الأمم المتحدة

CCPR/C/130/D/2500/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

22 April 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2500/2014 * **

المقدم من: أليكسي إليسيف (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: قيرغيزستان

تاريخ تقديم البلاغ: 14 آذار/مارس 2014 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 97 من النظام الداخلي للجنة والمحال إلى الدولة الطرف في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2014 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 21 تشرين الأول/أكتوبر 2020

الموضوع: محاكمة صاحب البلاغ غيابي اً وانتهاكات إجرائية أخرى

المسألة الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف الداخلية

المسائل الموضوعية: المحاكمة العادلة، والمحاكمة الغيابية، والخصوصية، وعدم التمييز

مواد العهد: 14 ( 1 ) و( 2 ) و( 3 )(أ) و(ب) و(د) و(ه) و( 5 ) و 17 ( 1 ) و 26

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5 ( 2 )(ب)

1 - صاحب البلاغ هو أليكسي إليسيف ، وهو مواطن قيرغيزستاني من مواليد عام 1976 ، ويدّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 14 ( 1 ) و( 2 ) و( 3 )(أ) و 17 ( 1 ) و 26 من العهد ( ) . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لقيرغيزستان في 7 كانون الثاني/يناير 1995 . ولا يمثل صاحبَ البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 يدفع صاحب البلاغ بأنه محام ممارس وبأنه عمل أيض اً في الخدمة العامة حتى أحداث نيسان/أبريل 2010 ، وكان آخر تعيين له رئيس اً للوكالة المركزية للتنمية والاستثمارات والابتكارات.

2 - 2 وفي 7 نيسان/أبريل 2010 ، وبعد سلسلة من أعمال الشغب، أطيح بالحكومة في قيرغيزستان. وأنشئت حكومة مؤقتة؛ وفي اليوم نفسه، حُلّ البرلمان وألغيت الوكالة المركزية للتنمية والاستثمارات والابتكارات. وفي 12 نيسان/أبريل 2010 ، ألغيت المحكمة الدستورية أيض اً. وفي 19 تموز/يوليه 2010 ، فُصل قضاة في العديد من المحاكم قبل انتهاء فترة ولايتهم وعُين قضاة جدد.

2 - 3 ودون إخطار صاحب البلاغ بفتح تحقيقات رسمية بشأنه، وجه أعضاء في الحكومة المؤقتة اتهامات علنية إليه، من بينها ما يلي: (أ) أعلن مكتب الأمن الوطني عن طريق وسائط الإعلام الجماهيري في 10 نيسان/أبريل 2010 أنه سيبدأ تحقيقات تتعلق به؛ (ب) وفي 20 نيسان/أبريل 2010 ، أدرج نائب رئيس المحاكم وأجهزة إنفاذ القانون والمشرف عليهما، أ. ب.، اسم صاحب البلاغ في قائمة "أعداء الشعب والمعاونين المقربين من الرئيس المخلوع باكييف "؛ (ج) وفي 3 أيار/مايو 2010 ، عرضت الحكومة المؤقتة، عن طريق موقعها الشبكي ووسائط الاتصال الجماهيري الخاصة بها، مكافأة لمن تؤدي مساعدتُه إلى القبض على صاحب البلاغ (من 000 20 دولار إلى 000 100 دولار)؛ (د) وفي 14 أيار/ مايو 2010 ، أصدر نائب رئيس المحاكم وأجهزة إنفاذ القانون والمشرف عليهما، أ. ب.، "رسالة إلى الشعب" تعيد تأكيد صلة صاحب البلاغ بالجرائم التي يُزعم ارتكابها أثناء رئاسة الرئيس باكييف ؛ (ه) وفي 25 آب/أغسطس 2010 ، نشر مكتب المدعي العام، من خلال وكالات أنباء، معلومات تفيد بأن صاحب البلاغ متهم، فيما قيل، في خمس قضايا جنائية؛ (و) وفي 30 أيلول/سبتمبر 2010 ، طلب مكتب المدعي العام إلى الاتحاد الروسي وأوكرانيا وكازاخستان احتجاز صاحب البلاغ ثم تسليمه.

2 - 4 ولم يعد صاحب البلاغ، الذي كان خارج البلد وقت الاضطرابات، إلى قيرغيزستان خوف اً على سلامته وسلامة أسرته؛ وهو يقيم منذئذ في لاتفيا. وقدم طلب اً للحصول على رخصة إقامة في 28 تموز/يوليه 2010 وحصل على صفة لاجئ رسمي من سلطات الهجرة اللاتفية في 16 شباط/فبراير 2011 .

