الأمم المتحدة

CCPR/C/133/D/3004/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

7 February 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 3004/2017 * **

المقدم من: ه. ج. ت. (يمثله ويليم هندريك جيبينك)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: هولندا

تاريخ تقديم البلاغ: 3 تشرين الأول/أكتوبر 2016 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة والمحال إلى الدولة الطرف في 7 تموز/يوليه 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

الموضوع: حق استئناف قرار إدانة جنائية وعقوبة

المسائل الإجرائية: المقبولية؛ واستنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: سبيل انتصاف فعال؛ حق الاستئناف

مواد العهد: 2 ( 3 ) و 14 ( 5 )

مواد البروتوكول الاختياري: 5 ( 2 )(ب)

1 - 1 صاحب البلاغ هو ه. ج. ت.، مواطن من هولندا، مولود في 196 6 . وهو يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادتين 2 ( 3 ) و 14 ( 5 ) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 11 آذار/مارس 197 9 . ويمثل صاحبَ البلاغ محام.

1 - 2 وفي 23 أيار/مايو 2019 ، رفضت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عملاً بالمادة 93 من نظامها الداخلي، طلب الدولة الطرف الفصل بين النظر في مقبولية البلاغ وأ س سه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 23 تموز/يوليه 2007 ، استدعي صاحب البلاغ للمثول أمام محكمة أرنهيم المحلية في 28 آب/أغسطس 2007 للاشتباه في اعتدائه على ضابط شرطة أثناء الخدمة أو عرقلة أعمال مشروعة اضطلع بها ضابط شرطة، وعدم امتثاله أمر اً بالكشف عن هويته.

2 - 2 وبموجب قوانين الدولة الطرف، يعتبر الاعتداء على ضابط شرطة أثناء الخدمة جريمة، في حين يعدّ عدم امتثال المرء لأمر بالكشف عن الهوية جنحة. وفي 28 آب/أغسطس 2007 ، أرجئت جلسة الاستماع إلى صاحب البلاغ حتى 10 تشرين الأول/أكتوبر 2007 لإتاحة الفرصة له لقراءة ملف القضية، الذي لم يستلمه قبل موعد الجلسة في آب/أغسطس.

2 - 3 ولم يمثله محام أثناء جلسات الاستماع. وبُعيد النظر في القضية في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2007 ، أصدر قاضي الشرطة لدى المحكمة المحلية حكم اً يدين صاحب البلاغ بالاعتداء على ضابط شرطة أثناء الخدمة وعدم الامتثال لأمر بالكشف عن هويته. وأمر القاضي صاحب البلاغ بدفع غرامتين قدرهما 170 يورو و 50 يورو عن الجريمتين المعنيتين. ولم يقدم القاضي في الحكم الشفوي أي أسباب إثباتية لإدانة صاحب البلاغ. ولم يسجل الحكم إلا عن طريق مذكرة حكم شفوي.

2 - 4 وامتثل الحكم للموادَّ 365 (أ) و 378 و 378 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية الهولندي، التي تجيز للقاضي أن يصدر حكم اً موجز اً في قضية مثل قضية صاحب البلاغ. ولا يلزم استكمال الحكم الموجز بأدلة أو بيان يسرد الأدلة ولا تقديم محضر محاكمة ( ) .

2 - 5 وفي غضون الفترة المنصوص عليها في القانون، طلب صاحب البلاغ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2007 إذن اً باستئناف قرار قاضي الشرطة لدى المحكمة المحلية. وفي التاريخ نفسه، استدعي إلى جلسة استئناف كان من المقرر عقدها في 28 شباط/فبراير 200 8 . وحق الاستئناف في حالات من هذا القبيل تحكمه المادة 410 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية في الجزء ذي الصلة. ويرد في هذه المادة أنه يمكن الاستئناف وأن هذا الاستئناف كان يرتبط بحكم يتعلق حصر اً بجنحة أو أكثر أو جرائم يعاقب عليها، وفق اً للتوصيف القانوني، بالسجن مدّةً لا تتجاوز 4 سنوات، ولم تُفرض بشأنها أي عقوبة أو أمر آخر غير غرامة لا تتجاوز 500 يورو - أو، عندما تُفرض غرامتان أو أكثر في الحكم، فإن الغرامات تصل في مجموعها إلى حد أقصى لا يتعدى 500 يورو - لا تنظر المحكمة في الاستئناف إلا إن رأى القاضي الذي يرأس الجلسة أنه ضروري لإقامة العدل.

