الأمم المتحدة

CCPR/C/131/D/2578/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

15 December 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2578/2015 * **

بلاغ مقدم من: أ. د. (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية

(الأشخاص المدعى أنهم ضحايا) : صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ: 4 كانون الأول/ديسمبر 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 4 آذار/مارس 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 25 آذار/مارس 2021

الموضوع: المحاكمة العادلة، بما في ذلك عدم وجود تمثيل قانوني أثناء جلسات الاستئناف، والتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

المسائل الإجرائية: المقبولية - بحث المسألة ذاتها في إطار إجراء آخر من إجراءات التسوية الدولية؛ المقبولية - إساءة استخدام الحق في تقديم البلاغات؛ المقبولية - استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ المقبولية - عدم تقديم أدلة كافية لإثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية: التعذيب؛ العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ ظروف الاحتجاز؛ المحاكمة العادلة؛ المحاكمة العادلة - المساعدة القانونية؛ المحاكمة العادلة - الاستئناف؛ عدم التمييز

مواد العهد: 7 و14(1) و(3)(د) و(5) و26

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و3 و5(2)(أ) و(ب)

1-1 صاحب البلاغ هو أ. د. ، وهو مواطن من الاتحاد الروسي مولود في عام 1969. ويدَّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 7 و14(1) و(3)(د) و(5)، و26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للاتحاد الروسي في 1 كانون الثاني/يناير 1992. ولا يمثل صاحبَ البلاغ محامٍ.

1-2 وفي 30 تموز/يوليه 2015، رفضت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، طلب الدولة الطرف المقدم في 19 أيار/مايو 2015 الذي التمست فيه النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

الأسس الوقائعية

2-1 في 27 آب/أغسطس 2007، أدانت المحكمة العليا لجمهورية تتارستان، في الاتحاد الروسي، صاحب البلاغ وغيره من المدعى عليهم بالمشاركة في جماعة إجرامية منظمة وارتكاب عدد من الجرائم الأخرى، وحكمت عليه بالسجن المؤبد.

2-2 وفي 19 آذار/مارس 2009، أيدت الدائرة القضائية للقضايا الجنائية في المحكمة العليا للاتحاد الروسي، بوصفها محكمة نقض، حكم الإدانة والحكم بالسجن المؤبد ( ) .

2 -3 وعقدت جلسات النقض دون حضور محامي دفاع. ولم تحضر السيدة ن.، محامية صاحب البلاغ التي كان ينبغي أن تمثله، جلسات النقض لأسباب غير معروفة. ورفض صاحب البلاغ خدمات محامي الدفاع الذي عينته له السلطات القضائية، على أساس أن السيدة ن. كانت محامية الدفاع عنه منذ مرحلة التحقيق الأولي وكانت على دراية كاملة بملف القضية، في حين أن المحامي المعين لم يكن ليتمكن، في رأي صاحب البلاغ، من دراسة ملف القضية الكبير في هذا الوقت القصير والدفاع عنه بشكل فعال .

2-4 ويؤكد صاحب البلاغ أن التمثيل القانوني إلزامي بموجب المادة 51(1)(5) من قانون الإجراءات الجنائية عندما يواجه المتهم تهما ً بالسجن تزيد على 15 سنة أو السجن المؤبد أو يواجه الإعدام؛ ولذلك يدعي أن محكمة النقض كانت ملزمة بضمان مشاركة محامي دفاع في جلسات النقض ( ) . وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2012، أي بعد نحو ثلاث سنوات وثمانية أشهر ونصف من صدور قرار محكمة النقض، قدم صاحب البلاغ طلبا ً إلى المحكمة العليا للاتحاد الروسي يلتمس فيه إجراء مراجعة قضائية للحكم الصادر في 27 آب/أغسطس 2007 ولقرار النقض الصادر في 19 آذار/مارس 2009، مدعيا ً ، في جملة أمور، أن محكمة النقض التي نظرت في استئنافه في غياب محامي الدفاع، انتهكت حقه في الدفاع. ورفضت المحكمة العليا الطلب في 13 آذار/مارس 2013، مشيرة إلى المادة 51(1)(1) من قانون الإجراءات الجنائية ( ) ، وإلى رفض صاحب البلاغ خطيا ً لخدمات محامي الدفاع المقترح، ولم تجد أي أسس يمكن الاستناد إليها للخلوص إلى أن حق صاحب البلاغ في الدفاع قد انتهك.