2 - 5 وقدم صاحب البلاغ طلبات إلى مكتب المدعي العام في قيرغيزستان في 22 نيسان/أبريل و 7 تموز/يوليه و 27 تموز/يوليه و 24 آب/أغسطس و 31 آب/أغسطس و 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 . وفنّد في تلك الرسائل الادعاءات العامة الصادرة بحقه، وطلب أن يُخطَر بأي تحقيقات رسمية بشأنه أو اتهامات موجهة إليه. وأبلغ مكتب المدعي العام أيضاً بمكان إقامته وببيانات الاتصال بمحاميه في قيرغيزستان بخصوص الإخطارات الرسمية. وطلب أيض اً إلى مكتب المدعي العام أن يفتح تحقيقاً بشأن موظفي إنفاذ القانون الذين صادروا ممتلكاته (شقة ومنزل ومنزل ريفي صغير) دون وجه حق ودون إخطار ونهبوا الأملاك العقارية لأسرته، وأن يوجّه تهماً جنائية إليهم.

2 - 6 وفي 4 شباط/فبراير 2014 ، وقّع محامي صاحب البلاغ إفادة خطية مشفوعة بيمين تفيد بأن مكتب المدعي العام لم يُجب على استعلامات صاحب البلاغ. وواصل موظفو الخدمة العامة الإدلاء ببيانات في وسائط الإعلام تشير إلى التورط المفترض لصاحب البلاغ في جرائم عدة ارتُكبت بالتواطؤ مع أسرة الرئيس المخلوع، منها الغش وغسيل الأموال والفساد المتصل بمشروع منجم كومتور للذهب. ويدفع صاحب البلاغ بأن عدم توجيه تهم رسمية إليه منعه تقديمَ دفاع، وهو ما يبلغ حد تشويه السمعة الشخصية .

2 - 7 وفي 8 حزيران/ يونيه 2010 ، رفع صاحب البلاغ شكوى إلى محكمة بيرفومايسك المحلية في بيشكيك على الحكومة المؤقتة، ونائب رئيس المحاكم وأجهزة إنفاذ القانون والمشرف عليهما، أ. ب.، ووكالات إعلامية بتهمة تشويه السمعة الشخصية بعد نشر معلومات مغلوطة تمس بشرفه وكرامته وسمعته التجارية.

2 - 8 وفي 23 حزيران/ يونيه 2010 ، لم تتخذ المحكمة المحلية أي إجراء بخصوص شكواه لأنه، حسب المحكمة، لم يشر إلى عنوان إقامته، الأمر الذي ينتهك الشرط المنصوص عليه في المادة 132 ( 2 ) من قانون الإجراءات المدنية. ومُنح مهلة حتى 30 حزيران/ يونيه 2010 لاستيفاء هذا الشرط. وفي 29 حزيران/ يونيه 2010 ، أخبر محاميه المحكمة بعنوان صاحب البلاغ الدائم في بيشكيك، مرفق اً به سند ملكية شقته المصدَّق. وفي 30 حزيران/ يونيه 2010 ، أعادت المحكمة المحلية الشكوى إلى صاحب البلاغ على أساس أنه لم يبلّغ بعنوانه في الوقت اللازم.

2 - 9 وفي 2 آب/أغسطس 2010 ، استأنف صاحب البلاغ قراري المحكمة المحلية المؤرخين 23 و 30 حزيران/ يونيه 2010 أمام محكمة مدينة بيشكيك. وأشار إلى أن المادة 132 ( 2 ) من قانون الإجراءات المدنية تستوجب الإشارة إلى عنوان السكن؛ وأكد كذلك أنه أشار في نص الدعوى إلى عنوانه في بيشكيك وعنوان محاميه. وادعى أيض اً أن محاميه سلّم المحكمة المحلية شهادة تسجيل وإقامة بناء على طلبها، وإن كان هذا الطلب غير معقول. وأضاف أن غيابه المؤقت عن البلد لا يحول دون حقه في الاستئناف. وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2010 ، عُقدت جلسة استماع بشأن استئنافه في محكمة مدينة بيشكيك. وحضر الجلسة ممثل عن المكتب التنفيذي للرئيسة. وأيدت محكمة مدينة بيشكيك قراري المحكمة المحلية.

2 - 10 وفي 6 تموز/يوليه 2010 ، رفع صاحب البلاغ شكوى موازية مماثلة إلى المحكمة المحلية على الحكومة المؤقتة ونائب رئيس المحاكم وأجهزة إنفاذ القانون والمشرف عليهما ووكالات الإعلام بتهمة التشهير. ووقَّع هذه المرة الشكوى أمام موثّقة محكمة ريغا الإقليمية في لاتفيا، كيتيا غارا. وأشار إلى عدم مشروعية رفض المحكمة السابق قبول دعويَيه بناء على طلب إجرائي لإثبات الإقامة (وهو ما لا ينص عليه القانون). وذكر عنوان محاميه في قيرغيزستان وعنوانه هو في لاتفيا. وفي 2 آب/أغسطس 2010 ، رفضت المحكمة شكواه لكونه لم يستوف الشروط الواردة في قرار صادر عن محكمة محلية في 20 تموز/ يوليه 2010 . ويزعم صاحب البلاغ أنه لم يكن على علم بهذا القرار وأنه لم يخطر به. وفي 13 آب/ أغسطس 2010 ، استأنف قرار المحكمة المحلية لدى محكمة مدينة بيشكيك. ولم يبلَّغ بعد أيَّ إجراءات اتخذت بخصوص هذا الاستئناف.