2 - 6 وينص التاريخ البرلماني لعملية صياغة المادة 410 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية صراحةً على أنه في قضايا مثل قضية صاحب البلاغ، لن يستكمل قرار المحكمة الابتدائية بأدلة أو بمحضر محاكمة سواء وقت النطق بالحكم أو بعد تقديم الاستئناف. والباعث على هذه القاعدة توفير التكاليف ( ) .

2 - 7 وفي 8 كانون الثاني/يناير 2008 ، رفض رئيس محكمة الاستئناف في أرنهيم، قبل الجلسة المقررة، طلب صاحب البلاغ الإذن له بالاستئناف. ورأى الرئيس أن أسباب الاستئناف، التي ساقها المستأنف، حتى وإن كانت صحيحة، لم تكن -في حدود المعقول- لتؤدي بالضرورة إلى اعتبارات أخرى في الاستئناف. وبعد النظر، لم يخطر ببال الرئيس أن من مصلحة إقامة العدل بطريقة سليمة عرض القضية على محكمة الاستئناف بحيث لا تُدرس القضية في مرحلة الاستئناف. وبَنَى الرئيس قراره على وثائق المحكمة وعلى المادة 410 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية.

2 - 8 واستنفد صاحب البلاغ سبل الانتصاف الداخلية لأنه لا يمكن الطعن بالنقض في قرار محكمة الاستئناف ( ) . ومع ذلك، قدم طلب اً استثنائي اً إلى المحكمة العليا لمراجعة قرارات المحكمة الابتدائية ( ) . وفي 19 آذار/مارس 2013 ، رفضت المحكمة العليا طلب إعادة النظر الذي قدمه ( ) . ولم يرفع شكوى أو بلاغ اً إلى أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

الشكوى

3 - 1 يؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة 14 ( 5 ) من العهد. فمن حقه، بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية، أن يستأنف أمام محكمة الاستئناف أو أن يطلب إليها الإذن له بالاستئناف، بيد أن القانون الوطني لا يشترط على قاضي الشرطة لدى المحكمة المحلية صياغة حكم كتابي معلل أو تقديم محضر محاكمة. وحُرِم الاطلاعَ على تلك الوثائق أمام محكمتَي الدرجتين الأولى والثانية على السواء، ولم يتمكن من ثم من ممارسة حقه في الاستئناف ممارسة مجدية.

3 - 2 وإضافة إلى ذلك، لم تُعِد محكمة الاستئناف في أرنهيم، التي رفضت طلب صاحب البلاغ الإذن له باستئناف قرار قاضي الشرطة لدى المحكمة المحلية، النظر في كامل ملف إدانته والحكم الصادر في حقه ( ) . وطُلب إلى الدولة الطرف أن تعمل على أن تنظر المحكمة التي تبتّ في طلب الإذن بالاستئناف في الإدانة والعقوبة من حيث الموضوع، على أساس وقائعي وقانوني على السواء. وفي حالة صاحب البلاغ، لم يجر هذا التقييم من جهة الموضوع لأن محكمة الاستئناف لم يكن لديها حكم معلل وفق الأصول من المحكمة الابتدائية. وعلى وجه الخصوص، لم يرد بيان بالأدلة المستخدمة. وافتقرت محكمة الاستئناف إلى محضر المحاكمة الابتدائية، ولم تتمكن من ثم من إعادة تقييم الأدلة التي استندت إليها إدانة صاحب البلاغ. ولاستيفاء المعيار الذي حددته المادة 14 ( 5 ) من العهد، يجب على محكمة الاستئناف أن تدرس بمزيد من التفصيل الأدلة التي أدت إلى الإدانة والحجج التي قدمها الشخص المدان في الاستئناف ( ) . ويسهب صاحب البلاغ في الاستشهاد باجتهادات اللجنة في قضيتَي منن ضد هولندا و تيمر ضد هولندا ( ) ؛ وهذه الأخيرة تورط فيها شقيق صاحب البلاغ. وخلصت اللجنة في هاتين القضيتين إلى حدوث انتهاكات للمادة 14 ( 5 ) من العهد. وتنطوي قضية صاحب البلاغ على ظروف مماثلة. ولم تُنْفذ الدولة الطرف آراء اللجنة في القضيتين المذكورتين لمنع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

