الأمم المتحدة

CCPR/C/133/D/2816/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

7 January 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2816/2016 * **

بلاغ مقدم من: أ. ف. (يمثله المحامي نيلز - إيريك هانسن)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: 29 آب/أغسطس 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة ، والمحال إلى الدولة الطرف في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

الموضوع: الترحيل إلى الصومال

المسائل الإجرائية: مدى إثبات الادعاءات بالأدلة

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ التعذيب؛ المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

مواد العهد: 6 و7

مواد البروتوكول الاختياري: 2

1-1 صاحب البلاغ هو أ. ف. ، مواطن من الصومال ، مولود في عام 1963 ، قدم طلب لجوء فرفض طلبه. ويدّعي صاحب البلاغ أن ترحيله إلى الصومال سيشكل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادتين 6 و7 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدانمرك في 23 آذار/مارس 1976. ويمثل صاحبَ البلاغ محام.

1-2 وفي 30 آب/أغسطس 2016 ، رفضت اللجنة عملاً بالمادة 94 من نظامها الداخلي ، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة ، طلب صاحب البلاغ اتخاذ تدابير مؤقتة ، وتتمثل هذه التدابير في أن تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الامتناع عن ترحيل صاحب البلاغ إلى الصومال ريثماً تفرغ من النظر في قضيته.

1-3 وفي 25 نيسان/أبريل 2017 ، قررت اللجنة ، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة ، رفض طلب الدولة الطرف وقف النظر في البلاغ ( ) .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ من بلدة ميشرا ، في مقاطعة دينسور ، بالصومال. وقد غادر الصومال إلى الدانمرك في عام 2004 ( ) . وفي عام 2008 ، انتخب عضواً في البرلمان الصومالي ممثلاً للصوماليين في الشتات. ويدعي صاحب البلاغ أن ابنه قتل على يد حركة الشباب في عام 2015.

2-2 وزار صاحب البلاغ مقديشو ، بصفته عضواً في البرلمان ، في عامي 2010 و2011 لتقييم الوضع الأمني في البلد. وأثناء هاتين الزيارتين ، كان صاحب البلاغ تحت حماية أفراد بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال الذين التقوا به في المطار وقادوه إلى المنطقة الآمنة في مقديشو. ولم يتمكن من زيارة مسقط رأسه ، فقد كانت بلدته آنذاك تحت سيطرة حركة الشباب ، ولذلك بقي في المناطق الآمنة في مقديشو. وفي ذلك الوقت ، كان ابن أخيه يشغل منصب وزير الدفاع في الصومال. وفي عام 2011 ، قدم صاحب البلاغ استقالته من منصبه كعضو في البرلمان .

2-3 ولصاحب البلاغ زوجة وأطفال في الدانمرك. بيد أن له أيضاً زوجة أخرى مع أطفال يعيشون في الصومال. ومع تدهور الوضع بالنسبة لأسرة صاحب البلاغ في الصومال ، قرر الانتقال إلى السويد وتقديم طلب لجوء هناك. وكان يأمل الحصول على تصريح إقامة في السويد ومن ثم تقديم طلب جمع شمل الأسرة لزوجته وأطفاله في الصومال أثناء وجوده في السويد ، لأن من المتعذر تقديم طلب اللجوء في الدانمرك لأن لديه بالفعل أسرة تقيم هناك.

2-4 وفي عام 2011 ، منح صاحب البلاغ تصريح إقامة في السويد. غير أن السلطات السويدية اكتشفت في عام 2012 أن لدى صاحب البلاغ بالفعل تصريح إقامة في الدانمرك فسحب تصريح إقامته السويدي. وفي ذلك الوقت ، لم يعد تصريح إقامته الدانمركية صالحاً.

2-5 ووفقاً لقرار مجلس طعون اللاجئين الدانمركي ، دخل صاحب البلاغ الدانمرك في 8 حزيران/ يونيه 2004 بعد أن مُنح تصريح إقامة على أساس جمع شمل الأسرة. وقد تم تمديد التصريح عدة مرات واستمرت صلاحيته حتى 8 حزيران/ يونيه 2011. وفي 7 أيار/مايو 2013 ، قررت دائرة الهجرة الدانمركية اعتبار تصريح إقامة صاحب البلاغ غير صالح. وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، قدم صاحب البلاغ طلب اللجوء في الدانمرك. ورفضت دائرة الهجرة طلبه في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وأيدّ مجلس طعون اللاجئين هذا القرار في 17 آذار/مارس 2016.

