اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 ( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2451/2014 * **
بلاغ مقدم من: ف. إ. (تمثله والدته)
الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ
الدولة الطرف: قيرغيزستان
تاريخ تقديم البلاغ: 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (تاريخ الرسالة الأولى)
الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 18 آب/أغسطس 2014 (لم يصدر في شكل وثيقة)
تاريخ اعتماد الآراء: 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2020
الموضوع: التعذيب؛ والاحتجاز التعسفي؛ والمحاكمة غير العادلة
المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف الداخلية
المسائل الموضوعية: التعذيب؛ والاحتجاز التعسفي؛ والاعتراف القسري؛ وقرينة البراءة؛ وعدم تقديم المساعدة القانونية
مواد العهد: 7 و 9 ( 2 ) و 14 ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) ( ب) و ( ز)
مواد البروتوكول الاختياري: 2 ، و 5 ( 2 ) ( ب)
1- صاحب البلاغ هو ف. إ.، وهو مواطن قيرغيزستاني ، مولود في عام 1972. ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 7 و9 ( 2) و14(1) و(2) و ( 3) ( ب) و(ز) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 7 كانون الثاني/يناير 1995. وتمثل صاحبَ البلاغ والدتُه.
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ
2 - 1 في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 ، دخل عديد من ضباط الشرطة منزل شقيق صاحب البلاغ. وضرب الضباط بقبضة مسدساتهم صاحب البلاغ بقوة على وجهه، ثم اقتادوه إلى خارج المنزل دون معطفه وحذائه، وطرحوه أرضاً وضربوه مرة ثانية، وأجبروه بعدها على ركوب سيارة دورية الشرطة، ثم غادروا المكان.
2 - 2 واقتيد صاحب البلاغ إلى مركز شرطة مقاطعة زاييل حيث عُرض عليه شراب الفودكا وتناول الهيروين والقنب مقابل اعترافه بارتكاب جريمة. وبعد رفضه ذلك، ضُرب بهراوات الشرطة وهُدد بتعنيفه جنسياً. وبعد ساعتين من اعتقاله، اكتشف أن ز.، وهو أحد معارفه، قد ذكره بالاسم شريكاً له في اغتصاب تلميذة وقتلها في 10 أيلول/سبتمبر 2006 .
2 - 3 ويؤكد صاحب البلاغ أنه نُقل في وقت لاحق من اليوم نفسه إلى أحد المستشفيات المحلية لإجراء فحص طبي عليه، وأُخذت عينات من دمه ولعابه. وخلال الفحص الطبي، أبلغ أحد ضباط الشرطة الطبيب بأن صاحب البلاغ هو "الرجل الثاني الذي اغتصب الطفلة الصغيرة". وعلى الرغم من الإصابات العديدة التي لحقت بصاحب البلاغ، حرّر الطبيب شهادة طبية تفيد بأنه في صحة جيدة.
2 - 4 وبعد الفحص الطبي مباشرة، اقتيد صاحب البلاغ إلى مركز الشرطة في قرية أليكسيفكا حيث تعرَّض لمزيد من سوء المعاملة. وسعياً إلى ترهيبه، خلع ضباط الشرطة سرواله، وأجبروه على الركوع على ركبتيه وكأنهم يستعدون لاغتصابه، والتقطوا صوراً له وحذَّروه من إنهم سيعرضونها على زملائه في زنزانة السجن. وجرى تهديده أيضاً بأنه في حال لم يوقع على اعترافه، ستزرع الشرطة المخدرات في منزل أخيه، وتحرض السكان القرغيزيين المحليين على ضرب أمه المسنة. وبعد يوم من التعذيب البدني والنفسي، وافق صاحب البلاغ على توقيع الاعتراف. فعُيِّن محام له؛ غير أنه أُجبر على عدم البوح لمحاميه بكل شيء امتثالاً لتعليمات المحقق، ولم يُسمح له بالاجتماع سراً بمحاميه. وبعد توقيعه على الاعتراف مباشرة، أُبلغ بأنه سيُؤخذ إلى مسرح الجريمة لتمثيل الجريمة، باعتبار ذلك من اختبارات التحقيق.
