الأمم المتحدة

CCPR/C/131/D/2433/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

18 May 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم  2433/2014 * **

بلاغ مقدم من: س. ف. (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ: 9 كانون الثاني/يناير 2014 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجن، والمحال إلى الدولة الطرف في 20 حزيران/يونيه 2014 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد القرار: 25 آذار/مارس 2021

الموضوع: ‬ المحاكمة غير العادلة ‬ ؛ الإكراه على الاعتراف

المسألة الإجرائية: إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات

المسألة الموضوعية: ضمانات المحاكمة العادلة؛ الإدلاء باعترافات تحت الإكراه

مواد العهد : 7 ، و 9 ( 1 ) ، و 10 ، و 14 ( 1 ) و ( 3 )( أ ) و(د) و(ه) ‬ و ( ز )

مادة البروتوكول الاختياري: 3

1- صاحب البلاغ هو ف. س.، وهو مواطن من الاتحاد الروسي من مواليد عام 1959. وهو يدّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 7، و9(1)، و10، و14(1) و(3)(أ) و(د) و(ه) ‬ و ( ز ). وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الاتحاد الروسي في 1 كانون الثاني/ يناير 1992. ولا يمثل صاحبَ البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 كان صاحب البلاغ يملك شقة أجرها لطالبتين. وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 ، ألقي القبض عليه للاشتباه في محاولته اغتصابهما مرتين. واقتاد أحد المحققين صاحب البلاغ إلى قسم الشرطة واستجوبه ووخذه يديه بمشبك ورق في محاولة لإجباره على الاعتراف. غير أن صاحب البلاغ رفض الاعتراف بالذنب. وأفاد صاحب البلاغ بأن مستأجرتي الشقة تآمرتا مع المحقق لاتهامه زوراً بارتكاب جرائم لأنهما لم يرغبا في دفع الإيجار وأن المحقق أراد أن يسلبه شقته.

2 - 2 وفي 14 آذار/مارس 2006 ، أحضر المحقق صاحب البلاغ مرة أخرى إلى مركز الشرطة، وأجبره، مستخدماً التهديد والعنف البدني، على التوقيع على توكيل رسمي يأذن لوكيلي عقارات لا يعرفهما ببيع شقته بسعر يعتبرونه مناسباً. وفي وقت لاحق، في مركز الاحتجاز، تعرض صاحب البلاغ للضرب وأُجبر على الاعتراف بارتكاب الجريمتين اللتين اتهم بارتكابهما في البداية، دون حضور محام.

2 - 3 وفي 14 أيار/مايو 2007 ، أدانت محكمة المقاطعة الوسطى في شيتا صاحب البلاغ بمحاولتي الاغتصاب وحكمت عليه بالسجن تسع سنوات. وادعى صاحب البلاغ أن المحقق خطط للجريمة من أجل الاستحواذ على شقته وأنه أجبر على الاعتراف بالذنب. واحتج صاحب البلاغ بأنه حالته البدنية لم تكن لتمكنه من ارتكاب محاولتي الاغتصاب لأنه كان قد كسر أضلاعه آنذاك. ورفضت المحكمة حجج صاحب البلاغ قائلة إنها محاولة ”لتجنب المسؤولية الجنائية“. وأثناء المحاكمة، طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة السماح لـ ب.، وهي مدافعة عن حقوق الإنسان، بالدفاع عنه إلى جانب محاميه م.؛ غير أن المحكمة الابتدائية لم تسمح لـ ب. بتمثيل صاحب البلاغ لأنها ليست محامية مجازة.

2 - 4 وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2007 ، ردت محكمة شيتا الإقليمية دعوى النقض التي رفعها صاحب البلاغ وأيدت الحكم الصادر في حقه. وفي 5 أيار/مايو 2008 ، ردت المحكمة العليا دعوى الاستئناف التي رفعها صاحب البلاغ وطلب فيها إجراء مراجعة قضائية. وفي عام 2013 ، رفع صاحب البلاغ دعوى استئناف أخرى لطلب المراجعة القضائية، وهي دعوى ردها نائب رئيس المحكمة العليا في 18 نيسان/أبريل 2013 .

