الأمم المتحدة

CCPR/C/131/D/2944/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

28 December 2021

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري ، بشأن البلاغ رقم 2944/2017 * **

بلاغ مقدم من: ج. ي. (يمثلها المحامي ، فانسان بيرجيه)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبة البلاغ وابنها ت. ن.

الدولة الطرف: فرنسا

تاريخ البلاغ: 31 تشرين الأول/أكتوبر 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة ، والمحال إلى الدولة الطرف في 2 شباط/فبراير 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 5 آذار/مارس 2021

الموضوع: حماية الأسرة؛ مصالح الطفل الفضلى

المسائل الإجرائية: بحث المسألة ذاتها في إطار إجراء دولي آخر؛ عدم إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية: الحق في الحماية من التدخل التعسفي أو غير القانوني في شؤون الأسرة؛ وحق الأطفال في الحماية؛ وحماية الأسرة

مواد العهد: 17 ، و23 (الفقرة 1) ، و24 (الفقرة 1)

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و5 (الفقرة 2(أ))

1 - 1 صاحبة البلاغ هي ج. ي. ، وهي مواطنة فرنسية إسرائيلية ، وُلِدت في عام 1982 . وهي تقدم البلاغ نيابة عن نفسها وعن ابنها القاصر ، ت. ن. ، المولود في عام 2012 . وهي تدّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهما المكفولة بموجب المواد 17 و23(1) و24(1) من العهد. وقد انضمّت فرنسا إلى البروتوكول الاختياري في 17 شباط/فبراير 1984 . وصاحبة البلاغ يمثلها المحامي فانسان بيرجيه.

1 - 2 وفي 3 تموز/يوليه 2017 ، قرّرت اللجنة ، وهي تتصرّف من خلال المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة ، رفض طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن الأسس الموضوعية.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 - 1 تشير صاحبة البلاغ إلى أنها انتقلت إلى جمهورية كوريا في حزيران/يونيه 2008 لأغراض مهنية . وقد التقت هناك شريكها ، وهو مواطن إسرائيلي بريطاني. وفي عام 2009 ، استفادت من إجازة مهنية لكي تنتقل مع شريكها إلى إسرائيل. وفي العام نفسه ، حصلت على الجنسية الإسرائيلية ، دون التخلي عن جنسيتها الفرنسية. وتزوجت شريكها في عام 2011 . وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، وبينما كانت صاحبة البلاغ حاملا في شهرها الرابع ، تعرض زوجها لحادثة سير خطيرة. وفي 5 نيسان/ أبريل 2012 ، أنجبت طفلها ، ت. ن. ، الذي تحصّل على الجنسية الفرنسية في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 .

2 - 2 وفي أعقاب حادثة السير هذه ، وُضع زوج صاحبة البلاغ في غيبوبة اصطناعية ورُبط بجهاز دعم التنفس لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل في وحدة العناية المركزة لجراحة المخ والأعصاب بعد خضوعه لعملية جراحية مطولة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2011 . ومن 21 كانون الأول /ديسمبر 2011 إلى 27 آذار/مارس 2012 ، عولج من إصابات في الرأس تعرض لها خلال الحادثة. واعتبا راً من منتصف كانون الثاني/يناير 2012 ، بدأ يُسمح لزوج صاحبة البلاغ بمغادرة المستشفى في عطلات نهاية الأسبوع ، بما في ذلك الذهاب إلى منزل والديه في تل أبيب. وفي الفترة من أوائل آذار/مارس إلى 27 آذار/مارس 2012 ، سُمح له بالخروج من الساعة 1 ظه راً إلى الساعة 8 مساء ، وقد استطاع زيارة زوجته. واعتبا راً من 1 أيار/مايو 2012 ، بدأ يستفيد من الرعاية النهارية بالمستشفى.

2 - 3 وفي أيار/مايو 2013 ، بدأ زوج صاحبة البلاغ العلاج في تل أبيب. وفي أعقاب فحصه في تموز/يوليه 2013 ، أوصي بأن يواصل معالجة مشاكله الإدراكية والنفسية. وأثبت أنه عاجز عن العمل بصفة دائمة. وقد فقد وظيفته وأعفي من الخدمة العسكرية. كما ألغيت رخصة قيادته.

2 - 4 وصاحبة البلاغ سافرت في 5 آب/أغسطس 2012 ، أي بعد أربعة أيام من حصولها على درجة الماجستير ، إلى منزل والديها في مرسيليا مع طفلها وبموافقة زوجها الذي لم يكن يرغب في السفر إلى فرنسا. وقد كانت تأمل في أن يمنحها هذا السفر فرصة لأخذ قسط من الراحة بعد ما عاشته من مصاعب بسبب حادثة زوجها ، وولادة ابنها ، وإتمامها درجة الماجستير ، وثلاث عمليات انتقال متتالية. وكان من المقرر أن تقضي وابنها مدة عشرة أيام في فرنسا. غير أن صاحبة البلاغ التي كانت ترضع ابنها البالغ من العمر آنذاك أربعة أشهر ، رضاعة طبيعية اضطرت ، بناء على توصية من أطبائها ، الذين شخّصوا لديها حالة تعب شامل نتيجة إصابتها بفقر الدم وعدوى فيروسية مصحوبة بحمّى وأعراض الأنفلونزا ، مما استوجب فحص رئتيها بالأشعة السينية ، إلى تأجيل عودتها إلى إسرائيل لمدة شهر واحد. وكانت صاحبة البلاغ تعاني أيضاً من التهاب الأوعية اللمفاوية في ثدييها بسبب الرضاعة الطبيعية. وهذه المضاعفات الصحية أجبرت صاحبة البلاغ على تأجيل عودتها مرة أخرى إلى 14 أيلول/سبتمبر 2012 . وفي 5 أيلول/سبتمبر 2012 ، أرسلت نسخة من تذاكر الطيران الجديدة إلى زوجها.

2 - 5 وفي 13 أيلول/سبتمبر 2012 ، علمت صاحبة البلاغ ، عشية مغادرتها نحو إسرائيل ، أن زوجها حصل على أمر من قاض إسرائيلي يمنعها من مغادرة إسرائيل مع طفلها إلى حين بلوغه سن الرشد. وعلى وجه التحديد ، قدّم زوج صاحبة البلاغ طلبا ً إلى السلطة المركزية الإسرائيلية لإعادة الطفل بموجب الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال ( ) . وهكذا ، قرّرت صاحبة البلاغ البقاء في فرنسا إلى أن يتضح الوضع. وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، أحالت السلطة المركزية الإسرائيلية المسألة إلى السلطة المركزية الفرنسية.