2 - 5 وقبل الذهاب إلى مسرح الجريمة، اقتيد صاحب البلاغ إلى مكتب آخر، وعذَّبه نفس ضباط الشرطة الثلاثة الذين عذَّبوه في وقت سابق بضربه قدميه بهراواتهم، وأوعزوا إليه بما يجب أن يقول ويفعل. وعلى الرغم من الوقت المتأخر من الليل والبرد القارس، اقتيد إلى مسرح الجريمة دون معطفه وحذائه. ويفيد صاحب البلاغ بأن شريط الفيديو الذي سُجل في تلك الليلة واستُخدم دليلاً ضده يُظهر بوضوح إصابات على وجهه ويديه. وعندما انتهى اختبار التحقيق في مسرح الجريمة، اعتدى عليه والد الضحية وأقاربها الآخرون الذين صادف أن كانوا أيضاً في مسرح الجريمة. ولم تتدخل الشرطة خلال هذا الاعتداء واكتفت بكل بساطة بمعاينة الحادث. وبعد ذلك، أُعيد صاحب البلاغ إلى مركز شرطة مقاطعة زاييل ، حيث ضربه عديدٌ من ضباط الشرطة مرة أخرى. بعدها، تُرك مقيداً من يديه إلى أنبوب حتى الساعة السابعة صباحاً. ووفقاً لصاحب البلاغ، استمر ضربه في 6 كانون الثاني/يناير 2007 في مرفق الاحتجاز المؤقت في بيلوفوسكو ، ومرة أخرى في 10 كانون الثاني/يناير 2007 عندما اقتيد إلى مركز شرطة مقاطعة زاييل ، حيث ضربته الشرطة وحاولت حمله على الاعتراف بارتكاب جريمة قتل أخرى ظلت دون حل، سبق أن وقعت في منطقة سوسنوفسكيي بوفوروت .
2 - 6 ويدفع صاحب البلاغ بأن محاميه المعيَّن لم يكن حاضراً أثناء أي من جلسات الاستجواب، أو أي من إجراءات التحقيق الأخرى؛ ومع ذلك، ظهر توقيع محاميه في جميع الوثائق الإجرائية التي حُرِّرت خلال فترة التحقيق. وفي غضون ذلك، عيَّنت والدة صاحب البلاغ في 30 كانون الأول/ديسمبر 2006 محامياً آخر لم يتمكن صاحب البلاغ من الاجتماع به إلا في 3 كانون الثاني/يناير 2007 .
2 - 7 وفي 12 كانون الثاني/يناير 2007 ، قدم المحامي الجديد شكوى إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة زاييل بشأن التعذيب الذي تعرض له صاحب البلاغ. وفي 13 كانون الثاني/يناير 2007 ، خضع صاحب البلاغ لفحص طبي كشف عن إصابته بجروح في كتفيه ووجهه جراء ضربه بجسم صلب غير حاد. غير أن الفحص الطبي لم يتمكن من تحديد وقت حدوث الإصابات بالضبط. وفي 22 كانون الثاني/ يناير 2007 ، رفض مساعد المدعي العام في مقاطعة زاييل فتح تحقيق جنائي ضد ضباط الشرطة، بذريعة عدم وجود أدلة ضدهم، فيما عدا "الشهادة الذاتية" لصاحب البلاغ.
2 - 8 وفي 20 شباط/فبراير 2007 ، خضع صاحب البلاغ لفحص طبي ثانٍ خلص إلى أن إصاباته لربما حدثت في الفترة من 3 إلى 6 كانون الثاني/يناير 2007 . وفي 18 حزيران/يونيه 2008 ، رفض أحد المحققين من مكتب المدعي العام في مقاطعة زاييل مرة أخرى فتح تحقيق جنائي في شكوى صاحب البلاغ. وذكر المحقق في قراره أنه من المستحيل تحديد من تسبب في إصابات صاحب البلاغ، وأن زملاءه في الزنزانة لربما كانوا المسؤولين عن ذلك. وفي تاريخ غير محدد، طعن صاحب البلاغ لدى مكتب المدعي العام في رفض المحقق فتح تحقيق جنائي، لكن طعنه هذا رُفض.
