الأمم المتحدة

CCPR/C/130/D/2587/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

7 May 2021

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2587/2015 * **

المقدم من: إتيين أبيسولو

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الكاميرون

تاريخ تقديم البلاغ: 16 تشرين الأول/أكتوبر 2014 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من نظام اللجنة الداخلي والمحال إلى الدولة الطرف في 14 أيلول/سبتمبر 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 30 تشرين الأول/أكتوبر 2020

الموضوع: عدم وجود سبيل انتصاف للحصول على تعويض

المسائل الإجرائية: عدم المقبولية من حيث الاختصاص الموضوعي ؛ وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: سبيل انتصاف فعال

مادة/ مواد العهد: 2 ( 3 ) و 14 ( 1 )

مادة/ مواد البروتوكول الاختياري: 5 ( 2 )(ب)

1 -1 صاحب البلاغ هو إتيين أبيسولو، مواطن كاميروني من مواليد عام 1956. ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادتين 2(3) و14(1) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 27 أيلول/سبتمبر 1984. ولا يمثل محام صاحبَ البلاغ، الذي يمارس مهنة المحاماة.

1 - 2 وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، قررت اللجنة، عن طريق المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، رفض طلب الدولة الطرف دراسة مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 9 آب/أغسطس 2000 ، و قّ ع صاحب البلاغ وميناء دوالا المستقل اتفاق اشتراك وتمثيل ومساعدة قانونية لأجل غير مسمّى. وفي كانون الأول/ديسمبر 2006 ، أُدين صاحب البلاغ، في سياق تنفيذ العقد، ب اختلاس أموال عامة في إطار جماعة منظمة . وأحيل هو و 12 متهم اً آخر إلى محكمة ووري الابتدائية في دوالا في إطار عملية قضائية كبرى لمكافحة الفساد، هي عملية باشِق (Épervier).

2 - 2 وفي 12 و 13 كانون الأول/ديسمبر 2007 ، برّأ حكم صدر عن محكمة ووري الابتدائية في دوالا صاحب البلاغ وثمانية متهمين آخرين. واستأنفت النيابة العامة لدى هذه المحكمة حكم البراءة. وفي 11 حزيران/يونيه 2009 ، أدانت محكمة استئناف ساحل دوالا جميع المتهمين وحكمت على صاحب البلاغ بالسجن 15 سنة، ودفع تعويض قدره 955 794 188 فرنك اً أفريقي اً (حوالي 000 280 يورو) بمعيّة المدير العام لميناء دوالا المستقل، الذي أدين بالسجن المؤبد، لصالح ميناء دوالا المستقل، علم اً بأن هذا الأخير لم ي رفع على صاحب البلاغ دعوى استئناف .

2 - 3 وتنفيذاً لقرار محكمة استئناف ساحل دوالا، اح تُ جز صاحب البلاغ في 12 حزيران/يونيه 2009 . وقدم طعن اً بطريق النقض وطلب اً بإلغاء الأمر بالسجن الذي سجل في 24 حزيران/يونيه 2009 لدى أمانة المحكمة العليا. وفي قرار صدر في 21 كانون الثاني/يناير 2010 ، أعلن ت ال دائرة الجنائي ة بالمحكمة العليا أن الطلب غير مقبول على أساس أن الاستئناف نفسه غير مقبول.

2 - 4 وقدم صاحب البلاغ طلب اً ثاني اً سُ جل في 16 آذار/مارس 2010 لدى أمانة المحكمة العليا ل لغرض نفس ه وأعاد تقديم الاستئناف. وينص القانون الكاميروني على أنه بالنظر إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى سلب الحرية، فقد صُنف إجرا ءً عاجلاً . وفي 20 أيلول/سبتمبر 2010 ، رفع صاحب البلاغ المسألة إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا ملتمساً استعجال النظر في طلبه . ولما لم يتلق صاحب البلاغ أخبار اً عن است ئ نافه، رفع المسألة مجدد اً إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا للفت انتباهه إلى وضعه. وسُجٍّل ملف القضية من جديد في 16 حزيران/يونيه 2011 و أُدرج في القائمة العامة. وبدأت المناقشات وأُدرجت القضية للمداولة وكان من المقرر إصدار حكم في 21 حزيران/يونيه 2012 . وفي تلك الجلسة، ألغيت المداولات وأرجئ النظر في القضية إلى 19 تموز/يوليه 2012 ، وهو التاريخ الذي سحبت فيه القضية من القائمة مرة أخرى ولم ي تلق صاحب البلاغ منذئذ أي معلومات عن مآل قضيته .