2-5 وفي 6 أيار/مايو 2013، قدم صاحب البلاغ طلبا ً إلى المحكمة الدستورية، مدعيا ً انتهاك حقه في الدفاع من جانب محكمة النقض وطلب أن تقر المحكمة بأن المادة 51(1)(5) من قانون الإجراءات الجنائية لا تتفق مع عدد من الأحكام الدستورية. ورُفض الالتماس في 17 حزيران/يونيه 2013 ( ) ، لكن صاحب البلاغ يدعي أن المحكمة اعترفت بحكم الواقع بحقه القانوني في مشاركة إلزامية لمحامي دفاع أثناء إجراءات النقض وبانتهاك حقه في الدفاع، دون أن تحدد ، مع ذلك، المسؤول أو السلطة الذي/التي ينبغي/تنبغي أن يصحح/تصحح الانتهاك المحدد ( ) .

2-6 وفي 23 أيلول/سبتمبر 2014، قدم صاحب البلاغ استئنافا ً إلى رئيس المحكمة العليا لإعادة النظر في إدانته بسبب ظروف اكتشفت حديثا ً ، طالبا ً تخفيف الحكم بالسجن مدى الحياة إلى فترة سجن محددة. ورُفض الطعن في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2014 على أساس عدم وجود ظروف جديدة، بالمعنى المقصود في المادة 413(4) من قانون الإجراءات الجنائية، الوارد في أحكام المحكمة الدستورية التي احتُج بها.

2-7 وفي رسالة أخرى إلى اللجنة مؤرخة 31 أيار/مايو 2015، ذكر صاحب البلاغ أن الطلبين اللاحقين اللذي ن قُدما إلى المحكمة الدستورية، والمؤرخين 24 أيلول/سبتمبر و20 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، رُفضا في 30 تشرين الأول/أكتوبر و26 كانون الأول/ديسمبر 2014 على التوالي. وفي طلب آخر قُدم في 2 شباط/فبراير 2015، التُمس من المحكمة تصحيح إغفال الإشارة في الحكم الصادر في 17 حزيران/ يونيه 2013 إلى ضرورة المراجعة الإلزامية لقرارات المحكمة المعتمدة في قضيته الجنائية، لأن هذا الإغفال منعه من استعادة حقه في المساعدة القانونية. ولم تجد المحكمة الدستورية، في حكم نهائي صدر في 24 آذار/مارس 2015، أي أسباب لتغيير قراراتها السابقة، مشيرة إلى أن قراراتها غير قابلة للاستئناف، وأوقفت أي تبادل للمراسلات مع صاحب البلاغ.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه حرم من حقه في الاستعانة بمحام أثناء جلسات النقض، في انتهاك لحقوقه بموجب المواد 14(1) و14(3)(د) و14(5) و26 من العهد. ومحكمة النقض ملزمة بضمان مشاركة محامي الدفاع في جلسات النقض عملا ً بالمادة 51(1)(5) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن التمثيل القانوني إلزامي عندما يواجه المتهم تهما ً تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتجاوز 15 سنة أو السجن المؤبد أو عقوبة الإعدام.

3-2 ويدفع صاحب البلاغ بأن وضعه لم يكن متكافئا ً إزاء الحقوقيين المحترفين أثناء جلسات الاستماع، وأنه لم يتمكن من الدفاع عن نفسه بالكامل دون مساعدة محام بسبب افتقاره إلى التدريب القانوني، ولم يستطع الاعتراض على الادعاء بشأن مسائل قانونية. ولذلك فإن عدم ضمان محكمة النقض مشاركة محامي دفاع في جلسات النقض عندما تقتضي ذلك مصالح العدالة ( ) يشكل انتهاكا ً لحقوقه في المساعدة القانونية، وفي محاكمة عادلة من قبل محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة، وفي المساواة في التمتع بحماية القانون دون تمييز بموجب المواد 14(1)، و14(3)(د) و 26 من العهد.

3-3 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن المحكمة العليا، برفضها طلباته إعادة النظر في قرارات المحكمة الابتدائية ومحكمة النقض (انظر الفقرتين 2-4 و2-6 أعلاه)، حرمته من الحق في مراجعة الحكم الصادر ضده من محكمة أعلى، في انتهاك للمادة 14(5) من العهد.

3-4 ويطلب صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف الاعتراف بانتهاك حقه في التمثيل القانوني وفي محاكمة عادلة، وإعادة النظر في الحكم الصادر ضده، والاستعاضة عن الحكم بالسجن مدى الحياة بالسجن مدة 25 عاما ً .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 19 أيار/مايو 2015، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ، بحجة أنه يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات عملا ً بالمادة 99(ج) من النظام الداخلي للجنة. إذ يدعي صاحب البلاغ انتهاك حقه في الدفاع بموجب المادة 14(3)(د) بسبب عدم وجود محام في جلسات الاستئناف بالنقض. وتذكِّر الدولة الطرف بأن الدائرة القضائية للقضايا الجنائية بالمحكمة العليا اتخذت قرارا ً بشأن استئناف النقض الذي قدمه صاحب البلاغ في 19 آذار/مارس 2009، في حين أن صاحب البلاغ لم يقدم بلاغه إلى اللجنة إلا في 4 كانون الأول/ديسمبر 2014، أي بعد أكثر من خمس سنوات من النظر في قضيته الجنائية بموجب إجراءات النقض. ولم يقدم صاحب البلاغ أي معلومات عن أي ظروف تبرر هذا التأخير في تقديم بلاغه إلى اللجنة.