2 - 9 وفي 30 تموز/يوليه 2007 ، أدانت محكمة زاييل المحلية صاحب البلاغ وحكمت عليه بالسجن المؤبد. وتجاهلت المحكمة ادعاءات التعذيب التي قدمها صاحب البلاغ وشريكه المدعى عليه، وأشارت إلى أنهما وقَّعا اعترافاتهما بحضور محام. وفيما يتعلق بدفع صاحب البلاغ بالغيبة، ارتأت المحكمة أنه ينبغي التشكيك في ذلك لأن الدفع بالغيبة أيَّده أصدقاؤه دون سواهم، وهم متحيزون في ذلك. وشهد شريكه أنه اعترف لأنه عُذب وحُقن بالمخدرات. واستند الحكم إلى الاعترافات الأولية لصاحب البلاغ وشريكه، وإلى نتائج فحص الأدلة الجنائية البيولوجية للسائل المنوي الذي عُثر عليه في مسرح الجريمة. ووفقاً لصاحب البلاغ، فإن طريقة الفحص، الذي أجرته الشرطة، كانت عتيقة وانطوت على هامش خطأ بنسبة 60 - 65 في المائة. ولم تُشر نتائج الفحص إلى أنه هو الجاني، وإنما خلصت إلى أنه لا يمكن استبعاد كونه صاحب السائل المنوي. وفي عام 2009 ، أرادت أسرة صاحب البلاغ إجراء فحص على الحمض الخلوي الصبغي للعينات البيولوجية التي جُمعت من مسرح الجريمة، لكن عندما طلبتها من مختبر الأدلة الجنائية الحكومي، أُبلغت بأن جميع العينات أُعيدت إلى المحقق، وأتلفت فيما بعد.
2 - 10 وفي تاريخ غير محدد، طعن صاحب البلاغ في قرار محكمة مقاطعة زاييل الصادر في 30 تموز/يوليه 2007 . وأيدت المحكمة العليا في 25 أيلول/سبتمبر 2007 قرار محكمة المقاطعة.
2 - 11 وفي تاريخ غير محدد، طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا مراجعة قضائية لقضيته. وفي 18 آذار/مارس 2008 ، رفضت المحكمة العليا طلبه، وأيدت قرار محكمة تشوي الإقليمية. وبناء على ذلك، يشير صاحب البلاغ إلى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.
الشكوى
3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أنه تعرض للتعذيب لعدة أسابيع بعد اعتقاله في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2006 ، مما يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد.
3 - 2 ويدعي أنه لم يُبلَّغ بأسباب اعتقاله ولم تُبلَّغ أسرته بمكان وجوده فور اعتقاله، مما يشكل انتهاكاً للمادة 9 ( 2 ) من العهد.
3 - 3 ويدعي صاحب البلاغ أنه حُرم من محاكمة عادلة لأن المحاكم رفضت تعسفاً الالتماسات التي قدمها دفاعه؛ وقطعت كلامه هو ومحاميه باستمرار، لكنها سمحت للمدعي العام بالكلام دون قيود؛ وتجاهلت ادعاءاته بأنه أُكره على الاعتراف، وبعدم تمكينه من محام أثناء التحقيق السابق للمحاكمة؛ وفحصت الأدلة بطريقة خاطئة، وفي ذلك انتهاك للمادة 14 ( 1 ) من العهد.
3 - 4 ويدعي كذلك أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة 14 ( 2 ) من العهد لأن العديد من وسائل الإعلام وصفته بأنه قاتل ومغتصب حتى قبل محاكمته. ويدفع صاحب البلاغ بأن مدينة كارا - بالتا صغيرة جداً، وأنه بعد جريمة القتل التي ارتُكبت في 10 أيلول/سبتمبر 2007 ، انتاب الخوف جميع الناس في المدينة. وذهب بعض الآباء إلى حد منع أطفالهم من الذهاب إلى المدرسة إلى أن يُعثر على القاتل. ويشير صاحب البلاغ إلى أن أحد كبار مسؤولي الشرطة الوطنية أجرى مقابلة في 14 أيلول/سبتمبر 2007 وعد خلالها بحل هذه الجريمة بحلول 1 كانون الأول/ديسمبر 2007 ، وإلا فقدَ قادة دائرة شرطة مقاطعة زاييل وظائفهم. وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 ، اعتُقل شريك صاحب البلاغ، ونشرت عدة صحف مقالات تنعته بالجاني. واقتيد إلى مسرح الجريمة لتمثيل الجريمة لأغراض التحقيق، وجرى تصوير ذلك وبثته محطة تلفزيونية محلية في وقت لاحق بغرض طمأنة الجمهور وإظهار أن القاتل قد اعتُقل. ومع ذلك، عندما عادت نتائج الفحص البيولوجي للأدلة الجنائية للسائل المنوي، استُبعد شريكه مصدراً للسائل المنوي الذي عُثر عليه في مسرح الجريمة. ويفيد صاحب البلاغ بأن الشرطة حينها فقط بدأت في البحث عن شريكه في الجريمة. ولمــَّا كان صاحب البلاغ قد صدر ضده حكم سابق، وأن شريكه كان يقيم مؤقتاً في منزله خلال الفترة الزمنية التي ارتُكبت فيها الجريمة، فقد أصبح صاحب البلاغ مستهدفاً. ويدفع صاحب البلاغ بأن السلطات حققت في الجريمة في حدود المهلة الزمنية التي أعلنتها للجمهور، ولهذا السبب لم يتوافر لها الوقت الكافي لإجراء تحقيق شامل. ونتيجة لذلك، وبمجرد توجيه التهم، اعتُبر صاحب البلاغ وشريكه مذنبيْن ومن ثم وجبت إدانتهما.
