الأمم المتحدة

CCPR/C/130/D/3639/2019

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

4 June 2021

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمده اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 3639 / 2019 * **

بلاغ مقدم من:

إ. أ. ج. غ. (تمثلها المحاميتان إلكترا ليدا كوترا ومارتا بوسكيتس غايِّيغو )

الشخص المدعى أنه ضحية:

صاحبة البلاغ

الدولة الطرف:

إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ:

30 تموز/ يوليه 2019 ( تاريخ التقديم الأولي للبلاغ )

الوثائق المرجعية:

اعتمد القرار عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للّجنة، وأُحيل إلى الدولة الطرف في 6 آب/أغسطس 2019 ( لم يُعمَّم في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد القرار:

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

الموضوع:

تحريض المخاض غير الطوعي

المسألة الإجرائية:

استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية:

السلامة الجسدية والاستقلالية والحياة الخاصة والكرامة

مواد العهد:

المواد 7 و 9 و 17

مواد البروتوكول الاختياري:

3 والفقرة 2 ( ب ) من المادة 5

1 - 1 صاحبة البلاغ هي إ. أ. ج. غ.، مواطنة إسبانية. وهي تدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المواد 7 و 9 و 17 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف في 25 نيسان/أبريل 1985 . وتُمثل صاحبة البلاغ محاميتان.

1 - 2 وفي 3 حزيران/يونيه 2020 ، وافقت اللجنة، عملاً بالمادة 94 من نظامها الداخلي، ومن خلال مقرريها الخاصين المعنيين بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، على طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 - 1 في 29 تموز/يوليه 2019 ، ذهبت صاحبة البلاغ، وهي حامل في الأسبوع الحادي والأربعين ويوم واحد، إلى المستشفى الجامعي الملك خوان كارلوس دي موزتوليس حيث خضع لفحوصات روتينية. وتدعي صاحبة البلاغ أنها قدمت في تلك المرة خطة ولادة قوبلت بالرفض، وأن المستشفى أبلغها بضرورة التوقيع على وثيقة تمنح فيها موافقتها المستنيرة. وقالت صاحبة البلاغ إنها لم تكن تريد الخضوع سوى لإجراءات طبية ( مثل بَضع السلى الاصطناعي) إذا كانت ضرورية في حالتها على وجه التحديد، لا كإجراء روتيني. وعلى الرغم من ذلك، أبلغها المستشفى أنها إذا لم توقع على وثيقة الموافقة المستنيرة تلك، كما اقتُرح عليها، فإنه لن يقبلها بعد ذلك كمريضة لإجراء فحوص بهدف التأكد من سلامة الجنين.

2 - 2 وتدعي صاحبة البلاغ أنها علمت كذلك أنه يُقترح في ذلك المستشفى تحريض المخاض في 41 أسبوعاً و 5 أيام وطُلب منها التوقيع على استمارة موافقة أخرى في هذا الصدد. وقالوا لها إنهم لن يقبلوها بعد ذلك كمريضة ما لم توقع على الاستمارة وإن القسم القانوني في المستشفى سيضطر إلى الإبلاغ عنها. وفي تلك اللحظة، أبلغتهم صاحبة البلاغ بأنها، لأنها وجنينها بصحة جيدة، تفضل "التدبير التوقعي " ( ) إلى أن تدخل في مرحلة المخاض الطبيعي.

2 - 3 وتشير صاحبة البلاغ أيضاً إلى أنه من القانوني في إسبانيا استئجار قابلة لمساعدة المرأة أثناء الولادة. ولكن صاحبة البلاغ تدعي أنها لا تملك ما يلزم من مال للقيام بذلك. ولذلك، اضطرت إلى اللجوء إلى نظام الصحة العامة.

الشكوى

3 - 1 كانت صاحبة البلاغ ترغب في أن تتم الولادة في المستشفى، ولكن مع احترام إيقاعات الطبيعة قدر الإمكان. وهي تدعي أن المستشفى منع ذلك منذ البداية.