2-6 ووفقاً لقرار مجلس طعون اللاجئين الصادر في 17 آذار/مارس 2016 ، فإن عشيرة صاحب البلاغ عينته عضواً في البرلمان في الصومال في عام 2008. وفي عام 2010 ، سافر إلى مقديشو لحضور اجتماع برلماني بشأن الوضع الأمني في البلد. وبقي صاحب البلاغ في مقديشو لمدة شهرين تقريباً. وفي عام 2011 ، سافر مرة أخرى إلى مقديشو لحضور اجتماع مماثل وبقي هناك لمدة تتراوح بين 30 و 40 يوماً تقريباً. وأثناء تنقله في مقديشو كان برفقة حارس أمن أو أفراد من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. وخلص مجلس طعون اللاجئين في قراره إلى أن صاحب البلاغ قد يتعرض لخطر الاضطهاد إذا عاد إلى مسقط رأسه لأنه من المرجح أن تكون بلدته تحت سيطرة حركة الشباب. ولذلك ، نظر مجلس طعون اللاجئين في مسألة ما إذا كان من الممكن مطالبة صاحب البلاغ بالإقامة في مقديشو كمفر بديل داخل البلد. ووجد المجلس أن صاحب البلاغ لم يثبت بالأدلة أن دوره العام في الصومال كان بارزاً لدرجة تجعله معرضاً لخطر الاضطهاد لدى عودته إلى مقديشو ، نظراً لمرور سنوات عدة قبل أن يتوقف عن أنشطته كعضو في البرلمان . ولاحظ المجلس أيضاً أن شقيقي صاحب البلاغ يعيشان في مقديشو دون مشاكل ، ولذلك لا يمكن افتراض أن أسرة صاحب البلاغ ستكون عرضة لخطر استهدافها بسبب الدور السابق لابن أخيه كوزير للدفاع.

2-7 وأخيراً ، يشير صاحب البلاغ إلى أن دائرة الهجرة خلصت في قرارها القاضي برفض طلب اللجوء الذي قدمه إلى أنه لن يتعرض لخطر الاضطهاد في الصومال ، ولهذا السبب لم تنظر هذه الدائرة في مسألة المفر البديل داخل البلد. ويدفع بأنه كان ينبغي لمجلس طعون اللاجئين نظراً لكونه يعتبر أن هذه المسألة هي النقطة الرئيسية في قراره ، أن يحول قضيته إلى دائرة الهجرة لكي يتسنى لكلا الهيئتين النظر في مسألة المفر البديل داخل البلد.

الشكوى

3- يدعي صاحب البلاغ أنه ، بوصفه عضواً سابقاً في البرلمان الصومالي ، سيتعرض لخطر الاضطهاد لدى عودته إلى الصومال ، ويدعي أيضاً أنه قد يقتل أو يتعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية لدى عودته إلى مسقط رأسه ، لكون بلدته تحت سيطرة حركة الشباب. وعلاوة على ذلك ، يدعي أنه لا يتعرض لخطر الاضطهاد في مسقط رأسه فحسب ، بل أيضاً في مقديشو ، حيث تستهدف حركة الشباب أعضاء البرلمان والصحفيين. ويدعي أنه لم يعد عضواً في البرلمان وبالتالي لن يحق له الحصول على حماية بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال أو البقاء في المنطقة الآمنة في مقديشو ، كما كان الحال خلال زياراته السابقة إلى مقديشو.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 25 آب/أغسطس 2017 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

4-2 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ منح الإقامة في الدولة الطرف في 6 نيسان/ أبريل 2004 ، على أساس جمع شمل الأسرة. وفي الفترة من عام 2004 إلى عام 2014 ، دخل الدانمرك وغادرها في عدة مناسبات. وفي 7 أيار/مايو 2013 ، قررت دائرة الهجرة الدانمركية اعتبار تصريح إقامة صاحب البلاغ غير صالح. وفي 26 حزيران/ يونيه 2014 ، قدم صاحب البلاغ مرة أخرى طلباً لجمع شمل الأسرة في الدولة الطرف. ورفضت دائرة الهجرة طلبه في 3 أيلول/سبتمبر 2014. وفي 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 ، قدم صاحب البلاغ طلب اللجوء في الدانمرك. وفي 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 ، رفضت دائرة الهجرة طلبه. وفي 17 آذار/مارس 2016 ، أيدّ مجلس طعون اللاجئين قرار دائرة الهجرة الذي يقضي برفض طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ.