2 - 6 وفي أعقاب تلقي الطلب من السلطة المركزية الإسرائيلية ، استمع ضابط من الشرطة القضائية في مرسيليا إلى صاحبة البلاغ في 9 كانون الثاني/يناير 2013 . وفي 15 كانون الثاني/يناير 2013 ، استدعى المدعي العام بمرسيليا صاحبة البلاغ للمثول أمام المحكمة الابتدائية الكبرى بالمدينة حتى يأمر قاضي الأسرة بإعادة الطفل فو راً إلى إسرائيل. وبموجب الحكم الصادر في 11 نيسان/أبريل 2013 ، خلصت المحكمة إلى أن صاحبة البلاغ كانت تحتجز الطفل بصورة غير قانونية في فرنسا وأمرت بإعادته فو راً إلى مكان إقامته المعتاد في إسرائيل. واستأنفت صاحبة البلاغ هذا القرار في 14 أيار/مايو 2013 . وفي 29 أيار/مايو 2013 ، استجوبها مرة أخرى ضابط من الشرطة القضائية بمركز شرطة مرسيليا. وفي 26 أيلول/سبتمبر 2013 ، أمرت محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس ، في حكم أولي ، زوج صاحبة البلاغ بتقديم أدلة رسمية على الالتزامات التي تعهد بها في جلسة الاستماع المعقودة في 10 أيلول/سبتمبر 2013 . وتشمل هذه الالتزامات ما يلي: دليلا ً خطيا ً على شطب قرار منع الطفل من مغادرة إسرائيل ، وتنازلا ً خطيا ً عن الحق في المطالبة "مستقبلا ً " بمنع مغادرة الطفل ووالدته إسرائيل ، وتنازلا ً خطيا ً عن الحق في أي إجراءات جنائية أو مدنية قسرية ضد صاحبة البلاغ ارتباطا ً بإجراءات الإبعاد غير المشروعة ، وأخي راً دليلا ً خطيا ً على التعهد بتوفير السكن والمساعدة المالية لصاحبة البلاغ وطفلها لمدة أربعة أشهر على الأقل عند عودتهما إلى إسرائيل. وبموجب حكم صدر بشأن الأسس الموضوعية في 30 كانون الثاني/يناير 2014 ، أيدت محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس معظم قرارات المحكمة الابتدائية الكبرى في مرسيليا الصادرة في 11 نيسان/أبريل 2013.

2 - 7 وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، قدم زوج صاحبة البلاغ إفادة خطية مشفوعة بيمين امتثالا ً للحكم الأولي الصادر عن محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس في 26 أيلول/سبتمبر 2013 . وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، ألغت محكمة الأسرة في بتاح تكفا أمر منع سفر طفل الزوجين. وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، قدّم زوج صاحبة البلاغ طلبا إلى المحكمة لمنحه حضانة الطفل بمجرد عودته إلى إسرائيل. وبموجب حكم صادر في 15 كانون الأول / ديسمبر 2014 ، قرّرت المحكمة أن يتقاسم كلا الوالدين حضانة الطفل.

2 - 8 وفي غضون ذلك ، رفض قاضي محكمة الأسرة في مرسيليا في 4 تموز/يوليه 2013 طلب زوج صاحبة البلاغ لمنع الطفل من مغادرة الأراضي الفرنسية. وفي 14 آذار/مارس 2014 ، قدم صاحب البلاغ طعنا بالنقض ضد حكم محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس بشأن الأسس الموضوعية. وبموجب حكم صادر في 4 آذار/مارس 2015 ، رفضت الغرفة المدنية الأولى بمحكمة النقض الاستئناف. وفي 14 أيلول/سبتمبر 2015 ، قدمت صاحبة البلاغ التماسا أمام محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس لإعادة النظر في الحكم الصادر في 30 كانون الثاني/يناير 2014 بشأن الأسس الموضوعية. وادعت صاحبة البلاغ أن زوجها لم يقدم بعدُ تقرير الخبير الطبي الذي طلبته شركة التأمين الإسرائيلية كشرط لتغطية تكاليف الضرر الذي لحقه نتيجة حادث المرور الذي تعرض له ، مخفيا بذلك حقيقة أنه كان عاجزا جسديا عن ممارسة الحضانة الفعلية للطفل عند مغادرته إلى فرنسا. وفي هذا السياق ، قدّمت صاحبة البلاغ تقري راً تحقيقيا أعدته شركة مباحث إسرائيلية ، بتاريخ 21 شباط/فبراير 2015 ، عن الحالة الصحية لزوجها. وبموجب حكم صادر في 4 أيار / مايو 2016 ، أعلنت محكمة الاستئناف عدم مقبولية التماس إعادة النظر.

2 - 9 وفي 12 آب/أغسطس 2015 ، قدّمت صاحبة البلاغ وابنها طلباً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تشير فيه إلى انتهاك حقوقهما المحمية بموجب المادة 8 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) ( ) . وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، تلقت صاحبة البلاغ وابنها رسالة تبلغهما بأن قاضيا ً منفردا ً أعلن عدم مقبولية طلبهما "بحجة عدم استيفاء شروط المقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و35 من الاتفاقية". وتشدد صاحبة البلاغ على أن الرسالة لم تذكر بتاتا أسباب عدم استيفاء الشروط اللازمة ولم تتضمن شيئا يدعو إلى الاعتقاد بأن القاضي المنفرد قد نظر في الأسس الموضوعية للقضية.

2 - 10 وترى صاحبة البلاغ أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم "تنظر" في قضيتهما. وترى كذلك أن اللجنة لا تستطيع معرفة ما إذا كان القاضي المنفرد قد نظر في الأسس الموضوعية للشكوى ، ولو بطريقة موجزة. وتشير إلى قضية أخبال بويرتاس ضد إسبانيا ( ) التي رفضت فيها اللجنة اعتراضا أوليا بعدم الاختصاص قدمته حكومة إسبانيا التي تحججت بتحفظ إسبانيا على البروتوكول الاختياري بالعبارات نفسها لتحفظ فرنسا عليه. وترى صاحبة البلاغ أن النظام الجديد الذي أنشأه البروتوكول رقم 14 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان منذ 1 حزيران/يونيه 2010 يوفر ضمانات أقل من ذلك التي درسته اللجنة في قضية أخبال بويرتاس ضد إسبانيا ، ومن ثم يخول البروتوكول رقم 14 لقاض منفرد سلطة إعلان عدم مقبولية الطلب "حيثما يمكن اتخاذ مثل هذا القرار دون مزيد من البحث" ( ) . غير أن صاحبة البلاغ تذكر بأن النظام الجديد لم يكن قد نُفّذ بعدُ في تاريخ إرسال هذه الرسالة. كما ثبت أن تنفيذه صعب للغاية وغير مؤكّد .