3 - 2 وتدعي صاحبة البلاغ أنه سُجلت مؤخرا ً حالتان مماثلتان في برشلونة وأوفييدو اعتُقلت فيهما امرأتان بأمر عاجل من المحكمة ونقلتا قسرا ً إلى المستشفى لتحريض مخاض كل منهما. وأمام تحذير المستشفى، خشيت صاحبة البلاغ أن تُعتقل هي الأخرى ومن ثم تُخضع لتدخلات جسدية وكيميائية غير مرغوب فيها. وتضيف أنه، في هذه الحالة، كانت ستُنتهك كرامتها واستقلاليتها كامرأة حامل، وكذلك تمتعها بسلامتها الجسدية وحياتها الخاصة، في انتهاك للمادتين 7 و 17 من العهد.

3 - 3 وتدفع صاحبة البلاغ بالقول إنها هي من ينبغي أن تقرر في أي ظروف ستضع مولودها، لا الدولة الطرف. والقيام بخلاف ذلك لن يؤدي إلى الإفراط في المس بحياتها العائلية والخاصة وباستقلاليتها فحسب، وإنما سيمس أيضاً بكرامتها الأساسية وسلامتها المعنوية، ويحولها إلى مجرد أداة ويجردها من شخصيتها ولا يقيم وزنا ً لاختياراتها.

3 - 4 وتدعي صاحبة البلاغ أن المتاح من سبل الانتصاف المحلية الم يكن سيجدي نفعا ً حيث إن صدور أمر من المحكمة يُلزمها بالذهاب إلى المستشفى لتحريض المخاض كان وشيكاً ولم يكن سيمنح صاحبة البلاغ فرصة الاعتراض، لأنها لم تكن ستُخطر إلا يوم اعتقالها. لذلك، طلبت صاحبة البلاغ من اللجنة اتخاذ تدابير وقائية لتفادي إجبارها على الذهاب إلى المستشفى لتحريض المخاض رغما ً عنها.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 ترفض الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة في 7 آب/أغسطس 2019 ، الوقائع التي قدمتها صاحبة البلاغ وتقدم روايتها هي للأحداث: في 31 تموز/يوليه 2019 (بعد 41 أسبوعا ً وثلاثة أيام من الحمل)، ذهبت صاحبة البلاغ إلى المستشفى لإجراء فحص طبي. وشُرحت لها هناك مخاطر عدم تحريض المخاض بعد الأسبوع 42 وطُرح عليها خياران: تحديد موعد لتحريض الحمل في 1 آب/أغسطس أو إجراء فحص جديد في 2 آب/أغسطس (بعد 41 أسبوعاً وخمسة أيام من الحمل). فاختارت صاحبة البلاغ الخيار الثاني. وفي 2 آب/أغسطس 2019 ، قدمت صاحبة البلاغ "خطة ولادة"، لكن المستشفى رفضها. وراجعت إحدى القابلات هذه الخطة وشرحت شكوكها لصاحبة البلاغ. وأعاد اثنان من أطباء أمراض النساء شرح الأسباب التي تستوجب القيام بتحريض المخاض في اليوم السادس بعد الأسبوع 41 ومخاطر عدم القيام بذلك. ورفضت صاحبة البلاغ إجراء تحريض المخاض ووقعت على إلغاء الموافقة على التحريض التي وقعتها أثناء زيارتها في 29 تموز/يوليه. وأوضح الأطباء أنه يجب على صاحبة البلاغ أن تتحمل مسؤولية هذا الاختيار، بما يتماشى مع حق المريضة في الاستقلالية، بالنظر إلى المخاطر التي يشكلها على الجنين. وقدت محامية صاحبة البلاغ وثيقة تطلب فيها إجراء فحوصات مستمرة إلى أن يبدأ المخاض بشكل طبيعي أو تقرر صاحبة البلاغ تحريضه. وبعد أن استشار الأطباءُ قسمَ الشؤون القانونية في المستشفى بشأن الوثيقة رفضوا التوقيع عليها، لأنها تخالف المعايير الطبية التي تحث على إجراء تحريض المخاض في الأسبوع 41 وستة أيام من الحمل. كما أبلغوا صاحبة البلاغ أنه، رغم أن الأسبقية لاستقلاليتها، يجب على الأطباء إخطار السلطات القضائية إذا اعتبروا أن المخاطر على صحة الجنين أو حياته عالية جدا ً .