2 - 11 وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، استأنف صاحب البلاغ لدى المحكمة العليا قراري المحكمة المحلية المؤرخين 23 و 30 حزيران/ يونيه 2010 وقرار محكمة مدينة بيشكيك المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2010 . وبحلول وقت هذا الاستئناف، كان قد مُنح رخصة إقامة في لاتفيا وأمدّ المحكمة العليا بشهادة إقامته الرسمية، التي ترجمت إلى اللغة الروسية ووُثقت. واشتكى عدمَ إمكانية اللجوء إلى القضاء وطلب إلغاء قراري المحكمة المحلية وقرار محكمة مدينة بيشكيك، التي استندت إلى شروط إجرائية غير معقولة وغير قانونية، الأمر الذي منعه إعمال حقه في المساواة في اللجوء إلى المحاكم. ولم يكتف في استئنافه بالإشارة إلى القانون الوطني، بل جاوزها إلى تذكير المحكمة العليا بالتزامات الدولة الطرف الدولية بتوفير سبل انتصاف فعالة وحماية الحق في المساواة أمام المحاكم وافتراض البراءة وعدم التمييز.

2 - 12 وفي 17 كانون الثاني/يناير 2012 ، رفض نائب رئيس المحكمة العليا بالنيابة، بواسطة رسالة، استئناف صاحب البلاغ. وأوضح نائب الرئيس بالنيابة في الرسالة أن صاحب البلاغ لم يتقيد بالمهلة المحددة بسنة واحدة لاستئناف حكم محكمة، المنصوص عليها في المادة 344 من قانون الإجراءات المدنية. ويعتقد صاحب البلاغ أن الرسالة التي بعث بها نائب الرئيس بالنيابة تتعارض مع التشريعات الوطنية، التي تنص على أن تتخذ هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة قرارات المحكمة العليا (المادة 348 من قانون الإجراءات المدنية). ويدعي أيض اً أنه لا ينبغي الإبلاغ بالقرارات بواسطة رسالة، لأن قرارات المحاكم الرسمية هي وحدها الخاضعة للاستئناف عمل اً بالمادتين 136 ( 3 ) و 348 من قانون الإجراءات المدنية.

2 - 13 ومنعت العقبات الإجرائية المفروضة صاحب البلاغ من أن تعيد المحاكم المحلية بجميع درجاتها النظر في قضيته.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف، مخلّةً بالمادة 14 ( 1 ) و( 2 ) و 3 (أ) من العهد، انتهكت افتراض براءته وحرمته حقَّه في المساواة في المعاملة وفي محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة، إذ إن بعض الموظفين العموميين اتهموه علن اً بارتكاب أعمال غش وغسيل أموال وفساد أثناء توليه منصب اً عام اً. غير أنه لم يُدَن أو يبلَّغ أيَّ تهم قانونية صحيحة موجهة إليه. وقد أُحبطت محاولاته الحصول على معلومات عن طريق إرسال إفادات إلى مكتب المدعي العام، الأمر الذي حرمه أيَّ فرصة لتقديم دفاعه. ولم تتصرف المحاكم بنزاهة، لأنها تخضع لمراقبة "المشرف" على المحاكم وأجهزة إنفاذ القانون، وهو أحد المدعى عليهم في دعاوى صاحب البلاغ ( ) ، ولم يعامَل نفس المعاملة المنصوص عليها في إجراءات مماثلة لأن الطلبات المتكررة لإثبات العنوان والتسجيل تعسفية وتستند إلى أسس إجرائية غير قانونية.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أن الدولة الطرف، منتهكةً المادة 17 ( 1 ) من العهد، تدخلت في خصوصيته وممتلكاته، ولم توفر له بعدئذ الحماية وسبل الانتصاف بعدم معاقبتها موظفي إنفاذ القانون الذين صادروا ممتلكاته بغير حق خلال عام 2010 دون إخطاره مسبق اً (شقة ومنزل ومنزل ريفي صغير) ونهبوا الأملاك العقارية لأسرته.

3 - 3 ويزعم صاحب البلاغ أيض اً أن الدولة الطرف لم توفر له الحماية أمام المحاكم على قدم المساواة مع غيره، الأمر الذي ينتهك المادة 26 من العهد. ولما كان مدرجاً في قائمة "أعداء الشعب"، تعرض للتمييز لأسباب اجتماعية وسياسية، وتَبيّن أن سبل الانتصاف غير متاحة بحكم الواقع وغير فعالة مبدئياً. وإضافة إلى ذلك، طال أمد الإجراءات دون مبرر ( ) .

3 - 4 ويسعى صاحب البلاغ إلى استصدار حكم إعلاني والحصول على سبل انتصاف فعالة، بما فيها التعويض.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية ( )

4 - 1 قدّمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 1 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية.

