الأمم المتحدة

CCPR/C/132/D/2659/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

11 March 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري ، بشأن البلاغ رقم 2659/2015 * **

المقدم من: أليمبيك بيكمانوف ، وأزامات كريمباييف ، وأورماتبيك كوبوغونوف ، وإركينبك موكامبيتوف ( يمثلهم محاميان )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

الدولة الطرف: قيرغيزستان

تاريخ تقديم البلاغ: 3 أيلول / سبتمبر 2012 ( تاريخ تقديم الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً ب المادة 92 من ال نظام الداخلي للجنة ، والمحال إلى الدولة الطرف في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد الآراء: 14 تموز / يوليه 2021

الموضوع: رفض تسجيل ثلاث منظمات دينية محلية

المسائل الإجرائية: لا يوجد

المسائل الموضوعية: الحرية الدينية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ؛ و ال محاكمة ال عادلة؛ وحرية تكوين جمعيات؛ و ال تمييز؛ وسُبل ال انتصاف الفعالة

مواد العهد: 2 ( 3 ) ، و 14 ( 1 ) ، و 18 ( 1 ) و ( 3 ) ، و 22 ( 1 ) و ( 2 ) ، و 26

1 - أصحاب البلاغ هم أليمبيك بيكمانوف ، وأزامات كريمباييف ، وأورماتبيك كوبوغونوف ، وإركينبك موكامبيتوف ، وهم من مواليد آذار/مارس 1972 ، وحزيران/يونيه 1974 ، وأيلول/سبتمبر 1972 ، وآذار/مارس 1968 تباعاً ، وجميعهم من مواطني قيرغيزستان. فأما السيد بيكمانوف فهو رئيس مركز شهود يهوه الديني في جمهورية قيرغيزستان. وأما أصحاب البلاغ الآخرون فهم أعضاء في المركز ورؤساء الكيان في مناطق جلال أباد ، ونارِين ، وأوش في قيرغيزستان. ويد ِّ عي أصحاب البلاغ أن قيرغيزستان ، برفضها تسجيل منظمات شهود يهوه الدينية المحلية الثلاث في المناطق المذكورة آنفاً ، قد انتهكت حقوقهم بموجب المادة 2 ( 3 )( أ ) و ( ب ) ، مقروءة بالاقتران مع المواد 14 ( 1 ) ، و 18 ( 1 ) و ( 3 ) ، و 22 ( 1 ) و ( 2 ) ؛ والمادة 26 ، مقروءة بالاقتران مع المادتين 18 و 22 ، من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى ا لدولة الطرف في 7 كانون الثاني / يناير 1995 . ويمثل أصحابَ البلاغ المحاميان شين ه. برادي ونورلان كاشييف.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2 - 1 مركز شهود يهوه الديني في جمهورية قيرغيزستان هو منظمة شهود يهوه الدينية الوطنية في قيرغيزستان. وقد سجلتها اللجنة الحكومية للشؤون الدينية في 30 نيسان / أبريل 1998 .

2 - 2 وفي عام 2008 ، عُدلت المادة 10 ( 2 ) من قانون الحرية الدينية والمنظمات الدينية ( ) ، ف أصبحت تشترط لتسجيل أي منظمة دينية تسجيلاً قانونياً أن يؤسسها ما لا يقل عن 200 شخص بالغ من مواطني قيرغيزستان مقيمين فيها بصفة دائمة . وينبغي أن يوافق على القائمةَ ال مجلس المحلي ل لمدينة التي ستعمل فيها المنظمة. فإن مُنحت الموافقة ، وَجَب على المنظمة الدينية عندئذٍ أن تطلب التسجيل لدى اللجنة الحكومية للشؤون الدينية التي قد تصدر أمراً بإجراء دراسة خبراء عن المنظمة الدينية المعنية . ويشدد أصحاب البلاغ على أن التسجيل يكاد أن يكون مستحيلاً في حالة ال ديانات الأقلية وأن قرارات مجالس المدن تُترك للأهواء التعسفية للمسؤولين المنتخبين محلياً ، نظراً إلى عدم وجود معايير ثابتة بشأن كيفية التعامل على وجه الدقة مع هذه الطلبات.

