الأمم المتحدة

CCPR/C/130/D/2866/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

11 March 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2866 / 2016 * **

بلاغ مقدم من : بانيوشا خاليكوفنا رضازاده (تمثلها المحامية، ريزبيك أدامالييف ، من مركز حماية حقوق الإنسان "كليم شامي")

الشخص المدعى أنه ضحية : فيروزخان فيزييف (متوفى)

الدولة الطرف : قيرغيزستان

تاريخ تقديم البلاغ : 23 حزيران/يونيه 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

الموضوع : التعذيب والاحتجاز لدى الشرطة

المسألة الإجرائية : دعم الادعاءات بأدلة

المسألة الموضوعية : الحق في الحياة؛ وحظر التعذيب؛ والحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال

مواد العهد : 2 ( 3 ) و 6 ( 1 ) و 7

مادة البروتوكول الاختياري : 2

1 - صاحبة البلاغ هي بانيوشا خاليكوفنا رضازاده ، شقيقة المتوفّى فيروزخان فيزييف والمولودة في عام 1976 . وهي تدّعي أن قيرغيزستان انتهكت حقوق شقيقها بموجب المادتين 6 و 7 ، مقروءتين كل بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لقيرغيزستان في 7 كانون الثاني/يناير 1995 . وتمثل محامية صاحبَة البلاغ.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 - 1 في 29 تموز/يوليه 2011 ، ألقى ضباط اللجنة الحكومية للأمن القومي القبض على السيد فيزييف وصديقه يو . إي. وابن صديقه يو . تي. عندما حاولوا الفرار أثناء عملية تفتيش مكتب السيد فيزييف . وحوالي الساعة 12 من صباح يوم 30 تموز/يوليه 2011 ، اقتيد كل من يو . إي. ويو . تي. إلى مكتب اللجنة الحكومية في بيشكيك. وهما يدعيان تعرضهما للضرب على يد موظفي اللجنة الحكومية. وقد شاهدا السيد فيزييف يُحضر إلى المبنى حوالي الساعة 12 و 20 دقيقة صباحا ً . وأفادا بأنه تعرّض للضرب على يد الضباط عند إخراجه من إحدى الحافلات وبأنه دخل مقر اللجنة سيرا ً على الأقدام. وقد سمعا فيما بعد صراخه الناجم عن الألم قادما ً من أحد المكاتب. وفي وقت لاحق من ذلك الصباح، توقف الصراخ. وعندما وصلت سيارة الإسعاف إلى مكتب اللجنة الحكومية صباح يوم 30 تموز/يوليه 2011 ، كان السيد فيزييف قد توفي.

2 - 2 وفي 30 تموز/يوليه 2011 ، أمرت إدارة شرطة المدينة بفحص الأدلة الجنائية لجثة السيد فيزييف . وتشير نتائج الفحص، الذي انتهى في 9 أيلول/سبتمبر 2011 ، إلى أن الضحية توفي بسبب صدمات ناجمة عن إصابات وشدوخ وكسور في الضلوع والعظام ( ) .

