الأمم المتحدة

CCPR/C/130/D/2396/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

26 April 2021

English

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2396/2014 * **

بلاغ مقدم من: فلوريبير ندجابو نغابو ، وبيير سيليستن مبودينا إريبي ، وبيديه دجوكابا لامبي لونغا (يمثلهم المحامون أ. و. إكيلبوم ، وب. ج. شولير ، وغ. سلويتر )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: جمهورية الكونغو الديمقراطية

تاريخ تقديم البلاغ: 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 27 أيار/مايو 2014 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 29 تشرين الأول/أكتوبر 2020

الموضوع: التوقيف التعسفي؛ والاحتجاز التعسفي؛ وحق الشخص في أن يُعرض بسرعة على قاضٍ؛ وجبر الضرر الناجم عن الاحتجاز التعسفي

المسائل الإجرائية: عدم تعاون الدولة الطرف

المسائل الموضوعية: حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه

مواد العهد: 9

مواد البروتوكول الاختياري: 4 ( 2 )

1 - أصحاب البلاغ هم فلوريبير ندجابو نغابو وبيير سيليستن مبودينا إريبي وبيديه دجوكابا لامبي لونغا، وهم من مواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية، ووُلِدوا في عام 1971 وعام 1974 وعام 1966 على التوالي. ويدَّعون أنهم ضحايا انتهاك الدولة الطرف المادة 9 من العهد. وقد انضمت جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 . ويمثل أصحابَ البلاغ المحامون أ. و. إكيلبوم ، وب. ج. شولير ، وغ. سلويتر .

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2 - 1 كان أصحاب البلاغ ناشطين في منظمات معارضة للحزب الحاكم في الدولة الطرف. فقد كان السيد نغابو زعيم جبهة القوميين ودعاة الاندماج. وأُلقي عليه القبض في 27 شباط/فبراير 2005 في كينشاسا. ووصل السيد إيريبي إلى كينشاسا قادماً من مقاطعة إيتوري في كانون الثاني/يناير 2005 ، بصفته ممثلاً لجبهة القوميين ودعاة الاندماج. وأُلقي عليه القبض في 9 آذار/مارس 2005 مع عدد آخر من أعضاء هذه الجماعة، منهم جيرمان كاتانغا . ووصل السيد لونغا إلى كينشاسا، بصفته الناطق باسم اتحاد الوطنيين الكونغوليين . وأُلقي عليه القبض في 19 آذار/مارس 2005 ، مع عدد من أعضاء الاتحاد، منهم توماس لوبانغا .

2 - 2 ومنذ ذلك الحين، احتُجز أصحاب البلاغ في عدة مراكز احتجاز في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حتى 27 آذار/مارس 2011 ، عندما نُقلوا إلى لاهاي، للإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. ولدى تقديم هذا البلاغ، كانوا لا يزالون محتجزين في لاهاي.

2 - 3 وأُبلغ أصحاب البلاغ لدى توقيفهم بالاشتباه في تورطهم في قتل تسعة جنود بنغلاديشيين من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في إيتوري في 25 شباط/فبراير 2005 ( ) . ولم يقدَّم أبداً أي دليل في هذا الصدد. وكانوا موجودين في كينشاسا وقت وقوع جرائم القتل. ولم يقدم المدعي العام للقوات المسلحة، إلا في 18 نيسان/أبريل 2006 ، بعد احتجاز أصحاب البلاغ أكثر من سنة بلا مبرر ( ) ، طلباً إلى المحكمة العسكرية العليا لتمديد فترة حبسهم احتياطياً هم وخمسة أشخاص آخرين. ويذكر المدعي العام في طلبه بأن المتهمين وُضعوا قيد الحبس الاحتياطي في 19 آذار/مارس 2005 ، وبأن المادة 209 من قانون القضاء العسكري تنص على أنه لا يجوز أن يتجاوز تمديد مدة الحبس الاحتياطي اثني عشر شهراً متتالياً، ما لم تأذن المحكمة المختصة بذلك. ويشير الطلب إلى أن أصحاب البلاغ متهمون بارتكاب جرائم قتل تشكل جرائم ضد الإنسانية في إيتوري بين أيار/مايو 2003 وكانون الأول/ديسمبر 2005 . ويشير أصحاب البلاغ إلى أن هذه الفترة تشمل سنة تقريباً من مدة وجودهم قيد الاحتجاز. ويشددون في طلبات الإفراج عنهم مؤقتاً على أن عمليات توقيفهم كانت غير قانونية وأن احتجازهم تعسفي وغير قانوني نظراً لطول مدته وعدم وجود أدلة تبرره ( ) .

