الأمم المتحدة

CCPR/C/130/D/2160/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

1 February 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2012/2160* **

المقدم من: السيد بخادير دجوراييف (يمثله المحامي خوسانباي سالييف )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: قيرغيزستان

تاريخ البلاغ: 20 نيسان/أبريل 2012 ( تاريخ تقديم الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 12 حزيران/يونيه 2012 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد الآراء: 29 تشرين الأول/أكتوبر 2020

الموضوع: التعذيب؛ الاحتجاز التعسفي؛ الحرمان من المحاكمة العادلة؛ التمييز على أساس الأصل العرقي

المسألة الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية : التعذيب؛ الاحتجاز التعسفي؛ الحرمان من المحاكمة العادلة؛ التمييز على أساس الأصل العرقي

مواد العهد : 2 ( 3 )( أ ) ، 7 ، 9 ( 1 ) ، 14 ( 1 ) و ( 3 )( هـ ) و(ز) و 26

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5 ( 2 )( ب )

1 - صاحب البلاغ هو بخادير دجوراييف ، مواطن قيرغيزي من أصل أوزبكي، ولد في عام 1974 . ويدعي أنه ضحية انتهاك قيرغيزستان للمادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )( أ ) ؛ والمواد 9 ( 1 ) و 14 ( 1 ) و ( 3 )( ه ) و(ز) و 26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 7 كانون الثاني/يناير 1995 . ويمثّل صاحبَ البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ، حكمت محكمة كارا - سو المحلية على صاحب البلاغ بالسجن لمدة 25 عاماً بتهمة تنظيم أعمال شغب وتدمير ممتلكات، واستخدام أسلحة نارية غير مشروعة، وقتل شخصين أو أكثر. ويدفع صاحب البلاغ بأن ملاحقته الجنائية تتصل بأحداث حزيران/يونيه 2010 في جنوب قيرغيزستان ( ) .

2 - 2 وفي الساعة السادسة من صباح يوم 21 حزيران/يونيه 2010 ، دخلت مجموعة من جنود القوات الخاصة والشرطة منزل صاحب البلاغ في منطقة كارا - سو في مقاطعة أوش وضربوه مع ابن أخيه البالغ من العمر 15 عاماً ضرباً مبرحاً. وأخذوه من منزله، وفي وقت لاحق، عثر عليه جيرانه فاقدا للوعي في الشارع، ونقلوه إلى مستشفى في قرية ناريمان. ويدفع صاحب البلاغ بأن تعرضه للضرب مدعم بتقارير مفصلة قدمتها زوجته وأخته إلى منظمة غير حكومية محلية لحقوق الإنسان ( ) . وفي الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم نفسه، حضرت الشرطة إلى المستشفى ونقلت صاحب البلاغ إلى قسم الشرطة الإقليمية في مدينة أوش، حيث تعرض لمزيد من الضرب. وفي وقت لاحق من المساء، دفع أقارب صاحب البلاغ 200 1 دولار من دولارات الولايات المتحدة إلى الشرطة وأُطلق سراحه. وفي صباح اليوم التالي، نقله الأقارب إلى مستشفى ناريمان حيث عولج من إصابات في رأسه ووجهه وساقيه. ووفقاً لسجلات المستشفى، قال صاحب البلاغ للأطباء إنه تعرض للضرب في منزله على أيدي أشخاص يرتدون الزي العسكري ( ) .

2 - 3 وفي 23 حزيران/يونيه 2010 ، اقتيد صاحب البلاغ مرة أخرى إلى مركز الشرطة المحلي حيث استُجوب كشاهد في قضية جنائية ( ) . وفي 24 حزيران/يونيه 2010 ، ألقي القبض عليه رسمياً للاشتباه في مشاركته في اشتباكات عرقية ( ) . ويدَّعي صاحب البلاغ أن الشرطة طلبت، بعد إلقاء القبض عليه، 000 10 دولار من دولارات الولايات المتحدة من أقاربه مقابل الإفراج عنه.