2 - 3 وفي 31 تموز/يوليه 2011 ، قدّمت صاحبة البلاغ شكوى إلى مكتب المدعي العام لمدينة بيشكيك، من أجل طلب فتح تحقيق جنائي. وفُتح تحقيق في 9 آب/أغسطس 2011 . وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، وُجّهت إلى الضابطين ك. وب. اللذين أوقفا السيد فيزييف وسلماه إلى مكتب اللجنة الحكومية، لائحة اتهام بموجب المادة 104 ( 4 ) (إلحاق ضرر جسيم ومتعمد بالصحة، بما يؤدي إلى وفاة الضحية نتيجة الإهمال)، والمادة 305 ( 2 ) (تجاوز الصلاحيات الرسمية من خلال استخدام سلاح أو وسائل خاصة، بما تترتب عليه عواقب وخيمة) والمادة 305 - 1 (التعذيب) من القانون الجنائي. وأشار التحقيق إلى أن الضابطين اللذين أوقفا السيد فيزييف مارسا القوة بصورة مفرطة وضرباه أثناء القبض عليه وأنه توفي إثر لذلك. وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، برّأت المحكمة العسكرية في بيشكيك الضابطين من جميع التهم الموجهة إليهما. واعتمدت المحكمة العسكرية على تقرير الطب الشرعي الصادر في 9 أيلول/سبتمبر 2011 ، والذي ذُكر فيه أن السيد فيزييف كان عاجزا ً ، جراء الإصابات المذكورة، عن القيام بأي نوع من الحركة، بما في ذلك المشي، دون مساعدة. وأشارت المحكمة أيضاً إلى أقوال الشاهدين يو . إي. ويو . تي. اللذين رأيا السيد فيزييف يمشي دون مساعدة عندما أُحضر إلى مبنى اللجنة الحكومية. وخلصت المحكمة العسكرية إلى عدم كفاية الأدلّة لإثبات إدانة الضابطين، وأعادت القضية الجنائية إلى مكتب المدعي العام للمزيد من التحقيق وتحديد هوية الجاني.

2 - 4 وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، أرسلت صاحبة البلاغ طلباً إلى مكتب المدعي العام لإجراء المزيد من التحقيقات. وأشارت إلى عدم استئنافها حكم البراءة الصادر عن المحكمة العسكرية لاعتقادها أن الضابطين ك. و ب. غير مذنبين. وأشار الشاهدان إلى تعرضهما للضرب على يد نحو 15 شخصا ً ، ولم يكشف التحقيق عن هوية أي منهم. وفي 22 كانون الثاني/يناير 2014 ، قدمت المنظمة غير الحكومية "كليم شامي" طلبا ً مماثلا ً إلى مكتب المدعي العام. وفي 17 شباط/فبراير 2014 ، أُبلغت المنظمة بأن مكتب المدعي العام قدّم في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 طلب استئناف إلى المحكمة العسكرية في قيرغيزستان وبأنه لم يجر بعد إثبات ذنب الضابطين ك. وب.

2 - 5 وفي 11 حزيران/يونيه 2014 ، أيدت المحكمة العسكرية لقيرغيزستان على قرار المحكمة العسكرية لبيشكيك القاضي بتبرئة الضابطين ك. و ب. وقدّم مكتب المدعي العام طلباً إلى المحكمة العليا من أجل إجراء مراجعة قضائية. وفي 26 آب/أغسطس 2014 ، ألغت المحكمة العليا قرارات المحاكم الدنيا، وأعيدت القضية إلى المحكمة العسكرية لكي تنظر فيها مجموعة مختلفة من القضاة. وبما أنه سبق لجميع قضاة المحكمة العسكرية المشاركة في النظر في القضية، فإنها قد أحيلت إلى المحكمة الإقليمية في تشويسك . وفي 13 أيار/مايو 2015 ، أكدت المحكمة الإقليمية قرار المحكمة العسكرية في بيشكيك وبرأت الضابطين ك. وب. وفي 17 آب/أغسطس 2015 ، رُفض استئناف المدعي العام لدى المحكمة العليا.

الشكوى

3 - 1 تدّعي صاحبة البلاغ أن وفاة شقيقها إبان احتجازه وخضوعه لسيطرة ضباط اللجنة الحكومية للأمن الوطني شكلت انتهاكا ً للمادة 6 ( 1 ) من العهد. وهي تدّعي عدم تحديد الجناة حتى الآن وعدم تحميل أي أحد مسؤولية ذلك، في انتهاك للمادة 6 ( 1 )، بالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد.

3 - 2 وتدّعي أن شقيقها توفي جراء ما تعرض له من ضرب وإصابات على يد أكثر من 10 ضباط تابعين للجنة الحكومية للأمن الوطني، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. ولم تمنع الدولة الطرف التعذيب ولم تضطلع بتحقيق شامل وفعال ومستقل في هذا الصدد، بما يشكل انتهاكاً للمادة 7 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد.