الشكوى

3 - 1 تدّعي صاحبة البلاغ أنها وابنها ضحيتان لانتهاك حقوقهما بموجب المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 والفقرة 1 من المادة 24 من العهد. وترى أن عدم عودة ابنها إلى إسرائيل قانوني بموجب المادة 3 من الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال ، لأن زوجها لم يكن يمارس بالفعل حقوقه في الحضانة. وتدفع صاحبة البلاغ بأن زوجها كان وقت هذه الوقائع في المستشفى ولم يكن يقضي سوى بضع ساعات في اليوم مع زوجته وابنه الذي كان رضيعا ً . وتدّعي أيضاً وجود سببين منعاها من العودة إلى إسرائيل مع الطفل ، وهما: أولا ، الحالة الصحية للأب ، وثانيا ً ، تصرف هذا الأخير الذي طلب إلى محكمة إسرائيلية إصدار أمر يقضي بمنع مغادرة الطفل إسرائيل حتى قبل عودته إلى إسرائيل ، التي كانت مقررة في 14 أيلول/سبتمبر 2012 ، دون أي محاولة مسبقة للتوفيق أو الوساطة. وتدّعي صاحبة البلاغ أن تمديد إقامتها في فرنسا مع ابنها كان مدفوعا ً أيضاً بحالتها الصحية التي تدهورت بسبب المصاعب الناجمة عن دخول زوجها المستشفى ودراساتها للماجستير وحملها وتغييرها مكان الإقامة ثلاث مرات متتالية؛ وتدفع أيضا ً بأن المحاكم الوطنية لم تطعن في الشهادات الطبية المقدمة لهذا الغرض ، لكنها لم تسع إلى فحص الأسس الموضوعية لهذا الأساس. وتدفع صاحبة البلاغ بأن المحاكم الفرنسية خرقت مبدأ حظر التدخل التعسفي في شؤون أسرتها وحق هذه الأسرة في حماية الدولة ، مما يشكل انتهاكا ً للمادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 من العهد.

3 - 2 وتدّعي أن المحاكم الفرنسية لم تراع الاستثناءات المنصوص عليها في الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال في طلب العودة الفورية للطفل. وترى أنه لم ينظر بشكل فعال في مطالباتها بموجب المادة 13(ب) من الاتفاقية وأن القرارات لم تكن معللة بشكل محدد. وعليه ، ترى صاحبة البلاغ أن المحاكم الفرنسية لم تتأكد من الحالة الصحية لزوجها بعد الحادث الذي تعرض له ولا من عواقب عودة الطفل إلى إسرائيل. وهكذا ، تكون المحاكم الفرنسية قد انتهكت حق الطفل في حماية الدولة ، الذي تكفله الفقرة 1 من المادة 24 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 في 3 نيسان/أبريل 2017 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ. وترى أن على اللجنة أن تعلن هذا البلاغ غير مقبول بموجب المادة 5(2) من البروتوكول الاختياري. وتدفع الدولة الطرف بأنه في هذه القضية قدمت صاحبة البلاغ بالفعل طلبا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن نفس الوقائع التي عُرضت على اللجنة. واحتجت صاحبة البلاغ أمام المحكمة بحدوث انتهاك للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، مقروءة بالاقتران مع المادتين 3 و13(ب) من الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال ، دافعة في ذلك بأن قرارات المحاكم الفرنسية انتهكت بشكل مفرط حقها في احترام حياتها الأسرية. وتدّعي صاحبة البلاغ أمام اللجنة انتهاك حظر التدخل التعسفي في شؤون الأسرة (الفقرة 1 من المادة 17 من العهد) ، وحق الأسرة في حماية الدولة (الفقرة 1 من المادة 23) ، وحق الطفل في حماية الدولة (الفقرة 1 من المادة 24) ، على أساس أن المحاكم الفرنسية أمرت بإعادة الطفل إلى إسرائيل وانتهكت من ثم المادتين 3 و13(ب) من الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال.

4 - 2 وفيما يتعلق بعدم مقبولية الشكوى بموجب المادتين 34 و35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، تذكّر الدولة الطرف بالتحفظ الذي أبدته عند تصديقها على البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بالمادة 5(2)(أ) منه. وتُذكّر بممارسة اللجنة التي لا تُجيز اعتبار أن أي مسألة "بُحثت" في إطار إجراء آخر من الإجراءات الدولية إذا كانت القضية المعنية قد رُفضت لأسباب إجرائية بحتة. وعلى العكس من ذلك ، فإن قرار عدم المقبولية المبني على نظر ، ولو محدود ، في الأسس الموضوعية يُعتبر بحثاً للقضية بمقتضى الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) .

4 - 3 وتفيد الدولة الطرف بأن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الموجه إلى صاحبة البلاغ والقاضي بعدم مقبولية طلبها لا يشير إلى أسباب إعلان عدم مقبوليته. ومع ذلك ، يمكن الإشارة إلى أن المادتين 34 و35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حددتا ستة أسباب لعدم المقبولية ، وهي: (أ) إذا تم تجاوُز مهلة تقديم الطلب المحددة بستة أشهر ، وذلك ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار المحلي النهائي؛ و(ب) إذا كانت الشكوى مجهولة المصدر؛ و(ج) إذا كانت القضية قيد النظر بالفعل بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛ و(د) إذا لم تكن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت؛ و(ه) إذا تبين بشكل ظاهر أن الطلب يستند إلى أسس واهية أو أنه تعسفي؛ و(و) إذا لم يكن قد لحق ضرر بالغ بصاحب الطلب.

4 - 4 وبالنظر إلى أن الطلب قد قُدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في غضون ستة أشهر وبشكل حصري وعن طريق مصدر غير مجهول ، وأن الضرر المزعوم كان بالغاً وفقاً للمعنى المحدد في المادة 35 من الاتفاقية ( ) ، فإن الدولة الطرف ترى أنه يترتب على ذلك ضمنياً ، ولكن ليس بالضرورة ، رفض المحكمة هذا الطلب لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية فحسب ، أو لأنه اعتُبر واهياً بشكل ظاهر أو تعسفاً. غير أن رفض المحكمة لطلب ما كونه واهيا بشكل ظاهر يحتم عليها بحث دعاوى مقدمي الطلب ، أي بحث الأسس الموضوعية للقضية.

