الأمم المتحدة

CCPR/C/133/3/Add.1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

17 December 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

إضافة

تقييم المعلومات عن متابعة الملاحظات الختامية بشأن الجمهورية الدومينيكية

الملاحظات الختامية (الدورة 121):CCPR/C/DOM/CO/6، 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

الفقرات المشمولة بالمتابعة: 10 و 16 و 26

المعلومات الواردة من الدولة الطرف:CCPR/C/DOM/FCO/6، 16 حزيران/ يونيه 2021

تقييم اللجنة: يلزم تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرات 10 [ جيم ] و 16 [ جيم ][ باء ] و 26 [ باء ][ جيم ]

الفقرة 10: عدم التمييز

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان الحماية الكاملة من التمييز وللقضاء، في القانون والممارسة، على القوالب النمطية والتمييز في حق الأشخاص المنحدرين من أصل هايتي، بمن فيهم المهاجرون الهايتيون والأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص من مجتمع الميم، بوسائل منها زيادة عدد برامج التدريب لفائدة موظفي إنفاذ القانون وحملات التوعية التي تعزز التسامح واحترام التنوع. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي لها أن تعتمد قوانين لحظر التمييز وجرائم الكراهية على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية، وأن تعترف تمام اً بالمساواة بين الأزواج من نفس نوع الجنس وبالهوية القانونية للمتحولين جنسي اً. وينبغي لها أيض اً أن تكفل التحقيق في كل حالة من حالات التمييز والعنف التي يرتكبها أفراد أو مسؤولون حكوميون، ومعاقبة الأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم عنها بعقوبات مناسبة، وحصول ضحاياها على تعويض شامل.

ملخص ردّ الدولة الطرف

بموجب المرسوم رقم 134 - 14 ، يتولى مكتب النائب العام، وإلى جانبه كيانات عامة أخرى، مسؤولية رصد الامتثال لمختلف سياسات الدولة الشاملة لعدة مجالات. وتتكلف وحدة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام بحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها في نظام العدالة الجنائية. وتتولى، بالإضافة إلى ذلك، وبالتعاون مع وكالات أخرى، مسؤولية ضمان احترام هذه الحقوق على الصعيد الوطني، وإقامة العدل بفعالية، واحترام الضمانات القانونية، والمحاكمة وفق الأصول القانونية في الدعاوى القضائية. ومن المجالات التي يتم التركيز عليها بوجه خاص: (أ) متابعة الحالات المسجلة التي حدث فيها انتهاك واضح لهذه الحقوق؛ (ب) رصد وتعزيز حقوق الإنسان لجميع السجناء المحتجزين في أي إصلاحية أو مركز إعادة تأهيل على الصعيد الوطني؛ (ج) إحالة الحالات المعروضة على لجنة حقوق الإنسان المشتركة بين والوكالات أو على وزارة الخارجية إلى نظام البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أو المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة. وينظر مكتب النائب العام في الشكاوى المتعلقة بالتمييز وانتهاكات حقوق الإنسان وفق اً للدستور والإطار القانوني المعمول به. وهو، بالمثل، يكفل أيض اً الامتثال للسياسات العامة المتعلقة بحقوق الإنسان ويدعم المبادرات التشريعية الرامية إلى منع الممارسات التي تميز في حق فئات ضعيفة وإلى المعاقبة عليها. وقدمت الدولة الطرف إحصاءات لحالات التمييز المسجلة في السنوات الأربع الماضية والجزاءات المفروضة في سياقها.

تقييم اللجنة:

[ جيم ]: تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة عن مهام مكتب النائب العام، بيد أنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة تنفيذاً لتوصية اللجنة. وعلى الخصوص، تحيط اللجنة علم اً مع القلق بأن الدولة الطرف لم تذكُر أي تدابير اتُّخذت لضمان حماية الأشخاص المنحدرين من أصل هايتي، بمن فيهم المهاجرون الهايتيون، وحمايةِ الأشخاص ذوي الإعاقة، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. وترحب اللجنة بالإحصاءات التي قدمتها الدولة الطرف، بيد أنها تلاحظ بقلق انخفاض عدد حالات التمييز المسجلة والجزاءات الجنائية المفروضة في سياقها. وهي لذلك تطلب معلومات عن التدابير المحددة التي اتُّخذت لأجل تنفيذ توصية اللجنة تنفيذ اً كامل اً.