3 - 3 وتطلب صاحبة البلاغ من اللجنة:

(أ) تأكيد انتهاك المواد المذكورة أعلاه؛

(ب) حث الدولة الطرف على إجراء تحقيق فوري وشامل وفعال في تعذيب السيد فيزييف ووفاته إثر ذلك، ومقاضاة المتورطين في ذلك؛

(ج) تقديم تعويض كاف لأسرة الضحية؛

(د) حث الدولة الطرف على منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، وحثها أيضاً على إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في التعذيب.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 19 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها. ووفقاً للدولة الطرف، فإنه قد قُبض على السيد فيزييف في 29 تموز/يوليه 2011 بينما كان يحاول الفرار من اللجنة الحكومية للأمن الوطني التي كانت بصدد تفتيش مكتبه في إطار تحقيق جنائي مفتوح بموجب المادة 241 ( 2 ) من القانون الجنائي (الحيازة غير المشروعة للأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والأجهزة المتفجرة، أو نقلها أو بيعها أو تخزينها أو حملها بشكل غير قانوني). وعندما عثر الضابطان ك. وب. على السيد فيزييف ، قفز من فوق سطح مخزن، غير أن كلب الخدمة أمسك به وعضّه في ساقه اليسرى. وقُبض على السيد فيزييف واقتيد إلى مكتب اللجنة الحكومية حوالي الساعة 4 و 30 دقيقة من صباح يوم 30 تموز/ يوليه 2011 . واستجوبه هناك الضابطان تشي. وس . وضباط آخرون مجهولو الهوية. وخلال الاستجواب، شعر بإعياء. وقد جاءت سيارة إسعاف وسجلت وفاته في حوالي الساعة 5 و 30 دقيقة صباحا ً .

4 - 2 وتورد الدولة الطرف قائمة بالإصابات التي تعرض لها السيد فيزييف ، والتي وردت في تقارير الطب الشرعي، وتقدم معلومات عن ملاحقة الضابطين ك. وب. (التحقيق الجنائي رقم 150 - 11 - 72 ) وعن الإجراءات القضائية المتبعة في قضيتهما.

4 - 3 ووفقاً للدولة الطرف، فُتح تحقيق جنائي منفصل في 27 كانون الأول/ديسمبر 2011 (رقم 150 - 11 - 127 ) بشأن ما يلي: العثور على أسنان اصطناعية للسيد فيزييف في المكتب رقم 2 للجنة الحكومية للأمن الوطني؛ ومشروعية احتجاز يو . إي. ويو . تي.، حيث أُجبرا على تقديم أدلة كاذبة وتعرضا إثر ذلك لإصابات على يد ضباط اللجنة الحكومية؛ وادّعاءات تعذيب السيد فيزييف . وفي 27 شباط/فبراير 2012 ، عُلّق التحقيق نظراً لاستحالة تحديد هوية أي مشتبه فيه.

4 - 4 وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، وبعد الانتهاء من الإجراءات القضائية في القضية رقم 150 - 11 - 72 ، أعيد فتح التحقيق في القضيتين وأحيلا إلى مكتب المدعي العسكري لتحديد هوية الجناة. وفي 2 و 19 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، عُلّق التحقيقان لعدم إمكانية تحديد هوية أي مشتبه فيه. وفي 21 فبراير/شباط 2017 ، أمر مكتب المدّعي العام بإعادة فتح التحقيقات. وحالياً، يتولى المدعي العام العسكري التحقيقات. وقد لوحق الضابطان ك. وب. قضائيا ً وحُكم ببراءتهما. وهكذا، فإن ادعاء صاحبة البلاغ بأنه لم يُحدد أي مسؤول عن وفاة شقيقها ادعاء لا أساس له من الصحة.

