الأمم المتحدة

CCPR/C/130/D/3593/2019

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

15 January 2021

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 3593 / 2019 * **

بلاغ مقدم من:

ضاهر أحمد فرح ( يمثله المحاميان، ألكسيس دسيوايف وزكريا عبد الله )

الشخص المدعى أنه ضحية:

صاحب البلاغ

الدولة الطرف:

جيبوتي

تاريخ تقديم البلاغ:

21 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية:

القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 25 نيسان/أبريل 2019 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد الآراء:

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

الموضوع:

حل حزب سياسي

المسألة الإجرائية:

صفة الضحية؛ استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ سوء استعمال الحقوق

المسائل الموضوعية:

حرية التعبير؛ حرية تكوين الجمعيات؛ الأنشطة السياسية؛ التصويت والانتخابات

مواد العهد:

2 و 3 و 9 و 14 و 19 و 22 و 25

مواد البروتوكول الاختياري:

1 و 2 و 3 و 5 ( 2 )

1 - صاحب البلاغ هو ضاهر أحمد فرح، وهو مواطن جيبوتي، مولود في عام 1962 . ويدعي أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف لحقوقه المحمية بموجب المواد 2 و 3 و 19 و 22 و 25 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادتين 9 و 14 . وانضمت جيبوتي إلى البروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 . ويمثل صاحبَ البلاغ المحاميان، ألكسيس دسيوايف وزكريا عبد الله .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 أعلنت السلطات حزب التجديد الديمقراطي، أول حزب معارض جيبوتي تأسس في أيلول/ سبتمبر 1992 ، حزباً غير قانوني بعد وفاة رئيسه المؤسس في ظروف وحشية وغامضة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 . وتعرض رئيسه المنتخب الجديد، وهو صاحب البلاغ، في 15 تموز/يوليه 1997 ، للاضطهاد بسبب هذا "المنع التعسفي". فقد أُلقي القبض عل ى الرئيس الجديد وأُودع سجن غابود المركزي في تشرين الأول/أكتوبر 1997 بتهمة "الإدارة غير القانونية لحزب سياسي، وتنظيم مظاهرات غير قانوني ة، ونشر أخبار كاذبة". وبفضل الهدوء الذي ساد في أعقاب اتفاق الإصلاح والوئام المدني الموقع في 12 أيار/مايو 2001 بين الحكومة والحركة المسلحة لجبهة إعادة الوحدة والديمقراطية، استعاد حزب التجديد الديمقراطي شرعيته، ولو على حساب اسمه الذي تغير من حزب التجديد الديمقراطي في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ، وأصبح حزب الحركة من أجل التجديد الديمقراطي والتنمية، وانتُخب صاحب البلاغ رئيساً له. ومع ذلك، لم تُنه هذه الشرعية المستعادة اضطهاد الحركة، بوصفها حزب المعارضة الرئيسي، و اضطهاد رئيسه، كما يتضح من عمليات إلقاء القبض على صاحب البلاغ وسجنه في عام 2003 ، وهو ما يفسر ذهابه إلى المنفى في بلجيكا في عام 2004 ، وما تلى ذلك من حل لحركته تعسفاً، من بين انتهاكات أخرى لحقوقهما المدنية والسياسية.

2 - 2 وبموجب المرسوم رقم 2008-0167/PR/MID المؤرخ 9 تموز/يوليه 2008 ، عمد رئيس جمهورية جيبوتي إلى حلِّ الحركة من أجل التجديد الديمقراطي والتنمية على أساس أن الحركة "دعت رئيس الدولة الإريترية إلى غزو جمهورية جيبوتي، ومسَّ من ثم بالاستقلال الوطني للدولة وسلامتها الإقليمية ووحدتها".

2 - 3 وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ، قدمت الحركة من أجل التجديد الديمقراطي والتنمية التماساً إلى قلم مجلس المنازعات الإدارية لإلغاء مرسوم الحل الذي لم تُبلَّغ به. فالمرسوم الرئاسي القاضي بحل الحركة يستند إلى بيان صحفي يُدَّعى أن الحركة نشرته في مدينة بروكسل "Bruxelle" ( كذا ) في 6 تموز/يوليه 2008 عنوانه «Message adressé au Président de l’Erytree» ( كذا ) ( رسالة موجهة إلى رئيس إريتريا ) ، يظهر جلياً أنه تزوير فجٌّ وصارخ، ويرد فيه خطأ في تهجئة "إريتريا" و"بروكسل"، ويحوي معلومات غير صحيحة مؤرخة 6 تموز/يوليه 2008 ، فيما يتعلق بالمعارك بين جيبوتي وإريتريا في حزيران/يونيه 2008 . وقدمت الحركة، في 23 أيار/مايو 2009 ، شكوى بالتزوير ضد هذا البيان الصحفي، الذي استند إليه ممثل الدولة أثناء المناقشات لإصدار مرسوم الحل.

2 - 4 وبعد تبادل الاستنتاجات الخطية بين الدولة والحركة من أجل التجديد الديمقراطي والتنمية، فضلاً عن مفوض الحكومة، أصدر مجلس المنازعات الإدارية حكماً في 20 آذار/مارس 2010 قضى فيه برفض طلب الحركة إلغاء مرسوم الحل، لأنه قُدم بعد الموعد المحدد لذلك. وتلاحظ اللجنة أن الطرفين المتنازعين لم يعترضا على أن مرسوم 9 تموز/يوليه 2008 نُشر فوراً في الجريدة الرسمية ل إعطاء الفرصة لأي شخص متضرر من أجل الطعن فيه .

2 - 5 وفي 13 أيار/مايو 2010 ، قدمت الحركة من أجل التجديد الديمقراطي والتنمية أمام المحكمة العليا الجيبوتية طلباً للطعن في قرار مجلس المنازعات الإدارية بهدف نقضه وإلغائه . ودفعت المذكرة التفسيرية التي قدمتها الحركة في 12 تموز/يوليه 2010 بعدم التبلُّغ بمرسوم الحل، و اعترضت على تأكيد المجلس أن الطرفين لم يعترضا على أن المرسوم نُشر فوراً في الجريدة الرسمية . ولا يُعرف تاريخ النشر على وجه الدقة، ولم يُقدم ممثل الدولة أي دليل على تبليغ الحركة بقرار حلها، أو تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية على وجه الدقة ، أو حتى تاريخ طرحها للبيع . ودفعت الحركة بأن من المعتاد في جيبوتي أن تصدر الجريدة الرسمية على نحو غير منتظم، ويتأخر ذلك عدة أشهر في غالب الأحيان. وعلى أي حال، لم يرد مجلس المنازعات الإدارية على مسألة عدم الإبلاغ بالمرسوم الرئاسي .