2 - 5 وفي 2 أيار/مايو 2013 ، قدم صاحب البلاغ طلب اً ثالث اً للإفراج عنه. وأُعلن هذا الطلب الجديد غير مقبول أيض اً على أساس أن الاستئناف نفسه غير مقبول. وفي غضون ذلك، تَقدم الاستئناف من حيث الموضوع ونظرت المحكمة العليا في القضية في جلسة 29 نيسان/أبريل 2014 التي برأت فيها صاحب البلاغ.

2 - 6 ويوضح صاحب البلاغ أنه لحقت به كثير من الأضرار المعنوية والمادية نتيجة احتجازه خمس سنوات. ويدعي أن قانون الإجراءات الجنائية يجيز التعويض في حالة الاحتجاز الطويل الذي ينتهي ب تبرئة نهائية. فهو ينص على إنشاء لجنة تعويضات يرأسها مستشار للمحكمة العليا، تتألف من قاضيين من محكمة الاستئناف وممثلِين عن الوظيفة العمومية وممثل عن نقابة المحامين ضمن أعضاء آخرين . وهذه اللجنة هي الهيئة الوحيدة التي تختص ب معالجة طلبات التعويض والجبر. بيد أن هذه اللجنة لم تُنشأ رسمي اً ولم يتمكن صاحب البلاغ من تقديم طلبه إليها .

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن تخلف الدولة الطرف عن إنشاء لجنة التعويضات التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية يَحرمه تقديم مطالبة بالتعويض، وأنه لذلك هو ضحية انتهاك لحقوقه بموجب المادتين 2 ( 3 ) و 14 ( 1 ) من العهد.

3 - 2 ويعتقد صاحب البلاغ أن سبل الانتصاف المحلية قد اس تُ نفدت لأن الغرض نفسه من الطلب هو عدم وجود سبيل انتصاف للحصول على تعويض نتيجة احتجازه الطويل قبل المحاكمة الذي انتهى ب تبرئته نهائي اً.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 في 13 آب/أغسطس 2015 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ ، وترى أن الاجتهادات الراسخة للجنة تقضي بأن المادة 14 ( 6 ) من العهد، التي تجسدها في القانون الوطني المادة 544 من قانون الإجراءات الجنائية، التي أشار إليها صاحب البلاغ، لا يمكن الاحتجاج بها إلا إذا استوفيت ثلاثة شروط: إدانة جنائية نهائية، وحكم صادر نتيجة هذه الإدانة، وإبطال الإدانة والحكم أو صدور عفو في وقت لاحق بسبب واقعة جديدة أو كُشف عنها حديثاً. وتؤكد أن التماس المراجعة لا يُ قبل، بموجب المادة 535 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا طعناً على قرار إدانة مقضي به.

4 - 2 وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن الشروط الثلاثة المذكورة آنف اً لم تُ ستوف في القضية محل النظر. والقرار رقم038/CRIM الصادر عن محكمة استئناف ساحل دوالا في 11 حزيران/يونيه 2009 ، و الذي يقضي ب سجن صاحب البلاغ، ليس نهائي اً. وتحيل إلى قضية أندرسون ضد أستراليا لتؤكد أنه سبق للجنة أن أ قرّت أن الإدانة لا تكون نهائية إن كان لا يزال من الممكن استئنافها ( ) . وتشير إلى أن صاحب البلاغ ذكر أنه طعن في هذا القرار أمام المحكمة العليا وأن طعنه تُلُقي ون ُ ظر فيه. ولما كان الشرط الأول المذكور في الفقرة المادة 14 ( 6 ) من العهد (الإدانة الجنائية النهائية) لم يُ ستوف، فإم ذلك يستتبع عدم استيفاء الشرط الثاني.