4-2 ففيما يتعلق بالتهم الجنائية الأولية الموجهة إلى صاحب البلاغ، أدين بمقتضى المادتين 170(3)(3) و221(2) من قانون العقوبات؛ وفي 6 حزيران/ يونيه 2013، حكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات وستة أشهر في معتقل ذي نظام صارم، مع مصادرة ممتلكاته. وفي نهاية المطاف، رفضت المحكمة العليا في 20 شباط/فبراير 2014 طلبه الإذن بالاستئناف بسبب انقضاء الموعد النهائي ( ) .

4 - 3 واتُهم صاحب البلاغ بارتكاب جرائم إضافية بموجب المادة 221 ( 2 ) من قانون العقوبات؛ وفي 29 نيسان/أبريل 2016 ، حُكم عليه بالسجن لمدة سنتين ( ) . وعند إضافة هذه المدة إلى المدة التي حُكم بها عليه في الحكم السابق المؤرخ 6 حزيران/ يونيه 2013 ، يصبح مجموع العقوبة 8 سنوات من السجن، مع مصادرة ممتلكاته. وقد تُخلي عن إجراءات الاستئناف لأنه سحب استئنافه. وفي 29 نيسان/أبريل 2016 ، حكم على صاحب البلاغ أيض اً لارتكابه جرائم مختلفة بمقتضى قانون العقوبات فأضحى مجموع عقوبته الآن 25 عام اً سجناً. وهو لم يستأنف هذا الحكم وهذه العقوبة.

4-4 وفي 21 أيلول/سبتمبر 2016، أدين صاحب البلاغ بارتكاب جرائم شتى بمقتضى قانون العقوبات وحكم عليه بالسجن مدة إضافية قدرها 20 عام اً. وبجمع أحكام سابقة عدة، تكون مدة السجن الإجمالية التي حُكم بها عليه 25 عام اً، مع مصادرة ممتلكاته ( ) . وهو لم يستأنف الحكم والعقوبة إلا للطعن في مصادرة الممتلكات العقارية؛ وكانت المحكمة تنظر في الطعن وقت تقديم الدولة الطرف ملاحظاتها. واتُهم أيض اً بارتكاب جرائم إضافية، وكان يجري النظر في القضية الجنائية المتعلقة بها وقت تقديم هذه الملاحظات.

4 - 5 وفي جميع القضايا الجنائية المذكورة آنف اً، تلتزم محاكم الدولة الطرف بكل القواعد الإجرائية التي تستلزمها التشريعات ذات الصلة. وروجعت بعض قرارات المحاكم الأدنى درجة في مرحلة الاستئناف وفي إطار إجراء المراجعة القضائية الرقابية، وبدأ نفاذ بعضها دون أن يطعن فيها صاحب البلاغ. ويجدر بالإشارة إلى أن المحاكمة وغيرها من إجراءات الدعوى يمكن أن تنعقد دون حضور المدعى عليه إن ثبتت استحالة تقديمه إلى المحكمة.

4 - 6 وجاء في الاجتهادات القضائية للجنة أنها لا تنظر في القضايا التي لم يستنفد فيها صاحب البلاغ سبل الانتصاف الداخلية المتاحة. وفي جميع القضايا الجنائية الأربع في حق صاحب البلاغ التي دخل فيها الحكم والعقوبة حيز النفاذ، لم يقدم صاحب البلاغ و/أو محاموه طعون اً بطريق النقض وطلبات المراجعة القضائية الرقابية. ويتعمد محامو صاحب البلاغ، الذين قدموا التماسات عبثية عديدة إلى المحكمة، تأخير القضايا الجنائية في حقه التي هي قيد النظر. ويصعب أيض اً استكمال التحقيقات لأن بعض الإجراءات تتطلب حضور صاحب البلاغ، لكنه هارب ويرفض المثول.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 في 26 حزيران/ يونيه و 23 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، دفع صاحب البلاغ بأنه لم يبلَّغ قط أيَّ تهم جنائية موجهة إليه رغم أنه وكّل محامي اً خاص اً للدفاع عنه. وعندما سمع شائعات عن توجيه تهم جنائية إليه، بعث برسائل إلى سلطات الدولة الطرف يطلب فيها معلومات، لكنه لم يتلق رد اً. وكان لدى مكتب المدعي العام ومحاكم الدولة الطرف عنوانه البريدي ورقم هاتفه، لكنهما لم يبلّغا قط أي معلومات تتعلق بالقضايا الجنائية المرفوعة عليه.

5 - 2 ولم ترد الدولة الطرف أيض اً في جوابها على غالبية ادعاءات صاحب البلاغ. وهو رفع دعاوى عدة لحماية شرفه وكرامته وسمعته التجارية دون جدوى. وفي 17 كانون الثاني/يناير 2012 ، أعادت المحكمة العليا طلبه إجراء مراجعة قضائية رقابية دون أن تنظر فيه.

