الأمم المتحدة

CCPR/C/133/3/Add.2

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

17 December 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن هنغاريا

الملاحظات الختامية (الدورة 118) :CCPR/C/HUN/CO/6، 28 و29 آذار/مارس 2018

فقرات المتابعة : 46 و48 و56

المعلومات الواردة من الدولة الطرف : CCPR/C/HUN/FCO/6، 14 تشرين الأول/أكتوبر 2020

تقييم اللجنة : يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 46[ جيم ][ باء ] و48[ جيم ] و56[ باء ]

الفقرة 46: توقيف المهاجرين في مناطق العبور واحتجازهم

ينبغي أن توائم الدولة الطرف تشريعاتها وممارساتها المرتبطة بمعاملة المهاجرين وملتمسي اللجوء مع أحكام العهد، مع مراعاة جملة أمور منها تعليق اللجنة العام رقم 35(2014) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه. وينبغي أيضاً أن تفعل ما يلي:

(أ) الامتناع عن نقل جميع ملتمسي اللجوء تلقائياً إلى مناطق العبور، الأمر الذي يحد من حريتهم، وإجراء تقييمات فردية للحاجة إلى نقلهم إلى تلك المناطق، على أساس كل حالة على حدة؛

(ب) تقليص فترة الاحتجاز الإلزامي الأولي للمهاجرين تقليصاً كبيراً والتأكد من أن يكون تبرير أي احتجاز يتجاوز تلك الفترة الأولية معقولاً وضرورياً ومتناسباً في ضوء ظروف الفرد، على أن يكون الاحتجاز خاضعاً لمراجعة قضائية دورية؛

(ج) توسيع نطاق استخدام بدائل احتجاز ملتمسي اللجوء؛

(د) الحد قانوناً من المدة الإجمالية لاحتجاز المهاجرين؛

(ه) منح حق فعلي في الطعن في الاحتجاز والقيود الأخرى المفروضة على الحركة؛

(و) التأكد من عدم احتجاز الأطفال والقاصرين غير المصحوبين إلا عندما يكون ذلك آخر ملجأ ولأقصر فترة زمنية مناسبة، على أن تراعى مصالحهم الفضلى، في المقام الأول، فيما يخص مدة الاحتجاز وظروفه وحاجتهم الخاصة إلى الرعاية؛

(ز) تحسين الظروف في مناطق العبور والحرص على وضع المهاجرين في مرافق ملائمة وتتوافر فيها شروط النظافة الصحية وغير عقابية، وعلى عدم احتجاز المهاجرين في السجون.

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ز)

أغلقت الدولة الطرف الآن مناطق العبور داخل أراضيها. وعقب الحكم الصادر في 14 أيار/مايو 2020 في القضيتين المشتركتين C-924/19 PPU و C-925/19 PPU ، حيث أعلنت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن إيواء المهاجرين في مناطق العبور الهنغارية على الحدود الهنغارية الصربية يشكل احتجازاً تعسفياً، اعتُمدت تعديلات تشريعية عدة في هنغاريا. واعتمدت الحكومة المرسوم رقم 233/2020 (V.26)، الذي اعتمد البرلمان بعده القانون الثامن عشر لعام 2020 والذي ينص على أنه في الفترة من 26 أيار/مايو 2020 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020 يلزم الراغبون في التقدم بطلب للحماية عند الحدود بتقديم إعلان نية إلى سفارة هنغاريا في كييف أو في بلغراد. ويمكن للاجئين وملتمسي اللجوء السفر إلى هنغاريا وتقديم طلباتهم شخصياً فور حصولهم على ترخيص في الدخول من إحدى السفارات، بإذن من المديرية العامة الوطنية لشرطة الأجانب. وفي أعقاب قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في أيار/مايو 2020، نقل جميع ملتمسي اللجوء من مناطق العبور إلى مراكز استقبال أخرى في هنغاريا.

(و) يؤوى الأطفال والقاصرون غير المصحوبين في مؤسسة لحماية الأطفال تقع في مدينة فوت (Fót). ويحق للقاصرين غير المصحوبين البقاء مع أحد أقاربهم إن حدد هذا القريب كتابياً أنه يتعهد بتوفير الإيواء والرعاية للقاصر. وفور تعيين مكان إيواء محدد للقاصرين غير المصحوبين، لا يمكن تغييره إلا في حالات استثنائية وعندما يكون ذلك في مصلحة القاصر الفضلى وحدها. وعند تحديد أماكن إيواء القاصرين غير المصحوبين، يجب الحفاظ على وحدة الأسرة من خلال إيواء الأشقاء معا ً . ولا تحتجز الأسر التي لديها قاصرون إلا عندما يكون ذلك تدبيراً يتخذ كملجأ أخير ولمدة لا تزيد عن 30 يوماً. وإضافة إلى ذلك، تؤوى الأسر التي لديها قاصرون منفصلةً عن جميع المحتجزين الآخرين، الأمر الذي يؤمّن لها الخصوصية والظروف الأساسية للحياة الأسرية.

