الأمم المتحدة

CCPR/C/130/D/2777/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

2 February 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة ب موجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2777 / 2016 * **

بلاغ مقدم من: هوم باهادور باغالي (يمثله محام من الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب)

المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: نيبال

تاريخ تقديم البلاغ: 17 كانون الأول/ديسمبر 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار اتُّخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، وأُحيل إلى الدولة الطرف في 16 حزيران/ يونيه 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

الموضوع: الاعتقال والاحتجاز التعسـفيان؛ التعذيب؛ عدم إجراء تحقيق سريع ونزيه؛ التدخل التعسفي وغير القانوني في الحياة الخاصة والمنزلية والأسرية؛ وعدم توفير سبيل انتصاف فعال

المسألة الإجرائية: المقبولية - استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية؛ وحق الإنسان في الحرية وفي الأمن على شخصه؛ واحترام الكرامة الأصيلة في الإنسان؛ وحق الفرد في عدم التعرض للتدخل التعسفي أو غير القانوني في حياته الخاصة والأسرية؛ والحق في سبيل انتصاف فعال

مواد العهد: الفقرتان ( 2 ) و( 3 ) من المادة 2 ، والمادة 7 ، والفقرات ( 1 ) و ( 2 ) و( 3 ) و( 5 ) من المادة 9 ، والفقرة ( 1 ) من المادة 10 ، والمادة 17

مواد البروتوكول الاختياري: المواد 2 ، و 3 ، و 5 ( 2 )(ب)

1 - صاحب البلاغ هو هوم بهادور باغالي ، من مواطني نيبال، وُلِدَ في 28 نيسان/أبريل 1970 . ويدعي أن نيبال انتهكت الحقوق المكفولة له بموجب المادتين 7 و 10 ( 1 ) من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )، والمادة 2 ( 2 )، مقروءة بالاقتران مع المادة 7 ، وبموجب الفقرات ( 1 ) و ( 2 ) و( 3 ) و( 5 ) من المادة 9 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )، والمادة 17 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ). وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف بتاريخ 14 آب/أغسطس 1991 . ويمثل صاحب البلاغ الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

أول حرمان تعسفي من الحرية وتعرض للتعذيب في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 2002

2 - 1 انخرط صاحب البلاغ في صفوف الشرطة النيبالية ابتداءً من تاريخ 13 شباط/فبراير 1984 . وإبان وقوع الأحداث موضوع هذا البلاغ، كان متمركز اً في فوج الشرطة المركزية في ماهاراج كونج، كتمندو، النيبال. وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ، طلب نائب رئيس الشرطة إلى صاحب البلاغ أن يذهب إلى المطار لكي يأتي ببعض الذهب الذي أرسله أقرباؤه المقيمون في الخارج. ورفض صاحب البلاغ تلبية الطلب لأنه لم يكن جزءاً من واجباته الرسمية.

2 - 2 وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ، طُلِبَ إليه أن يذهب إلى رتل شرطة هانوماندوكا في كتمندو، حيث استجوبه أحد المفتشين بشأن الذهب الذي كان ينبغي له أن يأتي به من المطار، وقام، هو وأفراد شرطة آخرين، بضربه ضرب اً مبرح اً وبضربه على أخمص قدميه وبصفعه ولكمه وشتمه، لكي يعترف بأنه كان متورطاً في سرقة الذهب من رئيسه كما ادعوا. وبعد أن رفض الاعتراف، صُفّد صاحب البلاغ وألقي عليه القبض دون أن يبلَّغ بأسباب اعتقاله.

2 - 3 وبعد اعتقاله في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ، أُبقي على صاحب البلاغ رهن الحبس الانفرادي في مخفر رتل شرطة هانوماندوكا في كتمندو وأودع في غرفة مظلمة ومتسخة، مليئة بالحشرات ليس فيها مرحاض وبلا فراش أو غطاء. ولم يُعط طعاماً ولا ماءً لعدة أيام. وخضع لعدة استنطاقات ولأفعال تعذيب شديد على يد مفتشين وأفراد من الشرطة، كان من جملتها الضرب المبرّح والركل واللكم ودحرجة عصي على فحذيه وصعقه بالكهرباء ووخزه بالإبر في أصابع يديه وقدميه. كما أُجبر على التبول على آلة تدفئة كهربائية لكي تصعق الكهرباء جهاز التناسلي. وجُرِّد من ملابسه وحُلق شعره وتلقى تهديدات بالموت ( ) . ورغم إصاباته الجسدية والنفسية، لم يُتح له أن يتلقَّى أي علاج طبي. وطيلة فترة الاحتجاز، لم يُسمح له بالتواصل مع أي أحد ولا حتى مع عائلته، ولم يُتَح له الاتصال بمحامٍ.

2 - 4 وفي ليلة 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ، زجّ ستة أو سبعة من أفراد الشرطة بصاحب البلاغ في سيارة خاصة وأخذوه بالسيارة إلى منزله. وأُجبر صاحب البلاغ على البقاء في السيارة أمام منزله ورأسه ملفوف بغطاء بينما قام أفراد الشرطة بتفتيش منزله دون تقديم أي أمر بذلك أو إخبار أسرته بسبب التفتيش. وأثناء التفتيش، أساؤوا معاملة ابنته التي كانت تبلغ من العمر 14 سنة وتحرشوا بها جنسياً وهددوا أسرته بالموت إذا لم يسلِّموا الذهب. وتمكّن صاحب البلاغ من رؤية ما كان يحصل من فتحات في غطاء الرأس. لكن، لم يكن بإمكانه فعل أي شيء حيث إن مسدساً كان مصوباً إلى رأسه لكي يلزم الصمت. وبعد انتهاء التفتيش، أُخبرت زوجة صاحب البلاغ بأن زوجها محتجز لدى أصدقائه ولدى أخيها الذي كان يعمل في قوة الشرطة المسلحة في نيبال. وبعد عدة محاولات لرؤية صاحب البلاغ في مقر رتل شرطة هانوماندوكا ، استنجدت بأحد المحامين لكي يعرف مكان زوجها ويخلي سبيله ( ) .

2 - 5 وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2002 ، تقدمت زوجة صاحب البلاغ، نيابة عن زوجها، بطلب إحضار أمام المحكمة إلى محكمة الاستئناف في باتان. وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2002 ، واستجابةً لأمر فضائي بتقديم صاحب البلاغ إلى المحكمة، أكد أحد المفتشين لمحكمة الاستئناف أن صاحب البلاغ لم يكن محتجزاً وكان يعمل في مكتبه، لأنه لم يكن قد اقترف أي جريمة ولم يقدم أحد أي شكوى رسمية في حقه. وفي اليوم نفسه، أُخِذ صاحب البلاغ إلى مقر الشرطة في نَكسال ، كتمندو، حيث أخافه رؤساؤه ليسكت عما تعرض له من سوء معاملة. ثم أُخذ إلى محكمة الاستئناف في باتان حيث التقي محاميه للمرة الأولى. وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2002 ، ردّت محكمة الاستئناف طلب الإحضار أمام المحكمة، وأقرت بأنه كان يعمل في المكتب منذ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 . وبعد صدور القرار، أُجبر صاحب البلاغ على البقاء في مبنى فوج الشرطة المركزية دون أن تُسند إليه أي واجبات.

2 - 6 وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 ، استطاع صاحب البلاغ الفرار من مبنى فوج الشرطة المركزية وذهب إلى قسم الطب الشرعي في الحرم الجامعي مهاراجاغونج في جامعة تريبوفان في كتمندو. ووجد أحدُ الأطباء أن إصاباته كانت نتيجة التعرض "لضربات باستخدام القوة الحادة" تتسق وأفعال التعذيب التي أبلغ عنها صاحب البلاغ ( ) .

2 - 7 وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 2002 ، تقدم صاحب البلاغ بشكوى إلى مقر الشرطة المركزي ادعي فيها أن ما تعرض له من تعذيب وسوء معاملة وتفتيش لمنزله، بما فيه الاختلاط بأسرته، كان غير قانوني. غير أن طلبه لم يُسجل رسمياً ولم يسفر عن أي نتيجة ( ) .