2 - 4 وفي 26 حزيران/يونيه 2010 ، أمرت محكمة مدينة أوش بحبس صاحب البلاغ رهن المحاكمة. ويدعي صاحب البلاغ أن جلسة الاستماع إليه استغرقت 30 دقيقة، وأن المحقق لم يوضح له مبرر حبسه رهن المحاكمة ( ) ، ولم ينظر القاضي في قانونية اعتقاله ولم يستفسر عن سبب إصاباته. ورغم الحكم القاضي بحبس صاحب البلاغ رهن المحاكمة في مرفق الاحتجاز رقم 5 ، فقد احتُجز في وحدة الحبس الاحتياطي التابعة لإدارة شرطة مقاطعة أوش حتى 30 حزيران/يونيه 2010 على الأقل. ويدفع صاحب البلاغ بأن احتجازه كان لتفادي الكشف عن الإصابات التي عانى منها بسبب الضرب، لا سيما أن موظفي مرفق الحبس رهن المحاكمة كانوا سيسجلون، حال وصوله، جميع الإصابات التي لحقت به، تسجيلا ً رسميا ً .

2 - 5 وفي 28 حزيران/يونيه 2010 ، وجه محامي الدفاع عن صاحب البلاغ كتابا ً إلى وزارة الداخلية يشكو فيه من أن صاحب البلاغ تعرض لضربة خطيرة على الرأس تتطلب علاجاً طبياً عاجلاً ( ) . ووفقاً للشكوى، استُدعيت سيارة إسعاف في 26 حزيران/يونيه 2010 إلى وحدة الحبس الاحتياطي وأوصى الأطباء بعلاج إصابات صاحب البلاغ في المستشفى. وطلب المحامي نقل صاحب البلاغ إلى مستشفى أو إلى مرفق الحبس رهن المحاكمة رقم 5 ، حيث توجد مرافق طبية مناسبة لمعالجة إصاباته. وفي 30 حزيران/يونيه 2010 ، تلقى المحامي رسالة من إدارة التحقيق في وزارة الداخلية تبلغه فيها بأن رئيس وحدة الحبس الاحتياطي في أوش تلقى طلبا بنقل صاحب البلاغ إلى مرفق الحبس رهن المحاكمة رقم 5 ( ) . وبينما كان صاحب البلاغ في الحبس رهن المحاكمة، لم يطلب لا هو ولا محاميه التحقيق في ادعاءات التعذيب، خوفاً من أي ردة فعل. غير أن صاحب البلاغ يدفع بأن المحقق الذي رأى إصاباته عند استجوابه في 23 و 24 حزيران/يونيه 2010 ، ومحكمة مدينة أوش التي مثل أمامها في 26 حزيران/ يونيه 2010 كان ينبغي لهما التحقيق في الأمر حتى من دون تقديم شكوى رسمية.

2 - 6 وأثناء المحاكمة التي جرت في 29 أيلول/سبتمبر 2010 ، أخبر صاحبُ البلاغ وغيرُه من المدعى عليهم قاضي محكمة مقاطعة كارا - سو أن اعترافاتهم انتُزعت تحت التعذيب وسوء المعاملة ولا ينبغي استخدامها كدليل. وأثناء استراحة في جلسة الاستماع، اقتيد جميع المدعى عليهم، بمن فيهم صاحب البلاغ، إلى زنزانات الاحتجاز وضربهم جنود من الوحدة العسكرية المحلية، وطلبوا منهم الاعتراف ( ) . وفي 30 أيلول/سبتمبر 2010 ، اشتكى العديد من محامي المتهمين إلى المحكمة بشأن الضرب الذي وقع في 29 أيلول/سبتمبر، ولكن لم يتخذ القاضي ولا المدعي العام أي إجراء في هذا الشأن. بل على العكس من ذلك، تعرض المحامون أنفسهم للاعتداء أثناء مغادرتهم قاعة المحكمة بعد الجلسة، على يد أصدقاء وأقارب ضحايا الاشتباكات الإثنية.

