معايير تقييم الردود ‬

ألف - رد/إجراء مرضٍ

• رد مُرضٍ إجمالاً

باء - رد/إجراء مُرضٍ جزئياً ‬ ‬

• اتُخذت إجراءات ملموسة، ولكن يلزم تقديم معلومات إضافية ‬

• اتخذت إجراءات أولية ، ولكن يلزم تقديم معلومات إضافية و اتخاذ المزيد من ال تدابير ‬

جيم - رد/إجراء غير مُرضٍ ‬ ‬ ‬

• ورد الرد لكن الإجراءات المتخذة لم  تؤد إلى تنفيذ التوصية ‬

• ورد الرد ولكنه ليس ذا صلة بالتوصيات ‬

• لم يرد رد بشأن مسألة محددة واردة في التوصية

دال - لا تعاون مع اللجنة ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

• لم يرد رد بعد توجيه رسالة/رسائل تذكير

هاء - التدابير المتخذة مخالفة لتوصيات اللجنة ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

• يدل الرد على أن التدابير المتخذة مخالفة لتوصيات اللجنة

ثانياً - تقييم المعلومات المتعلقة بالمتابعة ‬

ألف - الأرجنتين

الدورة الخامسة (تشرين الثاني/نوفمبر 2013 )

الأرجنتين

ال ملاحظات ال ختامية:

الوثيقة CED/C/ARG/CO/1 التي اعتمدت في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

التوصيات المقرر متابعتها :

الفقرات 15 و25 و27

الرد:

تنتهي مهلة التقديم في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2014؛ وجاء الرد في 2 شباط/فبراير 2015 ( CED/C/ARG/CO/1/Add.1 )

الفقرة 15: تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد جميع ما  يلزم من تدابير ومضاعفة جهودها بغية مكافحة هذه الأشكال المعاصرة من الاختفاء القسري مكافحةً فعالة. كما  توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز إجراء إصلاحات مؤسسية داخل أجهزة الشرطة من أجل القضاء على العنف وضمان التحقيق مع أفراد الشرطة المسؤولين عن وقوع هذه الانتهاكات ومحاكمتهم ومعاقبتهم على النحو الواجب.

ملخص الرد المقدَّم من الدولة الطرف ‬

شرعت وزارة الأمن في عملية تحديث المناهج بغية تحسين الكفاءة التشغيلية للشرطة وقوات الأمن. وتحقيق ا ً لهذه الغاية، أصدرت الوزارة تعليمات لأعلى سلطات إنفاذ القانون بالتركيز على التدريب المهني الأساسي للموظفين المبتدئين بشأن ممارسات معيّنة للشرطة، تضمنت الممارسات التي تنطوي على استعمال الشرطة للقوة. وفي  هذا الصدد، يُلقّن الضباط والمجندون الجدد المهارات المهنية اللازمة للدفاع عن النفس واستخدام الأسلحة النارية وتقنيات الاعتقال والاحتجاز، ويتعرفون في ذات الوقت على كيفية معاملة الأشخاص الموضوعين تحت رعاية الشرطة أو  رهن الاحتجاز. وتنظّم عملية التعليم والتعلم وفق ا ً للإطار المعياري المنصوص عليه في المعايير والصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

وأصدرت الوزارة تعليمات إلى الوحدات الأكاديمية في معاهد تدريب الشرطة، وفرق الإدارة التعليمية وا لمعلمين والمدربين، بأن يضعوا ممارسات تدريبية من شأنها أن تدرج حقوق الإنسان ضمن الحياة المؤسسية لل طلاب ، والمناهج النظرية والعقائدية ، وبرامج التدريبات الإجرائية.

وعلى المستوى المعياري، أصبحت حقوق الإنسان عنصر ا ً إلزامي ا ً من عناصر التدريب بموجب قرار وزارة الأمن رقم  199/ 2011 الذي وافقت فيه على وثائق التدريب الأساسي للضباط وأفراد الدوريات. وأضيفت وحدات تدريبية بشأن الاستخدام المعقول للقوة إلى برنامج التدريب الأساسي، وشملت التدريب على كيفية ممارسة السلطة وصلاحيات الشرطة واستخدام الأسلحة النارية على نحو يحترم مبادئ حقوق الإنسان ومعاييرها الدولية ، ومدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية. وأدرجت هذه المعرفة النظرية والإجرائية في عمليات محاكاة تكرر الحالات اليومية التي تستوجب من المتدربين تطبيق ما  اكتسبوه من معرفة ومبادئ.

وقد أنشئت مراكز ل إ عادة تدريب قوات الشرطة الاتحادية ومفوضية الشرطة البحرية الأرجنتينية وقوات الدرك الوطنية، بهدف إعادة تدريب الضباط العاملين على مهارات الشرطة الأساسية ضمن إطار سياسة الاستخدام المعقول للقوة.

كما يحضر ضباط هذه القوات دورات تدريبية شهرية بهدف تحديث محتوى التدريب الأولي واستكماله، إضافة إلى معالجة المشاكل التي تبرز أثناء عملهم اليومي، كي يتمكنوا من تشاطر هذه التجارب وتوفير أدوات عملية لحل أنواع الحوادث التي يتميز بها العمل الذي تضطلع به وحداتهم.

وترصد وزارة الأمن عن كثب التدريب الذي يحصل عليه أفراد الشرطة وقوات الأمن، كي تتحقق من التزامه، على وجه الخصوص، بمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

تقييم اللجنة ‬

[باء]: إن اللجنة، إذ  ترحب بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الخطوات المتخذة لتوفير تدريب لقوات الشرطة والأمن حول جملة أمور منها استخدام القوة وحقوق الإنسان، تطلب إلى الدولة الطرف، عند تقديم المعلومات وفق ا ً للفقرة 45 من الملاحظات الختامية للجنة ( CED/C/ARG/CO/1 )، أن تبيّن ما  إذا كان قد جرى منذ اعتماد الملاحظات الختامية:

(أ) ات خاذ خطوات في مجالات أخرى بهدف تنفيذ التوصية، فإن كان الأمر كذلك، أن تقدم معلومات مفصلة، بما  في ذلك عن تأثير تلك الخطوات؛

(ب) اتخاذ إجراءات من أجل تشجيع ال إصلاح ال مؤسسي لقوات الشرطة، بهدف القضاء على العنف، وأن تقدم معلومات مفصلة إن كان الأمر كذلك؛

(ج) تلقّي السلطات المختصة شكاوى عن أفعال يمكن تصنيفها كحالات اختفاء قسري، فإن كان الأمر كذلك، أن تقدم معلومات مفصلة عن التحقيقات التي أجريت ونتائجها، بما  فيها العقوبات التي فرضت على الجناة.