3 - 5 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أنه لم يتلق أي مساعدة قانونية لمدة 15 يوماً، وهو ما يتعارض مع المادة 14 ( 3 ) ( ب) من العهد. ولم يقدم محاميه المعيَّن أي مساعدة قانونية إليه، ولم يكن حاضراً إلا في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 ، رغم أن توقيعه يؤكد حضوره طوال كامل فترة التحقيق.
3 - 6 وأخيراً، يدعي صاحب البلاغ انتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادة 14 ( 3 ) ( ز) من العهد، لأنه أُجبر على الاعتراف بذنبه تحت التعذيب، وأن المحكمة استخدمت اعترافه القسري دليلاً رئيسياً ضده.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
4 - قدمت الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة 20 شباط/فبراير 2015 ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ. وتدعي الدولة الطرف أن مكتب المدعي العام لقيرغيزستان أعاد في 16 كانون الثاني/يناير 2014 فتح التحقيق في قضية صاحب البلاغ جراء ملابسات مستجدة عرفتها هذه القضية. وفي إطار هذا التحقيق، أُرسل طلب دولي إلى سلطات إنفاذ القانون في الاتحاد الروسي لإجراء تحقيقات معينة في أراضيها هناك. ولم ترد أي معلومات من سلطات الاتحاد الروسي في وقت تقديم ملاحظات الدولة الطرف. وتلاحظ الدولة الطرف أنه لمـَّا كان التحقيق في الملابسات المستجدة في قضية صاحب البلاغ لا يزال مفتوحاً، لا يمكن اعتبار سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت، وأنه ينبغي من ثم إعلان عدم مقبولية البلا غ .
تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
5 - 1 في 4 شباط/فبراير، و 16 آذار/مارس، و 11 أيار/مايو 2017 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويشير صاحب البلاغ إلى أن سلطات الاتحاد الروسي أرسلت معلومات في عام 2015 عن نتائج التحقيق المطلوب؛ غير أن هذه المعلومات لم تسهم في إحراز أي تقدم في إطار التحقيق.
5 - 2 ويدفع صاحب البلاغ بأن السلطات القيرغيزية استجوبت شهوداً جدداً في عام 2015 . ووفقاً لما ذكره الشاهد المسمى يا، فإن مرتكب الجريمة لم يكن من أصل روسي، في حين أن صاحب البلاغ وشريكه روسيان. وأكد شهود آخرون دفع صاحب البلاغ بالغيبة، وذكروا أنه كان في التوقيت المقدر لارتكاب الجريمة، في حفل عيد ميلاد أحد أصدقائه في بلدة أخرى تقع على بعد ساعة من مكان وقوع الجريمة. وفي الوقت نفسه، لم يحدد فحص الأدلة الجنائية بالضبط وقت وفاة الضحية.
5 - 3 ووفقاً لصاحب البلاغ، أفضى التحقيق في الملابسات المستجدة، منذ عام 2010 ، إلى إعادة فتح ملف قضيته وإغلاقه من جديد في العديد من المناسبات. ويشير إلى أن التحقيقات جارية حالي اً من قبل إدارة التحقيقات الرئيسية التابعة لوزارة الداخلية التي لا تعير أي اهتمام لإجراء مراجعة قضائية أخرى لقضيته، لأنها ستُظهر أن الشرطة لفَّقت له التهم في هذه القضية. وفي ضوء ما تقدم، يكرر صاحب البلاغ أن جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة استُنفدت. ويشير أيضاً إلى أنه بدأ منذ 11 آذار/مارس 2017 إضراباً عن الطعام مطالباً مكتب المدعي العام بإحالة ملف قضيته إلى المحكمة العليا لعقد جلسة استماع بناءً على أدلة اكتُشفت حديثاً، لكن دون جدوى.