2 - 7 ويدَّعي صاحب البلاغ أيضاً أن انتهاكات عديدة وقعت أثناء سير المحاكمة. وبدلا ً من عقد جلسة المحاكمة في محكمة مقاطعة كارا - سو، فقد عُقدت في مبنى وحدة عسكرية في أوش. ولم يُسمح لبعض أقارب المتهمين بحضور المحاكمة ( ) . ولم تتخذ المحكمة أي إجراء لتوفير الأمن للمشاركين في المحاكمة أو للسيطرة على السلوك العدائي لبعض المشاركين؛ ونتيجة لذلك، تعرض محامو المدعى عليهم وأقاربهم لتهديدات واعتداءات متكررة من جانب أقارب الضحايا، وغالباً بحضور الشرطة، التي اختارت عدم التدخل. وكان الشهود يخشون الحضور إلى المحكمة وتقديم الشهادات لصالح المتهمين، وكثيراً ما كان أقارب الضحايا يمنعونهم من الحضور. ويدَّعي صاحب البلاغ أن محاميه قدم إلى المحكمة قائمة بالشهود الذين كان بإمكانهم تأكيد حجة غياب صاحب البلاغ، لكن المحكمة لم تستدعهم. ويشير صاحب البلاغ إلى تقرير صادر عن هـيومن رايتس ووتش بعنوان "العدالة المشوهة"، وهو تقرير يدعم ادعاءاته بأن المحاكمة كانت جائرة، وبأن المحامين تعرضوا للتهديد، فيما تعرض الشهود وأقارب المتهمين للتخويف والاعتداء، إضافة إلى انتهاكات أخرى. ووفقاً للتقرير، أصبحت التهديدات في وقت ما خطيرة لدرجة أن محامي المتهمين أُجبروا على الدعوة إلى مؤتمر صحفي وهددوا بالتوقف عن العمل في القضايا المتعلقة بأحداث حزيران/يونيه 2010 إلى أن تضمن السلطات أمنهم.

2 - 8 ويدفع صاحب البلاغ بأنه حوكم بسبب عرقه الأوزبكي ويشير إلى تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر في عام 2011 بعنوان "ما زالوا ينتظرون العدالة" بعد عام على اندلاع العنف في جنوب قيرغيزستان"، يخلص إلى أن التحيز العرقي في عمليات إنفاذ القانون التي أعقبت أعمال العنف التي اندلعت في حزيران/يونيه 2010 كان واضحاً في التحقيقات والملاحقات الجنائية الناجمة عن ذلك. ويقول التقرير إن 75 في المائة من الخسائر البشرية وقعت في صفوف الأوزبك وإن 90 في المائة من الخسائر في الممتلكات حدثت في ممتلكات الأوزبك. غير أن الأرقام الرسمية التي نشرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 كشفت أن 230 شخصاً من أصل 274 شخصا ً احتُجزوا على خلفية أعمال العنف كانوا من أصل أوزبكي، وأن 29 شخصاً فقط هم من أصل قيرغيزي . ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى تقرير هيومن رايتس ووتش الذي يؤكد أن السلطات القيرغيزية استهدفت بشكل غير متناسب الأشخاص ذوي الأصل الأوزبكي وأنها كانت مهملة نسبياً في التحقيق في الجرائم التي يرجح أن يكون المشتبه في ارتكابهم لها أشخاصا ً من أصل إثني قرغيزي. وفي حين أن معظم ضحايا العنف الذي جرى في حزيران/ يونيه 2010 كانوا من الإثنية الأوزبكية، فإن غالبية المحتجزين - 85 في المائة تقريباً - كانوا أيضاً من أصل أوزبكي. وعلاوة على ذلك، تشير البيانات الواردة في التقرير إلى انتشار استخدام الإهانات العرقية ضد الأوزبك أثناء الاحتجاز وإلى عدم الالتفات إلى التهديدات وأشكال العنف ذات الدوافع العرقية أثناء المحاكمات.

2 - 9 وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2010 ، رفضت محكمة مقاطعة أوش استئناف صاحب البلاغ. وفي 12 أيار/مايو 2011 ، رفضت المحكمة العليا في قيرغيزستان طلب المراجعة القضائية الذي قدمه صاحب البلاغ. ويدّعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأن الدولة الطرف لم تحقق في شكاواه، مما يشكل انتهاكاً للمادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )( أ ) من العهد.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للمادة 9 ( 1 ) من العهد لأن محكمة مدينة أوش لم تنظر في مشروعية اعتقاله ولم تنظر في أي بدائل للاحتجاز.

3 - 3 ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يحصل على محاكمة عادلة وعلنية، مما يشكل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد، لأن محاكمته جرت في مبنى وحدة عسكرية. ويدعي أيضاً حدوث انتهاك للمادة 14 ( 3 )( ه ) لأن المحكمة لم تستدع الشهود الذين كان بإمكانهم تأكيد حجة غياب صاحب البلاغ للإدلاء بشهادتهم في المحكمة. وبوجه عام، يقول إن التهديدات الأمنية منعت محاميه من ضمان حضور شهود الدفاع واستجوابهم بنفس الظروف التي أتيحت لشهود الادعاء؛ ويدعي كذلك حدوث انتهاك للمادة 14 ( 3 )( ز ) لأنه أُجبر على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه.