4 - 5 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ أن البحث الذي أجرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا يمكن فهم على أنه نظر في الأسس الموضوعية ، وبالإشارة إلى قضية أخبال بويرتاس ضد إسبانيا ، تلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة أصدرت آراءها في القضية المذكورة في ضوء الظروف الخاصة للقضية وأنها لم تكرّر هذا الموقف في قضايا لاحقة. وهكذا ، رأت اللجنة ، في الآراء المعتمدة في عام 2014 ، أن رسالة قلم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تبلغ فيها مقدم الطلب بأن هيئة مؤلفة من قاض منفرد أعلنت عدم مقبولية طلبه على أساس أنه لا يشير إلى أي انتهاك للحقوق والحريات التي تكفلها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، تكشف بطبعها بحث المحكمة للأسس الموضوعية للقضية ( ) . وبناء على ذلك ، ترى الدولة الطرف أن الرسالة التي بعثها قلم المحكمة تبين بالضرورة أن هذه المحكمة قد نظرت بالفعل في الأسس الموضوعية للمسألة التي عرضتها صاحبة البلاغ على اللجنة ، وتطلب إليها أن تعلن عدم مقبولية البلاغ استنادا ً إلى الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري بسبب التحفظ الذي أبدته فرنسا.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 12 حزيران/يونيه 2017 ، علّقت صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ. وتكرر صاحبة البلاغ حججها وتشير إلى أن رسالة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المؤرخة 15 تشرين الأول/أكتوبر 2015 لم تقدم أي تفسير لقرار عدم المقبولية ، وهو ما أقرت به الدولة الطرف. وتجادل صاحبة البلاغ بأن عدم وجود تفسير لهذا القرار لا يسمح بالاستنتاج أن المسألة دُرست بالفعل.

5 - 2 وترفض صاحبة البلاغ حجة الدولة الطرف التي مفادها أن القاضي ، محتجا ً بأسباب عدم المقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، كان سيرفض الطلب بالتأكيد لأنه كان واهيا ً بشكل ظاهر أو تعسفا ً . وتعتبر صاحبة البلاغ هذا التعليل تخميناً يستند إلى افتراض أن المحكمة لا تخطئ أبداً. واستنادا إلى قضية أخبال بويرتاس ضد إسبانيا ، تذكّر صاحبة البلاغ بأن اللجنة أشارت إلى أن المحكمة يمكنها أحيانا أن تخطئ في تقييم الوقائع. وتدفع صاحبة البلاغ بأنه من الصعب معرفة أسباب عدم ذكر المحكمة مبررات اعتبار البلاغ غير مقبول ، أو معرفة ما إذا نظر القاضي ولو بشكل محدود في أسسه الموضوعية ( ) . وتدعي صاحبة البلاغ أن إشارة الدولة الطرف العامة إلى المادتين 34 و35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، دون أي تفسير ، لا توفر أي أساس للجنة كي تستنتج أن البلاغ نُظر فيه من حيث الأسس الموضوعية. وبينما تشدّد صاحبة البلاغ على أن شفافية التعليل القانوني أمر بالغ الأهمية لمصداقية العدالة ، فإنها تذكّر بأن هذه القضية تثير صعوبات قانونية كبيرة فيما يتعلق بحقها في احترام الحياة الأسرية ، ولاسيما الطريقة التي يتعين بها على الدولة الطرف التوفيق بين التزاماتها بموجب العهد والتزاماتها بموجب الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال. وتدفع بأن القاضي المنفرد للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم ينظر في الطلب بالمعنى المقصود في التحفظ الذي أبدته الدولة الطرف ، وبأنه يجب اعتبار البلاغ مقبولاً.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6 - 1 تدفع الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة 24 تموز/يوليه 2017 بأن تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال يهدف في حد ذاته إلى تحقيق أهداف العهد وغاياته. وتدفع بأنه يتعين على السلطات الفرنسية ، عندما تعرض عليها قضية اختطاف يرتكبها والد مقيم في الخارج ، تنفيذ الاتفاقية لكي تضع حدا في أقرب وقت ممكن لأي انتهاك لحق الحضانة في دولة إقامة الطفل المعتادة. وتدفع الدولة الطرف بأن تنفيذ الاتفاقية يتماشى مع أهداف المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 والفقرة 1 من المادة 24 من العهد ، التي تهدف إلى توفير الحماية الفعالة للروابط الأسرية والأطفال ، على النحو الذي اعترفت به اللجنة ضمنا في قضية أسينسي مارتينيز ضد باراغواي ( ) . وتذكّر الدولة الطرف بأن المادتين 17 و23 من العهد تكفلان بوجه عام الحماية الفعالة لحق كل والد في إقامة علاقات منتظمة مع أطفاله القصر ، سواء فُسخ الزواج ، عدا في ظروف استثنائية ( ) ، أو لم يُفسخ.

6 - 2 وتدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي للجنة ، على غرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، أن تسعى إلى التحقق من أن المحاكم المحلية نظرت في ادعاءات صاحبة البلاغ للطعن في مدى انطباق الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال في هذه القضية ، ومن أن قراراتها كانت معللة بما يكفي في هذا الصدد ، لا سيما من خلال الإثبات أن السلطات أرست توازنا ً عادلا ً بين المصالح المتنافسة الموجودة: مصالح الطفل ، ومصالح كلا الوالدين ، ومصالح النظام العام ، مع مراعاة إعطاء الأولوية لمصالح الطفل ( ) . ولا يشمل النظر في القضية إجراء دراسة معمقة لمجموع الحالة الأسرية ، لأن الأمر يتعلق بإجراء عاجل لا يقصد به البت في الأسس الموضوعية لمسألة حق الحضانة ( ) .

6 - 3 وتدفع الدولة الطرف بأن المحاكم الوطنية امتثلت في هذه القضية العهد عند تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال. وفي هذا الصدد ، ترى الدولة الطرف أن المحاكم المحلية ، لدى تطبيقها للاتفاقية ، امتثلت أحكام المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 والفقرة 1 من المادة 24 من العهد. وتشير الدولة الطرف إلى أنه ، وفقاً للتعليق العام للجنة رقم 16(1988) بشأن المادة 17 من العهد ، يكون التدخل في الحياة الأسرية لشخص ما متّسقاً مع أحكام العهد إذا نص عليه القانون ، وإذا كان تنفيذه متفقاً مع أهداف العهد وغاياته ، وإذا كان معقولاً بالنظر إلى الظروف الخاصة للقضية. وترى الدولة الطرف أن جميع هذه الشروط قد استوفيت في هذه القضية طالما أن تنفيذ قرار العودة ، الذي نص عليه القانون ( ) ، كان متفقا ً مع أهداف العهد وغاياته ، ولم يكن القصد منه إبعاد الطفل عن والدته ، بل حماية حقوق وحريات الطفل والأب. وترى الدولة الطرف أيضا ً أن القرار كان معقولا ً في ظل الظروف الخاصة بالقضية. وفي هذا الصدد ، تدفع الدولة الطرف بأن عدم إعادة الطفل إلى إسرائيل كان غير قانوني بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال ، لأن صاحبة البلاغ غيّرت من جانب واحد مكان إقامة الطفل المعتاد في بلده الأصلي. وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الابتدائية الكبرى بمرسيليا رأت في حكمها المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2013 أن "المداولات استطاعت أن تثبت أن مكان إقامة الطفل المعتاد يقع بالفعل في إسرائيل حيث كان يقيم مع والده ووالدته منذ ولادته" وأن إسرائيل "تعتبر الوالدين وفقاً للمادتين 14 و15 من القانون الوطني بشأن الأهلية القانونية والوصاية لعام 1962 وصيين مشتركين على أطفالهما القصّر ، بما في ذلك حق الحضانة وتحديد مكان إقامة الطفل". وتؤكّد الدولة الطرف أنه ، خلافا ً لادعاء صاحبة البلاغ ، لا يعني وجود الأب في المستشفى منذ ولادة الطفل وعدم قدرته على رعايته كما تفعل أمه أنه غير قادر على ممارسة حقه في الحضانة بالفعل.

6 - 4 وتدفع الدولة الطرف بأن الحالة التي عرضتها صاحبة البلاغ على المحاكم المحلية لم تكشف عن أي استثناء بموجب المادة 13 من الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال. وترفض الدولة الطرف ادعاء صاحبة البلاغ أن الطفل سيواجه خط راً شديدا ً في حال إعادته إلى إسرائيل بسبب انخفاض قدرات زوجها الفكرية والبدنية منذ وقوع الحادث ، ونوبات العنف التي تتملكه. وتدفع الدولة الطرف بأنه في حين تشكو صاحبة البلاغ من عدم إجراء المحكمة الابتدائية الكبرى بمرسيليا تحقيقات إضافية في الحالة الصحية لزوجها ، امتثلت المحكمة بالكامل للاتفاقية التي تشترط ، في المادة 13 ، أن يقع عبء إثبات وجود خطر جسيم على عاتق الوالد الذي يعترض على العودة. وتدفع الدولة الطرف أيضا ً بأن عدم بت محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس بالفعل في الادعاء المحدد بوجود خطر جسيم في حكمها الصادر في 30 كانون الثاني/يناير 2014 ، مرده عدم إشارة صاحبة البلاغ إليه مجددا ً . ولم يكن يتعين على محكمة النقض ، التي عُرض عليها قرار محكمة الاستئناف ، أن تنظر في هذا الادعاء أيضا ً . وبناء على ذلك ، ترى الدولة الطرف أن الادعاء الأول لصاحبة البلاغ ، الذي احتُجّ به بموجب المادة 3(ب) من الاتفاقية ، قد نظرت فيه المحاكم المحلية بصورة فعالة.

6 - 5 وترفض الدولة الطرف ادّعاء صاحبة البلاغ أن عودة الطفل إلى إسرائيل ستضعه في وضع لا يطاق ، كونها ستفصله عن والدته التي عاش معها بمفرده منذ سن مبكرة جدا ، وستعهد به إلى والده الذي لم يسبق له أن اعتنى به قط. بيد أن الدولة الطرف تلاحظ أن صاحبة البلاغ تفترض خطأ أن السلطات الفرنسية أرادت فصل الطفل عن والدته ، في حين أنها كانت تسعى إلى ضمان تقاسم الحضانة مع الأب والحفاظ على ممارسة الأب الفعلية لها ، وذلك بإعادة الطفل إلى مكان إقامته السابق في إسرائيل. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ نفسها تشير إلى أن محكمة الأسرة في بتاح تكفا التي أحال إليها الأب القضية قررت ، بموجب حكم صادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، تقاسم كلا الوالدين حضانة الطفل. وتشير الدولة الطرف إلى أن محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس أشارت في ، في حكمها بشأن الأسس الموضوعية المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 2014 ، إلى أن قرارها استند إلى احترام زوجه صاحبة البلاغ الالتزامات المطلوبة منه في الحكم الأولي الصادر في 26 أيلول/سبتمبر 2013. وفي هذا السياق ، تذكّر الدولة الطرف بأن السلطات القضائية الفرنسية خلصت ، استنادا إلى معلومات حصلت عليها من السلطات الإسرائيلية ( ) ، إلى أن صاحبة البلاغ ، التي هي أيضاً مواطنة إسرائيلية ، لم تكن موضوع أي شكوى جنائية ارتباطا بعودة الطفل ، وإلى أن قرار منع مغادرة الطفل إسرائيل قد ألغي.

6 - 6 وترفض الدولة الطرف أيضاً حجة صاحبة البلاغ بأن السلطات الفرنسية لم تمتثل المادتين 7 و10 من الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال ، اللتين تنصان على أنه يجب على السلطة المركزية للدولة التي يوجد فيها الطفل أن تكفل تسليم الطفل طوعا ً أو تيسير التوصل إلى حل ودي. وترى الدولة الطرف أنه من غير اللائق أن تحتج صاحبة البلاغ بهذا العنصر ، لأنها لم تنخرط قط في الجهود الرامية إلى تسليم الطفل طوعا ، وأنها لا تزال ، بالإضافة إلى ذلك ، تعرقل تنفيذ قرار محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس.

6 - 7 وترى الدولة الطرف أن حجة صاحبة البلاغ التي تبرّر عدم عودة الطفل بحالته الصحية ليست ظرفا تنص عليه المادتان 3 و13 من الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال. وتذكّر بأنه بصرف النظر عن المعايير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، من غير المرجّح أن تؤدي الحالة الصحية لصاحبة البلاغ إلى انتهاك المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 من العهد. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ لم تثبت أنها كانت عاجزة كليا ً عن السفر ، ومن ثم أخذت قسطا من الراحة وتلقت العلاج في إسرائيل ، أو أن حالتها قد تبرر غياب الطفل لفترة طويلة رغم طلب الأب بإعادته. وأخيرا ، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة ، أساسياً ، أن تعلن عدم مقبولية البلاغ ، واحتياطياً ، أن ترفض البلاغ باعتبار أن لا أساس له من الصحة.

تعليقات صاحبة البلاغ على المعلومات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

7 - 1 تطلب صاحبة البلاغ ، في تعليقاتها المؤرخة 13 أيلول/سبتمبر 2018 ، إلى اللجنة أن تنظر في الجبر الكامل للانتهاك الذي تعرضت له هي وابنها في إطار الإجراءات المعروضة على اللجنة. وتعلن الاحتفاظ بحججها المذكورة أعلاه فيما يتعلق بمقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. ولا تزال تدعي أنها وابنها ضحيتان لانتهاك حقوقهما بموجب المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 والفقرة 1 من المادة 24 من العهد ، بسبب قرارات المحاكم الفرنسية التي أمرت بعودة ابنها إلى إسرائيل.

7 - 2 وتكرر صاحبة البلاغ حجتها بأن زوجها لم يكن يمارس بالفعل حقه في الحضانة. وتدفع بأن محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس والمحكمة الابتدائية الكبرى بمرسيليا خلصتا خطأ إلى أن زوجها كان يمارس فعلا حقه في الحضانة ، وهو حق معرف تعريفا مستقلا في المادة 5(أ) من الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال ، على أنه يتعلق برعاية شخص الطفل ، ولا سيما الحق في تحديد مكان إقامته. وتدّعي صاحبة البلاغ أن هذا الاستنتاج يتعارض مع حقيقة الوقائع ، لأن زوجها ، بسبب تبعات الحادث الذي تعرض له ، لم يكن قط قاد راً على رعاية الطفل. وتشير صاحبة البلاغ إلى أنها لم تكن تسعى ، خلافا لتأكيدات الدولة الطرف ، إلى حرمان زوجها من حقوقه في الحضانة ، بل فقط إلى إثبات أن زوجها لم يكن يمارس الحق المعني فعلا عند مغادرتها.

7 - 3 وتؤكّد صاحبة البلاغ أن حالتها الصحية كانت السبب المباشر لتمديد إقامتها في فرنسا مع الطفل حتى 14 أيلول/سبتمبر 2012 . وتصر على أن حالتها الصحية موثقة حسب الأصول من قبل أطباء شخصوا لديها حالة تعب عام ناجمة عن فقر الدم ، ومعاناتها من عدوى فيروسية مصحوبة بحمّى وأعراض الأنفلونزا ، مما استوجب فحص رئتيها بالأشعة السينية ، وكذلك من التهاب الأوعية اللمفاوية. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن المحكمتين المعنيتين لم تذكرا في أي وقت من الأوقات مشاكلها الصحية التي تحتم عليها الخلود للراحة وتلقي العلاج ، بل شككتا في صحة الشهادات الطبية المسلمة في هذا الصدد. وتشير صاحبة البلاغ أيضاً إلى أن المحاكم المعنية أهملت صحة الرضيع ورفاهه اللذين يعتمدان أساسا ً على صحة الأم.

7 - 4 وتذكر صاحبة البلاغ بأن زوجها الذي لم يسع إلى المصالحة أو الوساطة اعتمد نهجا ً راديكاليا ً للغاية يتمثل في حرمان الطفل من أي إمكانية للسفر إلى الخارج وزيارة أسرة أمه في فرنسا ، وذلك منذ ما يقرب من ثمانية عشر عاما ً .

7 - 5 وترى صاحبة البلاغ أن الاستنتاج الذي توصلت إليه محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس في حكمها بشأن الأسس الموضوعية والذي يفيد بأن زوجها احترم الالتزامات المطلوبة منه في الحكم الأولي الصادر في 26 أيلول/سبتمبر 2013 ، ولا سيما تنازله عن حقه في أن يطالب "مستقبلا" بمنع الطفل وصاحبة البلاغ من مغادرة البلد ، استنتاج غير دقيق. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن زوجها ، في بيانه المشفوع بيمين والمقدم في إسرائيل في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، لا يستخدم عبارة "مستقبلا ً " ، مما يشكل تهديدا ً خطيرا ً للغاية على حرية صاحبة البلاغ في التنقل. وهي تعتقد أنه يمكن لزوجها في أي وقت إحالة المسألة مرة أخرى إلى المحاكم الإسرائيلية لمنع الطفل ووالدته من مغادرة البلاد. وأخيرا ً ، ترى صاحبة البلاغ أنها اتهمت خطأ بإبعاد غير مشروع بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال ، وأن المحاكم الفرنسية لم تتأكد من ممارسة زوجها بالفعل لحقوقه في الحضانة ولم تأخذ في الاعتبار حالتها الصحية.

7 - 6 وتستند صاحبة البلاغ إلى الاستثناءات من العودة الفورية للطفل المنصوص عليها في المادة 13(ب) من الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال. وهي تؤكد على أن الطفل سيواجه خطرا ً جسيما ً في حال عودته إلى إسرائيل ، لأن الأب لم يستعد بعد كامل قدراته الفكرية والبدنية ويعاني من نوبات عنف. كما أنه يقيم مع والديه في تل أبيب ولا يتمتع بالاستقلالية.

7 - 7 وتدفع صاحبة البلاغ بأن المحكمة الابتدائية الكبرى في مرسيليا إذ خلصت في حكمها الصادر في 11 نيسان/أبريل 2013 إلى أنه لم تقدم أي وثائق طبية حديثة من زوجها الذي قال إنه تعذر عليه طلب نسخة من هذه الوثائق بسبب الأعياد اليهودية ، قد تنازلت عن مطالبته بتقديم أدلة طبية حديثة. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن المحكمة لم تنظر فيما إذا أُجريت اختبارات لفائدة شركة تأمين زوجها في أعقاب تعرضه للحادث. كما لم تتأكد المحكمة من تعرضه لتلف عصبي بسبب الإصابة في الرأس. وهكذا ، لم تحدد المحكمة ما إذا كان الطفل سيواجه خطرا ً جسيما ً في حال عودته إلى حضانة والده في إسرائيل. وتدفع صاحبة البلاغ أيضاً بأن محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس ، في حكمها بشأن الأسس الموضوعية المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 2014 ، لا تسد بأي حال من الأحوال الثغرات التي خلفها حكمها الأولي ، وذلك بعدم تناولها المشاكل البدنية والنفسية التي لايزال زوجها يعاني منها ، ولم تراع أي دليل طبي قد يبرر الاستثناء من العودة بالنسبة للطفل. وترى صاحبة البلاغ أن المحاكم الفرنسية ، برفضها التأكد من الحالة العصبية والعقلية لزوجها في أعقاب إصابته في الرأس ، تعرض الطفل لـ "خطر جسيم" بدنيا وعقليا بالمعنى المقصود في المادة 13(ب) من الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال. وترفض صاحبة البلاغ كذلك حجة الدولة الطرف بأن محكمة الاستئناف لم تبت في ادعاء الخطر الجسيم ، الذي قُدِّم في المحكمة الابتدائية ، على أساس أن صاحبة البلاغ لم تجدده أمامها. بل على العكس من ذلك ، تؤكّد صاحبة البلاغ أنها دعت محكمة الاستئناف إلى أن تأمر بإخضاع زوجها لفحص طبي نفسي لمعرفة ما إذا كان يشكل خط راً على الطفل.

7 - 8 وترى صاحبة البلاغ أن المحاكم الفرنسية وضعت الطفل في "وضع لا يطاق" بالمعنى المقصود في المادة 13(ب) من الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال ، برفضها النظر في الظروف الفعلية لرعايته في إسرائيل.

7 - 9 وترى صاحبة البلاغ أيضاً أن المحاكم الفرنسية لم تأخذ في الاعتبار خطر تعرضها لعقوبة جنائية في إسرائيل ، رغم أن هذا الخطر ممكن نظريا ، لأن القانون الجنائي رقم 5737/1977 ينصّ على عقوبات سجن مشدّدة في حالة الاختطاف ، حتى داخل الأسرة الواحدة ، وقد طُبق مرا راً على الأمهات ( ) .

7 - 10 وأخيرا ً ، ترى صاحبة البلاغ أنه بالنظر إلى عدم النظر كما يجب في ادعاءاتها بموجب المادة 13(ب) من الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال ، لم تتأكد المحاكم الفرنسية من الحالة الصحية لزوجها ولا من عواقب ذلك على الطفل في حالة عودته إلى إسرائيل. وهكذا ، تكون المحاكم الفرنسية قد انتهكت حق الطفل في حماية الدولة الذي تكفله الفقرة 1 من المادة 24 من العهد.

7 - 11 وبناء عليه ، تطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن تعلن مقبولية البلاغ وأن تثبت حدوث انتهاك للمادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 والفقرة 1 من المادة 24 من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يجب أن تبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي ، فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8 - 2 ووفقاً لما تتطلبه المادة 5(2)(أ) من البرتوكول الاختياري ، تأكدت اللجنة من أن المسألة ذاتها لا يجري بحثها في إطار أيّ إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادّعاءات صاحبة البلاغ ، التي تؤكد أن الدولة الطرف تنتهك حقوقها وحقوق ابنها المكفولة بمقتضى المواد 17 و23(1) و24(1) من العهد.

8 - 4 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلباً يستند إلى الوقائع نفسها. وأُبلغت صاحبة البلاغ برسالة مؤرخة في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2015 بأن قاضيا منفردا أعلن عدم مقبولية الطلب "بحجة عدم استيفاء شروط المقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و35 من الاتفاقية". وتذكّر اللجنة بأن فرنسا أبدت ، عند تصديقها على البروتوكول الاختياري ، تحفظاً يستثني من اختصاص اللجنة المسائل التي يجري بحثها ، أو سبق أن جرى بحثها ، في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8 - 5 وبإشارة اللجنة إلى اجتهادها القضائي المتعلق بالمادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري ( ) ، تذكّر بأنه عندما تستند المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إعلان عدم مقبولية طلب ما لا إلى أسسه الإجرائية فحسب ، بل أيضاً إلى أسس تشمل إلى حد ما النظر في أسسه الموضوعية ، يجب اعتبار المسألة ذاتها منظو راً فيها بالمعنى المقصود في التحفظات على المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري ( ) . ومن ثم ، فإن اللجنة هي التي تقرر ما إذا كانت المحكمة قد تجاوزت ، في هذه القضية ، بحث معايير المقبولية الرسمية البحتة عندما أعلنت عدم مقبولية الطلب على أساس عدم استيفاء شروط المقبولية المبينة في المادتين 34 و35 من الاتفاقية. ‬

8 - 6 وتحيط اللجنة علماً ببحث المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلب صاحبة البلاغ وبإعلانها عدم مقبولية الطلب بموجب المادتين 34 و35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. غير أن اللجنة تلاحظ التعليل الموجز الذي ساقته المحكمة في الرسالة الموجهة إلى صاحبة البلاغ والتي لم تقدم أي حجة أو توضيح بشأن الأساس الذي استند إليه قرار عدم مقبولية الأسس الموضوعية للقضية ( ) . وفي ضوء هذه الظروف الخاصة ، ترى اللجنة أنها ليست في وضع يمكّنها من أن تؤكد بشكل قاطع أنه تم النظر ، ولو بشكل محدود ، في الأسس الموضوعية للقضية ( ) التي عرضتها صاحبة البلاغ بالمعنى المحدد في التحفظ الذي أبدته الدولة الطرف. ولذا ترى اللجنة أن التحفظ الذي أبدته الدولة الطرف بشأن المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري لا يشكل ، في حد ذاته ، عائقاً يحول دون نظر اللجنة في الأسس الموضوعية ( ) .

8 - 7 وفي ضوء ما تقدم ، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قد أثبتت بما يكفي ، لأغراض المقبولية ، ادعاءاتها بموجب المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 والفقرة 1 من المادة 24 من العهد ، وتباشر النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

الأسس الموضوعية

9 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

9 - 2 وتحيط اللجنة علما بادعاءات صاحبة البلاغ التي تفيد بأن المحاكم الفرنسية ، بإعلانها قانونية إجراء عودة طفلها ، ت. ن. ، إلى إسرائيل بموجب الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال ، قد انتهكت حقوقها وحقوق ابنها بموجب المادة 17 ، والفقرة 1 من المادة 23 والفقرة 1 من المادة 24 من العهد.

9 - 3 وتلاحظ اللجنة أن ادّعاءات صاحبة البلاغ تثير مسألة تدخل الدولة في الحياة الأسرية ، ومن ثم يجب عليها أن تقرر ما إذا كان يمكن اعتبار هذا التدخل تعسفيا ً أو غير قانوني بموجب المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 من العهد. وتحيط اللجنة علما ً بحجة صاحبة البلاغ أن عدم عودة ابنها إلى إسرائيل إجراء قانوني بموجب المادة 3 من الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال ، لأن زوجها لا يمارس فعلا ً حقه في الحضانة لأنه أصبح عاجزا ً بدنيا ً وفكريا ً في أعقاب حادث السيارة الذي تعرض له. وتحيط علما أيضاً برأي صاحبة البلاغ أن قرار المحاكم الفرنسية بإعلانها عدم عودة الطفل إلى إسرائيل إجراء غير قانوني يشكّل تدخلا ً تعسفيا ً في حياة الطفل الخاصة والأسرية ، مما يشكل انتهاكا للمادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 من العهد. وتحيط اللجنة علما كذلك بتأكيد الدولة الطرف أن تطبيق الاتفاقية يتسق مع الأهداف الواردة في المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 والفقرة 1 من المادة 24 من العهد لحماية الروابط الأسرية والأطفال. وتلاحظ اللجنة أن تنفيذ الاتفاقية قد تكون له عواقب على التمتع بالحقوق المكرسة في العهد؛ وهذا لا يعني أن تطبيق تلك الاتفاقية يفترض بالضرورة حدوث انتهاك للحق في حماية الحياة الأسرية. وفي هذه القضية ، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تثبت كيف أن تطبيق المحاكم المحلية للاتفاقية لصالح الأسرة والطفل لم يأخذ في الاعتبار الحقوق التي تحميها المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 من العهد.

9 - 4 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ التدخل في حياتها الخاصة والأسرية ، بموجب المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 من العهد ، تشدّد اللجنة على أن صاحبة البلاغ لا تناقش الطابع القانوني للتدخل. وفيما يتعلّق بالطابع التعسفي المدعى لمسألة التدخل التي أثارتها صاحبة البلاغ ، تذكِّر اللجنة باجتهاداتها القضائية التي رأت فيها أن التدخل الذي ينص عليه القانون ينبغي أن يكون متفقاً مع أحكام العهد وغاياته وأهدافه ، وأن يكون في جميع الأحوال معقولاً في الظروف المعينة ( ) . ويشمل مفهوم "التعسف" عناصر عدم الملاءمة ، والإجحاف ، وعدم إمكانية التنبؤ ، وعدم مراعاة الأصول القانونية ، علاوة على عناصر المعقولية والضرورة والتناسب ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تبين ، في هذه القضية ، كيف أن قرارات السلطات القضائية الوطنية لم تمتثل أحكام العهد عند أمرها بإعادة الطفل إلى إسرائيل تطبيقا لاتفاقية الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال.