الفقرة 25: توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة، بما  فيها التشريعية، لضمان خضوع جميع الأشخاص المحتجزين في الإقليم الوطني لرقابةٍ قضائيةٍ فورية.

ملخص الرد المقدَّم من الدولة الطرف ‬

إن الحقوق الأساسية لجميع الأشخاص، بما  في ذلك الحق في عدم التعرض للاحتجاز في مرافق غير رسمية أو  سرية، مكفولة بموجب الدستور. وعلى أساس هذه الضمانات الدستورية، تضع ال قوانين ال إجرائية لوائح كي تضمن احترامها وفقاً للأصول المرعية. وإضافة إلى ذلك، تنص المادة 43 من الدستور على أنه يجوز لأي شخص أن يتقدم بالتماس لاتخاذ تدابير فورية وسريعة للحماية المؤقتة من أي فعل أو  إغفال من جانب السلطات العامة يخلّ بطريقة تعسفية أو  غير قانوني ة على نحو واضح ب الضمانات التي يعترف بها الدستور.

تقييم اللجنة ‬

[جيم]: بينما تحيط اللجنة علم ا ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، ترى أنه لا  تتوفر لديها معلومات كافية عن الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ توصيتها منذ اعتماد ملاحظاتها الختامية CED/C/ARG/CO/1) ) . وتكرّر اللجنة توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف، عند تقديم المعلومات وفق ا ً للفقرة 45 من الملاحظات الختامية، أن توفّر معلومات مفصلة عن الجهود المبذولة لتنفيذ التوصية منذ اعتماد الملاحظات الختامية للجنة.

الفقرة 27: توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كل ما  يلزم من تدابير، بما  فيها التشريعية، لضمان خضوع جميع عمليات النقل لرقابة السلطة القضائية وإجرائها دائم ا ً بعلم محامي المحتجز وأسرته أو  ذويه. كما  تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ جميع تدابير التفتيش والرقابة اللازمة لمنع عمليات النقل غير القانونية، وأن تضمن توقيع العقوبة الملائمة على مرتكبي هذه الممارسات .

ملخص الرد المقدَّم من الدولة الطرف ‬

تبقي المرافق التي تديرها دائرة السجون الاتحادية على سجلات محدثة عن ا لأشخاص المسلوبة حريتهم ، تشمل جملة أمور منها تاريخ وساعة إخلاء سبيل المحتجز أو  نقله إلى مكان احتجاز آخر ، والمكان الذي نقل إليه ، والسلطة المسؤولة عن نقله.

كما صدرت سوابق قضائية في هذا الصدد. ففي عام  2013، أشارت دائرة الاستئناف الجنائية الاتحادية إلى الأمر الصريح المطلوب بموجب القانون رقم  24.660، والذي ينظم نقل السجناء: "يؤمر بموجب هذه الوثيقة بأن يبلّغ قاضي الإنفاذ أو  القاضي المختص على الفور بنقل محتجز من أحد المرافق إلى آخر وبأسباب هذا النقل".

ويجري حالي ا ً إعداد سجل محوسب بالأشخاص المحتجزين. ويطلب، كإجراء بديل، إلى كل المحاكم الجنائية في البلد تسجيل جميع أوامر الاحتجاز السابق للمحاكمة أو  الترتيبات المماثلة الأخرى على النحو المنصوص عليه في قوانين الإجراءات الجنائية (الوطنية والإقليمية)، إضافة إلى جميع الإدانات والأحكام المقابلة لها، في السجل الوطني للمجرمين المعتادين، وذلك في غضون خمسة أيام من صدور هذه الأحكام أو  الإدانات بشكل نهائي . ويطلب من السجون أيض ا ً إدراج كافة معلومات إطلاق سراح السجناء في السجل. ويوشك النظام المحوسب الذي يضمّ بيانات عن جميع الأشخاص المسلوبة حريتهم في دائرة السجون الاتحادية على الانتهاء. ويسجّل جميع الأشخاص لدى دخولهم السجن، لضمان توافر بيانات متسقة وتيسير رقابة السلطات الحكومية المختلفة.

تقييم اللجنة ‬

[باء]: إنّ اللجنة، إذ  ترحب بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، تطلب إليها ، عند تقديم المعلومات وفق ا ً للفقرة 45 من الملاحظات الختامية ( CED/C/ARG/CO/1 )، أن:

(أ) تقدّم معلومات مفصلة عن الجهود التي تبذل لكي تضمن في الممارسة العملية أن كل عمليات النقل تخضع عملي ا ً للمراقبة القضائية، وأنها لا  تنفذ إلا  بعلمٍ من محامي المحتجز وأسرته أو  آخرين من أقاربه؛

(ب) تقدّم معلومات مفصلة عن عمليات التفتيش والرقابة القائمة لمنع عمليات النقل غير القانونية؛

(ج) تبيّن إن كانت أي شكاوى قد قُدمت ، منذ اعتماد الملاحظات الختامية للجنة، بشأن عمليات نقل غير قانونية، وتقدم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لملاحقة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم إن كانت هناك شكاوى؛

(د) توفّر معلومات عن التقدم المحرز في إنشاء السجل المحوسب للأشخاص المحتجزين.

الإجراء الواجب اتخاذه ‬

ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف تتضمن تقييم اللجنة. ‬

تُقدَّم ال معلومات المتعلقة ب متابعة تنفيذ جميع التوصيات بحلول : 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

باء - إسبانيا

الدورة الخامسة (تشرين الثاني/نوفمبر 2013 )

إسبانيا

ال ملاحظات ال ختامية:

الوثيقة CED/C/ESP/CO/1 التي اعتمدت في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

ال توصيات المقرر متابعتها:

الفقرات 12 و24 و32

الرد:

تنتهي مهلة التقديم في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2014؛ وجاء الردّ في 16 كانون الثاني/يناير 2015 ( CED/C/ESP/CO/1/Add.1 )

معلومات وردت من منظمات غير حكومية: ‬

ال منظمة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب ومؤسسة بالتاسار غارثون الدولية ، ورد ت في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

الفقرة 12: تحث اللجنة الدولة الطرف، آخذةً في اعتبارها نظام التقادم الساري في إسبانيا فيما يتعلق بالجرائم ذات الطابع المستمر، على ضمان حساب التقادم فعلياً اعتباراً من اللحظة التي ينتهي فيها الاختفاء القسري، أي منذ اللحظة التي يظهر فيها الشخص حياً أو  يُعثر فيها على رفاته أو  تعاد إليه هويته. كما  تحث الدولة الطرف على ضمان إجراء تحقيق دقيق ومحايد في كل حالات الاختفاء، بصرف النظر عن الوقت الذي مضى على حدوثها، وحتى إن لم  تقدم أية شكوى رسمية؛ واعتماد التدابير التشريعية أو  القضائية اللازمة لإزالة أية عوائق قانونية تحول دون إجراء تحقيقات من هذا القبيل في القانون المحلي، ولا  سيما التفسير المقدم لقانون العفو؛ و مقاضاة الجناة المشتبه فيهم ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، بما  يتناسب مع خطورة أفعالهم؛ و حصول الضحايا على جبر ملائم يشمل سبل إعادة تأهيلهم ويراعي الاعتبارات الجنسانية.