4-3 وتدفع الدولة الطرف بأن الشرط الثالث غير متحقق أيضاً لأنه لم يُعرض على المحكمة العليا واقعة جديدة أو كُشف عنها حديثا ً ( ) . وتؤكد أن حكم الهيئة القضائية العليا يكشف أن الوقائع نفسها التي عُرضت على القضاة الأوائل هي نفسها التي عُرضت عليها، وأن المحكمة كانت ببساطة قد أجرت تقييماً مختلفاً عن التقييم الذي أجراه قضاة الاستئناف الذين وجدوا صاحب البلاغ مذنباً. وتضيف الدولة الطرف أنه لا يمكن، في القضية موضع النظر، الحديث أيضاً عن إساءة تطبيق أحكام العدالة لأن سبل الانتصاف العادية التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية مكنت من البت نهائياً في وضع صاحب البلاغ.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 يدفع صاحب البلاغ في إفادته المؤرخة 14 أيلول/سبتمبر 2015 بأنه على الرغم من أن المادة 544 من قانون الإجراءات الجنائية تعكس في القانون الوطني المادة 14 ( 6 ) من العهد، فإن هذا الحكم الوطني يتجاوز نطاق المستفيدين من الحق في التعويض. ويدفع أيض اً بأن المادة 544 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على التعويض في جميع حالات الإفراج أو البراءة حتى عند عدم وجود التماس مراجعة قضائية .

5-2 ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف اعتمدت قراءة ساذجة للعهد وأن التشريعات الوطنية تعترف بالحق في التعويض. ويؤكد أن بلاغه لا يستمد أساسه من المادة 14(6) من العهد، بل من المادة 14(1). ويوضح في هذا الصدد أنه ليس في وضع يسمح له بممارسة حقه في التعويض لأن الدولة الطرف لم تنشئ اللجنة المنصوص عليها لهذا الغرض. وعلى هذا الأساس، يطلب إلى اللجنة اعتبار البلاغ مقبولاً.

5 - 3 وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، قدم صاحب البلاغ معلومات إضافية إلى اللجنة تفيد بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات أبلغته بأن رئيس المحكمة العليا أصدر الأمر رقم 115 ال مؤرخ 16 شباط/فبراير 2016 والمتعلق بتركيبة لجنة التعويضات وإنشائها فعلي اً. ويذكّر بأن اللجنة المشار إليها هي في جوهرها هيكل إداري بحت ولا يمكن اعتبارها منبثقة عن المحكمة العليا. ويدعي أن لجنة التعويضات لا تعمل رغم هذا الأمر. ويضيف أنها لا تزال مجهولة لعامة الناس وأن مقرها لم يحدد. ويشير، إضافة إلى ذلك، إلى أنه لا يشعر بأنه يعنيه أمر هذه اللجنة التي لم تُنشأ إلا في شباط/ فبراير 2016 فقط، في حين أن المادة 237 ( 6 ) من قانون الإجراءات الجنائية تمنحه ستة أشهر لرفع قضيته إليها. ويدعي من ثم أن رفع المسألة إلى اللجنة أصبح أمراً قطعياً لا رجعة فيه .

5 - 4 ويجادل صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف تنظر إلى الأمر كما لو كان الحق في التعويض هو المشكلة، في حين أن هذا الحق معترف به بوضوح في التشريعات الوطنية. غير أنه يرى أن المشكلة هي في الواقع ممارسة هذا الحق لأن الدولة الطرف لم تنشئ اللجنة التي كان يجب أن ت نظر في طلبه التعويض. ويكرر أن أساس رفع المسألة إلى اللجنة ليس المادة 14 ( 6 ) من العهد وإنما المادة 14 ( 1 ). وعليه، يطلب إلى اللجنة أن تعلن مقبولية البلاغ وتنظر في أسسه الموضوعية.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

6 - 1 تؤكد الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة 3 نيسان/أبريل 2017 أن صاحب البلاغ برر الأسباب التي حالت دون رفعه المسألة إلى لجنة التعويضات، لا سيما طابعها الإداري وغير العملي البحت، وعدم نشر قرار إنشاء هذه اللجنة، وعدم وجود مقر معترف به.

6 - 2 وتذكّر الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ رفع المسألة، بعد تبرئته، إلى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات بخصوص استحالة الحصول على تعويض نتيجة احتجازه نظر اً لعدم وجود لجنة التعويضات المذكورة سابق اً. ورد اً على هذه المراسلات، أبلغت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات صاحب البلاغ في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بأن لجنة التعويضات أصبحت تعمل الآن وفق اً للمعلومات التي قدمتها وزارة العدل.

