الأمم المتحدة

CCPR/C/132/D/2857/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

3 March 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري ، بشأن البلاغ رقم 2857/2016 * **

بلاغ مقدم من: إيكاترينا تولتشينا وآخرون (لا يمثلهم محام)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 25 آذار/آذار/مارس 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة والمحال إلى الدولة الطرف في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 23 تموز/يوليه 2021

الموضوع: رفض السلطات الإذن بتنظيم تجمعات؛ حرية التعبير

المسألة الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: حرية التجمع حرية التعبير؛ سبيل انتصاف فعال

مواد العهد: 19 و 21 و 2 ( 2 )–( 3 )

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 3 و 5 ( 2 )(ب)

1 - أصحاب البلاغ هم إيكاترينا تولتشينا ، وزينايدا شوميلينا ، وفلاديمير كاتسورا ، وفيكتور كوزلوف ، وأناتولي بوبلافنيي ، وإدوارد نيليوبوفيتش ، وليونيد سودالينكو ، وأندريه تولتشين ، وفلاديمير نيبومنياشي ك ، وفلاديمير شيتيكوف ، وجميعهم مواطنون بيلاروسيون من مواليد أعوام 1975 و 1952 و 1957 و 1949 و 1958 و 1962 و 1966 و 1959 و 1952 و 1946 ، على التوالي. ويدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم المنصوص عليها في المادتين 19 و 21 من العهد ، مقروءتين بالاقتران مع الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 منه. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992 . ولا يمثل محام أصحاب البلاغ.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2 - 1 في 25 حزيران/يونيه 2014 ، قدم أصحاب البلاغ طلبا ً للحصول على إذن من اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل بتنظيم مسيرات سلمية في 27 تموز /يوليه 2014 في 18 موقعا ً مختلفا ً في غوميل: بالقرب من متجر داشينيكا (42aشارع مينسكايا)؛ وبالقرب من مركز غوميل للتسوق ( 60 شارع سوفيتسكايا) ؛ وبالقرب من سينما مير (51bشارع إيليتش) ؛ وبالقرب من المدرسة الثانويةN2( 53 شارع إيليتش) ؛ وبالقرب من ساحة التزلج على الجليد ( 110 شارع مازوروفا) ؛ وبالقرب من سوق برودكوفسكي ( 3 شارع كامينشتشيكوفا) ؛ وفي ساحة الانتفاضة؛ وبالقرب من تمثال أندريه غروميكو في ساحة الرواد؛ وبالقرب من متجر هيبو الكبير ( 18 شارع كوساريف) ؛ وبالقرب من مركز بياتيروشكا للتسوق ( 65 شارع ريشيتسكي)؛ وبالقرب من متجر مارت إن ( 143 شارع باريكين) ؛ وبالقرب من سينما تشرين الأول/أكتوبر ( 127 شارع باريكين)؛ وبالقرب من متجر تشيرنومورسكي ( 13 شارع تشيرنومورسكي)؛ وبالقرب من جامعة بافل سوخوي التقنية الحكومية (شارع باريكين)؛ وبالقرب من فرع مصرف بيلاروسبانك (40aشارع جوكوف) ؛ وبالقرب من متجر رودنايا ستورونا (شارع 22 تشرين الأول/أكتوبر)؛ وبالقرب من المركز الطبي الرئيسي في غوميل (182Aشارع بوشكين) ؛ وبالقرب من سوق تشيرنومورسكي (شارع تشيرنومورسكي). وكان الغرض من هذه المسيرات التعبير عن التضامن مع شعب أوكرانيا في رغبته في الاستقلال.

2 - 2 وفي 17 تموز/يوليه 2014 ، رفضت اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل السماح بتنظيم اعتصامات للسببين التاليين: (أ) أن مواقع الاعتصامات المقترحة ليست من المواقع الواردة في قائمة المواقع المسموح فيها بتنظيم أحداث من هذا القبيل وفقاً للقرار رقم 775 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2013 بشأن الفعاليات الجماهيرية في غوميل؛ (ب) أن أصحاب البلاغ لم يقدموا العقود المبرمة مع الجهات المعنية المقدِّمة للخدمات في المدينة لضمان توفير الخدمات الطبية أثناء تلك الفعاليات وتنظيف المواقع بعد انتهائها.