ملخص الرد المقدَّم من الدولة الطرف ‬

تنصّ المادة 131-4 من القانون الجنائي الإسباني على أن نظام التقادم لا  ينطبق على أي جريمة ضد الإنسانية. أما  حالات الاختفاء القسري الأخرى، فتخضع لنفس أنظمة التقادم العامة كتلك المنصوص عليها في ال قانون الجنائي .

وتبيّن السوابق القضائية أن المسؤولية الجنائية عن ارتكاب جريمة ما، تبدأ حين تكتمل أركان الجريمة وتحددها آثارها؛ أي حين يتوقف الشخص عن الفعل وإلحاق الضرر بالضحية أو  بالصالح العام.

ويكتمل الجرم حين يرتكب الشخص جميع الأفعال التي تدخل ضمن التعريف القانوني للجريمة المعنية ويترتب على فعله النتائج أو  الآثار موضع الملاحقة القانونية. وتنتهي الجريمة عندما ينتهي الفعل الإجرامي.

وفي حالة الاختفاء القسري، يجب تحديد نوع الفعل الذي يشمل السلوك الإجرامي في كل قضية بغية تحديد وقت اكتمال هذا الفعل ، لأنه وعلى اعتبار أن الاختفاء القسري جريمة مستمرة، فإن النقطة الزمنية لاكتمال الجريمة والنقطة الزمنية لانتهاء آثارها لا  تتطابقان.

أولا ً ، في حال عثر على الضحية على قيد الحياة أو  أفرج عنه ا محتجزوه ا أو  أنقذ ت من قبل الآخرين أو  هرب ت ، ي نتهى الفعل الإجرامي الذي يشكل جريمة مستمرة (يستمر الفعل الإجرامي ما  دام ت الضحية في قبضة مرتكبي الجريمة). فالجريمة، التي اكتملت أركانها وقت وقوع الاختطاف، قد انتهت لأن الفعل المادي المكوّن للجريمة قد توقف.

وبالمثل، إذا تعرّضت الضحية بعد ال اختفاء، أي خلال فترة الاحتجاز، لسوء المعاملة أو  للتعذيب أو  للاعتداء الجنسي، وعثر عليها بعد ذلك على قيد الحياة، فإن أجل التقادم (إن لم  تتوف الضحية) سيحدد على أساس الجريمة المستمرة وظروفها المشددة أو  على أساس الجريمة المستمرة مقترنة بجرائم أخرى باعتبارها جريمة واحدة. وعندئذ يقدّر أن أجل التقادم المنطبق على الجريمة المستمرة ، إضافة إلى الظروف المشددة أو  الجريمة الأشدّ خطورة، حسب ما  تقتضيه الحال، ي بدأ لحظة تحرير الضحية.

ثانيا ً ، في الحالات التي تحرم فيها الضحية من حياتها من قبل محتجزيها، فإن الجريمة ، مقترنة بظروفها المشددة للعقوبة أو  بجريمة القتل أو  القتل العمد، تكتمل وتتوقف لحظة وفاة الضحية، أي النقطة الزمنية التي يعتبر أن ارتكاب الجرم انتهى فيها. ولذلك يعتبر وقت وفاة الضحية نقطة البداية لحساب مدة التقادم، وفق ا ً للمادة 132 من ال قانون الجنائي .

و فيما يتعلق بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري، ينبغي التذكير بالسوابق القضائية ل لمحكمة العليا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. أول ا ً ، رفضت المحكمة العليا، في قرارها رقم  101/ 2012، قضية رفعتها مجموعة من الجمعيات المعنية بإحياء الذاكرة التاريخية، مشيرة إلى أن القانون الجنائي الإسباني لا  ينص على "ما يسمى بمحاكمات تقصي الحقيقة، أي المحاكمات التي تهدف إلى فتح تحقيق قضائي حول أعمال يبدو أنها كانت أعمال ا ً إجرامية، من المعروف أن الإجراءات القانونية فيها لا  يمكن أن تفضي إلى إثبات إدانة أي شخص لأنّ الملاحقة القضائية بشأنها ممنوعة على أساس انقضاء المسؤولية الجنائية أو  الوفاة أو  التقادم أو  العفو". إنّ الفترة الزمنية التي انقضت على ارتكاب الأفعال التي هي موضوع الشكوى هي أحد الاعتبارات المهمة في النظام القانوني الإسباني، لا  بسبب تأثير قانون التقادم فقط، ولكن أيض ا ً لأن الغرض من الإجراءات الجنائية في إسبانيا ليس التحقيق في الأحداث، بل تحديد الجناة ومعاقبتهم. كما  أن استحالة فرض الجزاء على الجناة في بعض الحالات كان أحد العوامل التي أخذها القضاة والموظفون القضائيون في إسبانيا بعين الاعتبار حين قرروا عدم إمكانية مباشرة ال إجراءات ال جنائية من أجل التحقيق في الأحداث التي وقعت في ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي. وهذا لا  يعني استحالة بدء تحقيقات بغية محاولة تحديد مكان وجود الأشخاص الذين اختفوا خلال الحرب الأهلية الإسبانية. إذ  يؤكد الحكمان رقم  75 / 2014 و 478/ 2013 الصادران عن محكمة مقاطعة مدريد أن الإجراءات الجنائية ليست السب ي ل المناسب لاستيفاء مطالبات المدّعين. غير أن هذه الأحكام لم  تأمر ببساطة بإغلاق القضايا ولم  تحل دون إجراء المزيد من التحقيق ات ، بل حددت التقاضي في نظام المحكمة الإدارية باعتباره السبيل المناسب في النظام القانوني الإسباني، على النحو المنصوص عليه في قانون الذاكرة التاريخية لعام  2007.

وبيّنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أحكامها القضائية السابقة أنّ الوقت الذي انقضى منذ ارتكاب الفعل يعتبر عامل ا ً حاسم ا ً ، إذ  قضت المحكمة في قرارها الصادر في 27 آذار/مارس 2011 بعدم مقبوليّة الشكوى المتعلقة باختفاء العضو الاشتراكي في البرلمان، لويس دورادو لوكي، الذي لا  يزال مكان وجوده مجهول ا ً منذ احتجازه عام  1936. ورأت المحكمة الأوروبية أن تقديم الشكوى بعد 25 عام ا ً من إقرار إسبانيا باختصاص المحكمة الأوروبية وبعد 70 عام ا ً من حادث الاختفاء، كان عامل ا ً حاسم ا ً .

وتشير اللجنة إلى أن من "العوائق" الأخرى — وإن لم  تكن الوحيدة — أما م فتح ال تحقيقات، قانون العفو لعام  1977، الذي لم  يصدر عن النظام الديكتاتوري من أجل تبرئة نفسه، إنّما كان قانون ا ً اعتمده البرلمانيون المنتخبون ديمقراطي ا ً الذين كانوا على دراية تامة بالأبعاد المختلفة للخطوة الهامة التي اتخذوها. وينص القانون على انقضاء المسؤولية الجنائية لمعارضي الدكتاتورية ولداعميها على حد سواء، وعُزّز القانون بتوافق آراء واسع النطاق من جانب جميع القوى السياسية بشأن هذين البعدين.

معلومات مقدمة من منظم ات غير حكومية: ‬

منذ اعتماد الملاحظات الختامية للجنة، أعربت آلي ات دولية أخرى لحماية حقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء عدم التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما  في ذلك حالات الاختفاء القسري، التي ارتكبت أثناء الحرب الأهلية وديكتاتورية فرانكو، وإزاء تفسير المحاكم الإسبانية لقانون العفو ( رقم  46/ 1977) بما  يمنع بشكل رسمي مباشرة أي شكل من الإجراءات الجنائية في هذه الحالات.

وقالت المنظمات التي قدمت المعلومات إلى اللجنة إنها ليست على علم ببدء أي تحقيق في حالات الاختفاء القسري أو  متابعته أو  توسيعه في الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2013 وتشرين الثاني/نوفمبر 2014، على الرغم من التوصيات الصادرة عن اللجنة والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو  غير الطوعي والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار. وعلاوة على ذلك، لم  يدن أحد إلى هذه اللحظة في حالات الاختفاء القسري التي ارتكبت في فترة الحرب الأهلية ودكتاتورية فرانكو.

تقييم اللجنة ‬

[جيم]: بينما تحيط اللجنة علم ا ً بالمعلومات التفصيلية التي قدمتها الدولة الطرف، ترى أنه لا  تتوفر لديها معلومات كافية عن الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ توصيتها منذ اعتماد ملاحظاتها الختامية CED/C/ESP/CO/1) ) . وتكرّر اللجنة توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف، عند تقديم المعلومات وفق ا ً للفقرة 40 من الملاحظات الختامية، أن توفّر معلومات مفصلة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصية منذ اعتماد الملاحظات الختامية للجنة.

الفقرة 24: توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف ما  يلزم من تدابير تشريعية وغيرها لضمان تمتع جميع الأشخاص، بصرف النظر عن نوع الجرائم التي قد يُتهمون بارتكابها، بجميع الضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية، ولا  سيما في المادة 17، وفي  الصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان ذات الصلة. كما  تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن خلو النص المنبثق عن إصلاح قانون الإجراءات الجنائية من أي تقييد لحقوق المحتجزين، ولو في نطاق السلطة التقديرية، قد ينتهك أحكام الفقرة 2 من المادة 17 من الاتفاقية.

ملخص الرد المقدَّم من الدولة الطرف ‬

يلجأ إلى نظام الحبس الانفرادي في حالات استثنائية فقط. وفي  الحالات التي ينص فيها القانون على الحبس الانفرادي، يحصل السجناء في هذا الحبس على ذات الحقوق العامة التي يتمتع بها باقي السجناء. وبالإضافة إلى ذلك، يخضع الحبس الانفرادي إلى مراقبة قضائية. وبذلك ، يجب طلب إذن مسبب من القاضي أو  المحكمة بالحبس الانفرادي لفترة محدودة تكون بالغة الضرورة للاضطلاع بالتحقيقات اللازمة على وجه الاستعجال . وينص القانون أيض ا ً على أنه يجوز للقاضي أن يطلب في أي وقت معلومات عن حالة المحبوس انفرادي ا ً . وتستخدم العديد من المحاكم المسؤولة عن التحقيق في قضايا الإرهاب في هذه الآونة ضمانات إضافية، كتسجيل الاستجوابات والمراقبة الطبية الإضافية. ووضعت هذه التدابير رسمي ا ً في قرار أصدرته المحكمة الوطنية العليا في كانون الأول/ديسمبر 2006، وطبّق ت في العديد من حالات الحبس الانفرادي.

وإضافة إلى ذلك، يجري النظر في إدخال تعديل على قانون الإجراءات الجنائية، سيتضمن التوجيه رقم  2013/48/EU الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2013 بشأن الحق في الاستعانة ب محام في الإجراءات الجنائية وإجراءات مذكرات التوقيف الأوروبية، وبشأن الحق في إعلام طرف ثالث عند سلب الحرية ، والحق في التواصل مع الغير ومع السلطات القنصلية أثناء فترة سلب الحرية. و مشروع القانون المعدِّل ل قانون الإجراءات الجنائية ، بغرض تعجيل الإجراءات القانونية وتعزيز الضمانات الإجرائية وتنظيم أساليب التحقيق التكنولوجية ، الذي اعتمده مجلس الوزراء في 5 كانون الأول/ديسمبر 2014، سيُدخل تعديلات على المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية بحيث ت نص صراحة على أن الحبس الانفرادي هو نظام استثنائي لا  يمكن أن يطبق إلا  بموجب قرار مسبب يصدره قاض، وأن الحرمان من بعض الحقوق ليس أمر ا ً تلقائي ا ً ولكنه "تقديريّ"، أي أنّ من الممكن البتّ في واحد أو  أكثر من التدابير التالية:

(أ) يجوز تعيين محامي ا لمحتجز بحكم وظيفته ؛

(ب) لا يجوز للمحتجز أن يقابل محاميه في جلسة سرية؛

(ج) لا يجوز السماح للمحتجز بالتواصل مع أي من الأشخاص الذين يحقّ له عادة التواصل معهم، باستثناء السلطات القضائية والنيابة العامة وخبير الفحص الطبي الشرعي ؛

(د) لا يجوز للمحتجز الاطلاع على سجلات الدعوى.

