الأمم المتحدة

CCPR/C/133/D/2510/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

25 January 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2510/2014 * **

بلاغ مقدم من: م. ر. (يمثله المحامي نيلز - إريك هانسن)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: 14 كانون الأول/ديسمبر 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة ، المحال إلى الدولة الطرف في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2014 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 19 تشرين الأول/أكتوبر 2021

الموضوع: الترحيل إلى جمهورية إيران الإسلامية

المسائل الإجرائية: الاختصاص الموضوعي؛ مستوى توثيق الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ عدم الإعادة القسرية

مواد العهد: 7 و 18 و 19

1 - 1 يُدعى صاحب البلاغ م. ر. ، وهو من مواطني جمهورية إيران الإسلامية ومن مواليد 29 آب/أغسطس 1981 . صاحب البلاغ معرَّض للترحيل إلى جمهورية إيران الإسلامية بعد أن رفضت سلطات الدانمرك طلبه الحصول على صفة لاجئ. يدَّعي أن الدانمرك ، بترحيله قسراً إلى جمهورية إيران الإسلامية ، ستنتهك حقوقه المكفولة بالمواد 7 و 18 و 19 من العهد. وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف في 23 آذار/مارس 1976 . ويمثل صاحبَ البلاغ محام.

1 - 2 في 17 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، قررت اللجنة عملاً بالمادة 94 من نظامها الداخلي ، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة ، عدم إصدار طلب اتخاذ تدابير مؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 نشأ صاحب البلاغ في كنف أسرة مؤيدة للنظام الملكي. وبعد التعرض للجلد مرتين - لجلوسه في حديقة مع صديقته وشرب الكحول - أراد أن يعمل ضد النظام. في عام 2006 ، انضم إلى ميليشيا الباسيج كغطاء لتوزيع الكحول الذي كان ينتجه. وفي البداية ، كُلف بمهام صغيرة ، مثل حراسة نقطة تفتيش. بالإضافة إلى ذلك ، كان حارساً شخصياً ( ) لأفراد مهمّين. كما شارك في المظاهرات ذات الصلة بانتخابات عام 2009 ، لكنه رفض ضرب المتظاهرين وفقاً للتعليمات الواردة ، وتجنَّب حمل الأسلحة أو المشاركة في الاعتقالات لأنه كان على علم بسوء معاملة المحتجزين. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، وُجِّه إليه أمر بالذهاب إلى الجمهورية العربية السورية للقتال ، وتلقَّى تدريباً عسكرياً لمدة أسبوعين. ولم يكن راغباً في الذهاب ، ففَرَّ من جمهورية إيران الإسلامية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 . وقامت السلطات في وقت لاحق بتفتيش منزل والدَيْ صاحب البلاغ وعثرت على معدات لإنتاج الكحول.

2 - 2 سافر صاحب البلاغ في سيارة من طهران إلى خوي في الجزء الشمالي - الغربي من جمهورية إيران الإسلامية. ثم استخدم سيارة أخرى وقاد السيارة حتى الحدود مع تركيا ، وواصل طريقه إلى قرية صغيرة بالقرب من اسطنبول ، حيث أقام مع سيدة مُسِنّة لمدة تتراوح بين شهر وشهر ونصف. واقتيد بعد ذلك في شاحنة إلى الدانمرك ، وأُنزِل عند دوار كبير ( ) .

2 - 3 دخل صاحب البلاغ الدانمرك في 15 كانون الثاني/يناير 2014 دون أن تكون لديه وثائق سفر صالحة ، وقدم طلباً للجوء في اليوم نفسه. واحتج في طلبه بخوفه من الخلافات التي ستنشأ مع الباسيج إذا عاد لأنه تخلى عنهم وغادر البلد ، ولأنهم اكتشفوا أنه كان يُنتج الكحول ويبيعه. وكان يخشى أيضاً من أن يُجبر على إطلاق النار على الناس لحساب الباسيج. وفي 22 أيار/مايو 2014 ، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب لجوئه.

2 - 4 وفي 27 آب/أغسطس 2014 ، رفض مجلس طعون اللاجئين طلب الاستئناف المقدم من صاحب البلاغ. ولئن تقبَّل المجلس عضوية صاحب البلاغ في ميليشيا الباسيج ، فإنه رأى أن هذا السبب وحده لا يمكن أن يبرر اللجوء. ولم تسلّم أغلبية أعضاء المجلس بإفادات صاحب البلاغ عن أنشطته المضطلع بها لحساب الباسيج وبالظروف المحيطة بتفتيش منزله بعد مغادرته جمهورية إيران الإسلامية باعتبارها معلومات وقائعية ، لأن إفاداته عن هذه النقاط بدت غير محتملة وملفَّقة لهذه المناسبة. وأدلى صاحب البلاغ أيضاً بإفادات غير متّسقة وتضليلية بشأن عدة نقاط ، بما يشمل شروعه في بيع الكحول أو معرفة ما إذا كانت أسرته على علم بعضويته في ميليشيا الباسيج. وبالنسبة لأغلبية أعضاء المجلس ، تفتقر إفادته بأن أسرته لم تكن على علم بعضويته طوال سبع سنوات إلى المصداقية. أما إفادة صاحب البلاغ بأنه كان عضواً ذا رتبة متواضعة في الباسيج ، فهي تتعارض مع أقواله بشأن المهام التي اضطلع بها لحساب الميليشيا ، بما في ذلك المهام التي عهد بها إليه عضو ذو رتبة عالية في الباسيج ، أو كونه كان يعمل حارساً شخصياً لأفراد ذوي رتب عالية. وبالإضافة إلى ذلك ، أدلى صاحب البلاغ بإفادات غير متّسقة بشأن ما إذا كان قد ضرب أشخاصاً بهراوة خلال مظاهرات عام 2009 ، ونطاق أنشطته أثناء تلك المظاهرات ، ومعرفته السابقة بإخضاع المقبوض عليهم للتعذيب. وأخيراً ، أدلى صاحب البلاغ بإفادات غير متّسقة وتضليلية بشأن اتصالاته بأسرته بعد مغادرته البلد.

2 - 5 وبعد أن رُفض طلبه باللجوء ، احتُجز صاحب البلاغ في الفترة من 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 إلى 26 أيار/مايو 2015 في مؤسسة إليبيك المغلقة في انتظار ترحيله من الدانمرك. وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، طلب صاحب البلاغ إلى مجلس طعون اللاجئين إعادة فتح ملف إجراءات اللجوء المتعلق به. وأشار ، في جملة أمور ، إلى أن لديه ملاكا ً ورموزاً أخرى موشومة على جسده بما يتعارض مع تعاليم الإسلام ( ) ، ولذا فقد كان يخشى من أن يتعرض للاضطهاد من جانب السلطات الإيرانية. واستند في قوله هذا إلى الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية م. أ. ضد سويسرا ( ) .