2-3 وفي 21 تموز/يوليه 2014 ، استأنف أصحاب البلاغ قرار اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل أمام محكمة المقاطعة الوسطى في غوميل ، مدعين انتهاك حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي المكفولة بموجب دستور بيلاروس والمادتين 19 و21 من العهد. وفي 22 أيلول/سبتمبر 2014 ، خلصت المحكمة إلى أن قرار اللجنة التنفيذية ممتثل لأحكام القانون الذي ينظم الفعاليات العامة وردت دعوى الاستئناف التي رفعها أصحاب البلاغ.

2 - 4 ورفع أصحاب البلاغ دعوى طعن بالنقض في قرار محكمة المقاطعة الوسطى أمام محكمة منطقة غوميل ، وهي دعوى رفضتها محكمة غوميل في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2014 .

2 - 5 وقدم أصحاب البلاغ طعوناً أخرى بموجب إجراء المراجعة القضائية إلى رئيس محكمة غوميل الإقليمية في 2 أيلول/سبتمبر 2015 وإلى رئيس المحكمة العليا في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، غير أن تلك الطعون رُفضت في 6 تشرين الأول/أكتوبر و 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، على التوالي.

2 - 6 وقدم أصحاب البلاغ أيضا ً طلب إجراء مراجعة قضائية إلى مكتب المدعي العام ، وهو طلب رفضه كل من المدعي العام لمنطقة غوميل ونائب المدعي العام في بيلاروس في 20 كانون الثاني/يناير 2016 و 11 آذار/مارس 2016 على التوالي.

الشكوى

3 - 1 يدعي أصحاب البلاغ أن رفض سلطات البلد السماح لهم بتنظيم مسيرات سلمية يشكل انتهاكاً لحقوقهم المنصوص عليها في المادتين 19 و 21 من العهد ، مقروءتين بالاقتران مع الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 منه.

3 - 2 ويدعي أصحاب البلاغ أن اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل ، شأنها في ذلك شأن المحاكم المحلية ، لم تنظر فيما إذا كانت القيود المفروضة على حقوقهم بموجب القرار رقم 775 تبررها دواعي حماية الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة ، ولا فيما إذا كانت هذه القيود ضرورية لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ويدعي أصحاب البلاغ أيضاً أن القرار رقم 775 ، الذي يخصص مكاناً واحداً نائياً عن مدينة غوميل لتنظيم جميع الفعاليات العامة ويشترط إبرام عقود مسبقة مع الجهات المقدمة للخدمات في المدينة ، يقيِّد بلا مبرر جوهر الحقوق المكفولة بموجب المادتين 19 و 21 من العهد.

3 - 3 ويشير أصحاب البلاغ إلى أن الدولة الطرف ، بتصديقها على العهد ، التزمت ، بموجب المادة 2 منه ، باحترام وضمان جميع الحقوق الفردية المدرجة في العهد ، وبسن القوانين أو التدابير الأخرى الضرورية لإعمال الحقوق المنصوص عليها فيه. ويدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب الفقرة 2 من المادة 2 من العهد ، مقروءة بالاقتران مع المادتين 19 و 21 منه ، لأن القانون المنظم للفعاليات العامة يتضمن أحكاماً مبهمة وغامضة. فعلى سبيل المثال ، تخول المادة 9 من ذلك القانون رؤساء اللجان التنفيذية المحلية الحق في تحديد أماكن بعينها لتنظيم التجمعات السلمية ، من دون إلزامهم بتقديم أي مبرر.

3 - 4 وفي هذا الصدد ، يطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف بمواءمة تشريعاتها ، ولا سيما القانون المنظم للمناسبات العامة ، والقرار رقم 775 الصادر عن اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل ، مع المعايير الدولية المنصوص عليها في المادتين 19 و 21 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 في مذكرة شفوية ، مؤرخة 13 كانون الثاني/يناير 2017 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتشير الدولة الطرف إلى أنه ، عملاً بالبروتوكول الاختياري ، يحق للأفراد الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد قد انتهك والذين يكونون قد استنفدوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة ، تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها.