2 - 4 وأذنت المحكمة العسكرية العليا، من خلال قرارها المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2006 ، بتمديد فترة الاحتجاز مدة ستين يوم عمل، رأت أنها ضرورية لاستكمال التحقيق ( ) . وأذنت مرةً أخرى بتمديدها ستين يوم عمل في 10 نيسان/أبريل 2007 ( ) . ولم يُؤذن بأي تمديد آخر. وبالتالي، كان أصحاب البلاغ، لدى تقديمه، قد احتُجزا بلا مبرر حوالي أربع سنوات ونصف.

2 - 5 وبعث السيد لونغا رسالتين يطلب فيهما الإفراج عنه إلى المدعي العام في أيار/مايو 2006 وإلى الرئيس الأول للمحكمة العسكرية العليا في حزيران/يونيه 2007 ، وأكد في الرسالة الثانية الطابع غير القانوني لإبقائه قيد الاحتجاز بعد انقضاء فترة آخر تمديد. ولم يتلق أي رد. وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2009 ، أثار محامي أصحاب البلاغ وأربعة محتجزين آخرين المسألة ذاتها في رسالة موجهة إلى المدعي العام، أرسل نسخاً منها إلى وزير الدفاع الوطني ووزير العدل ووزير حقوق الإنسان والرئيس الأول للمحكمة العسكرية العليا. وقد أشار المحامي في هذه الرسالة إلى أن آخر تمديد كان ساري المفعول حتى 10 حزيران/يونيه 2007 ، وجرى بالتالي تجاوُز مدته إلى حد كبير، من دون أن يبدي المدعي العام أي اهتمام بموكليه.

2 - 6 ولعدم ورود أي رد، بعث محامي المحتجزين الجديد، في 18 أيار/مايو 2010 ، رسالة مفتوحة إلى رئيس الدولة الطرف، أشار فيها إلى أن موكليه محتجزون في سجن كينشاسا المركزي منذ أكثر من خمس سنوات، وأنهم لوحقوا في البداية بتهمة المساس بأمن الدولة، ثم بتهمة قتل تسعة جنود من قوات حفظ السلام ثم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأنه لم يجر تمديد فترة احتجازهم منذ 10 حزيران/ يونيه 2007 . وأكد فيها أن إبقاءهم قيد الاحتجاز يشكل انتهاكاً لقرينة البراءة، وللحق في حسن المعاملة أثناء الاحتجاز، ولضمانة المحاكمة العادلة، والحق في المحاكمة خلال أجل معقول، والحق في الدفاع. وقد أكد رئيس مجلس الشيوخ استلام هذه الرسالة، ولكن لم يُتخذ أي إجراء آخر.

2 - 7 وفي آذار/مارس 2011 ، نُقل أصحاب البلاغ إلى لاهاي بطلب من المحكمة الجنائية الدولية. وعقب طلب هذه المحكمة تيسير إدلاء أصحاب البلاغ بشهاداتهم في مقرها، أكدت، في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 ، أن احتجازهم يخضع حصرياً لسلطة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

الشكوى

3 - 1 يدعي أصحاب البلاغ وقوع انتهاك لحقوقهم المكفولة بموجب المادة 9 من العهد. وفيما يتعلق بالفقرة 1 من هذه المادة، لم يقدَّم أبداً أي دليل على التهم الموجهة إليهم. وبالإضافة إلى ذلك، أُسقطت على ما يبدو منذ أكثر من سنة تهمة تورطهم في قتل تسعة جنود من قوات حفظ السلام في شباط/ فبراير 2005 ، عندما طُلب إلى المحكمة العسكرية العليا البت في مشروعية حبسهم احتياطياً، حيث اتُهموا منذ ذلك الحين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ورغم أن سلطات الدولة الطرف أعلنت أمام المحكمة العسكرية العليا أن هذه المحكمة ستتلقى من المحكمة الجنائية الدولية معلومات، من المرجح أن تثبت إدانة المتهمين، فلم تقدم المحكمة الجنائية الدولية أبداً معلومات من هذا القبيل، على حد علم أصحاب البلاغ. وفي غياب معلومات أخرى، ينبغي افتراض أن تلك المعلومات غير موجودة. وبسبب عدم وجود أي أدلة، يجب اعتبار عمليات توقيفهم تعسفية. ويشير أصحاب البلاغ إلى قضية إلومبي وشاندوي ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية ، التي رأت فيها اللجنة أنه يمكن اعتبار احتجاز مدنيين بأمر من المحكمة العسكرية لعدة أشهر متواصلة دون إمكانية الطعن احتجازاً تعسفياً بالمعنى المقصود في المادة 9 ( 1 ) من العهد ( ) .