2 - 8 وفي 10 كانون الثاني/يناير 2003 ، تقدم صاحب البلاغ بشكوى إلى محكمة مقاطعة كتمندو طلباً للتعويض عن الضرر الذي لحقه ومطالباً باتخاذ إجراء إداري في حق الجناة طبقاً لأحكام قانون التعويض عن التعذيب لعام 1996 ( ) . وبعد تسجيل القضية، تلقى صاحب البلاغ تهديدات من عدد من أفراد الشرطة ومورست عليه ضغوط لكي يسحب دعواه.

2 - 9 وفي 5 شباط/فبراير 2003 ، أخذه زملاؤه من مبنى فوج الشرطة المركزية إلى مقر الشرطة الرئيسي، حيث استجوبه رؤساؤه وخوّفوه لإجباره على سحب شكواه. وعندما رفض الامتثال لهم، أُخِذَ إلى مقر الحراس لدى الكتيبة رقم ( 1 ) في الشرطة المسلحة في كتمندو واحتُجز هناك إلى غاية 21 شباط/ فبراير 2003 . وأثناء فترة احتجازه كلها، بقي صاحب البلاغ مقيداً بالسلاسل ورأسه ملفوف بغطاء ( ) .

2 - 10 وفي 21 شباط/فبراير 2003 ، أُخذ إلى القسم القانوني في مقر الشرطة الرئيسي وسُلِّم رسالةً طُلِبَ إليه فيها أن يوضح، في غضون 24 ساعة، ما إن كان متورطاً في سرقة الذهب. وعلم صاحب البلاغ من تلك الرسالة أيضاً أنه طُلب اتخاذ إجراءات تأديبية في حقه. وفي اليوم نفسه، تمكّن من الفرار من مقر الشرطة الرئيسي وذهب إلى منزله.

2 - 11 وفي 24 شباط/فبراير 2003 ، آزره محاميان اثنان متخصصان في حقوق الإنسان في تقديم متلمس إصدار أمر زجري أمام محكمة الاستئناف في باتان. وفي 25 شباط/فبراير 2003 ، أصدرت محكمة الاستئناف أمراً مؤقتاً بوقف التنفيذ ضد مقر الشرطة الرئيسي، أمرت فيه إدارة الشرطة بعدم اتخاذ أي إجراء إداري في حق صاحب البلاغ. وقالت المحكمة إن مثل ذلك الإجراء الإداري لن يكون قانونياً لأنه لم يُعثَر على الذهب الذي يُدعى أنه سُرق، ولا يوجد أي دليل بتاتاً يثبت مسؤولية صاحب البلاغ.

2 - 12 غير أن محكمة الاستئناف في باتان قد أصدرت، في 25 شباط/فبراير 2003 ، أمراً بإرجاع صاحب البلاغ إلى مقر حراس الكتيبة رقم 1 في الشرطة المسلحة. وبقي صاحب البلاغ محتجزاً هناك، مقيداً بسلاسل ورأسه ملفوف بغطاء، إلى غاية 3 نيسان/أبريل 2003 . وتلقى أثناء احتجازه تهديدات متكررة لجعله يسحب شكواه وطلبه التعويض وهو ما داوم على رفض فعله ( ) .

2 - 13 وفي 4 نيسان/أبريل 2003 ، رفع صاحب البلاغ شكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقدم التماساً إلى رئيس المقاطعة في مكتب إدارة المقاطعة في كتمندو طلباً لحماية حياته من تهديدات الشرطة، ولكن لم يُتخذ أي إجراء استجابة لطلباته.

2 - 14 وفي 25 نيسان/أبريل 2003 ، وبعد عدة محاولات باءت بالفشل، تمكّن صاحب البلاغ من العودة إلى عمله وعُيِّن في المطعم حيث ظل يعمل هناك إلى غاية آذار/مارس 2006 ( ) . وتلقى طيلة تلك الفترة تهديدات متواصلة من رؤسائه الذين كانوا يحاولون إجباره على سحب شكواه إلى المحكمة.

2 - 15 وفي 13 تموز/يوليه 2004 ، ردّت محكمة مقاطعة كتمندو شكوى صاحب البلاغ بحجة أن ادعاءاته لم تستند إلى أساس صحيح. وخلصت المحكمة إلى أنه لم يتعرض للتعذيب مشيرة إلى أنه ليس ثمة أي محضر يثبت أن صاحب البلاغ كان محتجزاً. وتمسكت المحكمة بالقول أيضاً إن تقرير فحص الإصابات الذي وضعه قسم الطب الشرعي في الحرم الجامعي مهاراجاغونج لا يُعتبر دليلاً على التعرض للتعذيب لأن صاحب البلاغ خضع للفحص بعد مدة طويلة من التعرض لما ادعاه من تعذيب. واستأنف صاحب البلاغ هذا القرار. وفي 3 نيسان/أبريل 2007 ، أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة مقاطعة كتمندو. واستأنف صاحب البلاغ ذلك الحكم أمام المحكمة العليا في نيبال، التي أيدت الحكم الصادر عن المحاكم الأدنى درجة في 1 أيلول/سبتمبر 2014 .

الحرمان التعسفي من الحرية والتعرض للتعذيب للمرة الثانية، آذار/مارس 2006

2 - 16 في 13 آذار/مارس 2006 ، طلب صاحب البلاغ إحالته على التقاعد. وفي 20 آذار/مارس 2006 ، ذهب إلى مقر الشرطة المركزي لمناقشة مسألة تقاعده. وهناك، قال له أحد كبار المفتشين إنه لن تتم الموافقة على تقاعده ما لم يسحب الشكوى التي كان قد قدمها إلى المحكمة بشأن التعذيب الذي يدعي أنه تعرض له في عام 2002 ( ) . وبعد أن رفض الامتثال، أُخذ إلى مقر حراس الكتيبة رقم 1 في الشرطة المسلحة، حيث احتُجز إلى غاية 21 آذار/مارس 2006 . وأثناء فترة الاحتجاز هذه، لم يقدَّم له طعام ولا شراب وقُيّد بسلاسل ولُف رأسه بغطاء. واحتُجز بمفرده ولم يسمح له بالاتصال بأسرته. وتعرض أيضاً لأفعال تعذيب من بينها الضرب المبرح والركل واللكم والتهديدات بالقتل، وحُلق شعر رأسه بسكين. وقُذف به في حفرة كان فيها وحل وقاذورات وضربه بعصي البامبو أحد المفتشين وبعض أفراد الشرطة.

2 - 17 وفي 21 آذار/مارس 2006 ، عرفت مجموعة من محاميي حقوق الإنسان مكانه ونجحت في إطلاق سراحه. غير أنه اعتُقل مجدداً في اليوم نفسه دون أمر بالاعتقال واحتُجز في مكتب شرطة الحراسة في تنكون، بانشور ، ابتداء من ظهر يوم 21 آذار/مارس 2006 إلى غاية 22 آذار/مارس 2006 . وأثناء تلك الفترة، صُفد ولم يقدَّم له طعام ولا شراب. وفي 22 آذار/مارس 2006 ، نُقل إلى هانوماندوكا ، حيث أُبقي هناك إلى غاية 28 آذار/مارس 2006 وخضع لمزيد من العنف وسوء المعاملة ( ) .

2 - 18 وفي 24 آذار/مارس 2006 ، تقدم أحد محاميي حقوق الإنسان بالتماس إلى المحكمة العليا لاستصدار أمر بالإحضار أمام المحكمة. وقدمت الشرطة بلاغاً مكتوباً يُدّعى فيه أن صاحب البلاغ قد ذهب بمحض إرادته، في 21 آذار/مارس 2006 ، إلى مقر الشرطة الرئيسي وأساء التصرف هناك وقال كلاماً سيئاً في حق الجهاز. غير أن المحكمة العليا في نيبال أصدرت، بتاريخ 28 آذار/مارس 2006 ، قراراً يأمر بإطلاق سراح صاحب البلاغ ويقر بأن احتجازه غير قانوني. وأُطلقَ سراح صاحب البلاغ في اليوم نفسه.

2 - 19 وفي 26 نيسان/أبريل 2006 ، أقام دعوى على 12 من أفراد الشرطة أمام محكمة مقاطعة كتمندو وطلب الحصول على مبلغ 000 100 روبية نيبالية ( ) تعويضاً له عما لحقه من ضرر، كما طلب اتخاذ إجراء إداري في حق أفراد الشرطة المعنيين طبقاً لما ينص عليه قانون التعويض على التعذيب في نيبال ( ) .