2 - 6 وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، وجد مجلس طعون اللاجئين أنه ليس هناك من سبب يستدعي إعادة فتح ملف إجراءات اللجوء . وفيما يتعلق بإشارة صاحب البلاغ إلى أوشامه ، رأى المجلس أن ظروف قضيته لا يمكن أن تُقارَن بالظروف القائمة في قضية م. أ. ضد سويسرا لأن رواية مقدم الطلب في الحالة الأخيرة قُبلت باعتبارها رواية موثوقة.

2 - 7 وفي 20 نيسان/أبريل 2015 ، طلب صاحب البلاغ إلى مجلس طعون اللاجئين مرة أخرى إعادة فتح ملف إجراءات اللجوء. ودفعَ ، في جملة أمور ، بأنه عُمِّد في 16 نيسان/أبريل 2015 ، وبأن لديه بالتالي مطالبة جديدة بالحماية في عين المكان. وقال إنه يخشى التعرض للاضطهاد من جانب السلطات الإيرانية لأنه تخلى عن الإسلام ليصبح مسيحياً. كما أكد صاحب البلاغ أنه نظراً لأوشامه – وهي ملاك ورموز أخرى مخالفة للتعاليم الإسلامية - لم يكن في مقدوره إخفاء اعتناقه المسيحية عن السلطات الإيرانية.

2 - 8 وفي 12 أيار/مايو 2015 ، قرر مجلس طعون اللاجئين إعادة فتح ملف إجراءات اللجوء ، وعقد جلسة شفوية أمام هيئة جديدة. كما مدَّد المهلة الزمنية لرحيل صاحب البلاغ. وقدَّم صاحب البلاغ إعلاناً مؤرخاً 7 حزيران/يونيه 2015 ، صادراً عن قس في كنيسة غرونيفانغ وفي مؤسسة إليبيك . ووفقاً للإعلان ، كان صاحب البلاغ منتمياً إلى جماعة دينية للاجئين والمهاجرين في كنيسة غرونيفانغ حيث يتكلم معظم أفراد الجماعة الفارسية ، ولا سيما منذ إطلاق سراحه من مؤسسة إليبيك في أيار/مايو 2015 . ويجري تدريس العديد من المواضيع المتعلقة بالمسيحية وغيرها من المواضيع في أوساط هذه الجماعة. وذكر القس أنه كان على معرفة بصاحب البلاغ طوال فترة احتجازه في مؤسسة إليبيك ، التي دامت عشرة أشهر ، وأن صاحب البلاغ كان يشارك بإخلاص وبنشاط كبير في القداس الكنسي. وعلاوة على ذلك ، أكدت كنيسة بثينيا في رسالة مؤرخة 31 تشرين الأول/أكتوبر 2014 أن صاحب البلاغ كان يحضر القداس الكنسي هناك بصفة منتظمة حتى 12 تشرين الأول/أكتوبر 2014 .

2 - 9 وفي جلسات الاستماع التي عقدها المجلس ، أعلن القس أنه عمَّد صاحب البلاغ ، الذي شارك في أكثر من 20 إلى 30 ساعة من فصول المعمودية ، وأنه لا يشك في أن اعتناق صاحب البلاغ المسيحية كان حقيقياً. وأعلن صاحب البلاغ أنه قدَّم أثناء وجوده في جمهورية إيران الإسلامية هبات إلى كنيسة مسيحية سراً. وقال إنه لم يكن يذهب إلى تلك الكنيسة لأنه كان مسلماً ، ومن ثم كان سيُحكم عليه بالإعدام لو فعل. وفيما يتعلق بأوشامه ، أعلن صاحب البلاغ أنه لم يذكرها لدائرة الهجرة الدانمركية ، أو لمحاميه السابق ، لأنه كان يعتقد أن لا أهمية لها في طلب اللجوء الذي قدمه. وفي البداية ، لم يكن يُراد بأوشامه أن تكون رمزاً مسيحياً ، ولم يكن صاحب البلاغ مسيحياً عندما وصل إلى الدانمرك. ومع ذلك ، وبعد أن رأى أسلوب حياة المسيحيين وسلوكهم في بلده الأصلي ، اللذين أثارا اهتمامه بالمسيحية ، قال إن لقاء أشخاص من فئته العمرية في الدانمرك ممن يذهبون إلى الكنيسة هو ما جدَّد اهتمامه بالمسيحية.

2 - 10 وفي 1 تموز/يوليه 2015 ، أيد مجلس طعون اللاجئين مجدداً قرار دائرة الهجرة الدانمركية رفض منح اللجوء إلى صاحب البلاغ. ولم تسلّم أغلبية أعضاء المجلس باعتناق صاحب البلاغ المسيحية باعتباره حقيقياً. ورأت الأغلبية أن تقييم القس يوفر عنصراً داعماً بشأن تحوّل صاحب البلاغ إلى الديانة المسيحية ، ولكنها أشارت إلى ردود تضليلية من جانب صاحب البلاغ على عدة أسئلة بشأن اعتناقه المسيحية. ولاحظت أيضاً أن معمودية صاحب البلاغ حدثت في وقت متأخر جداً من إجراءات اللجوء ، وفقط بعد أن رُفض طلبه باللجوء وطلبه بإعادة فتح ملف الإجراءات ، وكذلك بعد محاولاته النشطة لمقاومة ترحيله من الدانمرك ( ) .

2 - 11 وبناءً على تقييم المعلومات الأساسية المتاحة ، والسوابق القضائية لمجلس طعون اللاجئين ، رأت أغلبية أعضاء المجلس أنه حتى إن سلَّمت بأن صاحب البلاغ غادر جمهورية إيران الإسلامية بطريقة غير قانونية ، فإن عدم حيازته لوثائق سفر صالحة لا يبلغ حد الأساس الكافي لافتراض أنه سيتعرض للاضطهاد أو لإساءة المعاملة من جانب السلطات الإيرانية.

2 - 12 وفيما يتعلق بخشية صاحب البلاغ من أن يصبح شخصاً مثار اهتمام السلطات الإيرانية ، أشارت أغلبية أعضاء المجلس أيضاً إلى عدم وجود معلومات تشير إلى أن أشخاصاً غير والدة صاحب البلاغ ، وشقيقته ، وربما بضعة أصدقاء إيرانيين على موقع فيسبوك ، على علم بمعموديته. وعلاوة على ذلك ، لم يواجه صاحب البلاغ في السابق أي مشاكل في جمهورية إيران الإسلامية بسبب أوشامه التي اكتسبها في ذلك البلد والتي لم تكن مرئية مباشرةً. ولم يوثِّق صاحب البلاغ بالأدلة تغير هذه الحالة إذا عاد إلى جمهورية إيران الإسلامية. وأن يكون صاحب البلاغ قد قام بتحميل نصوص وصور مسيحية على الجزء الخاص من حسابه على موقع فيسبوك ، أي نصوص وصور لا يمكن رؤيتها على الجزء العام من حسابه ، لا يسفر عن نتيجة مختلفة.

2 - 13 وفي 4 أيار/مايو 2018 ، طلب صاحب البلاغ مجدداً أن يعيد مجلس طعون اللاجئين فتح قضيته المتعلقة باللجوء. ودعماً لمطالبته بالحماية في عين المكان ، أعلن صاحب البلاغ في حينه أنه حصل على المزيد من الأوشام في الدانمرك ، وأن قيامه باعتناق الديانة المسيحية أصبح مكشوفاً تماماً إذ برز اسمه وصورته في عدة مقالات صحفية ، وأنه شارك في بث إذاعي ( ) ، وأن السلطات الإيرانية باتت تعرف على وجه اليقين أنه اعتنق المسيحية لأنه أخطر ممثلي السفارة الإيرانية بذلك. كما ذكر أنه حضر العديد من الأنشطة المسيحية منذ عام 2015 ، بما في ذلك أنشطة في "مقاهي الكتاب المقدس" وبمناسبات "عشاء الجمعة" والقدّاس الكنسي. وفي 22 أيار/مايو 2018 ، أرسل محامي صاحب البلاغ نسخة من تقرير للشرطة ، مقدم من المركز التشغيلي الوطني للأجانب التابع لشرطة شمال زيلندا ،  بشأن احتمال توجيه اتهام إلى صاحب البلاغ في السفارة الإيرانية ، حيث اتضح أنه قد اعتنق المسيحية ، وفقاً للمعلومات التي قدمها صاحب البلاغ ، وأنه يريد أن يصبح قساً في الدانمرك. ولذلك ، رأى صاحب البلاغ أن ما من شك في أن السلطات الإيرانية على علم تام بردَّة صاحب البلاغ عن الإسلام. وفي 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 ، قدم صاحب البلاغ مذكرة كتابية في إطار هذه القضية.

2 - 14 وفي 12 أيلول/سبتمبر 2018 ، قرر مجلس طعون اللاجئين إعادة فتح قضية اللجوء ، وعقد جلسة شفوية جديدة. وقرر المجلس أيضاً تعليق المهلة المحددة لمغادرة صاحب البلاغ الدانمرك.

2 - 15 وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، أيدّ مجلس طعون اللاجئين قرار دائرة الهجرة الدانمركية برفض طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ. ولم يسلّم المجلس بصحة اعتناق صاحب البلاغ للديانة المسيحية. وأشار المجلس إلى إفادة صاحب البلاغ بأنه إذا كان "مسيحياً بنسبة تتراوح بين 40 و 50 في المائة" في عام 2015 ، فإنه أصبح "مسيحياً بنسبة 99 في المائة" في الوقت الراهن ، ووجد المجلس أن مصداقية صاحب البلاغ قُوضت بسبب هذه الإفادة ، لأنه ذكر بالفعل في عام 2015 ، في جلسة الاستماع أمام المجلس ، أن اعتناقه المسيحية كان حقيقياً. ولاحظ المجلس أيضاً أن صاحب البلاغ لم يتمكن من أن يشرح بطريقة مقنعة سبب اختياره الفرع البروتستانتي للمسيحية ، وأعلن أنه رافق بعض أصدقائه إلى كنيسة رسولية وأن هذا هو سبب اختياره لهذا الفرع. واعتمد صاحب البلاغ هذا الخيار رغم إفادته بأنه أصبح بالفعل على دراية بمختلف فروع المسيحية في بلده الأصلي ، ولذا فقد كان عليه أن يعتمد خياراً متأنياً.

2 - 16 وعلاوة على ذلك ، أخذ المجلس في الحسبان أن معرفة صاحب البلاغ بالمسيحية تبدو أمراً تعلّمه عن ظهر قلب ، وأنه بدا غير متأكد من بعض جوانب المسيحية التي طُلب إليه أن يفسرها. وما يدعم هذا القول هو أن صاحب البلاغ أعلن للمجلس أنه التقى في مركز ما قبل المغادرة ، حيث كان مقيماً ، "أشخاصاً يحتاجون إلى تعلم الأسئلة التي يطرحها المجلس على من يقولون إنهم اعتنقوا المسيحية". وذكر صاحب البلاغ أيضاً أنه يريد أن يصبح قساً ، ولذا يجب أن يُتوقع منه أن يكون قادراً على عرض تفكيره ومعتقداته الشخصية. ولم يكن ممكناً أن تسفر الأنشطة المسيحية التي اضطلع بها صاحب البلاغ إلى نتيجة مختلفة لأن المجلس اعتبر أن صاحب البلاغ لم يحضر تلك الأنشطة المسيحية إلا كمناسبات اجتماعية ، ولكي يحصل على أساس للإقامة في الدانمرك.

2 - 17 ولما لم يكن بوسع مجلس طعون اللاجئين أن يعتبر اعتناق صاحب البلاغ للديانة المسيحية حقيقياً ، فهو لا يستطيع أيضاً أن يعتبر أن صاحب البلاغ يعتزم الاضطلاع بأنشطة مسيحية في حال عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية. وعلاوة على ذلك ، لم يُبين صاحب البلاغ أنه كان شخصاً مثار اهتمام السلطات الحاكمة قبل مغادرته بلده. والسؤال الذي يتعين على المجلس تناوله هو معرفة ما إذا كان صاحب البلاغ قد جعل من المحتمل أن يتعرض ، نتيجةً لأنشطته المسيحية في الدانمرك ، لخطر الاضطهاد أو إساءة المعاملة إذا أعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية.

2 - 18 وفيما يتعلق بنشر اسم صاحب البلاغ وصورته في عدة مقالات صحفية ومشاركته في بث إذاعي ، لاحظ المجلس أن المقالات الصحفية والبث الإذاعي لم يركزا على اعتناق صاحب البلاغ المزعوم للديانة المسيحية ، بل على الأحوال العامة لطالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم ، وأنشطته كمدرّب ملاكمة ، والقواعد التي تحكم حق طالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم في حيازة هاتف محمول. ولذلك ، لا يُعتبر أن صاحب البلاغ قد جذب انتباه السلطات الإيرانية نتيجةً لظهوره في وسائل الإعلام الدانمركية.