6 - 3 و عن الأسس الموضوعية، تطعن الدولة الطرف في حجة صاحب البلاغ القائلة إن لجنة التعويضات، بالنظر إلى طبيعتها الإدارية البحتة، لا يمكن أن تكون منبثقة عن المحكمة العليا. وتطعن أيض اً في الحجة التي مفادها أنه كان يلزم إصدار مرسوم لإنفاذ الحكم القانوني الذي ينشئ اللجنة كيما يتسنى تعيين أعضائها. وترى في هذا الصدد أنه فور أن لاحظ رئيس المحكمة العليا تركيبة تلك اللجنة في 16 شباط/فبراير 2016 ، بمقتضى الأمر رقم 115 ، تَ حقق ما ترمي إليه المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية. وتؤكد أن لجنة التعويضات في المحكمة العليا يرأسها مستشار للمحكمة العليا وتتألف من قاضي َ ين من محكمة الاستئناف وممثل ِ ين عن بعض الإدارات العامة ضمن أعضاء آخرين . وتؤكد أيض اً أن وجود ممثلين للإدارة العامة في اللجنة لا ينتقص من طبيعتها القضائية، وأن اللجنة لا طابع خاص لها، وأنه يمكن مقارنتها بلجان المساعدة القضائية المنشأة في كل ولاية قضائية بموجب القانون رقم 2009 / 004 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2009 ، بما في ذلك اللجان العاملة لدى المحكمة العليا، التي تضم أعضاء من الإدارة العامة.

6 - 4 أما ما يتصل بحجة صاحب البلاغ بشأن عدم عمل لجنة التعويضات، تكرر الدولة الطرف أنه لما لم يرفع المسألة إلى هذه الهيئة، لا يمكنه أن يحكم مسبق اً على فعاليتها. وتدعي أن حجته بشأن عدم وجود مقر للجنة عديمة ُ المفعول بالنظر إلى أنه لما كانت رئاسة اللجنة منوطة بمستشار للمحكمة العليا وأن الإجراء المنطبق على اللجنة هو نفسه الذي ينطبق أمام الدائرة القضائية للمحكمة العليا، يصبح من البديهي وجود مقر اللجنة في المحكمة العليا. وتذكّر بأن المادتين 236 و 237 من قانون الإجراءات الجنائية تنصان على أن مقر لجنة التعويضات في المحكمة العليا. وعليه، تكرر الدولة الطرف طلبها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إعلان البلاغ غير مقبول، وعَرَضياً اعتباره لا يستند إلى أساس سليم.

6 - 5 وتكرر الدولة الطرف في إفادتها المؤرخة 22 كانون الثاني/يناير 2019 أن البلاغ غير مقبول، وعَرَضياً لا أساس له من الصحة. وتدعي أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة على أنه رفع المسألة إلى مجلس التعويضات وأنه، على العكس من ذلك، يكتفي بالحكم مسبق اً بعدم توافر سبل انتصاف باستمداد حجة من طابعها غير العملي. وترى أن عدم نظر اللجنة في طلب صاحب البلاغ هو وحده الذي كان من الممكن أن يسمح له بالدفع ب عدم توافر سبل انتصاف للحصول على تعويض. وتكرر أن لجنة التعويضات تعمل، وتوضح أنه سبق أن تلقت 16 طلب اً قيد النظر حاليا ً .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف الإضافية

7-1 يذكّر صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة 7 تموز/يوليه 2019 أنه قدم بلاغه إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تشرين الأول/أكتوبر 2014، علماً بأن لجنة التعويضات لم تُنشأ إلا في شباط/فبراير 2016 فقط. ويجادل في هذا الصدد بأن الدولة الطرف لا يمكنها أن تطلب منه رفع المسألة إلى هيئة لم تكن موجودة. ويؤكد أنه، نظراً لعدم تمكنه من رفع المسألة إلى اللجنة في غضون ستة أشهر ( ) ، فقد سقط حقّه ومن ثم يكون قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. ويكرر أن له الحق في التعويض حتى وإن لم يكن قرار تبرئته نتيجة اكتشاف واقعة جديدة، وأن عدم وجود لجنة تعويضات ينتهك حقه في التعويض.

