الأمم المتحدة

CCPR/C/134/D/2737/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

13 May 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2737/2016 * **

بلاغ مقدم من: فيكتور بارفينينكا (يمثله المحامي أوليغ أغييف )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ البلاغ: 15 تشرين الأول/أكتوبر 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي لل ج نة، والمحال إلى الدولة الطرف في 23 شباط/فبراير 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 15 آذار/مارس 2022

الموضوع: رفض منح الاعتماد لصحفي يعمل لفائدة وسيلة إعلام أجنبية

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسألة الموضوعية: حرية التعبير

مواد العهد: المادة 19 ( 2 ) مقروءة على حدة وبالاقتران مع 2 ( 3 )

مادة البروتوكول الاختياري: المادتان 2 و 5 ( 2 ) ( ب)

1 - صاحب البلاغ هو فيكتور بارفينينكا ، مواطن من بيلاروس مولود في عام 196 6 . وهو يدّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة 19 ( 2 )، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لبيلاروس في 30 كانون الأول/ديسمبر 199 2 . ويمثل صاحب البلاغ المحامي أوليغ أغييف .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 صاحب البلاغ مراسل أجنبي بالمحطة الإذاع ي ة " بيالوروسكي راديو راكيا " المسجلة في بياليستوك ، ببولندا. وهو ينشر أعماله الصحفية على الموقع الشبكي لهذه المحطة ( ) . وعلى الرغم من الطلبات العديدة، لم يتمكن من الحصول على اعتماد في بيلاروس كصحفي يعمل لوسيلة إعلام أجنبية. وفي آذار/مارس 2014 ، قدّم طلب اً جديد اً إلى وزارة الشؤون الخارجية في بيلاروس للحصول على اعتماد كمراسل أجنبي لهذه المحطة الإذاعية بهدف ممارسة مهنته داخل بيلاروس. وفي 13 أيار/مايو 2014 ، رفضت لجنة وزارة الشؤون الخارجية المعنية باعتماد صحفيي وسائل الإعلام الأجنبية طلبه، مستندة في قرارها إلى اللوائح المؤرخة 25 كانون الأول/ديسمبر 2008 والتي تنظّم إجراءات اعتماد الصحفيين العاملين لفائدة وسائل إعلام أجنبية، وتنص على رفض اعتماد أي صحفي يعمل لوسيلة إعلام أجنبية سبق له الاضطلاع بأنشطة صحفية في بيلاروس لفائدة وسيلة إعلامية أجنبية دون الحصول على اعتماد مسبق من وزارة الشؤون الخارجية. وذكر قرار اللجنة أن صاحب البلاغ كان ينشر أعماله الصحفية على الموقع الشبكي للمحطة الإذاعية على نحو ينتهك الفقرة 4 من المادة 35 من قانون وسائل الإعلام المؤرخ 17 تموز/يوليه 2008 والفقرتين 9 و 10 ( 4 ) من اللوائح المتعلقة بإجراءات اعتماد الصحفيين العاملين لفائدة وسائل إعلام أجنبية في بيلاروس ( ) .

2 - 2 وفي 26 أيار/مايو 2014 ، استأنف صاحب البلاغ قرار وزارة الشؤون الخارجية التي ردّت في 19 حزيران/يونيه 2014 برفض مراجعة شكواه. وفي 10 تموز/يوليه 2014 ، استأنف صاحب البلاغ إجراءات الوزارة أمام مجلس الوزراء. ولم يُعِد مجلس الوزراء النظر في شكواه من حيث أسسها الموضوعية، وأعادها إلى وزارة الشؤون الخارجية في 12 تموز/يوليه 201 4 . وفي 23 تموز/يوليه 2014 ، رفضت الوزارة استئناف صاحب البلاغ استناد اً إلى قرارها المؤرخ 19 حزيران/يونيه 201 4 . وفي تاريخ غير محدد في تموز/يوليه 2014 ، حاول صاحب البلاغ مرة أخرى الحصول على اعتماد من الوزارة. وقد رُفض طلبه في 11 أيلول/سبتمبر 201 4 .

2 - 3 وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، قَدّم صاحب البلاغ شكوى بخصوص قرار رفض الاعتماد إلى محكمة لينين المحلية في مينسك. واستند، في جملة أمور، إلى حكم دستوري يكفل حق المواطنين في الحصول على معلومات كاملة وموثوقة وحديثة عن أنشطة هيئات الدولة والاحتفاظ بها ونشرها (الفقرة 1 من المادة 34 من دستور بيلاروس ). ووفق اً للفقرة 3 من المادة 34 من الدستور، لا يمكن تقييد الوصول إلى المعلومات إلا بموجب القانون بغرض حماية شرف المواطنين وكرامتهم الشخصية وحياتهم الشخصية والأسرية وإعمال حقوقهم بالكامل. وبالإضافة إلى ذلك، المادة 35 من قانون وسائل الإعلام، التي تحدد إجراءات اعتماد الصحفيين لدى هيئات الدولة، لا تتضمن أي مبررات لتقييد وصول الصحفيين. وادّعى صاحب البلاغ أن رفض منحه الاعتماد يشكل انتهاك اً لحقه الدستوري في الحصول على المعلومات وانتهاك اً للقانون المحلي.