2 - 3 ولا يوجد في مناطق جلال أباد ، ونارِين ، وأوش ، وباتكن ( ) ، منظمات دينية لشهود يهوه مسجلة لدى اللجنة الحكومية للشؤون الدينية. وأصرّ بعض المسؤولين المحليين على أنه لا يمكن شهودَ يهوه المقيمين في هذه المناطق ممارسة معتقداتهم الدينية دون الحصول أولاً على ال تسجيل للمنظمة بصفة منظمة دينية. ولذلك ، و لحماية شهود يهوه من المضايقات ، أنشأ أصحاب البلاغ فرعا ً محليا ً لمركز شهود يهوه الديني في كل منطقة من المناطق. وأعدوا جميع الوثائق القانونية المطلوبة لتسجيل المنظمات ، بما فيها قائمة مصدَّق عليها رسمياً تضم ما لا يقل عن 200 عضو مؤسس من ال مواطنين ال بالغين و ال مقيمين ال دائمين في قيرغيزستان لكل منظمة.

2 - 4 ورُفضت طلبات أصحاب البلاغ لنيل الموافقة على القوائم من مجالس المدن في نارِين وأوش وجلال أباد في 22 أيلول/سبتمبر 2010 و 18 تشرين الأول/أكتوبر 2010 و 7 كانون الأول/ديسمبر 2010 ، على التوالي ، وكان الرفض على أساس عدم وجود أمر حكومي يحدد المعايير والإجراءات الواجب اتباعها. وفي 20 و 22 كانون الأول/ديسمبر 2010 ، قدم أصحاب البلاغ طلباً إلى اللجنة الحكومية للشؤون الدينية . وفي 16 شباط/فبراير 2011 ، رفضت هذه اللجنة تسجيل المنظمات الدينية الثلاث ، وفقاً لقرارها رقم 02-16/24. ورأت أنه لا يمكن المضي قُدماً في التسجيل من دون موافقة المجلس المحلي على قائمة الأعضاء المؤسسين.

2 - 5 وعقب قرار اللجنة الحكومية للشؤون الدينية ، قدم أصحاب البلاغ شكوى إلى محكمة بيشكيك المشتركة بين المقاطعات. وفي 21 تموز / يوليه 2011 ، وافقت المحكمة على الطعن جزئيا ً فقضت بأن قرار ال لجنة الحكومية غير قانوني . غير أنها رأت أنه ليس من اختصاصها أن تأمر اللجنة الحكومية بتسجيل المنظمات الدينية ، بل أن تأمرها فقط بالقضاء التام على انتهاك حقوق أصحاب البلاغ وحرياتهم ومصالحهم المشروعة. وطعنت اللجنة الحكومية في القرار.

2 - 6 وفي 15 أيلول / سبتمبر 2011 ، وافقت هيئة الاستئناف ب محكمة بيشكيك المشتركة بين المقاطعات على الطعن على أساس أن رفض اللجنة الحكومية للشؤون الدينية لم يكن قرارا ً ، لأنه كان من باب الإعلام فقط من حيث طبيعته ولم يحدد حقوق الأفراد وواجباتهم أو يغيرها أو ينهيها أو يعلقها. ولهذا السبب ، ل م يكن ممكنا ً أن تنظر فيه المحكمة. و مع ذلك ، طعن أصحاب البلاغ في القرار أمام المحكمة العليا. وفي 31 أيار / مايو 2012 ، أيدت المحكمة العليا الحكم السابق وخلصت إلى أن قرار اللجنة الحكومية المؤرخ 16 شباط / فبراير 2011 لم يكن سوى رسالة إعلامية لأنه لم يتبع الشكل المحدد قانونا ً ؛ ولذلك ، ف لا يمكن الطعن فيه أمام محكمة.

2 - 7 وفي 21 شباط / فبراير 2014 و 10 شباط / فبراير 2015 ، قدم أصحاب البلاغ معلومات إضافية عن ال تطورات اللاحقة ل لرسالة الأولى. وفي 28 كانون الثاني / يناير 2013 قدموا طلبا ً مرة أخرى إلى مجلس مدينة جلال أباد من أجل الموافقة على قائمة تضم 200 عضو مؤسس وتسجيل منظمة شهود يهوه الدينية في المنطقة. وفي 29 آذار / مارس 2013 ، رفض مجلس مدينة جلال أباد الطلب وخلص إلى أن الموافقة على التسجيل ستشكل انتهاكاً ل لمادتين 1 و 7 ( 2 ) و ( 3 ) من الدستور اللتين تنصان على أن الدين والعبادة منفصلان عن الدولة.