3 - 4 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أنه استُهدف بصورة غير عادلة بسبب أصله الإثني الأوزبكي، مما يشكل انتهاكاً للمادة 26 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 4 تشرين الأول/أكتوبر 2012، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. وتؤكد الدولة الطرف أن رئيس شرطة مقاطعة كارا - سو، وسائقه ونائب عمدة مقاطعة كارا - سو، توجهوا في 13 حزيران/يونيه 2010 إلى حي تادجيك - أباد في مقاطعة كارا - سو للحفاظ على النظام العام بعد تلقيهم تقارير عن وقوع أعمال شغب جماعية واشتباكات عرقية. وأثناء حديثهم إلى قادة الجانب الأوزبكي، تعرضوا لهجوم من رجال مجهولين، ونتيجة لذلك قُتل رئيس شرطة المنطقة وسائقه. واتهم مكتب المدعي العام في مقاطعة أوش عشرة رجال، بمن فيهم صاحب البلاغ، بارتكاب جرائم. وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010، أدانت محكمة كارا - سو المحلية صاحب البلاغ بالتهم الموجهة إليه وحكمت عليه بالسجن لمدة 25 عاماً مع مصادرة ممتلكاته. وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2010، غيرت محكمة أوش الإقليمية إحدى التهم التي أدين بها من القتل إلى التواطؤ في القتل، ولكنها أيدت الحكم النهائي. وفي 12 أيار/مايو 2011، أيدت المحكمة العليا في قيرغيزستان قرار محكمة أوش الإقليمية.

4 - 2 وتدفع الدولة الطرف بأن محكمة مدينة أوش نظرت في قانونية ومعقولية توقيف صاحب البلاغ وقررت حبسه احتياطياً إلى حين محاكمته. غير أن الدولة الطرف تلاحظ أن صاحب البلاغ لم يستأنف قرار المحكمة الابتدائية أمام محكمة النقض.

4 - 3 وفيما يتعلق بالحكم الصادر عن محكمة مقاطعة كارا - سو في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 ، تؤكد الدولة الطرف من جديد أن محكمة مقاطعة أوش والمحكمة العليا في قيرغيزستان أيدتا هذا الحكم. وتلاحظ الدولة الطرف أن قرار المحكمة العليا نهائي ولا يمكن استئنافه مرة أخرى.

4 - 4 وتؤكد الدولة الطرف أنه وفقاً للسجلات الطبية لصاحب البلاغ، نُقل في 10 تموز/يوليه 2010 من وحدة الاحتجاز المؤقت إلى مرفق الاحتجاز رقم 50 ، حيث خضع لفحص طبي خلص إلى أن حالته الصحية مُرضية وأنه لم تكن لديه أي شكاوى تتعلق بالصحة. وعلاوة على ذلك، نُقل صاحب البلاغ في 4 شباط/فبراير 2011 إلى مرفق الاحتجاز رقم 21 لقضاء مدة عقوبته، ولم يقدم منذ ذلك الحين أي شكاوى بشأن أي إصابات لحقت بالموظفين الطبيين في المرفق.

تعليقات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ

5 - في 29 آذار/مارس 2015، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة بأن إدارة مقاطعة أوش التابعة للجنة الأمن الوطني أجرت، في 27 آذار/مارس 2015، عمليات تفتيش في مكاتب حركة حقوق الإنسان في بير دوينو في قيرغيزستان، حيث يعمل محامي صاحب البلاغ، وفي مكاني إقامة المحامي وزميله فاليريان فاخيتوف . وصادرت السلطات أثناء عملية التفتيش أجهزة كمبيوتر محمولة وبطاقات ذاكرة ومسجلات صوتية وأقراص تسجيل، تضمنت معلومات عن قضايا جنائية يعمل عليها المحامون. واحتوت الحواسيب المحمولة أيضا ً على معلومات تتعلق بالبلاغات الفردية المقدمة إلى اللجنة، بما في ذلك بلاغ صاحب البلاغ. ويدفع صاحب البلاغ بأن عمليات التفتيش هذه ترقى إلى حد انتهاك القانون المحلي والدولي انتهاكاً جسيماً ( ) .