7 - 2 ويعترض صاحب البلاغ على ما قالته الدولة الطرف من أنه اختار عمد اً عدم رفع المسألة إلى لجنة التعويضات. ويذكّر بأنه على الرغم من عدم وجود هذه اللجنة، فإنه تقيّد ب قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وانتظر حتى انقضاء الأشهر الستة التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية قبل رفع المسألة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

7 -3 ويذكّر صاحب البلاغ بأن وزارة العدل لم تكشف عن أن الدولة الطرف بصدد إنشاء تلك اللجنة، التي لم تباشر عملها سوى في 6 حزيران/يونيه 2016، إلا بعد أن وجه رسالة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يعلم فيها بسقوط حقه، وعدم توافر لجنة التعويضات، وتقديم هذا البلاغ إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. ويضيف أن مجرد إنشاء اللجنة لا يعني أنه أعفي من سقوط حقه بموجب القانون.

7 - 4 ويعترض صاحب البلاغ على طابع لجنة التعويضات القضائي المزعوم. ورغم أن اللجنة يرأسها فعلاً مستشار لدى المحكمة العليا ، وهي الهيئة القضائية التي تنظر في طلبات استئناف قرارات اللجنة ( ) ، فإن صاحب البلاغ يؤكد أن اللجنة ليست جزءاً من ال محكمة العليا. ويكرر القول إن لجنة التعويضات لا تعمل ولم يبلَّغ بها المواطنون، ولا يمكن من ثم الاحتجاج بها عليهم .

7-5 وفي 29 أيار/مايو 2019، قدم صاحب البلاغ إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لإثبات الطبيعة المختلة للجنة التعويضات، رسالة من نقيب المحامين الكاميرونيين تفيد بأن لجنة التعويضات لم تكن تعمل حتى آذار/مارس 2018 على الأقل. ويضاف إلى ذلك أن صاحب البلاغ قدم نسخة من مقتطفات الطلبات التمهيدية للمدعي العام لدى المحكمة العليا، أثناء مراسم تنصيب أعضاء تلك اللجنة في 8 آب/أغسطس 2018، التي يزعم فيها المدعي العام المذكور أن تلك المراسم تكرس "بدء العمل الفعلي" للجنة التعويضات. ولذلك يطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تعلن أن البلاغ مقبول ومدعوم بأدلة.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وقد استيقنت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ من حيث الاختصاص الموضوعي ، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن التظلم المثار لا يدخل في نطاق أحكام المادة 14(1) من العهد. وتلاحظ أن صاحب البلاغ يثير، وفقاً للدولة الطرف، مسائل تندرج في نطاق المادة 14(6) من العهد، التي تجسدها، في القانون الوطني، المادة 544 من قانون الإجراءات الجنائية. وتذكّر في هذا الصدد باجتهاداتها السابقة التي جاء فيها أن المادة 14(6) من العهد تنص على تعويض شخص، وفقاً للقانون، عند صدور إدانة جنائية نهائية وصدور حكم بالعقوبة في حقه نتيجة هذه الإدانة، سواء أُلغيت هذه الإدانة أو عُفي عنه لأن واقعة جديدة أو كُشف عنها حديثاً تثبت وقوع إساءة تطبيق أحكام العدالة ( ) . وترى اللجنة أنه لو كان صاحب البلاغ قدم بلاغه في إطار المادة 14(6)، لكان غير مقبول ما لم تُستوف الشروط الواردة في هذه المادة.

8 - 4 غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ يذكر أن بلاغه يندرج في إطار المادة 14 ( 1 ) وليس المادة 14 ( 6 ) من العهد كما تدعي الدولة الطرف. وتلاحظ أيض اً أن ه يدعي حدوث انتهاك للمادة 14 ( 1 ) من العهد بسبب عدم توفر سبل انتصاف وعدم إمكانية اللجوء إلى محكمة يمكنها أن تحدد الحقوق والالتزامات التي ي نص عليها القانون. وتلاحظ، إضافة إلى ذلك، أن ه ي دعي أن الدولة الطرف لم تكفل له سبيل انتصاف فعال اً، الأمر الذي ينتهك المادة 2 ( 3 ) من العهد. وبعد أن خلصت إلى أن الدولة الطرف لم تقدم ما يكفي من الحجج للطعن في مقبولية البلاغ استناد اً إلى المادتين 2 ( 3 ) و 14 ( 1 ) من العهد، مقروءتين منفردتين ومقترنتين، فإنها ترى أن التظلم الذي أثاره صاحب البلاغ مقبول بمقتضى هاتين الما د تين.