الفقرة 16: إنهاء الحمل طوعاً والحقوق الإنجابية

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعاتها لأجل ضمان الحصول بشكل قانوني ومأمون وفعال على خدمات إنهاء الحمل طوعاً عندما تكون حياة المرأة أو الفتاة الحامل أو صحتها في خطر، وعندما يكون من شأن بلوغ الحمل تمامه أن يتسبب للمرأة أو الفتاة الحامل في ضرر أو معاناة كبيرة، لا سيما في الحالات التي يكون فيها الحمل ثمرة اغتصاب أو سِفاح محارم أو عندما يرجَّح ألّا يبلغ الحمل تمامه . وفضل اً عن ذلك، لا يجوز للدولة الطرف أن تقنن الحمل أو الإجهاض على نحو يتنافى والتزامها بضمان ألا تلجأ النساء والفتيات إلى الإجهاض غير المأمون. وسيتعين عليها تعديل تشريعاتها وفق اً لذلك. وينبغي للدولة الطرف ألا تطبق عقوبات جنائية لا على النساء والفتيات اللواتي يخضعن لإجهاض ولا على مقدمي الخدمات الطبية الذين يساعدونهن في الإجهاض، فتلك التدابير تدفعهن إلى اللجوء إلى عمليات الإجهاض غير المأمون. وفضل اً عن ذلك، ينبغي لها أن تكفل الاستفادة دون أي عوائق من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ومن التثقيف الموجه إلى الرجال والنساء والمراهقين والمراهقات في جميع أنحاء البلد. وينبغي لها أن تكفل أيض اً اتباع جميع إجراءات الحصول على موافقة الأشخاص ذوي الإعاقة الكاملة والمستنيرة فيما يتعلق بالتعقيم. وتوخي اً لهذا الغرض، ينبغي للدولة الطرف أن توفر تدريباً خاصاً لموظفي قطاع الصحة للاستئناس أكثر بإجراءات الموافقة هذه وبآثار التعقيم القسري وعواقبه الضارة.

ملخص ردّ الدولة الطرف

يجري حالي اً نقاش كبير يتناول التغييرات التشريعية الممكن إجراؤها بهدف ضمان الحصول القانوني والآمن والفعال على إنهاء الحمل طوع اً. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، اعتمد مجلس الوزراء الخطة الاستراتيجية لحياة خالية من ممارسة العنف على المرأة. ويشتمل المجال الخامس من مجالات تركيز الخطة على تشجيع اعتماد وتنفيذ إطار قانوني يضمن ممارسة الحقوق الجنسية والإنجابية ممارسة كاملة، بوسائل منها إلغاء تجريم الإجهاض العلاجي للأسباب الثلاثة، وتعريف الجرائم الجنسية والمعاقبة عليها. ويعمل مجلس الشيوخ حالي اً على إدخال تعديلات على القانون الجنائي وطرح مشروع قانون خاص يحدد شروط وأحكام إنهاء الحمل طوعاً في تلك الحالات الاستثنائية. وفي نيسان/أبريل 2021 ، أجرى مجلس النواب أول قراءة للتشريع المنقَّح المتعلق بإنهاء الحمل الوارد في القانون الجنائي. وفي الوقت الحاضر، تنص المادة 109 من مشروع القانون الجنائي على أن كل من يتسبب أو يساهم في إنهاء حمل امرأة، ولو بموافقتها، قد يُحكم عليه بالسجن العادي مدةً تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات. وتنص الفقرة 1 من المادة 109 على أن المرأة التي تتسبب في إنهاء حملها أو التي توافق على إجهاض حملها قد يُحكم عليها بالسجن العادي مدةً تتراوح ما بين سنة وسنتين في حال تحقَّق إنهاء الحمل. وتنص الفقرة 2 من المادة 109 على أنه، في حال لم يتحقق إنهاء الحمل ولكن محاولة إنهائه تسببت في ضرر للجنين أو في ظرف يقوّض نموه الطبيعي بشكل خطير أو يسبّب عيب اً بدني اً أو عقلي اً خطير اً في الطفل المولود، فقد يُحكم على الجاني بالسجن العادي مدةً تتراوح ما بين سنة وسنتين. وتنص المادة 110 على أن المهنيين والقابلات العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين، بإساءة استخدام مهنتهم أو مناصبهم، يجرون عملية إجهاض أو يساعدون في إجرائها، قد يُحكم عليهم بالسجن العادي مدةً تتراوح ما بين سنتين وثلاث سنوات. وفيما يتعلق بالاستثناءات، لا يعاقَب، بموجب المادة 112 ، على إنهاء الحمل الذي يقوم به مهنيون طبيون متخصصون في مؤسسة رعاية صحية عامة أو خاصة إذا كان القصد من العملية هو إنقاذ حياة الأم والجنين.