4 - 5 وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، أعادت الدولة الطرف تقديم ملاحظاتها الأصلية بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، مشفوعة بقرارات المحكمة المتعلقة بالضابطين ك. وب.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، قدّمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف. وهي تدفع بأن التسلسل الزمني المفصل للأحداث ونتائج تقارير الطب الشرعي التي أشارت إليها الدولة الطرف لا تقوم سوى بتعزيز ادعاءاتها التي تفيد بأن إصابات السيد فيزييف حدثت في مبنى اللجنة الحكومية للأمن الوطني وتسببت في وفاته. وتؤكّد الدولة الطرف أيضاً عدم وجود أدلة كافية تثبت تورط الضابطين ك. وب. في ضرب السيد فيزييف . غير أنه لم تُتخذ منذ تبرئتهما أي تدابير أخرى لتحديد هوية الجناة.

5 - 2 ولا تتضمن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن عمليتي التحقيق نتائجهما. وقد مرت ثلاث سنوات على صدور الحكم النهائي القاضي بتبرئة الضابطين ك. وب. ومع ذلك، لم تحدد هوية أي جان ولم يحمّل أي أحد المسؤولية. وقد توفيت الضحية في مقر اللجنة الحكومية للأمن الوطني الذي يخضع لسيطرة موظفيها. ومع ذلك، لم يستجوب المدعون العامون إدارة وحدات اللجنة الحكومية التي وقع التعذيب في إطار ولايتها القضائية.

5 - 3 وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، قدّم محامي صاحبة البلاغ طلباً آخر إلى مكتب المدعي العام لإجراء تحقيقات إضافية. وفي رسالة مؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، ردّ مكتب المدّعي العام بأن التحقيق عُلّق في 28 آذار/مارس 2017 بسبب عدم تحديد هوية شخص ما لملاحقته قضائيا ً ، وبأنه يجري اتخاذ تدابير تحقيق لتحديد الجناة.

5 - 4 وتعرب صاحبة البلاغ عن خشيتها من أن تكتفي ملاحظات الدولة الطرف بالإشارة إلى عدم إجراء تحقيق فعال في وفاة الضحية وعدم محاكمة الجناة.

5 - 5 وفي 12 آذار/مارس 2019 ، كرّرت صاحبة البلاغ ادّعاءاتها بشأن عدم إجراء تحقيق فعال في تعذيب شقيقها ووفاته. وتدّعي أن تقاعس الدولة الطرف عن اتخاذ أي إجراءات يحرمها من سبل الانتصاف الفعالة، لأنه لا يمكن المطالبة المدنية بالتعويض من موظفي الخدمة المدنية إلا في إطار ملاحقة جنائية. وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً استنفادها جميع سبل الانتصاف الفعالة المتاحة لها.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة. وبالنظر إلى عدم وجود أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن مقتضيات الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

6 - 4 وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ دعمت بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية ادعاءها بموجب المادتين 6 و 7 ، مقروءتين كل بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد. وهكذا، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية. ‬ ‬