2 - 19 ولاحظ المجلس أخيراً أن صاحب البلاغ أبلغ طوعاً ممثلي السفارة الإيرانية في الدانمرك ، في 18 نيسان/أبريل 2018 ، أنه قد تحوَّل عن دينه ويريد أن يصبح قساً في الدانمرك. وبتقديمه هذه المعلومات طوعاً ، أصبحت السلطات الإيرانية على علم بأنه كان يعوّل على اعتناق الديانة المسيحية كدافع للمطالبة باللجوء في الدانمرك ، ولكن في الوقت نفسه ، علمت السلطات الإيرانية أيضاً أن الدانمرك لا تعتبر اعتناقه للمسيحية حقيقياً. وعلى هذا الأساس ، ومع مراعاة المعلومات الأساسية المتاحة ( ) ، وجد مجلس طعون اللاجئين أنه على الرغم من أن صاحب البلاغ قدم هذه المعلومات طوعاً ، فإنه لم يجذب انتباه السلطات الإيرانية إليه بطريقة تجعله عرضة للاضطهاد أو لإساءة المعاملة في حال عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية. وكون صاحب البلاغ قد غادر البلد بطريقة غير قانونية وحصل على المزيد من الأوشام لا يمكن أن يسفرا عن نتيجة مختلفة.

2 - 20 ومنذ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، سجلت الشرطة الدانمركية صاحب البلاغ في عداد المختفين.

الشكوى

3 - 1 يدَّعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للمواد 7 و 18 و 19 من العهد. ويؤكد أن الدول الأطراف ملزمة بعدم ترحيل الأشخاص المعرضين لخطر الحرمان من حقوقهم الإنسانية ، وفي هذه الحالة الحق في حرية التعبير ، بما في ذلك حرية تلقي ونقل المعلومات والأفكار بجميع أنواعها. وهذا يشمل أيضاً حرية الفكر والوجدان والدين ، بما في ذلك حرية المرء في إظهار معتقداته الدينية.

3 - 2 ويدَّعي صاحب البلاغ أن اهتمامه بالمسيحية يتجلى في وشم مميَّز للغاية على ذراعه. وهو يخشى التعرض للاضطهاد من جانب السلطات الإيرانية في حال اكتشافها لوشمه. ونظراً لآرائه الانتقادية إزاء النظام الإيراني ، يقول إنه باتت لديه مطالبة باللجوء في عين المكان. ولذا فإن ترحيله سينتهك حقوقه المدنية المكفولة بموجب المادة 19 من العهد ، وسيعرضه لخطر شديد هو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة على النحو الذي تحظره المادة 7 من العهد.

3 - 3 أخيراً ، سيجري ترحيل صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية بصرف النظر عن كونه لا يحمل جوازاً إيرانياً صالحاً ، وهو ما سيعرّضه للاستجواب من جانب السلطات في المطار ( ) . ولذلك ، لا يمكن استبعاد أن يكون عرضة للتحقيق في ماضيه كعضو سابق في ميليشيا الباسيج.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف ، في 23 آب/أغسطس 2017 ، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول. وإذا أعلنت اللجنة أنه مقبول بموجب المادة 7 ، فلن يُنتهك العهد إذا أعيد صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية.

4 - 2 وتقدم الدولة الطرف وصفاً لهيكل مجلس طعون اللاجئين ( ) وتكوينه وطريقة أدائه ، والتشريعات التي تنطبق على إجراءات اللجوء ( ) . ثم تدفع بأن صاحب البلاغ لم يُبيّن وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية بموجب المادة 7 من العهد ، في غياب أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد أنه يواجه خطر التعرض لمعاملة لاإنسانية أو مهينة إذا أُعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية. وعليه ، فإن من الواضح أن هذا الجزء من البلاغ لا يستند إلى أساس وينبغي اعتباره غير مقبول.

4 - 3 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 18 و 19 من العهد ، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يسعى إلى تطبيق هاتين المادتين بطريقة تتجاوز حدود الولاية الإقليمية في بلاغه. فهو لا يدّعي حدوث انتهاكات لهاتين المادتين استناداً إلى المعاملة التي تعرض لها في الدانمرك أو في منطقة تسيطر عليها السلطات الدانمركية فعلياً أو بسبب سلوك السلطات الدانمركية. ومن ثم ، تفتقر اللجنة إلى الولاية القضائية على أي من هذه الانتهاكات متى تعلق الأمر بالدولة الطرف؛ وبالتالي ، فإن هذا الجزء من البلاغ يتعارض مع أحكام العهد. إذ لا يمكن اعتبار الدولة الطرف مسؤولة عن انتهاكات المادتين 18 و 19 من العهد المتوقع أن ترتكبها دولة أخرى خارج إقليمها وولايتها القضائية.

4 - 4 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية ، لم يُبيّن صاحب البلاغ أن عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية ستشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. وقد استقرت اللجنة في اجتهادها القضائي على أن الدول الأطراف ملزمة بعدم تسليم شخص أو إبعاده أو طرده أو نقله بأي طريقة أخرى من إقليمها متى ترتّب على ذلك ، بالضرورة ، وعلى نحو يمكن توقعه ، خطر حقيقي في التعرض لضرر لا يمكن جبره على النحو المبين في المادة 7 من العهد ، سواء في البلد الذي سيُبعَد إليه أو في أي بلد آخر قد يُبعَد إليه الشخص المعني في وقت لاحق . وقد أشارت اللجنة أيضاً إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً وإلى أنه يوجد احتمال كبير بأن تُقدَّم أسباب موضوعية تثبت وجود خطر حقيقي ينتج عنه ضرر لا يمكن جبره ( ) . وترد التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 7 من العهد في المادة 7 ( 1 ) و( 2 ) من قانون الأجانب ، التي تنص على إصدار رخصة إقامة للأجنبي إذا كان معرضاً لعقوبة الإعدام أو للتعذيب أو لإساءة المعاملة في حال إعادته إلى بلده الأصلي.

4 - 5 وتلاحظ الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين أجرى تقييماً لحالة صاحب البلاغ من أجل تحديد ما إذا كانت إفاداته تبدو مقنعة وذات مصداقية ، بما في ذلك ما إذا كانت تُعتبر محتملة ومترابطة ومتّسقة. وأدلى صاحب البلاغ بإفادات غير متسقة عن سبب مغادرته لبلده ( ) ، وأنشطته لحساب ميليشيا الباسيج ( ) ، وعلمه بالتعذيب ( ) ، وعلم الناس في مجتمعه المحلي بعضويته في ميليشيا الباسيج ( ) ، واتصاله بأسرته بعد مغادرته بلده ( ) .