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 24 تموز/يوليه 2015 ، قدمت الدولة الطرف معلومات عن التفتيش الذي أجري في مكاتب حركة حقوق الإنسان في بير دوينو في قيرغيزستان. وتدفع الدولة الطرف بأن ضابطين من دائرة الهجرة في قيرغيزستان طلبا في 25 آذار/مارس 2015 من إدارة شرطة مدينة أوش اتخاذ إجراءات ضد عمر فاروق، وهو مواطن من الولايات المتحدة الأمريكية، يُزعم أنه كان يجمع معلومات عن الهجرة في المنطقة. وفي اليوم نفسه، احتجزت الشرطة السيد فاروق، وبعد تفتيشه، صادرت معداته الإلكترونية الشخصية، ووثيقتين إجرائيتين أصدرتهما إدارة المقاطعة التابعة للجنة الأمن الوطني تتهمان فيهما رجلين محليين بالتحريض على الكراهية العرقية والدينية، ونصوص مختلفة تتعلق بالدين الإسلامي وبطاقات العمل الخاصة بمحامي صاحب البلاغ وزميله. وتبين أن السيد فاروق قدم نفسه إلى أشخاص آخرين بوصفه صحفيا يعمل في وسائط إعلامية أجنبية مختلفة، وكان يجمع معلومات عن الحالة الدينية وعن العلاقة بين الأعراق والحالة على الحدود الجنوبية. غير أن وزارة الخارجية لم تمنحه الاعتماد الصحفي الذي يشترط القانون حصول الصحفيين الأجانب عليه.

6 - 2 وخلص فحص لاهوتي يتعلق بالأدلة الجنائية للفيديوهات المكتشفة في حاسوب السيد فاروق المحمول أنها تتضمن دعوات للجهاد وتحريض على الفتنة بين الأديان. وفي 26 آذار/مارس 2015 ، فتحت لجنة الأمن الوطني قضية جنائية على أساس "الدعوات العلنية للإطاحة بالنظام الدستوري عن طريق العنف" و"التحريض على الكراهية بين الأديان".

6 - 3 وفي 27 آذار/مارس 2015، ووفقاً لحكم قضائي، تم تفتيش مكاتب ومكان إقامة محامي صاحب البلاغ وزميله، وصودر عدد من الأقراص وحواسيب محمولة وبطاقات ذاكرة ووثائق. وتلاحظ الدولة الطرف أن الضباط الذين نفذوا عملية التفتيش لم يصادروا الوثائق المتعلقة بالقضايا الجنائية للمحامين. وفي 30 نيسان / أبريل 2015، خلصت محكمة أوش الإقليمية إلى أن قرار محكمة مدينة أوش الذي يجيز تفتيش مكاتب المحامين ومنازلهم غير مبرر. وبناء على طلب المحامين، أعيدت إليهم بعض المعدات الإلكترونية وبعض الوثائق التي صودرت أثناء التفتيش الذي جرى في 27 آذار/مارس 2015. وفي 18 أيار/مايو 2015، تقدم المحامون بشكوى إلى محكمة مدينة أوش، وطلبوا إعادة جميع المعدات والوثائق التي صودرت أثناء التفتيش. وفي 19 أيار/مايو 2015، استأنف مكتب المدعي العام في مقاطعة أوش حكم محكمة أوش الإقليمية الصادر في 30 نيسان/أبريل 2015 أمام المحكمة العليا في قيرغيزستان. ولا يزال الطعن قيد النظر. وتقترح الدولة الطرف تقديم مزيد من المعلومات عن هذه المسألة بعد أن تصدر المحكمة العليا في قيرغيزستان قرارها.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

7 - 1 في 12 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، أكد صاحب البلاغ من جديدة أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. لكنه قال إنه لم يتمكن من استنفاد جميع سبل الانتصاف القانونية المحلية فيما يتعلق بادعاءاته بالتعذيب، لأنه لو اشتكى، لكان عرّض حياة الشهود وأقاربه للخطر.