9 - 5 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بشأن حالتها الصحية ، تحيط اللجنة علما ً بأن صحتها منعتها من السفر إلى إسرائيل مع ابنها في التاريخ المتفق عليه ، وبأن هذا الوضع يندرج ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين 3 و13 من الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال. وتحيط اللجنة علما أيضاً بحجة صاحبة البلاغ أن المحكمتين المعنيتين ، أي المحكمة الابتدائية الكبرى في مرسيليا ومحكمة استئناف إيكس أون بروفانس ، على الرغم من عدم تشكيكهما في الشهادات المقدمة لدعم هذه الحجة ، لم تراعينها في قراراتهما. وتحيط اللجنة علما كذلك برد الدولة الطرف أن حجة صاحبة البلاغ المستندة إلى حالتها الصحية ليست ظرفا منصوص عليه في المادتين 3 و13 من الاتفاقية وأن هذا الواقع لا يسفر عن أي انتهاك للمادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 من العهد. وتحيط اللجنة علما أيضاً بحجة الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تستطع أن تثبت أن سفرها إلى إسرائيل وخلودها للراحة وتلقيها العلاج هناك كان أمر مستحيلا ً كليا ً ، أو أن حالتها تبرر غياب الطفل لفترة طويلة رغم طلب الأب إعادته. وتلاحظ اللجنة أن تقييم وقائع القضية وكذلك الأدلة المقدمة يدخل في اختصاص المحاكم المحلية ، ما لم يثبت أن الإجراءات التي اتبعتها هذه المحاكم كانت تعسفية أو بلغت حد إنكار العدالة ، وأنه في هذه القضية لا يمكن قبول هذا الادعاء لأن صاحبة البلاغ لم تثبت كيف كانت هذه الإجراءات تعسفية أو بلغت حد إنكار العدالة ( ) .

9 - 6 وفيما يتعلق بالادعاء بموجب الفقرة 1 من المادة 24 من العهد ، تحيط اللجنة علما بادعاء صاحبة البلاغ أن السلطات لم تأخذ في الاعتبار الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 13(ب) من الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال ، إذ لم تتحقق من الحالة الصحية لزوجها ولا من عواقب إعادة الطفل إلى إسرائيل. وتحيط اللجنة علما بحجة الدولة الطرف أن السبب في عدم اعتماد المحاكم المحلية على تحقيقات إضافية في الحالة الصحية لزوجها هو أن الاتفاقية تضع عبء إثبات وجود خطر جسيم على عاتق الوالد الذي عارض عودة الطفل. وتحيط اللجنة علما أيضاً بحجة الدولة الطرف بأن قرار السلطات الوطنية إعلان عدم عودة الطفل إلى إسرائيل إجراء غير قانوني لا يهدف قط إلى فصل الطفل عن والدته ، بل إلى الحفاظ على الحضانة المشتركة التي كانت تمارسها مع الأب. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تعترض على حقيقة أنها تمارس حضانة مشتركة للطفل مع زوجها ، سواء بحكم وضعهما كزوجين غير مطلقين أو بموجب حكم صادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 2014 عن محكمة الأسرة في بتاح - تكفا التي أحال عليها الأب القضية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن سلطات الدولة الطرف أصرت على أن يقدّم زوج صاحبة البلاغ ضمانات برعاية صاحبة البلاغ وطفلها لدى عودتهما إلى إسرائيل.

9 - 7 وهي تشير أيضاً إلى أن المبدأ الذي يقضي بإيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع القرارات التي تمسه ( ) . وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم ، في هذه القضية ، أي دليل يثبت أن مصالح الطفل الفضلى لم تؤخذ بعين الاعتبار من جانب المحاكم المحلية التي نظرت في العناصر المتصلة بتمتع صاحبة البلاغ وطفلها بحياة أسرية من خلال ضمان إمكانية أن يعيش الطفل مع كلا الوالدين. وتلاحظ اللجنة أن محكمة الأسرة في بتاح - تكفا قد خلصت بالفعل ، بموجب حكم صادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، إلى أن يمارس كلا الوالدين حضانة مشتركة للطفل. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس طلبت وتلقت ضمانات من زوج صاحبة البلاغ لحماية مصالح الطفل وصاحبة البلاغ على حد سواء ، بما في ذلك شطب قرار منع الطفل من مغادرة إسرائيل ، والتنازل الخطي عن المطالبة "مستقبلا ً " بمنع الطفل ووالدته من مغادرة البلد ، والتنازل الخطي عن أي إجراءات قسرية جنائية أو مدنية ضد صاحبة البلاغ تتعلق بالإبعاد غير المشروع ، وأخيرا ً ، التعهد بتوفير السكن والمساعدة المالية لصاحبة البلاغ والطفل لمدة أربعة أشهر على الأقل عند عودتهما إلى إسرائيل.

9 - 8 بيد أن اللجنة تشير إلى أنها غير معنية بتنفيذ الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال إلا بقدر ما يتعلق الأمر بالتمتع بالحقوق التي يحميها العهد وإعمالها ، وفي هذه الحالة ، الحق في حماية الحياة الأسرية ، وبالتزام الدولة بحماية الطفل. وتشير اللجنة أيضاً إلى أن الآلية المنصوص عليها في الاتفاقية تستهدف الحالات المستعجلة التي لا تخص بالضرورة حق الحضانة الدائمة الذي يمكن أن يتمتع به أحد الوالدين. وتشير اللجنة أيضاً إلى أنه سيكون بإمكان صاحبة البلاغ دائما المطالبة بحضانة طفلها أمام الجهة المختصة ، إذا لزم الأمر.

9 - 9 وفي ضوء ما تقدّم ، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تثبت كيف أن قرارات المحاكم الوطنية التي أعلنت عدم قانونية قرار عدم إعادة الطفل ن. ت. إلى إسرائيل ، عملا ً باتفاقية الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال ، لم تستوف معايير المعقولية والموضوعية ومشروعية الهدف المنشود. ولذلك تستنتج اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق صاحبة البلاغ وابنها بموجب المواد 17 و23 (الفقرة 1) و24 (الفقرة 1) من العهد.

10 - واللجنة ، إذ تتصرف بمقتضى المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري ، تستنتج أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث أي انتهاك من جانب الدولة الطرف لحقوق صاحبة البلاغ وابنها المكفولة بمقتضى المواد 17 و23(1) و24(1) من العهد.