2 - 20 وبعد رفع الدعوى، تلقى صاحب البلاغ وأسرته مزيداً من التهديدات وتعرضوا لمزيد من المضايقات. وفي 12 نيسان/أبريل 2007 ، قدَّم صاحب البلاغ بلاغاً بالتهديدات التي تلقاها إلى مكتب إدارة المقاطعة والتمس الحماية لنفسه ولأسرته خوف اً على حياتهم، لكن دون أي جدوى.

2 - 21 وفي 18 أيلول/سبتمبر 2008 ، وجدت محكمة مقاطعة كتمندو أن صاحب البلاغ تعرض للتعذيب في آذار/مارس 2006 وأمرت الحكومة بدفع مبلغ 000 21 روبية نيبالية ( ) له كتعويض. غير أن المحكمة رفضت طلب صاحب البلاغ أن يُتخذ إجراء إداري في حق أفراد الشرطة. وفي آب/أغسطس 2009 ، استأنف صاحب البلاغ القرار أمام محكمة الاستئناف في باتان. واحتج بالقول إن مبلغ التعويض لم يكن كافياً لإعادة الاعتبار إليه وإنه كان ينبغي أن يخضع للتحليل والتمحيص ما تعرض له من ضرر بدني وعقلي واجتماعي واقتصادي وكذلك أثر التعذيب. وادّعى أيضاً أنه كان ينبغي أن تُتّخذ إجراءات إدارية في حق الجناة.

2 - 22 وفي 10 حزيران/ يونيه 2012 ، أيدت محكمة الاستئناف في باتان قرار محكمة مقاطعة كتمندو، فقالت إن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة على الضرر العقلي الذي يدعي أنه تعرض له نتيجة التعذيب الذي مورس عليه. وقدم صاحب البلاغ ملتمس إعادة نظر إلى المحكمة العليا. وفي 1 أيلول/سبتمبر 2014 ، رفضت المحكمة العليا إعادة النظر في القرارات السابقة وأيدتها.

2 - 23 ولم يتقدم صاحب البلاغ بطلب للحصول على التعويض الذي منحته المحكمة إياه، لأنه رأى أن مبلغ 000 21 روبية نيبالية ليس تعويضاً مناسباً ولا عادلاً ( ) .

2 - 24 ولا يزال صاحب البلاغ يعاني من العواقب النفسية الناجمة عما تعرض له من سوء المعاملة ومن بينها الاكتئاب والجزع وجنون الاضطهاد واضطرابات في الشخصية ( ) .

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقه بموجب المادتين 7 و 10 ( 1 ) من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الفقرتين ( 3 ) و( 2 ) من المادة 2 ، مقروءة وبمفردها وبالاقتران مع المادة 7 ، والفقرات ( 1 ) و( 2 ) و( 3 ) و( 5 ) من المادة 9 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )، والمادة 17 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ).

3 - 2 ويدفع صاحب البلاغ بالقول إن الدولة الطرف قد انتهكت المادتين 7 و 10 ( 1 ) من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد، فيما يتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة وظروف الاحتجاز اللاإنسانية التي خضع لها في الفترة ما بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2002 وفي آذار/مارس 2006 ( ) ، إلى جانب عدم إجراء السلطات النيبالية لاحقاً أي تحقيق فعال في ادعاءاته، وعدم ملاحقة المسؤولين عن ذلك قضائياً وعدم معاقبتهم، وعدم دفع تعويض كامل لصاحب البلاغ عمَّا لحقه من ضرر ( ) .

3 - 3 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن عدم وجود تدابير تشريعية فعالة للحماية من التعذيب وسوء المعاملة يُشكل انتهاكاً للمادة 2 ( 2 )، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 7 من العهد ( ) . ويلاحظ صاحب البلاغ على وجه الخصوص أن التعذيب ليس مدوَّناً في القانون باعتباره جناية قائمة بذاتها في نيبال وأن قانون التعويض عن التعذيب لا يسمح سوى باتخاذ إجراءات تأديبية، لا جنائية، ويحد من مفهوم جبر الضرر لصالح ضحايا التعذيب الذين يحق لهم الحصول على تعويض.

3 - 4 ويدعي صاحب البلاغ كذلك انتهاك الفقرات ( 1 ) و( 2 ) و( 3 ) و( 5 ) من المادة 9 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد، حيث إنه تعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين في الفترة ما بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2002 وكذلك في آذار/مارس 2006 . وفي كلتا المرتين، اعتُقل دون أمر بالاعتقال؛ ولم يخبَر على الفور بأي تهم رسمية موجهة إليه؛ ولم يسجَّل اعتقاله ولا احتجازه في محضر رسمي؛ وخضع للاعتقال والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي دون أن يُعترف بذلك رسمياً، ولم يُتح له الاتصال بمحامٍ سريعاً؛ ولم تُعرَض قضيته بسرعة على محكمة قانونية ( ) ولم تتَح لصاحب البلاغ أبداً إمكانية الطعن في قانونية اعتقاله واحتجازه أمام المحاكم ( ) . ويحاجّ صاحب البلاغ بالقول أيضاً إن الدولة الطرف لم تقم بالتحقيق في هذه الادعاءات وأنه لم يتلق أي تعويض عن الحرمان التعسفي من الحرية الذي تعرّض له أكثر من مرة.

3 - 5 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً انتهاك المادة 17 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد، لأنه تعرض للتدخل التعسفي وغير القانوني في حياته الخاصة والمنزلية والأسرية ( ) . وعلى الخصوص، أثناء تفتيش منزله في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ، تعرض أفراد أسرته، ومن بينهم ابنته البالغة من العمر 14 سنة، للاعتداء والمضايقة والتهديد والإذلال على يد أفراد الشرطة الذين اعتدوا على شرفهم وسمعتهم. وفي السنوات التالية، تلقى صاحب البلاغ وأسرته تكراراً تهديدات وتعرضوا لمضايقات، دون أن تتخذ الدولة الطرف أي إجراءات وقائية رغم البلاغات المتكررة عن تلك الانتهاكات ودون أن يتعرض أي من أفراد الشرطة المتورطين للملاحقة القضائية أو التأديب ( ) .

3 - 6 وطلب صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف التحقيق في وقائع هذه القضية وتحديد هوية المسؤولين عنها ومعاقبتهم، ومنحه الجبر الكامل، بما في ذلك دفع تعويض سريع وعادل ومناسب يتناسب مع جسامة ما لحقه من ضرر، ويشمل الضرر الجسدي والعقلي، وما خسره من فرص في مساره المهني، ومزايا التعليم والمزايا الاجتماعية، والضرر المعنوي والمصاريف الناشئة عن مساعدة الخبراء وتكاليف الأدوية والخدمات الطبية. ويطلب صاحب البلاغ كذلك أن تضمن الدولة الطرف اتخاذ تدابير جبر للتعويض عن الضرر المادي والمعنوي مع إدراج تدابير ترمي إلى إعادة ما ضاع منه، وإعادة الاعتبار والترضية، بما في ذلك حفظ الكرامة والسمعة، وضمانات عدم التكرار.

3 - 7 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن بلاغه مقبول من حيث الاختصاصين الزمني والمحلي. ويدعي أيضاً أن قضيته لم تعرض قط على أي من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. ويحاج صاحب البلاغ بالقول إنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية حيث قام بجميع الإجراءات المحلية وصول اً إلى المحكمة العليا وليس من المعقول أن يُتوقع منه اتخاذ أي خطوات أخرى على الصعيد المحلي. فقد تبيّن أن سبل الانتصاف التي توفرها التشريعات النيبالية غير فعالة وهو لم يحصل قط على أي تعويض ولا على غيره من أشكال الانتصاف ( ) . ويضيف صاحب البلاغ أيضاً أنه لا يمكن اعتبار هذا البلاغ إساءة لاستخدام الحق في تقديم البلاغات ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، دفعت الدولة الطرف بالقول إن البلاغ الذي قدمه صاحب البلاغ غير مقبول، أو لا يستند إلى أسس موضوعية، مدعية أن ادعاءات صاحب البلاغ لا تستند إلى وقائع أو إلى واقع الحال وأنه قد بُتَّ في القضية بالفعل على الصعيد الداخلي.