4 - 6 وفيما يتعلق باعتناق صاحب البلاغ المسيحية ، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم ادعاءه المتعلق بالتحوّل عن دينه إلى سلطات الهجرة الدانمركية إلا بعد أن قدم طلبه الثاني لإعادة فتح قضيته في 20 نيسان/أبريل 2015 . ولم يذكر صاحب البلاغ في أي وقت أثناء إجراءات اللجوء أن لديه اهتماماً دينياً بالمسيحية. وبالإضافة إلى ذلك ، لم يذكر أنه حضر أي قدّاس كنسي ، سواء في الدانمرك أو في مكان آخر؛ أو أنه ينأى بنفسه عن الإسلام؛ أو أن لديه اهتماماً عاماً بالدين. وبناءً عليه ، لم يكشف صاحب البلاغ للشرطة أو لدائرة الهجرة الدانمركية أي اهتمام من هذا القبيل. وعلى النقيض من ذلك ، أعلن في طلب اللجوء المؤرخ 17 كانون الثاني/يناير 2014 ، وفي المقابلة المخصصة لفحص طلب اللجوء في 14 شباط/فبراير 2014 ، وكذلك في المقابلة الموضوعية التي أجرتها معه دائرة الهجرة الدانمركية في 4 آذار/مارس 2014 ، أنه ينتمي إلى الديانة الإسلامية ، دون الإعراب عن أي نوع من الشك أو التحفظ في هذا الصدد ، أو الإشارة بطريقة أخرى إلى انتمائه إلى الإسلام باعتباره يطرح مشكلة. وفي المذكرة الكتابية المؤرخة 19 آب/أغسطس 2014 ، المقدمة من محامي صاحب البلاغ في حينه قبل انعقاد الجلسة الشفوية أمام مجلس طعون اللاجئين في 27 آب/أغسطس 2014 ، لم تجرِ الإشارة إلى انتماء صاحب البلاغ إلى الإسلام على أنه يطرح مشكلة. وفي المقابل ، لم تصدُر عن المحامي سوى تعليقات تتعلق بالأسباب الأولية وراء تقديم طلب اللجوء. ويبدو كذلك من المذكرة الكتابية المؤرخة 19 آب/أغسطس 2014 أن تأييد صاحب البلاغ للكنيسة المسيحية لا يستند سوى إلى أفعال ارتكبها النظام الإيراني باسم الإسلام ، لا إلى اهتمام صاحب البلاغ بالمسيحية.

4 - 7 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يُخطر مجلس طعون اللاجئين بأن لديه ما يمكن أن يُعتبر اهتماماً بالمسيحية إلا في طلب إعادة النظر في قضيته ، المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، بحجة أن لديه ملاكاً ورموزاً أخرى موشومة على جسده. وجاء في طلب إعادة فتح القضية أن الأوشام تتعارض مع التعاليم الإسلامية. ولم يذكر صاحب البلاغ في طلبه لإعادة فتح قضيته أنشطته التي يُحتمل أن تكون ذات دوافع دينية ، بما في ذلك حضوره القدّاس الكنسي ، أو مشاركته في أنشطة المجتمع المسيحي ، أو حضوره فصول المعمودية.

4 - 8 وبناءً عليه ، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يُبدِ اهتماماً خاصاً بالدين المسيحي إلا بعد أن رُفض طلب لجوئه في 27 آب/أغسطس 2014 ، وبعد أن رُفض طلبه بإعادة فتح قضيته في 12 كانون الأول/ديسمبر 2014 . وعُمِّد صاحب البلاغ في 16 نيسان/أبريل 2015 ، أي بعد أربعة أشهر من رفض مجلس طعون اللاجئين طلبه بإعادة فتح ملفه. وعلاوة على ذلك ، لم تقدَّم صور أوشام صاحب البلاغ وشهادة تعميده المؤرخة 16 نيسان/أبريل 2015 إلى مجلس طعون اللاجئين إلا في 3 كانون الأول/ديسمبر 2014 و 20 نيسان/أبريل 2015 ، على التوالي ، بعد أن حُرم صاحب البلاغ بالفعل من حريته لغرض ترحيله من الدانمرك.

4 - 9 أخيراً ، لم يُذكر سوى في إعلان القس المؤرخ 7 حزيران/يونيه 2015 أن صاحب البلاغ كان يحضر القدّاس الكنسي بانتظام خلال فترة العشرة أشهر التي احتُجز فيها في مؤسسة إليبيك ، أي طوال فترة تبدأ قبل أكثر من ثمانية أشهر من تقديم طلب إعادة فتح قضيته في 20 نيسان/أبريل 2015 . كما يبدو من الرسالة الصادرة عن كنيسة بثينيا ، المؤرخة 31 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، التي تلقاها مجلس طعون اللاجئين أيضاً قبل وقت قصير من جلسة الاستماع المعقودة في 1 تموز/يوليه 2015 ، أن صاحب البلاغ كان يحضر القدّاس بانتظام في تلك الكنيسة حتى 12 تشرين الأول/أكتوبر 2014 . ولم يقدم صاحب البلاغ هذه المعلومات في أي وقت أثناء إجراءات اللجوء ، سواء في جلسة الاستماع التي عقدها المجلس في 27 آب/أغسطس 2014 أو في طلبيه لإعادة فتح القضية.

4 - 10 ولذلك ، ترى الدولة الطرف أن المرحلة المتقدمة التي قُدمت فيها المعلومات عن اهتمام صاحب البلاغ بالمسيحية تُضعِف في حد ذاتها مصداقية الأسباب الأخيرة والجديدة التي قدمها للجوء. وتلاحظ الدولة الطرف أيضا ً أن إيمان صاحب البلاغ الجديد المزعوم لم يتجسد في أفعال خارجية هامة غير معموديته.

4 - 11 وفيما يتعلق بوشم صاحب البلاغ ، ترى الدولة الطرف أنه لا يعبّر عن الإيمان المسيحي لصاحب البلاغ ، حيث إن صاحب البلاغ ، وفقاً للمعلومات المقدمة ، حصل على الوشم في جمهورية إيران الإسلامية في وقت كان لا يزال يعلن فيه انتماءه إلى الإسلام. وفي جلسة الاستماع التي عقدت أمام مجلس طعون اللاجئين في 1 تموز/يوليه 2015 ، ذكر صاحب البلاغ أنه حصل على أوشامه أثناء إقامته في جمهورية إيران الإسلامية ، وأنه لم يكن يُراد بها في البداية أن تكون رموزاً مسيحية. كما أشار صاحب البلاغ إلى أنه لم يذكر أوشامه لدائرة الهجرة الدانمركية لأنه كان يعتقد أنها ليست ذات أهمية بالنسبة لطلب اللجوء الذي قدمه. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ أعلن لدائرة الهجرة الدانمركية ، في 14 شباط/فبراير 2014 ، أنه لم يكن لديه في السابق أي خلافات مع جماعات دينية أو جماعات أخرى ، أو مسائل أخرى ذات أهمية ، بما في ذلك المسائل السياسية أو الدينية.

