الأمم المتحدة

CCPR/C/132/D/3105/2018

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

21 September 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 3105/2018 * ** ***

بلاغ مقدم من: أندريه ميخالينيا ، أيضاً باسم ابنه أليكسي ميخالينيا (يمثلهما المحامي أندريه بولودا )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحب البلاغ وابنه

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ البلاغ: 30 كانون الثاني/يناير 2018 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 1 شباط/ فبراير 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 21 تموز/يوليه 2021

الموضوع: فرض عقوبة الإعدام في أعقاب محاكمة غير عادلة

المسألة الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ التعذيب؛ المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه

مواد العهد: 6 ( 1 )-( 2 )، و 7 ، و 9 ( 1 )-( 4 )، و 14 ( 1 ) - ( 2 )، و( 3 )(أ) و(ب) و(د) و(ه) و(ز)

مواد البروتوكول الاختياري: المادتان 2 و 5 ( 2 )(ب)

1 - 1 يُدعى صاحب البلاغ أندريه ميخالينيا ، وهو مواطن بيلاروسي. ويُدعى ابن صاحب البلاغ أليكسي ميخالينيا ، وهو أيضاً مواطن بيلاروسي، من مواليد عام 1984 . كان الابن وقت وقوع الأحداث محتجزاً في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام. ويدَّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق ابنه المكفولة بموجب المواد 6 ( 1 )-( 2 )، و 7 ، و 9 ( 1 )-( 4 )، و 14 ( 1 )-( 2 )، و( 3 )(أ) و(ب) و(د) و(ه) و(ز) من العهد. ويدَّعي أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه هو المكفولة بموجب المادة 7 من العهد. وبدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة لبيلاروس في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992 . ويمثل صاحبي البلاغ محام.

1 - 2 في 1 شباط/فبراير 2018 ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف عملاً بالمادة 94 من نظامها الداخلي، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة ، عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق ابن صاحب البلاغ ما دامت القضية قيد نظر اللجنة.

1 - 3 وفي 17 تموز/يوليه 2018 ، تلقت اللجنة معلومات تفيد بأن ابن صاحب البلاغ قد أُعدم على الرغم من طلب اتخاذ تدابير مؤقتة. وفي 19 تموز/يوليه 2018 ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف ، مرة أخرى عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، تقديم توضيح عاجل لهذه المسألة، ووجَّهت انتباه الدولة الطرف إلى أن عدم احترام التدابير المؤقتة يشكل انتهاكاً من جانب الدول الأطراف لالتزاماتها بالتعاون بحسن نيَّة بمقتضى البروتوكول الاختياري. ولم تتلق اللجنة حتى الآن رد اً من الدولة الطرف على هذا الطلب.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 17 آذار/مارس 2017 ، حكمت محكمة غوميل الإقليمية على ابن صاحب البلاغ بالإعدام بتهمة قتل شخصين. وأخذت المحكمة في الاعتبار صدور ثلاث إدانات جنائية سابقة بحقه، بما في ذلك جريمة قتل مرتكبة عندما كان حدثاً. ووفقاً لحكم المحكمة، قتل ابن صاحب البلاغ في 4 آذار/مارس 2016 ، وكان ثملاً، زوجين مسنَّين كانا جارين له. ورغم أن ابن صاحب البلاغ اعترف بارتكاب عمليتي القتل، فقد احتج بأن ذلك كان دفاعاً عن النفس لأن الزوجين هاجماه أولاً، حين ذهب إلى منزلهما لطلب مقص.

2 - 2 وفي 27 آذار/مارس 2017 ، قدم ابن صاحب البلاغ طلب استئناف إلى المحكمة العليا في بيلاروس. وفي 6 و 16 حزيران/يونيه 2017 ، أكمل طلب استئنافه بوثائق إضافية. وفي 30 حزيران/ يونيه 2017 ، أكدت المحكمة العليا قرار المحكمة الابتدائية. وفي 19 تموز/يوليه 2017 ، قدم صاحب البلاغ التماساً إلى النائب الأول لرئيس المحكمة العليا لإجراء استعراض قضائي إشرافي ، ورُفض طلبه في 8 آب/أغسطس 2017 . ويشير صاحب البلاغ إلى أن نائب رئيس المحكمة العليا المشار إليه كان عضواً في محكمة الاستئناف التي رفضت طلب استئناف صاحب البلاغ في 30 حزيران/يونيه 2017 .

2 - 3 وفي 16 آب/أغسطس 2017 ، قدَّم ابن صاحب البلاغ التماساً آخر إلى رئيس المحكمة العليا لإجراء استعراض قضائي إشرافي. وفي 15 أيلول/سبتمبر 2017 ، أشار نائب آخر لرئيس المحكمة العليا إلى القرار المؤرخ 8 آب/أغسطس 2017 ورفض الالتماس الثاني أيضاً. ولئن قدَّم ابن صاحب البلاغ أيضاً طلب عفو رئاسي، فلم تكن لديه توقعات كبيرة بأن يلقى طلبه قبولاً، نظراً إلى أن تاريخ بيلاروس الحديث لا يُحصي سوى حالة واحدة أصدر فيها الرئيس عفواً عن شخص محكوم عليه بالإعدام.