4-2 وعملا ً بالمادة 52 من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز للمشتبه فيه أو المتهم التنازل عن حقه في التمثيل القانوني في أي مرحلة من مراحل الإجراءات الجنائية، ولا يجوز قبول هذا التنازل إلا إذا بادر به المشتبه فيه أو المتهم وق ُ دم خطيا ً . وعند النظر في طلب صاحب البلاغ إعادة النظر في مسألة المراجعة القضائية، أثبتت المحكمة العليا أن صاحب البلاغ تخلى كتابة عن خدمات محامي الدفاع في جلسات النقض وأن هذا الرفض لم يأت بسبب افتقاره إلى التمويل، كما أكد في إفادته المؤرخة 4 آذار/ مارس 2009 ( ) .

4-3 وتذكّر الدولة الطرف أيضا ً بأن محكمة النقض نظرت في دعاوى الاستئناف بالنقض التي قدمها صاحب البلاغ ومحاميته السيدة ن.

4-4 واستنادا ً إلى الاعتبارات المبينة أعلاه، تجادل الدولة الطرف بأن البلاغ يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات، وعليه، فإن ادعاءه بموجب المادة 14(3)(د) ينبغي اعتباره غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

4-5 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه حُرم من حقه في جلسة استماع عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة، فإن الدولة الطرف تزعم أن بلاغه يفتقر إلى أي معلومات عن الانتهاك المزعوم لهذا الحق. وكما يتبين من قرار محكمة النقض المؤرخ 19 آذار/مارس 2009، لم يشتك صاحب البلاغ ولا محاميته، السيدة ن، من انتهاك الحق في محاكمة عادلة من جانب المحكمة الابتدائية؛ بل طعنا في تقييم المحكمة للوقائع. لذا، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعائه بموجب المادة 14(1) من الاتفاقية، وأن الادعاء لا يستند إلى أي أساس واضح وينبغي إعلان عدم مقبوليته بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

4-6 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 14(5) من العهد ( ) ، تذكّر الدولة الطرف بأن الحكم الصادر في 27 آب/أغسطس 2007 تمت مراجعته بعد استئنافه من قبل الدائرة القضائية للقضايا الجنائية التابعة للمحكمة العليا في 19 آذار/مارس 2009. لذلك فإن ادعاء صاحب البلاغ غير مدعم بسند وغير مقبول بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

4-7 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 26 من العهد، وبالإشارة إلى تعريف التمييز ( ) ، تقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ لم يثبت كيف أن عدم تمكينه من الاستعانة بمحام أثناء جلسات النقض، وهي خدمة رفضها طوعا ً ، يرقى إلى مستوى التمييز. لذلك تعتبر ادعاءه غير مقبول بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 في 29 حزيران/يونيه 2015، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية. ففيما يتعلق بمضي فترة من الزمن قبل تقديم بلاغه إلى اللجنة، يجادل صاحب البلاغ بأنه كان يقدم شكاوى مستمرة إلى المحاكم للحصول على الإنصاف، بما في ذلك طلب مراجعة قضائية إلى المحكمة العليا في عام 2012 وتقديم التماسات إلى المحكمة الدستورية. وصدر آخر حكم أصدرته المحكمة الدستورية في 24 آذار/مارس 2015، ولذلك فإن حجة الدولة الطرف المتعلقة بالتأخير في تقديم البلاغ لا أساس لها من الصحة.

5-2 ويؤكد صاحب البلاغ أنه رفض بالفعل خدمات المحامي المعين، وكرر تأكيد أسباب رفضه (انظر الفقرة 2-3 أعلاه). ويدفع بأن مشاركة محامي دفاع إلزامية عندما يرفض المتهم نفسه مساعدة محام أو مدافع آخر ( ) . ويتعين على محكمة النقض أن توفر له على أية حال محامي دفاع، عملا ً بالمادة 51(1)(5) من قانون الإجراءات الجنائية. ووفقا ً للمادة 381(2)(4) من القانون، فإن النظر في قضية جنائية في غياب محامي الدفاع عندما تكون مشاركته إلزامية يشكل أحد أسباب إلغاء أو تغيير قرار قضائي صادر عن محكمة النقض.