3 - 3 ويطلب صاحب البلاغ تعويض اً عن جميع الأضرار المادية والمعنوية، بما فيها الضرر الذي لحق بسمعته، بسبب انتهاك العهد ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 ترى الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 4 أيلول/سبتمبر 2017 ، أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد صاحبه سبل الانتصاف الداخلية. ويُستعرض حالي اً مقترح تشريعي يدعو إلى إلغاء نظام الإذن بالاستئناف، على النحو المبين في المادة 410 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية في إطار عملية أوسع نطاق اً لتحديث هذا القانون. وبعد مشاورات واسعة، تصاغ حالي اً مقترحات تشريعية ملموسة على أساس مذكرة نهائية قدمت إلى مجلس النواب. وهذه المقترحات معروضة حالي اً على مجلس النواب في أجزاء عدة. وسيُعرض الجزء الأخير في عام 2019 ثم يُعتمد قانون لتنفيذ التغييرات.

4 - 2 وخلال العملية التشريعية الجارية، أصبح من الممكن الشروع في إجراءات المسؤولية المدنية ضد الدولة الطرف أمام مجلس القضاء. فإن رأى مجلس القضاء، بعد تقييم الأسس الموضوعية لقضية ما، أن هناك حاجة إلى تسوية، شملت التسوية ما يلي: سداد الغرامة المفروضة والمدفوعة من الفرد المعني؛ وسداد التكاليف والنفقات القانونية المتعلقة بإجراءات الإذن بالاستئناف؛ وشطب الجريمة ذات الصلة من سجل الفرد العدلي. وقد أحيط صاحب البلاغ محل النظر علم اً بهذا الإجراء في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 ، لكنه لم يستفد منه.

4 - 3 وذكرت اللجنة في اجتهادها في قضية تيمر ضد هولندا أنه كان من شأن توفير سبيل انتصاف فعال في تلك القضية أن يسمح بإعادة النظر في إدانة صاحب البلاغ والحكم الصادر في حقه من محكمة استئناف أو تنفيذ تدابير مناسبة أخرى قادرة على إزالة الآثار الضارة التي لحقت به، إلى جانب التعويض الكافي. وفي القضية موضع النظر، هناك تدابير مناسبة يمكن اعتبارها سبل انتصاف قانونية محلية. وبالنظر إلى أن صاحب البلاغ لم يستفد من هذه التدابير، فإنه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف الداخلية المتاحة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 يؤكد صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة 19 نيسان/أبريل 2019 أن الإجراء المعروض على مجلس القضاء ليس تدبير اً مناسب اً قادر اً على إزالة الآثار الضارة التي لحقت به، وذلك للأسباب التالية: لا يجيز الإجراء إعادة نظر تامة في إدانته؛ والإجراء إداري وليس مدني اً بطبيعته لأنه لا يشمل قاضي اً مدني اً مستقلا ً ؛ ويعتمد الإجراء على تقييم فردي لحيثيات القضية ومن ثم لا يمكن اعتباره مناسبا؛ وفي قضايا أخرى تتعلق بالمسألة نفسها، عرضت الدولة الطرف تلقائي اً تسوية ملموسة.

5 - 2 ويستشهد صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بمصادر عدة لدعم حجته القائلة بأنه لا يمكن اعتبار الإجراء المعروض على مجلس القضاء سبيل انتصاف فعال اً. ويستشهد بنص الفقرتين ( 2 ) و( 3 ) من المادة 2 من العهد. ويلاحظ أيض اً أن اللجنة ذكرت في الفقرة 15 من تعليقها العام رقم 31 ( 200 4 ) أنها تُولي أهمية لإنشاء الدول الأطراف آليات قضائية وإدارية مناسبة للنظر في الدعاوى المتصلة بانتهاكات الحقوق في إطار القانون المحلي. ويلاحظ أيض اً أنه يمكن للسلطةَ القضائية ضمان التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد بفاعلية بطرق عديدة ، بما فيها تطبيق العهد مباشرة أو تطبيق أحكام دستورية أو أحكام قانونية مماثلة أو الأثر التفسيري للعهد عند تنفيذ القانون الوطني. ويحيل إلى المذكرة الإيضاحية لإقرار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي وثيقة تشريعية هولندية تاريخية تنص على أن المادة 2 ( 3 ) من العهد تأمر الدول الأطراف بتطوير الحماية القانونية من خلال تدخل الهيئات القضائية.