2 - 6 ورفضت المحكمة العليا الاستئناف في 19 أيار/مايو 2013 . غير أن صاحب البلاغ لم يتلق قط قرار المحكمة ا لعليا. ولم يتغير قطُّ الرد الشفوي الذي ظلَّ ي تلقاه، هو ومحاميه دون كلل، بشأن أي من طلباتهما أو مبادراتهما: "يتعين رقن القرار، وبعدها تبلغون بذلك". وبعد اتخاذ مبادرة جديدة لدى قلم المحكمة العليا، أُبلغ محامي صاحب البلاغ في 19 أيار/مايو 2013 بالحكم الصادر في 18 نيسان/ أبريل 2018 .

2 - 7 وارتأت المحكمة العليا في حكمها المؤرخ 19 أيار/مايو 2013 أن مرسوم 9 تموز/يوليه 2008 نُشر في الجريدة الرسمية ( ) وفي صحيفة لاناسيون في 10 تموز/يوليه 2008 ، وأن إبلاغهما عبر الجريدة والصحيفة صحيح لأنه تدبير لا يتعلق بشخص بعينه، بل بمجموعة من الأشخاص والقادة والأعضاء، الذين يشكلون الحزب موضوع المرسوم. وبناء على ذلك، طبقت المحكمة العليا المادة 11 من مرسوم 5 آب/أغسطس 1881 ، التي تنص على عدم قبول الطعن في القرار المذكور بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ به.

2 - 8 ويستحيل على صاحب البلاغ تحديد تاريخ صدور الجريدة الرسمية على وجه الدقة، التي يُزعم أن مرسوم 9 تموز/يوليه 2008 نُشر فيها، لأن الجريدة الرسمية لا تصدر بانتظام في جيبوتي. وكان الإصدار المتعلق بحل الحركة من أجل التجديد الديمقراطي والتنمية قد تأخر بشكل كبير إلى حد أن صاحب البلاغ لم يكن لديه خيار آخر غير البحث عن المرسوم من مصدر آخر . وفي تاريخ متأخر جداً من عام 2010 ، عندما كانت منازعته القضائية جارية، استطاع الحصول على نسخة من مرسوم 9 تموز/يوليه 2008 في شبكة الإنترنت، تشير إلى أن المرسوم نُش ر في الجريدة الرسمية رقم 13 ، مؤرخ 15 تموز/يوليه 2008 .

2 - 9 ولم يُنشر المرسوم بالكامل في صحيفة لاناسيون في 10 تموز/يوليه 2008 . ففي هذه النسخة لا يظهر شعار الدولة الرسمي أو أختامها، أو الرقم المرجعي، أو الإشارة إلى تقرير وزارة الداخلية، أو إلى المذكرة التي يُزعم أن الحركة من أجل التجديد الديمقراطي والتنمية أرسلتها إلى رئيس إريتريا، أو تاريخ نشر المرسوم. وعلاوة على ذلك، لم تُنشر المادة 3 من المرسوم كما هي، بل في شكل فقرة فرعية من المادة 2 . وصحيفة لاناسيون ، على أي حال، ليست الهيئة المسؤولة قانوناً عن نشر النصوص التشريعية والتنظيمية في جيبوتي. وكما توضح ذلك المادة 3 من مرسوم 9 تموز/يوليه 2008 نفسه، يتعين نشر المرسوم المذكور في الجريدة الرسمية ، وهو توضيح يذكِّر بأن نسخة الجريدة الرسمية ه ي التي لها الحجية .

2 - 10 ولمــَّا لم يعثر صاحب البلاغ على النسخة الورقية أو الإلكترونية من الجريدة الرسمية ، سعى، بسبب القمع الذي لحق به بعد حلِّ حزبه، إلى إيجاد طريقة أخرى للحصول على نسخة من المرسوم. وتمكَّن من ذلك بفضل أحد المصادر في وزارة الداخلية، الذي سلَّمه إياها بطريقة غير رسمية في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ، أي قبل ثلاثة أيام من طعن صاحب البلاغ في إساءة استخدام السلطة. وهذه النسخة هي التي أرفقها في محضر ال دعوى القضائية . ويدفع صاحب البلاغ بأن دراسة هذه النسخة تتيح ملاحظة أن المرسوم الرئاسي أُحيل، إلى وزارة الداخلية، ومن ثم أُبلغت به، اعتباراً من 10 تموز/ يوليه 2008 ، في حين لم تُبلَّغ به الحركةُ من أجل التجديد الديمقراطي والتنمية قط. إذ أُبلغت بالمرسوم المؤسسة العامة، وهي وزارة الداخلية، لتنفيذ عملية حل الحزب، ولم يبلَّغ التنظيمٌ السياسي، أي الحركة، رغم أنه ا المعنية الأولى بالحل.

2 - 11 ويعتبر صاحب البلاغ نفسه أشد المعارضين تعرضاً للاضطهاد في البلد. ففي الفترة من كانون الثاني/يناير 2013 إلى كانون الأول/ديسمبر 2014 وحدها، أُلقي القبض عليه أو أودع رهن الإقامة الجبرية أكثر من 23 مرة، بما فيها إيداعه رهن الحبس ست مرات في سجن غابود المركزي، المعروف ب قساوة ظروف الاحتجاز داخله . ولا يزال موضوعَ مذكرة توقيف أ صدرتها السلطات القضائية الجيبوتية منذ آذار/مارس 2017 .

2 - 12 وفي آذار/مارس 2017 ، اجتاحت موجة من الاعتقالات الحركة من أجل التجديد الديمقراطي والتنمية بتهمة "إعادة تشكيل تجمع منحل". وعلى أساس هذه التهمة، التي تستند بوضوح إلى حل الحركة، حكمت دائرة الجنايات الأولى للمحكمة الابتدائية الجيبوتية، في 28 آذار/مارس 2017 ، بالسجن لمدة شهرين على الأمين العام للحزب، وأمين الصندوق، واثنين من المديرين التنفيذيين، واثنين من الناشطين. وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، أيدت محكمة الاستئناف الجيبوتية الإدانة، لكنها خفضت العقوبة إلى النصف. ولم يتمكن صاحب البلاغ من الإفلات من هذه الاعتقالات والإيداع في السجن إلا لكونه خارج البلد، لأنه كان حينها في بلجيكا، حيث لا يزال يقيم.

الشكوى

3 - 1 حلُّ الحركة من أجل التجديد الديمقراطي والتنمية، ورفض ُ الطعون المقدمة أمام الهيئات القضائية دون النظر في الأسس الموضوعية للقضية، شكلان من أشكال الحرمان من العدالة، يحولان دون ممارسة صاحب البلاغ لأي نشاط سياسي، وينتهكان حقوقه المدنية والسياسية المكفولة في العهد، مثل حقه في حرية التعبير ( المادة 19 ) ، وحقه في حرية تكوين جمعيات ( المادة 22 ) وحقه في ممارسة نشاط سياسي وفي أن يُ نتخب ( المادة 25 ) . وقد شُجب هذا الحل ُّ بموجب قرار صادر عن البرلمان الأوروبي في 15 كانون الثاني/يناير 2009 ( ) .