4-3 وتلاحظ الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين لاحظ في قراره المؤرخ 17 آذار/مارس 2016 أن صاحب البلاغ ينتمي إلى عشيرة الرهن ويه. وكان والده وجده الأب زعيمين سابقين لجماعة أهل السنة في منطقة دينسور . وكان صاحب البلاغ حتى رحيله يقوم بدور الوسيط بين عشائر أربع مقاطعات مختلفة. وفي عام 2008 ، عُيّن عضواً في البرلمان بسبب انتمائه العشائري ، وفي عام 2010 حضر اجتماعاً للبرلمان في مقديشو. ولاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ أشار في معرض بيان أسباب اللجوء ، إلى خوفه من أن تقتله حركة الشباب إذا عاد إلى الصومال لأنه ينتمي إلى أسرة معروفة ولأنه كان عضواً في البرلمان . وخلص المجلس استناداً إلى المعلومات المتاحة عن الأوضاع في مسقط رأس صاحب البلاغ ، البلدة التي يفترض أنها تحت سيطرة حركة الشباب ، بالاقتران مع المعلومات المتعلقة بانتمائه العشائري ومواصفاته الشخصية ، إلى أن احتمال تعرض صاحب البلاغ لخطر الاضطهاد في حالة عودته إلى تلك البلدة غير مستبعد. بيد أنه خلص أيضاً ، بعد أن وضع في حسبانه أن بعض إخوة صاحب البلاغ كانوا يعيشون في مقديشو دون أن يواجهوا أي مشاكل ، إلى أن من المتعذر قبول فكرة أن أسرة صاحب البلاغ بأكملها كانت تحظى بمكانة بارزة لدرجة أن من غير الممكن الإيعاز إلى صاحب البلاغ ، لأسباب أمنية ، بإمكانية العيش في مقديشو باعتبار هذه الفكرة حقيقة واقعة. وفي تقييم مسألة معرفة ما إذا كان صاحب البلاغ يحظى هو نفسه بهذه المكانة البارزة إلى درجة سيكون فيها من المخالف للاتفاقيات الدولية الإيعاز إليه بإمكانية البحث عن ملاذ في مقديشو ، أشار المجلس إلى أن صاحب البلاغ نفسه ذكر في البداية أنه شغل منصباً متواضعاً جداً في البرلمان ولم يحضر سوى عدد قليل من الاجتماعات بشأن مسائل غير مثيرة للجدل. ولم يذكر إلا في وقت لاحق أنه كان يشغل منصباً بارزاً منحه مكانة عالية. وفي ضوء هذه الخلفية ، وإذ لاحظ المجلس أيضاً أن صاحب البلاغ قدم في السابق معلومات غير صحيحة إلى السلطات الدانمركية والسويدية على السواء ( ) ، فإنه خلص إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم حجة تقنع الأعضاء بأن مكانته بارزة لدرجة أنه قد يتعرض للاضطهاد في حالة عودته إلى مقديشو بعد عدة سنوات من توقفه عن أنشطته في البرلمان.

4-4 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يثبت أن التقييم الذي أجراه مجلس طعون اللاجئين كان تعسفياً أو بلغ حد الخطأ البين أو إنكار العدالة. وتدفع أيضاً بأن صاحب البلاغ لم يكشف عن وقوع أي مخالفة في عملية اتخاذ القرار أو عن وجود عوامل خطر لم يأخذها المجلس في الاعتبار على النحو الواجب. وتشير إلى أن المجلس نظر في جميع عناصر أسباب لجوء صاحب البلاغ في قراره المؤرخ 17 آذار/مارس 2016.

4-5 وتدفع الدولة الطرف في هذا الصدد بأن اللجنة ينبغي أن تعطي وزناً كبيراً لتقييم الوقائع والأدلة التي قدمها مجلس طعون اللاجئين من أجل تحديد ما إذا كان هناك خطر حقيقي من مغبة حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه في القضية قيد النظر. وتحتج بأن المجلس ليس الأولى بتقييم الوقائع فحسب ، بل الأولى ، على الأخص بتقييم مصداقية طالبي اللجوء لأن الفرصة متاحة أمامه لرؤية سلوك الأفراد المعنيين وتقييمه وسماع ما يتعلق بهذا السلوك. وتدفع بأنه لا يوجد أي أساس للتشكيك في تقييم المجلس ، الذي جاء فيه أن صاحب البلاغ لم يثبت وجود أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض لمعاملة أو عقوبة لا إنسانية أو مهينة لدى عودته إلى الصومال. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ يحاول استخدام اللجنة هيئة استئناف لغرض إعادة تقييم الاستنتاجات الوقائعية التي تم التوصل إليها في قضية لجوئه. وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ كانت بالفعل موضع نظر هيئتين في الدولة الطرف ، هما المجلس ودائرة الهجرة الدانمركية ، وأن المجلس اتخذ قراره النهائي على أساس إجراء أتيحت فيه لصاحب البلاغ فرصة عرض آرائه ، بشكل كتابي وشفوي ، بمساعدة مستشار قانوني.

4-6 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ قد ادعى أيضاً أنه كان ينبغي لمجلس طعون اللاجئين أن يحول قضيته إلى دائرة الهجرة الدانمركية لإعادة النظر فيها. وتلاحظ في هذا الصدد أن المبدأ العام لنظام ذي مستويين ينطبق عادة على إجراءات اللجوء في الدولة الطرف. وتُستأنف قرارات الدرجة الأولى لدائرة الهجرة التي ترفض اللجوء تلقائياً أمام المجلس. وإذا ظهرت معلومات جديدة أو أساسية أثناء الإجراءات أمام المجلس ، وهي معلومات لم تكن متاحة عندما اتخذت دائرة الهجرة قرارها بشأن طلب اللجوء ، فإنها تؤخذ عادة في الاعتبار في قرار الدرجة الثانية ، ويتاح للمستأنفين ومحاميهم فرصة التعليق على هذه المعلومات. وإذا توفرت معلومات جديدة يمكن أن تؤدي إلى نتيجة مختلفة اختلافاً كبيراً في حالة ما ، يمكن إحالتها إلى دائرة الهجرة لإعادة النظر فيها على مستوى الدرجة الأولى لضمان أن تنظر الهيئتان في جميع المعلومات الأساسية المتعلقة بهذه المسألة. وتشكل مسألة انطباق مبدأ المفر البديل داخل البلد جزءاً لا يتجزأ من دراسة جميع طلبات اللجوء المقدمة من ملتمسي اللجوء الذين يعتبرون مشمولين بأحكام المادة 7 من قانون الأجانب. وتحتج الدولة الطرف بأن كون دائرة الهجرة ، في قرارها الابتدائي بشأن طلب اللجوء ، لم تنظر في إمكانية المفر البديل داخل البلد وإنما رفضت الطلب ، لا يفرض أي التزام على مجلس طعون اللاجئين بإحالة القضية إلى دائرة الهجرة؛ وعوضاً عن ذلك ، تقع على عاتق المجلس مسؤولية تقييم ما إذا كان من المعقول الإيعاز لطالب اللجوء بإمكانية التماس ملاذ في المنطقة التي تعتبر مفراً بديلاً داخل البلد. وفي هذه القضية ، خلص المجلس ، استناداً إلى تقييم محدد ، إلى أن مقديشو توفر مفراً بديلاً داخل البلد لصاحب البلاغ.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 في 17 آب/أغسطس 2018 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. ويشير إلى أنه غادر الدانمرك في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وسافر إلى مقديشو ، لكنه لم يعد يقيم في مقديشو لأنه يعتبرها خطيرة جداً. ويدعي أنه لم يتمكن من التنقل بحرية أو العمل في المدينة لأن حركة الشباب هددت بقتله في مناسبات عدة. ويدعي أن مقديشو لا يمكن أن تعتبر مفراً بديلاً داخل البلد في حالته ، لأنها لا توفر له إمكانية الاستقرار والسلامة الدائمين ، ولا إمكانية العيش عيشة طبيعية نسبياً خالية من مشقة لا مبرر لها.

5-2 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن سلطات الدولة الطرف ارتكبت أخطاء إجرائية في تقييم ادعاءاته لأن دائرة الهجرة لم تقيّم ، في قرارها الابتدائي الذي يرفض طلب اللجوء الذي قدمه ، مسألة المفر البديل داخل البلد ، وهو استنتاج لم يقيّمه إلا مجلس طعون اللاجئين ، ولذلك فهي حرمته من إجراء تقييم لهذه المسألة في هيئتين.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما ، يجب على اللجنة ، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي ، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6-2 وقد تأكدت اللجنة ، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري ، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ أن من شأن ترحيله إلى الصومال أن يضعه في خطر حقيقي للتعرض لمعاملة تتنافى مع المادتين 6 و7 من العهد ، نتيجة التهديدات التي تلقاها من حركة الشباب بسبب منصبه السابق كعضو برلماني في الصومال. وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأنه لا يوجد ما يدعو إلى استنتاج أن القرارات الصادرة عن السلطات المحلية غير مناسبة ، أو أن نتيجة الإجراءات المحلية كانت تعسفية بأي شكل من الأشكال ، أو أنها بلغت حد إنكار العدالة. وتلاحظ أيضاً حجة الدولة الطرف بأن مجلس طعون اللاجئين خلص إلى أنه لا يمكن استبعاد مسألة تعرض صاحب البلاغ لخطر الاضطهاد إذا عاد إلى مسقط رأسه ، لكن ما يزال لديه المفر البديل الداخلي في مقديشو. وتلاحظ كذلك حجة الدولة الطرف بأن ما خلص إليه مجلس طعون اللاجئين بشأن المفر البديل داخل البلد يستند إلى أن بعض إخوة صاحب البلاغ كانوا يعيشون في مقديشو دون أن يواجهوا أي مشاكل ، وأن صاحب البلاغ قدم معلومات متضاربة عن دوره داخل البرلمان ، وذكر في البداية أنه لم يشغل سوى منصب متواضع للغاية في البرلمان ، لكنه ذكر بعد ذلك أن دوره كان بارزاً ، وقدم أيضاً في طلباته المتعلقة باللجوء معلومات إضافية غير صحيحة أو متضاربة إلى سلطات الهجرة الدانمركية والسويدية. وبالإضافة إلى ذلك ، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ قد نظرت فيها هيئتان في الدولة الطرف وأن القرار النهائي اتخذه مجلس طعون اللاجئين على أساس إجراء أتيحت فيه لصاحب البلاغ فرصة عرض آرائه ، بشكل كتابي وشفوي ، بمساعدة مستشار قانوني.

6-4 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أنه اضطر ، بعد عودته إلى مقديشو ، إلى مغادرة المدينة خوفا ً من حركة الشباب وتهديداتها. وتلاحظ أيضاً ما يدعيه من أن مقديشو لا يمكن أن تعتبر مفراً بديلاً داخل البلد في حالته ، لأنها لا توفر له إمكانية الاستقرار والسلامة الدائمين ، ولا إمكانية أن يعيش حياة طبيعية نسبياً خالية من مشقة لا مبرر لها. وتلاحظ كذلك ما جاء في أقواله من أن سلطات الدولة الطرف ارتكبت أخطاء إجرائية في تقييمها لطلب اللجوء الذي قدمه لأن قرار الدرجة الأولى القاضي برفض طلبه لم يقيم مسألة وجود مفر بديل داخل البلد ، ونتيجة لذلك ، لم يخضع سوى لتقييم مجلس طعون اللاجئين ، مما حرمه من إمكانية تقييم المسألة في هيئتين.

6-5 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد ، الذي أشارت فيه إلى الالتزام الذي يقتضي من الدول الأطراف عدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده بأية طريقة أخرى من إقليمها وذلك حيثما تكون هناك أسس وافية تبرر الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً في أن يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره ، مثل ذلك المتصوَّر في المادتين 6 و7 من العهد ( ) . وقد أشارت أيضاً إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً ( ) وإلى أن ثمة معايير صارمة لكفالة تقديم حجج قوية تثبت وجود خطر حقيقي بأن يتعرض الشخص المعني لضرر لا يمكن جبره ( ) . ويجب النظر في جميع الوقائع والملابسات ذات الصلة ، بما في ذلك الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد الاصلي لصاحب البلاغ ( ) . وتُذكِّر اللجنة بأن دراسة وقائع القضية وأدلتها بغية تحديد ما إذا كان هذا الخطر موجوداً تقع في العموم على عاتق أجهزة الدول الأطراف ( ) ، ما لم يثبت أن تقييم تلك الوقائع كان تعسفياً بشكل واضح أو بمثابة خطأ بيِّن أو إنكار للعدالة ( ) .

6-6 وتذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي جاء فيها أن صاحب البلاغ يتحمل عبء الإثبات لدعم ادعاءاته باحتمال وقوع ضرر شخصي وحقيقي لا يمكن جبره ، إن أبعد ، بما في ذلك الالتزام بتقديم الأدلة قبل صدور قرارات السلطات الوطنية بوقت كاف ، ما لم يتعذر تقديمها قبل ذاك ( ) . وفي هذه القضية ، وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بأنه سيكون معرضاً لخطر الاضطهاد لدى عودته إلى الصومال ، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ ادعى أنه سيكون معرضاً للخطر بسبب دوره السابق كعضو في البرلمان في الصومال. بيد أنها تلاحظ أن صاحب البلاغ ترك هذا المنصب منذ عشر سنوات ، في عام 2011 ، وأنه قدم معلومات متضاربة عن دوره في البرلمان أثناء الإجراءات المحلية. وتلاحظ كذلك المعلومات التي لا خلاف عليها المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد أن صاحب البلاغ قدم أيضاً معلومات متضاربة إضافية بشأن أسباب اللجوء في الطلب الذي قدمه في الدولة الطرف مقارنة بالطلب الذي قدمه في السويد. وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أنه لم يتمكن منذ عودته إلى الصومال من البقاء في مقديشو بسبب شواغل تتعلق بالسلامة. بيد أنها تلاحظ أن ادعاءات صاحب البلاغ في هذا الصدد غامضة وأن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات محددة أو أدلة تثبت صحة الادعاءات المذكورة. وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ فيما يتعلق بدراسة ادعاءاته تعكس أساساً عدم موافقته على الاستنتاجات الوقائعية التي خلصت إليها سلطات الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أن السلطات المحلية نظرت في جميع الادعاءات التي أثارها صاحب البلاغ ، وتخلص إلى أنه لم يثبت أن التقييم الذي أجرته السلطات المحلية لادعاءاته ولما ساقه من أدلة كان تعسفياً بشكل واضح ، أو بلغ حد الخطأ البين أو إنكار العدالة. ولذا ، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم بما يكفي من الأدلة ادعاءاته لأغراض المقبولية ، وتعلن عدم قبولها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-7 وتلاحظ اللجنة كذلك حجة صاحب البلاغ بأنه كان ينبغي لمجلس طعون اللاجئين ، بما أنه استند في استنتاجه بشأن طلب اللجوء الذي قدمه إلى وجود مفرّ بديل داخلي له في مقديشو ، أن يحيل الطلب إلى دائرة الهجرة لكي تدرس هذه المسألة في هيئتين. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف بأن مجلس طعون اللاجئين هو الذي اتخذ هذا القرار على أساس إجراء أتيحت فيه لصاحب البلاغ فرصة عرض آرائه ، بشكل كتابي وشفوي ، بمساعدة مستشار قانوني. وتلاحظ اللجنة كذلك حجة الدولة الطرف بأن مسألة إيجاد مفر بديل داخل البلد ليست مسألة يمكن اعتبارها معلومات أساسية جديدة كان يمكن أن تؤدي إلى نتيجة لقضيته مختلفة اختلافاً جوهرياً ، مما يتطلب إحالتها من مجلس طعون اللاجئين إلى دائرة الهجرة بموجب القانون المحلي ، بالنظر إلى أن دائرة الهجرة قد خلصت بالفعل إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه سيتعرض للاضطهاد إذا عاد إلى الصومال. وتلاحظ اللجنة أن مجلس طعون اللاجئين نظر بدقة في مسألة المفر البديل المتاح داخل البلد لصاحب البلاغ ، حيث خلص إلى أنه لا أسرة صاحب البلاغ ، بصفة عامة ، ولا صاحب البلاغ ، بصفته الخاصة ، يحظيان بمكانة بارزة تجعل صاحب البلاغ يتعرض لخطر الاضطهاد إذا أبعد إلى مقديشو. ولذا ، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات لم تُشفع بأدلة كافية لأغراض المقبولية ، وتعلن عدم قبولها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-8 وتخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت ، لأغراض المقبولية ، ادعاءاته بموجب المادتين 6 و7 من العهد ، وتعلن أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7- وبناءً عليه ، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.