5 - 4 ويقدم صاحب البلاغ كذلك رسالة موقعة من نائب أمين المظالم لقيرغيزستان تؤيد مقبولية ادعاءات صاحب البلاغ، وتعتبر أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة استُنفدت بالفعل. ووفقاً للرسالة، يوجد ما يكفي من الأسباب لإجراء مراجعة قضائية لقضية صاحب البلاغ؛ ومع ذلك، استمر مكتب المدعي العام في إعادة فتح التحقيق وإغلاقه دون إحالة القضية إلى المحكمة العليا لمدة ثماني سنوات.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية
6 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 25 تموز/يوليه 2017 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. وترفض الدولة الطرف حجج صاحب البلاغ، وتلاحظ أن مكتب المدعي العام أجرى، استناداً إلى العديد من شكاوى صاحب البلاغ، عدة تحقيقات في الملابسات المستجدة. غير أن أياً من التحقيقات لم يؤكد الوقائع المزعومة.
6 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ أُدين هو وشريكه باغتصاب تلميذة وقتلها في 10 أيلول/سبتمبر 2006 في بلدة كارا - بالتا. وبعد قتلها، أخذ الجانيان الأقراط الذهبية للضحية وباعاها فيما بعد. وحُكم على صاحب البلاغ وشريكه بالسجن المؤبد. ووفقاً للدولة الطرف، أنكر صاحب البلاغ في شكاواه العديدة ارتكاب الجريمة، وشهد على نفسه بأنه في التوقيت الذي يُعتقد أن الجريمة ارتُكبت، كان هو في بيشكيك يحضر حفلة عيد ميلاد صديقه [المسمى] ك. وأثناء المحاكمة، شهد ك. وشريكه هو بأن صاحب البلاغ كان في الحفلة ابتداءً من الساعة 5 بعد الظهر، غير أنه نظراً لعدم تمكنهما من تقديم أي دليل يثبت ذلك، شككت المحكمة الابتدائية في شهادتيهما.
6 - 3 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن إدانته استندت حصراً إلى اعترافه الذي انتُزع تحت التعذيب، تؤكد الدولة الطرف أنه إضافة إلى اعترافه، أثبت اعتراف شريكه إدانته أيضاً، وشهادة تاجر الذهب الذي اشترى فيما بعد أقراط الضحية من المدعى عليهما، ونتائج الفحص البيولوجي للأدلة الجنائية. وتلاحظ الدولة الطرف أن مكتب المدعي العام في مقاطعة زاييل حقق في ادعاءات صاحب البلاغ بالتعذيب، لكنه رفض فتح تحقيق جنائي بشأنها.
6 - 4 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن مكتب المدعي العام فتح تحقيقاً في 22 كانون الأول/ديسمبر 2009 استناداً إلى ملابسات مستجدة. ولم يتمكن المحققون من فحص سجلات الأبراج الخلوية، كما طالب بذلك صاحب البلاغ، لتحديد موقعه بالضبط يوم ارتكاب الجريمة، لأن هذه السجلات تُحفظ لمدة سنتين فقط. وقد تقرر أيضاً أن جميع الأدلة المتعلقة بالقضية أُتلفت في 20 آذار/مارس 2009 ، وفقاً للمادة 88 ( 3 ) من قانون الإجراءات الجنائية. ولأن التحقيق لم يعثر على أي أدلة جديدة كان من شأنها أن تثبت صحة ادعاءات صاحب البلاغ، فقد أغلق مكتب المدعي العام تحقيقاته في 15 آذار/مارس 2010 .
6 - 5 وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، وبعد طلبات عديدة من والدة صاحب البلاغ، أعاد مكتب المدعي العام فتح التحقيق على أساس وجود ملابسات مستجدة، وأحال القضية إلى مكتب المدعي العام الإقليمي في تشوي. غير أن مكتب المدعي العام أغلق التحقيق مرة أخرى في 23 حزيران/يونيه 2012 لعدم وجود أدلة جديدة. وطعنت والدة صاحب البلاغ في قرار إغلاق التحقيق أمام محكمة بيرفومايسكي المحلية في بيشكيك، لكن طعنها رُفض في 10 آب/أغسطس 2012 .
6 - 6 وقدمت والدة صاحب البلاغ في 17 كانون الأول/ديسمبر 2013 التماساً إلى مكتب المدعي العام مرة أخرى لإعادة فتح التحقيق على أساس وجود ملابسات مستجدة، وذلك في ضوء شهادة شاهدين جديدين أشارا إلى أن شخصاً آخر هو الجاني المحتمل. غير أن بصمات هذا الشخص ونتائج الفحص البيولوجي لعينة من لعابه ودمه لم تتطابق مع بصمات الأصابع وعينات السائل المنوي التي اكتُشفت في مسرح الجريمة. وإضافة إلى ذلك، ادعى الشاهدان أن والد الضحية كان يعرف المشتبه فيه، في حين أن والدها أنكر ذلك بنفسه. وفي ضوء ما تقدم، أوصى المحقق مكتب المدعي العام بإغلاق التحقيق.