فحص الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ أن السيد فيزييف توفي في 30 تموز/يوليه 2011 نتيجة إصابات متعددة تسبب له فيها ضباط تابعون للجنة الحكومية للأمن الوطني، إثر توقيفه ليلة 29 تموز/ يوليه 2011 . وتدّعي الدولة الطرف أن السيد فيزييف أصيب أثناء القبض عليه، بحيث قفز من فوق السطح وأمسك به كلب الخدمة ثم تعرض للضرب على يد الضابطين ك. وب. وتلاحظ اللجنة أن الفحوص الطبية الشرعية التي أجريت على جثة السيد فيزييف ، ووردت صيغتها النهائية في تقرير الطب الشرعي المؤرخ 9 أيلول/سبتمبر 2011 ، أشارت إلى وفاته بسبب صدمات، وجروح عديدة، وعمليات نزيف، وعدة كسور في الأضلاع والعظام، قد تكون نجمت عن استخدام أجسام حادة صلبة. وأشار تقرير الطب الشرعي نفسه إلى أن السيد فيزييف كان عاجزا ً عن القيام بأي الحركة بدون مساعدة بسبب هذه الإصابات. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تعترض على نتائج تقرير الطب الشرعي المشار إليه أعلاه. غير أن الدولة الطرف لا تتناول في هذا الصدد إفادة صاحبة البلاغ أن شقيقها شوهد وهو يسير دون مساعدة نحو مرفق اللجنة الحكومية، وهو أمر أكده شاهدا عيان على الأقل ويبدو مخالفا ً للاستنتاج الذي خلص إليه تقرير الطب الشرعي الذي يفيد بأن السيد فيزييف كان عاجزا ً عن القيام بأي حركة، بما في ذلك المشي، بدون مساعدة. كما لا تفسر الدولة الطرف سبب نقل شقيق صاحبة البلاغ إلى مرفق اللجنة الحكومية واستجوابه هناك، إذا كان قد أصيب إلى هذا الحد أثناء القبض عليه، دون أن تقدَّم له مساعدة طبية عاجلة ودون أن يوثق ضباط اللجنة الحكومية حالته الصحية. وتشير اللجنة إلى الفقرة 25 من تعليقها العام رقم 36 ( 2018 ) بشأن الحق في الحياة، التي تنص على أن على الدول الأطراف واجب كبير في إطار توخي الحرص بأن تتخذ أي تدابير تلزم لصون حياة الأفراد الذين سلبتهم الدولة حريتهم، لأنها بسلبها إياهم حريتهم، تتحمل مسؤولية صيانة حياتهم وسلامتهم البدنية.

7 - 3 وفي هذه القضية، تشير الدولة الطرف إلى نتائج التحقيقات التي تفيد بأن السيد فيزييف أصيب أثناء القبض عليه. ثم تخلص إلى عدم إمكانية إثبات إدانة الضابطين المعتقِلين في المحاكم المحلية. ولذلك، تظل ملاحظات الدولة الطرف غير واضحة فيما يتعلق بكيفية إصابة السيد فيزييف بجروح بالغة وبمن تسبب له فيها. وفي الوقت نفسه، لا تنكر الدولة الطرف أن شقيق صاحبة البلاغ توفي لما كان محتجزا ً لدى اللجنة الحكومية للأمن الوطني نتيجة إصابات تسبب له فيها موظفون حكوميون مجهولو الهوية وبعد استجوابهم له. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تتناول ادعاء صاحبة البلاغ بأن صرخات شقيقها من الألم سمعها شاهدان على الأقل في مرفق اللجنة الحكومية منذ لحظة وصوله حوالي الساعة 12 و 20 دقيقة من صباح يوم 30 تموز/يوليه 2011 ، وإلى وقت لاحق من صباح ذلك اليوم. وفي ضوء المعلومات المفصّلة التي قدّمتها صاحبة البلاغ، ونظراً لعدم وجود حجج واضحة من الدولة الطرف لدحض ادعاءاتها، تقبل اللجنة ما ادعته من وفاة شقيقها في مرفق اللجنة الحكومية متأثراً بالإصابات التي تسبب له فيها الموظفون الحكوميون. وبناءً عليه، ترى اللجنة أن الوقائع كما عُرضت تكشف حدوث انتهاك حقوق السيد فيزييف بموجب المادتين 6 ( 1 ) و 7 من العهد. ‬