5 -3 ويرفض صاحب البلاغ الحجة القائلة بأن بلاغه يفتقر إلى معلومات عن الانتهاك المزعوم للمادة 14(1) من العهد، بحجة أن غياب محامي(ة) الدفاع، عندما تكون مشاركته(ا) إلزامية، وعدم إلغاء أو تغيير قرار المحكمة عملا ً بالمادة 381(2)(4) من قانون الإجراءات الجنائية يشكلان انتهاكا ً لحقه في محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة، وحقه في المساواة أمام المحاكم وفي التكافؤ في الوسائل.

5-4 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت كيف يرقى عدم توفير محام له إلى مستوى التمييز، يؤكد صاحب البلاغ مجددا ً موقفه غير المتكافئ إزاء الادعاء والقاضي أثناء جلسات الاستماع وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه بالكامل دون مساعدة محام بسبب افتقاره إلى التدريب القانوني (انظر الفقرة 3-2 أعلاه).

5-5 ويذكّر صاحب البلاغ بصيغة المادة 14(3)(د) من العهد، ويشير مجددا ً إلى أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضيتي آرتيكو ضد إيطاليا و باكيلي ضد ألمانيا (انظر الفقرة 3-2 أعلاه).

معلومات إضافية من صاحب البلاغ

6-1 في 24 حزيران/يونيه 2015، استكمل صاحب البلاغ بلاغه الأولي المؤرخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 2014 بادعاءات جديدة مفادها أن اعتراضاته على الأجزاء (3) و(4) و(5) من سجلات المحاكمة لم ينظر فيها قاضي المحكمة الابتدائية وأُحيلت إلى المحكمة العليا للاتحاد الروسي دون بحثها، في انتهاك للمادة 260(2) و(3) من قانون الإجراءات الجنائية ( ) .

6-2 ويدعي صاحب البلاغ أن الدائرة القضائية للقضايا الجنائية التابعة للمحكمة العليا للاتحاد الروسي، بوصفها محكمة نقض، تجاهلت هذا الانتهاك لحقه في محاكمة عادلة، مشيرة في قرارها المؤرخ 19 آذار/مارس 2009 إلى أن جزءا ً من الاعتراضات على سجلات المحاكمة لم ينظر فيه بسبب استلامه بعد الموعد النهائي المنصوص عليه في المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية. ويدفع صاحب البلاغ بأنه احترم الموعد النهائي الذي أُعطي لجميع المدانين للاطلاع على سجلات المحاكمة، وهو 18 شباط/فبراير 2008، وقدم اعتراضاته على الجزء الثالث من سجلات المحاكمة مسبَّقاً في 11 شباط/فبراير 2008. ويؤكد أيضا ً ان قاضي المحكمة العليا لجمهورية تتارستان، الذي كان ينبغي أن ينظر في اعتراضاته، استقال اعتبارا ً من 17 كانون الثاني/يناير 2008.

6-3 وفي 9 تموز/يوليه 2012، قدم صاحب البلاغ التماسا ً إلى المحكمة الدستورية يدعي فيه حدوث انتهاك للمادة 260(2) و(3) من قانون الإجراءات الجنائية. وفي 24 أيلول/سبتمبر 2012، رفضت المحكمة النظر في الالتماس، لكن صاحب البلاغ يدعي أن المحكمة أكدت مع ذلك القاعدة القانونية المذكورة أعلاه وحقه في محاكمة عادلة، دون أن تحدد مع ذلك المسؤول أو السلطة الملزم(ة) بمعالجة تلك الانتهاكات ( ) .

6-4 وفي 13 آذار/مارس 2013، رفضت المحكمة العليا للاتحاد الروسي طلبا ً تقدم به صاحب البلاغ بتاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2012 يلتمس فيه إجراء مراجعة قضائية (انظر أيضا ً الفقرة 2-4 أعلاه)، ويشير فيه إلى جملة أمور بينها انتهاك المادة 260(2) و(3) من قانون الإجراءات الجنائية.

6-5 وفي 25 نيسان/أبريل 2013، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى مكتب المدعي العام، رُفضت في 1 تموز/يوليه 2013. أما استئنافاته اللاحقة (استئناف في تاريخ غير محدد، واستئنافات في 28 آب/أغسطس 2013، و22 نيسان/أبريل 2014، و18 آب/أغسطس 2014) فقد رُفضت أيضا ً في 3 أيلول/سبتمبر 2013 و21 تشرين الأول/أكتوبر 2013 و21 تموز/يوليه 2014 و10 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 على التوالي.