5 - 3 وتجاهلت سلطات الدولة الطرف أيضاً شكاوى صاحب البلاغ المرفوعة إلى مكتب المدعي العام بين 22 نيسان/أبريل و 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 . ولم تعلق الدولة الطرف كذلك على عدد من التصريحات التي أدلى بها موظفون حكوميون والتي تنتهك حقه في افتراض البراءة. وتضمنت هذه التصريحات إعلان اً عام اً من نائب رئيسة الحكومة المؤقتة، الذي يسمّى المشرف على المحاكم وأجهزة إنفاذ القانون، أ. ب.؛ وإعلان اً رسمي اً من الحكومة المؤقتة تشير فيه إلى تقديم منحة على "احتجاز" صاحب البلاغ بوصفه شخص اً ارتكب جرائم خطيرة؛ وإعلانات رسمية صادرة عن مكتب المدعي العام تفيد بأن صاحب البلاغ متهم بارتكاب خمس جرائم ووُصف بأنه هارب مطلوب للعدالة، وتصرح بأن صاحب البلاغ مدان بالفساد وغسيل الأموال؛ وإعلان اً عام اً من وزير الاقتصاد بأن صاحب البلاغ فاسد ويعمل بالتآمر مع نجل الرئيس المخلوع، ماكسيم باكييف ؛ وإعلان اً عام اً من المحكمة العليا بأن صاحب البلاغ مجرم تآمر على ارتكاب جرائم مع ماكسيم باكييف ؛ وتصريحات عدة من أعضاء في البرلمان.

5 - 4 ويكرر صاحب البلاغ أنه لم يبلغ قط التّهمَ الموجهة إليه وأنه لم يهرب قط ولم يُستدع قط للمثول أمام المحكمة في أي إجراءات تحقيق. وفي الوقت نفسه، طلب دون جدوى إبلاغه التهمَ الجنائية الموجهة إليه رغم أنه تلقى رسائل أخرى من الدولة الطرف (لا علاقة لها بالتهم الجنائية). ومع ذلك، حاكمت الدولة الطرف صاحب البلاغ مرات عدة وحكمت عليه في نهاية المطاف بالسجن 25 عام اً.

5 - 5 ويدعي صاحب البلاغ أن حقه في جلسة استماع أمام محكمة مختصة ونزيهة قد انتُهك لأنه لم يبلغ بالدعاوى التي رفعت عليه، ولم يبلغ من ثم بالتهم المحددة الموجهة إليه. وخلال جلسات الاستماع، استعملت الدولة الطرف محامي دفاع صوريا. وتأثرت المحاكم ومكتب المدعي العام تأثر اً شديد اً برئيسة البلد وبمن يسمى المشرف على المحاكم من الإدارة الرئاسية.

5 - 6 ويدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف تعمدت عدم إبلاغه التّهمَ الموجهة إليه. ولذلك لم يتمكن من إعداد دفاعه والتواصل مع محام من اختياره، أو حضور محاكمته والدفاع عن نفسه شخصي اً واستدعاء الشهود واستجوابهم. ولم تستفسر المحاكم، على ما يقتضيه القانون، عما إذا كان صاحب البلاغ (المدعى عليه) قد حصل على نسخة من لائحة الاتهام، وهو ما لم يحدث. والنتائج التي توصلت إليها المحاكم في حقه تعسفية تمام اً وتبلغ حد إساءة تطبيق أحكام العدالة. وزورت الدولة الطرف الأدلة التي قُدمت في المحكمة بسبب اضطهاد صاحب البلاغ بدوافع سياسية. فعلى سبيل المثال، سلّم القاضي ك. ب. ب. بسهولة ودون دليل، أثناء إحدى المحاكمات، بأن صاحب البلاغ عمل مع أفراد الأسر التي تنتمي إلى الإدارة السابقة للبلد، وتحديد اً مع نجل الرئيس السابق باكييف .

5 - 7 أما بخصوص استنفاد سبل الانتصاف الداخلية، فيلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف تقبل على ما يبدو أن صاحب البلاغ استنفد سبل الانتصاف في إطار ادعاءات أخرى غير تلك المرتبطة بالتهم الجنائية الموجهة إليه. ويدعي أن سبل الانتصاف في القضايا الجنائية إما استُنفدت أو أنها غير متاحة له. كما يدّعي أنه لم يتخذ عمداً أي تدابير لإطالة الإجراءات المتخذة في حقه. وكان لديه محام، هو س. ه. ب.، مثّله قبل أحداث 7 نيسان/أبريل 2010 . غير أنه لم يُسمح لهذا المحامي بالتواصل معه وإبلاغه التهمَ الموجهة إليه. ولم يكن لديه أي محامين آخرين في قيرغيزستان.