وفي كانون الثاني/يناير 2021 ، أطلق مكتب الطفولة والمراهقة عملية استشارية بدأت بعقد مائدتين مستديرتين للخبراء، إحداهما بشأن منع حمل المراهقات والأخرى بشأن الزواج المبكر. وأسفرت تلك العملية عن خطة عمل للتعجيل بمنع الحمل في صفوف المراهقات وخفض عدد حالاته في الجمهورية الدومينيكية. ومن المتوقع إطلاق خطة العمل بحلول نهاية حزيران/ يونيه 2021 . وتمثلت خطوة أخرى بالغة الأهمية في تحديد أولويات 20 بلدة سُجلت فيها أعلى معدلات حمل المراهقات وزواج الأطفال. وتعالج خطة العمل أيض اً التربية الجنسية وممارسة العنف على الفتيات الصغيرات والمراهقات، بما في ذلك أثناء جائحة مرض الفيروس التاجي ( الكوفيد 19 ). وثمة تدبير آخر من تدابير السياسة العامة بقيادة وزارة شؤون المرأة يتمثل في إنشاء مركز لتعزيز صحة المراهقين الشاملة، ومهمته تثقيف المراهقين بشأن الصحة الجنسية والإنجابية. وفي كانون الثاني/يناير 2021 ، سنّت الدولة الطرف تشريع اً يحظر زواج الأطفال.

وفيما يتعلق بالتعقيم القسري، قبلت لجنة العدل الدائمة في مجلس النواب اقتراح وزارة شؤون المرأة أن يُعتبر الإجهاض والتعقيم القسري جريمتين في حق الإنسانية تعرّضان مرتكبهما للعقوبة بالسجن 30 أو 40 سنة. وقدمت مختلف المؤسسات التي تصوغ السياسة العامة وتشكل لجنةَ حقوق الإنسان المشتركة بين الوكالات، معلومات عن التدابير المتخذة لإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد وعنا يُحرَز من تقدم في إعمال هذه الحقوق.

تقييم اللجنة:

[ جيم ]: تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة عما اتُّخذ من تدابير لتعديل القانون الجنائي واعتماد قانون يحدد شروط وأحكام إنهاء الحمل طوعاً. وتلاحظ اللجنة أن مشروع القانون الجنائي ينص على استثناء عند يُتوخى من الإجهاض إنقاذ حياة الأم والجنين، بيد أنها تأسف لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار الإجهاض عندما تكون حياة المرأة أو الفتاة الحامل وصحتها معرضتان للخطر، أو عندما يكون الحمل ثمرة اغتصاب أو سِفاح محارم أو عندما يرجَّح ألا يبلغ الحمل تمامه. وعلاوة على ذلك، يساورها القلق لأن مشروع القانون الجنائي ينص على فرض عقوبات جنائية على امرأة تتسبب في إجهاض حملها أو توافق عليه وعلى العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يشاركون في عملية إجهاض، بعكس ما تنصح به توصيات اللجنة. وتطلب معلومات: (أ) عما أُحرز من تقدم في اعتماد القانون الجنائي المنقح؛ (ب) عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تعديل مشروع القانون الجنائي لضمان الحصول الآمن والقانوني والفعال على إنهاء الحمل طوع اً في الحالات التي يكون فيها الحمل نتيجة اغتصاب أو سِفاح محارم أو عندما يرجَّح ألا يبلغ الحمل تمامه، وضمان عدم فرض أي عقوبات جنائية لا على النساء والفتيات اللاتي يخضعن لإجهاض ولا على أخصائيي الرعاية الصحية الذين يقدمون المساعدة في الإجهاض؛ (ج) عن مشروع القانون الذي يحدد شروط وأحكام إنهاء الحمل طوعاً وعمّا يحرَز من تقدم في اعتماده.

