الأمم المتحدة

CCPR/C/133/3/Add.3

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

17 December 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن الأردن

الملاحظات الختامية (الدورة 121) :CCPR/C/JOR/CO/5، 6 و7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017

الفقرات المشمولة بالمتابعة: 11 و19 و25

المعلومات الواردة من الدولة الطرف:CCPR/C/JOR/FCO/5، 23 كانون الأول/ ديسمبر 2020

المعل ــــ وم ـ ات ال ــــ واردة م ــ ن

المنظمات غير الحكومية: مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني ، آب/أغسطس 2021

تقييم اللجنة : يلزم تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرات 11[ باء ][ ألف ]، و19[ جيم ][ باء ]، و25[ جيم ]

الفقرة 11: العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي

ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) تعزيز الإطار القانوني لحماية المرأة من العنف العائلي بطرق منها تعديل المادة 292 من قانون العقوبات لتجريم الاغتصاب الزوجي، وإلغاء الظروف المخفِّفة للعقوبة المتعلقة بجرائم الشرف؛

(ب) تنقيح سياستها المتعلقة بالحبس الوقائي، واتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان إمكانية حصول النساء الهاربات من العنف العائلي على المأوى والدعم دون التفريط في حريتهن؛

(ج) وضع وتنفيذ برامج تدريبية أكثر فعالية لفائدة موظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين والمحامين، وكذلك موظفي إدارة الحاكم الإداري المعنية بحماية الأسرة، وتقديم المساعدة لضحايا العنف العائلي؛

(د) تنظيم حملات توعية لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، وإنجاز بحوث لتحديد الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة، واستخدام هذه البحوث كأساس لتعزيز جهود التوعية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه.

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) عدّلت الدولة الطرف قانون العقوبات في عام 2017 لضمان معاقبة جميع أشكال التحرش الجنسي بموجب المادة 306، وتجريد المادة 98 من حكمها الذي يسمح باعتبار "نوبة الغضب" ظرفا ً مخففا ً لـ "جريمة الشرف"، وتشديد العقوبات المفروضة على العنف ضد المرأة بموجب المادة 99.

(ب) افتتحت الدولة الطرف دار أمنة في عام 2018 كبديل للحجز الوقائي. ويوفر الملجأ السكن والغذاء والملابس وخدمات الدعم. كما يقدّم برامج التدريب والتأهيل، والدعم النفسي، والخدمات الصحية، والمشورة، والمساعدة القانونية. وتتخذ إدارة حماية الأسرة جميع التدابير المناسبة لضمان وصول ضحايا العنف العائلي إلى الملجأ. وقد أمر مدير الأمن العام بإعادة هيكلة إدارة حماية الأسرة وبمراجعة القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بحماية النساء والأطفال.

(ج) نظم مجلس القضاء تدريبا ً للقضاة على طائفة من المسائل، بما في ذلك العنف العائلي والاتجار بالبشر. كما استفاد القضاة من تدريب على الحماية في قضايا العنف المنزلي. ونظم مركز حماية الأسرة دورات تدريبية وحلقات عمل لفائدة عدد كبير من موظفيه بشأن مجموعة من المواضيع المتعلقة بالعنف ضد المرأة في الأعوام 2018 و2019 و2020. وتعاونت الدولة الطرف مع منظمات دولية، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لوضع توجيهات بشأن مسائل شتى مرتبطة بالعنف ضد المرأة. ويجري إعداد نظام لحماية المبلِّغين والشهود في قضايا العنف الأسري.

(د) نظّمت الدولة الطرف مجموعة من أنشطة التوعية لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك استخدام وسائط التواصل الاجتماعي وتنظيم 754 محاضرة لفائدة 750 37 شخصا ً في جميع المحافظات. وتشمل الخطوات المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير تنظيم حملة الستة عشر يوماً السنوية من الأنشطة المناهضة للعنف الجنساني، وتنظيم حملة في عام 2018 بعنوان "ما تسكتوش ... التحرش جريمة". وتبين عمليات التقييم التي اضطلعت بها الدولة الطرف أن الحملات أذكت بشكل كبير الوعي بالتحرش الجنسي وبالسبل المتاحة للانتصاف منه. وساهمت إدارة حماية الأسرة في العديد من الدراسات التي أعدها شركاء وباحثون بشأن العنف ضد المرأة.