2 - 5 وفي 8 شباط/فبراير 2010 ، قدم صاحب البلاغ شكوى ضد المحقق إلى إدارة المقاطعة المركزية التابعة للجنة التحقيق، متهماً إياه بالتعذيب بهدف الاستحواذ على شقته. وفي الفترة ما بين عامي 2010 و 2013 ، اتخذت إدارة المقاطعة المركزية عدداً من القرارات التي رفضت بموجبها رفع دعوى جنائية ضد المحقق، وهي قرارات ألغتها السلطات المشرفة عليها بسبب عدم اكتمال التحقيقات وطول أمدها. ووقع نائب رئيس إدارة المقاطعة المركزية للجنة التحقيق على آخر قرار برفض رفع دعوى جنائية ضد المحقق، في 24 تموز/يوليه 2013 . واستند القرار إلى تعذر إمكانية التحقق من الادعاءات التي ساقها صاحب البلاغ أثناء التحقيق الأولي الذي أجرته الإدارة مع وعدم تمكنها من دحض ادعاءاته. وفي 16 أيلول/سبتمبر 2013 ، ألغى رئيس الإدارة قرار الرفض وأمر بتحديد أماكن وجود عدد من الشهود الإضافيين واستجوابهم. ويبدو أن شكوى صاحب البلاغ كانت لا تزال معلقة وقت تقديم هذا البلاغ.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ، دون أن يقدم أي تفاصيل عن إصابته أو سجلات طبية عنها، أنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة على يد المحقق وأجبر على الاعتراف بالذنب في انتهاك للمادة 7 والفقرة 3 ( ز ) من المادة 14 من العهد.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أن محاكمته الجنائية جرت على نحو يشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وهو يطعن في نتائج المحاكمة وفي تقييم الأدلة من جانب المحاكم المحلية. ويؤكد أن شكواه بشأن إدلائه باعترافاته تحت الإكراه دون حضور محام لم يُنظَر فيها على النحو الواجب. ويحتج بأن إدانته ثبتت بسبب إدانته بالاغتصاب في السابق، مما يشكل انتهاكاً لافتراض براءته ( ) . ويدعي أن عدداً من الشهود لم يستجوبوا وأنه لم يمنح فرصة للإلمام بنسخة كاملة من لائحة الاتهام.

3 - 3 ويدعي صاحب البلاغ أن المحكمة الابتدائية انتهكت حقوقه التي تنص عليها الفقرة 3 ( د ) من المادة 14 عندما لم تسمح لـ ب. بتمثيله أثناء المحاكمة.

3 - 4 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً حدوث انتهاكٍ لأحكام الفقرة 3 ( ز ) من المادة 14 من العهد، ولكنه لم يقدم تفاصيل أوفى.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 6 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ. وتشير الدولة الطرف إلى أن محكمة مقاطعة شيتا المركزية أدانت صاحب البلاغ، في 14 أيار/مايو 2007 ، بمحاولة اغتصاب ل. وم. وحكمت عليه بالسجن تسع سنوات. وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2007 ، أيدت محكمة شيتا الإقليمية الحكم. وفي 5 أيار/مايو 2008 ، ردت المحكمة العليا دعوى الاستئناف التي رفعها صاحب البلاغ وطلب فيها إجراء مراجعة قضائية. وردّ نائب رئيس المحكمة العليا دعوى استئناف أخرى لإجراء مراجعة قضائية في 18 نيسان/أبريل 2013 .

4 - 2 وتفيد الدولة الطرف بأن حقوق صاحب البلاغ والمبدأ العام المتمثل في تكافؤ الوسائل قد كُفِلا على النحو الواجب أثناء المحاكمة. وقد شارك صاحب البلاغ ومحاميه مشاركة فعلية في المحاكمة الجنائية وتمكنا من تقديم جميع ما بحوزتهما من أدلة ومن الطعن في الاتهامات التي وجهها الادعاء. ونظرت المحكمة في جميع الالتماسات التي قدمها الدفاع وقبلت العديد منها، بما في ذلك التماسات المتعلقة باستبدال محامي الدفاع، وفحص الأدلة، واستجواب الشهود، وفحص الأدلة الجنائية. وتشير الدولة الطرف إلى أن المحاكم نظرت في ادعاءات صاحب البلاغ التي تفيد بحدوث مخالفات وانتهاك حقوقه من جانب سلطات التحقيق ووجدت أنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