4 - 12 وتدفع الدولة الطرف بأنه حينما يعوِّل طالب اللجوء على تغيير دينه بعد مغادرته بلده الأصلي باعتباره أساساً لتقديم طلب لجوء - بل وقد يحدث تغيير الدين في بعض الحالات في مرحلة متقدمة نسبياً من إجراءات اللجوء - يمكن اعتبار هذه الخطوة في حد ذاتها ذات أهمية لأغراض تقييم المصداقية الذي يتعين أن يُجريه مجلس طعون اللاجئين. ووفقاً للمبادئ التوجيهية الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ، إذا تحوَّل الفرد عن دينه بعد مغادرته بلده الأصلي ، فقد يترتب على ذلك أثر إنشاء مطالبة في عين المكان. وفي هذه الحالات ، تُثار عادةً شواغل بالغة بشأن مدى مصداقيته ويلزم إجراء فحص صارم ومتعمق لظروف التحوّل الديني وحقيقته. وبالإضافة إلى ذلك ، من الملاحظ أن ما يُعرف بـأنشطة "خدمة المصلحة الذاتية" لا ينشأ عنها خوف مبرَّر من الاضطهاد باعتباره من أسباب اللجوء المذكورة في الاتفاقية في البلد الأصلي لطالب اللجوء إذا كانت لهذه الأنشطة طبيعة انتهازية واضحة للجميع ، بما في ذلك سلطات البلد الأصلي ، ولن تترتب عليها نتائج سلبية خطيرة إن أعيد الشخص إلى بلده الأصلي ( ) .

4 - 13 وتوجّه الدولة الطرف انتباه اللجنة أيضاً إلى أن النقاش العام في الدانمرك ، بصفة عامة ، وفي أوساط طالبي اللجوء ، بصفة خاصة ، قد ركز كثيراً على الأهمية التي يكتسيها التحوّل الديني ، الذي يكون عادةً من الإسلام إلى المسيحية ، بالنسبة للنتائج التي تسفر عنها قضايا اللجوء. ولذلك ، فإن من المعروف للجميع ، في أوساط طالبي اللجوء والأطراف الأخرى المعنية بمسألة اللجوء ، أن المعلومات المتعلقة بتحوّل الشخص عن دينه هي من الأسباب التي يُستند إليها في تناول طلب اللجوء. ولهذا السبب أيضاً ، لا يمكن اعتبار أن صاحب البلاغ لم يكن على علم بأهمية هذه المعلومات بالنسبة لنتائج إجراءات اللجوء التي تقدَّم بها عندما طلب إعادة النظر في ملفه في 3 كانون الأول/ديسمبر 2014 .

4 - 14 وترى الدولة الطرف أن وشم صاحب البلاغ لا يمكن أن يؤدي ، بصفة مستقلة ، إلى استنتاج مفاده أن صاحب البلاغ قد يتعرض للاضطهاد أو لإساءة المعاملة في حال عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية. ويكشف فحص صور أوشام صاحب البلاغ أن أياً منها لا يحتوي على رموز مسيحية متميزة ومحددة بوضوح ، وأن جميعها موجود على مواضع مغطّاة من الجسم عادةً. وعلاوة على ذلك ، لم يذكر صاحب البلاغ أي مشاكل واجهها شخصياً بسبب أوشامه. ولم يُشِر إلى أوشامه على أنها أسباب وجيهة للجوء إلا في مرحلة متقدمة إلى حد ما من إجراءات اللجوء.

4 - 15 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن رأيه الانتقادي إزاء النظام الإيراني ، تلاحظ الدولة الطرف أن المعني لم يعوِّل قط على هذا الادعاء أثناء إجراءات اللجوء. كما أن صاحب البلاغ لم يعوِّل على الأنشطة السياسية باعتبارها دافعاً للجوء في طلبيه لإعادة فتح ملفه في 3 كانون الأول/ديسمبر 2014 و 20 نيسان/أبريل 2015 .

4 - 16 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بوجود احتمال كبير بأن تُحقق السلطات الإيرانية في ماضيه كعضو في ميليشيا الباسيج إذا دخل جمهورية إيران الإسلامية دون جواز سفر وخضع للاستجواب في هذا الصدد ، تؤكد الدولة الطرف من جديد أن السلطات الدانمركية لم تجد أن صاحب البلاغ معرض لخطر الاضطهاد أو إساءة المعاملة في حال عودته. وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ شخص مغمور في نظر السلطات الإيرانية.

4 - 17 ختاماً ، يشار إلى أن مجلس طعون اللاجئين الدانمركي قد أخذ في اعتباره جميع المعلومات ذات الصلة عندما أصدر قراره. ولم يكشف البلاغ الحالي المقدم إلى اللجنة أي معلومات جديدة تُثبت أن عودة صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية ستعرضه لخطر الاضطهاد أو لسوء المعاملة متى تعلق الأمر بطلب اللجوء. وخلال الإجراءات المحلية المتخذة ، استفاد صاحب البلاغ من قرارٍ بإعادة فتح ملف إجراءات اللجوء والنظر في قضيته في جلسة شفوية معقودة في 1 تموز/يوليه 2015 أمام هيئة جديدة اختلف أعضاؤها عن أعضاء الهيئة التي اتخذت القرار الأولي. وفي تلك المناسبة ، سُمح لصاحب البلاغ بالإدلاء بإفادة جديدة عن أسباب لجوئه ، ولكن الهيئة الجديدة وجدت أيضاً أن هذه الأسباب تفتقر إلى المصداقية. ولم يحدد صاحب البلاغ أي مخالفة في عملية اتخاذ القرار أو أي عوامل خطورة فات المجلس أن يأخذها في الحسبان على النحو الواجب. ويحاول صاحب البلاغ استخدام اللجنة كهيئة استئناف لتُعيد تقييم الظروف الوقائعية التي قدمها لدعم طلب اللجوء الخاص به. غير أن على اللجنة أن تولي أهمية كبيرة للنتائج الوقائعية التي خلص إليها مجلس طعون اللاجئين ، الذي هو في وضع أفضل لتقييم الظروف الوقائعية القائمة في قضية صاحب البلاغ. وليس هناك من سبب يستدعي التشكيك ، ناهيك عن الطعن ، في تقييمات مجلس طعون اللاجئين التي تفيد بأن صاحب البلاغ لم يقدم الدليل على وجود أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية ستعرضه لخطر الاضطهاد أو لإساءة المعاملة متى تعلق الأمر بطلب لجوئه. ومن هذا المنطلق ، لن تُشكل عودة صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية انتهاكاً للمادة 7 من العهد.