3 - 2 وقد ترتب على رفض طعون صاحب البلاغ في مرسوم حل حزبه السياسي أن لم يعد قادراً على ممارسة حقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، فضلاً عن حقه في ممارسة أي نشاط سياسي، لأن ذلك سيفضي إلى ملاحقته قضائياً: أي اتهامه، في جملة أمور، بإعادة تشكيل حزب سياسي منحل. وفي هذا الصدد، يشير صاحب البلاغ إلى إلقاء القبض على أعضاء الحركة من أجل التجديد الديمقراطي والتنمية في آذار/مارس 2017 بتهمة إعادة تشكيل تجمع منحل، ويخلص إلى أن هناك خطراً كبيراً يتهدده ، كونه زعيم الحزب، بأن يلقى مصير َ زملائه في حال عودته إلى جيبوتي.

3 - 3 وفي السياق نفسه ، ما فتئ صاحب البلاغ يشعر أن حريته وأمنه في خطر، وأنه يواجه خطر الاعتقال أو الاحتجاز تعسفاً في أي وقت، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 9 من العهد، دون أن تنظُر في قضيته محكمةٌ مختصة ومستقلة ومحايدة، وهو ما يشكل أيضاً انتهاكاً للمادة 14 من العهد.

3 - 4 وتبين الوقائع والقانون أن سلطات الدولة الطرف، لا سيما الرئيس إسماعيل عمر جيله، تعتزم حرمان صاحب البلاغ وغيره من أعضاء الحركة من التجديد الديمقراطي والتنمية فرصةَ المشاركة في الانتخابات المقبلة ( ) ، ومنعهم من ممارسة أي نشاط سياسي. وتُمنع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارِضة بطريقة منهجية من رؤية النور، أو الاضطلاع بأنشطتها القانونية، كما تشهد على ذلك الإنذارات والنشرات الصحفية وغيرها من تقارير منظمات حقوق الإنسان ( ) ومنظمات حرية الصحافة، أو التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان في جيبوتي ( ) ، ناهيك عن ال قراري ن الطارئين الصادرين عن البرلمان الأوروبي في 4 تموز/يولي ه 2013 و 12 أيار/مايو 2016 . وبهدف إعطاء نظرة عامة عن الحالة في الدولة الطرف على الصعيد الدولي، يعرض صاحب البلاغ بعض التصنيفات الدولية، من بين أمور أخرى، التي تشير إلى أن جيبوتي تحتل المرتبة 171 من أصل 190 بلداً في تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وفي حزيران/يونيه 2008 ، شنت إريتريا هجوماً مسلحاً على الدولة الطرف واحتلت جزءاً من أراضيها. ولما رأى صاحب البلاغ في هذا الاعتداء فرصة لتولى السلطة، ناشد، باسم حركة التجديد الديمقراطي والتنمية، وهو في بلجيكا رئيسَ إريتريا، إسياس أفورقي ، الإطاحة برئيس جيبوتي وحكومته. ( ) ورداً على هذه الخيانة العظمى، أمر رئيس جمهورية جيبوتي، بموجب مرسوم مؤرخ 9 تموز/يوليه 2008 ، بحل الحركة بتهمة تقويض الاستقلال الوطني، وسلامة الإقليم ووحدة الدولة المنصوص عليها في أحكام المادة 13 من القانون رقم 1/AN/92/2e L، الصادر في 15 أيلول/ سبتمبر 1992 والمتعلق بالأحزاب السياسية. وفي أعقاب دعوى قانونية، رُفض طلب الحركة إلغاء المرسوم بحجة تقديم الطلب بعد الموعد المحدد.

4 - 2 وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة فحسب، بل لم ينتهز فرصة رفع دعوى بهذا المعنى على مستوى المحاكم الوطنية. وبالنسبة ل لدولة الطرف، لا يبدو أن صاحب البلاغ يميز بين نفسه، باعتباره شخصاً طبيعياً وصاحب هذا البلاغ، وبين حركة التجديد الديمقراطي والتنمية التي استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية؛ والحركة حزب ترأسه هو منذ إنشائه في عام 2002 ويتمتع، وفقاً للقانون الوطني، بشخصية قانونية. و إضافة إلى ذلك، يعترف صاحب البلاغ صراحة في بلاغه بالشخصية القانونية للحركة بتأكيده أنها "حزب يتمتع بحقوق وواجبات باعتباره شخصاً اعتبارياً".

4 - 3 وعلاوة على ذلك، يبدو أن صاحب البلاغ يجهل أحكام المادة 3 من البروتوكول الاختياري التي تنص على ألا يكون البلاغ منطوياً على سوء استعمال حق أو منافياً لأحكام العهد. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ، الذي يقيم في بلجيكا منذ عام 2003 ويحمل الجنسية البلجيكية، لم يترشح قط ُّ بوصفه مرشحاً في أي انتخابات محلية كانت أو وطنية، بل على العكس من ذلك، يتحلى أكثر بسلوك المحرض السياسي، وهو ما دفعه إلى ارتكاب جرائم عادية أفضت إلى ملاحقته قضائياً. وفيما يتعلق بالدولة الطرف، يُظهر غياب صاحب البلاغ الذي طال أمده ومواقفه المستهجنة أنه إنما يسعى إلى الإضرار بصورة البلد وقادته، باستخدام عبارات نابية في بلاغه، والادعاء، دون تقديم أي دليل، أن اقتصاد البلد "تحت سيطرة رئيس الدولة وأسرته". ويبين اختيار هذه المعلومات والإحصاءات المغلوطة بوضوح، إن كان في ذلك داع، عزمه التشويش. فعلى سبيل المثال، تحتل جيبوتي المرتبة 99 في تصنيف ممارسة الأعمال وليس 171 كما يدعي صاحب البلاغ ( ) .

4 - 4 وبالنظر إلى ما تقدم، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة عدم النظر في هذا البلاغ، الذي يتنافى مع روح العهد، ويشكل من ثم سوء استعمال واضح للحقوق، وفقاً لأحكام المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

4 - 5 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تحدد الدولة الطرف أولاً الإطار المؤسساتي والتشريعي والتنظيمي الوطني للامتثال لأحكام العهد التي يحتج بها صاحب البلاغ، فضلاً عن تطبيقها فعلياً على مواطنيها دون أي تمييز كان.

4 - 6 وترى الدولة الطرف أنه لا مجال للتمييز في هذه القضية، لأن الحركة من أجل التجديد الديمقراطي والتنمية ورئيسها، صاحب البلاغ، متهمان بانتهاك النصوص المنظِّمة للأحزاب السياسية. فعلى الصعيد السياسي الوطني، لم يتعرض صاحب البلاغ للتمييز قطُّ. ومع بدء العمل بالتعددية الحزبية الكاملة في عام 2002، شكّل، مثلُه مِثل العديد من المواطنين الآخرين المؤهلين قانوناً، حزبه السياسي وتمكَّن من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية لسنوات دون أي عائق أو حظر. وعلاوة على ذلك، لا يقدم صاحب البلاغ أي دليل على التمييز الذي تعرض له مقارنة بالآخرين الذين يجدون أنفسهم في حالة مماثلة.