5 - 8 ففي إحدى المحاكمات الجنائية لصاحب البلاغ، على سبيل المثال، عينت الدولة الطرف محامي اً لتمثيله دون إبلاغه أو إخطاره بذلك. ولم يقدم ذلك المحامي، واسمه ن. أ. م.، استئناف اً باسم صاحب البلاغ. ولذلك يُنكر صاحب البلاغ أنه قدم أي طلبات أو التماسات تطيل الإجراءات بأي شكل من الأشكال. وفي حين أن قانون الإجراءات الجنائية في قيرغيزستان يجيز فعل اً عقد محاكمة دون حضور المدعى عليه، فإنه لا ينص على ذلك إلا في الحالات التي يكون فيها المدعى عليه موجود اً خارج البلد ولا يمثل أمام المحكمة، وينص أيض اً على إبلاغه وفق الأصول بالجلسة المقبلة. غير أن ذلك لا ينطبق على صاحب البلاغ لأنه لم يبلغ قط بجلسات الاستماع.

5 - 9 ويدفع صاحب البلاغ بأن رد فعل الدولة الطرف على الشكوى التي قدمها هو وأصحاب شكاوى آخرون من قيرغيزستان كان تغيير دستور قيرغيزستان بخصوص الجزء الذي ينص على أولوية القوانين الدولية على التشريعات الوطنية. وناقشت وسائط إعلام عدة مملوكة للدولة صراحة العلاقة بين هذه الشكاوى وضرورة الحفاظ على "سيادة" البلد. وهذا يدل على أن الدولة الطرف تمارس "تمييز اً وانتهاكات بطريقة منهجية" لحقوق صاحب البلاغ، وذلك بأنْ خَصَّتْه بأنه "عدو للشعب". ويدفع أيض اً بأن الرئيس أتامباييف شارك شخصي اً في اضطهاده من خلال المحاكم والمدعين العامين وموظفين حكوميين آخرين، وأن الحكومة تُبقي هذه المعلومات سرية. وكان أحد أهداف حملة الرئيس أتامباييف منع صاحب البلاغ من العودة إلى قيرغيزستان؛ ولو عاد لكشف عن الجرائم التي ارتكبها الرئيس.

5 - 10 ويدفع صاحب البلاغ بأن محاميه، س. ه. ب.، اتصل به في 12 كانون الثاني/يناير 2017 وأبلغه أنه علم، من "مصادر غير رسمية" وعن طريق المصادفة، في صيف عام 2013 ، أن محكمة مدينة أوش أدانت صاحب البلاغ في 6 حزيران/ يونيه 2013 وحكمت عليه بالسجن لمدة ست سنوات وستة أشهر. ومع أنه ومحاميه لم يكونا على اتصال منذ نيسان/أبريل 2010 ، فإن المحامي "شعر بأنه ملزم" بتمثيله. وفي 26 أيلول/سبتمبر 2013 ، قدم المحامي س. ه. ب. استئناف اً باسم صاحب البلاغ سرد فيه بعض الانتهاكات الإجرائية و"الموضوعية" الجسيمة. ويدفع صاحب البلاغ بأن المحاكمة أجلت مرات عدة لضمان حضور صاحب البلاغ ومحاميه. بيد أنه تقرر في النهاية عقد المحاكمة دون حضور صاحب البلاغ وعُيّن المحامي ن. أ. م. لتمثيله. ويدفع صاحب البلاغ أيض اً بأنه كان ينبغي أن تقدَّم له نسخة من لائحة الاتهام على ما يقتضيه قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما يتوافق مع المادة 14 ( 3 )(أ) من العهد. وعقدت المحكمة المحاكمة دون حضوره. ويدعي أن نتيجة المحاكمة كانت واضحة منذ البداية، لأن المحكمة لم تصدر حكم اً مستقلا ً .

5 - 11 ويدفع صاحب البلاغ بأن محاميه المعين، ن. أ. م.، لم يقدم استئناف اً باسمه. أما محاميه الآخر، س. ه. ب.، فعلم بالقضية عن طريق المصادفة وقدم استئناف اً على الفور. ولما كان المحامي لم يتقيد بالموعد النهائي المحدد في 10 أيام بعد صدور حكم المحكمة الابتدائية والعقوبة، فقد طلب أيض اً من محكمة الاستئناف إذن اً بالاستئناف، وهو ما حظي بالموافقة في بداية الأمر في 30 أيلول/سبتمبر 2013 ، لكن المدعي العام رفع شكوى في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2013 للطعن في هذا القرار. ونتيجة لذلك، ألغي قرار المحكمة الأولي. وفي ذلك القرار، ذكرت المحكمة أن المحامي ن. أ. م. مثل صاحب البلاغ أثناء محاكمته وأنه لم ير من الضرورة رفع دعوى استئناف. ويدفع صاحب البلاغ بأن هذا المحامي لم يحضر بعض جلسات الاستماع، من بينها الجلسة الأخيرة التي عقدت في 6 حزيران/ يونيه 2013 . وإضافة إلى ذلك، لم تقبل المحكمة أن س. ه. ب.، الذي قدم طلب اً للحصول على إذن بالاستئناف، يمثل صاحب البلاغ في الواقع. وكان قرار المحكمة تعسفي اً وبلغ حد إساءة تطبيق أحكام العدالة نظر اً لأن صاحب البلاغ كان لديه بالفعل اتفاق جار مع س. ه. ب. مؤرخ 17 شباط/فبراير 2009 .