4 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل رفضت ، في 17 تموز/يوليه 2014 ، طلب أصحاب البلاغ تنظيم مسيرات في مواقع مختلفة في 27 تموز/يوليه 2014 لعدم امتثالهم أحكاماً معينة من القانون المنظم للفعاليات العامة المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 1997 والقرار رقم 775 الصادر في 15 آب/أغسطس 2013 عن اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل والمتعلق بتنظيم الفعاليات العامة في المدينة.

4 - 3 وأيدت محكمة المقاطعة الوسطى في غوميل قرار اللجنة التنفيذية للمدينة. ثم ردت محكمة غوميل الإقليمية دعوى الاستئناف التي رفعها أصحاب البلاغ. وردت المحاكم أيضاً دعاوى الاستئناف الأخرى المرفوعة بموجب إجراء المراجعة القضائية.

4 - 4 وتدفع الدولة الطرف بأن المسيرات مُنعت لأن أصحاب البلاغ لم يقدموا العقود المبرمة مع مقدمي الخدمات المعنيين التابعين للمدينة والرامية إلى ضمان توافر المساعدة الطبية أثناء المسيرات وتنظيف مواقعها بعد انتهائها ، على نحو ما تقضي به المادة 3 من القرار رقم 775 .

4 - 5 وتخلص الدولة الطرف إلى أن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأن المدعي العام ورئيس المحكمة العليا لم ينظرا بعد في الطلبات التي قدموها بموجب إجراء المراجعة القضائية.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 10 أيار/مايو 2017 ، أفاد أصحاب البلاغ بأن رفع دعوى استئناف بموجب إجراء المراجعة القضائية ليس سبيل انتصاف فعالاً لأنه يخضع للسلطة التقديرية المخولة للمدعي العام أو القاضي ولا يترتب عليه النظر في الأسس الموضوعية للقضية. وأفادوا كذلك بأنهم رفعوا دعاوى استئناف بلا جدوى بموجب إجراء المراجعة القضائية ، بما في ذلك أمام رئيس المحكمة العليا والمدعي العام.

5 - 2 ويشير أصحاب البلاغ إلى ملاحظات الدولة الطرف المتعلقة بأحكام القانون ، ويوجهون انتباه اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تمتثل التوصيات الصادرة عن منظمات دولية والداعية إلى تعديل القانون المنظم للفعاليات العامة ومواءمته مع المعايير الدولية ( ) . ويشير أصحاب البلاغ أيضاً إلى أن الدولة الطرف لم تمتثل أيضاً آراء اللجنة التي دعت فيها اللجنة بيلاروس إلى استعراض تشريعاتها الوطنية ومواءمتها مع التزاماتها.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يجب على اللجنة أن تقرر ، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي ، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تأكدت اللجنة ، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف ، التي تفيد بأن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأن المدعي العام أو رئيس المحكمة العليا لم ينظرا في طلبات المراجعة القضائية التي قدموها. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة أصحاب البلاغ بأنهم طعنوا بالفعل في القرارات الصادرة عن المحاكم في قضيتهم من خلال توجيه طلبات مراجعة قضائية إلى رئيس المحكمة العليا والمدعي العام ، ولكن ذلك لم يجد نفعاً. وفي هذا السياق ، تذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي خلصت فيها إلى أن تقديم طلب مراجعة قضائية إلى مكتب المدعي العام ، وهو إجراء يخضع للسلطة التقديرية المخولة للمدعي العام ، من أجل إعادة النظر في قرارات المحاكم النافذة ليس من بين سبل الانتصاف الفعالة الواجب استنفادها بالمعنى المقصود في الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وترى اللجنة أيضاً أن تقديم طلبات إلى رئاسة محكمة لإجراء مراجعة قضائية رقابية لقرارات المحاكم التي دخلت حيز النفاذ وكانت تتوقف على سلطة القاضي التقديرية يشكل سبيل انتصاف استثنائياً ، وأن على الدولة الطرف أن تبرهن على وجود فرص معقولة في أن يتيح تقديم طلبات من هذا القبيل سبيل انتصاف فعالاً في ملابسات القضية ( ) . وبما أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات أو توضيحات إضافية في هذه القضائية ، فإن اللجنة ترى أن أحكام الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