7 - 4 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ أنه لم يجر التحقيق على النحو الواجب في تعذيب ووفاة شقيقها وأن لا أحدا ً حُمّل مسؤولية ذلك. وتذكّر اللجنةُ بقراراتها السابقة التي تفيد بأن الدول الأطراف، باعتقالها الأفراد واحتجازهم، تتحمل المسؤولية عن الاهتمام بحياتهم، وبأن التحقيق الجنائي وما يليه من مقاضاة سبيلان ضروريان من سبل الانتصاف فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، من قبيل سبل الانتصاف المحمية بموجب المادة 6 من العهد ( )( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً بتعليقيها العامين رقم 31 ورقم 36 اللذين قالت فيهما إنه عندما تكشف التحقيقات عن انتهاكات لبعض الحقوق المنصوص عليها في العهد، مثل الحقوق المحمية بموجب المادتين 6 و 7 ، يكون من واجب الدول الأطراف أن تكفل تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة ( ) . ورغم أن الالتزام بمقاضاة المسؤولين عن انتهاك المادتين 6 و 7 التزامٌ بالوسائل وليس بالنتائج، فإن من واجب الدول الأطراف أن تحقق بنيّة حسنة وبسرعة وبصورة مستفيضة في جميع ما يقدَّم ضدها وضد سلطاتها من ادعاءات بارتكاب انتهاكات جسيمة لأحكام العهد، بما فيها تلك المتعلقة بالتعذيب ( ) .

7 - 5 وتلاحظ اللجنة أن السلطات المحلية لم تنكر تعرض السيد فيزييف للضرب ووفاته في مقر اللجنة الحكومية للأمن الوطني نتيجة ما تعرضه له من إصابات. وحدّد التحقيق ضابطين على أنهما مشتبه فيهما وقُدّما إلى العدالة. وفي نهاية المطاف، تمت تبرئتهما لعدم كفاية الأدلة، وأمرت المحاكم مكتب المدعي العام باستئناف التحقيق وتحديد المسؤولين عن وفاته. وتلاحظ اللجنة أن قرار المحكمة النهائي بتبرئة الضابطين ك. وب. يعود تاريخه إلى 17 آب/أغسطس 2015 . ومنذ ذلك الحين، وعلى الرغم من طلبات التحقيق العديدة، ولا سيما الطلب الذي قدمته صاحبة البلاغ إلى مكتب المدعي العام، لم يحدد أي شخص كمسؤول محتمل عن وفاته. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت في هذا الصدد معلومات عامة جداً عن تواريخ فتح التحقيقات وتعليقها وإعادة فتحها لاحقاً. بيد أنها لم تقدم أي تفاصيل عن اتخاذ أي خطوات محددة في إطار التحقيق، ولم توضّح سبب استحالة تحديد هوية المشتبه في ارتكابهم الجريمة رغم توافر إفادات الشهود وتحديد هويات بعض الضباط الذين استجوبوا السيد فيزييف بعد وصوله إلى مكتب اللجنة الحكومية في بيشكيك.

7 - 6 وفي ضوء الاعتبارات أعلاه، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تبدأ تحقيقاً فورياً ونزيهاً وفعالاً في ظروف تعذيب ووفاة شقيق صاحبة البلاغ. وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم توفر سبيل انتصاف فعالاً من انتهاكات حقوق السيد فيزييف بموجب المادتين 6 ( 1 ) و 7 ، مقروءتين كل بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد.

8 - وترى اللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادتين 6 ( 1 ) و 7 ، مقروءتين كل بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد.

9 - وعملاً بأحكام المادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغات. ويقتضي منها ذلك جبر الضرر جبراً تاماً لمن انتُهِكت حقوقهم المعترف بها في العهد. وعليه، يكون لزاما على الدولة الطرف القيام بأمور منها اتخاذ الخطوات المناسبة لتحقيق ما يلي: (أ) إجراء تحقيق فوري وفعال وشامل ومستقل ونزيه وشفاف من قبل آلية مستقلة في تعذيب شقيق صاحبة البلاغ ووفاته، ومقاضاة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم؛ و(ب) المضي في اطلاع صاحبة البلاغ بانتظام على ما يُحرَز من تقدم في التحقيق؛ و(ج) تقديم تعويض كافٍ لصاحبة البلاغ عن المعاناة التي تعرضت لها بسبب انتهاكات حقوق شقيقها. ويقع أيضاً على عاتق الدولة الطرف التزام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10 - واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري تكون قد اعترفت بأن من اختصاص اللجنة تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي تكون قد اتخذتها لوضع هذه الآراء موضع التنفيذ. والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشرها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.