5 - 12 واستؤنف القرار لدى المحكمة العليا في إطار إجراء المراجعة القضائية الرقابية، لكن الاستئناف رُفض في 20 شباط/فبراير 2014 . وفي الوقت نفسه، حاول س. ه. ب. معرفة مكان وجود صاحب البلاغ. وكان لدى مكتب المدعي العام معلومات كاملة عن مكان إقامة صاحب البلاغ، لكنه رد بأنه لا يعلم ذلك. واعترض س. ه. ب. على هذا الرد وصولاً إلى المحكمة الدستورية لقيرغيزستان، مدعياً، في جملة أمور، حدوث انتهاك للمادة 14 ( 3 )(د) من العهد، لكن القرار الأولي أُيّد.

5 - 13 ويدفع صاحب البلاغ بأن المحاكم قررت أيض اً، بعد صدور الحكم والعقوبة بالسجن، مصادرة جميع ممتلكاته. وصدر أمر مصادرة الممتلكات في 5 تموز/يوليه 2013 ، لكنه، مرة أخرى، لم يبلّغ القرارَ. وتمثلت المصادرة في مبلغ نقدي كبير وجميع أسهم الشركات التي كان يملكها. وصودر أيض اً منزله وشقته ومسكنه الصيفي. وغُيّر منزله لاحقاً بحيث تستعمله المحكمة العليا لقيرغيزستان.

5 - 14 ويدفع صاحب البلاغ أيض اً بأن الدولة الطرف "نظمت" جلسات استماع ومحاكمات إضافية، مرة أخرى دون إبلاغه أو إبلاغ ممثله الرسمي في البلد. وفي محاكمته الجنائية الثانية، شارك محاميه س. ه. ب. خلال التحقيق السابق للمحاكمة ورفع شكاوى عدة باسم صاحب البلاغ، لكنها رُفضت جميعها وصدر الحكم والعقوبة في 11 تموز/يوليه 2013 . وفي قضية أخرى، مؤرخة 24 آذار/مارس 2014 ، رفع س. ه. ب. شكاوى عدة حتى بلغت المحكمة العليا، التي أيدت قرار المحكمة الأدنى درجة في 12 أيار/مايو 2014 .

5-15 ويدفع صاحب البلاغ بأنه ينبغي اعتبار جميع ادعاءاته مقبولة لأن العديد من سبل الانتصاف لم تكن متاحة له أو لم تكن فعالة أو كانت طويلة بشكل غير معقول. وعن ادعاءاته بموجب المادة 14(1) من العهد، رفضت محاكم الدولة الطرف شكاواه أو لم تنظر فيها كما يجب. ويكرر ادعاءاته بخصوص افتراض البراءة، إذ كان يشار إليه بأنه "عدو للشعب" و"مجرم" و"شخص مطلوب للعدالة" حتى قبل صدور قرارات المحاكم. ويكرر أيض اً ادعاءاته بموجب المادة 14(3)(أ) من العهد لأنه لم يبلغ أيَّ تهم وجهت إليه. وانتهكت الدولة الطرف أيض اً حقوقه في الخصوصية والشرف والكرامة بنشر معلومات مغلوطة عنه. وانتُهكت، إضافة إلى ذلك، حقوقه بموجب المادة 17(1) من العهد عندما دوهم منزله وأُخذت ممتلكاته الشخصية.

5 - 16 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تخلص إلى حدوث انتهاك لمواد العهد وأن تلزم الدولة الطرف بقبول شكاواه المدنية بشأن حماية شرفه وكرامته وسمعته. ويسألها أيض اً أن تطلب إلى الدولة الطرف إلغاء جميع الأحكام والعقوبات الصادرة في حقه ووقف الملاحقات الجنائية الجارية. ويسألها، إضافة إلى ذلك، أن تعيد إليه ممتلكاته المصادرة وأن تعلن السلطات رسمي اً وعلني اً أنه بُرّئ من أي أفعال غير مشروعة وأن تعوّضه بمبلغ مناسب.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6 - 2 وقد استيقنت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تقول إن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف الداخلية بعدم رفعه دعاوى استئناف بطريق النقض أو طلبات مراجعة قضائية رقابية. وتحيط علم اً أيض اً بحجة صاحب البلاغ التي تذهب إلى أنه لم يبلَّغ بأي تهم جنائية موجهة إليه ولا بالمحاكمات وما تلاها من أحكام وعقوبات، وأنه لم يتمكن، بسبب ذلك، من الدفاع عن نفسه دفاع اً مناسب اً ورفع دعاوى الاستئناف بطريق النقض، التي تكون آجالها قصيرة. وإضافة إلى ذلك، رُفض طلب محاميه الإذن بالاستئناف ولم يُعترف بالمحامي نفسه ممثلاً له. وفي بعض الأحيان، كان يمثله محام معيَّن لم يرفع أي دعاوى استئناف. وبالنظر إلى الملابسات المذكورة آنفاً وإلى عدم ورود أي معلومات أو تفسيرات وجيهة من الدولة الطرف، ترى اللجنة أن مقتضيات الفقرة ( 2 )(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من المضي في النظر في هذا الجزء من ادعاءات صاحب البلاغ من حيث الأسس الموضوعية.