تقييم اللجنة

[ جيم ]: (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ز)

تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة عن إغلاق مناطق العبور داخل الدولة الطرف، بيد أن القلق يساورها من عدم وجود معلومات عن التنفيذ الفعلي للتغييرات القانونية الموصوفة. وتطلب معلومات محددة عن الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ الإصلاح، بما فيها توضيح ما إذا كانت الأحكام التي تسمح للأفراد بتقديم إعلان نية لا تزال قائمة وعدد الأفراد الذين سمح لهم بدخول أراضي الدولة الطرف كل عام منذ بدء العمل بتلك الأحكام. ويساورها القلق أيضاً بشأن نقص المعلومات عن أي جهود أوسع نطاقاً للحد من احتجاز المهاجرين في القانون وفي الممارسة، وفقا لتوصيتها. وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات إضافية في هذا الصدد.

[ باء ]: (و)

ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن الجهود المبذولة للتأكد من عدم احتجاز الأطفال والقاصرين غير المصحوبين إلا عندما يكون ذلك آخر ملجأ ولأقصر فترة زمنية مناسبة، مع مراعاة مصالحهم الفضلى. وتطلب المزيد من المعلومات عن الإجراءات المحددة المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتدعيم الضمانات التي تحمي الأطفال والقاصرين غير المصحوبين من الاحتجاز.

الفقرة 48: عدم الإعادة القسرية والإفراط في استخدام القوة

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تكريس مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون والتقيد الصارم به في الممارسة، وأن يتاح لجميع ملتمسي اللجوء، بصرف النظر عن طريقة وصولهم إلى هنغاريا، إمكانية الاستفادة من إجراءات منصفة وفعالة لتحديد وضع اللاجئ وحماية فعلية من الإعادة القسرية.

(أ) إلغاء قانون الرد الذي اعتمد في حزيران/يونيه 2016 والتعديلات التي أدخلت عليه، والحرص من الناحية القانونية على أن يكون إبعاد أي شخص متسقاً على الدوام مع التزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية؛

(ب) النظر في تنقيح المرسوم رقم 191/2015 ووضع ضمانات إجرائية تقضي بعدم الإعادة القسرية، بما في ذلك إمكانية مراجعة قرارات اللجوء من هيئة قضائية مستقلة قادرة على توفير سبل انتصاف فعالة؛

(ج) الامتناع عن الطرد الجماعي للأجانب، وإجراء تقييم فردي موضوعي لمستوى الحماية المتاح في "البلدان الثالثة الآمنة"؛

(د) التأكد من عدم ممارسة القوة في التعامل مع المهاجرين أو تقييد حركتهم إلا في ظل شروط صارمة تقتضيها الضرورة والتناسب ومن التحقيق بسرعة في جميع ادعاءات استخدام القوة عليهم ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم وجبر الأضرار التي لحقت بالضحايا.

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) تنظم المادة الرابعة عشرة من قانون هنغاريا الأساسي الطرد، ومبدأ عدم الإعادة القسرية، والحق في اللجوء، على ما أكده حكم المحكمة الدستورية في قرارها 2/2019 (III. 5).

(ب) و(ج) لا يجوز إعادة مواطني البلدان الثالثة أو طردهم إلى بلد لا يستوفي معايير بلد أصلي آمن أو بلد ثالث آمن. ويشمل ذلك الحالات التي يحتمل أن يتعرض فيها الفرد لخطر الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي. وإضافة إلى ذلك، لا يجوز طرد الأفراد إلى إقليم بلد يوجد فيه سبب وجيه يحمل على اعتقاد أن من الراجح أن يتعرضوا فيه لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو إعادتهم على حدود هذا البلد. ولا يجوز إعادة أو طرد أي مواطن(ة) من بلد ثالث لم يبت في التماسه/التماسها اللجوء إلا إن رفض التماسه/التماسها بقرار نهائي وقابل للنفاذ من المديرية العامة لشرطة الأجانب. وتنظر هيئة الهجرة أيضاً في إمكانية تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية في هذه القرارات.