4 - 18 وفي 4 كانون الثاني/يناير 2019 ، قدمت الدولة الطرف نسخة من قرار مجلس طعون اللاجئين المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، دون مزيد من التعليقات.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5 - 1 يدفع صاحب البلاغ ( ) ، في تعليقاته المؤرخة 5 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، بأن قرار مجلس طعون اللاجئين المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 يتعارض مع آراء اللجنة في قضية ك. ه. ضد الدانمرك ( ) . ويذكر بأنه اقتيد إلى سفارة جمهورية إيران الإسلامية في الدانمرك ، وأعرب صراحةً خلال الاجتماع عن قناعته المسيحية. وقبل ذلك الاجتماع ، أعرب صراحةً أيضاً عن قناعته المسيحية في وسائل الإعلام الدانمركية. ومن ثم ، فقد كان تحوّله عن دينه معروفاً بالفعل لدى السلطات في جمهورية إيران الإسلامية عندما أصدر مجلس طعون اللاجئين قراره في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 .

5 - 2 كما يدفع صاحب البلاغ بأنه بناءً على آراء اللجنة في قضية ك. ه. ضد الدانمرك ، مُنح ك. ه. جلسة استماع جديدة أمام مجلس طعون اللاجئين وحصل على اللجوء ، وبالتالي كان مشمولاً بالحماية من الإعادة القسرية والمخاطر التي قد يتسبب فيها تحوّله عن دينه. غير أن المجلس وجد في حالته ، وكان منعقداً في تشكيلة أخرى ، أن لا حاجة إلى حماية صاحب البلاغ من الإعادة القسرية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يجب على اللجنة أن تقرر ، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي ، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تأكدت اللجنة ، وفق ما تقتضيه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري ، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سُبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة له. ولما كانت الدولة الطرف لم تُبْدِ أي اعتراض في هذا الصدد ، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

6 - 4 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يدَّعي حدوث انتهاك للمادتين 18 و 19 من العهد ، لكنه لم يقدم أي معلومات أو أدلة أو تفسيرات مقنعة عن الكيفية التي تنتهك بها الدولة الطرف ، بترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية ، حقوقه المكفولة بموجب هاتين المادتين. وبناءً على ذلك ، تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ لا تدعمه أدلة كافية ، وتعلن أنه غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 ثم تحيط اللجنة علماً بطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أساس أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة تدعم ادعاءه المقدم بموجب المادة 7 من العهد أو بشأن وجود خطر مزعوم على سلامته. غير أن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ قد شرح شرحاً كافياً ، لأغراض المقبولية ، أسباب تخوفه من أن تسفر إعادته قسراً إلى جمهورية إيران الإسلامية عن خطر التعرض لمعاملة تتنافى مع المادة 7 من العهد نتيجةً لاعتناقه المسيحية. وبناءً على ذلك ، تعلن اللجنة مقبولية البلاغ من حيث إنه يطرح مسائل تندرج ضمن المادة 7 ، وهي تنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري ، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

7 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية ستعرّضه لضرر لا يمكن جبره ، في انتهاكٍ للمادة 7 من العهد ، لأنه سيواجه الاضطهاد من جانب السلطات الإيرانية بعد تخليه عن الباسيج - وهي ميليشيا إيرانية - وفراره من جمهورية إيران الإسلامية بطريقة غير قانونية. كما تحيط اللجنة علماً بإفادة صاحب البلاغ بشأن تحوّله عن الإسلام إلى المسيحية ، بما في ذلك اهتمامه بالمسيحية الذي يزعم أنه اهتمام يتجلى من خلال وشمه المتميز على ذراعه ، والخطر المزعوم للاضطهاد الذي قد يتعرض له من جانب السلطات إذا اكتشفت وشمه في حال إعادته إلى جمهورية إيران الإسلامية.

7 - 3 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31 ( 2004 ) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد ، الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم شخص أو إبعاده أو طرده أو نقله بأي شكل من الأشكال من إقليمها إذا ما توفرت أسباب جوهرية للاعتقاد أن ثمة خطراً حقيقياً بتعرضه لضرر لا يمكن جبره ، على النحو المبيّن في المادتين 6 و 7 من العهد (الفقرة 12 ). وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً ( ) وإلى أن تتوفر أسباب جوهرية ذات مصداقية بالغة تُثبت وجود خطر حقيقي بالتعرض لضرر لا يمكن جبره ( ) . وبناءً عليه ، يجب النظر في جميع الوقائع والظروف ذات الصلة ، بما في ذلك حالة حقوق الإنسان عموماً في البلد الأصلي لصاحب البلاغ ( ) . وتشير اللجنة إلى أن الأمر يعود عموماً إلى أجهزة الدولة الطرف أن تدرس الوقائع والأدلة المتعلقة بالقضية المعنية من أجل تحديد ما إذا كان هذا الخطر موجوداً ( ) ، ما لم يتسنّ إثبات أن التقييم كان تعسفياً بشكل جلي أو يعادل خطأً واضحاً أو إنكاراً للعدالة ( ) .

7 - 4 وتحيط اللجنة علماً بالاستنتاج الذي خلص إليه مجلس طعون اللاجئين الدانمركي ومفاده أن صاحب البلاغ لم يدعم بالأدلة ادّعاءه بأنه سيتعرض للاضطهاد أو لإساءة المعاملة من جانب السلطات الإيرانية نتيجةً لعضويته السابقة في ميليشيا الباسيج ، وتحوّله عن الدين الإسلامي إلى المسيحية ، وأوشامه ، وعدم حيازته لجواز سفر إيراني صالح. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن أعضاء مجلس طعون اللاجئين وجدوا أن صاحب البلاغ لم يدعم بالأدلة ادّعاءه بأن تحوله عن دينه حقيقي ، على الرغم من وجود شهادة تعميد ، وإعلان صادر عن قس ، ورسائل دعم من كنيسة بثينيا. وفي هذا الصدد ، تلاحظ اللجنة أوجه عدم الاتساق التي وجدها المجلس في إفادات صاحب البلاغ ، وكون صاحب البلاغ لم يتحول عن دينه إلا بعد أن رُفض طلبه المتعلق باللجوء وطلبه إعادة فتح قضيته ، وكذلك بعد مقاومته الشديدة لنقله من الدانمرك ومعارضته لهذا النقل. وتلاحظ اللجنة كذلك أن مجلس طعون اللاجئين قرَّر ، عندما أُبلغ في مناسبتين بأسباب جديدة للجوء - استناداً إلى التحوّل الديني لصاحب البلاغ ، وحصوله على المزيد من الأوشام في الدانمرك ، ونشر اسمه وصورته في عدة مقالات صحفية ، ومشاركته في بث إذاعي ، وإبلاغه السفارة الإيرانية بأنه قد تحوّل عن دينه - إعادة فتح قضيته في كلتا المناسبتين وعقد جلسات شفوية جديدة ، مما أتاح لصاحب البلاغ عرض هذه الأسباب الجديدة على المجلس ليقيّمها ، ويتم بذلك تحليل المسائل المعروضة بالتفصيل ضمن القرارات المعتمدة.