6-6 واستنادا ً إلى قرار المحكمة الدستورية الصادر في 24 أيلول/سبتمبر 2012، قدم صاحب البلاغ التماسا ً في 13 آب/أغسطس 2014 إلى هيئة رئاسة المحكمة العليا لإعادة النظر في قضيته على أساس ملابسات اكتشفت حديثا ً . وفي 2 أيلول/سبتمبر 2014، رفضت المحكمة العليا الطلب.

6-7 والتماسات صاحب البلاغ اللاحقة المقدمة إلى المحكمة الدستورية، والمؤرخة 8 تشرين الأول/أكتوبر 2014 و27 كانون الثاني/يناير 2015، رُفضت في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 و24 آذار/مارس 2015 على التوالي.

6-8 وفي 12 كانون الثاني/يناير 2015، قدم صاحب البلاغ طلبا ً (يحمل الرقم 59375/14) إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) ، أُعلن عدم قبوله في 12 آذار/مارس 2015 لعدم امتثاله لمتطلبات المادتين 34 و35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

6-9 ويدعي صاحب البلاغ أن عدم النظر في اعتراضاته على سجلات المحاكمة يشكل انتهاكا ً للمادة 14(1) من العهد.

6-10 ويدّعي كذلك أن عدم النظر في اعتراضاته يشكل انتهاكا ً لقانون الإجراءات الجنائية (المادة 260(2) و(3)) وأن انتهاكات الإجراءات الجنائية تشكل، عملا ً بالمادة 379(1)(2) من قانون الإجراءات الجنائية، أساسا ً لإلغاء الحكم أو تعديله أثناء إجراءات النقض. بيد أن المحاكم رفضت إعادة النظر في الحكم الصادر في حقه، في انتهاك للمادة 14(5) من العهد.

6-11 وأخيرا ً ، يدّعي صاحب البلاغ انتهاك حقه في تمتعه دون تمييز بحق متساو بحماية القانون بموجب المادة 26 من العهد بسبب عدم نظر القضاء في اعتراضاته على سجلات المحاكمة ورفضه فيما بعد تصحيح إ ساءة تطبيق أحكام العدالة.

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية للمعلومات الإضافية التي قدمها صاحب البلاغ

7-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 21 كانون الأول/ديسمبر 2015، تفيد الدولة الطرف بأن المحاكم مطالبة بالاحتفاظ بسجل لإجراءاتها، وفقا ً للمادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية. ويجوز إعداد السجلات في أجزاء، ويوقع رئيس المحكمة وكاتب المحكمة هذه الأجزاء، كما يوقعان السجلات الكاملة. ويمكن أن تتاح للطرفين فرصة الاطلاع على أجزاء من السجل بمجرد الانتهاء من إعدادها، إذا طَلبا ذلك.

7-2 ويحدد رئيس المحكمة الفترة الزمنية التي يمكن خلالها الاطلاع على سجل جلسة المحاكمة، مع مراعاة حجم السجل المذكور، على ألا تقل هذه الفترة عن خمسة أيام. وفي حالات استثنائية، يجوز تمديد هذه الفترة، إذا طُلب ذلك. وإذا تبين أن أحد المشاركين في الإجراءات يؤخر اطلاعه على السجلات، يمكن للقاضي أن يقرر فترة محددة لهذا الغرض.

7-3 ووفقا ً للمادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز للطرفين تقديم تعليقاتهما على السجل في غضون ثلاثة أيام من اطلاعهما عليه.

7-4 ويتكون سجل إجراءات المحاكمة في قضية صاحب البلاغ من 023 1 صفحة. وأُرسل السجل في أجزاء (خمسة في المجموع) إلى صاحب البلاغ والمشاركين الآخرين الذين طلبوا الاطلاع على محتواه. وأُرسل الجزء 3 منه (الصفحات 360(أ) إلى 612) إلى صاحب البلاغ في 31 أيار/مايو 2007، للاطلاع عليه في غضون سبعة أيام من تاريخ استلامه. واطلع صاحب البلاغ، وفقا ً للنموذج الذي وقعه، على الجزء 3 في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. غير أنه لم يقدم اعتراضاته عليها إلا في 11 شباط/ فبراير 2008 (بعد أكثر من شهرين) ثم قدم اعتراضات إضافية في 7 تموز/يوليه 2008. ولذلك أوضحت الدائرة القضائية للقضايا الجنائية في المحكمة العليا للاتحاد الروسي، في قرار النقض الصادر في 19 آذار/مارس 2019، أن جزءا ً من اعتراضاته على سجلات المحاكمة قد ورد بعد انقضاء الموعد النهائي لتقديمها. وأضيفت اعتراضات صاحب البلاغ إلى ملف القضية دون أن تنظر فيها المحكمة الابتدائية.