6 - 4 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 17 ( 1 ) و 26 من العهد. وبالنظر إلى عدم وجود أي معلومات إضافية وجيهة في الملف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءاته بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وبناءً على ذلك، تعلن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ دعم ادعاءاته بوقوع انتهاكات بموجب المادة 14 ( 1 ) و( 2 ) و( 3 ) (أ) من العهد بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وتلاحظ أيضاً أن صاحب البلاغ يدعي وقوع انتهاكات إضافية بمقتضى المادة 14 ( 3 )(ب) و(د) و(ه) و( 5 ). وترى أن ادعاءاته مدعومة بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وتعلن مقبولية هذه الادعاءات، وتنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتشير اللجنة إلى أن جوهر ادعاءات صاحب البلاغ هو أنه لم يبلَّغ إجراءات جنائية عدة في حقه. ويدعي صاحب البلاغ، في جملة أمور، أن ذلك ينتهك حقوقه في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد، إضافة إلى مجموعة من الحقوق الإجرائية المرتبطة بالمحاكمة العادلة بمقتضى المادة 14 من العهد، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، حق صاحب البلاغ في أن يبلَّغ طبيعةَ التهم الموجهة إليه في قضية جنائية وسببَها (بموجب المادة 14 ( 3 )(أ) من العهد) أو يحاكم بحضوره شخصي اً (بمقتضى المادة 14 ( 3 )(د) من العهد).

7 - 3 وتذكّر اللجنة باجتهاداتها القضائية التي تنص على إمكانية وجود استثناءات من حق المدعى عليه في حضور محاكمته حرصاً على حُسن إقامة العدل -مثلاً في المحاكمات الغيابية التي يرفض فيها المتهم، رغم إبلاغه الإجراءات بمدة كافية، ممارسة حقه في الحضور أثناء المحاكمة ( ) . ولا يمكن أن تنعقد هذه المحاكمة إلا إن اتُّخذت التدابير اللازمة لاستدعاء المتهمين في الوقت المناسب وإبلاغهم مقدماً تاريخَ محاكمتهم ومكانَها ودعوتهم إلى الحضور وفق الأصول ( ) . وتلاحظ اللجنة أيض اً أن المادة 14 ( 3 )(أ) تقضي، في المحاكمات الغيابية، بصرف النظر عن غياب المتهمين، باتخاذ جميع التدابير الواجبة لإبلاغهم التهمَ الموجهة إليهم وإخطارهم بالإجراءات ( ) . وتكفل المادة 14 ( 1 ) الوصول إلى مؤسسات إقامة العدل، الذي يجب كفالته على نحو فعال في جميع القضايا من ذلك القبيل لضمان عدم حرمان أي شخص، من الناحية الإجرائية، حقَّه في المطالبة بالإنصاف ( ) .

7 - 4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم في القضية محل النظر أي معلومات عن الخطوات التي خَطَتها لإبلاغ صاحب البلاغ التهمَ الموجهة إليه أو لطلب حضوره المحاكمات المتعددة التي عُقدت ( ) . وتزعم الدولة الطرف ببساطة، دون تحديد، أن "المحاكم تلتزم جميعَ القواعد الإجرائية التي تستوجبها التشريعات ذات الصلة". وفي ظل الظروف التي وصفها الطرفان، ونظر اً لعدم توافر معلومات مفصلة ووجيهة من الدولة الطرف بشأن جهودها لتحديد مكان وجود صاحب البلاغ وإبلاغه التهمَ الموجهة إليه والدعاوى المرفوعة عليه، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المقدمة تكشف عن انتهاك لحقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 14 ( 1 ) و( 3 )(أ) و(د) من العهد.

7 - 5 وفي ضوء هذه الاستنتاجات، تقرر اللجنة عدم النظر في ادعاءات صاحب البلاغ المتبقية، كل على حِدَة، بموجب المادة 14 ( 2 ) و( 3 )(ب) و(ه) و( 5 ) من العهد.

8 - واللجنة، إذ تتصرف بمقتضى المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لحقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 14 ( 1 ) و( 3 )(أ) و(د) من العهد. ‬

9 - وعملاً بأحكام المادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويقتضي منها ذلك جبر الأضرار التي لحقت بمن انتُهِكت حقوقهم التي يكفلها العهد جبراً تاماً. وعلى هذا، يقع على عاتق الدولة الطرف، في جملة أمور، واجب تعويض صاحب البلاغ تعويض اً كافي اً. ويتعين عليها أيض اً اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في البتّ فيما إذا وقع انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً إن ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ آراء اللجنة. ومطلوبٌ من الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.