7 - 2 ويرفض صاحب البلاغ ما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد بأن حالته الصحية كانت مُرضية وأنه لم يشتك إلى الموظفين الطبيين في مرفق الحبس رهن المحاكمة من أي إصابات. ويؤكد أن الصورة التي أُخذت من ملف قضيته الجنائية، حيث يمكن رؤيته جالساً في قسم الشرطة ورأسه مضمداً وقد ظهر ورم دموي تحت عينه اليمنى، تثبت أنه تعرض للضرب ( ) . وعلاوة على ذلك، تعرض مرة أخرى في 29 أيلول/سبتمبر 2010 للتعذيب أثناء استراحة من جلسة الاستماع، عندما دخل عدة جنود من الوحدة العسكرية المحلية ورجال الشرطة إلى الزنزانات التي كان محتجزاً فيها هو وبقية المدعى عليهم، وبدأوا بضربهم لإجبارهم على الاعتراف بجميع الجرائم التي اتهموا بارتكابها. ويحاجج صاحب البلاغ بأن الوقائع المذكورة أعلاه تدحض ادعاءات الدولة الطرف بأنه خضع لفحص طبي بعد نقله من وحدة الاحتجاز المؤقت إلى مرفق الاحتجاز رقم 50 ، وبأن ذلك الفحص خلص إلى أن حالته الصحية مُرضية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، عملاً بالمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )( أ ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8 - 3 وتلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعائه إلقاء القبض عليه تعسفاً لأنه لم يطعن في قرار محكمة مدينة أوش بحبسه احتياطياً. وفي غياب أي توضيح ذي صلة من صاحب البلاغ في هذا الصدد، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتعلقة بمطالبته بموجب المادة 9 ( 1 ) ، على النحو الذي تقتضيه المادة 5 ( 2 )( ب ) ، وترى أن هذا الادعاء غير مقبول.

8 - 4 وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ، عند ادعائه حدوث انتهاك للمادة 26، يشير إلى أرقام ومعلومات حصل عليها من تقارير مختلفة لمنظمات دولية لحقوق الإنسان. ولا تشكك اللجنة في دقة المعلومات. غير أنها ترى أن هذه المعلومات لا تثبت بما فيه الكفاية موقف صاحب البلاغ الذي يعتبر أنه كان شخصياً، في ظل الظروف الخاصة، ضحية تمييز مباشر أو غير مباشر على أساس أصله الإثني. وعليه، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8 - 5 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية لإثبات ادعاءاته بموجب المادة 7 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 2 ( 3 )( أ ) و 14 ( 1 ) و ( 3 )( ه ) و(ز) منه، لأغراض المقبولية. لذا فهي تعلن البلاغ مقبولاً وتشرع في بحث أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، حسبما تقتضيه المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

9 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن مجموعة من جنود القوات الخاصة، بصحبة ضباط الشرطة، دخلت منزله في منطقة كارا - سو في مقاطعة أوش في الصباح الباكر من يوم 21 حزيران/يونيه 2010 ، وضربته هو وابن أخيه البالغ من العمر 15 عاماً ضرباً مبرحاً؛ وأنها اقتادته إلى مكان آخر، لكنها تركته في وقت لاحق فاقدا للوعي في الشارع، حيث عثر عليه جيرانه، الذين نقلوه إلى مستشفى في قرية ناريمان، حيث سُجلت إصاباته؛ وأن الشرطة حضرت في وقت لاحق من ذلك اليوم إلى المستشفى ونقلته إلى قسم الشرطة الإقليمية في مدينة أوش، حيث تعرض لمزيد من الضرب. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم رواية مفصلة لما يدعي أنه تعرض له من إساءة معاملة، ودليلاً طبياً داعماً لروايته، وروايات شهود عيان. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تدحض ادعاءات صاحب البلاغ باستثناء ما ذكرته في رسالتها أن صاحب البلاغ خضع لفحص طبي عندما نُقل في 10 تموز/يوليه 2010 من وحدة الاحتجاز المؤقت إلى مرفق الاحتجاز رقم 50 ، خلص إلى أن حالته الصحية مُرضية وأنه لم يشتك من أي مشكلات صحية.

9 - 3 وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحب البلاغ بأنه والمدعى عليهم معه أخبروا قاضي محكمة مقاطعة كارا - سو، أثناء المحاكمة، في 29 أيلول/سبتمبر 2010 ، أن اعترافاتهم انتُزعت عن طريق التعذيب وسوء المعاملة. وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بأن مجموعة من ضباط الشرطة والجنود قامت، أثناء استراحة في جلسة المحكمة في ذلك اليوم، بضربه وضرب متهمين آخرين في القضية للاعتراف بذنبهم في المحكمة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تدحض هذه الادعاءات.