وعلاوة على ذلك، لا  يجوز منح التدابير الاستثنائية إلا  في الظروف المنصوص عليها في التوجيه 2013/48/EU الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2013، المقرر إدماجه في القانون الإسباني من خلال مشروع القانون. وترد الظروف التي يؤذن فيها بتطبيق نظام الحبس الانفرادي فيما يلي:

(أ) حين تكون هناك حاجة ملحة لتفادي عواقب وخيمة خطيرة على حياة الشخص أو  حريته أو  سلامته الجسدية؛

(ب) حين تكون هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ إجراءات فورية من قبل سلطات التحقيق بغية تفادي تعريض الإجراءات الجنائية إلى خطر كبير.

وعادة ما  يستغرق اعتماد تعديلات تشريعية بحجم مشروع القانون المذكور أعلاه أو  تعديلات مثل تلك الجاري إدخالها على ال قانون الجنائي وقتا ً أطول لإتمامها من فترة السنة التي حددتها اللجنة لاستلام ردود إسبانيا بشأن هذه المسائل.

وأضيف أنّ "آلية وقائية وطنية لمنع التعذيب" قد أنشئت كتدبير وقائي وفق ا ً للالتزام الذي تعهدت به إسبانيا حين صدقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة. وعيّن أمين المظالم جهة مسؤولة عن هذه الوظيفة.

وستكفل جميع هذه الأحكام خضوع التدابير المطبقة أثناء فترة الحبس الانفرادي لرقابة أوثق.

معلومات مقدمة من منظم ات غير حكومية ‬

لم يعتمد الإصلاح الشامل لقانون الإجراءات الجنائية بعد، وتواصل إسبانيا تطبيق الحبس الانفرادي رغم التوصيات المقدمة من مختلف الهيئات الدولية. ويتعارض نظام الحبس الانفرادي المطبق على الأشخاص المتهمين بقضايا الإرهاب والجماعات المسلحة (كما تنص عليه المادتان 509 و520 مكرر اً من قانون الإجراءات الجنائية) مع الالتزامات الدولية التي تعهدت بها إسبانيا، بما  في ذلك تلك المنصوص عليها في المادتين 17(2)(د) و18 من الاتفاقية، اللتين تحددان الضمانات الأساسية التي تسمح لأي شخص مسلوبة حريته أن يتواصل مع أفراد أسرته ومحاميه أو  أي شخص آخر يختاره وتسمح لهم بأن يزوروه.

وأشارت أيض ا ً المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مؤخراً إلى تعارض نظام الحبس الانفرادي المنصوص عليه في التشريعات الإسبانية القائمة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد خلصت المحكمة إلى أن إسبانيا أخلّت بالتزاماتها الإيجابية وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في قضيتين خضع فيهما المحتجزان بموجب قانون الإجراءات الجنائية للحبس الانفرادي لمدة 5 أيام و4 أيام، على التوالي، ولم  يتمكنا من التواصل مع أسرتيهما أو  محامييهما أو  أي شخص آخر من اختيارهما أو  تلقي زيارتهم ، حسبما تقتضيه مواد منها المادة 17(2)(د) من الاتفاقية.

تقييم اللجنة ‬

[باء]: إن اللجنة، إذ  تلاحظ التقدم المحرز فيما يتعلق بإصلاح قانون الإجراءات الجنائية، تكرر توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف، عند تقديم المعلومات وفق ا ً للفقرة 40 من الملاحظات الختامية للجنة ( CED/C/ESP/CO/1 )، أن تقدّم معلومات عن التدابير المتخذة ونتائجها كي تضمن خلو النص المنبثق عن إصلاح قانون الإجراءات الجنائية من أي تقييد لحقوق المحتجزين، ولو في نطاق السلطة التقديرية، قد ينتهك أحكام الفقرة 2 من المادة 17 من الاتفاقية.

الفقرة 32: تذكّر اللجنة بأن البحث عن الأشخاص ضحايا ا لاختفا ء ال قسري و جهود الكشف عن مصائرهم من التزامات الدولة، حتى وإن لم  تقدَّم أي شكاوى رسمية بهذا الشأن ، وأن من حق أقرباء الضحايا، ضمن حقوق أخرى، معرفة الحقيقة عن مصائر أحبّائهم المختفين. وفي  هذا السياق، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة، بما  فيها رصد الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، للبحث عن الأشخاص المختفين والكشف عن مصائرهم. وفي  هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إمكانية إنشاء هيئة مخصصة تُكلَّف بالبحث عن الأشخاص ضحايا ا لاختفا ء ال قسري، وتزوَّد بالصلاحيات والموارد الكافية للاضطلاع بدورها على نحو فعال.

ملخص الرد المقدَّم من الدولة الطرف ‬

تولّت إدارة حقوق العفو والحقوق الأخرى، عام  2012، مهام ّ عديدة تتعلق بصون الذاكرة التاريخية، وتواصل الإدارة إطلاع الأطراف المهتمة على آخر التطورات و التحقيق في حالات الاختفاء عن طريق البحث في المحفوظات والوثائق في مختلف مؤسسات الدولة. كما  تركزّ وكالة الإدارة العامة عملها على هذا الموضوع، مما  يكمل العمل الذي تضطلع به الجمعيات المستقلّة. وتجدر الإشارة إلى أن المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار حدد بعض أنواع العمل الذي تنفذه الجمعيات المستقلة في إسبانيا كنماذج ل أفضل الممارسات في هذا المجال.

وفي نطاق قانون الذاكرة التاريخية، تضطلع إدارة حقوق منح العفو والحقوق الأخرى ب مهام تتعلق بمسح مواقع المقابر والخدمات العامة والمساعدة المالية وإعلانات الانتصاف والاعتراف بالشخصية، وتدير قاعدة بيانات بشأن المواطنين الإسبان الذين ماتوا في معسكرات النازية.

و فيما يتعلق بتخصيص اعتمادات الميزانية لتنفيذ قانون الذاكرة التاريخية، فقد خصص في السنوات الأخيرة ما  يزيد على 25 مليون يورو لجمعيات الذاكرة التاريخية من أجل العديد من المشاريع، بما  فيها استخراج رفات الموتى من مقابر الحرب الأهلية. إلا  أن تقييد الإنفاق الحكومي، في الوقت الحالي، يجعل إطلاق هذا النوع من التمويل أمر ا ً مستحيل ا ً .