2 - 8 ورفع أصحاب البلاغ دعوى مدنية أمام محكمة جلال أباد المشتركة بين المقاطعات. وفي 8 تشرين الأول / أكتوبر 2013 ، علقت المحكمة القضية وأحالتها إلى الغرفة الدستورية المشكّلة حديثا ً با لمحكمة العليا ، لتحديد ما إن كانت المادة 10 ( 2 ) من قانون الد ِّ ين لعام 2008 دستورية. وعلقت القضية بعدئذ ثم أوقفت عندما رفضت الغرفة الدستورية بالمحكمة العليا قبول طلب المحكمة الابتدائية البت في دستورية المادة 10 ( 2 ) من ال قانون ، رغم أنه لم يُقدَّم مزيد من التفاصيل والتواريخ. ورفضت الغرفة الدستورية قبول النظر في القضية بسبب أخطاء فنية في طلب الإحالة المقدَّم من المحكمة الابتدائية.

2 - 9 وفي نيسان / أبريل 2014 ، قدم مركز شهود يهوه الديني طلبا ً بصورة مباشرةً إلى الغرفة الدستورية للمحكمة العليا يطعن فيه ، في جملة أمور ، في العبارة الواردة في المادة 10 ( 2 ) من قانون الدِّين لعام 2008 التي تنص على أن القائمة المصدّق عليها رسمياً با لأعضاء المؤسسين لمنظمة دينية يجب أن يوافق عليها مجلس المدينة المحلي.

2 - 10 وفي 4 أيلول / سبتمبر 2014 ، وافقت الغرفة الدستورية للمحكمة العليا على طلب المركز الديني وأعلنت أن العبارة المطعون فيها الواردة في المادة 10 ( 2 ) من قانون الدين لعام 2008 غير دستورية وليس لها أي قوة أو تأثير. وفي 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2014 ، قدم أصحاب البلاغ طلباً إلى اللجنة الحكومية للشؤون الدينية ل تسجيل منظمة شهود يهوه الدينية في جلال أباد.

2 - 11 وفي 16 كانون الثاني / يناير 2015 ، رفضت اللجنة الحكومية للشؤون الدينية طلب التسجيل ، رافضةً تطبيق الحكم الذي أصدر ت ه الغرفة الدستورية في 4 أيلول / سبتمبر 2014 . وأصرت اللجنة الحكومية على أن العبار ة المطعون فيها الواردة في المادة 10 ( 2 ) من قانون الد ِّ ين لعام 2008 لا تزال سارية المفعول وأن اللجنة الحكومية لن تنظر في طلب التسجيل ما لم يوافق مجلس المدينة المحلي على القائمة المصدّق عليها رسمياً التي تضم 200 عضو مؤسس.

2 - 12 ويدعي أصحاب البلاغ أن ال مئات من شهود يهوه الذين يعيشون في المناطق الجنوبية من قيرغيزستان ، وتحديدا ً في مناطق جلال أباد ونارين وأوش ، قد حاولوا دون جدوى ، طوال أكثر من خمس سنوات ، تسجيل منظمات دينية محلية. و هم يرون أن قرار ال محكمة العليا ل قيرغيزستان المؤرخ 31 أيار / مايو 2012 يحقق التزامهم باستنفاد سبل الانتصاف المحلية قبل تقديم طلب إلى اللجنة. ويسلط أصحاب البلاغ الضوء في إفادتهم الإضافية المؤرخة 10 شباط / فبراير 2015 على كون الجهود الجديدة والفاشلة للحصول على التسجيل ( انظر الفقرات من 2 - 9 إلى 2 - 11 ) تشكل انتهاكا ً متكررا ً من جانب الدولة الطرف لحقوق شهود يهوه في قيرغيزستان بمقتضى العهد.

الشكوى

3 - 1 يدّعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقهم المنصوص عليها في المادة 2 ( 3 )( أ ) و ( ب ) ، مقروءة بالاقتران مع المواد 14 ( 1 ) و 18 ( 1 ) و ( 3 ) و 22 ( 1 ) و ( 2 ) ؛ والمادة 26 ، مقروءة بالاقتران مع المادتين 18 و 22 ، من العهد.