7-5 وتناقضت المواد الواردة في ملف القضية مع ادعاء صاحب البلاغ بأن الموعد النهائي الذي حددته المحكمة لتقديم تعليقات إلى سجلات المحاكمة كان 18 شباط/فبراير 2008، وبأنه لذلك لم يتجاوز الموعد النهائي لتقديم اعتراضاته على الجزء 3. وكما ذُكر أعلاه، يتألف سجل المحاكمة من خمسة أجزاء قُدمت إلى أطراف الدعوى للاطلاع عليها بمجرد أن تصبح جاهزة. لذا حددت المحكمة مواعيد نهائية منفصلة لتقديم التعليقات على كل جزء من الأجزاء. وحددت المحكمة يوم 18 شباط/فبراير 2008 موعدا ً نهائيا ً للتعليق على الجزء 4 من سجل المحاكمة (الصفحات من 613 إلى 758).

7-6 وفي ضوء ما تقدم، لم يحدث انتهاك لحق صاحب البلاغ في الاطلاع على سجل المحاكمة وتقديم اعتراضات عليه.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

8-1 وفي تعليقات مؤرخة 9 شباط/فبراير 2016، يطعن صاحب البلاغ في حجة الدولة الطرف أنه اطلع على الجزء 3 من سجلات المحاكمة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، مدعيا ً أن هذا التاريخ هو تاريخ تلقيه للجزء 3 للاطلاع عليه، وهذا ما يبينه نموذج الاستلام الذي وقعه.

8-2 وهو يدحض أيضا ً الحجة القائلة بأن المحكمة حددت مواعيد نهائية منفصلة لتقديم تعليقات على كل جزء من الأجزاء الخمسة من سجلات المحاكمة (انظر الفقرة 7-5 أعلاه) ويدعي، فيما يتعلق بقرار قاضي المحكمة العليا لجمهورية تتارستان في 21 أيار/مايو 2008، أن المحكمة حددت 18 شباط/ فبراير 2008 موعدا ً نهائيا ُ لكل مدان(ة) للاطلاع على سجلات المحاكمة (أي على السجل بأكمله، وليس على جزء منه).

8-3 ويؤكد صاحب البلاغ أن القاضي نظر في اعتراضاته على الجزءين 1 و2 من سجلات المحاكمة في 15 كانون الثاني/يناير 2008. ثم تقاعد القاضي اعتبارا ً من 17 كانون الثاني/يناير 2008. وقدم اعتراضات على الجزء 3 من سجلات المحاكمة في 11 شباط/فبراير 2008، قبل الموعد النهائي المحدد في 18 شباط/فبراير 2008. وتلقى الجزء 4 في 11 شباط/فبراير والجزء 5 في 15 أيار/ مايو 2008، رغم أن المحكمة كانت تعلم بالفعل أن الاعتراضات على هذه الأجزاء لن ينظر فيها بسبب تقاعد رئيس المحكمة. ولم يُبلَّغ إلا في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بأن اعتراضاته على سجلات المحاكمة قد أرسلت إلى المحكمة العليا دون النظر فيها.

8-4 ويذكر صاحب البلاغ بأن على القاضي أ ن ينظر دون إبطاء في الاعتراضات على سجلات المحاكمة، ويعتمد بعد ذلك قرارا ً يشهد فيه على صحة هذه الاعتراضات أو يرفضها ( ) ، وأن هذه الاعتراضات ينبغي أن تخضع لدراسة شاملة وموضوعية ( ) . ويؤكد ما يلي: (أ) أن اعتراضاته على الجزء 3 من سجلات المحاكمة لم يُنظر فيها رغم تقديمها قبل سبعة أيام من الموعد النهائي المحدد في 18 شباط/فبراير 2008؛ (ب) أنه لم يُعطَ مواعيد نهائية محددة للاطلاع على كل جزء من الأجزاء الخمسة من سجلات المحاكمة؛ (ج) أنه تلقى الجزأين 4 و5 من السجلات للاطلاع عليهما، رغم توقع عدم نظر المحكمة في أي اعتراضات عليها في أي حال من الأحوال بسبب تقاعد القاضي؛ (د) أن عدم النظر في اعتراضاته على سجلات المحاكمة يعزى إلى إساءة تطبيق أحكام العدالة. ولذلك، يجادل صاحب البلاغ بأن ملاحظات الدولة الطرف بشأن انتهاك حقوقه بموجب المادتين 14(1) و(5) و26 من العهد غير قانونية ولا أساس لها من الصحة.  