ملخص معلومات مقدمة من أصحاب المصلحة

مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني

عُدّل قانون العقوبات في عام 2017 لمعاقبة جميع أشكال التحرش الجنسي وفقا ً للمادة 306. وعُدّلت المادة 98 لضمان عدم استفادة المتورطين في جرائم الشرف من ظروف التخفيف إذا وقع الفعل على أنثى في إطار نوبة عضب. وبالإضافة إلى ذلك، عُدّلت المادة 99 لإقرار عقوبات أشد على هذه الجرائم. وعلى الرغم من هذه التغيرات، لم يتراجع انتشار العنف ضد المرأة. وأشارت عدة منظمات من منظمات المجتمع المدني إلى زيادة في حالات العنف العائلي ضد المرأة خلال جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأعلنت إدارة حماية الأسرة في 12 أيار/مايو 2020 عن حدوث زيادة بنسبة 33 في المائة في حالات العنف العائلي خلال الشهر الأول من حظر التجول في الأردن مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. ولا تطبق المحاكم التعديلات المدخلة على القانون تطبيقا ً فعالا ً .

وقد بُنيت ملاجئ إدارة حماية الأسرة و"منظمة أمنة" لإيواء النساء المعرضات للخطر والنساء الخاضعات للاحتجاز الإداري لحمايتهن في مساكن مؤقتة. غير أن السياسات التي تحكم غالبية هذه الملاجئ غير واضحة، مما قد يفضي إلى ثغرات في الحماية. ومن الناحية العملية، لا تختلف الملاجئ عن السجون.

وقد اضطلعت منظمات المجتمع المدني بمجموعة من أنشطة التوعية ومشاريع التمكين في الدولة الطرف.

تقييم اللجنة

[ باء ]: (أ) و(ب) و(ج)

ترحّب اللجنة بالتنقيحات التي أُدخلت على قانون العقوبات لتعزيز الإطار القانوني المتعلق بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك الخطوات المتخذة لإلغاء الظروف المخففة في حالة جرائم الشرف. وتطلب معلومات عن الكيفية التي تكفل بها الدولة الطرف التنفيذ الفعال لهذه التدابير. وتلاحظ اللجنة عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لتجريم الاغتصاب الزوجي وتطلب توضيحات عن الوضع القانوني الراهن لهذه الممارسة.

وترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين إمكانية وصول النساء والأطفال ضحايا العنف أو المعرضين لخطر العنف إلى الملاجئ. وترحب أيضا ً بالأنباء التي تفيد بوجود نية لمراجعة القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بحماية النساء والأطفال. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن التغييرات الملموسة التي أُدخلت على سياسة الدولة الطرف في مجال الحجز بغرض الحماية. وتكرر توصيتها في هذا الصدد وتطلب معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف تواصل استخدام الحجز بغرض الحماية لمنع العنف ضد المرأة، بما في ذلك جرائم الشرف، وعمّا إذا كانت هذه السياسة ستخضع للمراجعة في نطاق الأنشطة التي أمر بها مدير الأمن العام. وتطلب أيضا ً معلومات عن الأوضاع في الملاجئ المتاحة حاليا ً .

وترحّب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدريب الذي قُدّم للموظفين العموميين، بمن فيهم القضاة وموظفو إدارة حماية الأسرة. وتطلب معلومات إضافية عن فعالية هذه الأنشطة وعما إذا أتيحت للموظفين الحكوميين الآخرين، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون، إمكانية الحصول على هذا التدريب. وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن الخطط الرامية إلى تحسين حماية ضحايا العنف العائلي وشهوده، وتطلب معلومات إضافية عن نطاق هذه الخطط وحالتها.