5 - 3 وفي قضية منن ضد هولندا ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعال اً يسمح لمحكمة استئناف بإعادة النظر في إدانته والحكم الصادر في حقه وبتعويض مناسب. وذكرت اللجنة في قضية تيمر ضد هولندا أن الدولة الطرف ملزمة، وفقاً لأحكام المادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. وذكرت أيض اً أنها أحاطت علم اً بادعاء صاحب البلاغ أن التعويض المالي البالغ 000 1 يورو الذي اقترحته الدولة الطرف لا يشكل سبيل انتصاف فعال اً لأنه لا يأخذ في الحسبان إعادة النظر في الحكم الجنائي والإدانة في حق صاحب البلاغ، كما أنه لا يجبر الضرر الذي لحق بسمعته. ورأت اللجنة أنه كان من شأن توفير سبيل انتصاف فعال في تلك القضية أن يسمح بإعادة محكمة استئناف النظر في إدانة صاحب البلاغ والحكم الصادر في حقه أو تنفيذ تدابير مناسبة أخرى قادرة على إزالة الآثار الضارة التي لحقت به، إلى جانب تعويض كاف. ويشير صاحب البلاغ أيض اً إلى اجتهادات اللجنة في قضية صابيروفا وآخرون ضد أوزبكستان ( ) و س. ي. ضد هولندا ( ) .

5 - 4 وفيما يتعلق بادعاءات الدولة الطرف أن نظام الإذن بالاستئناف في طريقه إلى الإلغاء، يلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف أكدت في ملاحظاتها بشأن قضية تيمر ضد هولندا أن تلك المقترحات التشريعية ستقدم إلى مجلس النواب في عام 2018 ، لكن ذلك لم يحدث في عام 2018 ولا في عام 201 9 . فقد مضى أكثر من تسع سنوات على صدور قرار اللجنة في قضية منن ضد هولندا الذي طلبت فيه إلى الدولة الطرف مواءمة تشريعاتها مع المادة 14 ( 5 ) من العهد. ومنذئذ تأخر إدخال قانون إجراءات جنائية منقح مرات عدة؛ ومن غير المرجح أن يحدث ذلك في عام 202 0 . وحتى لو حدث، فقد يستغرق التشريع الجديد سنوات حتى يدخل حيز التنفيذ. ووضْع تدبير تشريعي بسيط هو الشيء الوحيد اللازم لإلغاء المادة 410 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف بشأن المقبولية

6 - 1 تؤكد الدولة الطرف، في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 19 أيلول/سبتمبر 2019 ، موقفها القائل إن البلاغ غير مقبول لأن صاحبه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. وجاء في اجتهادات اللجنة أنه يجب على أصحاب البلاغات أن يستفيدوا من جميع سبل الانتصاف المحلية ما دامت تبدو لهم فعالة ومتاحة بحكم الواقع ( ) . فعليهم أن يسخّروا جميع السبل القضائية أو الإدارية التي تتيح إمكانية معقولة للانتصاف ( ) . وتكرر الدولة الطرف مختلف أشكال الجبر المتاحة من خلال الإجراء المعروض على مجلس القضاء. ومن ممارسات مجلس القضاء النظر في المطالبات المدعومة بأدلة، بما فيها المطالبات بالتعويض عن الأضرار المعنوية.

6 - 2 وفي القضية محل النظر، لم تستنسب الدولة الطرف تقديم اقتراح تسوية ودّية إلى صاحب البلاغ لأنها أعلمته صراحة بفرصة رفع مطالبة إلى مجلس القضاء. ولم يستفد من هذا الإجراء.

6-3 وإضافة إلى ذلك، تذكّر الدولة الطرف بأنها قدمت اقتراح اً بإلغاء نظام الإذن بالاستئناف، في إطار إعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية. وسيُرسل مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية إلى مجلس الدولة في عام 2020 للحصول على المشورة، ومن المرجح أن يقدم إلى البرلمان في نهاية عام 2020 أو مطلع عام 202 1. وقد بدأ العمل بالإجراء المعروض على مجلس القضاء ريثما تظهر نتائج العملية التشريعية، مع أخذ آراء اللجنة في الاعتبار في قضية تيمر ضد هولندا في جملة أمور.