2 - 4 وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، أصدرت محكمة لينين المحلية في مينسك حكم اً يقضي برفض النظر في القضية، لعدم تمتع صاحب البلاغ بحق الاستفادة من مراجعة قضائية كون شكواه تقع خارج نطاق اختصاص المحكمة.

2 - 5 وفي كانون الأول/ديسمبر 2014 ، قدّم صاحب البلاغ شكوى نقض خاصة إلى محكمة مدينة مينسك ضد قرار المحكمة المحلية رفض النظر في القضية. وذكر صاحب البلاغ أن رفض طلب اعتماده ينتهك حريته في التعبير وأن رفض المحكمة فتح دعوى مدنية ضد الوزارة ينتهك حقه في سبيل انتصاف فعال. وفي 15 كانون الثاني/يناير 2015 ، رفضت محكمة المدينة استئناف صاحب البلاغ، وأيدت من ثم قرار المحكمة الابتدائية.

2 - 6 وفي آذار/مارس 2015 ، قدّم صاحب البلاغ استئناف اً بموجب إجراء المراجعة القضائية الرقابية إلى محكمة المدينة، الذي رُفض في 2 نيسان/أبريل 201 5 . وفي تاريخ غير محدّد، قدّم صاحب البلاغ طعن اً إلى المحكمة العليا بموجب إجراء المراجعة القضائية الرقابية، لكنّ طعنه رُفض في 29 أيار/ مايو 201 5 . ومن ثم، يدّعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

الشكوى

3 - 1 يدّعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاكات بيلاروس لحقوقه بموجب المادة 19 ( 2 )، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد.

3 - 2 ويدّعي صاحب البلاغ أن رفض وزارة الشؤون الخارجية منحه الاعتماد يشكل حرمان اً من الوصول إلى المعلومات ومن ممارسة حقه في الحصول على المعلومات ونقلها، ويمنعه فعلي اً من ممارسته مهنته كصحفي. ويؤكّد أيض اً أن السلطات لم تبرّر الرفض على أساس حماية حقوق أو سمعة أشخاص آخرين، ولا على أساس حماية الأمن القوم ي أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة. ولذلك يدّعي أن هذا الرفض ينتهك حقوقه بموجب المادة 19 من العهد. وبما أن وزارة الشؤون الخارجية والمحاكم رفضت الاستماع إلى شكواه ولم تحله إلى سبيل انتصاف آخر، فإن الدولة الطرف انتهكت أيض اً التزاماتها بموجب المادة 19 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد.

3 - 3 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف بأن توفر له سبيل انتصاف فعال اً، بما في ذلك إجراء مراجعة مستقلة لطلب منحه الاعتماد، ومواءمة أحكام قانون وسائل الإعلام واللوائح المؤرخة 25 كانون الأول/ديسمبر 2008 بشأن إجراءات اعتماد الصحفيين العاملين لفائدة وسائل إعلام أجنبية مع التزاماتها الدولية بموجب العهد لتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - في مذكرة شفوية مؤرخة 27 نيسان/أبريل 2016 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ، مشيرة إلى أن ملاحظات صاحب البلاغ غير مقبولة لعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ بوجه خاص أن صاحب البلاغ لم يكن وقت تقديم بلاغه إلى اللجنة قد اشتكى إلى "هيئات الرقابة التي تخضع لها السلطات العامة التابعة لمجلس الوزراء"، أو طلب إلى المدعي العام النظر في قضيته بموجب إجراء المراجعة القضائية الرقابية. وتخلص الدولة الطرف إلى أنه لا ينبغي اعتبار بلاغ صاحب البلاغ مقبول اً وفق اً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - في 13 حزيران/يونيه 2016 ، قدّم صاحب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف. ويشير إلى أن المراجعة عن طريق الرقابة ليس سبيل انتصاف فعال اً. ويوضح كذلك أن تشريعات بيلاروس لا تنص على أي آلية تتيح اللجوء إلى المدعي العام فيما يتعلق تحديد اً بحالات رفض الاعتماد كصحفي في وسيلة إعلام أجنبية أو كمراسل أجنبي. ووفق اً لصاحب البلاغ، فقد استُنفدت جميع سبل الانتصاف الفعالة المتاحة ولا توجد آليات أخرى لطلب الحماية القانونية في حال رفض وزارة الشؤون الخارجية الاعتماد كصحفي في وسيلة إعلام أجنبية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تأكّدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتحيط اللجنة علم اً بادّعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 19 ( 2 )، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد. وتشير إلى أن الدولة الطرف طعنت في مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بموجب المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري، لأن صاحب البلاغ لم يقدم شكوى إلى "هيئات الرقابة التي تخضع لها السلطات العامة التابعة لمجلس الوزراء" ولم يطلب إلى مكتب المدعي العام النظر في قضيته في إطار إجراءات المراجعة القضائية الرقابية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد طعن في إجراءات وزارة الشؤون الخارجية أمام مجلس الوزراء دون جدوى. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف، على أي حال، لم تكشف هيئات الرقابة المشار إليها، ولم توضح ما إذا كانت هذه الهيئات مستقلة عن السلطة التنفيذية، وما إذا تم في السابق تسوية حالات مماثلة لصحفيين يعملون لفائدة وسائل إعلام أجنبية. وعلاوة على ذلك، تذكر اللجنة بأن المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري، بإشارتها إلى "جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة"، تشير في المقام الأول إلى سبل الانتصاف القضائية ( ) . وتذكّر اللجنة أيض اً باجتهاداتها القضائية التي جاء فيها أن التماس مراجعة قضائية رقابية من مكتب المدعي العام، وهو إجراء يخضع للسلطة التقديرية لمكتب الادعاء العام، ويسمح بمراجعة قرارات محكمة دخلت حيز النفاذ، لا يشكّل سبيل انتصاف يتعيّن استنفاده لأغراض الفقرة 2 (ب) المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وبناءً عليه، ترى اللجنة أن أحكام المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من دراسة هذا البلاغ.