6 - 7 وفي 25 شباط/فبراير 2015 ، أمر مكتب المدعي العام بإجراء تحقيقات إضافية استناداً إلى الملابسات المستجدة التي قدمها محامي صاحب البلاغ في شكل رسالة من خبير محلي في الحمض النووي خلص فيها إلى أن آثار السائل المنوي التي عُثر عليها في مسرح الجريمة ليست لصاحب البلاغ. وللتحقق من استنتاج خبير الحمض النووي، أمر مكتب المدعي العام في مدينة بيشكيك بإجراء فحص معقد للأدلة البيولوجية الجنائية أظهر أن استنتاج الخبير لا أساس له. وبناء على هذا الاستنتاج، أوصى المحقق مكتب المدعي العام بإغلاق القضية. وفي الوقت نفسه، قدم أمين المظالم لقيرغيزستان شكوى ضد المحقق المكلف بالقضية اتهمه فيها بعدم النزاهة أثناء التحقيق.
6 - 8 ونظراً إلى الطلبات العديدة التي تقدم بها صاحب البلاغ ووالدته ومحاميه للحصول على إذن بالاطلاع على وثائق ملف القضية، أمر مكتب المدعي العام بإجراء تحقيق إضافي، وأحال القضية إلى دائرة التحقيقات الرئيسية التابعة لوزارة الداخلية. ووفقاً للدولة الطرف، استُكمل التحقيق في 11 أيار/مايو 2017 ، وينكب مكتب المدعي العام على مراجعة نتائجه.
6 - 9 وتؤكد الدولة الطرف أنه لا يمكن، استناداً إلى ما تقدم، أن يُستنتج أن السلطات تتجاهل حجج صاحب البلاغ بشأن براءته، ولا أنها تجنبت عمداً إحالة قضية صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا لتعيد النظر فيها. وتلاحظ الدولة الطرف أن محكمة تشوي الإقليمية والمحكمة العليا أيدتا حكم الإدانة الصادر في حق صاحب البلاغ، وأنه لا يمكن الطعن في هذا الحكم مرة أخرى ما لم تُكتشف ملابسات مستجدة. وقبل أن تنظر المحكمة العليا في القضية مرة أخرى، يجب على مكتب المدعي العام في المقابل التحقيق في أي أدلة جديدة، والموافقة على إحالة القضية إلى جلسة استماع قضائية جديدة.
معلومات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ
7 - في 24 آب/أغسطس 2020 ، قدم صاحب البلاغ نسخة من قرار المحكمة العليا المؤرخ 18 شباط/فبراير 2020 ، الذي صدر بناء على طلب محامي صاحب البلاغ بإعادة فتح القضية على أساس وجود ملابسات مستجدة. ورفضت المحكمة العليا طلب صاحب البلاغ، وحكمت بأنه لا يمكن اعتبار ادعاءات صاحب البلاغ ملابسات مستجدة، لأن الأدلة الواردة في القضية موثوقة وتؤكد بعضها البعض.
القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة
النظر في المقبولية
8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.
8 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 ) ( أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
8 - 3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأنه لمـَّا كان التحقيق جارٍ على أساس وجود ملابسات مستجدة في قضية صاحب البلاغ، فلا يمكن اعتبار سبل الانتصاف المحلية مستنفدة، وينبغي بناء على ذلك إعلان عدم مقبولية البلاغ. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة صاحب البلاغ أنه منذ عام 2010 ، أسفر التحقيق على أساس وجود ملابسات مستجدة إلى إعادة فتح ملف قضيته وإغلاقه في العديد من المناسبات. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن جميع الأدلة الجديدة التي قدمها صاحب البلاغ ومحاموه تُـفضي فيما يبدو إلى إعادة مكتب المدعي العام فتح ملف القضية والتحقيق فيه، لم تتمكن الدولة الطرف من إثبات وجود احتمال معقول بأن توفر هذه التحقيقات العديدة سبيل انتصاف فعالاً في ملابسات القضية، حيث لم يسفر أي منها عن عقد جلسة استماع أمام المحكمة العليا. وفي ضوء تلك الملابسات، ترى اللجنة أنه لا يوجد في المادة 2 و 5 ( 2 ) ( ب) من البروتوكول الاختياري ما يمنعها من النظر في البلاغ.