3 - 2 ويفيد أصحاب البلاغ، في إشارة إلى شكواهم المقدمة بموجب المادة 9 ( 2 ) من العهد، بأنهم لم يبلَغوا فوراً بأسباب توقيفهم. وبالإضافة إلى ذلك، تبيَّن أن التهم الموجهة إليهم باطلة.

3 - 3 ويدعي أصحاب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت المادة 9 ( 3 ) من العهد. فلم يوافَق على أول إذن بتمديد فترة حبسهم احتياطياً إلا بعد مرور ثمانية أشهر على تقديم المدعي العام طلباً بهذا الشأن. ولم يَمثلوا بالتالي أمام قاض في أقرب الآجال. وفي رأيهم، سبق للجنة أن أشارت إلى أن هذه الآجال ينبغي ألا تتجاوز بضعة أيام، وأن الحبس الاحتياطي ينبغي أن يكون استثنائياً وأن يدوم أقصر مدة ممكنه ( ) . وعلاوة على ذلك، لا تشمل رخص التمديد سوى الفترة الممتدة من 1 كانون الأول/ديسمبر 2006 إلى 2 تموز/يوليه 2007 .

3 - 4 وبالإضافة إلى ذلك، سبق للجنة أن خلصت إلى أن قرارات المحاكم العسكرية غير قابلة للطعن، مما ينطوي ضمنياً على انتهاك المادة 9 ( 4 ) من العهد ( ) .

3 - 5 ووفقاً للمادتين 9 ( 5 ) و 2 ( 3 )(أ) من العهد، والفقرة 15 من تعليق اللجنة العام رقم 31 ( 2004 )، ينبغي للدولة الطرف أن تتيح لأصحاب البلاغ سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ، تشمل التعويض المالي عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بهم. وعلاوة على ذلك، يطالب أصحاب البلاغ بالإفراج الفوري عنهم ويطلبون إلى اللجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد والبروتوكول الاختياري، ولمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك، يلتمس أصحاب البلاغ رأي اللجنة بشأن مسؤولية أطراف ثالثة، منها هولندا والمحكمة الجنائية الدولية، عن استمرار احتجازهم.

3 - 6 ويتبين من ملف القضية أيضاً أن أصحاب البلاغ وجَّهوا رسالتين إلى المدعي العام، في كانون الأول/ديسمبر 2009 ، وإلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، في أيار/مايو 2010 ، أشاروا فيهما إلى أن حقهم في أن يُنظر في قضيتهم خلال أجل معقول، بموجب الفقرة الثانية من المادة 19 من دستور الدولة الطرف ( ) ، قد انتهك، إذ لم يحدَّد بعدُ، لدى تحرير هاتين الرسالتين، موعد لمثولهم أمام قاض.

عدم تعاون الدولة الطرف

4 طلبت اللجنة، في 27 أيار/مايو 2014 و 11 شباط/فبراير 2015 و 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 و 19 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، إلى الدولة الطرف أن توافيها بملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات عن مقبولية ادعاءات أصحاب البلاغ أو أسسها الموضوعية. وتذكِّر اللجنة بأن المادة 4 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري تُلزم الدول الأطراف بأن تدرس بحسن نية جميع الادعاءات المقدَّمة ضدها، وبأن تقدم إلى اللجنة كلّ ما لديها من معلومات. ولعدم ورود أي رد من الدولة الطرف، يجب إيلاء ادعاءات أصحاب البلاغ ما تستحقه من اهتمام في حدود دعمها بالأدلة.

تعليقات إضافية من أصحاب البلاغ

5 - 1 يشير أصحاب البلاغ، في تعليقاتهم الإضافية المؤرخة 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 و 27 و 28 شباط/فبراير 2020 ، إلى أنهم أُعيدوا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد رفض السلطات الهولندية طلبات اللجوء التي قدموها إليها. واحتُجِز السيد لونغا في لاهاي حتى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2012 . ونُقل لاحقاً إلى سجن ندولو العسكري في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليُفرج عنه مؤقتاً في 27 أيلول/سبتمبر 2013 . وأُعيد السيد نغابو والسيد إيريبي إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في 6 تموز/ يوليه 2014 . وأُودعوا أيضاً في سجن ندولو العسكري، حيث كانوا لا يزالون وقت تقديم هذه التعليقات الإضافية. ويفيدون بأن ظروف احتجازهم لا تستوفي المعايير الدولية، رغم تدابير الحماية التي طلبت المحكمة الجنائية الدولية اتخاذها.