[ باء ]: ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لضمان حصول الرجال والنساء والمراهقين والمراهقات في الدولة الطرف على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتثقيفهم في هذا المجال. وهي تطلب معلومات عن أثر الإجراءات المتخذة في البلدات العشرين التي حظيت بالأولوية لأنها سجلت أعلى معدلات حمل المراهقات وزواج الأطفال. وترحب اللجنة أيض اً بالمعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف تخطط لتقديم تدريب لموظفي الرعاية الصحية يتناول آثار التعقيم القسري وعواقبه الضارة. وتطلب اللجنة مزيد اً من المعلومات عن الدورات التدريبية المقررة، بما فيها عدد وطبيعة الأنشطة التدريبية، ومتى ستُعقد وعدد المشاركين فيها.

الفقرة 26: انعدام الجنسية

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ، على نحو عاجل، تدابير فعالة توخي اً لما يلي:

(أ) إعادة الجنسية الدومينيكية إلى جميع الأشخاص المعنيين بحكم المحكمة الدستورية TC 0168/13 ، وفقاً لأحكام العهد وغيره من الصكوك الدولية ذات الصلة، بوسائل منها تنفيذ حكم محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان الصادر في آب/أغسطس 2014. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل، على وجه التحديد، حصول جميع الأشخاص من الفئة (ألف) على وثائق إثبات الجنسية لضمان إعادة جنسيتهم الدومينيكية إليهم، واسترداد جميع الأشخاص من الفئة (باء) المستوفين للشروط جنسيتهم الدومينيكية على الفور، بوسائل منها اتخاذ تدابير خاصة لفائدة الأشخاص من الفئة (باء) الذين تعذّر عليهم تسجيل أنفسهم خلال عملية التسجيل الخاصة. وينبغي للدولة الطرف، إضافة إلى ذلك، أن تعيد الجنسية الدومينيكية للأشخاص المولودين في الفترة من 18 نيسان/أبريل 2007 إلى 26 كانون الثاني/يناير 2010. وينبغي لها أيض اً أن تنشر بانتظام معلومات محدَّثة عن جميع الأشخاص الذين استفادوا من القانون رقم 169/14 وكذلك عن الأشخاص الذين حصلوا على وثائق الهوية؛

(ب) اعتماد جميع التدابير القانونية والعملية اللازمة لمنع حالات انعدام الجنسية والحد منها ، بما في ذلك النظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن الحد من انعدام الجنسية، وفق ما أوصت به اللجنة سابقا ً ( ) .

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) ينص القانون رقم 169 / 14 على نظام خاص بالأشخاص المولودين في الجمهورية الدومينيكية دون تسجيل صحيح في السجل المدني الدومينيكي. وهو يميّز بين فئتين ضمن مجموعة أحفاد الرعايا الأجانب الذين هم في وضع هجرة غير نظامي. فتضم الفئة ألِف أحفاد الأجانب الذين هم في وضع هجرة غير نظامي الذين سُجلوا في السجل المدني الدومينيكي رغم أنه ما كان ينبغي تسجيلهم، وفق اً لتفسير القرار رقم TC/0168/13 بأثر رجعي. وعمل اً بالقانون 169 / 14 ، تم الاعتراف بجنسية الدومينيكيين من الفئة ألِف، وأمر المجلس الانتخابي المركزي بإعادة وثائق الهوية أو إصدارها، حسب الاقتضاء. وأجريت مراجعة للسجلات في جميع مكاتب السجل المدني في البلد، شملت فحص اً دقيق اً للسجلات المدنية للفترة من عام 1929 إلى عام 2007 ، وحُددت ملفات نحو 000 55 من الأجانب يمثلون 103 جنسيات. وعلى إثر المراجعة، قررت لجنة مكاتب المجلس الانتخابي المركزي أنه يجوز الإذن ل ‍  892 24 حالة وأنه يلزم تدوين 863 27 حالة أخرى. وتُرك نحو 599 3 ملف اً آخر معلق اً بسبب ما يشوبه من تعقيد، لأنه يتعلق إما بأفراد تعذر تحديد مكانهم للحصول على المعلومات اللازمة أو بأفراد سُجلوا في سجل فردي تعرّض بعضُه أو كله للتلف. وفي 059 28 حالة جُعلت نظامية، يمكن إصدار الوثائق ذات الصلة، ولكن الأشخاص المعنيين لم يطلبوا الحصول عليها في أي فرع من فروع المجلس الانتخابي المركزي. وفيما يتعلق ب ‍ 599 3 حالة مفتوحة، تم تدوين 882 حالة لأنها استوفت الشروط وتم الإذن لـ 717 2 .