وينبغي ألا  يفسر هذا الوضع على أنه يعكس قلّة اهتمام من جانب الحكومة. ففي أيلول/سبتمبر 2014، صرّح وزير العدل آنذاك أمام البرلمان الإسباني: "لن تكلّ الحكومة الحالية، أو  أي حكومة أخرى، طالما أنّ رفات شخص واحد مدفونة في حفرة، بغض النظر عن الجانب الذي أيده الشخص المعني، في أكثر الحروب همجية من بين الحروب ألا  وهي الحرب الأهلية، وطالما أن أفراد أسرته يستفسرون عن رفاته ودفنه".

معلومات مقدمة من منظم ات غير حكومية ‬

إن إدارة حقوق منح العفو والحقوق الأخرى، التابعة لوزارة العدل والمسؤولة عن تنفيذ قانون الذاكرة التاريخية على الصعيد الوطني، لم  تخصص لها ميزانية بعد من أجل تحقيق هذا الغرض، على الرغم من اتساق التوصيات التي قدمتها مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان. وبالتالي، تستمر إسبانيا في الإخلال بالتزاماتها الدولية بموجب الفقرتين 2 و3 من المادة 24 من الاتفاقية، وتلقي على كاهل أسر الأشخاص المختفين عبء اتخاذ الخطوات اللازمة لتنظيم عمليات استخراج الرفات وتحديد هوية أصحابها وإثبات الحقيقة حول مصير أحبائهم. ولا  يحضر قضاة أو  مدعون عامون أو  أفراد من الشرطة عمليات استخراج الرفات ، ويشكل غيابهم تجاوزا خطير ا ً .

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2013، ورغم جميع التوصيات المقدمة من الهيئات الدولية في هذا الصدد، لم  تنشئ إسبانيا هيئة حكومية مسؤولة عن البحث عن الأشخاص المختفين، ولا  يوجد أي مؤشر حتى الآن على أن أي إجراء قد اتخذ في هذا الاتجاه.

تقييم اللجنة ‬

[جيم]: تحيط اللجنة علم ا ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، وإذ  تشير إلى توصيتها، تطلب إلى الدولة الطرف، عند تقديم المعلومات وفق ا ً للفقرة 40 من الملاحظات الختامية للجنة ( CED/C/ESP/CO/1 )، أن توفّر المزيد من المعلومات المفصلة عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصية منذ اعتماد الملاحظات الختامية والنتائج الناجمة عن هذه التدابير، بما  في ذلك ما  يتعلق بتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للبحث عن الأشخاص المختفين وتوضيح مصيرهم. وتود اللجنة أيض ا ً أن تعرف ما  إذا كانت الدولة الطرف قد نظرت في إمكانية إنشاء هيئة مخصصة مسؤولة عن البحث عن الأشخاص الذين وقعوا ضحايا للاختفاء القسري، وتزويدها بما  يكفي من الصلاحيات والموارد اللازمة لتمكينها من أداء دورها بفعالية، و/أو ما  إذا كانت قد اتخذت أية تدابير في هذا الصدد.

الإجراء الواجب اتخاذه ‬

ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف تتضمن تقييم اللجنة. ‬

تُقدَّم ال معلومات المتعلقة ب متابعة تنفيذ جميع التوصيات بحلول : 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

جيم - ألمانيا

الدورة السادسة (آذار/مارس 2014)

ألمانيا

الملاحظات الختامية: ‬

الوثيقة CED/C/DEU/CO/1 التي اعتمدت في 27 آذار/مارس 2014.

التوصيات المقرر متابعتها :

الفقرات 8 و9 و29

الرد:

تنتهي مهلة التقديم في 28 آذار/مارس 2015؛ وجاء الردّ في 14 نيسان/أبريل 2015 ( CED/C/DEU/CO/1/Add.1 )

الفقرة 8: توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير التشريعية اللازمة التي تجعل الاختفاء القسري جريمة قائمة بذاتها بما  يتماشى مع التعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية؛ وبأن يعاقب مرتكبوها ب عقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة؛ و ب أن يعاقب على الشروع في ارتكاب الاختفاء القسري، بما  يتفق مع أحكام الفقرة 1(أ) من المادة 6 من الاتفاقية.

ملخص الرد المقدَّم من الدولة الطرف ‬

تنطوي المادة 4 من الاتفاقية على التزام الدول الأطراف بأن تكفل اعتبار مختلف أشكال الاختفاء القسري المحددة في المادة 2 من الاتفاقية جرائم يعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي على نحو شامل. وينتج عن ذلك التزام عام  للدول الأطراف بمحاكمة مرتكبي السلوك المحدد في المادة 2 بموجب نظام القانون الجنائي فيها . غير أن ألمانيا لا  ترى كيف يمكن تفسير المادة 4 على أنها تنشئ التزام ا ً بجعل "الاختفاء القسري" جريمة جنائية قائمة بذاتها . وترى الحكومة الاتحادية أن الجرائم المعرّفة بالفعل في القانون الجنائي الألماني، مضافة إلى أحكام القوانين الأخرى، تكفي لإجراء تحقيق ملائم وإنزال عقوبة مناسبة في حالات الاختفاء القسري. وعلى وجه الخصوص، فإن جميع جوانب السلوك الذي تجرّمه الاتفاقية يمكن أن تدرج بشكل رئيسي في إطار أحكام القانون الجنائي الحالي.

إن ألمانيا تدرك الأثر الرمزي لجعل الاختفاء القسري جريمة جنائية قائمة بذاتها في ال قانون الجنائي ، كما  أنها لا  تنفي إمكانية النظر في إدخال تحسينات تتجاوز الالتزامات المتعهد بها بموجب الاتفاقية. وبالفعل، عقدت محادثات في وزارة العدل وحماية المستهلك الاتحادية، شملت منظمة العفو الدولية، لمناقشة مختلف الآراء القائمة بشأن هذه المسائل، فضل ا ً عن النُهُج التنظيمية الممكنة. وناقشت الهيئة المختصة في البرلمان (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البرلمان الألماني (البوندستاغ)) الملاحظات الختامية للجنة في تشرين الثاني/نوفمبر 2014. وتلقّى أعضاء البرلمان إحاطة شفوية من ممثلي الحكومة الاتحادية، شملت مناقشة الوضع القانوني والتوصيات في سياق النظام القانوني الألماني. و بشكل خاص، فإن ذلك يتعلق ب جملة أمور منها الحاجة إلى فترة تقادم كافية ، ونظام التقادم المنصوص عليه في القانون الجنائي الألماني.