6 - 4 وتتمسك الدولة الطرف، في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 26 شباط/فبراير 2021 ، بموقفها الذي يذهب إلى أن إجراء المسؤولية المدنية أمام مجلس القضاء سبيل انتصاف فعال. وذكرت اللجنة صراحة في قضية تيمر ضد هولندا ، المشابهة لقضية صاحب البلاغ، أنه كان من شأن توفير سبيل انتصاف فعال أن يسمح بإعادة النظر في إدانة صاحب البلاغ والحكم الصادر في حقه من محكمة استئناف أو تنفيذ تدابير مناسبة أخرى قادرة على إزالة الآثار الضارة التي لحقت بصاحب البلاغ، إلى جانب تعويض كاف ٍ [التوكيد أضافته الدولة الطرف ]. وسبق أن أشارت الدولة الطرف في ملاحظاتها السابقة إلى أن إجراء المسؤولية المدنية قادر تحديد اً على إزالة الآثار الضارة التي لحقت بصاحب البلاغ. وتكرر الدولة الطرف أنه يجوز لأصحاب المطالبات أمام مجلس القضاء أن يحصلوا على تعويض عن الغرامة المفروضة والمدفوعة؛ وسداد التكاليف القانونية المرتبطة بالإذن بالاستئناف؛ وشطب الجريمة من سجل المدّعي ؛ وجبر الأضرار المعنوية. وهذا يمثل سبيل انتصاف فعال اً وفق اً لاجتهادات اللجنة.

6 - 5 وليست وجيهةً اجتهاداتُ اللجنة في قضية صابيروفا وآخرون ضد أوزبكستان وقضية س. ي. ضد هولندا لأنهما غير قابلتين للمقارنة بالقضية موضع النظر. والتدابير الانفرادية التي اتخذتها الدولة الطرف في قضية تيمر ضد هولندا ، التي كانت مماثلة لتلك المتاحة من خلال إجراء المسؤولية المدنية الموصوف أعلاه، أفضت إلى إنهاء حوار المتابعة الذي أجرته مع الدولة الطرف في عام 2016 ، مع استنتاج تنفيذٍ مُرض لتوصية اللجنة.

6 - 6 وتقر الدولة الطرف بأنه في قضايا مثل قضية صاحب البلاغ، لا يوجد في الوقت الراهن حق في الاستئناف بالمعنى المراد من المادة 14 ( 5 ) من العهد. وسبق أن ذكرت أنها بصدد تَدارك هذا الوضع بإلغاء نظام الإذن بالاستئناف، الذي سيحدث فور دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز النفاذ. ولـمّا كان إدخال هذا القانون الجديد عملية تستغرق وقت اً طويل اً، فقد أدخلت الدولة الطرف إجراء المسؤولية المدنية بوصفه تدبير اً مؤقت اً لتَدارك التقصير. ويتماشى ذلك مع الفقرة 19 من تعليق اللجنة العام رقم 31 ( 200 4 ) حيث ذكرت أن الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال قد يستوجب في بعض الحالات أن تتخذ الدول الأطراف وتنفذ تدابير احتياطية أو مؤقتة كي تتجنب استمرار الانتهاكات وتسعى إلى أن تجبر، في أقرب فرصة ممكنة، أي ضرر قد يكون نجم عن هذه الانتهاكات.

6 - 7 ووُضعت الصيغة النهائية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في تموز/يوليه 2020 ونشرت على موقع الدولة الطرف الشبكي. ويرد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، تحت عنوان "الباب 4 - 1 - استئناف الأحكام النهائية" ، شرحٌ مطول لإلغاء نظام الإذن، بالإشارة إلى العهد، وآراء اللجنة في كل من قضية منن ضد هولندا وقضية تيمر ضد هولندا ، واجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

6 - 8 وتَسير حالي اً الأعمال التحضيرية لتنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد سير اً حسن اً. وتصاغ حالي اً أيض اً مقترحات بشأن القانون المتعلق بتنفيذ التغييرات. وسينظم هذا القانون دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز النفاذ ويتألف من أجزاء عدة، مثل القانون الانتقالي وتعديل قوانين أخرى. ويشكل وضع قانون جديد للإجراءات الجنائية مشروع اً تشريعي اً رئيساً، ولهذا السبب بالتحديد يكتسي التنفيذ الدقيق أهمية قصوى. وتحقيق اً لهذه الغاية، أنشئت لجنة خارجية مستقلة معنية بتنفيذ القانون الجديد. وتشمل مهام هذه اللجنة رسم استراتيجية لتنفيذ القانون الجديد تحظى بدعم واسع النطاق. وقدمت اللجنة الخارجية تقريرها في كانون الأول/ديسمبر 202 0 . وفي 11 شباط/فبراير 2021 ، أرسل مجلس الوزراء رده السياسي على التقرير إلى مجلس النواب في البرلمان.