5 - 2 ويشير أصحاب البلاغ إلى أن محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية العليا بدأت، ولكنها تسير ببطء شديد. والمحكمة حالياً بصدد الاستماع إلى الشهود. ولا تستوفي ظروف الاحتجاز المعايير الدولية. ويشتكي أصحاب البلاغ من عدة حوادث متصلة بمحاكمتهم، ولا سيما التغييرات في تركيبة الهيئة القضائية، وإجراءات الطعن في أهلية عدة قضاة، منهم عضو سابق في جماعة متمردة معادية لأصحاب البلاغ، وتأخيرات غير مبررة، ونقص التسهيلات الممنوحة من جانب المحكمة لهيئة الدفاع، ورفض الشهود المثول أمام المحكمة، وتهديدات وجهها موظف النيابة العامة إلى أصحاب البلاغ، وتصنيف بعض الوثائق التي تشير إلى نظام الدولة الطرف بوصفها أسراراً عسكرية، ورفض رئيس الهيئة القضائية استدعاء موظفين كبار، وعدم إجراء مسح لمسرح الجرائم المزعومة. ويرفق أصحاب البلاغ نسختين من الرسالتين اللتين وجههما السيد نغابو إلى الرئيس الأول للمحكمة العسكرية العليا وإلى رئيس الدولة الطرف، في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 و 22 آذار/مارس 2019 على التوالي، واللتين يطلب فيهما الإفراج عنه مؤقتاً.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتذكّر اللجنة بأنه لا يجوز لها، وفقاً للمادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري، أن تنظر في أي بلاغ فردي ما لم تتأكد من أن صاحبه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ احتجوا بعدم مشروعية احتجازهم وطلبوا الإفراج عنهم في رسائل موجهة إلى المحكمة العسكرية العليا والمدعي العام ورئيس الجمهورية، أرسلوا نسخاً منها إلى وزير الدفاع الوطني ووزير العدل ووزير حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في مسألة استنفاد أصحاب البلاغ جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، ولا في مقبولية البلاغ. وعليه، ترى اللجنة أن أحكام المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

6 - 4 وترى اللجنة أن البلاغ يثير مسائل جوهرية تندرج في إطار المادة 9 من العهد، ينبغي النظر فيها من حيث الأسس الموضوعية. وإذ ترى اللجنة أنه لا يوجد أي عائق يحول دون مقبولية البلاغ، فهي تعلن قبوله وتباشر النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ آخذة في الاعتبار جميع المعلومات المقدمة إليها، وفقاً لأحكام المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء أصحاب البلاغ أنهم ضحايا انتهاك الدولة الطرف حقوقهم المكفولة بموجب المادة 9 ( 1 ) من العهد، بالنظر إلى أنه لم يقدَّم أي مبرر لتوقيفهم واحتجازهم حتى بداية محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية العليا. وتلاحظ اللجنة أنه يتبين من ملف القضية أن إبقاء أصحاب البلاغ قيد الاحتجاز، بعد انقضاء مدة آخر تمديد أمر به المدعي العام في 9 آذار/مارس 2006 ، لا يستند إلى أي أساس قانوني إلا فيما يتعلق بفترتين متفرقتين مدة كل منهما ستون يوم عمل، انتهت آخرهما في 2 تموز/يوليه 2007 . وتذكر اللجنة بأن سلب الحرية بدون أي أساس قانوني يشكل احتجازاً تعسفياً وغير قانوني ( ) . ولعدم ورود أي رد من الدولة الطرف يفند ادعاءات أصحاب البلاغ، ترى اللجنة أن عدم وجود إذن باحتجاز أصحاب البلاغ، ولا سيما منذ 2 تموز/يوليه 2007 ، ينم عن وقوع انتهاك للمادة 9 ( 1 ) من العهد.

7 - 3 وفيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ وقوع انتهاك للمادة 9 ( 2 ) من العهد، تلاحظ اللجنة أنهم يشتكون من عدم إبلاغهم فوراً بأسباب توقيفهم. غير أنها تلاحظ أن أصحاب البلاغ يشيرون أيضاً إلى أن كل واحد منهم أُبلغ، لدى توقيفه، بأنه متهم بقتل تسعة جنود بنغلاديشيين من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في إيتوري ، في 25 شباط/فبراير 2005 ، ولكن هذه التهمة أُسقطت على ما يبدو بعد ذلك. ويعترف أصحاب البلاغ أيضاً بأن المدعي العام للقوات المسلحة قدَّم بعد ذلك التماساً إلى المحكمة العسكرية العليا لتمديد فترة حبسهم احتياطياً هم وخمسة أشخاص آخرين اتُهموا بارتكاب جرائم قتل تشكل جريمة ضد الإنسانية. ولعدم وجود أي معلومات أخرى ذات صلة في ملف القضية، ترى اللجنة، بالنظر إلى إبلاغ أصحاب البلاغ لدى توقيفهم بالتهم الموجهة إليهم، أن الوقائع المعروضة عليها لا تدل على وقوع انتهاك لحقوقهم المكفولة بموجب المادة 9 ( 2 ) من العهد.