8 - 4 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بأنه لم يُبلَّغ بأسباب اعتقاله، ولم تُبلَّغ أسرته بمكان وجوده فور اعتقاله، وأن في ذلك انتهاكاً للمادة 9 ( 2 ) من العهد. لكن اللجنة تلاحظ، بالاستناد إلى المعلومات المعروضة عليها، أن صاحب البلاغ لم يُثر هذا الادعاء قط أمام السلطات المحلية قبل تقديم هذا البلاغ. وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يتعلق بادعاءاته بموجب المادة 9 ( 2 ) من العهد، وترى أنها غير مقبولة بموجب المادة 5 ( 2 ) ( ب) من البروتوكول الاختياري.
8 - 5 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 3 ) ( ب) من العهد، ترى اللجنة بالمثل عدم مقبولية ادعائه بموجب المادة 5 ( 2 ) ( ب) من البروتوكول الاختياري لأنه لم يُطرح أمام السلطات المحلية قبل تقديم هذا البلاغ.
8 - 6 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ انتهاك حقه في قرينة البراءة، لأن عدة وسائل إعلام وصفته لفترة طويلة بأنه قاتل ومغتصب حتى قبل محاكمته، ولأن السلطات حددت وأعلنت مهلة زمنية لختم التحقيق في الجريمة، وأنه لم يتوافر لها نتيجة ذلك الوقت الكافي لإجراء تحقيق شامل. وبمجرد أن وجه الادعاء التهم إلى صاحب البلاغ وشريكه، اعتبرتهما المحكمة مذنبيْن وأدانتهما. غير أن اللجنة تلاحظ، استناداً إلى المواد المعروضة عليها، أن صاحب البلاغ لم يثبت أن الوقائع المذكورة أعلاه أثَّرت في المحاكم وترتَّب عليها انتهاك لحقوقه المكفولة بموجب المادة 14 ( 2 ) من العهد. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ لم يُثر هذا الادعاء سواء أثناء المحاكمة أو في أي وقت بعدئذ، وأنه لم يتسنّ للمؤسسات المحلية، نتيجة لذلك، مراجعة مدى امتثال أحكام العهد فيما يتعلق بهذا الادعاء. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 2 و 5 ( 2 ) ( ب) من البروتوكول الاختياري.
8 - 7 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية على الادعاءات المتبقية بموجب المادتين 7 و 14 ( 1 ) و( 3 ) ( ز) من العهد لأغراض المقبولية. ومن ثم، تعلن اللجنة مقبولية البلاغ وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.
النظر في الأسس الموضوعية
9 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.
9 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن عديداً من ضباط الشرطة دخلوا في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 منزل أخيه دون أن يُعرِّفوا بأنفسهم، أو يقدموا أي وثائق رسمية، وعنّفوه وضربوه على وجهه بقبضة مسدساتهم، ثم اقتادوه إلى الخارج دون معطفه وحذائه، وطرحوه أرضاً وضربوه مرة ثانية، وأجبروه بعدها على ركوب سيارة دورية الشرطة، وغادروا المكان. وأُحضر صاحب البلاغ إلى مركز شرطة مقاطعة زاييل حيث عُرض عليه شراب الفودكا ومادتي الهيروين والقنب مقابل اعترافه بارتكاب جريمة. وبعد رفضه ذلك، ضُرب بهراوات الشرطة وهُدد بتعنيفه جنسياً. ويفيد صاحب البلاغ بأنه بعد ساعتين من اعتقاله، اكتشف أن المسمى ز.، أحد معارفه، ذكره بالاسم شريكاً في اغتصاب تلميذة وقتلها في 10 أيلول/سبتمبر 2006 . وفي وقت لاحق، اقتيد صاحب البلاغ إلى مركز الشرطة في قرية أليكسيفكا حيث أُخضع مرة أخرى للعنف البدني. وبعد يوم من تعذيب صاحب البلاغ بدنياً ونفسياً، اعترف بذنبه. وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن ضربه استمر في 6 كانون الثاني/يناير 2007 في مرفق الاحتجاز المؤقت في بيلوفوسكو ، ومرة أخرى في 10 كانون الثاني/يناير 2007 ، عندما اقتيد إلى مركز شرطة مقاطعة زاييل ، حيث ضربه أفراد الشرطة وحاولوا حمله على الاعتراف بارتكاب جريمة قتل أخرى ظلت دون حل.
9 - 3 وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ خضع في 13 كانون الثاني/يناير 2007 لفحص طبي كشف عن إصابته بجروح في كتفيه ووجهه جراء ضربه بجسم صلب غير حاد. وقُدمت نسخة من تقرير الفحص الطبي إلى اللجنة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن فحصاً آخر خلص في 20 كانون الثاني/يناير 2007 إلى أن إصاباته قد تكون حدثت في الفترة من 3 إلى 6 كانون الثاني/يناير 2007 . وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف تدفع بأن مكتب المدعي العام في مقاطعة زاييل أجرى تحقيقاً في ادعاءات صاحب البلاغ بالتعذيب، لكنه رفض فتح تحقيق جنائي بشأنها.