3 - 2 ويؤكّد أصحاب البلاغ أن قرار المحكمة العليا المؤرخ 31 أيار / مايو 2012 قد حصّن تعسّف ي اً الإجراءات التمييزية التي اتخذتها ال لجنة الحكومية للشؤون الدينية من المراجعة القضائية ومن ثم حَرَمهم حق َّ هم في سبيل انتصاف فعال ، منتهك اً بذلك حقوقهم بموجب المادة 2 ( 3 )( أ ) و ( ب ) ، مقروءة بالاقتران مع المادة 14 ( 1 ) ، من العهد. إذ اعتبرت المحكمة العليا خطأ ً قرار اللجنة الحكومية رسالة إعلامية رغم أن قانون الإجراءات الإدارية ( رقم 16 / 2004 ) والمادة 41 ( 1 ) من الدستور يفرضان كلاهما التزامات واضحة على اللجنة الحكومية بإصدار قرارات بشأن تسجيل الطلبات. ويدَّعي أصحاب البلاغ أيضاً أنه كان ينبغي السماح لهم في كلتا الحالتين بعرض المسألة على محكمة بالنظر إلى أن المادة 43 ( 1 ) من قانون الإجراءات الإدارية والمادة 260 ( 1 )( 4 ) من قانون الإجراءات المدنية تنصان صراحة على الطعون القضائية في كل من الإجراءات التي تتخذها اللجنة الحكومية أو التي لا تتخذها.

3 - 3 ويدعي أصحاب البلاغ ك ذلك أن حقوقهم بموجب المادة 18 ( 1 ) من العهد قد انتُهكت برفض الدولة الطرف تسجيل منظماتهم الدينية ( ) . ويدّعون أن حقوقَهم في إظهار معتقداتهم الدينية جماعياً أُنكرت عليهم بعدم سنّ الدولة الطرف أنظمة بشأن هذه المسألة وبرفض المحاكم الوطنية تقييم ادعاءاتهم تقييما ً سليما ً . فمن دون ال تسجيل ، يُعترَض سبيل أصحا ب البلاغ في التمتع بالعديد من الحقوق المكفولة للمجتمعات الدينية المسجلة ، بما في ها الحق في عقد اجتماعات وتجمعات دينية ، وحيازة ممتلكات لأغراض دينية أو استخدامها ، وإنتاج أدبيات دينية واستيرادها ، وتلقي تبرعات ، والاضطلاع بأنشطة خيرية ، ودعوة المواطنين الأجانب إلى المشاركة في المناسبات الدينية. وفضلاً عن ذلك ، يشكّل كل نشاط ديني غير مسجل جريمة جنائية بموجب المادة 8 ( 2 ) من قانون الحرية الدينية لعام 2008 .

3 - 4 ويضاف إلى ذلك أن رفض الدولة الطرف تسجيل منظمات شهود يهوه غير مبرر بم وجب أحكام المادة 18 ( 3 ) من العهد ( ) . فمَطلب وجود قائمة تضم 200 عضو مؤسس تحظى بموافقة مجلس مدينة محلي هو في حد ذاته انتهاك للعهد وللدستور ، ويُدَّعى أنه مُصمَّم لمنع المنظمات الدينية الصغيرة من الحصول على التسجيل. وهو يفرض على مقدمي الطلبات عبئاً بيروقراطياً تعسفياً وغير ضروري ، الأمر الذي يؤخر عملية التسجيل ويزيد من التكاليف المتكبدة.

3-5 ويدفع أصحاب البلاغ بأن تدخل الدولة الطرف في حقهم في حرية تكوين جمعيات ، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للمادة 22(1) و(2) من العهد ، هو أمر غير منصوص عليه في القانون وليس ضرورياً في مجتمع ديمقراطي ( ) . ويدَّعون أن القانون الواجب التطبيق ليس في المتناول بدرجة كافية ولا مصاغاً بالدقة الكافية لتمكين الأفراد من تنظيم سلوكهم. ولذلك ، فب دون وجود أحكام قانونية بشأن الموضوع ، يمكن لمجلس مدينة محلي أن يرفض الموافقة على طلب ما لأسباب تعسفية أو لا يمكن التنبؤ بها أو تمييزية أو لأسباب أخرى غير مبررة. ويستحيل على الأفراد أن يعرفوا مسبقاً أي المعايير ستُستخدم للنظر في طلباتهم أو ما إن كان سيُنظر فيها أصلاً.

3 - 6 وأخيرا ً ، يد َّ عي أصحاب البلاغ أن عملية الحصول على التسجيل بموجب قانون الد ِّ ين لعام 2008 لا تُطبَّق على قدم المساواة ، ولذلك فهي بمثابة انتهاك للمادة 26 من العهد. فمنذ سَنّه في عام 2008 وحتى عام 2011 ، لم يتمكن من الحصول على تسجيل سوى منظمات الديانتين السائدتين: فقد منحت اللجنة الحكومية للشؤون الدينية حق التسجيل لـ 135 منظمة إسلامية و 3 منظمات أرثوذكسية روسية. ولم ت ُ منح أي منظمة أخرى من منظمات الأديان الأقلية وضعا ً قانونيا ً ؛ وجميع منظمات شهود يهوه الدينية المسجلة في قيرغيزستان قد سُجلت قبل سن قانون الد ِّ ين لعام 2008 . ويد ّ ع ي أصحاب البلاغ أيضاً أنهم عوملوا معاملة تمييزية بسبب معتقداتهم الدينية نظراً إلى أنه من أصل 138 منظمة دينية سجلتها اللجنة الحكومية ، لا تنتمي أي منها إلى شهود يهوه.

3 - 7 وفي ضوء ما تقدّم ، يطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة أن تخلص إلى أن رفض الدولة الطرف تسجيل منظمات شهود يهوه الدينية المحلية الثلاث في مناطق جلال أباد ونارين وأوش يشكل انتهاكاً ل لمادة 2 ( 3 )( أ ) و ( ب ) ، مقروءة بالاقتران مع المواد 14 ( 1 ) و 18 ( 1 ) و ( 3 ) و 22 ( 1 ) و ( 2 ) ؛ والمادة 26 ، مقروءة بالاقتران مع المادتين 18 و 22 ، من العهد. ويطلبون كذلك إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف بأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً يحقق الاعتراف الكامل بحقوقهم بمقتضى العهد ، عن طريق توجيه قيرغيزستان إلى تسجيل المنظمات الدينية الثلاث فوراً.

عدم تعاون الدولة الطرف

4 - طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف ، في مذكرات شفوية مؤرخة 3 تموز / يوليه 2017 و 3 تشرين الأول / أكتوبر 2018 و 5 كانون الأول / ديسمبر 2018 ، أن توافيها بمعلومات وملاحظات بشأن مقبولية هذا البلاغ وأسسه الموضوعية. وتشير اللجنة إلى أنها لم تتلق هذه المعلومات. و هي تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات عن مقبولية ادعاءات أصحاب البلاغ أو أسسها الموضوعية. وتذكّر اللجنة بأن المادة 4 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري ت ُ لزم الدول الأطراف بأن تفحص بحسن نية جميع الادعاءات المقدَّمة ضدها وبأن تتيح للجنة كل ما لديها من معلومات. وبالنظر إلى عدم ورود ردّ من الدولة الطرف ، يجب إيلاء الاعتبار الواجب ل ادعاءات أصحاب البلاغ بقدر ما تكون هذه الادعاءات قد دُعمت بالأدلة على النحو المناسب .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

5 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يتعين على اللجنة أن تقرر ، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي ، ما إن كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

5 - 2 وقد تأكّدت اللجنة ، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )( أ ) من البروتوكول الاختياري ، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

5 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء أصحاب البلاغ أنهم استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة لهم. وتلاحظ أنهم طعنوا في رفض تسجيل منظمتهم الدينية في مناسبتين ، وتابعوا تصعيد المسألة حتى وصلت إلى المحكمة العليا ، وأنهم طعنوا في دستورية المادة 10 ( 2 ) من قانون الحرية الدينية والمنظمات الدينية ( ) . وإذ لم يرد أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد ، فإن اللجنة ترى أن مقتضيات المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

5 - 4 وترى اللجنة أن أصحاب البلاغ دعموا بما يكفي من الأدلة الادعاءات بموجب المادة 2 ( 3 )( أ ) و ( ب ) ، مقروءة بالاقتران مع المواد 14 ( 1 ) و 18 ( 1 ) و ( 3 ) و 22 ( 1 ) و ( 2 ) ؛ والمادة 26 ، مقروءة بالاقتران مع المادتين 18 و 22 ، من العهد ، لأغراض المقبولية. ومن ثم ، تعلن اللجنة مقبولية البلاغ وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

6 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وفيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ في إطار المادة 18 ( 1 ) و ( 3 ) من العهد ، تذكّر اللجنة بأن المادة 18 لا تجيز أي قيود من أي نوع على حرية المرء في الفكر والوجدان أو على حرية اعتناقه دينا ً أو معتقدا ً من اختياره ( ) . وفي المقابل ، لا يجوز إخضاع حرية المرء في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون ، والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. وتحيط اللجنة علما ً بحجة أصحاب البلاغ القائلة ب أن الدولة الطرف ، برفضها تسجيل منظمتهم الدينية ، قد حرمتهم حقوقَهم في إظهار معتقداتهم الدينية بشكل مشترك ، بما في ها الحق في عقد اجتماعات وتجمعات دينية ، وحيازة أو استخدام ممتلكات لأغراض دينية ، وإنتاج أدبيات دينية واستيرادها ، وتلقي تبرعات ، والاضطلاع بأنشطة خيرية ، ودعوة المواطنين الأجانب إلى المشاركة في المناسبات الدينية. وترى اللجنة ، اتساقاً مع تعليقها العام رقم 22 ، أن هذه الأنشطة تشكل جزءا ً من حق أصحاب البلاغ في إظهار معتقداتهم. وفضلاً عن ذلك ، تحيط علما ً بما ذكره أصحاب البلاغ ، و لم يُعترض عليه ، من أن أي نشاط ديني غير مسجل يشكّل جريمة بم وجب المادة 8 ( 2 ) من قانون الحرية الدينية والمنظمات الدينية.

6 - 3 ويجب أن تتناول اللجنة مسألة ما إن كانت القيود المعنية المفروضة على حق أصحاب البلاغ في إظهار دينهم ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية ، بالمعنى المقصود في المادة 18 ( 3 ) من العهد. وتذكّر اللجنة مرة أخرى بأنه يجب تفسير المادة 18 ( 3 ) تفسيرا ً دقيقا ً ، وبأن ه لا يجوز تطبيق القيود إلا للأغراض التي و ُ ضعت لأجلها؛ ويجب أن تتعلق مباشرة بالحاجة المحددة التي تستند إليها وأن تكون متناسبة معها ( ) .

6 - 4 وفي هذه القضية ، تتمثل القيود التي وُضعت على حق أصحاب البلاغ في إظهار معتقدهم الديني في المطلب الذي ت ستلزم ه المادة 10 ( 2 ) من قانون الحرية الدينية والمنظمات الدينية والذي يشترط وجود قائمة من 200 عضو مؤسس يوافق عليها مجلس مدينة محلي ، وهو شرط مسبق لكي تسجِّل اللجنة الحكومية للشؤون الدينية المنظمةَ الدينية المعنية. وتحيط اللجنة علما ً بحجة أصحاب البلاغ القائلة إن هذا المطلب يشكل في حد ذاته انتهاكاً للعهد وللدستور من حيث أنه يفرض عبئاً بيروقراطياً تعسفياً وغير ضروري على مقدمي الطلبات ويُدَّعى أنه إنما مصمَّم لمنع المنظمات الدينية الصغيرة من الحصول على التسجيل. وتلاحظ اللجنة أن ال طلبات الأولى التي قدمها أصحاب البلاغ لنيل الموافقة على قائمة الأعضاء المؤسسين لمنظماتهم رفضتها مجالس المدن على أساس عدم وجود أمر حكومي يحدد المعايير والإجراءات الواجب اتباعها ، في حين رفضت اللجنة الحكومية تسجيل المنظمات الدينية المحلية بسبب عدم موافقة المجالس المحلية على قوائم الأعضاء المؤسسين. وتلاحظ كذلك أن الطلب الثاني المقدم إلى اللجنة الحكومية ، الذي حاول تسجيل المنظمة الدينية المحلية في جلال آباد ، قد رفض أيضا ً .

6 - 5 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تَسُق أية حجج تبرر الضرورة ، لأغراض المادة 18 ( 3 ) ، في أن يكون لدى منظمة دينية قائمة من 200 عضو مؤسس يوافق عليها مجلس مدينة محلي م لكي يجري تسجيلها. وتحيط اللجنة علما ً في هذا الصدد بالمعلومات الواردة التي تفيد بأن الغرفة الدستورية للمحكمة العليا قد أعلنت في 4 أيلول / سبتمبر 2014 عدم دستورية المادة 10 ( 2 ) من قانون الحرية الدينية والمنظمات الدينية. وتحيط علما ً أيضا ً بأن اللجنة الحكومية للشؤون الدينية رفضت ، مع ذلك ، الطلب الذي قدمه أصحاب البلاغ لاحقا ً لتسجيل المنظمة الدينية المحلية في جلال آباد.

6 - 6 وفي ضوء كل ما تقدَّم ، ونظراً إلى ا لتبعات الهامة لرفض التسجيل ، ألا وهي استحالة الاضطلاع بأنشطة دينية ، تخلص اللجنة إلى أن رفض تسجيل ال منظمات الدينية ل أصحاب البلاغ هو بمثابة فرض قيد على حقهم في إظهار دينهم ، المنصوص عليه في المادة 18 ( 1 ) ، وهو قيد لم تثبت الدولة الطرف أنه ضروري لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية بمقتضى المادة 18 ( 3 ) . ولذلك ، تخلص اللجنة إلى أن حقوق أصحاب البلاغ في إطار المادة 18 ( 1 ) من العهد قد انتُهكت.

6 - 7 وعن ادعاء أصحاب البلاغ بموجب المادة 26 من العهد ، تحيل اللجنة إلى اجتهاداتها القانونية التي تعود إلى أمد بعيد ومفادها أن التفرقة يجب أن تكون معقولة وموضوعية لتجنب الخلوص إلى استنتاج ب حدوث تمييز ، و خاصة للأسباب التي تعدّدها المادة 26 والتي تشمل المعتقد الديني. ف أصحاب البلاغ يدّعون أن عملية الحصول على التسجيل بمقتضى قانون الحرية الدينية والمنظمات الدينية لا تطب َّ ق على قدم المساواة ، ويستشهدون بإحصاءات رسمية تشير إلى أن 135 منظمة إسلامية و 3 منظمات أرثوذكسية روسية قد س ُ جلت في الفترة نفسها. ولم تقدم الدولة الطرف أي أسباب معقولة وموضوعية تبرر التفرقة بين منظمتهم الدينية والمنظمات المسجلة الأخرى. ونظرا ً إلى عدم ورود أي ملاحظات من الدولة الطرف في هذا الشأن ، يجب إيلاء الاعتبار الواجب ل ادعاءات أصحاب البلاغ. ولذلك ، تخلص اللجنة إلى أن هذه المعاملة ، وإن كانت محايدة من حيث مظهرها لكون جميع المنظمات الدينية اتبعت نفس الإجراء ، قد أدت إلى وقوع تأثير سلبي غير متناسب على الجماعة الدينية الأقلية التي ينتمي إليها أصحاب البلاغ وشكلت تمييزاً في حقهم على أساس معتقدهم الديني ، الأمر الذي ينتهك حقوقهم بموجب المادة 26 من العهد ( ) .

6 - 8 وفي ضوء هذا الاستنتاج ، تقرر اللجنة عدم النظر بشكل منفصل في ادعاءات أصحاب البلاغ بموجب المادة 2 ( 3 )( أ ) و ( ب ) ، مقروءة بالاقتران مع المادتين 14 ( 1 ) و 22 ( 1 ) و ( 2 ) من العهد.

7 - واللجنة ، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري ، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف المادتين 18 ( 1 ) و 26 من العهد.

8 - والدولة الطرف ملزمة ، عملاً بأحكام المادة 2 ( 3 )( أ ) من العهد ، بتوفير سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ. وهذا يتطلب منها أن تقدم ال جبر الكامل للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم التي يكفلها العهد. وبناء على ذلك ، يقع على الدولة الطرف التزام بأمور من بينها اتخاذ تدابير مناسبة لإعادة النظر في رفض اللجنة الحكومية للشؤون الدينية طلب َ التسجيل الذي قدمته منظمات شهود يهوه الدينية المحلية في مناطق جلال أباد ونارين وأوش ، ومنح تعويض كاف لهم . والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

9 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري ، قد اعترفت باختصاص اللجنة في البتّ فيما إذا كان العهد قد انتُهك أم لا ، وأنها تعهدت ، عملاً بالمادة 2 من العهد ، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وبأن توفر لهم سبل انتصاف فعالة متى ثبت وقوع انتهاك ، تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف ، في غضون 180 يوماً ، معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ آراء اللجنة. ويُطلَب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.