7 - 4 وفيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ وقوع انتهاك للمادة 9 ( 3 ) من العهد، تلاحظ اللجنة أنهم يدعون أنه، وإن مدد المدعي العام مدة احتجازهم من 9 آذار/مارس 2005 إلى 9 آذار/مارس 2006 ، لم يوافَق على أول إذن قضائي إلا في 1 كانون الأول/ديسمبر 2006 ، أي بعد مرور أكثر من سنة ونصف على وضعهم قيد الاحتجاز. وتذكر اللجنة باجتهاداتها الراسخة ( ) ، التي مفادها أن المادة 9 ( 3 ) من العهد تكفل لأي شخص متهم بارتكاب جريمة جنائية الحق في الاستفادة من المراقبة القضائية لاحتجازه. ومن الطبيعي في الممارسة السليمة للسلطة القضائية أن تباشرها هيئة مستقلة ومختصة ونزيهة، فيما يتعلق بالقضايا المعالجة ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات تثبت أن المدعي العام يتمتع، من الناحية المؤسسية، بما يلزم من الاختصاص والحياد لاعتباره "هيئة مؤهلة بموجب القانون لممارسة المهام القضائية" بالمعنى المقصود في المادة 9 ( 3 ) من العهد، وينبغي بالتالي أن يؤخذ في الاعتبار على النحو الواجب ادعاء أصحاب البلاغ أن المدعي العام ليس محايداً. وبالتالي، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تبين وقوع انتهاك لحقوق أصحاب البلاغ المكفولة بموجب المادة 9 ( 3 ) من العهد.

7 - 5 وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء أصحاب البلاغ وقوع انتهاك للمادة 9 ( 4 ) من العهد، حيث لم تُتح لهم إمكانية الطعن في مشروعية احتجازهم. وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ شددوا على الطابع التعسفي وغير القانوني لاحتجازهم في شكواهم التي قدموها إلى المحكمة العسكرية العليا، التي أعلنت في قرارها الصادر في 1 كانون الأول/ديسمبر 2006 عدم اختصاصها بالبت في مشروعية احتجازهم خلال الأشهر الاثني عشر الأولى بحكم التشريعات المحلية المتعلقة بهذه المسألة في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة كذلك أن أصحاب البلاغ لم يتلقوا أي رد على طلبات أخرى للإفراج عنهم وجَّهوها إلى الرئيس الأول للمحكمة العسكرية العليا وإلى رئيس الجمهورية، وأرسلوا نسخاً منها إلى وزير الدفاع الوطني ووزير العدل ووزير حقوق الإنسان. ولعدم ورود أي معلومات من الدولة الطرف تدحض هذه الادعاءات أو أي معلومات أخرى ذات صلة في ملف القضية، تخلص اللجنة إلى وقوع انتهاك للمادة 9 ( 4 ) من العهد في هذه القضية.

8 - وإذ تتصرف اللجنة بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، فهي ترى أن الوقائع المعروضة عليها تنم عن انتهاك الدولة الطرف أحكام المادة 9 ( 1 و 3 و 4 ) من العهد.

9 - وعملاً بأحكام المادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بأن تكفل لأصحاب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً. ويقتضي منها ذلك تقديمَ تعويض شامل لمن انتُهِكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد. وبالتالي، يلزم الدولة الطرف، في جملة أمور، اتخاذُ تدابير مناسبة من أجل ما يلي: (أ) النظر في مشروعية احتجاز السيد نغابو والسيد إيريبي في إطار الضمانات التي يكفلها العهد، والإفراج عنهما فوراً أو، عند الاقتضاء، تطبيق تدابير أخرى أقل مساساً بحقهما في الحرية؛ و(ب) تقديم تعويض مناسب إلى أصحاب البلاغ. ويتعين على الدولة الطرف أيضاً كفالة عدم وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً إذا ثبت حدوث انتهاك، فهي تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذه الآراء. والدولة الطرف مدعوة كذلك إلى نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.