8 - 5 و عن حجة عدم مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن من غير المعقول أن تتوقع الدولة الطرف من صاحب البلاغ في القضية موضع النظر أن يلتمس تعويض اً من لجنة التعويضات وهي لم تكن قد باشرت عملها بع دُ في الوقت الذي كان بإمكان صاحب البلاغ أن يرفع، قانوناً، قضيته إليها. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف لا تقدم، في استنتاجاتها، معلومات عن ال كيفية التي كان يمكن بها إعفاء صاحب البلاغ من المنع من تقديم شكوى إلى لجنة التعويضات بسبب انقضاء فترة الأشهر الستة التي تنص عليها المادة 237 ( 6 ) من قانون الإجراءات الجنائية، ولا هي تبيّن ما إذا كان من الممكن الطعن في هذا التدبير في النظام القانوني ال وطن ي، في ظل انعدام فعالية سبيل الانتصاف القانوني في الوقت المناسب.

8 - 6 وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ مدعومة بما يكفي من الأدل ة وتعلن البلاغ مقبول اً فيما يخص الادعاءات المثارة في إطار المادة 14 ( 1 )، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد، وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

9 - 2 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يجادل بأنه لحقت به كثير من الأضرار المعنوية والمادية نتيجة احتجازه خمس سنوات وأنه يحق له بموجب قانون الإجراءات الجنائية الحصول على تعويض إن استوفيت شروط معينة. غير أنها تؤكد أن البلاغ محل النظر لا يثير مسألة ما إذا كان لصاحب البلاغ الحق في التع ويض بل مسألة إمكانية اللجوء إلى سب ي ل الانتصاف ا لذ ي من شأنه أن ي مكنه من تأكيد حقه في التعويض وإثباته. وتحيط علم اً بحجة صاحب البلاغ التي تذهب إلى أن عدم إتاحة سبيل الانتصاف المنصوص عليه لهذا الغرض - وهو لجنة التعويضات في هذه الحالة - يشكل انتهاك اً للمادتين 2 ( 3 ) و 14 ( 1 ) من العهد.

9 - 3 وعن طبيعة لجنة التعويضات، تحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف القائلة بأنها منبثقة عن المحكمة العليا وليست هيكل اً إداري اً بحتا ً . وتلاحظ أن تشريعات الدولة الطرف تنص على أن قرارات لجان التعويضات التي تعد اللجنة التي يشير إليها صاحب البلاغ نظيراً لها هي بمثابة الأحكام المدنية ( ) .

9 - 4 وترى اللجنة أن عدم اتخاذ الدولة الطرف الإجراءات اللازمة لتفعيل سبيل انتصاف ينص عليه القانون من أجل جبر ضرر يشكل انتهاك اً للمادة 14 ( 1 ) من العهد. وتذكّر بأن من واجب الدولة الطرف، بموجب المادة 2 ( 3 )(ب) من العهد، أن تتأكد من أن السلطة المختصة، وفق اً لتشريعات الدولة، ستبتّ في حقوق الشخص الذي طلب الانتصاف . و تلاحظ أن سبيل الانتصاف المقصود في القضية موضع النظر لم يكن غير متاح في الوقت المناسب فحسب، بل إن التشريعات الوطنية لا تتضمن أحكاماً توضح ال كيفية التي يمكن بها ال تظلم من عدم توافر سبيل الانتصاف هذا أيضا ً .

9 - 5 وبناء عليه، ترى اللجنة أن عدم إتاحة الدولة الطرف لصاحب البلاغ في القضية قيد النظر سبيل انتصاف للحصول على ال تعويض الذي ينص عليه القانون في الوقت المناسب، يشكل انتهاك اً للمادة 14 ( 1 ) من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) منه.

10 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف حقوقَ صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادة 14 ( 1 )، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد.

11 - وعملاً بأحكام المادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويقتضي منها ذلك جبر الأضرار التي لحقت بمن انتُهكت حقوقهم التي يكفلها العهد جبراً تاماً. وعلى هذا، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، باتخاذ الإجراءات المناسبة (أ) لتقديم تعويض كافٍ لصاحب البلاغ عن انتهاك المادة 14 ( 1 ) من العهد؛ و(ب) لكي تت يح لصاحب البلاغ إمكانية الوصول إلى آلية للتعويض عن الاحتجاز غير المشروع. ويتعين عليها أيض اً اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

12 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد أقرّت، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة ب تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد، وتعهدت، بموجب المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وبأن توفر سبيل انتصاف فعال اً وقابل اً للإنفاذ إن ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ آراء اللجنة. والدولة الطرف مدعوة أيض اً إلى نشر هذه الآراء على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.