تقييم اللجنة ‬

[باء]: تحيط اللجنة علم ا ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وترحب بمناقشة ملاحظاتها الختامية ( CED/C/DEU/CO/1 ) في البرلمان. وتذكّر اللجنة بموقفها فيما يتعلق بتجريم الاختفاء القسري كجريمة قائمة بذاتها ، على النحو المبين في الفقرة 7 من ملاحظاتها الختامية، وتكرر توصيتها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عند تقديمها معلومات وفقاً للفقرة 34 من الملاحظات الختامية، أن تقدّم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذه التوصية. ‬

الفقرة 9: تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إقرار الظروف المحددة التي تؤدي إلى تخفيف أو  تشديد العقوبة، المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 في الاتفاقية، عند تجريم الاختفاء القسري بوصفه جريمة قائمة بذاتها. وتوصي أيضاً الدولة الطرف بأن تكفل عدم تحول الظروف المخفِّفة إلى أداة لفرض عقوبات غير مناسبة بأي حال من الأحوال. ‬ وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد حكم يقضي بأن تكون جريمة الاختفاء الق سري غير خاضعة للسقوط بالتقادم؛ وتوصي، في حالة خضوعها لأحكام التقادم، بكفالة أن تكون فترة التقادم طويلة ومتناسبة مع الخطورة الشديدة للجريمة، تماشياً مع أحكام المادة 8 من الاتفاقية، وأن تراعى في ذلك الطبيعة المستمرة للاختفاء القسري، وأن تبدأ الفترة عند انتهاء الجريمة.

ملخص الرد المقدَّم من الدولة الطرف ‬

تعتقد الحكومة الاتحادية أن الظروف المشدّدة والمخففة المنصوص عليها في القانون الجنائي الألماني تعكس على نحو تام مضمون الفقرة 2 من المادة 7 من الاتفاقية.

الظروف المشدّدة

(أ) في حال وفاة الشخص المختفي

في ألمانيا، ترتبط مجموعة من الأحكام الجنائية ذات الصلة بالاختفاء القسري بالأفعال التي يرجح على نحو خاص أن يصحبها خطر الموت. ويشكّل التسبب بالموت عن طريق فعل يستوفي عناصر إحدى هذه الجرائم جريمة خطيرة في حد ذاته ، أو  ينجم عنه فرض عقوبة أشدّ (مقارنة مع الجريمة الأصلية) باعتباره "عامل ا ً مشدّداً للعقوبة". وهذا النظام قائم بشكل مستقلّ عن الأحكام الواجبة التطبيق في قضايا القتل والواردة في المادتين 211 و212 من القانون الجنائي ، التي تتعلق بالقتل العمد.

(ب) في حال كان الشخص المختفي امرأة حاملاً، أو  قاصراً، أو  شخصاً من ذوي الإعاقة، أو  شخصاً آخر قابل ا ً للتأثر بشكل خاص؛

ينعكس الضرر الكامن في إخضاع قاصر للاختفاء القسري، في المقام الأول، في المادة 235 من القانون الجنائي على وجه الخصوص (اختطاف القصّر من رعاية والديهما، وما  إلى ذلك). و بال إضافة إلى ذلك ، وعلى النحو المتصور في الفقرة 2 من المادة 7 ، فإن كون الشخص المفقود قاصر ا ً أو  امرأة حامل ا ً أو  شخص ا ً من ذوي الإعاقة أو  قابل ا ً للتأثر بشكل خاص، س ي ؤخذ في الاعتبار عمل ا ً بأحكام إصدار العقوبات الواردة في المادة 46(2) من القانون الجنائي ( إن لم  يكن وضع ا لضحية بحد ذاته أحد عناصر الجريمة بالفعل ، مثل ما  يرد في المادة 235 فيما يتعلق بالقصّر). وفي  إطار المادة 46(2) من ال قانون الجنائي ، تراعى أيض ا ً عواقب الجريمة على الضحية ، إلى درجة مسؤولية مرتكب الجريمة عنها، مثل ا ً ، إذا كانت هناك عواقب بالغة الخطورة يتوقعها الجاني في حالة ضحية قابلة للتأثر بشكل خاص.

الظروف المخففة

يمكن أيض ا ً أخذ الظروف المخففة، على النحو الوارد في الفقرة (2)(أ) من المادة 7 من الاتفاقية، بعين الاعتبار على أساس الأحكام القائمة بالفعل .

وتتضمن بعض تعاريف الجرائم، في القانون الجنائي الألماني، المتصلة بالاختفاء القسري ، قواعد صريحة بشأن "الحالات الأقل خطورة".

إلّا أن جميع الأحكام المتعلقة بالحالات الأقل خطورة تكفل إنزال عقوبات ملائمة. فبينما تتوخى تلك الأحكام تخفيف ا ً لمستوى العقوبات الواجبة التطبيق مقارنة بالجريمة الأساسية أو  حالات الظروف المشدّدة، فإن هذه الفئة الأخف من العقوبات لا  ت عني أن العقوبة ستقتصر على فرض غرامة.

وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تؤخذ الجملة الأولى من المادة 46(1) من القانون الجنائي في الحسبان عند اختيار العقوبة المحدّد ة التي ينبغي فرضها من فئة العقوبات المنطبقة، كما  تنص هذه المادة على أن المحكمة ينبغي أن تتخذ من إدانة الجاني أساس ا ً يستند إليه قرار العقوبة الذي تصدره . ويتعين على المحكمة، وفق ا ً للمادة 46(2) من ال قانون الجنائي ، أن توازن بين الظروف المواتية لصالح الجاني وتلك المضادة له أثناء قيامها بما  سبق. وتشير المادة 46(2) من القانون الجنائي إلى أن سلوك الجاني بعد الجريمة، ولا  سيما جهوده الرامية إلى جبر الضرر الذي تسبب فيه و إلى الوساطة مع الطرف المتضرر، هي ظروف ينبغي أخذها بعين الاعتبار. كما  يمكن النظر إلى الجهود التي يسهم بها الجاني في التحقيق بشأن الجريمة كظروف مخففة. ويمكن أخذ الظروف المخففة في الاعتبار في سياق المادة 46 من ال قانون الجنائي ، ولا  سيما إن لم  يكن قد نُظر فيها بالفعل في افتراض " ال حالة ال أقل خطورة" وبالتالي في تبرير خفض مستوى العقوبة (انظر أعلاه)؛ وإن كان قد سبق أن نظر في هذه الظروف بغية تغيير مستوى العقوبة، يظل من الممكن أن تؤخذ في الاعتبار خلال عملية إصدار الحكم نفسها ، ولكن بدرجة أقل.