2 - 4 ويدَّعي صاحب البلاغ أنه بالإضافة إلى الطلبات المذكورة أعلاه، قدم ابنه التماسات أخرى عديدة إلى كل من إدارة التحقيقات في بيلاروس والمحكمة العليا ومكتب المدعي العام، دون جدوى. ويدّعي صاحب البلاغ أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استُنفدت.

الشكوى

3 - 1 يدَّعي صاحب البلاغ أن حقوق ابنه المكفولة بموجب المادة 6 من العهد قد انتُهكت لأنه حُكم عليه بالإعدام نتيجةً لمحاكمة غير عادلة.

3 - 2 ويدَّعي صاحب البلاغ أيضاً أن حقوق ابنه المكفولة بموجب المادة 7 من العهد قد انتُهكت لأن ابنه تعرَّض أثناء الفترة الفاصلة بين اعتقاله واستجوابه الأول لأعمال التعذيب والضغط النفسي، مما أدى إلى اعترافه بالتهم الموجهة إليه ( ) . ويدَّعي صاحب البلاغ كذلك أن الحكم بالإعدام على ابنه يشكل في حد ذاته تعذيباً ويسبب معاناة لأفراد أسرته والمقرَّبين منه، وهو ما يمثل انتهاكاً للمادة 7 من العهد.

3 - 3 ويزعم صاحب البلاغ أن حقوق ابنه المكفولة بموجب المادة 9 من العهد قد انتُهكت لأنه اعتُقل بشكل غير قانوني ودون سبب. فقد أُبلغت الشرطة بالوقوع على جثَّتي الجارين المسنين في الساعة 11 : 15 من يوم 5 آذار/مارس 2016 ، وهو أيضاً الوقت الذي احتُجز فيه ابن صاحب البلاغ، مما يشير إلى عدم حصول الشرطة على أي أدلة على تورطه في الجريمة قبل اعتقاله. ويدَّعي صاحب البلاغ أن جميع الأدلة، بما في ذلك اعتراف ابنه، قد جرى الحصول عليها بعد اعتقاله في الساعة 11 : 15 وقبل استجوابه في الساعة 21 : 59 . وأخيراً، يدَّعي صاحب البلاغ أن المدعي العام أصدر الأمر بإلقاء القبض على ابنه في 10 آذار/مارس 2016 وأن ابنه لم يمثل أمام قاض إلا بعد مرور 11 شهرا ً على اعتقاله، في 8 شباط/ فبراير 2017 ( ) .

3 - 4 ويدَّعي صاحب البلاغ أن حقوق ابنه المكفولة بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد قد انتُهكت لأن القاضي كان متحيزاً ضده ولم يمنع المدعي العام من التعبير عن رأيه الشخصي السلبي بشأن ابن صاحب البلاغ أثناء المحاكمة.

3 - 5 ويدَّعي صاحب البلاغ أن حقوق ابنه المكفولة بموجب المادة 14 ( 2 ) من العهد قد انتُهكت لأن ابنه احتُجز أثناء المحاكمة في قفص حديدي وكان مكبل اليدين. وعلاوة على ذلك، وحتى قبل بدء نفاذ الحكم ( ) ، كان يتعين على الابن أن يرتدي زي السجن وقد كُتبت عليه عبارة "سجين محكوم عليه بالإعدام". وخلال المحاكمة، قدَّمت عدة وسائل إعلام تقارير إخبارية عن قضية الابن، ووصفت الابن بأنه قاتل، وأشارت، في معرض ذكر بعض تفاصيل القضية، إلى الناطق الصحفي لمحكمة غوميل الإقليمية.

