الأمم المتحدة

CCPR/C/131/D/2960/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

18 May 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2960/2017 * **

بلاغ مقدم من: ن. ي. (يمثله ليونيد سودالينكو )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 4 كانون الثاني/يناير 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 23 شباط/فبراير 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 25 آذار/مارس 2021

الموضوع: عدم نشر وسائط الإعلام البرنامج الانتخابي لصاحب البلاغ؛ وعدم إمكانية الوصول إلى المحاكم

المسألة الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: إمكانية الوصول إلى المحاكم؛ وحرية التعبير؛ والتصويت والانتخابات؛ والتمييز على أساس الرأي السياسي أو غير السياسي

مواد العهد: 14(1) و19 و25 و26

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و3 و5(2)(ب)

1- صاحب البلاغ هو ن. ي.، وهو مواطن بيلاروسي. ويدّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 14(1) و19 و25 و26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لبيلاروس في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992. ويمثل صاحبَ البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ عضو في الحزب السياسي المعارض: حزب المواطنين المتحدين. وخلال الانتخابات البرلمانية لعام 2016، ترشح أعضاء حزب المواطنين المتحدين، بمن فيهم صاحب البلاغ، لعضوية البرلمان . وخاطب صاحب البلاغ، بصفته مرشحاً في الدائرة الانتخابية رقم 59 في سمورغونسك ، صحيفة أسترافيتسكايا برافدا وشركة غرودنو الإذاعية التلفزيونية، طالباً نشر برنامجه الانتخابي وبثه والتحدث إلى الناخبين، حيث قدم معلومات عن حملة حزبه "من أجل انتخابات حرة!"، وأشار إلى أن الانتخابات في بيلاروس ليست حرة ولا شفافة. وغرودنو هي فرع إقليمي للتلفزيون الوطني البيلاروسي المملوك للدولة. ورفضت كلتا الشركتين الإعلاميتين نشر أو بث البرنامج وخطاب صاحب البلاغ، من دون تفسير هذا الرفض. وفي 26 آب/أغسطس 2016، أرسل صاحب البلاغ رسالة بالبريد الإلكتروني إلى إدارة غرودنو يستفسر فيها عن عدم بث خطابه إلى الناخبين، ولكن دون جدوى. ويؤكد صاحب البلاغ أن الأفعال المذكورة أعلاه أسفرت عن انتهاك حقه في التعبير عن رأيه وعرضه على الناخبين.

2-2 ولما كان برنامج صاحب البلاغ يتضمن انتقاداً صريحاً للنظام الحالي، فقد اعتبر رفض نشره عملاً تمييزياً بسبب آرائه السياسية المعارضة، وقال إنه يتعرض للرقابة السياسية. وللأسباب المذكورة أعلاه، قدم في 7 أيلول/سبتمبر 2016 شكوى أمام المحكمة المحلية في أوستروفيتسكي في منطقة غرودنو . وفي 8 أيلول/سبتمبر 2016، رفضت المحكمة تسجيل دعوى مدنية محتجة بعدم الاختصاص. وأشارت المحكمة إلى قانون الانتخابات الذي ينص على آلية خارج نطاق القضاء لتقديم الشكاوى المتعلقة بالانتخابات. ووفقاً للمادة 74(1) من قانون الانتخابات، يحق لجميع المرشحين في الانتخابات البرلمانية الوصول على قدم المساواة إلى وسائط الإعلام. ويمكن عرض الدعاوى المتعلقة بانتهاك هذا الحق على اللجان الانتخابية المحلية والإقليمية والمركزية. ورُفض استئناف صاحب البلاغ أمام محكمة غرودنو الإقليمية في 28 أيلول/سبتمبر 2016 للأسباب نفسها. ورفض رئيس محكمة غرودنو الإقليمية طلباته المتعلقة بالمراجعة القضائية الرقابية في 1 تشرين الثاني/نوفمبر ورفضتها المحكمة العليا في 21 كانون الأول/ديسمبر 2016.