8-5 وفي ورقة معلومات مؤرخة 15 شباط/فبراير 2016، ذكر صاحب البلاغ أن المحكمة الدستورية رفضت، في 21 أيار/مايو 2015، التماسه المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2015، وأن المحاكم تجاهلت إجراءات المحكمة الجنائية أثناء النظر في قضيته.

معلومات إضافية من صاحب البلاغ

9-1 في 19 حزيران/يونيه 2016، استكمل صاحب البلاغ بلاغه الأولي بتاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2014 بشكوى جديدة ادعى فيها انتهاك حقوقه أثناء التحقيق الأولي الذي جرى في الفترة من 27 أيلول/سبتمبر 2003 إلى 14 حزيران/يونيه 2006. ويدّعي صاحب البلاغ أنه احتُجز في جناح الاحتجاز المؤقت في مدينة نابيريزني تشيلني لمدة 116 يوما ً في الفترة من 27 أيلول/سبتمبر 2003 إلى 1 آذار/مارس 2004، بينما تنص المادة 13 من القانون الاتحاديFZ-103المؤرخ 15 تموز/ يوليه 1995 (قانون الاحتجاز السابق للمحاكمة) على أن الاحتجاز في عنابر الاحتجاز المؤقت لا يمكن أن يتجاوز 10 أيام في غضون شهر.

9-2 ويشكو صاحب البلاغ كذلك من ظروف الاحتجاز اللاإنسانية في جناح الاحتجاز المؤقت، بما في ذلك الاكتظاظ في زنزانات مزدحمة ذات تهوية سيئة أو من دون تهوية؛ ومن سوء الإضاءة في هذه الزنزانات التي لا يدخلها ضوء النهار؛ وانتشار بق الفراش والصراصير والفئران فيها. وافتقارها إلى أماكن للمشي في الهواء الطلق؛ وعدم كفاية الغذاء (وجبة واحدة في اليوم)؛ وعدم إيصال طرود الأقارب في بعض الأحيان. وفي 23 أيار/مايو 2005، اشتكى صاحب البلاغ ورفاقه في الزنزانة من ظروف الاحتجاز أمام مكتب المدعي العام في مدينة كازان، وقدموا شكوى مماثلة إلى محكمة مدينة نابيريزني تشيليني في 14 تموز/يوليه 2005 (لم تُقدَّم أي معلومات عن النتيجة).

9 -3 ويدّعي صاحب البلاغ كذلك أن المحققين حصلوا منه أثناء احتجازه في جناح الاحتجاز المؤقت على إفادات على نحو ينتهك الحقوق التي يكفلها له الدستور، والمادة 13 من قانون الاحتجاز السابق للمحاكمة، والقواعد التي تنظم جمع الأدلة واستخدامها. ورغم عدم مقبولية الأدلة التي تم الحصول عليها في انتهاك للقانون الاتحادي المنصوص عليه في المادة 50(2) من الدستور، استخدمت المحكمة العليا لجمهورية تتارستان ضده أدلة تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة من شركائه، وذلك في انتهاك للمادة 13 من قانون الاحتجاز السابق للمحاكمة. ورفضت المحكمة دون سبب معقول طلبه الحصول على نسخ مصدقة من سجلات دخول وخروج المحتجزين في جناح الاحتجاز المؤقت في مدينة نابيريزني تشيليني، وهو ما كان يمكن أن يؤكد انتهاك المادة المذكورة. وتجاهلت المحكمة العليا للاتحاد الروسي (محكمة النقض) طلبات مماثلة قدمت في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 و12 كانون الثاني/يناير 2009 ولم توردها في قرارها النهائي المؤرخ 19 آذار/مارس 2009. وعليه، اضطر صاحب البلاغ إلى جمع أدلة تتعلق بانتهاك المادة 13 من قانون الاحتجاز السابق للمحاكمة بنفسه وحصل على هذه الأدلة في عام 2008.

9-4 وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2013، قدم صاحب البلاغ استئنافا ً إلى مكتب المدعي العام، ادعى فيه انتهاك المادة 13 من قانون الاحتجاز السابق للمحاكمة أثناء جمع الأدلة في مرحلة التحقيق الأولي، واستخدام الأدلة التي تم الحصول عليها ضده في انتهاك لأحكام القانون الاتحادي، وبيَّن فيه ظروف الاحتجاز اللاإنسانية في جناح الاحتجاز المؤقت في مدينة نابيريزني تشيلني. ورُفض الاستئناف في 11 كانون الأول/ديسمبر 2013 وفي 18 آذار/مارس 2014، رُفض استئناف لاحق قُدم في 15 كانون الثاني/يناير 2014، مع الإشارة إلى الردود السابقة المقدمة إلى صاحب البلاغ.