6 - 4 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم المنصوص عليها في المادتين 19 و 21 ، مقروءتين بالاقتران مع الفقرة 2 من المادة 2 من العهد. وتؤكد اللجنة أنه لا يمكن الاحتجاج بأحكام المادة 2 فيما يتعلق بالادعاء الوارد في البلاغ في إطار البروتوكول الاختياري بالاقتران مع أحكام أخرى من العهد ما لم يكن إخلال الدولة الطرف بالتزاماتها المنصوص عليها في المادة 2 هو السبب المباشر في انتهاك منفصل لأحكام العهد يؤثر مباشرة في الشخص الذي يدعي أنه ضحية ( ) . غير أن اللجنة تلاحظ أن أصحاب البلاغ سبق أن ادعوا أن حقوقهم المنصوص عليها في المادتين 19 و 21 انتُهكت بسبب تفسير القوانين المعمول بها في الدولة الطرف وتطبيقها ، ولا ترى أن النظر فيما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت أيضاً التزاماتها العامة بمقتضى الفقرة 2 من المادة 2 من العهد ، مقروءة بالاقتران مع المادتين 19 و 21 منه ، إجراءٌ منفصل عن النظر في مسألة انتهاك حقوق أصحاب البلاغ بمقتضى المادتين 19 و 21 من العهد. ولهذا السبب ، ترى اللجنة أن الادعاءات التي ساقها أصحاب البلاغ في هذا الصدد تتعارض مع المادة 2 من العهد ، وتعلن ، من ثم ، عدم مقبوليتها بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالادعاءات التي ساقها أصحاب البلاغ في إطار المادتين 19 و 21 ، مقروءتين بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد. ونظراً لخلو ملف القضية من أي معلومات إضافية وجيهة ، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يثبتوا ادعاءاتهم بما يكفي لأغراض المقبولية. وبناءً على ذلك ، تعلن اللجنة أن هذا الشق من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 6 وفي الختام ، تلاحظ اللجنة أن ادعاءات أصحاب البلاغ ، حسبما قُدِّمت ، تثير مسائل في إطار الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 21 من العهد ، وترى أنها مدعومة بأدلة كافية لأغراض المقبولية وتنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات أصحاب البلاغ أن حقهم في حرية التعبير وحرية التجمع قُيِّد ، مما يشكل انتهاكاً للمادة 19 والمادة 21 من العهد ، نظراً لرفض الترخيص لهم بتنظيم مسيرات سلمية تأييداً لرغبة شعب أوكرانيا في الاستقلال. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات أصحاب البلاغ أن السلطات لم توضح السبب الذي يجعل فرض قيود على حقوقهم في تنظيم مسيرة ضروريا ً لمصلحة حماية الأمن القومي ، أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم ، على نحو ما تقضي به الفقرة 3 من المادة 19 والمادة 21 من العهد ، وأنهم يعتبرون هذه القيود ، من ثم ، غير قانونية.

7 - 3 وتلاحظ اللجنة ادعاء أصحاب البلاغ أن حقهم في حرية التجمع السلمي المنصوص عليه في المادة 21 من العهد قد انتُهك أيضاً بعد أن رفضت اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل السماح لهم بتنظيم مسيرات سلمية. وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 37 ( 2020 ) ، الذي أشارت فيه إلى أنه يجوز تنظيم التجمعات السلمية ، من حيث المبدأ ، في جميع الأماكن التي يمكن للجمهور الوصول إليها أو التي ينبغي أن تتاح له إمكانية الوصول إليها ، مثل الساحات العامة والشوارع. ولا ينبغي إبعاد التجمعات السلمية إلى مناطق نائية يتعذر فيها جذب اهتمام الفئات المستهدفة أو عامة الجمهور. والقاعدة العامة هي أنه لا يمكن فرض حظر شامل على جميع التجمعات في العاصمة أو في جميع الأماكن العامة باستثناء موقع واحد محدد داخل مدينة معينة ، أو خارج وسط المدينة ، أو في جميع شوارع مدينة معينة ( ) . وعلاوة على ذلك ، فإن الشروط التي تلزم منظمي التجمع السلمي أو المشاركين فيه إما بالترتيب للمساهمة في دفع تكاليف ضبط النظام أو الأمن أو المساعدة الطبية أو التنظيف أو غيره من الخدمات العامة الأخرى المرتبطة بالتجمعات السلمية ، تنافي بوجه عام أحكام المادة 21 ( ) .