4 - 2 وتقول الدولة الطرف إن أحد أفراد الشرطة قدم شكوى في حق صاحب البلاغ في كانون الأول / ديسمبر 2002 ، يدعي فيها أن هذا الأخير سرق ذهباً كان في المطار. وفي 21 شباط/فبراير 2003 ، طلبت سلطات مقر الشرطة الرئيسي إلى صاحب البلاغ أن يجيب على التهم الموجهة إليه فطلب صاحب البلاغ إلى محكمة الاستئناف في باتان إصدار أمر امتثال متواصل في حق مقر الشرطة الرئيسي، طالباً إصدار أمر مؤقت لتفادي أي إجراء إداري ممكن في حقه. وأصدرت المحكمة الأمر المؤقت نزولاً عند طلب صاحب البلاغ لكنها ردّت التماس أمر الامتثال المتواصل، بما فيه الأمر المؤقت، في حكمها النهائي الصادر في 25 شباط/فبراير 2003 .

4 - 3 وتدعي الدولة الطرف أن عناصر الشرطة حاولوا، بعد نطق محكمة الاستئناف بالحكم، تسليم رسالة إلى صاحب البلاغ طُلب إليه فيها تقديم توضيحات بشأن المسألة. غير أن صاحب البلاغ رفض استلام الرسالة وتخلى عن أداء الواجبات المسندة إليه وتعذّر الاتصالُ به. وحرر خمسة من أفراد الشرطة تقريراً بيّنوا فيه الظروف وطلبوا اتخاذ إجراءات إضافية في حق صاحب البلاغ طبقاً لما تنص عليه قواعد الشرطة. وبناءً عليه، اتخذت سلطات مقر الشرطة الرئيسي، في 19 آذار/مارس 2006 ، إجراءً إدارياً في حقه واتخذت إجراءً لإقالته من وظيفته وفقاً لما تنص عليه قواعد الشرطة. وطعن صاحب البلاغ في قرار وزارة الشؤون الداخلية، ولكن وزير الداخلية اعتبر طعنه لاغياً . وتقدم صاحب البلاغ بطلب إلى المحكمة العليا لاستصدار أمر بتحويل الدعوى، بقصد إبطال الإجراء الإداري المتخذ في حقه. وفي 1 أيلول/ سبتمبر 2014 ، قررت المحكمة العليا أنه لا يوجد سبب لإلغاء القرار المتعلق بإجراء الإداري، لأنه أتيحت لصاحب البلاغ إمكانية الاستماع إليه بشأن ذلك الموضوع مرات عديدة، ولكنه رفض استلام الرسالة.

4 - 4 وتضيف الدولة الطرف أنه تم ردُّ أمر إحضار بموجب طلب قدمته زوجة صاحب البلاغ في 3 كانون الأول/ديسمبر 2002 لأن صاحب البلاغ كان يتّبع نظام عمله العادي في المكتب، ولذلك السبب، لم يكن من الضروري إصدار الأمر نزولاً عند طلب صاحبة الالتماس.

4 - 5 أما فيما يتعلق بادعاء تعرض صاحب البلاغ للتعذيب في الفترة ما بين 28 تشرين الثاني/نوفمبر و 5 كانون الأول/ديسمبر 2002 ، فتشدد الدولة الطرف على أن محكمة المقاطعة قد رفضت ادعاءاته في 13 تموز/يوليه 2004 حيث إن ادعاء صاحب البلاغ لم يكن مدعوماً بأدلة فلم يعرَّف من يُدّعى أنه مارس عليه التعذيب، ولا يوجد محضر بالاحتجاز يثبت حرمان صاحب البلاغ من حريته والتقرير عن إصابته بجروح، الصادر عن إدارة الطب الشرعي في جامعة مهاراجاغونج ، لا أهمية له لأن الفحص تم في وقت جد متأخر ومن ثم لا يثبت ممارسة ما يدعى من تعذيب. وقد أيدت المحاكم الأعلى درجة ذلك القرار القضائي.

4 - 6 وفيما يتعلق بادعاء اعتقال صاحب البلاغ دون أمر بالاعتقال، تدفع الدولة الطرف بالقول إن اعتقال صاحب البلاغ جرى وفقاً للقانون. فبموجب قانون والعقوبات لعام 1970 ، تخوَّل للشرطة سلطة اعتقال الأشخاص دون أمر بالاعتقال في حال ارتكاب جرائم بعينها. واعتُقل صاحب البلاغ في 20 آذار/مارس 2006 دون أمر بالاعتقال لأنه ضُبط وهو يقوم بأنشطة تقوض النظام والسلام العامّين، وفق ما ينص عليه القانون المذكور. وينص ذلك القانون على تقديم الشخص المعتقل للمثول أمام السلطات المختصة وعلى عدم إبقائه تحت الحراسة دون أمر بإخضاعه لتلك الحراسة؛ وينص فضلاً عن ذلك على إبقاء الشخص تحت الحراسة لأغراض التحقيق لمدة أقصاها سبعة أيام. وعليه، فإن صاحب البلاغ قد أُبقي تحت الحراسة بإذن من السلطة المختصة وأطلق سراحه في 28 آذار/مارس 2006 بناء على الأمر الصادر عن المحكمة العليا.

4 - 7 وتدفع الدولة الطرف بالقول أيضاً إن دستور نيبال يضمن الحقوق الأساسية بما فيها الحق في الحماية من التعذيب والحرمان التعسفي من الحرية ( ) . وتحتج الدولة الطرف بالقول إن السلطة القضائية، عملاً بالمادة 126 من الدستور، تمارسها محاكم مستقلة وهيئات مستقلة أخرى وفقاً لما ينص عليه الدستور وقوانين الدولة الطرف ومبادئ القضاء المعترف بها. ومن بينها، ما تنص عليه المادة 9 من قانون المعاهدات في نيبال الصادر لعام 1999 الذي ينشِئ وجوب احترام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ويكفل عدم تفسير أي قوانين أو إجراءات على نحو يخالف معيار القضاء النزيه والمختص. وطبقاً للدستور، وللقوانين السائدة ومعيار القضاء النزيه والمختص، تمت إقامة العدل في قضية صاحب البلاغ. وفيما يتعلق بالدعوى التي رفعها صاحب البلاغ لدى محكمة مقاطعة كتمندو في 26 نيسان/أبريل 2006 على 12 فرد اً من أفراد الشرطة بشأن التعذيب وسوء المعاملة الذي يدّعي أنه تعرض لهما على أيديهم، أمرت المحكمة بأن يُدفع له مبلغ 000 21 روبية نيبالية وأمرت بعدم اتخاذ أي إجراء إداري في حق أفراد الشرطة المدعى عليهم؛ وهو الأمر الذي أيدته المحاكم الأعلى درجة.

4 - 8 ورغم تأكيد صاحب البلاغ مبلغ التعويض، الذي يعادل 000 21 روبية نيبالية، ليس تعويضاً مناسباً ولا عادلاً مقارنة بالضرر الذي تعرض له، تقول الدولة الطرف إن المبلغ حددته محكمة وطنية وفق الأحكام الواردة في القوانين السائدة وبالاستناد إلى مدى خطورة القضية، والضرر الذي تعرض له الضحية وغير ذلك من الوقائع ذات الصلة. وبناءً عليه، وجب على الجميع احترام القرار الذي اتخذته الهيئة القضائية المستقلة.

4 - 9 وفي الختام، تدفع الدولة الطرف بالقول إن البلاغ غير مقبول أو إنه، في حال كان مقبولاً، لا يستند إلى أسس موضوعية لأن القضية قد بتّت فيها الهيئة القضائية المستقلة والنزيهة والمختصة بما يتماشى مع الدستور والقوانين السائدة ووفقاً لإجراءات المحاكمة العادلة ومعايير المحاكمة العادلة المقبولة دولياً في جميع المحاكم بدرجاتها الثلاث.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، قدَّم صاحب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف.