6 - 9 وينبغي أن تُقْدر الأنشطة التشريعية المذكورة آنف اً وتقرير اللجنة الخارجية مجلس الوزراء الجديد، الذي سيتولى مهامه بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في آذار/مارس 2021 ، على اتخاذ قرار فوري بشأن توقيت تقديم قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى مجلس النواب، وطريقة تنفيذ القانون وغير ذلك من المقترحات التي قدمتها اللجنة الخارجية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إن كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وقد استيقنت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، غير أنها تلاحظ أنه رغم ذكر صاحب البلاغ أنه لم يرفع شكوى إلى هيئة دولية أخرى للتحقيق أو التسوية، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت قرار اً بعدم المقبولية في تشرين الأول/أكتوبر 2009 يتعلق بطلب صاحب البلاغ المؤرخ 3 حزيران/يونيه 200 8 . ففي ذلك الطلب، أثار صاحب البلاغ ادعاءات شتى تتصل بالإدانة والغرامة اللتين هما موضوع البلاغ قيد النظر، بما في ذلك ادعاء كون حقه في محاكمة عادلة انتهك وأن المحاكمة وفق الأصول القانونية تستلزم دائم اً قبول الاستئناف. ولذلك تأسف اللجنة لكون البيان الذي أدلى به صاحب البلاغ، ممثل اً بمحام، والذي أشار إلى أن صاحب البلاغ لم يرفع شكوى إلى هيئة دولية أخرى للتحقيق أو التسوية، ثبت أنه غير دقيق.

7 - 3 وتذكر اللجنة بأن بلاغ اً ما قد يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات عندما يقدم بعد أكثر من خمس سنوات من التاريخ الذي استنفد فيه صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية أو، عند الاقتضاء، أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ اختتام إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وعملاً بالمادة 99 (ج) من النظام الداخلي للجنة، قد ينطبق استثناءٌ متى وُجدت أسباب تبرر التأخير، مع مراعاة جميع ملابسات البلاغ ( ) . والبلاغَ محل النظر قدمه صاحب البلاغ في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، أي بعد مرور ما يقرب من سبع سنوات على إصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارها بعدم المقبولية في 13 تشرين الأول/أكتوبر 200 9 . وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بقول صاحب البلاغ إنه استنفد سبل الانتصاف المحلية في 8 كانون الثاني/يناير 2008 عندما رفض رئيس محكمة الاستئناف في أرنهيم طلبه الإذن له باستئناف قرار قاضي الشرطة لدى محكمة أرنهيم المحلية (الفقرتان 2 - 7 و 2 - 8 ). وعلى هذا، يدعي صاحب البلاغ أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية قبل تقديمه البلاغ موضع النظر بأكثر من ثماني سنوات. وتدرك اللجنة أن صاحب البلاغ قدم في 14 آذار/ مارس 2012 استئناف اً استثنائي اً إلى المحكمة العليا توخّى فيه إلغاء قرارات المحكمة الابتدائية وأن الاستئناف رفض في 19 آذار/مارس 2013 ، لكنها تلاحظ أن الاستئناف الاستثنائي، الذي قدم بعد مرور أكثر من أربع سنوات على صدور قرار محكمة الاستئناف في أرنهيم، كان تدبير اً تقديري اً لا يندرج ضمن السلسلة العادية لسبل الانتصاف الداخلية، وأن صاحب البلاغ كان يعلم جيد اً أنه لا يمكن الطعن في قرار محكمة الاستئناف (الفقرة 2 - 8 ). وعليه، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يكن مطالب اً باستنفاد سبيل الانتصاف ذلك بمقتضى المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري. وعلى هذا، ونظر اً لأن صاحب البلاغ قدم البلاغ بعد مرور أكثر من خمس سنوات على التاريخ الذي استنفد فيه سبل الانتصاف المحلية وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولم يقدم تفسير اً للتأخير في تقديمه، فإن اللجنة ترى أن البلاغ يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات. وعليه، ترى البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

8 - وبناء على ذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ.