الأمم المتحدة

CCPR/C/131/2/Add.2

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

29 April 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن سلوفاكيا

الملاحظات الختامية (الدورة 118 ):CCPR/C/SVK/CO/4، 31 تشرين الأول/أكتوبر 2016

الفقرات المشمولة بالمتابعة: 13 و 25 و 33

الرد الوارد في إطار المتابعة:CCPR/C/SVK/CO/4/Add.1، 18 تشرين الأول/أكتوبر 2017

تقييم اللجنة: يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 13 [ باء ] ، و 25 [ باء ] [ جيم ]، و 33 [ جيم ] [ باء ] [ جيم ] ‬

الفقرة 13 :

ينبغي للدولة الطرف: (أ) اتخاذ تدابير لتعزيز التسامح وتهيئة بيئة تستوعب الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية أو قومية أو عرقية أو دينية والأقليات الأخرى؛ و(ب) استخدام التدابير التشريعية والسياسية والتعليمية، بما في ذلك التوعية والتثقيف، لمكافحة وصم الروما والمسلمين وغيرهم من الأقليات؛ و(ج) اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع حدوث الاعتداءات العنصرية، ولضمان التحقيق الشامل فيها ومقاضاة المتهمين بارتكابها ومعاقبتهم، إذا ثبتت إدانتهم، بعقوبات مناسبة، وتقديم التعويضات الملائمة للضحايا؛ و(د) حظر أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف.

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) تنسق وزارة الداخلية عمل لجنة منع العنصرية وكره الأجانب ومعاداة السامية وغيرها من أشكال التعصب والقضاء عليها. ‬ وقد نفذت تلك اللجنة أنشطة تدريبية وشاركت في فرق ة العمل التشريعية التي أنشئت لتنقيح القانون الجنائي؛

(ب) ونظمت وزارة الداخلية حفلات موسيقية بعنوان "جيل XYZ" لتوعية طلاب المدارس الثانوية بالسياق التاريخي للتعصب تجاه الأقليات. كما استحدثت الوزارة أداة تثقيفية عن المحرقة، تكمل متحف المحرقة في سيريد. وقدمت وزارة التعليم والعلوم والبحوث والرياضة أموالا لمشاريع الإدماج في المدارس؛

(ج) وعُدل القانون الجنائي بالقانون رقم 316 / 2016 Coll . وسُنت النسخة المعدلة في 1 كانون الثاني/يناير 2017 وتضمنت أحكاما في المادة 140 تهدف إلى تسهيل الملاحقة القضائية على جرائم الكراهية ذات الدوافع العنصرية. ونفذت لجنة منع العنصرية وكره الأجانب ومعاداة السامية وغيرها من أشكال التعصب والقضاء عليها برنامجا تثقيفيا يهدف إلى تعزيز قدرة موظفي إنفاذ القانون على تحديد الجرائم ذات الدوافع العنصرية والتحقيق فيها. وتقرر عقد حلقات عمل تدريبية للقضاة والمدعين العامين في عامي 2017 و 2018 ؛

(د) ويتضمن القانون الجنائي المعدل أحكاما تجرم التحريض على الكراهية القومية والعرقية والإثنية.

تقييم اللجنة:

[ باء ]: (أ) و(ب) و(ج) و(د)

ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة عن أنشطة التوعية والتثقيف، بما في ذلك حفلات "جيل XYZ" الموسيقية والمشاريع الرامية إلى إدماج الأقليات، التي تديرها وزارة التعليم والعلوم والبحوث والرياضة. وتطلب معلومات أكثر تفصيلا ً عن هذه الأنشطة، بما في ذلك وقت وقوعها، وعدد الأفراد الذين شاركوا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وأية بيانات متاحة عن أثرها الموضوعي. كما تسعى اللجنة إلى الحصول على معلومات عما إذا كان من المزمع القيام بمزيد من أنشطة التوعية في المستقبل، وعن أي تدابير أوسع نطاقا ً اتخذت خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتعزيز التسامح وتهيئة بيئة تشمل الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية وقومية وعرقية ودينية وغيرها.

وترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بتنقيحات القانون الجنائي وأنشطة التدريب الرامية إلى تحسين الملاحقة القضائية على الجرائم ذات الدوافع العنصرية. ومع ذلك، تطلب مزيدا من المعلومات عن توقيت هذه الأنشطة التدريبية، وعدد الأشخاص المدربين، وأثر التدريب. وتطلب أيضا بيانات عن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بالهجمات العنصرية المرتكبة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وتفاصيل عن الجزاءات المفروضة على الجناة والتعويضات المقدمة إلى الضحايا في قضايا الاعتداءات العنصرية.

وترحب اللجنة بالتنقيحات المدخلة على المادة 424 من القانون الجنائي التي تجرم التحريض على الكراهية لأسباب متعددة. وتطلب معلومات عن التدابير التي اتخذت بعد التنقيحات لضمان الفعالية في تنفيذ هذه المعايير القانونية المنقحة.

الفقرة 25: العنف بالمرأة والطفل، بما في ذلك العنف المنزلي ‬ ‬ ‬ ‬

ينبغي للدولة الطرف: (أ) ضمان حصول النساء ضحايا العنف على الحماية والمساعدة على نحو ملائم؛ و(ب) ضمان ملاحقة مرتكبي أعمال العنف بالنساء، وفي حال إدانتهم، فرض عقوبات مناسبة عليهم؛ و(ج) التسريع بسنّ القانون المتعلق بمنع العنف بالمرأة والعنف المنزلي والقضاء عليهما؛ و(د) ضمان حصول جميع النساء دون تمييز على العلاج الطبي، بما في ذلك الحصول على الرعاية في مجال الصحة الإنجابية؛ و(ه) النظر في التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول).

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) في عام 2015 ، أنشأ مكتب المدعي العام خطا مجانيا لضحايا الانتهاكات، بما في ذلك العنف الأسري. ويكلف قانون ضحايا الجريمة، الذي صدر في 1 كانون الثاني/يناير 2018 ، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة بتنسيق نظام لمنع العنف المنزلي؛

(ب) وقد عدل قانون ضحايا الجريمة القانون الجنائي وسمح بفرض عقوبات أشد على الجرائم المقترنة بظروف مشددة، بما في ذلك العنف الجنسي. واتخذ مكتب المدعي العام مجموعة من التدابير لضمان الملاحقة القضائية على العنف بالمرأة، بما في ذلك المشاركة في تقييم الأحكام القانونية ذات الصلة، ووضع وتنفيذ خطط عمل وطنية والمشاركة في إعداد قانون ضحايا الجريمة؛

(ج) ويتضمن قانون ضحايا الجريمة تعريفا لضحايا الجريمة ويتضمن جرائم العنف المنزلي. وينقح أيضا قانون التقادم فيما يتعلق بجرائم مثل الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والاغتصاب، وينص على تمديد أجل التقادم من 3 سنوات بعد بلوغ الضحية سن الثامنة عشرة إلى 15 سنة بعد ذلك التاريخ، ويمنح ضحايا الجريمة الحق في المساعدة القانونية؛

(د) وينص القانون رقم 567 / 2004 Coll . المتعلق بالرعاية الصحية على حق كل شخص في الحصول على الرعاية الصحية دون تمييز؛

(ه) وفي حين لا يتوقع وجود عوائق محددة أمام التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول)، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من التشاور مع المجتمع المدني والمجلس الوطني.

تقييم اللجنة:

[ باء ]: (أ) و(ب) و(ج)

تلاحظ اللجنة أن قانون ضحايا الجريمة يكلف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة بتنسيق نظام لمنع العنف المنزلي. ومع ذلك، تطلب مزيدا من المعلومات عن التدابير المحددة التي اتخذتها الوزارة لضمان هذا التنسيق. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بالمعلومات المقدمة بشأن إتاحة خط ساخن لضحايا الاعتداء وتطلب بيانات عن استخدام هذه الخدمة من جانب ضحايا جميع أنواع العنف بالمرأة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتطلب اللجنة أيضا ً معلومات عن أثر جميع تدابير الحماية المعروضة، وعن أي جهود أوسع نطاقا ً لتوفير الحماية والمساعدة الشاملتين لضحايا جميع أشكال العنف بالمرأة.

وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لضمان مقاضاة مرتكبي أعمال العنف بالمرأة، بما في ذلك التغييرات التشريعية التي تسمح بتطبيق عقوبات مشددة على مختلف أشكال العنف بالمرأة، وتمديد أجل تقادم الجرائم بالنسبة إلى العديد من أشكال العنف بالنساء والبنات. وتلاحظ اللجنة منح ضحايا الجرائم، بما في ذلك الجرائم التي تنطوي على عنف بالمرأة، حق الحصول على المساعدة القانونية بموجب قانون ضحايا الجريمة. وتطلب معلومات عن الوضع القانوني الحالي لذلك القانون وأثر الإصلاحات، بما في ذلك معلومات إحصائية عن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا العنف الجنسي والعنف الجنساني والجزاءات المفروضة.

[ جيم ]: (د) و(ه)

تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات محددة عن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير لضمان توفير خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك رعاية الصحة الإنجابية، لجميع النساء، وتؤكد من جديد توصيتها في هذا الخصوص.

وتلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة بشأن عدم وجود عقبات قانونية يتوقع أن تعترض التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول) وبشأن الحاجة إلى التشاور مع مختلف الجهات المعنية. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عن الخطوات المتخذة للشروع في هذه الأنشطة التشاورية، وتؤكد من جديد توصيتها في هذا الخصوص.

الفقرة 33: القصر غير المصحوبين بذويهم

ينبغي للدولة الطرف: (أ) ضمان تمتع القصّر غير المصحوبين بالحماية المناسبة، وإنشاء سجل، على سبيل الاستعجال، خاص بالأطفال غير المصحوبين المختفين والاضطلاع بعمليات البحث عنهم، بالتعاون مع دول أخرى عند الاقتضاء؛ ‬ و(ب) إلغاء افتراض بلوغ سن الرشد من قانون إقامة الأجانب (رقم 404 / 2011 Coll . ) وضمان ألا يَضطلع بإجراءات تقدير السن سوى الخبراء في هذا المجال وفقط في حالات وجود شك معقول حيال سن الشخص المعني، حفاظاً على المصلحة الفضلى للطفل؛ و

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) تتحمل قوة الشرطة المسؤولية عن المفقودين بموجب القانون رقم 171/1993 . وتُدرج البيانات الشخصية المتعلقة بالأطفال المفقودين في نظام معلومات PATROS ، المشترك بين البلدان التي تقع في منطقة شنغن، ما يزيل الحاجة إلى تسجيل الأطفال غير المصحوبين المختفين؛

(ب) وفي 1 أيار/مايو 2017 ، عدل القانون رقم 82 / 2017 القانون رقم 404 / 2011 بشأن إقامة الأجانب. وتنص المادة 111 من القانون المحدث على أنه لا يتعين على القصر غير المصحوبين الوافدين من بلد ثالث الخضوع لإجراءات التحقق من العمر إلا في حال الشك في أنهم ربما بلغوا سن الرشد. ويضطلع أطباء بإجراءات التحقق من العمر؛

(ج) ويتمتع الأطفال غير المصحوبين بحماية القانون المتعلق بإقامة الأجانب، الذي يحظر توقيف أي طفل أو طرده. وأدخَل تعديل على قانون الحماية الاجتماعية للأطفال والوصاية الاجتماعية التزاما بتمكين القصر غير المصحوبين من الحصول على المشورة والمساعدة القانونيتين. وينص القانون رقم 327 / 2005 على تقديم المساعدة القانونية المجانية إلى ملتمسي اللجوء. ووفقا للإطار القانوني الوطني، بما في ذلك القانون رقم Act No . 2008 / 245 Coll . بشأن التعليم والتدريب، والقانون رقم Act No . 2003 / 596 Coll . بشأن الإدارة الحكومية في النظام المدرسي والتنظيم الذاتي للمدارس، يزود الأطفال الذين يلتمسون اللجوء بالتعليم والتدريب بالشروط ذاتها المنطبقة على المواطنين السلوفاكيين. ويقدم أخصائيون في علم نفس الأطفال ووسطاء ثقافيون دعما متزايدا إلى الأطفال ملتمسي اللجوء غير المصحوبين بذويهم. ويحدد قانون الحماية الاجتماعية للأطفال والوصاية الاجتماعية الإجراءات القانونية اللازمة للتعجيل بتعيين وصي على القاصر غير المصحوب.

تقييم اللجنة:

[ جيم ] (أ): تحيط اللجنة علما بالمعلومات المتعلقة باختصاص قوات الشرطة في مسألة الأشخاص المفقودين، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات محددة عن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير لمعالجة حالات الأطفال المهاجرين غير المصحوبين الذين فقدوا من دور الحضانة في سلوفاكيا، وتكرر توصيتها في هذا الخصوص. وتطلب اللجنة معلومات عن الجهود المبذولة للبحث عن الأطفال المفقودين، بما في ذلك عدد الأطفال الذين حدد موقعهم في الفترة المشمولة بالتقرير، وتدابير الحماية المتخذة لمنع حدوث المزيد من هذه الحالات في المستقبل. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التعجيل بوضع سجل محدد للأطفال المختفين غير المصحوبين، وتكرر توصيتها في هذا الخصوص.

[ ب اء ] (ب): ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على قانون إقامة الأجانب التي لا تسمح بإجراء عمليات التحقق من العمر إلا في الحالات التي يكون فيها عمر الشخص المعني موضع شك معقول. وتطلب اللجنة معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تنفيذ هذه التغييرات التشريعية تنفيذا ً فعالا ً وعن أثرها في الواقع العملي. وتطلب اللجنة أيضا ً معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تحلي الأطباء الذين يقومون بهذه الإجراءات بالخبرة، وعن كيفية مراعاة مبدأ مصالح الطفل الفضلى في بلورة إجراءات التحقق من العمر.

[ جيم ] (ج): تحيط اللجنة علما بالمعلومات المتعلقة بتوفير خدمات الدعم للأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم. وتطل ب معلومات عن التدابير الخاصة المتخذة لمعالجة الحواجز التي تعترض تعليم الأطفال ملتمسي اللجوء، بما في ذلك تقديم المزيد من التفاصيل عن أي أحكام محددة في المعايير القانونية تضمن حصول هؤلاء الأطفال على التعليم. وتطلب أيضا معلومات إضافية عن توقيت ومضمون التعديلات التي أدخلت على قانون الحماية الاجتماعية للأطفال والوصاية الاجتماعية، وبيانات عن عدد حالات القصر غير المصحوبين التي يستعان فيها بأخصائيين في علم نفس الأطفال ووسطاء ثقافيين. وترحب اللجنة باعتماد أحكام قانونية بشأن التعجيل بتعيين وصي على القاصر غير المصحوب؛ وتطلب معلومات إضافية تبين تنفيذها الفعال وتأثيرها الموضوعي.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

موعد تقديم التقرير الدوري المقبل: عام 2024 ( الاستعراض القطري في عام 2025 ، وفقا ً لدورة الاستعراض التي يمكن التنبؤ بها ) . انظر:www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/Pre dictableReviewCycle.aspx ) .