(د) أحيلت تقارير عن سوء المعاملة التي تعرض لها المهاجرون أثناء المناقشات مع منظمات المجتمع المدني إلى مكتب المدعي العام المختص. ولم تدقّق التحقيقات المستندة إلى تلك التقارير في الادعاءات التي سِيقت. وينظم القانون الرابع والثلاثون لعام 1994 المتعلق بالشرطة استخدام القوة في حق الأشخاص الذين يعبرون الحدود المؤقتة. ووفقاً لذلك القانون، يجب استيفاء شروط الشرعية والمهنية والضرورة والتناسب لتبرير استخدام القوة. ويؤدي عناصر الشرطة ولايتهم وفقاً للتشريعات الوطنية ويحمون حدود منطقة شنغن حماية تتماشى مع الأحكام القانونية للاتحاد الأوروبي ولهنغاريا.

تقييم اللجنة

[ جيم ]: (أ) و(ب) و(ج) و(د)

تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن الصكوك الواردة في الإطار القانوني الوطني، بما فيها قانون هنغاريا الأساسي، التي تنص على توفير الحماية للاجئين وملتمسي اللجوء من البلدان التي لا تستوفي المعايير التي تعتبر آمنة، غير أنها تأسف للافتقار إلى معلومات عن وضع قانون الرد الذي اعتمد في حزيران/يونيه 2016 وأي خطوات خَطَتها الدولة الطرف لإلغاء هذا التشريع. وتكرر توصيتها وتطلب إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات عن وضع هذا التشريع.

وتحيط اللجنة علماً أيضا بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن الإجراءات المعمول بها لمنع الإعادة القسرية، لكنها تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى معلومات عن أي تدابير ملموسة اتخذت خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتنقيح المرسوم رقم 191/2015 ووضع ضمانات إجرائية تحمي من الإعادة القسرية.

وتحيط علماً، إضافة إلى ذلك، بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تشير إلى أنه لا يمكن طرد مواطني بلدان ثالثة إلا عندما يرفض التماس لجوئهم بقرار نهائي وقابل للنفاذ من المديرية العامة لشرطة الأجانب. ومع ذلك، تأسف للافتقار إلى معلومات عن أي تدابير محددة اتخذت لإنهاء ممارسة الطرد الجماعي للأجانب.

وتحيط علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن الأحكام القانونية السارية لتنظيم استخدام موظفي إنفاذ القانون القوة. وترحب بإحالة ادعاءات سوء المعاملة إلى مكتب المدعي العام، بيد أنها لا تزال قلقة إزاء الافتقار إلى المعلومات المتعلقة بالتحقيقات في هذه الادعاءات والملاحقات القضائية التي جرت بشأن سوء معاملة المهاجرين، والجزاءات المطبقة على الجناة، وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا. وتكرر توصيتها في هذا الصدد وتطلب معلومات عن عدد الشكاوى الواردة خلال الفترة المشمولة بالتقرير ونتائجها.

الفقرة 56: حزمة "أوقفوا سوروس "

ينبغي أن ترفض الدولة الطرف مشاريع القوانين المعروفة باسم حزمة "أوقفوا سوروس " التي عرضت على البرلمان في 13 شباط/فبراير 2018 وأن تتأكد من اتساق جميع التشريعات المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية تمام الاتساق مع التزاماتها الدولية بمقتضى العهد، وتماشيها مع الدور الهام الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية في مجتمع ديموقراطي، وصوغها صياغة تسهل أعمال المنظمات غير الحكومية لا تقويضها.

ملخص ردّ الدولة الطرف

سحبت مشاريع القوانين التي كانت معروضة على البرلمان (T/19776 وT/19775 وT/19774). وتتعاون المديرية العامة لشرطة الأجانب تعاوناً جيداً مع منظمات غير حكومية عدة، ومنحت بعض هذه المنظمات إمكانية دخول مرافق استقبال اللاجئين وملتمسي اللجوء.

تقييم اللجنة

[ باء ] تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن سحب مشاريع القوانين والتعاون مع منظمات المجتمع المدني. ومع ذلك، تأسف للافتقار إلى التفاصيل عن التاريخ الذي سحبت فيه مشاريع القوانين T/19776 وT/19775 وT/19774 وتحت أي ظروف سحبت. وتطلب معلومات محددة عن التاريخ الذي سحبت فيه القوانين وعن الإطار التشريعي العام المتصل بالمنظمات غير الحكومية، لا سيما المنظمات التي تعمل على دعم حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين، بما في ذلك أي إصلاح سُنّ خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها وقفَ إجراءات المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في تقرير الدولة الطرف الدوري المقبل.

موعد تقديم التقرير الدوري المقبل: عام 2026 (سيجرى الاستعراض القطري في عام 2027 وفقاً لجولة الاستعراض المتوقعة. انظر(ي) www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/Predictable ReviewCycle.aspx).