5 - 2 ففيما يتعلق بمقبولية البلاغ، يلاحظ صاحب البلاغ أن الأسباب التي تدعي الدولة الطرف على أساسها أن البلاغ غير مقبول غير واضحة. ويرى صاحب البلاغ أن ادعاء الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول يشير إلى شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية عملاً بالمادة 5 ( 2 )(ب) من العهد. ويكرر صاحب البلاغ القول إنه اتخذ جميع الخطوات القانونية المتاحة على الصعيد المحلي، والتي تبيَّن أنها غير فعالة حيث لم يتم إجراء أي تحقيق فعال ولم تتم ملاحقة الجناة قضائياً ولم يقدَّم له جبر مناسب. وفضلاً عن ذلك، يدفع صاحب البلاغ بالقول إن الدولة الطرف نفسها تؤكد أن صاحب البلاغ قد استنفد سبل الانتصاف المتاحة محلياً عندما قالت إن قضية صاحب البلاغ قد بُت فيها بالفعل حيث نظرت فيها المحاكم المحلية بدرجاتها الثلاث جميعها. ويحاج صاحب البلاغ بالقول إن البلاغ يلبي المعايير فيما يتعلق بأسباب المقبولية الأخرى المنصوص عليها في المادة 5 ( 2 ) ومن ثم ينبغي اعتباره مقبولاً.

5 - 3 أما فيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، فرغم أن الدولة الطرف تلح في القول إن قضية صاحب البلاغ قد بُت فيها في إطار إجراءات قضائية محلية، يكرر صاحب البلاغ قوله إنه لم يتم إجراء أي تحقيق فعال في سياق الدعاوى القانونية، ولم تتم ملاحقة المسؤولين قضائياً ولا معاقبتهم. ورغم أن الدولة الطرف أشارت إلى القرار القضائي المؤرخ 13 تموز/يوليه 2004 الذي رفض ادعاء صاحب البلاغ ومطالبته بسبب أنه لم يعرَّف من يُدَّعى أنه مارس عليه التعذيب، فإنه يدفع بالقول إنه لطالما عرف هوية مرتكبي الأفعال الإجرامية في حقه وأنه أعلن هويتهم مرات عدة. ويشير إلى أن بعض الجناة في قوات الشرطة قد رُقي أو عُرض عليهم الترقية، حسب ادعائه، الأمر الذي يؤكد، في نظره، عدم إجراء أي تحقيق في ادعاء صاحب البلاغ وأن الإفلات من العقاب لا يزال سيد الموقف.

5 - 4 ويطعن صاحب البلاغ أيضاً في ادعاء الدولة الطرف أنه كان يعمل في مكتبه في الفترة التي يُدَّعى أنه حصل فيها التعذيب في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 2002 ( ) . ويُحاج صاحب البلاغ بالقول إن عدم وجود محاضر سجن توثق احتجازه لا يكفي لدحض ادعاء التعرض للتعذيب. ويكرر صاحب البلاغ قوله إن كون واقعة اعتقاله واحتجازه ليست مدونة في أي تقرير حراسة يدل على اتباع ممارسة منهجية أدانتْها عدة هيئات دولية معنية بحقوق الإنسان، بما فيها اللجنة ( ) ، ويعادل في حد ذاته انتهاكاً للمادة 9 من العهد.

5 - 5 وفيما يتعلق بإغفال الدولة الطرف التقرير الطبي عن الجروح التي أصيب بها صاحب البلاغ باعتباره لا يقدم دليلاً قاطعاً على تعرضه للتعذيب، يدفع صاحب البلاغ بالقول إن ذلك يبرهن على عدم إجراء تحقيق مستفيض وفعال في ادعاءاته. ويحتج بالقول أيضاً إن كون المحاكم المحلية قررت منحه تعويضاً يُشكل اعترافاً بأنه تعرض بالفعل للتعذيب وسوء المعاملة.

5 - 6 ويكرر صاحب البلاغ قوله إن قرار منحه تعويضاً لا يمكن، بأي حال من الأحوال، اعتباره سبيل انتصاف فعالاً. ورغم ادعاء الدولة الطرف أن مبلغ التعويض قد حُدد بالاستناد إلى مدى خطورة القضية وما تعرض له من ضرر، فإن صاحب البلاغ يدفع بالقول إن المبلغ المالي الذي مُنح له كتعويض طبقاً لقرار محكمة مقاطعة كتمندو لا يتناسب مع جسامة تعرضه للاعتقال والاحتجاز التعسفيين ولظروف الاحتجاز اللاإنسانية وللعوائق التي وُضعت أمام حقوقه وحقوق أسرته في احترام الحياة الخاصة. ويحتج صاحب البلاغ بالقول إن مبلغ التعويض، وقدره 000 21 روبية نيبالية، رغم كونه المبلغ المقرر دفعه عادةً لضحايا التعذيب في نيبال، ليس متناسباً مع جسامة الجريمة التي ارتكبت في حق صاحب البلاغ وهو بذلك ينافي المعايير الدولية ( ) . ويدفع صاحب البلاغ بالقول إنه، في حالة ادعاءات التعذيب، لا يجوز أبداً اعتبار التعويض النقدي وحده كافياً لتوفير الجبر المناسب للضحايا. ويكرر القول إنه، طبقاً للقانون الدولي، يجب أن يكون من ضمن تدابير الجبر التي تقدم لضحايا التعذيب إعادة ما ضاع منهم، وإعادة الاعتبار لهم وترضيتهم وتقديم ضمانات بعدم التكرار.

5 - 7 وباختصار، يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم حججاً قانونية متينة للطعن في مقبولية البلاغ وفي أسسه الموضوعية بالشكل الكافي. ويكرر صاحب البلاغ القول إن الدولة الطرف قد انتهكت المادتين 7 و 10 ( 1 )، مقروءتين بمفردهما وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد، نظراً لما التي تعرض له صاحب البلاغ من تعذيب وسوء معاملة ومعاملة لاإنسانية أثناء فترات الاحتجاز التعسفي وما تلا ذلك من عدم إجراء الدولة الطرف بمبادرة منها أي تحقيق سريع وفعال ومستقل ونزيه ومستفيض، وعدم ملاحقتها المسؤولين عن ذلك قضائياً وعدم معاقبتهم وعدم توفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ.

5 - 8 ويدّعي صاحب البلاغ أيضاً انتهاك المادة 7 مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 2 ) من العهد نتيجة عدم اتخاذ الدولة الطرف إجراءات قانونية فعالة لتفعيل الحقوق المكرسة في العهد ولإزالة العوائق التي ينطوي عليها الإطار القانوني القائم فيما يتعلق بالتعذيب، والتي تخالف الالتزامات الدولية التي أخذتها على عاتقها. ورغم ادعاء الدولة الطرف أن الحق في عدم التعرض للتعذيب حق معترف به في الدستور النيبالي لعام 2015 ، فإن صاحب البلاغ يدفع بالقول إن الاعتراف بهذا الحق الأساسي في الدستور ليس كافياً ما لم تصاحبه تشريعات جنائية ممكنة تتيح المقاضاة الجنائية على مثل تلك الأفعال وإنزال العقوبة المناسبة بالجناة، وهو ما لا ينطبق على الدولة الطرف بعد.

5 - 9 ويكرر صاحب البلاغ القول كذلك إن الدولة الطرف قد انتهكت الفقرات ( 1 ) و( 2 ) و( 3 ) و( 5 ) من المادة 9 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد، لأن صاحب البلاغ تعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين؛ ولم يُخبَر بأسباب الاعتقال لحظةَ اعتقاله. وعلاوة على ذلك، انتهكت الدولة الطرف المادة 17 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد، لأن صاحب البلاغ وأسرته تعرضوا للتدخل التعسفي وغير القانوني في حياتهم الخاصة وحياتهم المنزلية والأسرية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في أي بلاغ، يجب على اللجنة أن تقرر، طبقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تحققت اللجنة، طبقاً للمادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، أن المسألة نفسها ليست قيد نظر أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين.

6 - 3 تلاحظ اللجنة أن المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري تمنعها من النظر في أي بلاغ ما لم تتأكد من استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وإذ تضع في الاعتبار حجج صاحب البلاغ أنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، وبالنظر إلى عدم ورود أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الشأن، فإن اللجنة تعتبر أن ليس في أحكام المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري ما يمنعها من النظر في هذا البلاغ. وفي هذا الشأن، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يرى أن قول الدولة الطرف بعدم مقبولية بلاغه يحيل على شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية بموجب المادة 5 ( 2 )(ب)، غير أن الدولة الطرف تقر في ملاحظاتها أن القضية كانت محل نظر المحاكم بدرجاتها الثلاث في نظامها القضائي.