4 - 7 وفيما يتعلق بأحكام المادة 14 من العهد، أُتيحت للحركة من أجل التجديد الديمقراطي والتنمية في عام 2008 فرصة اللجوء إلى جميع مستويات الهيئات القضائية للنظر في النزاع بينها وبين الدولة الطرف. وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 19 من العهد، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ وحزبه لم يخضعا قط ُّ لأي حظر أو تقييد لممارستهما حرية التعبير وحرية الرأي، وتدعوهما إلى تقديم أدلة على الانتهاكات المزعومة.

4 - 8 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 22 من العهد، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ تمتع دائماً ب حقه في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين: ففي عام 1992 ، كان عضواً مؤسساً لحزب التجديد الديمقراطي، الذي خاض الانتخابات التشريعية والرئاسية في عام 1993 ؛ وأنشأ، في عام 2002 ، هو وآخرون، وبكل حرية الحركة من أجل التجديد الديمقراطي والتنمية؛ وفي عام 2003 ، أنشأ، بالاشتراك مع الأحزاب السياسية المعارضة الرئيسية، التجمع السياسي المعروف باسم الاتحاد من أجل التناوب الديمقراطي، الذي شارك في الانتخابات التشريعية التي جرت في العام نفسه؛ وأخيراً، شكَّل صاحب البلاغ وأحزاب أخرى في عام 2013 ، بكل حرية مرة أخرى التجمع السياسي الرئيسي للمعارضة المعروف باسم الاتحاد من أجل الإنقاذ الوطني، الذي شارك في الانتخابات التشريعية لعام 2013 ، وفاز بعشرة مقاعد في الجمعية الوطنية.

4 - 9 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 25 من العهد، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ، الذي دعم مرشحي المعارضة في العديد من الانتخابات، قدم أيضاً 10 مرشحين من اختياره لتمثيل الاتحاد من أجل الإنقاذ الوطني في الانتخابات التشريعية لعام 2013 . ولم يرغب صاحب البلاغ أو ي سع قطُ إلى ترشيح نفسه على المستوى الوطني، بما في ذلك رئيساً أو عضواً في البرلمان. وفي أعقاب مغادرة صاحب البلاغ البلد، بعد مرور ثلاث سنوات على أول تعاقب سياسي في عام 1999 ، قرر طوع اً وقطعاً التخلي عن جميع حقوقه، بما فيها الحقوق المتعلقة بالمشاركة في الشؤون العامة لبلده. فقد تعمّد صاحب البلاغ، باحتفاظه بجنسيته البلجيكية، التخلي عن المشاركة في مختلف الانتخابات الوطنية.

4 - 10 وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت في أي وقت كيف كان عرضة، بشكل مباشر وشخصي، لتشريع أو لائحة أو سياسة أو توجيه وطني يدعي انتهاك حقوقه التي يكفلها العهد. وبناء على ذلك، تكرر الدولة الطرف الطابع التعسفي للبلاغ، الذي قدمه مواطن يدعي، عن جهل أو سوء نية، أنه ضحية انتهاكات زائفة لحقوقه المدنية والسياسية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 يؤكد صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 27 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، أن الدولة الطرف لا تقدم أي دليل يبرر حل الحركة من أجل التجديد الديمقراطي والتنمية بموجب المرسوم الرئاسي في 9 تموز/يوليه 2008 . وفي غياب الأدلة، ت قتصر الدولة الطرف على إبراز نصوص القانون المحلي التي لم تُحترم في الممارسة، وعلى تقديم تأكيدات مغلوطة عن صاحب البلاغ. ومن ثم، تبين الدولة الطرف من خلال ملاحظاتها أنها حلت الحركة تعسفاً، وأنها تمنع رئيسها - صاحب البلاغ - من المشاركة في الحياة السياسية للبلد وفي الانتخابات، وهي انتخابات يود المشاركة فيها بوصفه مرشحاً للحركة.

5 - 2 وفيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف أنه "مواطن بلجيكي - جيبوتي ويقيم بصفة دائمة في بلجيكا منذ عام 2003 "، يوضح صاحب البلاغ أنه بعد أن اضطهدته سلطات الدولة الطرف في العديد من المناسبات، قدم طلباً للجوء في بلجيكا في عام 2004 - وليس في عام 2003 ، كما تدعي الدولة الطرف. وبعدها، عاد إلى جيبوتي وأقام بها دون انقطاع من 13 كانون الثاني/يناير 2013 إلى 4 آذار/ مارس 2017 ؛ وخلال هذه الفترة، أُلقي القبض عليه و/أو أودع رهن الإقامة الجبرية أكثر من 23 مرة، وأودع أحياناً سجنَ غابود المركزي، حيث احتُجز ست مرات في عامي 2013 و 2014 . وتعرض صاحب البلاغ كذلك لمحاولات اغتيال ( ) ، وقدم شكوى بشأن ذلك لدى المدعي العام للجمهورية بالمحكمة الا بتدائية الجيبوتية، الذي لم يتخذ أي قرار بشأنها. و وقعت جميع هذه الأمور بسبب التزامه السياسي. ومنذ آذار/مارس 2017 ، يُقيم صاحب البلاغ في بلجيكا من جديد لأنه يخضع لمذكرة توقيف أصدرتها السلطات القضائية الجيبوتية استناداً إلى المادة 152 من قانون العقوبات. ويو اجه صاحب البلاغ الاعتقال والاحتجاز في حال عاد إلى جيبوتي.

5 - 3 وفيما يتعلق بأسباب حل الحركة من أجل التجديد الديمقراطي والتنمية التي قدمتها الدولة الطرف، يدفع صاحب البلاغ بأن الوثيقة الوحيدة المقدمة هي نسخة مزوَّرة بشكل سافر اختلقتها السلطات الجيبوتية لأغراض حل الحركة بدوافع سياسية. ويبدو أن سلطات الدولة الطرف اختلقت هذا التزوير لحجب البيان الحقيقي للحركة، الذي كان يدعو الطرفين إلى تسوية نزاعهما بالحوار.