4 - 2 وفي 5 آب/أغسطس 2019 ، عادت صاحبة البلاغ إلى المستشفى بعد تمزق السَّلى. وبمجرد وصولها إلى هناك، قيل لها إن من الضروري تحريض المخاض بسبب المخاطر. فوافقت ثم طلبت بعد ذلك التخدير فوق الجافية. وفي 6 آب/أغسطس 2019 ، وُلد ابنها (ذكر) وكان بحاجة إلى بعض تقنيات الإنعاش بعد الولادة، وهي خطر شائعٌ سبق شرحه لصاحبة البلاغ. وهكذا، استقرت حالة المولود وأعيد إلى صاحبة البلاغ.

4 - 3 وبناءً على ذلك، تجادل الدولة الطرف بالقول إن البلاغ لا أساس له منذ بدايته وليس من الضروري اتخاذ تدابير وقائية بما أن صاحبة البلاغ قد وضعت مولودها بعد أن ذهبت طوعا ً إلى المستشفى.

4 - 4 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تُخضع قط لأي تحريض مخاضٍ قسري رغما ً عنها. بل احتُرمت رغبتها في ألا تُخَضع للتحريض حتى تمزق سَلاها قبل الأوان (وهو خطر كانت قد أُخبرت به)، وذهبت إلى المستشفى من تلقاء نفسها وقبلت إجراء التحريض. وتلاحظ الدولة الطرف عدم إجراء أي تدخل بأدوات طبية ولا توسيع للمهبل.

4 - 5 وتدفع الدولة الطرف بالقول إن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة. فلا يوجد، حسب الدولة الطرف، دليل واحد على الاتصال بالسلطة القضائية الإسبانية قبل المخاض كي تتخذ أي تدابير في حق صاحبة البلاغ لتلافي الخطر المدعى، كما تدعي صاحبة البلاغ. وينص النظام القانوني الإسباني على اللجوء إلى القضاء من خلال ما يسمى "سبل الانتصاف الفعلية البسيطة". ويتمثل اللجوء المذكور في اتخاذ تدابير وقائية وتدابير وقائية للغاية وفقا ً للقانون التنظيمي رقم 1998/29 المتعلق بالمنازعات الإدارية. وعلى وجه الخصوص، وبموجب المادة 135 منه، تجيز التدابير المؤقتة للغاية ردا ً قضائيا ً فوريا ً (في غضون يومين) دون الحاجة لإخطار السلطات الإدارية.

4 - 6 وبالتالي، تطلب الدولة الطرف عدم اعتماد تدابير مؤقتة ووقف النظر في البلاغ حيث من الواضح أنه لا يستند إلى أساس وأن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 تكرر الدولة الطرف، في ملاحظاتها بشأن المقبولية بتاريخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، التأكيد على أن البلاغ لا أساس له وأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية. وتضيف الدولة الطرف أن موقف صاحبة البلاغ عرض صحة المولود للخطر بسبب إحجامها عن اتباع الإرشادات الطبية.

5 - 2 علاوة على ذلك، تدعي الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ أساءت استخدام "الحق في تقديم البلاغات" بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