6 - 4 وتلاحظ اللجنة قول صاحب البلاغ إن الدولة الطرف قد انتهكت التزاماتها بموجب المادة 2 ( 2 ) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 7 ، لأنها لم تتخذ تدابير تشريعية فعالة لأجل تفعيل الحقوق المكرسة في المادة 7 من العهد ولإزالة العوائق في الإطار القانوني القائم فيما يتعلق بالتعذيب. وتشير اللجنة إلى قراراتها السابقة التي قالت فيها إن أحكام المادة 2 من العهد تنص على التزام عام من جانب الدول الأطراف ولا يجوز، إذا ما اعتُد بها لوحدها، أن تكون أساساً لمطلب يرد في بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . وترى اللجنة أيضاً أنه لا يجوز الاعتداد بأحكام المادة 2 كأساس لمطالبة ترد في بلاغ من البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري بالاقتران مع أحكام أخرى من العهد، ما عدا في حال كان عدم وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 2 ( 2 ) سبباً وشيكاً في انتهاكٍ قائم بذاته للعهد يمس مباشرة الشخص الذي يدعي أنه ضحية. وتحيط اللجنة علماً، مع ذلك، بأن صاحب البلاغ ادعى بالفعل انتهاك حقوقه بموجب المادة 7 ، استناداً إلى تفسير وتطبيق القوانين القائمة في الدولة الطرف ولا ترى اللجنة أن النظر فيما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت أيضاً التزاماتها العامة بموجب المادة 2 ( 2 ) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 7 ، منفصل عن نظرها في انتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد. لذلك، ترى اللجنة أن مطالبات صاحب البلاغ في هذا الشأن تتنافى مع المادة 2 ( 2 ) من العهد وغير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أنه تم النظر في قضية صاحب البلاغ على نحو مناسب بالفعل وتمت تسويتها في المحاكم المحلية حيث صدر فيها حكم ينص على منح صاحب البلاغ تعويضاً بموجب قانون التعويض عن التعذيب. غير أن اللجنة تحيط علماً بقول صاحب البلاغ إن المبلغ الذي مُنح إياه كتعويض طبقاً لقرار المحكمة المحلية لا يتناسب مع شدة التعذيب الذي تعرض له في آذار/مارس 2006 . وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ أنه لا يجوز أبدا اعتبار التعويض النقدي وحده، بأي حال من الأحوال، كافياً لتقديم الجبر المناسب لضحية من ضحايا التعذيب كما تحيط علماً بادعائه أنه لم يتم تعريف أي من الأشخاص المشتبه في أنهم مارسوا عليه التعذيب، ولم تتم محاكمتهم ولا معاقبتهم، رغم عدد من الشكاوى التي قدمها صاحب البلاغ بشأن التعذيب الذي تعرض له في عام 2006 . وفي هذا الصدد ، تشير اللجنة إلى أن الجبر يجب أن يكون متناسباً مع جسامة الانتهاكات المرتكَبة ( ) . وترى اللجنة أن سبيل الانتصاف المنصوص عليه في قانون التعويض عن التعذيب ليس كافياً مقارنةً مع سبيل الانتصاف الفعال العادي الذي حددته اللجنة لا سيما بالنظر إلى المعلومات المعروضة على اللجنة والتي تدل على أن الدولة الطرف لم تجر تحقيقاً كافياً في التعذيب الذي تعرّض له صاحب البلاغ في آذار/مارس 2006 . وبالإضافة إلى ذلك، لم يكن المقصود بالتعويض المذكور أعلاه سوى التغطية على التعذيب الذي تعرض له صاحب البلاغ في آذار/مارس 2006 ، وليس فعل التعذيب في حد ذاته واعتقالَه واحتجازه التعسفيين في ظروف لا إنسانية وانتهاك حقوقه وحقوق أسرته في حرمة الحياة الخاصة الذي يدعي صاحب البلاغ أنه تعرض له في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 2002 ، وهي الادعاءات التي لم تقدم الدولة الطرف أي معلومات تفيد بأنها أجرت فيها تحقيقاً كافياً. وعليه، فإن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ قد دعم ادعاءه بإثباتات كافية وفق ما تقتضيه المادة 7 ، والفقرات ( 1 ) و( 2 ) و( 3 ) و( 5 ) من المادة 9 ، والمادة 10 ( 1 ) والمادة 17 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )، فيما يتعلق بالادعاءات المبينة أعلاه، لأغراض المقبولية.

6 - 6 وحيث لم تقدَّم أي طعون أخرى في مقبولية البلاغ، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 7 ، والفقرات ( 1 ) و( 2 ) و( 3 ) و( 5 ) من المادة 9 ، والمادة 10 ( 1 ) والمادة 17 جميعها، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد. ومن ثم تشرع في النظر في أسس البلاغ الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمها الطرفان، وفق ما تقتضيه المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 ففيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد، تحيط اللجنة علماً بمختلف استنتاجات الهيئات الدولية لحقوق الإنسان وتقارير منظمات غير حكومية تسلط الضوء على استشراء ممارسة التعذيب وسوء المعاملة في نيبال ( ) . وتذكر اللجنة بأنه لا يجوز استثناء أحد من المادة 7 من العهد حتى في حالة الطوارئ العامة ( ) ، كما تذكر بأنه يجب على كل دولة طرف التحقيق بسرعة ونزاهة حالما تقدَّم شكوى بشأن التعرض للتعذيب وسوء المعاملة خلافاً لما تقتضيه المادة 7 . وتؤكد اللجنة موقفها من أن عبء الإثبات لا يجوز أن يقع على عاتق صاحب البلاغ بمفرده، خاصة بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتمتعان بنفس القدر من المساواة في الحصول على الأدلة وأن الدولة الطرف في كثير من الأحيان تكون لديها إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة ( ) . وفي القضايا التي تستند فيها الادعاءات إلى أدلة ذات صدقية يقدمها صاحب البلاغ وعندما يكون مزيد من التوضيح رهناً بالمعلومات المتوفرة لدى الدولة الطرف حصراً، فيجوز للجنة أن تعتبر ادعاءات صاحب البلاغ مثبتة في حال لم تقدم الدولة الطرف أدلة أو توضيحات مقنعة تثبت عكس تلك الادعاءات. وتذكّر الدولة الطرف كذلك بأنه ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ، في حال كانت مثبتة بالقدر الكافي، ما لم تقدم الدولة الطرف أي توضيحات مقنعة ( ) .

7 - 3 وفي القضية قيد النظر، فيما يتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة التي يدعي صاحب البلاغ أنه تعرض لهما في الفترة من 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 5 كانون الأول/ديسمبر 2002 ، تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تحتج بالقول إنه لا يمكن إثبات ادعاء التعذيب وسوء المعاملة بسبب عدم تعريف من يُدّعى أنهم الجناة وعدم توفر أي محاضر احتجاز أو تقرير صحيح بالإصابات. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن صاحب البلاغ يدفع بالقول إنه عرّف من يدعي أنهم الجناة وإن عدم وجود محضر احتجاز ليس دليلاً على أن الاحتجاز لم يقع. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم صاحب البلاغ شهادات تثبت أنه لم يكن يعمل في المكتب في تلك الفترة. وتحيط اللجنة علماً كذلك بأن صاحب البلاغ يدفع بالقول إن هناك شهادة طبية لإثبات أنه تعرض للإصابة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 وأنه لم يتمكن من الخضوع لفحص طبي في أي وقت سابق لأنه كان مجبراً على البقاء في المكتب. ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى إجراء طلب الأمر بالإحضار الذي قدمته زوجته أثناء تلك الفترة، وهو ما يدعم ادعاءاته أكثر. وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار أيضاً كون الدولة الطرف لم تطعن في الشهادة التي قدمها صاحب البلاغ ولم تذكُر إجراء أي تحقيق آخر في الوقائع. وترى اللجنة أنه ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ لأن الدولة الطرف لم تقدم توضيحات مقنِعة بشأن ادعاءات صاحب البلاغ ذات الصلة بما تعرض له من تعذيب وضروب أخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة خلال الفترة ما بين 28 تشرين الثاني/نوفمبر و 5 كانون الأول/ديسمبر 2002 .