9 - 4 وتلاحظ اللجنة أنه في الوقت الذي تفيد الدولة الطرف بأنها أجرت تحقيقات في ادعاءات التعذيب التي قدمها صاحب البلاغ، لم تُثْبت أن تلك التحقيقات أُجريت بفعالية وبطريقة شاملة. وتلاحظ كذلك أن الدولة الطرف لم تقدم أي رد يدحض ادعاء صاحب البلاغ بالتعذيب الذي يثبته التقريران الطبيان. وإضافة إلى ذلك، لم تقدم الدولة الطرف أي معلومات فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن شريط فيديو تمثيل الجريمة الذي صُور بعد اعتقاله، أظهر جروحاً واضحة على وجهه وذراعيه. وعلاوة على ذلك، يبدو من رسالتي الطرفين ومن نسخ الوثائق المقدمة أن مكتب المدعي العام لمنطقة زاييل لم يستجوب أحداً باستثناء صاحب البلاغ نفسه، وضباط الشرطة الذين تقدم صاحب البلاغ بشكوى ضدهم . وإضافة إلى ذلك، لم ينظر مكتب المدعي العام في أي دليل آخر قبل أن يغلق تحقيقاته في ادعاءات صاحب البلاغ.
9 - 5 وتذكِّر اللجنة بأن الدولة الطرف مسؤولة عن أمن أي شخص تضعه رهن الاحتجاز، وأنه، عندما تبدو على أي شخص مُحتجز علامات الإصابة، يتعين عليها أن تقدم الأدلة التي تثبت عدم مسؤوليتها عنها ( ) . فقد ارتأت اللجنة في العديد من المرات أن عبء الإثبات في مثل هذه الحالات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، لا سيما وأن الدولة الطرف، دون غيرها، هي التي يمكنها عادةً الحصول على المعلومات ذات الصلة ( ) . ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف أي ملاحظات للرد على هذه الادعاءات، تقرر اللجنة إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ. وبناء على ذلك، تقرر اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 7 من العهد.
9 - 6 وفي ضوء هذا الاستنتاج، ترى اللجنة أن الوقائع المقدمة تكشف أيضاً عن انتهاك لحقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 14 ( 3 ) ( ز) من العهد، لأن إدانته استندت إلى اعترافاته واعترافات شريكه، وأن المحاكم استندت إليها بصرف النظر عن أن صاحب البلاغ تراجع فيما بعد عن اعترافاته، على أساس أنها انتُزعت منه تحت التعذيب، وأن الشرطة حاولت في 10 كانون الثاني/يناير 2007 انتزاع اعترافاته قسراً فيما يتعلق بجريمة أخرى.
9 - 7 واللجنة، إذ تخلص في هذه القضية إلى وجود انتهاك للمادة 14 ( 3 ) ( ز) من العهد، تقرر عدم النظر على حدة في ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 1 ).
10 - واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للمادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادتين 7 و 14 ( 3 ) ( ز) من العهد.
11 - وعملاً بأحكام المادة 2 ( 3 ) ( أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بأن توفر سبيل انتصاف فعالاً لأصحاب البلاغات. ويقتضي منها ذلك جبر الأضرار التي لحقت بمن انتُهِكت حقوقهم التي يكفلها العهد جبراً تاماً. وبناء على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة بما يلي: إجراء تحقيق فوري ونزيه في ادعاءات صاحب البلاغ بالتعذيب، ومقاضاة المسؤولين عنه في حال ثبوت ذلك؛ واتخاذ الخطوات المناسبة لإعادة النظر في إدانة صاحب البلاغ؛ وتقديم تعويض مناسب لصاحب البلاغ. ويقع أيضاً على عاتق الدولة الطرف التزام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر، في جملة أمور، في تشريعاتها وممارساتها بغية ضمان الاحتفاظ بجميع الأدلة المادية، بما فيها الأدلة المقدمة لأغراض الفحص الجنائي، لفترة كافية حتى بعد بدء نفاذ الحكم، بما يسمح بتقديم طلبات الاستئناف أو المراجعة.
12 - واللجنة، إذ تأخذ في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة بتحديد ما إن كان قد وقع انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إن ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشر هذه الآراء بلغاتها الرسمية وتعميمها على نطاق واسع.