3 - 6 ويدَّعي صاحب البلاغ أن حقوق ابنه المكفولة بموجب المادة 14 ( 3 ) (أ) و(ب) و(د) و(ه) و(ز) من العهد قد انتُهكت لأن الابن لم يبلَّغ بحقوقه عند احتجازه. وعلى الرغم من أن ابن صاحب البلاغ اعتُقل في الساعة 11 : 15 من يوم 5 آذار/مارس 2016 ، وأن استجوابه جرى بين الساعة 21 : 59 و 23 : 59 من اليوم نفسه، فإن المحكمة لم تكن مهتمَّة بمعرفة ما حدث بين وقت الاعتقال وأول استجواب رسمي. ويدَّعي صاحب البلاغ أن ابنه استُجوب لمدة ساعتين ونصف الساعة في مركز الشرطة المحلي، دون أن يكون هناك سجل رسمي للاستجواب. ولم يتمكن ابن صاحب البلاغ من الاستعانة بمحام خلال تلك الفترة (الممتدة بين لحظة اعتقاله واستجوابه)، رغم أن القانون ينص على توفير محام منذ لحظة الاحتجاز في جميع القضايا الجرمية ذات الطابع الخطير (يدَّعي صاحب البلاغ أن ابنه لم يكن قادراً على تحمل أتعاب محام). وعندما جرى أخيراً توفير محام لابن صاحب البلاغ، لم يتمكن من مقابلته في إطار من السرية. ويدَّعي صاحب البلاغ أيضاً أن ابنه لم يتمكن من دراسة بعض ملفات القضية قبل محاكمته وأنه لم يُسمح له باستدعاء أو باستجواب عدة شهود، بما في ذلك الخبراء الذين قدموا نتائج فحوص ضمن تقارير مؤرخة 22 آذار/مارس 2016 (تحليل الحمض النووي)، و 4 نيسان/أبريل 2016 (نتائج التشريح) و 16 أيار/مايو 2016 (تحليل بقع الدم). وكشف فحص نفسي لابن صاحب البلاغ أنه كان يعاني من إعاقة عقلية طفيفة واضطرابات سلوكية وإدمان الكحول.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 قدّمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 27 آذار/مارس 2018 ، ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وتؤكد الدولة الطرف أن ابن صاحب البلاغ أُدين في جريمتي القتل المرتكبتين في عام 2016 . وصدر قرار الإدانة، وحُكِم عليه بالإعدام. وقدم المعني طلب استئناف أمام المحكمة العليا في بيلاروس. وفي 30 حزيران/يونيه 2017 ، أيدت المحكمة العليا قرار المحكمة الأدنى درجة. وذكرت المحكمة العليا في قرارها أن قرار الإدانة والحكم الصادر قانونيان ومبرَّران وعادلان. وفي ذلك التاريخ، أصبح قرار الإدانة والحكم الصادر نافذي المفعول.

4 - 2 واستؤنف قرار المحكمة العليا المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2017 مرتين بموجب إجراء الاستعراض القضائي الإشرافي. ورُفض الطلبان في 8 آب/أغسطس و 15 أيلول/سبتمبر 2017 . وقدم محامي ابن صاحب البلاغ طلبات استئناف أخرى بموجب إجراء الاستعراض القضائي الإشرافي، رُفضت هي الأخرى في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 و 15 شباط/فبراير و 15 آذار/مارس 2018 . وبموجب المواد 404 و 407 و 408 من قانون الإجراءات الجنائية، كان يحق لابن صاحب البلاغ تقديم طلب استعراض قضائي إشرافي إلى المدعي العام ورئيس المحكمة العليا ونوابه. ورفض مكتب المدعي العام طلبات الابن بالتدخل في 22 أيلول/سبتمبر 2017 و 8 كانون الثاني/يناير 2018 .

4 - 3 وتدفع الدولة الطرف بأن الابن قدم أيضاً طلب عفو رئاسي، وكان الطلب لا يزال غير مبتوت فيه وقت تقديم البلاغ. ووفقاً للمادة 175 من قانون العقوبات، يعلَّق تنفيذ عقوبة الإعدام ما دام طلب العفو قيد النظر.

4 - 4 وفيما يتعلق بالادعاءات المقدمة في إطار المادة 14 من العهد، تدفع الدولة الطرف بأنها ادعاءات غير مبررة ولا تدعمها الظروف الوقائعية للقضية. وتُضيف أنه أتيحت لابن صاحب البلاغ إمكانية اللجوء إلى محكمة عادلة ومختصة ومستقلة. ونُظر في طلب استئنافه بمشاركة محاميه، وشُرحت له حقوقه. كما شُرحت له حقوقه عند اعتقاله، وهو ما اعترف به بتوقيعه على بيان بهذا الشأن في 5 آذار/ مارس 2016 . وقيل له أيضاً إن لديه الحق في استئناف قرار اعتقاله واحتجازه، ولكنه لم يقدّم قط طلب استئناف في هذا الصدد. وبعد الانتهاء من التحقيق، درس ابن صاحب البلاغ ومحاميه في حينه ملف التحقيق ولم يقدما أي اعتراضات أو التماسات.

4 - 5 وخلال المحاكمة، أتيحت لكل من الادعاء العام وجهة الدفاع فرصة لممارسة حقوقهما بموجب قانون الإجراءات الجنائية. وكان يمثل ابن صاحب البلاغ محاميان.

4 - 6 وتدفع الدولة الطرف بأن الادعاءات المقدمة بموجب المادة 6 من العهد غير مقنعة هي الأخرى. إذ تنص المادة 6 ، التي تكفل حماية الحق في الحياة، على جملة أمور منها عدم حرمان أي شخص من حياته تعسفاً. وفي البلدان التي لم يجرِ فيها إلغاء عقوبة الإعدام، لا يمكن فرض هذه العقوبة إلا عند ارتكاب جرائم خطيرة وعلى أساس حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة. كما تنص المادة 24 من دستور بيلاروس على جواز تطبيق عقوبة الإعدام، إلى أن يتم إلغاؤها، باعتبارها تدبيراً استثنائياً لأشد الجرائم خطورة. وكانت المحكمة قد نظرت في جميع ملابسات القضية عند فرضها هذه العقوبة، مثل الشواغل المتعلقة بالسلامة العامة، ومقاصد المدَّعى عليه ونتائج أفعاله، وشخصية المدَّعى عليه وسماته. ونظرت المحكمة أيضاً في العوامل المشددة، ويُذكر من بينها أن المدَّعى عليه كان تحت تأثير الكحول أثناء ارتكاب الجريمة.