وسيكون نظام الأحكام المتعلقة بالعوامل المشددة والحالات الأقل خطورة، الذي يتميز به النظام القانوني الألماني، جزء ا ً من النقاش المتعلق بالنُّهج التنظيمية الممكنة من أجل تحسين القانون الجنائي في مجال الاختفاء القسري.

قانون التقادم الملائم

إن القانون الساري، أي المادة 78 من القانون الجنائي ، يكفل بالفعل تماشي نظام التقادم بشأن الاختفاء القسري مع المادة 8 من الاتفاقية وتعبيره عن شدة جسامة الجريمة على وجه الخصوص. وتنص المادة 78 من القانون الجنائي على أن طول فترة التقادم يتوقف على جسامة الجريمة حسبما تحددها مدة السجن القصوى الممكن فرضها ل هذه الجريمة.

وفيما يشكل الاختفاء القسري لفرد ما  جريمة ضد الإنسانية أيض ا ً ، في سياق معنى المادة 7 من قانون الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي، فإن المادة 5 من هذا القانون ت نص على أن الملاحقة الجنائية لمرتكب ا لجريمة و إنفاذ العقوبة بحقه لا  يسقطان بالتقادم. ‬

وإضافة إلى ذلك، تنص المادة 78(أ) من القانون الجنائي بالفعل على أن فترة التقادم لا  تبدأ إلا  بعد أن يكتمل الفعل. وفي  حال وقعت نتيجة تشكل ركن ا ً من أركان الجريمة في وقت لاحق، فإن مدة التقادم لا  تبدأ إلا  اعتبار ا ً من ذلك الحين. وفي  حالة الجرائم المستمرة التي ينشأ عنها وضع غير قانوني ويحافظ عليه، مثل حالة السجن غير القانوني، تبدأ فترة التقادم بعد انتهاء الوضع غير القانوني، أي بعد الإفراج عن الضحية.

تقييم اللجنة ‬

[باء]: ترحب اللجنة بمناقشة ملاحظاتها الختامية ( CED/C/DEU/CO/1 ) في البرلمان ، وتحيط علم ا ً بالمعلومات المفصّلة التي قدّمتها الدولة الطرف فيما يخصّ التشريعات القائمة المتعلقة بالظروف المشددة والمخففة وقانون التقادم. وبما  أن هذه التوصية متصلة بالتوصية الواردة في الفقرة 8 من ملاحظاتها الختامية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عند تقديم المعلومات وفق ا ً للفقرة 34 من الملاحظات الختامية، أن تقدم معلومات محدّثة بشأن تنفيذ هذه التوصية فيما يتعلق بتنفيذ التوصية الواردة في الفقرة 8.

الفقرة 29: توصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف قانونها الجنائي بهدف تضمينه الأفعال المدرجة في الفقرة 1 من المادة 25 في الاتفاقية باعتبارها جرائم محددة ، وأن تضع عقوبات مناسبة بشأنها مع أخذ جسامة تلك الجرائم في الاعتبار.

ملخص الرد المقدَّم من الدولة الطرف ‬

فيما يتعلق بالمادة 25(1)(أ) من الاتفاقية

تشير الحكومة الاتحادية إلى أن المادة 25 (1) (أ) من الاتفاقية لا  تنشئ في حد ذاتها أي التزام على الدول الأطراف باستحداث جريمة جنائية محددة بشأن السلوك المشار إليه في هذه المادة. ف المادة تنص على الواجب العام بالمعاقبة عليه فقط.

وبشكل مستقل عن ذلك، فإن القانون الجنائي الألماني يشمل بالفعل جريمة خاصة تغطي السلوك المحدد في المادة 25(1)(أ) من الاتفاقية وينص على عقوب ة مناسبة.

وتتضمن المادة 235 من القانون الجنائي بالفعل جرم ا ً محدد ا ً يغطي الأفعال المذكورة في المادة 25(1)(أ) وما  يصاحبها من انتهاك العلاقة بين الأبوين والطفل، فضل ا ً عن حق الطفل في النماء دون عوائق. وإضافة إلى ذلك، فإن الأفعال المحددة المتمثلة في تدبير التبني بصورة غير قانونية، أو  أخذ شخص دون الثامنة عشرة من العمر لمدة غير محددة، وهو ما  قد يشكل عادة عنصر ا ً من عناصر اختطاف الأطفال، تندرج تحت جريمة محددة هي الاتجار بالأطفال (المادة 236 من ال قانون الجنائي ).

فيما يتعلق بالمادة 25(1)(ب) من الاتفاقية

تتضمن الاتفاقية فقط واجب ا ً عام ا ً بإنزال العقوبة. ويعاقب القانون الألماني بالفعل على السلوك المحدد في المادة 25(1)(ب) من الاتفاقية كجريمة تزوير (المادة 267 من ال قانون الجنائي )، والتسبب بخطأ في مدخلات السجلات العامة (المادة 271 من ال قانون الجنائي ) والتلاعب بوثائق الهوية الرسمية (المادة 273 من ال قانون الجنائي ) وحجب الوثائق (المادة 274 من ال قانون الجنائي ) وتزوير الأحوال الشخصية (المادة 169 من ال قانون الجنائي ). وتغطي هذه الأحكام كافة الأفعال المحتملة، أي تزوير وثائق الهوية وإتلافها وإخفائها (وهي المقابل لكلمة "حجب" في القانون الجنائي الألماني). ويمكن أن تشمل عناصر السلوك الإجرامي السجلات والوثائق الخاصة ، والوثائق الرسمية ، ووثائق الهوية الرسمية ، والكتب ، ووسائط تخزين البيانات أو  السجلات ، فضل ا ً عن التسجيلات والبيانات التقنية ذات القيمة الإثباتية.

تقييم اللجنة ‬

[باء ] : ترحب اللجنة بمناقشة ملاحظاتها الختامية ( CED/C/DEU/CO/1 ) في البرلمان وتحيط علم ا ً بالمعلومات المفصّلة التي قدّمتها الدولة الطرف، بما  في ذلك موقفها المتمثل في عدم وجود ما  يلزم الدول الأطراف باستحداث جرائم جنائية محددة بشأن السلوك الإجرامي المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية. ولكن اللجنة تذكّر بالفقرة 28 من ملاحظاتها الختامية ، وتكرر توصيتها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عند تقديمها معلومات وفقاً للفقرة 34 من الملاحظات الختامية للجنة، أن تقدّم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذه التوصية. ‬

الإجراء الواجب اتخاذه ‬

ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف تتضمن تقييم اللجنة. ‬

تُقدَّم المعلومات المتعلقة بمتابعة تنفيذ جميع التوصيات بحلول: 28 آذار/ مارس 2020.