9-5 وقدم صاحب البلاغ طعونا ً مماثلة إلى مكتب المدعي العام في مدينة كازان، جمهورية تتارستان، وفي مدينة نابيريزني تشيلني في 17 كانون الثاني/يناير و26 آذار/مارس و26 أيار/مايو 2014 على التوالي. وأكدت مكاتب المدعي العام في ردودها المؤرخة 7 آذار/مارس و7 أيار/مايو و9 تموز/ يوليه 2014 أن مبنى جناح الاحتجاز المؤقت لم يكن يمتثل للشروط الصحية والوبائية التي حددها القانون عندما كان صاحب البلاغ محتجزا ً فيه، لكنها رأت أن الادعاءات الأخرى لا أساس لها من الصحة، لأن المحاكم نظرت فيها على النحو الواجب. وطعن صاحب البلاغ في هذه الردود أمام المحكمة، ولكن دون جدوى. ولم يتلق أي رد على التماسيه المقدمين إلى مكتب أمين المظالم المؤرخين 8 أيار/مايو 2014 و15 شباط/فبراير 2016.

9-6 ويدَّعي صاحب البلاغ أنه عانى نفسيا ً ومعنويا ً أثناء إيداعه في جناح الاحتجاز المؤقت في ظروف لا إنسانية لانتزاع أقوال تدينه واستُخدمت لاحقا ً في المحكمة. ولذلك يدعي أن المادة 7 من العهد قد انتُهكت.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

10-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

10-2 وقد استيقنت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة إعلان عدم مقبولية الطلبين اللذين قدمهما صاحب البلاغ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 21 تموز/يوليه 2006 (رقم 36025/06) و12 كانون الثاني/يناير 2015 (رقم 59375/14) وأُعلن عدم قبولهما في 23 شباط/فبراير 2012 و12 آذار/مارس 2015 على التوالي لعدم امتثالهما لمتطلبات المادتين 34 و35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وذكّرت اللجنة بأن الدولة الطرف، عند تصديقها على البروتوكول الاختياري، لم تتحفظ على اختصاص اللجنة فيما يتعلق بالقضايا التي سبق النظر فيها - أو لا يزال النظر فيها قائماً - بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن أحكام الفقرة (2)(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

10-3 وتحيط اللجنة علما ً بملاحظات الدولة الطرف (انظر الفقرات 4-1 - 4-4 أعلاه) التي تفيد بأن رسالة صاحب البلاغ المتعلقة بعدم وجود تمثيل قانوني أثناء إجراءات النقض لم تُقدَّم إلى اللجنة إلا بعد مرور أكثر من خمس سنوات على انتهاء إجراءات النقض، دون أن يقدم أي مبرر لهذا التأخير، وأن صاحب البلاغ تخلى كتابة عن خدمات محامي الدفاع في جلسات النقض، وبالتالي فإن البلاغ يشكل إساءة استخدام لحق تقديم البلاغات عملا ً بالمادة 99(ج) من النظام الداخلي للجنة والمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

10 -4 وتلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا لجمهورية تتارستان أدانت صاحب البلاغ وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة في 27 آب/أغسطس 2007. وأيدت المحكمة العليا للاتحاد الروسي هذا القرار، بوصفها محكمة نقض، في 19 آذار/مارس 2009. وقُدم البلاغ إلى اللجنة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2014، واستُكمل برسالة في 24 حزيران/يونيه 2015، وبرسالة أخرى في 19 حزيران/يونيه 2016. وإذ تشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ يبرر هذه التأخيرات بالإشارة إلى طلباته المتعلقة بالمراجعة القضائية والالتماسات المقدمة إلى المحكمة الدستورية اعتبارا ً من عام 2012 من أجل الحصول على الإنصاف (انظر الفقرات 2-4 - 2-7 و 5-1 أعلاه)، فإنها لا تعتبر أن مواصلة إجراءات المراجعة الاستثنائية هذه تشكل في حد ذاتها مبررا ً مقنعا ً للتأخير في تقديم البلاغ، بالنظر إلى أن الحكم الصادر بحق صاحب البلاغ أصبح نهائيا ً وقابلا ً للتنفيذ في 19 آذار/مارس 2009، وإلى أن المحكمة الدستورية لا تملك، بالإضافة إلى ذلك، صلاحية إعادة النظر في هذا الحكم أو أي قرارات أخرى تتخذها المحكمة في قضيته الجنائية.

10-5 وفي الظروف الخاصة بالقضية وفي غياب أي تفسير آخر وجيه للتأخير في تقديم جميع تلك المطالبات، ترى اللجنة أن البلاغ يشكل إساءة استخدام لحق تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري والمادة 99(ج) من النظام الداخلي للجنة.

10-6 وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) اعتبار البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.