7 - 4 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ أن ظروف الاحتجاز في مقر رتل شرطة هانوماندوكا في كتمندو في الفترة من 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 5 كانون الأول/ديسمبر 2002 ، كانت على العموم تعادل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة فقد اشتملت على الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والحبس الانفرادي، والإخضاع للاستنطاق تحت الإكراه مع استخدام الصعقات الكهربائية وغير ذلك من الإجراءات القاسية، وعدم تقديم الغذاء والماء لعدة أيام. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 20 ( 1990 ) الذي لاحظت فيه اللجنة أن الحبس الانفرادي المطول في حق شخص محتجز أو مسجون قد يعادل التعذيب ( ) . وتسلم اللجنة أيضاً بأن درجة المعاناة المرتبطة بالاحتجاز دون إمكانية الاتصال بالعالم الخارجي، تعادل التعذيب ( ) . وفضلاً عن ذلك، تذكر اللجنة بأن الحرمان من الحرية الذي يليه رفضُ الدولة الطرف الاعتراف بالحرمان من الحرية يُخرج الشخص فعلياً من حماية القانون ويعرض حياته لخطر شديد ودائم، وهو الأمر الذي يعرض الدولة للمساءلة ( ) . وفي غياب أي معلومات من الدولة الطرف عن المعاملة التي تلقاها صاحب البلاغ أثناء وجوده رهن الاحتجاز خلال تلك الفترة، فإن اللجنة تولي الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ أن ظروف احتجازه تعادل التعذيب أو غيره من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة ( ) ، وتخلص إلى أن معاملته أثناء الاحتجاز تشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن لا ضرورة للنظر في الادعاءات بموجب المادة 10 ( 1 ) فيما يخص نفس الوقائع.

7 - 5 وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف لم تجر تحقيقاً فعالاً بعد أن قدم صاحب البلاغ شكوى بشأن تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة في الفترة من 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 5 كانون الأول/ديسمبر 2002 . وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تبرهن، في ظروف هذه القضية، على أن سلطاتها تعاملت مع ادعاءات التعذيب التي قدمها صاحب البلاغ بسرعة وبصورة مناسبة ( ) . بينما برهن على صاحب البلاغ أنه حاول جاهداً مراراً وتكراراً إبلاغ السلطات في بلده بادعاءاته عدة مرات عندما قدم شكاوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإلى رئيس إدارة المقاطعة وإلى المحكمة العليا. وترى اللجنة أنه ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ لا سيما في ظل عدم تقديم الدولة الطرف أي توضيحات مقنعة بشأن ادعاءات صاحب البلاغ المدعومة بما قدّمه من شهادات. وبناءً عليه، تخلص اللجنة، في ظروف هذه القضية، إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك حقوق صاحب البلاغ المكفولة له بموجب المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد، فيما تعرض له من سوء المعاملة في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2002 .

7 - 6 وفيما يتعلق بالتعذيب الذي تعرض له صاحب البلاغ في آذار/مارس 2006 ، يعتد هذا الأخير أيضاً بانتهاك المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد. ولكي يكون سبيل الانتصاف فعالاً، مثلما تنص على ذلك المادة 2 ( 3 ) من العهد، فإن من واجب الدولة الطرف التحقيق فيما يُدّعى من انتهاكات حقوق الإنسان بسرعة ونزاهة واستفاضة، بغية مقاضاة من يُشتبه في أنهم الجناة، ومعاقبة المسؤولين منهم عن تلك الانتهاكات ( ) وتقديم أشكال أخرى من الجبر للضحايا، بما فيها التعويض ( ) . وتنشأ تلك الالتزامات بالتحديد فيما يتعلق بالانتهاكات المعترف بأنها ذات طبيعة جنائية بموجب القانون الدولي، مثل انتهاك الحقوق المحمية بموجب المادة 7 من العهد ( ) . وتذكّر اللجنة كذلك بأن الحقوق المحمية بموجب المادة 7 من العهد تشمل الألم العقلي أيضاً ولا تقتصر على الألم الجسدي ( ) .

7 - 7 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف أن المحاكم المحلية قد نظرت بالفعل في ادعاء صاحب البلاغ بشأن التعذيب الذي تعرض له في آذار/مارس 2006 حيث أصدرت قراراً بدفع تعويض إلى صاحب البلاغ. وتحيط اللجنة علماً بأن صاحب البلاغ يحتج بالقول إن مبلغ التعويض غير كاف بالنظر إلى شدة التعذيب الذي تعرض له في آذار/مارس 2006 وبالمقارنة مع ما عاناه من ألم جسدي وعقلي نتيجة ذلك التعذيب، وأن التعويض لم يأخذ بعين الاعتبار عدم توفير الدولة الطرف الحماية له وعدم التفاعل بالشكل اللائق مع التعذيب الذي عانى منه. وتدعي الدولة الطرف أن مبلغ التعويض الذي حددته المحكمة بالاستناد إلى مدى خطورة القضية والضرر الذي وقع على صاحب البلاغ، بيد أن اللجنة تحيط علماً بادعاء صاحب البلاغ أن مبلغ التعويض لم يأخذ بعين الاعتبار الضرر العقلي الذي وقع عليه ولم يأخذ بعين الاعتبار حالته الاقتصادية والاجتماعية ولا حاجته إلى إعادة الاعتبار له، كما أنه لم يتم التحقيق بالشكل المناسب في قضيته ولم تتم مقاضاة من يُدعى أنهم الجناة. وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تقدم أي توضيحات مقنعة بشأن ما إذا كان قد أجري تحقيق كاف في التعذيب الشديد الذي تعرض له ولا سيما المعاناة العقلية التي عاشها نتيجة لذلك، وهو ما كان ينبغي أن يؤدي ب المحاكم إلى تحديد مبلغ تعويض عادل على هذا الأساس؛ أو فيما يخص سبب عدم قضاة من يُدعى أنهم الجناة الذي عرّفهم صاحب البلاغ وعدم معاقبتهم، إذا ما ثبتت إدانتهم. وبالنظر إلى ما تقدم، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ وأن المواد المضمنة في الملف لا تسمح بالخلوص إلى أن تحقيقاً كافياً قد أجري في ادعاءات التعذيب وفيما عاناه من ألم جسدي وعقلي، رغم ما قدمه صاحب البلاغ من أدلة ( ) .

7 - 8 وبناء عليه، لا يجوز للدولة الطرف أن تتهرّب من مسؤولياتها الناشئة عن العهد بالقول إن المحاكم المحلية قد نظرت بالفعل في المسألة، حيث يتضح أن وسائل الانتصاف الممنوحة غير فعالة على ما يبدو. لذلك، تستنتج اللجنة، في ضوء عدم إجراء تحقيق سريع ونزيه ومستفيض، وعدم مقاضاة مرتكبي التعذيب أو معاقبتهم وعدم تقديم جبر مناسب لصاحب البلاغ، أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادة 7 مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد فيما تعرض له صاحب البلاغ من تعذيب في آذار/مارس 2006 .

7 - 9 وفيما يتعلق بالانتهاك المدعى للفقرات ( 1 ) و( 2 ) و( 3 ) و( 5 ) من المادة 9 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ أنه عندما احتجز من 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 5 كانون الأول/ديسمبر 2002 ومن 20 آذار/مارس إلى 28 آذار/مارس 2006 ، كان معتقلاً دون أمر بالاعتقال، ودون أن يُطلع على أسباب اعتقاله ولا على التهم الموجهة إليه ودون أن يُحرَّر محضر رسمي بالاحتجاز. وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن اعتقال صاحب البلاغ دون أمر بالاعتقال في 20 آذار/مارس 2006 وما تلاه من احتجاز قد جرى وفق الإجراء المنصوص عليه في القانون، حيث إن صاحب البلاغ كان يقوم بأعمال تقوض السلم والنظام العام (انظر الفقرة 4 - 6 ) بيد أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن هذا الادعاء.