4 - 3 وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ لا يتضمن حججاً وأدلة موضوعية تثبت انتهاك مواد العهد المحتج بها. فعدم رضا صاحب البلاغ عن نتيجة المحاكمة الجنائية، التي جرت وفقاً للتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية للدولة الطرف، لا يشكل انتهاكاً للعهد. وبناء على ذلك، ترى الدولة الطرف أن هذا البلاغ ينبغي أن يعامل على أنه إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات بالمعنى المقصود في المادة 3 من البروتوكول الاختياري، كما ينبغي أن يعتبر غير مقبول.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - في 8 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ. ويشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تتناول ادعاءاته ويؤكد أنه قضى عقوبة سجن غير قانونية. ويشير أيضاً إلى أنه أطلق سراحه من السجن بعد قضائه عقوبته.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ

6 - 1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 6 أيار/مايو 2016 ، ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. وتؤكد الدولة الطرف مجدداً أن ادعاءات صاحب البلاغ لا أساس لها من الصحة وأن المحاكم المحلية فحصتها فحصاً دقيقا ً ، بما في ذلك ادعاءات تعرضه للتعذيب وإكراهه على الإدلاء باعترافاته.

6 - 2 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ انتهاك حقه في الدفاع، تدفع الدولة الطرف بأن محاميه الأول ز. استُبعد من القضية، بناءً على طلب صاحب البلاغ، واستبدل بمحام آخر هو م. لطلب صاحب البلاغ، أبعد محاميه الأول س. من القضية واستبدل بمحام آخر هو م. وقد التمس صاحب البلاغ من المحكمة، أثناء المحاكمة، السماح ﻟ ب. بالانضمام إلى فريق الدفاع القانوني عنه؛ غير أن المحكمة لم تزود بوثائق تبين أن ب. محامية مجازة. وبما أن ب. لم تكن موجودة في قاعة المحكمة، فقد وافق صاحب البلاغ، بعد استشارة محاميه م.، على مواصلة المحاكمة بحيث يكون م. فقط مكلفاً بالدفاع عنه. وتولى المحامي نفسه تمثيل صاحب البلاغ أثناء دعوى النقض.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7 - 2 ووفقاً للفقرة 2 ( أ ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ يرد من فرد ما لم تتحقق من أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 3 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم هذا البلاغ في 9 كانون الثاني/يناير 2014 ، أي بعد مرور أكثر من ست سنوات على صدور حكم محكمة النقض الذي أيد قرار المحكمة الابتدائية الحكم عليه بالسجن تسع سنوات، وبعد خمس سنوات وثمانية أشهر من ردّ المحكمة العليا، في 5 أيار/مايو 2008 ، دعوى الاستئناف الأولى التي رفعها وطلب فيها إجراء مراجعة قضائية. ورغم أنه رفع دعوى استئناف أخرى طلب فيها إجراء مراجعة قضائية في عام 2013 ، وهي دعوى ردها نائب رئيس المحكمة العليا في 18 نيسان/أبريل 2013 ، فإنه لم يحتج في هذا الدعوى فيما يبدو بأي عناصر جديدة غير العيوب الإجرائية في الإجراءات الداخلية التي احتج بها بالفعل في الاستئناف الأول لإجراء مراجعة قضائية. وتلاحظ اللجنة أنه لا توجد، بموجب البروتوكول الاختياري، آجال زمنية محددة لتقديم البلاغات وأن مجرد التأخر في تقديم بلاغ ما لا يشكل في حد ذاته إساءة استعمالٍ للحق في تقديم البلاغات ( ) . غير أن البلاغ، وفقاً للنظام الداخلي للجنة، قد يشكل إساءة استعمالٍ للحق في تقديم البلاغات عندما يقدم بعد مرور خمس سنوات من استنفاد صاحب البلاغ لسبل الانتصاف المحلية أو، عند الاقتضاء، بعد مرور ثلاث سنوات من اختتام إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ما لم توجد أسباب تبرر هذا التأخر، مع مراعاة جميع ملابسات البلاغ. وتلاحظ اللجنة أنه ليس في هذا البلاغ ما يبرر تأخر تقديمه لأكثر من خمس سنوات. ولا يوجد في إفادات صاحب البلاغ ما يشير إلى أنه كان مقيداً في اتصاله بالعالم الخارجي من سجنه، وهو ما يتجلى في تمكنه من تقديم شكوى ضد المحقق في عام 2010 . ونظراً لعدم وجود أي تفسير وجيه آخر، ترى اللجنة، في هذه الحالة، أن تقديم البلاغ بعد هذه الفترة الزمنية الطويلة يشكل إساءةً لاستعمال الحق في تقديم البلاغات. وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن هذا البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري والفقرة (ج) من المادة 99 من النظام الداخلي للجنة.

8 - وبناءً على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.