[ ألف ]: (د)

ترحّب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بحملات التوعية الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة، وتثني على أنشطة الدولة الطرف في هذا الصدد. وترحب أيضا ً بالمعلومات التي تتضمن تفاصيل الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتقييم فعالية الأنشطة والنتائج الإيجابية للدراسات. وتطلب اللجنة معلومات عن أي جهود إضافية بُذلت لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك أي أنشطة تركز تحديدا ً على العنف العائلي. وتطلب أيضا ً تفاصيل إضافية عن الدراسات التي ساهمت فيها إدارة حماية الأسرة، بما في ذلك ما إذا عالجت الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة في الدولة الطرف، وما إذا ساهمت نتائج الدراسات في ترشيد أنشطة التوعية.

الفقرة 19: حق الفرد في الحياة والحرية والأمان على شخصه ومعاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم

تكرر اللجنة توصيتها بأن تعدل الدولة الطرف قانون منع الجريمة لوضع حد لممارسة الاحتجاز الإداري ( ) . وفي غضون ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات ملموسة لخفض عدد الأشخاص المحتجزين إداريا ً تخفيضا ً كبيرا ً . وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إمكانية وصول المحتجزين إداريا ً إلى محكمة مستقلة ومحايدة مخول لها البت في مشروعية احتجازهم. وينبغي أن تتيح زيادة فرص الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك مرافق دائرة المخابرات العامة.

ملخص ردّ الدولة الطرف

تملك الدولة الطرف مجموعة من الضمانات القانونية والمؤسسية لضمان تطبيق الاحتجاز الإداري وفقا ً للقانون. ويتضمن قانون منع الجريمة أحكاما ً تمنع إساءة استعمال السلطة. وصدرت تعليمات عامة للمحافظين الإداريين والوحدات الميدانية تؤكد على أهمية الحد من مدة الاحتجاز الإداري ومن الظروف التي يمكن أن يطبق في ظلها. والمحاكم الإدارية مسؤولة عن رصد مدى قانونية قرارات الاحتجاز الإداري. وثمة عدد من الحالات ألغي فيها الاحتجاز الإداري بعد صدور أحكام قضائية. وبالإضافة إلى ذلك، توجد عدة آليات رقابة لرصد الاحتجاز الإداري، بطرق منها منسق الحكومة لحقوق الإنسان لدى مكتب رئيس الوزراء. كما تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومديرية الأمن العام برصد أوضاع المحتجزين.

ملخص معلومات مقدمة من أصحاب المصلحة

مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني

دعت منظمات المجتمع المدني إلى مراجعة قانون منع الجريمة الذي ينظّم الاحتجاز الإداري. وهي تشدد على أن هذا القانون استُخدم على نطاق واسع لتقييد حرية الفتيات والنساء لفترات طويلة بحجة حمايتهن من الإساءة والقتل. وقد دعت منظمات المجتمع المدني إلى وضع حد فوري لممارسة الاحتجاز الإداري والإفراج عن جميع المحتجزين الإداريين. كما طالبت بإصدار توجيهات وتعليمات توضح أن المادة 3 من قانون منع الجريمة لا تنص على اعتقال النساء لأسباب تتعلق بحمايتهن. وتشير البيانات التي جمعها المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى تطبيق الاحتجاز الإداري على 683 37 امرأة في عام 2018؛ و952 34 امرأة في عام 2017؛ و138 30 امرأة في عام 2016.

وقد أولت الحكومة الجديدة اهتماما ً جديا ً لوضع حد لممارسة الاحتجاز الإداري. وقد أوعزت إلى المحافظين بمراجعة أسباب اعتقال المحتجزين الإداريين وإطلاق سراح أولئك الذين لا يشكلون خطرا ً على أنفسهم أو على المجتمع. وقد صرح وزير الداخلية علنا ً بأنه أفرج عن 661 محتجزا ً إداريا ً استوفوا تلك المعايير، وبأن لا أحد سيتعرض للاعتقال الإداري بتهمة تعاطي المخدرات. وقد وضعت الحكومة قواعد ولوائح لضمان مراقبة سلامة وموثوقية عملية الاحتجاز الإداري. ومع ذلك، تختلف الآراء بشأن مدى فعالية تطبيقها.