7 - 10 وفي هذا الشأن، تذكر اللجنة بمفهوم "التعسف" كما ورد في المادة 9 الذي يجب عدم مساواته بعبارة "مخالف للقانون"، وإنما يجب تفسيره بصورة أعم لكي يتضمن عناصر عدم الملائمة والتناسب والظلم وعدم القابلية للتنبؤ وعدم مراعاة الأصول القانونية الواجبة ( ) . وتشير اللجنة أيضاً إلى تعليقها العام رقم 35 ( 2014 ) الذي حظرت فيه الحرمان التعسفي وغير القانوني من الحرية، أي الحرمان من الحرية الذي لا يُفرض لأسباب منصوص عليها في القانون ولا وفقاً لإجراءات محددة في القانون. وهذان النوعان من الحظر يتداخلان لأن حالات الاعتقال أو الاحتجاز قد تكون مخالفة للقانون الساري دون أن تكون تعسفية، أو تكون جائزة قانوناً ولكنها تعسفية، أو ربما تكون تعسفية وغير قانونية في آن. فالاعتقال أو الاحتجاز المفتقِر إلى أي أساس قانوني يكون تعسفياً أيضا ً ( ) . وتقتضي المادة 9 أيضاً الامتثال للقوانين المحلية التي تحدد متى يجب الحصول على الإذن بمواصلة الاحتجاز من قاض أو من موظف آخر ( ) ، عندما يتعرض أفراد ما للاحتجاز ( ) ، وعندما يتعين عرض الشخص المحتجز على المحكمة ( ) وكذلك القيود القانونية المفروضة على مدة الاحتجاز ( ) . ويجب تقديم المساعدة للأشخاص المحرومين من حريتهم في الحصول على سبل الانتصاف الفعالة للدفاع عن حقوقهم، بما فيها المراجعة القضائية الأولية والدورية لمدى قانونية الاحتجاز، ومنع ظروف الاحتجاز المنافية للعهد ( ) .

7 - 11 وفي هذه القضية، وبالاستناد إلى المعلومات المقدمة، تحيط اللجنة علماً بأن اعتقال صاحب البلاغ في 28 تشرين الثاني/نوفمبر واحتجازه في الفترة من 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 5 كانون الأول/ ديسمبر 2002 كان تعسفياً وغير قانوني معاً في آن، حيث لم يُخبر بأسباب اعتقاله، ولم يعرَض سريعاً على قاضٍ ولم تتح له أي وسائل انتصاف لحقوقه المنتهكة. وعلاوة على ذلك، لم يُحرَّر محضر باعتقال صاحب البلاغ بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ولا باحتجازه لاحقاً إلى غاية 5 كانون الأول/ ديسمبر 2002 ، في انتهاك للمبادئ التوجيهية الدولية بشأن الضمانات المقدمة للأشخاص المحتجزين . وفيما يتعلق باعتقال صاحب البلاغ بتاريخ 20 آذار/مارس 2006 ، وباحتجازه في الفترة من 20 إلى 28 آذار/مارس 2006 ، تحيط اللجنة علماً أيضاً بأنه كان ينبغي ضمان حق صاحب البلاغ في معرفة السبب وراء اعتقاله والتهم الموجهة إليه منذ بدء احتجازه وحقه في استشارة محامٍ من اختياره، حتى لو أن اعتقاله واحتجازه تم طبقاً لقانون عام 1970 المتعلق بالجرائم والعقوبات. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن قرارات المحكمة المتعلقة بالتعويض عن التعذيب الذي تعرض له صاحب البلاغ أثناء احتجازه في الفترة ما بين 20 و 28 آذار/مارس 2006 لا تتضمن أي إشارة إلى الطابع التعسفي لاعتقاله واحتجازه؛ ومن ثم ليس من الواضح ما إذا كانت المحاكم الوطنية قد نظرت في تلك المطالبات وليس من الواضح أنها أخذتها بعين الاعتبار عند تحديد مبلغ التعويض الذي منحته لصاحب البلاغ. وفي ظل عدم وجود رد من الدولة الطرف في هذا الشأن، تعتبر اللجنة أن اعتقال صاحب البلاغ واحتجازه وعدم وجود أي محضر رسمي يثبت اعتقاله واحتجازه يشكلان انتهاكاً لحقوقه بموجب الفقرات ( 1 ) و( 2 ) و( 3 ) و( 5 ) من المادة 9 من العهد.

7 - 12 وفيما يتعلق بالمادة 17 من العهد، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 16 ( 1988 )، الذي يؤكد أنه يجب ضمان الحق المنصوص عليه في المادة 17 حماية له من جميع هذه التدخلات والاعتداءات، سواء صدرت عن سلطات الدولة أو عن أشخاص طبيعيين أو قانونيين، وبأن عمليات تفتيش منزل شخص ما ينبغي حصرها في التفتيش بغرض الحصول على أدلة ضرورية ولا يجوز السماح بأن تعادل شكلا من أشكال المضايقة ( ) . وتحيط اللجنة علماً بأن الشرطة فتشت منزل صاحب البلاغ في 29 تشرين الثاني نوفمبر 2002 دون أن تقدم أمراً بذلك وبأن زوجة صاحب البلاغ وابنته البالغة من العمر 14 سنة قد تعرضتا للمضايقة بالكلام وللتحرش الجنسي ولتهديدات بالقتل على يد عناصر الشرطة الذين اعتدوا على شرفهما وسمعتهما. وفي غياب أي توضيح من الدولة الطرف في هذا الشأن، يجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ ( ) . وتستنتج اللجنة أن دخول أفراد الشرطة إلى منزل صاحب البلاغ وأسرته في ظل هذه الظروف يشكل تدخلاً غير مشروع في حياتهم الخاصة والأسرية والمنزلية، في انتهاك للمادة 17 من العهد.

7 - 13 وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بأن المواد المضمنة في الملف لا تسمح لها بالخلوص إلى أن التحقيق قد أُجري على نحو سريع أو فعال في ادعاءات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتدخل التعسفي وغير القانوني في الحياة الخاصة والحياة المنزلية والأسرية، أو إلى أنه تم تعريف أي من المشتبه فيهم ومحاكمته ومعاقبته، رغم عدد من الشكاوى والجهود التي قام بها صاحب البلاغ، الذي عرَّف بشكل محدد بعضا ً ممن يُدَّعى أنهم الجناة. ولم توضح الدولة الطرف لماذا لم يتم التحقيق حتى الآن أو لماذا كل هذا التأخير في إجراء التحقيق. وعليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تقم بالتحقيق السريع والمستفيض والفعال في ظروف اعتقال صاحب البلاغ واحتجازه ولا في التدخل التعسفي وغير القانوني في حياته الخاصة وحياته المنزلية والأسرية. ومن ثم، تستنتج اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاك المادة 2 ( 3 )، مقروءة بالاقتران مع المادتين 9 و 17 من العهد.

8 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاكات الدولة الطرف المواد 7 و 9 و 17 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد.

9 - وعملاً بالمادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بإتاحة سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. وهو ما يستلزم منح جبر تام للأشخاص الذين تكون حقوقهم بموجب العهد قد انتُهكت. وبناء عليه، يجب على الدولة الطرف القيام بأمور منها: (أ) إجراء تحقيق سريع، يكون فعالاً ومستفيضاً ونزيهاً ومستقلاً وشفافاً، في الوقائع المحيطة باعتقال صاحب البلاغ واحتجازه وتعذيبه وبالمعاملة التي عانى منها أثناء الاحتجاز، في عامي 2002 و 2006 معاً، إلى جانب التدخل في حياته الخاصة وحياته المنزلية والأسرية، وتقديم المعلومات المفصلة لصاحب البلاغ بشأن نتائج التحقيق؛ (ب) مقاضاة ومعاقبة من تثبت مسؤوليته عن الانتهاكات المرتكبة؛ (ج) كفالة إعادة التأهيل النفسي الضرورية والمناسبة والكافية، والعلاج الطبي لصاحب البلاغ؛ (د) منح التعويض الكافي، بما في ذلك تدابير الترضية المناسبة ، بما يزيد على التعويض الجزئي المقدم لصاحب البلاغ بالفعل على الانتهاكات التي تعرض لها. ويقع على عاتق الدولة الطرف أيض اً واجب اتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وينبغي للدولة الطرف على الخصوص كفالة أن تجرّم تشريعاتها التعذيب فعلياً وأن تنص على عقوبات مناسبة ووسائل انتصاف تتناسب وخطورة الجرائم.

10 - وإذ تضع اللجنة نصب عينيها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تقرير ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد، وأن الدولة الطرف، بمقتضى المادة 2 من العهد، قد تعهدت بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين داخل إقليمها والخاضعين لولايتها القانونية ، وبتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ عندما يتأكد حدوث انتهاك ما، فإن اللجنة تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عما ستكون قد اتخذته من تدابير لإنفاذ آراء اللجنة. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وتوزعها على نطاق واسع باللغة الرسمية للدولة الطرف.