5 - 4 وفيما يتعلق بعدم استنفاد سبل الانتصاف المتاحة والفرق بين صاحب البلاغ باعتباره شخصاً طبيعياً وبين الحركة من أجل ا لتجديد الديمقراطي والتنمية، ي وضح صاحب البلاغ أنه يتعرض للاضطهاد بسبب أنشطته السياسية. ففي هذه القضية، تستهدفه السلطات بصفته قائداً للحركة ورئيساً لها. ويفيد صاحب البلاغ بأنه أصبح متهماً زوراً "بإطلاق نداء باسم الحركة [ ... ]، يطلب ضمنه إلى رئيس إريتريا، إسياس أفورقي ، الإطاحة برئيس جيبوتي وحكومته". فقد تمَّ حل الحركة على أساس هذه الاتهامات الباطلة، وهو حلٌّ طعنت فيه قيادة الحزب الذي يتزعمه أمام جميع الهيئات القضائية الجيبوتية. وبناء على ذلك، يكون صاحب البلاغ، بصفته رئيساً للحركة، قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية في جيبوتي.

5 - 5 والجرائم العامة التي تشير إليها الدولة الطرف هي في الواقع إجراءات قمعية سياسية اتخذتها السلطة ضد صاحب البلاغ، وتُسمى ما يلي: رئاسة حزب سياسي وإدارته دون إذن رسمي، وتنظيم مظاهرات غير قانونية، والإخلال بالنظام العام، والإضرار بمعنويات الجيش، ونشر أخبار كاذبة، والتشهير عبر الصحافة وما إلى ذلك.

5 - 6 وبالمثل، فالقول بأن صاحب البلاغ لم يُرشح نفسه للانتخابات في جيبوتي قطٌّ مغالطة. فقد ترشح للانتخابات التشريعية في 10 كانون الثاني/يناير 2003 ضمن مجموعة الاتحاد من أجل التناوب الديمقراطي. وكان المرشح الثاني على قائمة الدائرة الانتخابية الرئيسية ( ) - أي دائرة العاصمة الجيبوتية - التي تتكون من 37 مقعداً. ورفض الاتحاد نتائج الانتخابات التي شابتها عمليات تزوير واسعة أتاحت للسلطة الحاكمة السيطرة مرة أخرى على الجمعية الوطنية بطيف الحزب الواحد. وفيما يتعلق بالانتخابات، وتجاوزاً لما شابها من عمليات التزوير، يمكن، لغريب الصدف، ملاحظة أن الحظر الذي فرضته الحكومة على ترشح مزدوجي الج نسية لولاية برلمانية وقع بعد أسابيع فقط من حصول صاحب البلاغ على الجنسية البلجيكية في كانون الأول/ديسمبر 2007 . وكما هو متوقع، يمنع هذا الحظر صاحب البلاغ وغيره من المعارضين الذين اكتسبوا جنسية مزدوجة في المنفى من خوض الانتخابات التشريعية في جيبوتي، وذلك منذ 7 كانون الثاني/يناير 2008.

5 - 7 أما فيما يتعلق بالاعتداءات الأخرى للدولة الطرف التي طالت صاحب البلاغ، فهو يشير إلى أن مرتبة جيبوتي في تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 في الواقع هي المرتبة 171 وليس المرتبة 99 . وفيما يتعلق بالنقطة الأخرى، إذا كان الرئيس جيله يفند سيطرته على اقتصاد البلد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فصاحب البلاغ يدعوه إلى الموافقة على إجراء تحقيق مستقل بسيط بشأن هذا الموضوع. وبناء على ذلك، ليس صاحب البلاغ هو من يختلق "معلومات وإحصاءات مغلوطة" وتحفزه "الرغبة في التشويش".

5 - 8 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، يؤكد صاحب البلاغ أنه هو والحركة من أجل التجديد الديمقراطي والتنمية لم ينتهكا أي نص قانوني، لأن الدولة الطرف استهدفتهما على أساس تزوير سافر لا تجرؤ السلطات على تقديمه، باستثناء نسخة منه يتضح بعد فحصها بإيجاز أنها مأخوذة من نص موضب بطريقة سافرة. وفيما يتعلق بصاحب البلاغ، فهذا التوضيب السافر هو السبب في أن الوثيقة الأصلية التي استند إليها قرار حل الحركة لم يُرفق قطُّ بالملف منذ بداية القضية، ولم تطلع عليها اللجنة حتى الآن.

5 - 9 وعلى عكس ما تدعيه الدولة الطرف، عانى صاحب البلاغ من جميع أنواع التمييز منذ دخوله ميدان العمل السياسي في عام 1992 . فمن الناحية المهنية، حُرم من عمله صحفياً في أيلول/ سبتمبر 1992 ، وأُغلقت المدرسة الخاصة، التي أنشأها في عام 1994 ، بطريقة غير قانونية في عام 1996 . وعلى صعيد الأسرة، أُقيلت زوجته من وظيفتها المدنية في عام 2001 ، وحُرم شقيقه في العام نفسه من عمله موظفاً حكومياً في وزارة المالية. ومن الناحية السياسية، لم يعد يحصي عدد المرات التي أُلقي فيها عليه القبض وعدد المرات التي أُودع فيها رهن الاحتجاز والإقامة الجبرية، وصودرت ممتلكاته، وغير ذلك من محاولات الاغتيال التي تعرض لها.

5 - 10 وعلى الرغم من أن الحركة من أجل التجديد الديمقراطي والتنمية تمك َّ نت من تقديم مرشحيها في ا لانتخابات التشريعية التي جرت في 22 شباط/فبراير 2013 ، بعد عشر سنوات من مقاطعة المعارضة ل لانتخابات تنديداً بعدم وجود انتخابات حرة وديمقراطية في جيبوتي، فإن ذلك لم يكن باسمها، لأن الحزب كان محظوراً، بل باسم ائتلاف معارض - الاتحاد من أجل الإنقاذ الوطني - أنشأته ثلاثة أحزاب معارضة كانت قانونية حينها.

5 - 11 وفيما يتعلق بالمادة 19 من العهد، يدفع صاحب البلاغ بأن السلطات الجيبوتية دأبت على استهداف صحيفة الحركة من أجل التجديد الديمقراطي والتنمية، وأنه هو نفسه أ ُ ودع السجن بسبب عمله الصحفي. ولا يزال موقع الحركة على شبكة الإنترنت، الذي ينشر النسخة الإلكترونية للصحيفة، محجوباً حتى يومنا هذا.

5 - 12 وفيما يتعلق بالمادة 22 من العهد، يشدد صاحب البلاغ على أن التزامه السياسي الحازم والنشط جعله هدفاً أولاً للإجراءات التمييزية والقمعية للسلط ات الجيبوتية. وبناء على ذلك، بدأت عمليات إلقاء القبض عليه بدوافع سياسية بسبب أنشطته في حزب التجديد الديمقراطي، وبعدها في الحركة من أجل التجديد الديمقراطي والتنمية، وفي التحالفات المتعاقبة للحركة.