6 - 4 وترى اللجنة أن ادّعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 19 ( 2 )، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد فيما يتعلق بتقييد حريته في التعبير مدعومة بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتعلن أنها مقبولة وتباشر النظر فيها من حيث أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن حقه في حرية التعبير قد قُيّد وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 19 ( 2 ) من العهد، حيث رفضت وزارة الشؤون الخارجية اعتماده كصحفي يعمل لفائدة وسيلة إعلام أجنبية، وهو ما يمنعه فعلي اً من ممارسة مهنته كصحفي.

7 - 3 والمسألة المعروضة على اللجنة تتمثل فيما إذا كان رفض اعتماد صاحب البلاغ كصحفي يعمل لفائدة وسيلة إعلام أجنبية يشكّل انتهاك اً لحقه بموجب المادة 19 من العهد، ألا وهو التماس المعلومات وتلقيها ونقلها.

7 - 4 وتشير اللجنة، أول اً، إلى أن الحق في حرية التعبير ليس حق اً مطلق اً وأن التمتع به قد يخضع لقيود. بيد أن المادة 19 ( 3 ) من العهد لا تسمح سوى بالقيود التي ينص عليها القانون وتكون ضرورية من أجل: (أ) احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ أو (ب) حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وتعيد اللجنة التأكيد في هذا السياق على الأهمية القصوى للحق في حرية التعبير في أي مجتمع ديمقراطي وعلى وجوب أن تتوافق أي قيود تفرضها الدولة الطرف على ممارسة الحقوق المحمية بموجب المادة 19 ( 2 ) من العهد مع شرطي الضرورة والتناسب الصارمين ( ) . وتذكّر اللجنة بأنه يجب على الدولة الطرف أن تبيّن بطريقة محدّدة وفردية لماذا كان الإجراء المتخذ بشكل محدد ضروريا ومتناسبا ً ( ) . وفيما يتعلق بنظم اعتماد الصحفيين، تذكر اللجنة بأن هذه النّظم لا يُسمح بها إلا عندما تكون هناك ضرورة لمنح الصحفيين امتياز الوصول إلى أماكن و/أو مناسبات معينة. وتطبق هذه النظم بطريقة غير تمييزية ومتلائمة مع المادة 19 ومع الأحكام الأخرى للعهد على أساس معايير موضوعية وبمراعاة أن الصحافة مهنة تتشارك فيها طائفة واسعة من الجهات الفاعلة ( ) . ويجب أن تكون معايير الاعتماد ذات الصلة محددة وعادلة ومعقولة، وأن يكون تطبيقها شفافا ً ( ) .

7 - 5 ويتعيّن على اللجنة أن تنظر فيما إذا كانت هذه الأسباب دقيقة بما فيه الكفاية لتبرير رفض منح صاحب البلاغ الاعتماد، على النحو المنصوص عليه في القانون، وما إذا كانت ضرورية ومتناسبة مع الأسباب المبينة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من المادة 19 ( 3 ) من العهد. وتحيط اللجنة علم اً بتوضيح صاحب البلاغ أن المادة 35 ( 4 ) من قانون وسائل الإعلام تحظر القيام بأنشطة صحفية لفائدة وسائل إعلام أجنبية دون اعتماد، وبكون الفقرتين 9 و 10 ( 4 ) من اللوائح المتعلقة بإجراءات اعتماد الصحفيين العاملين لفائدة وسائل إعلام أجنبية في بيلاروس تنصان على رفض اعتماد صحفي يعمل لدى وسائل إعلام أجنبية إذا سبق له الاضطلاع بأنشطة صحفية في الأراضي البيلاروسية لفائدة وسائل إعلام أجنبية دون اعتماد من وزارة الشؤون الخارجية أو بدون بطاقة اعتماد. ولذلك يبدو أن القيود المفروضة عليه منصوص عليها في القانون. بيد أن اللجنة تذكّر بأن على الدولة الطرف أن تثبت الأساس القانوني لأي قيود مفروضة على حرية التعبير ( ) . ولأغراض المادة 19 ( 3 ) من العهد، يجب صياغة قاعدة دقيقة بما يكفي كي يتسنى للأفراد ضبط سلوكهم وفق اً لها ( ) . ولا يجوز أن يمنح القانون الأشخاص المسؤولين عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير، بل يجب أن ينص القانون على توجيهات كافية للمكلفين بتنفيذه لتمكينهم من التحقق من أساس تقييد الحقوق المحمية بموجب المادة 19 ( ) .

7 - 6 وفي هذه القضية، لم تقدم الدولة الطرف أي ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية لهذا البلاغ ولم تسعَ إلى تبرير أسباب رفض الاعتماد استناد اً إلى القانون، أو إلى تحديد أي واحد من الأغراض المذكورة أعلاه يبرر القرار، أو تحديد ما إذا كان الرفض ضروري اً أو متناسب اً في إطار ظروف القضية. وفي ظل غياب أي معلومات من الدولة الطرف عن الأسس القانونية لرفض منح صاحب البلاغ الاعتماد، أو عن مدى ضرورة الرفض أو تناسبه، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تبين، لأغراض المادة 19 ( 3 ) من العهد، أن رفض الاعتماد كان ضروري اً ومتناسب اً لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وعليه، ترى اللجنة أن رفض منح صاحب البلاغ الاعتماد يشكّل انتهاك اً للمادة 19 ( 2 ) من العهد.

7 - 7 وتلاحظ اللجنة كذلك أن المحاكم الوطنية رفضت النظر في شكوى صاحب البلاغ المتعلقة برفض الاعتماد على أساس أن هذه الشكاوى تقع خارج نطاق اختصاص المحاكم. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة عدم قيام الدولة الطرف بتوفير سبل الاستئناف، سواء أمام المحاكم أو أمام سلطات أخرى، للبتّ في مدى مشروعية قرار استبعاد صاحب البلاغ، أو مدى ضرورته، للأغراض المبينة في المادة 19 من العهد. وتذكّر اللجنة بأن الدول الأطراف قد تعهّدت، بموجب المادة 2 ( 3 ) من العهد، بأن تكفل لأي شخص تُنتهك حقوقه أن يحصل على سبيل انتصاف فعال، ولكل متظلم أن تبت السلطات المختصة في الحقوق التي يدّعي انتهاكها. وبناء على ذلك، كلما انتُهك حق معترف به في العهد بعمل وكيل حكومي، يجب أن تتيح الدولة إجراءات تسمح للشخص الذي انتُهك حقه بأن يشتكي أمام هيئة مختصة من انتهاك حقوقه ( ) .

7 - 8 وفي ضوء ما تقدّم وغياب أي معلومات من الدولة الطرف عن الأسس الموضوعية لهذا البلاغ، تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 2 ( 3 )، مقروءة بالاقتران مع المادة 19 ( 2 ) من العهد قد انتُهكت.

8 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادة 19 ( 2 )، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد.

9 - وعملاً بأحكام المادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويستوجب ذلك منها أن تجبر ما أصاب الأفراد الذين انتُهكت حقوقهم التي يكفلها العهد من أضرار جبراً تاماً. وبناء على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بأن تقدم لصاحب البلاغ تعويضاً كافياً وبأن تتيح له مراجعة مستقلة لطلب منحه الاعتماد مع الاحترام الكامل لحقوقه بموجب المادة 19 ( 2 ). والدولة الطرف ملزمة أيض اً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. ولهذا الغرض، ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها، و لا سيما قانون وسائل الإعلام واللوائح المؤرخة 25 كانون الأول/ديسمبر 2008 بشأن إجراءات اعتماد الصحفيين العاملين لفائدة وسائل إعلام أجنبية.

10 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في البتّ في مسألة وقوع انتهاك لأحكام العهد من عدمه، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 منه، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد المقيمين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وتوفر لهم سبل انتصاف فعالة متى ثبت وقوع انتهاك، تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ آراء اللجنة. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.