4 - 7 وفيما يتعلق بادعاء عدم قانونية الاعتقال والاحتجاز، تدفع الدولة الطرف بأن هذين الإجراءين نُفذا وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وفي غضون المهل الزمنية التي يفرضها القانون.

4 - 8 وفي ضوء ما ورد أعلاه، تعتبر الدولة الطرف أن البلاغ المقدم إلى اللجنة غير مبرَّر في مجمله.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 يدفع صاحب البلاغ، في رسالة مؤرخة 12 تموز/يوليه 2018 ، بأن الدولة الطرف لم تقدم أي رد لدحض ادعاءاته. ويقول إن إجراء الاستعراض القضائي الإشرافي الذي تشير إليه الدولة الطرف لا يُعتبر سبيل انتصاف فعالاً وإن لا حاجة إلى استنفاده لأغراض هذا البلاغ. ومع ذلك، فقد قدَّم ابن صاحب البلاغ ومحاميه جميع الالتماسات الممكنة على أمل الدفاع عن حقوق الابن. وأضاف بأن إجراء الاستعراض القضائي الإشرافي هو إجراء استنسابي ويتوقف على إرادة المحكمة أو المدعي العام في تقديم احتجاج. وجلسة الاستماع، إذا مُنحت، لا تكون علنية. ولطالما اعتبرت اللجنة أن سبيل الانتصاف هذا غير فعال. كما تعتبر اللجنة أن طلبات العفو الموجهة إلى رئيس البلد تمثل سبيل انتصاف غير فعال.

5 - 2 وبالإضافة إلى ذلك، لا يبلَّغ المدعى عليهم ومحاموهم بنتائج الاستئناف في إطار إجراء الاستعراض القضائي الإشرافي. ويبلَّغ بعض المدعى عليهم بأن طلب استئنافهم قد رُفض قبل تنفيذ الحكم مباشرةً. وتنفَّذ عقوبة الإعدام نفسها سراً، ولا يبلّغ المدعى عليهم ومحاميهم وأسرهم بوقت أو تاريخ تنفيذ الحكم.

عدم تعاون الدولة الطرف

6 - 1 تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تحترم طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة، حيث إنها أقدمت على إعدام ابن صاحب البلاغ قبل أن تُنهي اللجنة نظرها في البلاغ.

6 - 2 وتشير اللجنة إلى أنها مخوّلة، بمقتضى المادة 39 ( 2 ) من العهد، سلطة وضع نظامها الداخلي، وهو ما اتفقت الدول الأطراف على الاعتراف به. وتشير اللجنة إلى أن الدول الأطراف في العهد، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تعترف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات التي ترد من أفراد يخضعون لولايتها ويدَّعون أنهم وقعوا ضحايا لانتهاك أي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد (الديباجة والمادة 1 من البروتوكول الاختياري). ويعني انضمام دولة ما إلى البروتوكول الاختياري ضمناً تعهّدها بالتعاون مع اللجنة بحسن نية حتى تمكّنها من أن تنظر في هذه البلاغات، ثم تحيل آراءها إلى الدولة الطرف والفرد المعني بعد دارسة البلاغ (المادة 5 ( 1 ) و( 4 )). وأي إجراء تتخذه الدولة الطرف على نحو يمنع اللجنة من النظر في البلاغ ودراسته، والتعبير عن آرائها بشأنه، أو يعوقها في ذلك، هو إجراء يتعارض مع التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري ( ) .

6 - 3 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ حين قدم بلاغه، في 31 كانون الثاني/ يناير 2018 ، أبلغ اللجنة بأن حكماً بالإعدام صدر بحق ابنه وأن الحكم قد ينفذ في أي وقت. وفي 1 شباط/فبراير 2018 ، أحالت اللجنة إلى الدولة الطرف طلباً بعدم تنفيذ حكم الإعدام ما دامت القضية قيد نظر اللجنة. وفي تموز/يوليه 2018 ، تلقت اللجنة معلومات تفيد بأن ابن صاحب البلاغ أُعدم رغم أنها طلبت اتخاذ تدابير الحماية المؤقتة. وتلاحظ اللجنة أن لا جدال في أن هذا الإعدام قد نُفّذ في تجاهل تام لطلب اتخاذ تدابير الحماية المؤقتة الذي وُجه إلى الدولة الطرف.

6 - 4 وتكرر اللجنة تأكيدها أنه إلى جانب التثبت من أي ادعاء بقيام دولة طرف بانتهاك العهد على نحو ما يرد في بلاغ ما، فإن الدولة الطرف تخل إخلالاً جسيماً بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري إذا أتت تصرفاً يمنع أو يعطّل نظر اللجنة في بلاغ يدعي انتهاك الدولة الطرف للعهد أو يجعل دراسة اللجنة له محل جدل وإعرابها عن آرائها فيما يتعلق بتنفيذ التزامات الدولة الطرف بموجب العهد عديم الأثر والجدوى ( ) . وفي هذه القضية، ادَّعى صاحب البلاغ أن حقوق ابنه بموجب أحكام مختلفة من العهد قد انتُهكت على نحو ينعكس مباشرةً على قانونية حكم الإعدام. وبعد أن أُخطرت الدولة الطرف بالبلاغ وبطلب اللجنة اتخاذ تدابير الحماية المؤقتة، ارتكبت الدولة الطرف انتهاكاً جسيماً لالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري إذ أعدمت الضحية المزعومة قبل أن تفرغ اللجنة من النظر في البلاغ.

6 - 5 وتشير اللجنة إلى أن التدابير المؤقتة التي تنص عليها المادة 94 من نظامها الداخلي، المعتمد وفقاً للمادة 39 من العهد، هي تدابير أساسية لأداء دور اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، من أجل تلافي إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بضحية الانتهاك المزعوم. وانتهاك تلك المادة، ولا سيما عن طريق اتخاذ تدابير لا رجعة فيها كما هو الحال في هذه القضية - أي إعدام ابن صاحب البلاغ - إنما يقوض حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد من خلال البروتوكول الاختياري ( ) .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 3 وتلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف بأن ابن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة له لأنه لم يقدم طلباً لإجراء استعراض قضائي إشرافي إلى المدعي العام والمحكمة العليا. وتلاحظ اللجنة أن محامي ابن صاحب البلاغ قدم عدداً من هذه الطلبات، وقد رُفضت جميعها (الفقرة 4 - 2 ). وتشير اللجنة إلى اجتهادها القضائي الذي قضت فيه بأن تقديم التماس إلى مكتب المدعي العام لإجراء الاستعراض القضائي الإشرافي، الذي يخضع للسلطة التقديرية للمدعي العام، إزاء قرار محكمة اكتسب قوة الأمر المقضي به، لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً يتعين استنفاده لأغراض المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري ( ) . وترى اللجنة أيضاً أن تقديم طلبات إلى رئيس المحكمة لإجراء استعراضات قضائية إشرافية لقرارات المحاكم التي بدأ نفاذها وتتوقف على سلطة القاضي التقديرية يشكل سبيل انتصاف استثنائياً، وأن على الدولة الطرف أن تبيّن وجود احتمال معقول في أن تتيح هذه الطلبات سبيل انتصاف فعالاً في ملابسات القضية ( ) . بيد أن الدولة الطرف لم تُبين في القضية قيد النظر ما إذا كان الالتماس المقدم إلى رئيس المحكمة العليا لإجراء الاستعراض القضائي الإشرافي قد طُبق بنجاح في قضايا متعلقة بالحق في محاكمة عادلة، ولا عدد هذه القضايا. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة فيما يتعلق بإجراءات الاستعراض القضائي الإشرافي أن المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ ( ) .

7 - 4 وفيما يتعلق بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري، تحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يكن قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية وقت تقديم البلاغ، ولا سيما بالنظر إلى أن طلبه للحصول على عفو رئاسي كان لا يزال غير مبتوت فيه. وفي هذا الصدد، وفي ضوء المعلومات المتعلقة بإعدام ابن صاحب البلاغ، تكرر اللجنة تأكيد اجتهادها القضائي السابق الذي ينص على أن العفو الرئاسي هو سبيل انتصاف استثنائي وغير قضائي ( ) ، وبالتالي لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً لأغراض المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري. وعلاوة على ذلك، فإن العفو في هذه القضية لا يمكن في حد ذاته أن يشكل سبيل انتصاف كافياً إزاء الانتهاكات المدعى ارتكابها. وعليه، وفيما يتعلق بالعفو الرئاسي، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها بموجب المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري من أن تنظر في هذا البلاغ.

7 - 5 وأخذت اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 7 و 14 ( 1 ) و ( 3 )(ز) من العهد. لكن نظراً لخلو ملف القضية من أي معلومات أخرى ذات صلة، وفي ضوء الطابع العام للادعاءات المقدمة من صاحب البلاغ، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت هذه الادعاءات بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وبناءً على ذلك، تعلن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - 6 وأخذت اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت حقوق ابنه بموجب المادتين 9 ( 1 )-( 2 ) و ( 4 )، و 14 ( 3 )(أ)-(ب) و(د) من العهد. لكن في غياب المزيد من المعلومات، ليس في مقدور اللجنة تحديد ما إذا كانت سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت فيما يتعلق بهذه الادعاءات تحديداً، وهي تعتبر بالتالي أن المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري تمنعها من النظر في هذا الجزء من البلاغ.

7 - 7 وترى اللجنة أن الادعاءات المتبقية لصاحب البلاغ التي تثير قضايا في إطار المواد 6 ( 1 )-( 2 )، و 9 ( 3 )، و 14 ( 2 ) و ( 3 )(ه) من العهد، جاءت مدعَّمة بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وهي تنتقل بالتالي إلى النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 نظرت اللجنة في القضية في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وفيما يتعلق بالادعاءات بأن حقوق ابن صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 9 ( 3 ) من العهد قد انتُهكت، تشير اللجنة إلى أن المادة 9 ( 3 ) تنص على أن يقدَّم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية. كما تشير اللجنة إلى أن المعنى الدقيق لكلمة "سريعاً" قد يختلف تبعاً للظروف الموضوعية، بيد أن التأخير ينبغي ألا يتجاوز بضعة أيام اعتباراً من وقت اعتقال الشخص المعني. وترى اللجنة أن مدة 48 ساعة تكفي عادةً لنقل الفرد والتحضير لجلسة الاستماع القضائية؛ ويجب أن يقتصر أي تأخير يتجاوز 48 ساعة على الحالات الاستثنائية القصوى وأن تكون له مبرراته وفقاً للظروف ( ) . وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ التي لم يُعترض عليها بأنه قُبض على ابنه في 5 آذار/مارس 2016 ، وأنه أُخطر رسمياً بإيداعه رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة بأمر من المدعي العام في 10 آذار/مارس 2016 ، ولكنه لم يمثل أمام قاض إلا في 8 شباط/فبراير 2017 . وتشير اللجنة إلى أنه، في تعليقها العام رقم 35 ( 2014 )، ذكرت أن الشيء الطبيعي في الممارسات السليمة للسلطة القضائية هو أن تمارَس هذه السلطة من جانب هيئة مستقلة وموضوعية ونزيهة فيما يتعلق بالقضايا التي تعالجها، وأنه لا يمكن اعتبار المدعي العام موظفاً مخولاً ممارسة السلطة القضائية بالمعنى المقصود في المادة 9 ( 3 ) ( ) . وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تبين أن ابن صاحب البلاغ لم يمثل بسرعة أمام قاض أو موظف آخر يخوله القانون ممارسة السلطة القضائية، على النحو المطلوب بموجب المادة 9 ( 3 ) من العهد. وبناءً عليه، تستنتج اللجنة أن الوقائع المذكورة أعلاه تكشف حدوث انتهاك لحقوق ابن صاحب البلاغ المكفولة بمقتضى المادة 9 ( 3 ) من العهد.

8 - 3 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالادعاءات التي تفيد بأن مبدأ افتراض البراءة لم يُحترم في قضية ابن صاحب البلاغ لأنه كان مكبل اليدين، ووُضع في قفص خلال جلسات الاستماع في المحكمة، وكان يرتدي ملابس خاصة بسجناء قسم المحكوم عليهم بالإعدام حتى قبل أن يبدأ نفاذ الحكم. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى اجتهادها القضائي، على النحو المبين أيضاً في الفقرة 30 من تعليقها العام رقم 32 ( 2007 )، الذي يفيد بأن افتراض البراءة، وهو أساسي لحماية حقوق الإنسان، يفرض على الادعاء العام عبء إثبات الاتهام، ويضمن عدم افتراض الإدانة إلى أن يثبت الاتهام بما لا يدع مجالاً للشك، ويكفل تفسير الشك لصالح المتهم، ويتطلب معاملة المتهمين بأعمال إجرامية وفقاً لهذا المبدأ. كما تشير اللجنة في التعليق العام نفسه إلى أنه لا ينبغي عادةً تكبيل المتهمين أو وضعهم في أقفاص خلال المحاكمة، أو تقديمهم إلى المحكمة بطريقة أخرى توحي بأنهم مجرمون خطيرون، وأنه ينبغي لوسائط الإعلام أن تتجنب التغطية الإخبارية التي تقوّض افتراض البراءة ( ) . وعلى أساس المعلومات المعروضة على اللجنة، وفي غياب أي معلومات أو حجج أخرى ذات صلة من جانب الدولة الطرف بشأن انتشار ممارسة تكبيل أيدي المتهمين بارتكاب جرائم ووضعهم في أقفاص، وتطبيقها في هذه القضية، بما في ذلك مدى ضرورة إبقاء ابن صاحب البلاغ مكبل اليدين وفي قفص طوال المحاكمة أمام المحكمة، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة تثبت انتهاك حق ابن صاحب البلاغ في افتراض براءته، على نحو ما تكفله المادة 14 ( 2 ) من العهد.

8 - 4 وبالإضافة إلى ذلك، تنظر اللجنة في ادعاءات صاحب البلاغ بأن حقوق ابنه في استدعاء الشهود والحصول على حضورهم واستجوابهم قد انتُهكت نظراً لقيام عدة خبراء في مجال الأدلة الجنائية بتقديم شهادات أثناء التحقيق دون أن يتم استدعاؤهم أو استجوابهم في المحكمة. وفيما يتعلق بقدرة شخص ما على إجبار الشهود على الحضور والاستماع إليهم واستنطاقهم، تشير اللجنة إلى أن هذه الضمانة مهمة لكفالة دفاع فعال من جانب المتهم ومحاميه ( ) . بيد أن حق المتهم في الحصول على استجواب الشهود باسمه ليس حقاً مطلقاً. بل يُمنح فقط حقاً في استدعاء شهود يُسلّم بأهميتهم بالنسبة للدفاع، وفي الحصول على فرصة ملائمة في مرحلة من مراحل المحاكمة لاستجواب شهود الاتهام والاعتراض على أقوالهم ( ) .