الشكوى

3- يدعي صاحب البلاغ أن رفض وسائط الإعلام المملوكة للدولة نشر برنامجه وخطابه الانتخابيين، فضلاً عن عدم نظر محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة منشأة بموجب القانون في شكواه، قد انتهكا حقوقه بموجب المواد 14(1) و19 و25 و26 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 20 نيسان/أبريل 2017، ملاحظاتها بشأن المقبولية، مدعية أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ‬ وتفيد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ تمكن، وفقاً للائحة رقم 32 المتعلقة باستخدام وسائط الإعلام من قِبل المرشحين البرلمانيين، التي اعتمدتها اللجنة المركزية للانتخابات والاستفتاء في 26 حزيران/ يونيه 2016، من الاستفادة، بصفته مرشحاً في انتخابات الجمعية الوطنية لبيلاروس، من بث ونشر برنامجه الانتخابي مجاناً في وسائط الإعلام.

4-2 وفي 19 آب/أغسطس 2016، قدم صاحب البلاغ برنامجه الانتخابي للنشر في صحيفة أسترافيتسكايا برافدا. وفي 22 آب/أغسطس 2016، سجل خطابه ليذاع على التلفزيون والإذاعة. وتضمن برنامجه وتسجيلاته معلومات يُزعم فيها أن المرشح الآخر في الدائرة الانتخابية نفسها، وهو السيد ك. قد ارتكب جرائم. غير أن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل يدعم تلك الادعاءات. ونتيجة لذلك، طلبت إدارة الشركة الإعلامية المعنية من صاحب البلاغ تعديل برنامجه وخطابه الانتخابيين. لكنه لم يفعل.

4-3 وتدفع الدولة الطرف بأن المادة 74 من قانون الانتخابات تنص على آلية خارج نطاق القضاء للنظر في الادعاءات المتعلقة بانتهاك حق المرشحين البرلمانيين في البث والنشر. وعدم نص قانون الانتخابات على إمكانية الطعن في هذا النوع من الانتهاكات أمام المحاكم يبرره قِصر مدة الحملات الانتخابية والحاجةُ إلى طريقة سريعة ومبسطة للنظر في الادعاءات التي لا تؤثر تأثيراً مباشراً على عملية الانتخابات ونتائجها.

4-4 وقدم صاحب البلاغ شكويين إلى اللجنة الانتخابية المحلية وشكويين إلى اللجنة الانتخابية المركزية بشأن عدم نشر أسترافيتسكايا برافدا برنامجه الانتخابي. ولم يخلص أي منهما إلى وجود أدلة على أن تصرفات الصحيفة كانت مخالفة للقانون. ولم يشتك صاحب البلاغ من عدم بث شركة التلفزيون خطابه.

4-5 وقدمت الدولة الطرف أيضاً تفاصيل عن الإجراءات القضائية، تتماشى مع رواية صاحب البلاغ (الفقرة 2-2). وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ مخطئ في قوله إن توجيه طلب إلى مكتب المدعي العام لإجراء مراجعة قضائية رقابية لقرارات المحكمة ليس سبيل انتصاف فعالاً. ففي عام 2016، قدم مكتب المدعي العام 957 2 طعناً بالنقض. وحتى 1 كانون الثاني/يناير 2017، كانت المحاكم قد قبلت 567 1 طعناً منها. وُقدم 298 طعناً بموجب إجراء المراجعة القضائية الرقابية، قُبل منها 218 طعناً.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 في 18 أيار/مايو و21 حزيران/ يونيه 2017، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف، مدعياً أنه لم يتلق أي تفسيرات محددة من إدارتي الشركتين الإعلاميتين لأسباب عدم بث ونشر المعلومات التي عرضها عليهما. ولم ترُد الشركة التلفزيونية على استفساره عبر البريد الإلكتروني في هذا الصدد، أما الصحيفة فأجابت جواباً عاماً يشير إلى أن مضمون برنامجه الانتخابي لا يتوافق مع المادتين 47 و75 من قانون الانتخابات. ولم يعلم لأول مرة بأسباب الرفض التي أشارت إليها الدولة الطرف إلا من ملاحظاتها في هذا الصدد. وفيما يتعلق بقول الدولة الطرف إن الانتقاد الموجه إلى المرشح المنافس لم يكن مدعوماً بالأدلة، يدفع صاحب البلاغ بأن المرشح الآخر يمكنه حماية حقوقه بنفسه، بوسائل تشمل اللجوء إلى المحكمة؛ لكنه لم يرفع أي دعوى ضد صاحب البلاغ. ويؤكد صاحب البلاغ أنه أيد ادعاءاته بإرسال نسخة من قرار الشرطة المتعلق بالمرشح الآخر إلى الشركتين الإعلاميتين. ويشدد على أن السبب الرئيسي لعدم نشر برنامجه وخطابه هو انتقاده للنظام الحالي.