تقييم اللجنة

[ جيم ]: تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن الأطر القانونية والمؤسسية القائمة لمنع إساءة استخدام الاحتجاز الإداري ورصد ظروف الاحتجاز. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن الخطوات المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتعديل القانون بغية وضع حد لممارسة الاحتجاز الإداري. وتكرر اللجنة توصيتها وتطلب معلومات عما إن كانت الدولة الطرف تعتزم إجراء إصلاح قانوني لهذا الغرض خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

[ باء ]: ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لضمان الرقابة القضائية على الاحتجاز الإداري. وتطلب المزيد من المعلومات عن الخطوات المتخذة لوضع حد لممارسة الاحتجاز الإداري، بما في ذلك عدد الأفراد المفرج عنهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وكذا عدد الأشخاص الذين ما زالوا رهن الاحتجاز الإداري. وترحب اللجنة أيضا ً بالخطوات المتخذة للسماح بزيارات مستقلة إلى أماكن الاحتجاز وتطلب معلومات عن عدد الزيارات التي اضطُلع بها خلال الفترة المشمولة بالتقرير .

الفقرة 25: اللجوء وعدم الإعادة القسرية

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان امتثال مبدأ عدم الإعادة القسرية، بما في ذلك تجاه اللاجئين الفلسطينيين بغض النظر عن وضعهم في الأردن، وأن تتيح ضمانات إجرائية ضد الإعادة القسرية، بما في ذلك مراجعة القرارات من قبل هيئة قضائية مستقلة وتوفير سبل انتصاف فعالة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم سحب الجنسية، إلا وفقا ً لأحكام التشريعات المحلية التي تتفق مع العهد والمعايير الدولية، وفي إطار مراجعة قضائية مستقلة. وينبغي لها أيضا ً أن تعتمد تدابير لتحسين وضع اللاجئين وظروفهم المعيشية في المخيمات.

ملخص ردّ الدولة الطرف

تمتثل التدابير التي تتخذها الدولة الطرف فيما يتعلق باللاجئين للتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية للدولة. وتنص المادة 21(1) من الدستور على عدة فئات من اللاجئين وعلى مبدأ عدم الإعادة القسرية. كما تتضمن مذكرة التفاهم التي أبرمتها الدولة الطرف مع المفوضية في عام 1998 التزاما ً بمبدأ عدم الإعادة القسرية. ويجوز لطالبي اللجوء البقاء في الأردن بانتظار تحديد وضع اللاجئ ويُسمح للاجئين بإقامة أقصاها ستة أشهر بعد الاعتراف بمركزهم كلاجئين، والتي يجب أن يتوصل خلالها إلى حل دائم. ووضعت الدولة الطرف عددا من التدابير السياساتية والبرنامجية لتلبية الاحتياجات الإنسانية القصيرة والطويلة الأجل للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة. وتشمل هذه الخطوات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للفترة من عام 2017 إلى عام 2019 وبرنامج الاستجابة السريعة للفترة من عام 2020 إلى عام 2022.

تقييم اللجنة

[ جيم ]: ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للفترة من عام 2017 إلى عام 2019 وبرنامج الاستجابة السريعة للفترة من عام 2020 إلى عام 2022. وتطلب اللجنة معلومات إضافية عن هذه البرامج وفعاليتها. وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المتعلقة بالإطار القانوني الوطني ومذكرة التفاهم مع المفوضية بشأن عدم الإعادة القسرية. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم توافر معلومات عن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتعزيز الضمانات الإجرائية ضد عدم الإعادة القسرية، بما في ذلك مراجعة القرارات ذات الصلة من قبيل هيئة مستقلة وتوفير سبل الانتصاف الممكن الوصول إليها. كما تأسف اللجنة لعدم توافر معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان عدم سحب الجنسية في ظروف تتعارض مع العهد، وعن التدابير المتخذة لتحسين الأوضاع في مخيمات اللاجئين. وتكرر توصيتها وتطلب معلومات عن أي خطوات محددة اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتعزيز الحماية القائمة لضمان عدم سحب الجنسية في ظروف تنتهك العهد.

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري المقبل: عام 2025 (سيجرى الاستعراض القطري في عام 2026، وفقاً لجولة الاستعراض المتوقعة. انظرhttp://www.ohchr.org\EN\HRBodies\CCPR\Pages\PredictableReviewCycle.aspx).