وتضم الفئة باء أحفاد مواطنين أجانب في وضع هجرة غير نظامي ولدوا في الجمهورية الدومينيكية ولكنهم لم يسجَّلوا في السجل المدني وعاشوا في البلد طوال حياتهم. وتتولى وزارة الداخلية والشرطة مسؤولية تلقي الوثائق وتقييمها واتخاذ قرار بشأن قبولها من عدمه على أساس المعايير المبيَّنة في القانون رقم 169 / 14 . وقد أحيل ما مجموعه 535 6 ملف اً تم تقييمه إلى المجلس الانتخابي المركزي على مدى العملية وسُجل في سجل الرعايا الأجانب. وفي 5 أيار/مايو 2021 ، لم تكن قد استُرجعت الوثائق إلا في 966 1 حالة من بين 566 4 حالة كان المجلس الانتخابي المركزي قد قرر أنها تلبي شروط إصدار بطاقات الهوية. أما الحالات المتبقية، وعددها 969 1 حالة، فتقع ضمن فئة مشكِلةٍ لأسباب منها عدم اتساق الوثائق أو فقدانها أو تضمُّنها معلومات وجب تصحيحها، ويحتاج حلها إلى تدخل الشخص المعني ووزارة الداخلية والشرطة. ومن بين هذه الحالات، أحيلت 93 حالة إلى إدارة التفتيش للتحقق منها قبل إصدار بطاقة هوية.

وفضل اً عن ذلك، وجهت الدولة الطرف عناية اللجنة إلى بيان صدر في أيلول/سبتمبر 2020 هنأ فيه أحد أعضاء مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، متحدث اً بصفته ممثل اً للمجتمع الدولي، حكومة الجمهورية الدومينيكية على المرسوم الرئاسي المؤرخ 16 تموز/يوليه 2020 ، الذي خفف القيود التي كان قد فرضها قرار المحكمة الدستورية رقم TC/0168/13. وأثنى على الحكومة لأنها اتخذت هذه الخطوة الهامة باتجاه حل مسألة جنسية الأشخاص الذين وُلدوا وترعرعوا في البلد.

(ب) أكدت الدولة الطرف مجدد اً أنه لا يوجد في البلد أي حالة انعدام جنسية. وعلاوة على ذلك، لاحظت أن المادة 11 من دستور هايتي تنص على منح الجنسية الهايتية لأي طفل يولد لأم أو لأب وُلد في هايتي ولم يكن قد تخلى عن جنسيته وقت مولد الطفل.

تقييم اللجنة:

[ باء ]: (أ)

ترحب اللجنة باعتماد المرسوم رقم 262 - 20 المؤرخ 16 تموز/يوليه 2020 ، الذي أجاز تجنيس 750 فرد اً وُلدوا وترعرعوا في البلد، وكانوا قد تضرروا من القرار رقم TC/0168/13 الصادر في 23 أيلول/ سبتمبر 2013 . وتحيط اللجنة علم اً بالإحصاءات التي قدمتها الدولة الطرف وتطلب معلومات عن التدابير المتخذة بعد اعتماد الملاحظات الختامية: (أ) لأجل ضمان حصول جميع الأشخاص في الفئة ألف على وثائق جنسيتهم، بما فيها الحالات المتبقية التي لم تحل بعد وعددها 599 3 حالة؛ (ب) تسوية الحالات المتبقية في الفئة باء، وهي 969 1 حالة لا تتوفر بشأنها المعلومات اللازمة لاستعادة الجنسية الدومينيكية، ولا سيما منها 93 حالة أحيلت إلى إدارة التفتيش للتحقق منها؛ (ج) إعادة الجنسية الدومينيكية للأشخاص المولودين في الفترة ما بين 18 نيسان/أبريل 2007 و 26 كانون الثاني/يناير 2010 .

[ جيم ]: (ب)

تخالج اللجنة خيبة الأمل وهي تلاحظ أن الدولة الطرف لا تزال تنكر وجود حالات انعدام الجنسية في البلد. وتأسف لعدم اتخاذ تدابير لمعالجة حالات انعدام الجنسية، بوسائل منها النظر في الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية الحد من انعدام الجنسية، على نحو ما أوصت به اللجنة سابق اً.

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف تبلغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في تقرير الدولة الطرف الدوري المقبل.

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري المقبل : 2025 (سيجرى استعراض الحالة في البلد في عام 2026 ، وفقاً لجولة الاستعراض المتوقعة. انظر هذا الرابط: www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/Predictable ReviewCycle.aspx).