8 - 5 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الرسائل المقدمة من صاحب البلاغ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحكم الأولي وقرار الإدانة، تكشف أنه لم يُطلب إلى أي من الخبراء الذين قدموا نتائج فحوص متعددة، بما في ذلك ضمن تقارير مؤرخة 22 آذار/مارس 2016 (تحليل الحمض النووي)، و 4 نيسان/ أبريل 2016 (نتائج التشريح)، و 16 أيار/مايو 2016 (تحليل بقع الدم)، الإدلاء بشهاداتهم في المحكمة، ولذلك لم يتمكن محامي ابن صاحب البلاغ من الاستماع إليهم أو استجوابهم. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم توضيحات وثيقة الصلة بمسألة عدم استدعاء الشهود الخبراء إلى جلسات المحكمة، مع أنهم قدموا معلومات هامة تتعلق بالأدلة الجنائية. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أنه في ظل هذه الظروف، وعدم تقديم الدولة الطرف توضيحات وثيقة الصلة بالموضوع، تكون الدولة الطرف قد انتهكت حقوق ابن صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة ( 14 )( 3 )(ه) ( ) .

8 - 6 وتحيط اللجنة علماً بما أعلنته الدولة الطرف من أن فرض عقوبة الإعدام لا يُحظر على أشد الجرائم خطورة (انظر الفقرة 4 - 6 أعلاه)، وهو ما يرد في المادة 6 ( 2 ) من العهد. وتشير اللجنة إلى وجوب تفسير مصطلح "أشد الجرائم خطورة" تفسيراً تقييدياً وحصره فقط في الجرائم البالغة الخطورة التي تنطوي على القتل العمد ( ) . وقد حُكم على ابن صاحب البلاغ بالإعدام بعد إدانته بتهمة القتل، باعتبار القتل من أشد الجرائم خطورة. غير أن العهد ينص أيضاً على وجوب استيفاء شروط صارمة في المحاكمة العادلة قبل فرض عقوبة الإعدام، امتثالاً للمادة 6 من العهد ( ) .

8 - 7 ويدَّعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك لحق ابنه في الحياة بموجب المادة 6 من العهد لأنه حُكم عليه بالإعدام بعد محاكمة غير عادلة. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى اجتهادها القضائي القائل بأن فرض عقوبة الإعدام في أعقاب محاكمة لم يجرِ فيها الالتزام بأحكام المادة 14 من العهد إنما يشكل انتهاكاً للمادة 6 من العهد ( ) . وتشير اللجنة إلى أنه في المحاكمات التي تفضي إلى فرض عقوبة الإعدام، يكتسي إبداء التزام صارم بضمانات المحاكمة العادلة أهمية بالغة ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، تشير اللجنة أيضاً إلى أن من شأن الإخلال بما تنص عليه المادة 14 من العهد من ضمانات المحاكمة العادلة، في إجراءات تُفضي إلى حكم بالإعدام، أن يجعل هذا الحكم تعسفياً في طابعه ومنافياً للمادة 6 من العهد. وقد ينطوي هذا الإخلال على عدم احترام افتراض البراءة، الذي يمكن أن يتبدَّى في إيداع المتهم في قفص أو تكبيل يديه أثناء المحاكمة ( ) . وتخلص اللجنة، في ضوء النتائج التي توصلت إليها بشأن انتهاك المادة 14 ( 2 ) و( 3 )(ه) من العهد لعدم احترام افتراض البراءة وعدم قدرة ابن صاحب البلاغ على استجواب الشهود الخبراء، إلى أن إصدار الحكم النهائي بالإعدام ومن ثم تنفيذ الحكم في ابن صاحب البلاغ لم يستوفيا الشروط المنصوص عليها في المادة 14 ، ونتيجة لذلك فإن حق المعني في الحياة بموجب المادة 6 من العهد قد انتُهك أيضاً.

9 - وترى اللجنة، وهي تتصرف وفقاً للمادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاك الدولة الطرف لحقوق ابن صاحب البلاغ بمقتضى المواد 6 ، و 9 ( 3 )، و 14 ( 2 ) و( 3 )(ه) من العهد. وتستنتج اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف، بعدم احترامها طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة، قد انتهكت التزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

10 - وعملاً بأحكام المادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، تُلزَم الدولة الطرف بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. وهذا يستلزم منها توفير الجبر الكامل للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المشمولة بالعهد. وفي القضية موضع النظر، يقع على الدولة الطرف التزام بتقديم تعويض كافٍ إلى صاحب البلاغ عن الانتهاكات التي تعرَّض لها ابنه. والدولة الطرف ملزمة أيضاً، في جملة أمور، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

11 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إن كان وقع انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إن ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ آراء اللجنة. ومطلوبٌ من الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع باللغات الرسمية للدولة الطرف.