9 - 4 وتذكّر اللجنة بأنه يجب على أية دولة طرف، لدى تقديم شكوى بشأن إساءة المعاملة بما يخالف المادة 7 ، أن تباشر التحقيق بصورة عاجلة ومحايدة في الشكاوى بغية جعل وسيلة الإنصاف فعالة ( ) . وبالنظر إلى عدم تقديم الدولة الطرف أية معلومات في هذا الصدد، ولا سيما فيما يتعلق بإجراء تحقيق فعال للبت على نحو سريع ومستقل وواف في ادعاءات صاحب البلاغ، يجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ ( ) . وفي ظروف هذه القضية، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف أن الدولة الطرف لم تف بواجبها في إجراء تحقيق وافٍ في ادعاءات صاحب البلاغ. وبناءً عليه، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد.

9 - 5 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 1 ) بأن المحاكمة جرت في مبنى وحدة عسكرية في أوش وأنه لم يُسمح لبعض أقارب المدعى عليهم بالحضور. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحب البلاغ بأن المحكمة لم تتخذ أي إجراء لتوفير الأمن للمشاركين في المحاكمة أو للسيطرة على السلوك العدائي لبعض المشاركين؛ ونتيجة لذلك، تعرض محامو المدعى عليهم وأقاربهم للتهديد والاعتداء المستمرين من قبل أقارب الضحايا، وغالباً بحضور الشرطة، التي اختارت عدم التدخل. وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 32 ( 2007 ) الذي تشير فيه إلى وجوب أن تتم جميع المحاكمات المتعلقة بمسائل جنائية أو بدعوى مدنية من حيث المبدأ بطريقة شفهية وعلنية، وإلى أن عقد جلسات المحاكمة بصورة علنية يكفل نزاهة الإجراءات ويوفر بالتالي ضمانة مهمة لصالح الفرد والمجتمع على وجه العموم ( ) . وتلاحظ اللجنة أن المادة 1 4 ( 1 ) تقر بأن المحاكم لديها سلطة استبعاد كل الجمهور أو جزء منه لأسباب تتعلق بالآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة ( ) . غير أن الدولة الطرف لم تثبت أنها طبقت أياً من هذه الشروط في هذه القضية. وتؤكد اللجنة من جديد أن جلسة المحاكمة تكون غير عادلة، على سبيل المثال، إذا تساهلت المحكمة مع تصرف الجمهور في قاعة المحكمة بصورة عدوانية أو مساندة لأحد الأطراف في قضية جنائية، مما يتعارض مع الحق في الدفاع، أو إذا تعرض أحد المتهمين إلى غير ذلك من مظاهر العداء التي تفضي إلى نتائج مماثلة ( ) . ولما لم تقدم الدولة الطرف أي توضيح في هذا الصدد، فإن اللجنة ترى أنه ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد ‬ .

9 - 6 وبعد أن خلصت اللجنة إلى استنتاج بشأن انتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) ، وبموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد، تقرر عدم النظر في الادعاءات المتعلقة بحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 3 )( هـ ) و(ز) على حدة.

10 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ التي تكفلها المادة 7 من العهد، مقروءة بمفردها ومقترنة بالمادة 2 ( 3 ) وبموجب المادة 14 ( 1 ) منه.

11 - ووفقاً لأحكام المادة 2 ( 3 )( أ ) من العهد، يجب على الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً. ويعني ذلك أن تمنح الدولة الطرف الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم التي يكفلها العهد تعويضاً كاملاً عما أصابهم من ضرر. والدولة الطرف ملزمة في هذه القضية بجملة أمور منها: (أ) إبطال إدانة صاحب البلاغ، وإجراء محاكمة جديدة، عند الاقتضاء، وفقاً لمبادئ المحاكمة العادلة وغيرها من الضمانات الإجرائية التي ينص عليها العهد؛ (ب) إجراء تحقيق فوري ونزيه في ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالتعذيب، ومقاضاة المسؤولين عنها إذا ما ثبتت صحة الادعاءات؛ (ج) تقديم تعويض مناسب لصاحب البلاغ. ويقع أيضاً على عاتق الدولة الطرف التزام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

12 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، بأن للجنة اختصاص البت في مدى حدوث انتهاك للعهد، وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في أراضيها أو الخاضعين لولايتها القضائية بالحقوق المعترف بها في العهد وبإتاحة سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ في حال ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ‬ وتطل ب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغتها الرسمية.