5 - 13 وأخيراً، يرى صاحب البلاغ أن استدلال الدولة على أساس المادة 25 من العهد يجعل الاستفادة من هذه المادة مشروطة بــوجود "رغبة" أو "التزام" أو "قرار" لدى المواطن. وبالمثل، تنص المادة 24 من الدستور على أن أي مرشح في الانتخابات الرئاسية يجب ألا يحمل غير الجنسية الجيبوتية؛ ومع ذلك، ليس لهذا الشرط أن يبرر فرض حظر على مشاركة المرشح، لأن بمقدور المرشح المعني التخلي، في الوقت المناسب، عن جنسيته الثانية امتثالاً لهذه المادة.

5 - 14 وبناء على ذلك، يطالب صاحب البلاغ بحق الحركة من أجل التجديد الديمقراطي والتنمية، التي يرأسها، في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وأن تتمكَّن من المشاركة الكاملة والقانونية في الحياة السياسية في البلد وفي الانتخابات المقبلة، بما فيها الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2021 .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )( أ ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف، التي يبدو أنها تدحض وصف صاحب البلاغ نفسه ضحية، أن صاحب البلاغ لا يميز بين صفته شخصاً طبيعياً وصفة الحركة من أجل التجديد الديمقراطي والتنمية شخصاً اعتبارياً. وبناء على ذلك، فإن حل الحركة، باعتبارها شخصاً اعتبارياً، لن يؤثر في الحقوق التي قد يستمدها صاحب البلاغ من العهد. وفي هذا الصدد، تُذكِّر اللجنة بأن اقتصار اختصاصها المتعلق بتلقي البلاغات والنظر فيها على البلاغات التي يقدمها الأفراد أو التي تُقدَّم نيابة عنهم لا يمنع هؤلاء الأفراد من الادعاء بأن الأفعال أو حالات التقصير التي تمس الأشخاص الاعتباريين وما يماثلهم من الكيانات تشكل انتهاكاً لحقوقهم هم ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يتصرف في هذه القضية بصفته الشخصية، ويدعي أنه ضحية انتهاكات لحقوقه الفردية التي يستمدها من العهد، وأنها انتهاكات مردها المباشر دوره داخل الحركة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ يدعي أنه تضرر شخصياً، بما في ذلك اتهامه بإعادة تشكيل حزب سياسي منحل كان يرأسه، وأنه اعتُقل بأمر من السلطات القضائية الجيبوتية. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن ليس في المادة 1 من البروتوكول الاختياري ما يمنعها من قبول النظر في هذا البلاغ.

6 - 4 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة أن حزب صاحب البلاغ رفع دعوى إلى مجلس المنازعات الإدارية في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بهدف إلغاء مرسوم الحل، وأن هذ ه الدعوى رُفضت لأنها قُدمت بعد موعدها. ورُفضت دعوى الحزب أيضاً أمام المحكمة العليا في عام 2013 . ونظراً إلى ما يترتب على هذا الإجراء من آثار على الحقوق التي يدعي صاحب البلاغ أنها انتُهكت، يرى الفريق أن هذه المسألة تتعلق بجوهر الادعاءات التي أثارها، ويقرر من ثم النظر في أسسها الموضوعية. وبناء على ذلك، ترى اللجنة عدم وجود ما يمنعها، بموجب المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري، من النظر في البلاغ.

6 - 5 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أثارت أيضاً سوء استعمال صاحب البلاغ حقوقه، لأنه لم يتقدم قطُّ إلى أي انتخاب بصفته مرشحاً؛ وأنه استخدم عبارات نابية في بلاغ عندما أكد، دون تقديم أي دليل، أن اقتصاد الدولة الطرف "تح ت سيطرة رئيس الدولة وأسرته"؛ وأنه قدم إحصاءات مغلوطة. وتلاحظ اللجنة أولاً أن الدولة الطرف تكتفي بتأكيد أن عبارات صاحب البلاغ نابية دون تقديم أي تفاصيل أو تفسيرات في هذا الصدد. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تُقدم أدلة كافية لإثبات ادعاءاتها.

6 - 6 وفيما يتعلق بالمعلومات التي قدمها صاحب البلاغ ويُد َّ عى أنها مغلوطة، تلاحظ اللجنة، من جهة، أن مرسوماً رئاسياً نُشر في الجريدة الرسمية يذكر اسم صاحب البلاغ صراحة مشاركاً في الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 كانون الثاني/يناير 2003 ؛ وتلاحظ من جهة أخرى أن صاحب البلاغ يذكر بوضوح تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 ، ويقدم عنواناً لموقع على شبكة الإنترنت للتقرير الذي يؤكد ادعاءاته ( انظر الحاشية 6) ، في حين أن الدولة الطرف تتهمه بأن "الرغبة في التشويش" هي التي حفزته عندما أشار إلى تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019 . وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت المعلومات المغلوطة التي تدعي أن صاحب البلاغ قدمها، وأن البلاغ لا يشكل سوء استعمال لحق تقديم بلاغٍ بالمعنى المقصود في المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6 - 7 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أثار أيضاً انتهاك المادتين 9 و14 من العهد لأنه عرضة لخطر الاحتجاز تعسفاً في أي حين، دون أن تنظر محكمة نزيهة في قضيته. وتلاحظ اللجنة الطابع المحتمل والمستقبلي لهذا الادعاء، وتذكّر بأنه يجوز، بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري، للأفراد الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد قد انتهك، والذين يكونون قد استنفدوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة، تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها. ونظراً لعدم استيفاء هذين الشرطين في هذه القضية، تعلن اللجنة عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ من منظور المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 8 وتحيط اللجنة بعد ذلك علماً بادعاءات صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت الحقوق التي تكفلها له المادتان 2 و3 من العهد. ويكتفي صاحب البلاغ بالاستشهاد بهاتين المادتين من العهد دون أن يوضح سبب اعتقاده بأن هذه الحقوق انتُهكت. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية على هذه الادعاءات لأغراض المقبولية، وتعلن عدم مقبوليتها من منظور المادة 2 من البروتوكول الاختياري .

6 - 9 وترى اللجنة في المقابل أن صاحب البلاغ أثبت بما فيه الكفاية، لأغراض المقبولية، ادعاءاته في إطار المواد 19 و 22 و 25 من العهد بشأن حقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، فضلاً عن حقه في ممارسة نشاط سياسي وفي أن يُنتخب. وبناءً على ذلك، تعلن اللجنة مقبولية هذه الادعاءات، وتنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 ويجب على اللجنة أن تحدد في المقام الأول ما إذا كان حل الحزب الذي ينتسب إليه صاحب البلاغ، وهو رئيسه أيضاً، يشكل تدخلاً في حقه في حرية تكوين ا لجمعيات المنصوص عليه في المادة 22 من العهد. وتلاحظ اللجنة أنه وفقاً للمعلومات التي قدمها صاحب البلاغ، ولا تعترض عليها الدولة الطرف، سُجلت الحركة من أجل التجديد الديمقراطي والتنمية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 لدى وزارة الداخلية، وتمَّ حلها بموجب مرسوم رئاسي في 9 تموز/يوليه 2008 . وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن الحق في حرية تكوين الجمعيات لا يشمل الحق في إنشاء جمعية فحسب، بل يضمن أيضاً حق الجمعيات في الاضطلاع بحرية بالأنشطة التي أنشئت من أجلها. وتشمل الحماية التي توفرها المادة 22 من العهد جميع أنشطة الجمعيات، ويجب أن يستوفي حل أي جمعية المعايير المبينة في الفقرة 2 من هذه المادة ( ) . ونظراً لأن الأحزاب السياسية تمثل شكلاً أساسياً من أشكال تكوين الجمعيات تحسيناً ل سير الديمقراطية، ونظراً للنتائج الخطيرة التي تترتب على هذه القضية بالنسبة لصاحب البلاغ، تخلص اللجنة إلى أن حل الحركة يشكل تدخلاً في حرية تكوين الجمعيات.

7 - 3 ولهذا السبب، يجب على اللجنة تحديد ما إذا كان هذا التدخل مبرراً. وتلاحظ اللجنة أنه، وفقاً للمادة 22 ( 2 ) من العهد، يجب أن يستوفي أي تقييد يُفرض على حرية تكوين الجمعيات الشروط التالية مجتمعة: ( أ ) أن ينص عليها القانون؛ و ( ب ) ألاَّ يُفرض إلا لتحقيق أحد الأهداف المبينة في الفقرة 2 ؛ و ( ج ) يجب أن يكون ضرورياً في مجتمع ديمقراطي لتحقيق هدف من هذه الأهداف. والإشارة إلى "مجتمع ديمقراطي" هي إشارة إلى أن وجود الجمعيات وسير عملها، بما فيها الجمعيات التي تدافع سلمياً عن أفكار لا تستسيغها الحكومة أو أغلبية السكان، هي إحدى ركائز المجتمع الديمقراطي ( ) . ومجرد وجود مبررات معقولة وموضوعية لتقييد الحق في حرية تكوين الجمعيات ليس كافياً، لا سيما فيما يتعلق بنشاط الأحزاب السياسية. ويجب على الدولة الطرف أيضاً أن تثبت أن حظر تكوين الج معيات ضروري لإزالة تهديد حقيقي على الأمن أو النظام الديمقراطي، وليس مجرد تهديد مفترض، وأن تدابير أقل تقييداً لن تكون كافية لتحقيق هذا الهدف، وأن التقييد المفروض يتناسب مع المصلحة الواجب حمايتها ( ) .

7 - 4 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن لا جدال في أن حل الحركة من أجل التجديد الديمقراطي والتنمية استند إلى اعتداء مزعوم على الاستقلال الوطني والسلامة الإقليمية ووحدة الدولة في إطار المادة 13 من القانون رقم1/AN/92/2e Lالمتعلق بالأحزاب السياسية. ومن ثم، فالقانون ينص على هذا التدخل. ويتعين على اللجنة إذن تقييم ما إذا كان هذا التقييد مشروعاً وضرورياً ومتناسباً وغير تمييزي لتحقيق هذا الهدف.

7 - 5 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترى أن التدخل موضوع النزاع يستند إلى نداء وجهه صاحب البل اغ، باسم الحركة من أجل التجديد الديمقراطي والتنمية، إلى رئيس بلد هاجم جزءاً من أراضي الدولة الطرف واحتلها، يحث ُّه على الإطاحة برئيس جيبوتي وحكومته. وينكر صاحب البلاغ من جانبه أن يكون قد وجه هذا النداء، ويؤكد أن الأمر يتعلق بادعاء كاذب اختلقته السلطات لمنع أي نشاط سياسي للحركة بوصفها حزب المعارضة الرئيسي. ولما كان التدبير المتخذ لحل حزب سياسي صارماً، تعيَّن على اللجنة تحديد ما إذا كانت الدولة الطرف قد أثبتت وجود تهديد حقيقي.

7 - 6 تلاحظ اللجنة أولاً أن الحزب الذي أسسه صاحب البلاغ طعن في صحة الوثيقة التي تشكل أ ساس المرسوم الرئاسي لحل الحزب، وذلك بتقديم دعوى لإلغائه، والتماساً للطعن بالتزوير. لكن هذه الدعوى التي رفعها صاحب البلاغ لإلغاء المرسوم رُفضت لأنها لم تُقدم في الوقت المناسب، دون أن تعمد المحاكم الوطنية إلى تحليل مدى صحة الوثيقة. ومع ذلك، لا يسع اللجنة إلا أن تلاحظ أنه حتى لو أن الدعوى رُفضت لأنها قُدمت بعد الموعد المحدد، وأن صاحب البلاغ يدفع بارتكاب تزوير سافر وبعدم الإبلاغ بالمرسوم، لم تحدد المحكمتان الوطنيتان ( مجلس المنازعات الإدارية والمحكمة العليا ) اللتان نظرتا في القضية بوضوح توقيت نشر المرسوم في الجريدة الرسمية على وجه الدقة، ولا سبب إبلاغ السلطات به، وعدم إبلاغ الحزب المعني بالحل. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة من جهة أن المرسوم يؤكد أنه سيُنشر في الجريدة الرسمية ، وتلاحظ أيضاً أنه لم يُنشر بالكامل في صحيفة لاناسيون من جهة أخرى؛ ومع ذلك، أعاق خلل التواصل هذا قدرة الحزب على الدفاع عن نفسه ضد هذا التدبير الصارم للغاية.

7 - 7 وتلاحظ اللجنة عدم رد الدولة الطرف على الادعاءات الرئيسية لصاحب البلاغ المقدمة إلى اللجنة وهي: تاريخ نشر المرسوم الرئاسي والإبلاغ به، فضلاً عن الأسباب التي دفعت السلطات إلى نسب الوثيقة ذات الصلة بالجريمة إلى حزب صاحب البلاغ دون التأكد من صحة توقيعه أو ختمه. فبموجب المادة 4 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري، تلتزم الدولة الطرف بالتحقيق بحسن نية في جميع الادعاءات، التي تنسب إليها وإلى ممثليها، بانتهاك أحكام العهد، بموافاة اللجنة بما تمل ك من معلومات. وفي حال لم تقدّم الدولة الطرف أي توضيح بهذا الشأن، يتعين إيلاء ادّعاءات صاحب البلاغ الاهتمام الواجب ما دامت معللة بما فيه الكفاية.

7 - 8 وترى اللجنة أن نظر المحكمتين الوطنيتين في مدى العِلم الكامل فعلياً بمرسوم حل الحزب، فضلاً عن الاستدلال المو جز الذي استندت إليه هاتان المحكمتان للحكم على الأسباب التي قدمها الحزب، لا يفيان بمقتضيات النظر المتأني في الحقوق ذات الصلة، باعتبار أن المسألة تنطوي على أهمية خاصة بالنسبة للمجتمعات الديمقراطية. ويضاف إلى ذلك المدة غير المعقولة لخمس سنوات، التي أبلغت المحكمة العليا في أعقابها محامي صاحب البلاغ بحكمها النهائي في 19 أيار/مايو 2013 ( ) . وجميع هذه العناصر تجعل اللجنة على اقتناع بأن الدولة الطرف، فيما يتعلق بحل الحركة من أجل التجديد الديمقراطي والتنمية، وهو حزب أسسه صاحب البلاغ، لم تقدم أدلة على وجود تهديد حقيقي للأمن القومي، أو السلامة العامة أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم. وفي هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ، بصفته رئيساً للحركة المنحلة، كان ضحية انتهاك المادة 22 من العهد.

7 - 9 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 19 من العهد، تشدد اللجنة في تعليقها العام رقم 34 ( 2011 ) على أن حرية التعبير جزء لا يتجزأ من ممارسة الحق في التجمع وتكوين الجمعيات. وهذا الشرط ضروري بصفة خاصة لضمان عمل الأحزاب السياسية في مجتمع ديمقراطي. وتُذكّر اللجنة أيضاً بأن المادة 19 ( 3 ) من العهد تجيز بعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: ( أ ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ و ( ب ) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وأي تقييد لممارسة هاتين الحريتين يجب أن يتوافق مع المعياريْن الصارمين المتمثليْن في الضرورة والتناسب. ولا يجوز تطبيق القيود إلا للأغراض التي وضعت من أجلها كما يجب أن تتعلق مباشرة بالغرض المحدد الذي تأسست عليه ( ) . وتذكّر اللجنة بأنه يقع على عاتق الدولة الطرف إثبات أن القيود المفروضة على الحقوق المكفولة بموجب المادة 19 ضرورية ومتناسبة ( ) . وأخيراً، تذكِّر اللجنة بأن التدابير التقييدية يجب أن تتمشى مع مبدأ التناسب، ويجب أن تكون مناسبة لتحقيق وظيفتها الحمائية، ويجب أن تكون أقل الوسائل تدخلاً مقارنة بغيرها من الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة، ويجب أن تكون متناسبة مع المصلحـة الـتي ستحميها ( ) . وبعد أن خلصت اللجنة، في هذه القضية، إلى أن المادة 22 من العهد انتُهكت لأن الدولة الطرف لم تقدم أدلة على وجود تهديد حقيقي للأمن القومي أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو الحاجة إلى حماية الصحة العامة، أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، تلاحظ أن الوقائع نفسها تكشف أيضاً عن انتهاك لحرية صاحب البلاغ في التعبير المنصوص عليها في المادة 19 من العهد.

7 - 10 وأخيراً، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يدعي انتهاك حقوقه المنصوص عليها في المادة 25 من العهد في ممارسة نشاط سياسي وفي أن يُنتخب. وتذكِّر اللجنة بأن المادة 25 من العهد تُقر وتحمي حق كل مواطن في أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، وحقه في أن يَنتخِب ويُنتخَب، وحقه في أن تتاح له فرصة تقلد الوظائف العامة. ولا يجوز تعليق أو إبطال ممارسة المواطني ن لتلك الحقوق إلا لأسباب موضوعية ومعقولة ينص عليها القانون، بغض النظر عن ماهية الدستور أو نوع الحكم القائم ( ) . وتذكّر اللجنة بأنه يجب التمتع تمتعاً تاماً بالحقوق المضمونة بموجب المواد 19 و 21 و 22 من العهد، ومراعاة هذه الحقوق على أتم وجه، بما فيها حق الفرد في ممارسة نشاط سياسي بمفرده أو بانتسابه إلى حزب سياسي أو غيره من المنظمات، وحرية مناقشة الشؤون العامة، وحق تنظيم مظاهرات واجتماعات سلمية، وحق الانتقاد والمعارضة، وحق نشر المقالات السياسية، وحق تنظيم حملة انتخابية والدعاية لمبادئ سياسية ( ) . وتذكّر اللجنة أخيراً بأن الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك الحق في تشكيل منظمات ت ُ عنى بالشؤون السياسية والعامة والالتحاق بهذه المنظمات، يعتبر إضافة أساسية للحقوق المحمية بموجب المادة 25 من العهد ( ) .

7 - 11 وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بادعاءات صاحب البلاغ بأنه تعرض وأفرادَ أسرته للاضطهاد بسبب نشاطه السياسي، الأمر الذي أفضى في حالته إلى العديد من عمليات الاعتقال والسجن لأسباب تتعلق بأنشطته بصفته عضواً في المعارضة السياسية. وإضافة إلى حالات الاعتقال والسجن في تشرين الأول/أكتوبر 1997 ، وعدة مرات في عام 2003 ، يؤكد صاحب البلاغ أنه ألقي عليه القبض عليه أو أودع رهن الإقامة الجبرية أكثر من 23 مرة، بما في ذلك ست مرات في سجن غابود المركزي في الفترة بين كانون الثاني/يناير 2013 وكانون الأول/ديسمبر 2014 . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنكر هذه الادعاءات ولم تقدم تفسيراً لسبب إلقاء القبض عل ى صاحب البلاغ واحتجازه في مناسبات عديدة. وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ موثوقة. وبعد أن خلصت اللجنة إلى أن المادة 22 من العهد انتُهكت، وفي ضوء الوقائع التي تؤيد ادعاء صاحب البلاغ أنه تعرض للاضطهاد بسبب أنشطته بصفته عضواً في حزب معارض، تلاحظ اللجنة أن الوقائع نفسها تعني أن صاحب البلاغ حُرم أيضاً من فرصة المشاركة في إدارة الشؤون العامة، وهو ما أفضى إلى انتهاك حقوقه المنصوص عليها في المادة 25 من العهد.

8 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف المواد 19 ، و 22 ، و 25 من العهد.

9 - ووفقاً لأحكام الفقرة المادة 2 ( 3 )( أ ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام توفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويجب على الدولة الطرف أن تمنح الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بالعهد تعويضاً كاملاً عما أصابهم من ضرر. وبناء على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، باتخاذ التدابير المناسبة من أجل: ( أ ) إلغاء المرسوم ال رئاسي المؤرخ 9 تموز/يوليه 2008 ؛ و ( ب ) السماح لصاحب البلاغ بمواصلة نشاطه السياسي بحرية والنظر في إمكانية إعادة تسجيل الحركة من أجل التجديد الديمقراطي والتنمية؛ و ( ج ) السماح لصاحب البلاغ بالمشاركة في الانتخابات؛ و ( د ) تزويد صاحب البلاغ بتعويض مناسب وتدابير ترضية مناسبة . والدولة الطرف ملزمةٌ أيضاً بمنع وقوع انتهاكات مماثلة للعهد في المستقبل .

10 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليميها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، وأن تكفل لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حال ثبوت وقوع انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.