6 - 1 في تعليقاتها بتاريخ 30 كانون الثاني/يناير 2020 ، قدمت صاحبة البلاغ روايتها لما وقع منذ بداية المخاض في 5 آب/أغسطس 2019 . فعندما أُدخلت إلى المستشفى بالفعل، طلُب منها التوقيع على استمارة الموافقة على تحريض المخاض، مما فاجأها لأن عنق الرحم كان قد بدأ بالتمدد وكان المخاض قد بدأ بالفعل. وأبلغها المستشفى أن توقيعها على الاستمارة هو من باب الاحتياط في حالة توقف عنق الرحم عن التمدد، فوقعت على الوثيقة. وفي وقت لاحق، أعطتها إحدى القابلات الأوكسيتوسين مما أثار دهشتها. وقالت صاحبة البلاغ إنها لم توافق على إعطائها هذا الدواء وأنها وقعت على الموافقة المسبقة لأنه قيل لها أن الوثيقة احتياطية في حال توقف عنق رحمها عن التمدد. ثم قالت صاحبة البلاغ إن الكيس السلوي كان قد تمزق قبل ساعة واحدة فقط، وإنها لذلك السبب أعربت عن رغبتها في أن تكون الولادة طبيعية قدر الإمكان، طالما كانت آمنة لها وللجنين. ولكنها أُبلغت بأن المخاض قد تأخر وأنه سيُحرّض على أي حال. وتدعي صاحبة البلاغ أنها كانت عارية في تلك اللحظة وكانت قد تشعر بالتوتر وتتعرض لضغوط من موظفي المستشفى لعدة أيام. وتقول إنها شعرت بالإرهاق الذهني وكانت تدرك أن سلامتها وسلامة الجنين كانتا بين أيدي الأطباء فلم تعد تجرؤ على مجادلتهم. ولذلك رضخت وتوقفت عن الشكوى ( ) .

6 - 2 وتضيف صاحبة البلاغ أنها بدأت تشعر وكأنها ستفقد الوعي، فطلبت أن تعطى تخديرا فوق الجافية (كما أنها احتاجت إلى أدوية إضافية أخرى). وتدعي صاحبة البلاغ أنه كان في الغرفة أشخاص كُثر لم يقدموا أنفسهم ولم يشرحوا دورهم، في انتهاك للفقرتين (ج) و(ه) من المادة 5 من القانون2003/44 بشأن تنظيم المهن الصحية و السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) .

6 - 3 وتدعي صاحبة البلاغ أن مشيمتها قد أُزيلت، بمجرد أن وضعت مولودها، وذلك بجذبها بطريقة آلمتها رغم أنها طلبت من العاملين التوقف عن ذلك، لكنهم طلبوا منها التزام الصمت. كما قطعوا الحبل السري بمجرد ولادة الطفل رغما ً عنها وفي تعارض مع المبادئ التوجيهية لوزارة الصحة ( ) .

6 - 4 وتؤكد صاحبة البلاغ أنه، نظراً لارتفاع مستويات البيليروبين لدى المولود، فقد فُصل عنها بدلاً من البحث عن بديل آخر يتيح لهما البقاء معاً، مما ينتهك الفقرتين من (أ) و (ج) المادة 4 ، من الميثاق الأوروبي لحقوق الأطفال في المستشفيات ( 1986 )، وكذلك السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) . وتضيف صاحبة البلاغ أنها لم تُبلغ بالاختبارات التي أُجريت للمولود، مما يشكل انتهاكاً للفقرة الفرعية ( ز) من المادة 4 ، من الميثاق المذكور آنفا ً . وتدعي صاحبة البلاغ أن الطبيب ألقى عليها باللائمة فيما يخص مشاكل مولودها بسبب قرارها تأخير الولادة.

6 - 5 وتشير صاحبة البلاغ أيضاً إلى أنها أصيبت بنزيف بسبب إعطائها أدوية تزيد انقباضات الرحم، احتاجت على إثره لعملية نقل دم، دون أن يُدوَّن ذلك في سجلها الطبي.

6 - 6 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تقول صاحبة البلاغ إن الدولة الطرف لم تحدد سبل الانتصاف المحلية المتاحة لها، ولأي سبب، أو إلى أي مدى كانت ستكون فعالة. وفي هذا الصدد، تشير صاحبة البلاغ إلى عدم وجود سبل انتصاف محلية موضوعة خصيصا للحماية مما ادعته من انتهاكات لحقوق الإنسان. كما تضيف أنها غير ملزمة باستنفاد سبل الانتصاف المحلية عندما تنعدم احتمالات حقيقية لنجاحها ( ) . والطعن بواسطة طلب الحماية المؤقتة ذو طابع ثانوي (وهو ليس من اختصاص القضاء العادي) ولا يحمي سوى بعض الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور الإسباني. وفي هذه الحالة، لم يكن أمام صاحبة البلاغ سوى أربعة أيام (بين آخر فحص طبي نسائي أجري لها في 29 تموز/يوليه 2019 عندما كانت في اليوم الأول بعد الأسبوع 41 من الحمل) حتى تحديد الموعد المفترض لتحريض المخاض (اليوم الخامس بعد الأسبوع 41 ). وفي غضون ذلك، كان سيتعين عليها الاستعانة بمحامٍ ومحقق (ودفْع بعض أتعابهما مقدما ً )، وكانت سيتعين عليها منحهما توكيلات قانونية. وتدعي صاحبة البلاغ أنها، بالنظر إلى افتقارها إلى الموارد المالية، اضطرت إلى طلب الحصول على مساعدة قانونية مجانية، وهو ما قد يستغرق مدة قد تصل إلى عشرة أيام. وعلاوة على ذلك، يغلق معظمُ المحاكم في الدولة الطرف أبوابه في شهر آب/أغسطس. ولذلك، في ظل هذه الظروف، تشير صاحبة البلاغ إلى أنه حتى لو توفر لديها الوقت للطعن في إجراء تحريض المخاض القسري المدعى بطريقة أو بأخرى، فإن ذلك كان سيكون ذلك غير ذي جدوى بحلول وقت البت في الاستئناف لأنها ستكون قد وضعت مولودها بالفعل، وبالتالي ستكون حقوقها قد انتُهكت.

6 - 7 وفيما يتعلق بإساءة استخدام الحق في تقديم شكوى، تدعي صاحبة البلاغ أنها عانت منذ اللحظة التي دخلت فيها إلى المستشفى من سوء المعاملة و/أو التعذيب. وفي نفس الصدد، تشير إلى الفقرة 22 من التعليق العام رقم 2 ( 2007 ) للجنة مناهضة التعذيب، التي أُدرجَ فيها "العلاج الطبي" باعتباره مجالا قد تتعرض فيه النساء لخطر التعذيب. وتدعي صاحبة البلاغ أنها قدمت هذا البلاغ باعتباره حالة بيّنة من حالات العنف المرتبط بالتوليد. وتكشف الطريقة التي عاملها بها الطاقم الطبي عن الظلم المتفشي والتحيزات المنهجية في حق المرأة فيما يتعلق بحقوقها الإنجابية والصحية، والتوجه الطاغي نحو إضفاء الطابع الطبي على الولادات.

6 - 8 وتستشهد صاحبة البلاغ بالسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) التي أثبتت أن لكل امرأة الحق في اختيار ظروف المخاض والولادة. وتضيف أن السوابق المذكورة تحيل إلى المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية التي تؤكد على أهمية التعامل مع كل عملية قيصرية بشكل مستقل، على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة الأوضاع والظروف الشخصية لكل امرأة ( ) . وتدفع صاحبة البلاغ بالقول إن سوء المعاملة قد يحدث في مجال الصحة في سياقات مختلفة. لذلك، يجب أن يشمل الحق في الموافقة على الحق كذلك في إلغاء هذه الموافقة بالنسبة لكل إجراء طبي مطلوب. ويجب على الأطقم الطبية أن تنظر إلى النساء أثناء المخاض باعتبارهن أشخاص لا مريضات، متجنبين الاستغلال السيء لهذا الإجراء الطبي الذي يعرض هؤلاء النساء لحالات الاستقلالية المحدودة والضعف الشديد. كما تضيف أن سوء المعاملة الصحية (إلى جانب المعاناة الجسدية والعقلية) تمييزي وقد يبلغ حد التعذيب عندما يكون هناك نمط لإخضاع أجساد النساء واحتياجاتهن للسلطة العلمية المطلقة ( ) .

6 - 9 وتختتم صاحبة البلاغ بالقول إنها تعرضت للإكراه بالعنف اللفظي والبدني والنفسي، مما أصابها بصدمة نفسية وجعلها ترضخ لعكس رغباتها الحقيقية، التي كانت مبينة في خطة ولادتها. وقد حُقنت بعقاقير رفضتها صراحة وخضعت لنهج إجراءي معجل، وهو ما تعتبره غير أخلاقي وغير قانوني جملة وتفصيلا، وتعتبره نابعا من نظرة تحيز على وضعية صاحبة البلاغ كأم وكامرأة. كما أُلقي اللوم عليها أيضاً فيما يتعلق بمشاكل المولود (الإيذاء الثانوي)، رغم أن المشاكل لم تبدأ بالفعل إلا بعد أن فصلوه عنها. وبالإضافة إلى ذلك، ترى صاحبة البلاغ أنهم أجروا تدخلات غير ضرورية على مولودها.

مداولات اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وقد تأكدت اللجنة، عملا ً بمقتضيات الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات الدولة الطرف بشأن عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة، فضلاً عن ادعاء صاحبة البلاغ أن سبل الانتصاف المذكورة لم تكن فعالة. وتُذكّر اللجنة بقرارتها السابقة التي تنص على وجوب استخدام أصحاب البلاغات جميع سبل الانتصاف القضائية امتثالاً لمتطلبات الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ما دامت سبل الانتصاف هذه تبدو فعالة في القضية المعنية ومتاحة لهم في الواقع ( ) .

7 - 4 وتحيط اللجنة علماً بحجج صاحبة البلاغ التي تفيد بأن الدولة الطرف لم تشر إلى ماهية سبل الانتصاف الفعالة التي كان من الممكن أن تستخدمها، فضلاً عن انعدام الجدوى الزمنية، نظرا إلى الأيام القليلة التي فصلت بين آخر فحص طبي نسائي أُجري لها في تموز/يوليه وبين التاريخ الذي يُفترض أنه حُدَّد فيه موعد تحريض المخاض رغما عنها. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن الدولة الطرف تدعي أنه كان بإمكان صاحبة البلاغ، من خلال سبل الانتصاف الفعلية البسيطة المتاحة في أي إدارة عامة إسبانية، طلب اتخاذ تدابير وقائية للغاية بموجب المادة 135 من القانون التنظيمي رقم 1998/29 المتعلق بالمنازعات الإدارية، التي يجب البت فيها في غضون يومين وتسمح باعتماد تدابير فورية دون الإحالة المسبقة إلى الإدارة المدعى عليها. وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحبة البلاغ التي مفادها أن تقديم طعن قضائي كان سيتطلب تكاليف كبيرة في وقت قصير لتغطية بعض نفقات التمثيل والدفاع أو، في حالة عدم حدوث ذلك، طلب المساعدة القانونية المجانية، الأمر الذي كان من شأنه أن يستغرق مدة قد تصل إلى عشرة أيام. وتعيد اللجنة التأكيد على قراراتها السابقة التي جاء فيها أن الاعتبارات الاقتصادية عموماً لا تعفي صاحبة البلاغ من ضرورة استنفاد سبل الانتصاف المحلية ( ) . وفي الوقت نفسه، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت شكواها إلى اللجنة في 2 آب/أغسطس 2019 ، أي بعد أربعة أيام من رفض المستشفى خطة ولادتها، وأن محاميتين تمثلانها، إحداهما محامية تمارس مهنتها في إسبانيا. وكل ما سبق يشير إلى أنه كان بإمكان صاحبة البلاغ الاعتداد بسبل انتصاف محلية لتلافي الخضوع لما يُدعى من تحريض المخاض غير الطوعي. لذلك، تعتبر اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المتاحة لدى الولاية القضائية المحلية وأن ادعاءاتها غير مقبولة بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8 - ولذلك تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 والفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن تبلَّغ بهذا القرار الدولة الطرف وصاحبة البلاغ.