7 - 4 وتذكّر اللجنة أيضاً بأن الحق في التجمع السلمي ، الذي تكفله المادة 21 من العهد ، حق أساسي من حقوق الإنسان وهو ضروري لتعبير الفرد علناً عن آرائه ووجهات نظره ولا غنى عنه في مجتمع ديمقراطي ( ) . وتحمي المادة 21 من العهد التجمعات السلمية أينما كانت ، سواء في الهواء الطلق أو في الأماكن المغلقة أو عبر الإنترنت؛ أو في الأماكن العامة والخاصة؛ أو فيهما معاً. وقد تتّخذ هذه التجمعات أشكالاً عديدة ، بما فيها المظاهرات والاحتجاجات والاجتماعات والمواكب والتجمعات والاعتصامات والوقفات على ضوء الشموع والتجمعات المفاجئة. وهي محمية بموجب المادة 21 سواء أكانت ثابتة ، مثل الاعتصامات ، أم متنقلة ، مثل المواكب أو المسيرات ( ) . وبوجه عام ، يحق لمنظمي التجمعات اختيار موقع على مرأى ومسمع الجمهور المستهدف ( ) ، ولا يجوز تقييد هذا الحق ما لم يكن هذا التقييد: (أ) مفروضاً وفقاً لأحكام القانون؛ (ب) ضرورياً في مجتمع ديمقراطي لحماية مصالح الأمن القومي ، أو السلامة العامة ، أو النظام العام ، أو الصحة العامة ، أو الآداب العامة ، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وعندما تفرض دولة طرف قيوداً بهدف التوفيق بين حق الفرد في التجمع والمصالح العامة السالفة الذكر ، فإنه ينبغي أن يسترشد فرض أي قيود بهدف تيسير هذا الحق بدلاً من السعي إلى تقييده تقييدا ً غير ضروري وغير متناسب ( ) . وبناء على ذلك ، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام تبرير تقييدها الحقَّ الذي تحميه المادة 21 من العهد ( ) .

7 - 5 وفي هذه القضية ، يجب على اللجنة أن تنظر فيما إذا كانت القيود المفروضة على حق أصحاب البلاغ في حرية التجمع السلمي مبررةً بموجب أي معيار من المعايير المنصوص عليها في المادة 21 من العهد. وفي ضوء المعلومات المتاحة في ملف القضية ، رُفضت طلبات أصحاب البلاغ تنظيم مسيرات لأنهم اختاروا مواقع غير الموقع الوحيد الذي حددته السلطات التنفيذية للمدينة ولأنهم لم يقدموا ما يثبت أنهم تعاقدوا مع مقدمي الخدمات المعنيين في المدينة لضمان توافر الخدمات الطبية أثناء المسيرات وتنظيف المواقع بعدها. وفي هذا السياق ، تلاحظ اللجنة أن السلطات التنفيذية لمدينة غوميل والمحاكم المحلية لم تقدم أي تبرير أو توضيح للطريقة التي تجعل الاحتجاج الذي ينظمه أصحاب البلاغ يُخل ، عملياً ، بمصالح حماية الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم ، المنصوص عليها في المادة 21 من العهد. ولم تثبت الدولة الطرف أنها اتخذت أي تدابير بديلة لتيسير ممارسة أصحاب البلاغ حقوقهم المنصوص عليها في المادة 21 .

7 - 6 وتلاحظ اللجنة أنها تناولت قضايا مماثلة تتعلق بقوانين الدولة الطرف وممارساتها نفسها في عدد من البلاغات السابقة. وبما أن الدولة الطرف لم تقدم أي توضيحات إضافية ، فإن اللجنة تخلص إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق أصحاب البلاغ المنصوص عليها في المادة 21 من العهد.

7 - 7 وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء أصحاب البلاغ أن حقهما في حرية التعبير قد قُيِّد بصورة غير قانونية ، إذ رُفض الترخيص لهم بتنظيم مسيرات للتَّعبير علناً عن تضامنهم مع شعب أوكرانيا في رغبته في الاستقلال. وبناء على ذلك ، فإن المسألة المعروضة على اللجنة تتمثل في تحديد ما إذا كان منع سلطات البلدية أصحاب البلاغ من تنظيم مسيرات يشكل انتهاكاً للمادة 19 من العهد.

7 - 8 وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بتعليقها العام رقم 34 ( 2011 ) الذي أشارت فيه ، في جملة أمور ، إلى أن حرية التعبير عنصر أساسي لأي مجتمع ويشكل حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية ( ) . ولا تجيز الفقرة 3 من المادة 19 من العهد فرض قيود بعينها على حرية التعبير ، بما في ذلك حرية نقل المعلومات والأفكار ما لم تكن هذه القيود منصوصاً عليها في القانون وما لم تكن ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وأخيراً ، يجب ألا يكون أي تقييد لحرية التعبير مفرطاً في طبيعته - أي أنه يجب أن يكون أقل التدابير تدخلاً من بين التدابير التي من شأنها تحقيق وظيفة الحماية ذات الصلة وأن يكون متناسباً مع المصلحة موضوع الحماية ( ) . وتُذكّر اللجنة بأنه يقع على عاتق الدولة الطرف عبءُ إثبات وجه الضرورة والتناسب في القيود المفروضة على حقوق أصحاب البلاغ التي تكفلها المادة 19 من العهد ( ) .

7 - 9 وتلاحظ اللجنة أن عدم السماح بتنظيم مسيرات إلا في بعض المواقع المحددة سلفاً لا يستوفي ، فيما يبدو ، معياري الضرورة والتناسب المنصوص عليهما في المادة 19 من العهد. وتلاحظ اللجنة ، في هذه القضية ، أن لا الدولة الطرف ولا محاكمها الوطنية قدمت أي توضيح للسبب الذي يجعل القيود المفروضة ضرورية لهدف مشروع ( ) . وفي ضوء ملابسات هذه القضية ، ترى اللجنة أن القيود التي فرضت على أصحاب البلاغ غير مبررة لأغراض الفقرة 3 من المادة 19 من العهد ، على الرغم من استنادها إلى القانون المحلي للدولة الطرف. وبما أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات أو توضيحات إضافية ، فإن اللجنة تخلص إلى أن حقوق أصحاب البلاغ المنصوص عليها في المادة 19 من العهد قد انتُهكت.

8 - واللجنة ، إذ تتصرف وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف حقوق أصحاب البلاغ التي تنص عليها المادتان 19 و 21 من العهد.

9 - والدولة الطرف ملزمة ، عملاً بالفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد ، بتوفير سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ. ويقتضي منها ذلك جبر الأضرار التي لحقت بالأفراد الذين انتُهِكت حقوقهم التي يكفلها العهد جبراً تاماً. والدولة الطرف ملزمة ، بناءً على ذلك ، في جملة أمور ، بتقديم تعويض مناسب لأصحاب البلاغ . والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد ، تلاحظ اللجنة أنه ينبغي للدولة الطرف مراجعة إطارها المعياري بشأن التجمعات العامة ، وفقاً لالتزاماتها بموجب الفقرة 2 من المادة 2 من العهد ، بما يكفل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 19 و 21 من العهد تمتعاً كاملاً في الدولة الطرف.

10 - واللجنة ، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري ، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد ، وأنها قد تعهدت ، عملاً بالمادة 2 من العهد ، بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد ، وأن تكفل لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حال ثبوت وقوع انتهاك ، تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات بشأن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة هذه موضع التنفيذ. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وتعمّمها على نطاق واسع بجميع اللغات الرسمية في الدولة الطرف.