7 - 5 وفي هذا الصدد ، ترى اللجنة أنه عندما يدَّعي طالب اللجوء أنه قد تحوَّل إلى ديانة أخرى بعد أن رُفض طلب لجوئه الأولي في بلد اللجوء ، فقد يكون من المناسب أن تُجري الدول الأطراف دراسة معمقة لظروف تغيير دينه ( ) . ومع ذلك ، يبقى الاختبار بالنسبة للجنة هو معرفة ما إذا كانت هناك ، بصرف النظر عن صدق التحول عن الديانة من عدمه ، أسس قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا التحول قد يسبّب نتائج سلبية خطيرة في البلد الأصلي يترتب عليها خطر حقيقي في التعرض لضرر لا يمكن جبره ، على النحو المنصوص عليه في المادتين 6 و 7 من العهد. ولذلك ، حتى إذا تبين عدم صدق التحول المبلَّغ عنه ، ينبغي للسلطات أن تقيِّم ، في ظروف القضية ، ما إذا كان سلوك طالب اللجوء وأنشطته المتعلقة بتحوله عن دينه أو التي تبرر هذا التحول ، كالذهاب إلى الكنيسة والتعميد والمشاركة في أنشطة التبشير ، يمكن أن تسبب نتائج سلبية خطيرة في البلد الأصلي على نحو يعرِّض المعني لخطر الضرر الذي لا يمكن جبره ( ) .

7 - 6 وفي هذه القضية ، تلاحظ اللجنة أنه لا جدال في أن صاحب البلاغ قد عُمِّد ، ولكن أغلبية أعضاء المجلس ركزوا في تعليلهم على صدق التحول ، وخلصوا إلى أن صاحب البلاغ لم يُثبت أن تحوله عن دينه كان حقيقياً بالنظر إلى افتقاره إلى المصداقية بوجه عام ، وأوجه عدم الاتساق القائمة في إفاداته ، والمراوغة في ردوده ، ولا سيما توقيت تحوّله عن دينه ، أي فقط بعد أن رُفض طلب اللجوء الذي قدمه وطلبه بإعادة النظر في قضيته ، وكذلك بعد عدة محاولات فاشلة من جانب السلطات الدانمركية لنقله من البلد.

7 - 7 وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه في حين يعترض صاحب البلاغ على تقييم السلطات الدانمركية واستنتاجاتها بشأن خطورة الضرر الذي كان سيواجهه في جمهورية إيران الإسلامية بسبب تحوله عن دينه ، فإنه لم يقدم إلى اللجنة أي معلومات ذات صلة لتبرير ادعائه بأن تحوله المزعوم معروف بالفعل لدى السلطات الإيرانية ، أو بأنه سيتبع التعاليم المسيحية في الممارسة العملية في جمهورية إيران الإسلامية ، أو بأنه مستهدَف من جانب السلطات الإيرانية بسبب تحوّله الديني.

7 - 8 وفيما يتعلق بالادعاءات الأخرى التي قدمها صاحب البلاغ ، تلاحظ اللجنة أن السلطات الدانمركية قد حللت أيضا ً الأنشطة السابقة لصاحب البلاغ لحساب الباسيج واعتبرت أنه لم يُثبت وجود خطر اضطهاد على أساس عضويته السابقة في ميليشيا الباسيج ، أو أنه كان شخصاً مثار اهتمام السلطات الإيرانية قبل مغادرته البلد. كما قامت السلطات الدانمركية بتحليل الوشم الذي حصل عليه صاحب البلاغ في جمهورية إيران الإسلامية ، وكذلك الوشم الذي حصل عليه أثناء وجوده في الدانمرك ، ولكنها لاحظت أن صاحب البلاغ لم يواجه أي مشاكل أثناء وجوده في جمهورية إيران الإسلامية بسبب أوشامه ، التي لم تكن مرئية مباشرةً على أي حال. كما نظرت السلطات الدانمركية في ظهوره عبر وسائل إعلامية دانمركية مختلفة ، وكونه لا يحمل جواز سفر إيرانياً صالحاً ، وقيامه بإبلاغ السفارة الإيرانية في الدانمرك بتحوّله عن دينه ، ولكنها اعتبرت مع ذلك أن صاحب البلاغ لم يُثبت أنه أصبح شخصا ً مثار اهتمام بالنسبة للسلطات الإيرانية في أعقاب تلك الأعمال والأنشطة.

7 - 9 وترى اللجنة أن المعلومات المعروضة عليها تُبين أن الدولة الطرف أخذت في الاعتبار جميع العناصر المتاحة عند تقييم المخاطر التي احتج بها صاحب البلاغ ، وأن صاحب البلاغ لم يحدد أي مخالفة في عملية اتخاذ القرار. وترى اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ ، رغم اعتراضه على استنتاجات سلطات الدولة الطرف بشأن الوقائع ، لم يُبيّن أن قراراتها كانت تعسفية أو خاطئة بشكل واضح أو بمثابة إنكار للعدالة. وبناء على ذلك ، ترى اللجنة أن الأدلة والظروف التي يحتج بها صاحب البلاغ لا تقدم أسباباً كافية تُظهر وجود خطر حقيقي وشخصي عليه من التعرض لمعاملة تتنافى مع المادة 7 من العهد. وفي ضوء ما تقدم ، لا يسع اللجنة أن تستنتج أن المعلومات المعروضة عليها تبيّن أن حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 7 من العهد سوف تُنتهك إذا ما جرى ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية.

8 - واللجنة ، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري ، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تسمح لها بأن تستنتج أن طرد صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية سيشكل ، في حال تنفيذه ، انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لحقوقه المكفولة بموجب المادة 7 من العهد.