.

المرفق

رأي مشترك بين عضوي اللجنة عياض بن عاشور وإيلين تيغرودجا (رأي مؤيد)

1 - بينما نتفق تماماً مع موقف اللجنة بشأن جوهر الادعاءات ومع استنتاجها (الفقرة 9 ) ( ) ، بمعنى أن الوقائع تكشف انتهاكاً لكل من الحق في الحياة، والحق في الحرية الفردية، والحق في محاكمة عادلة، فإننا نعرب هنا عن عدم ارتياحنا إزاء جانب إجرائي ولكنه بالغ الأهمية في هذه القضية، وهو يتعلق بعدم تنفيذ بيلاروس للتدابير المؤقتة التي أصدرتها اللجنة وعدم تعاون هذه الدولة في جميع مراحل العملية.

2 - ففي شباط/فبراير 2018 ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق ابن صاحب البلاغ أثناء نظر اللجنة في القضية (الفقرة 1 - 2 ). غير أنه بعد عدة أشهر من تقديم هذا الطلب، أُبلغت اللجنة بأن ابن صاحب البلاغ قد أُعدم (الفقرة 1 - 3 ). ولم تقدم بيلاروس أي توضيح بشأن هذا الانتهاك الصارخ للتدابير المؤقتة وواجبها في التعاون مع اللجنة.

3 - وينبع عدم ارتياحنا من أن سلوك بيلاروس غير المشروع لم يجرِ تناوله بشكل جيد من قبل اللجنة في آرائها - كما لم يجرِ تناوله بشكل جيد في قرارات أخرى أيضاً - وقد حان الوقت لكي تعدّل اللجنة موقفها وتوضّحه. وتحت عنوان "عدم تعاون الدولة الطرف"، المدرج قبل الفرع المعنون "القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة"، يجري تحليل أفعال الدولة. وفي الفقرة 6 - 4 ، تستخدم اللجنة عبارات قوية لوصف أفعال الدولة، وتؤكد من جديد أن الدولة الطرف تُخل إخلالاً جسيماً بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري إذا أتت تصرفاً يمنع أو يعطّل نظر اللجنة في بلاغ يدَّعي انتهاك الدولة الطرف للعهد أو يجعل دراسة اللجنة له محل جدل وإعرابها عن آرائها فيما يتعلق بتنفيذ التزامات الدولة الطرف بموجب العهد عديم الأثر والجدوى. و هذا يتفق مع سوابق اللجنة القضائية وموقف المحاكم والهيئات القضائية والأجهزة الدولية الأخرى التي تتناول الالتزام الدولي للدول باحترام التدابير المؤقتة أو الوقائية ( ) .

4 - وعليه، ليس هناك من مبرر قانوني لفصل الفرع المتعلق بعدم التعاون عن الفرع المتعلق بالقضايا والإجراءات. بل على العكس، فإن القيام بذلك يطمس الاستدلال القانوني للجنة والرسالة الموجهة إلى الدول الأطراف. وفي نهاية الفقرة 9 ، تستنتج اللجنة أن الدولة الطرف، بعدم احترامها طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة، قد انتهكت التزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري. وهذا يدل بوضوح على أن اللجنة وجدت بالفعل حدوث انتهاك لالتزام إجرائي دولي، أي التزام الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري بتوفير إمكانية اللجوء الفعال إلى آلية الشكاوى الفردية التابعة للجنة. وبالتالي، كان ينبغي تناول عدم تنفيذ التدابير المؤقتة في الفرع المتعلق بالقضايا والإجراءات ( ) . فالالتزامات الإجرائية هي التزامات دولية تتحمل الدول مسؤولية تنفيذها.

5 - وقد دعا بعض الاختصاصيين صراحةً إلى تحسين الممارسات القضائية، وشددوا بصفة خاصة على أنه "ينبغي أن يبين المحكمون الدوليون العواقب القانونية لعدم الامتثال ونوع التعويض اللازم عن هذا الخرق" ( ) . وبالنظر إلى نشوء عواقب خطيرة لا رجعة فيها نتيجةً لخرق التدابير المؤقتة في القضايا التي تنطوي على عقوبة الإعدام، فقد حان الوقت لكي تتخذ اللجنة موقفاً واضحاً ومتسقاً وقائماً على الاستدلال القانوني بشأن هذه المسألة الحرجة.

6 - ولذا، نرى أنه كان ينبغي في القضية موضع النظر إدراج هذه المسألة الحرجة ضمن فقرة محددة في فرع الآراء المتعلق بالقضايا والإجراءات، وكذلك في الفرع المتعلق بسبل الانتصاف. وكان ينبغي للجنة أن تبيّن بوضوح العواقب المترتبة على انتهاك الدولة لهذا الالتزام المحدد بموجب البروتوكول الاختياري.