5-2 ويفيد صاحب البلاغ بأن البيانات المتعلقة بالطعون المقدمة من الادعاء العام إلى المحاكم في عام 2016 لا توضح كم منها يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية بموجب المواد 14 و19 و25 و26 من العهد.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6-2 ووفقاً للمادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ يرد من فرد ما لم تتحقق من أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتلاحظ اللجنة أولاً قول صاحب البلاغ إن رفض المحاكم المحلية النظر في ادعاءاته بحجة عدم الاختصاص قد حرمه من اللجوء إلى المحاكم، مما يشكل انتهاكاً للمادة 14(1) من العهد. وتشير اللجنة إلى الفقرتين 16 و17 من تعليقها العام رقم 32(2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، اللتين تعرف فيهما مفهوم "الدعوى المدنية" المشمول بالمادة 14(1) من العهد. ووفقاً لهذا التعريف، يشتمل مفهوم "الدعوى المدنية" على إجراءات قضائية هدفها الفصل في الحقوق والالتزامات في مجالات العقود والملكية والضرر في مجال القانون الخاص، فضلاً عن المفاهيم المعادلة في مجال القانون الإداري. وتلاحظ اللجنة أن الادعاءات في هذا الصدد تتعلق بعملية انتخابية لا تنطوي على أي حقوق أو التزامات خاصة أو إدارية لصاحب البلاغ. ولا يمكن اعتبارها "دعوى مدنية"، وبالتالي فهي لا تندرج ضمن نطاق المادة 14(1) من العهد. وبالتالي، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-4 وتلاحظ اللجنة كذلك اعتراض الدولة الطرف الذي يفيد بأن صاحب البلاغ لم يقدم استئنافه في إطار إجراءات المراجعة القضائية الرقابية إلى مكتب المدعي العام. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى اجتهادها الذي رأت فيه أن تقديم التماس المراجعة القضائية الرقابية إلى مكتب الادعاء الذي يخضع للسلطة التقديرية للمدعي العام، بهدف مراجعة قرارات صادرة عن المحاكم واكتسبت قوة الأمر المقضي به، لا يشكل سبيل انتصاف ينبغي استنفاده لأغراض المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري ( ) . إضافة إلى ذلك، ترى اللجنة أن هذه الحجة لا صلة لها بالموضوع في هذه القضية بالذات، بالنظر إلى أن المحاكم ليست مختصة بالنظر في شكاوى صاحب البلاغ، لأن اللجان الانتخابية المحلية والإقليمية والمركزية هي وحدها المختصة بالنظر في الأمر.

6-5 وتشير اللجنة، في هذا الصدد، إلى ملاحظة الدولة الطرف التي تفيد بأن المادة 74 من قانون الانتخابات تنشئ آلية خارج نطاق القضاء للنظر في الادعاءات المتعلقة بانتهاك حق المرشحين البرلمانيين في البث والنشر. وتذكر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ طعن بالفعل مرتين بموجب هذه الآلية أمام لجنة انتخابية محلية ومرتين أمام اللجنة الانتخابية المركزية، بشأن رفض صحيفة أسترافتسكايا برافدا نشر برنامجه الانتخابي، ولم يكشف تقييم اللجنتين الانتخابيتين عن مخالفة قانونية في هذا الرفض. ولم يدحض صاحب البلاغ تقييم اللجنتين، لأنه يشكو فقط من عدم علمه بالأسباب الحقيقية الكامنة وراء عدم بث أو نشر معلوماته (الفقرة 5-1). وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ. ‬

6-6 وتلاحظ اللجنة أخيراً ادعاء صاحب البلاغ أن رفض وسائط الإعلام نشر معلوماته الانتخابية وبثها يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المواد 19 و25 و26 من العهد. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ ذات طابع عام جداً. وترى أيضاً أن صاحب البلاغ لا يعترض على ملاحظة الدولة الطرف أن اللجنتين الانتخابيتين لم تكشفا عن أي مخالفة قانونية في تصرفات الصحيفة، وأنه لا يقدم أي ادعاء بالتحيز أو امتناع عن إحقاق الحق في عمل اللجنتين الانتخابيتين. وفي ضوء هذه الملاحظات، ونظراً لخلو ملف القضية من أي معلومات أو إيضاحات أخرى، تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تثبت ادعاءاته لأغراض المقبولية.

7- ولذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ.