الأمم المتحدة

CCPR/C/130/D/2405/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

4 March 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2405/2014 * **

المقدم من : شاروبودين يولداشيف (يمثله المحامي فاليريان فاخيتوف )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : قيرغيزستان

تاريخ تقديم البلاغ : 20 نيسان/أبريل 2012 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من نظام اللجنة الداخلي والمحال إلى الدولة الطرف في 12 حزيران/يونيه 2012 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 29 تشرين الأول/أكتوبر 2020

الموضوع : تعذيب؛ واحتجاز تعسفي

المسائل الإجرائية : لا يوجد

المسائل الموضوعية : تعذيب؛ وعدم إجراء تحقيق فعال؛ واحتجاز تعسفي

مواد العهد : 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادتين 2(3)(أ) و9(1) و(3) و(4)

مواد البروتوكول الاختياري : 2

1- صاحب البلاغ هو شاروبودين يولداشيف ، وهو مواطن قيرغيزي من الإثنية الأوزبكية، ولد في عام 1986. ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادتين 2(3)(أ) و9(1) و(3) و(4) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 7 كانون الثاني/يناير 1995. ويمثل صاحبَ البلاغ محام .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 5 تموز/يوليه 2011، في الساعة 00/21 ، اقتحم عناصر عدة من الشرطة منزل صاحب البلاغ وقيدوه واقتادوه إلى مركز شرطة سليمان - تو ( ) . ولم يُبرزوا مذكرة توقيف ولم يعرّفوا بهويتهم. وأثناء وجوده في السيارة، وضعوا كيساً بلاستيكياً على رأسه وضربوه عليه. واقتيد إلى مركز الشرطة، مكبل اليدين وعلى رأسه كيس، حيث واصل عنصران من الشرطة ضربه بهراوة على بطنه وكليتيه وقدميه. وطلبوا منه الاعتراف بجريمة ارتكبت قبل عام أثناء أعمال الشغب الجماعية التي اندلعت في جنوب قيرغيزستان. واستمر الضرب لمدة ساعتين إلى أن وقّع اعترافاً.

2-2 ويدعي صاحب البلاغ أنه ظل محتجزاً مع منع الاتصال خلال الساعات ال ‍  27 الأولى التي تلت اعتقاله. ففي بداية الأمر، احتجز في مركزَي شرطة سليمان - تو وزابادنويي ، ثم في مرافق الاحتجاز المؤقت بمدينة أوش. ولم يُسمح له بالاتصال بعائلته أو بمحام. ولما كانت عائلته لا تعرف مكانه، فإن والده ومحاميا ً عينته عائلته زارا مراكز شرطة محلية عدة سعياً إلى تحديد مكانه. وفي 5 و6 تموز/يوليه 2011، رفع والده والمحامي شكوى إلى مكتب المدعي العام لمدينة أوش وأخرى إلى مكتب المدعي العام لإقليم أوش بشأن احتجاز صاحب البلاغ واختفائه غير القانونيَّين ( ) . وكُشف عن مكان وجوده في الساعة 30/11 من يوم 6 تموز/يوليه 2011، عندما اتصل أحد المحققين بمحاميه وأبلغه بأن الشرطة أحضرته إليه.

2 - 3 وفي 7 تموز/يوليه 2011، مُكّن صاحب البلاغ من مقابلة محاميه. وأخبر المحامي ، بحضور المحقق، ب ما تعرض له من ضرب على أيدي الشرطة، ووقّع شكوى تتضمن تفاصيل عن الضرب رُفعت حالاً إلى مكتب المدعي العام لمدينة أوش. وفور مغادرة المحامي، دخل عنصران من عناصر الشرطة إلى زنزانته وانهالوا عليه بالضرب مجددا ً بسبب رفعه شكوى. وزاره في وقت لاحق المحقق في القضية و حذره من التسبب في أي مشاكل وإلا تَحَمّل عواقب ذلك، ليس هو فحسب، بل والده أيضاً.

2 - 4 وفي 8 تموز/يوليه 2011، أمرت محكمة مدينة أوش بوضع صاحب البلاغ رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. وأُخذ إلى المحكمة بعد اعتقاله ب ‍  67 ساعة، رغم أن القانون ال وطن ي يقضي بمثول المعتقل أمام قاض في غضون 48 ساعة. ويدفع صاحب البلاغ بأن الجلسة لم تستغرق سوى 20 دقيقة تقريباً، وأن القاضي لم ينظر في قانونية اعتقال ه ، وأن المحقق لم يقدم أي وثائق تدعم طلب احتجاز ه على ذمة التحقيق. ومع ذلك، أمرت المحكمة باحتجازه على أساس افتراض احتمال فراره، دون أن تطلب من الشرطة تقديم أي دليل أو النظر في بديل للاحتجاز السابق للمحاكمة.

2 - 5 وفي 9 تموز/يوليه 2011، أي بعد اعتقال صاحب البلاغ بأربعة أيام ، أُمر هذا الأخير ، رداً على شكواه الم رفوع ة إلى مكتب المدعي العام لمدينة أوش، بإجراء فحص طبي جنائي. وكشف الفحص عن أربع ة جروح في ساعده قد تكون ناجمة عن ملامسة جسم مستدير صلب قبل الفحص بمدة لا تتجاوز سبعة أيام.

2 - 6 وفي 12 تموز/يوليه 2011، استأنف محامي صاحب البلاغ قرار محكمة مدينة أوش أمام محكمة أوش الإقليمية. ورُفض الاستئناف في 19 تموز/يوليه 2011.

2 - 7 وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أدانت محكمة مدينة أوش صاحب البلاغ بالمشاركة في أعمال شغب جماعية، وتدمير ممتلكات، وسرقة، وأخذ رهائن، واختطاف، وحكمت عليه بالسجن 19 عاماً.

2 - 8 وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2011، ألغت محكمة أوش الإقليمية قرار المحكمة الابتدائية، وبرأت صاحب البلاغ من جميع التهم ما عدا المشاركة في أعمال شغب جماعية، وخففت الحكم الصادر في حقه إلى ثلاث سنوات (مع وقف التنفيذ). وقضت المحكمة بعدم وجود دليل مباشر يثبت أن صاحب البلاغ ارتكب أياً من الجرائم باستثناء مشاركته في أعمال شغب جماعية.

2 - 9 وفي 25 نيسان/أبريل 2012، ألغت محكمة قيرغيزستان العليا قرار محكمة أوش الإقليمية، وأدانت صاحب البلاغ ب جميع التهم الأصلية وحكمت عليه بالسجن 16 عاماً. وقضت المحكمة العليا بوجود أدلة كافية تدينه وبأن محكمة الاستئناف لم تنظر بموضوعية في جميع الأدلة المتاحة.

2 - 10 وفي 16 تموز/يوليه 2011، أجرى محقق في مكتب المدعي العام لمدينة أوش تحقيقاً في شكاوى صاحب البلاغ المتعلقة بالاحتجاز غير القانوني والتعذيب، لكنه رفض فتح تحقيق جنائي. ورأى في قراره أن إصابات ساعد صاحب البلاغ قد يكون سببها والده عندما كان يحاول منع الشرطة من اعتقال ابنه. وعن مكان وجود صاحب البلاغ يومي 5 و6 تموز/يوليه 2011، قرر المحقق أن صاحب البلاغ كان دائماً، خلال تلك الفترة، مع عناصر الشرطة المذكورين، لأنهم لم يكونوا يرغبون في إطلاق سراحه والمجازفة من ثم بسرية محاولتهم إلقاء القبض على شريك صاحب البلاغ المزعوم. وأخذ المحقق شهادات من عناصر الشرطة المعنيين، ومن صاحب البلاغ، ووالده، وشهود آخرين كانوا حاضرين أثناء اعتقال صاحب البلاغ مساء يوم 5 تموز/يوليه 2011.

2 - 11 وفي 19 تموز/يوليه 2011، ألغى المدعي العام لمدينة أوش رفض فتح تحقيق وأُعيد إليه الأمر لإجراء مزيد من التحقيقات. وفي 21 تموز/يوليه 2011، رفض المحقق نفسه مرة أخرى فتح تحقيق نظرا ً لانتفاء ركن الجريمة. غير أنه ذكر في رفضه الثاني أن صاحب البلاغ أُطلق سراحه بُعيد إلقاء القبض عليه في 5 تموز/يوليه 2011 بشرط أن يُرِي الشرطةَ في صباح اليوم التالي منزل شريكه. وأفاد المحقق بأن صاحب البلاغ، بعد إخباره الشرطة في اليوم التالي بمكان منزل شريكه، أصبح ب إمكانه المغادرة ولم يعد محتجزاً. ولم يُستجوب مرة أخرى أي من الشهود الذين كانوا حاضرين أثناء اعتقاله والذين ذُكروا في الرفض الأول المؤرخ 16 تموز/يوليه 2011.

2 - 12 وفي 22 آب/أغسطس 2011، ألغت نيابة قيرغيزستان العامة الرفض الثاني لفتح تحقيق جنائي وف َ ت َ ح ت هي نفسها تحقيقاً في مزاعم صاحب البلاغ. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2011، وُجه إلى أربعة من الشرطة العاملين في قسم شرطة سليمان - تو تهمة التعسف في استعمال السلطة و انتهاك حرمة مسكن صاحب البلاغ. وفي 15 و21 كانون الأول/ديسمبر 2011، رفع صاحب البلاغ شكويَين إلى مكتب المدعي العام لمدينة أوش طالباً توجيه تهمة تعذيب إضافية إلى عناصر الشرطة. وبعد رفض هذ ا الطلب ، استأنف دون جدوى قرار الرفض لدى محكمة مدينة أوش ومحكمة أوش الإقليمية.

2 - 13 وفي 20 نيسان/أبريل 2012، برأت محكمة مدينة أوش عناصر الشرطة الأربعة من جميع التهم. وأثناء المحاكمة، شهد صاحب البلاغ وشريكه في التهمة بأن عناصر الشرطة عذبوهما. غير أن المحكمة قررت أنه لا توجد أدلة مباشرة، غير تلك الشهادات، يمكن أن تثبت أن عناصر الشرطة مدانون بارتكاب أي جريمة. وفيما يتعلق بإصاباته، ذكرت المحكمة أنها انتقدت الفحص الطبي الذي أُجرى في 9 تموز/يوليه 2011 والذي كشف عن وجود جروح في ساعده، لأنه يتعارض مع أقوال الطبيب من مرافق الاحتجاز المؤقت بمدينة أوش، ومفادها أنه لم يلاحظ أي إصابات عندما أُحضر إلى المرافق في 7 تموز/يوليه 2011. وعن انتهاك حرمة مسكن صاحب البلاغ واحتجازه دون مذكرة توقيف، قررت المحكمة أن الشرطة خُوّلت اتخاذ تلك الإجراءات في إطار عملية بحث أوسع نطاقاً عن الجناة الذين اقترفوا تلك الجرائم خلال أعمال الشغب الجماعية التي وقعت في جنوب قيرغيزستان في عام 2010.

2 - 14 وفي 26 حزيران/يونيه 2012، أيدت محكمة أوش الإقليمية حكم المحكمة الابتدائية. وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 2012، رفضت المحكمة العليا طلب صاحب البلاغ إجراء مراجعة قضائية رقابية.

2 - 15 ويدفع صاحب البلاغ بأنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن موظفين مكلفين بإنفاذ القانون عذبوه وأساءوا معاملته وأن الدولة الطرف لم تحقق في شكاواه بفعالية، الأمر الذي ينتهك المادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3)(أ) من العهد. ولم يبدأ التحقيق في ادعاءاته المتصلة بالتعذيب إلا بعد أن ألغت النيابة العامة رفض مكتب المدعي العام لمدينة أوش التحقيق في مزاعمه، بعد أكثر من 50 يوماً على اعتقاله. ويجادل صاحب البلاغ بأن السلطات لم تتمكن حينئذ من مقابلة الشهود وجمع الأدلة الجنائية الهامة، التي ربما كان يمكن أن تكون حيوية في مقاضاة عناصر الشرطة. فعلى سبيل المثال، شهد والده شخصياً احتجازه ورفع إحدى أولى الشكاوى على الشرطة. غير أنه توفي بُعيد اعتقاله، ولم يتمكن من ثم من الإدلاء بشهادته أمام المحكمة. وإضافة إلى ذلك، يشير إلى أنه نظراً لأن مكتب المدعي العام لمدينة أوش كان يحقق في قضيتين متوازيتين، إحداهما ضده والأخرى ضد عناصر الشرطة، فإن المكتب كان يواجه تضارباً في المصالح ولم يكن مهتما ً بالتحقيق الفعال في التهم الموجهة إلى عناصر الشرطة.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً حدوث انتهاك للفقرات 1 و3 و4 من المادة 9 بسبب اعتقاله واحتجازه تعسفاً، بما في ذلك احتجازه مع منع الاتصال خلال الساعات ال ‍  27 الأولى، وعدم مثوله سريعاً أمام قاض، وعدم نظر المحاكم في قانونية اعتقاله وفي بدائل الاحتجاز السابق للمحاكمة. ويدفع بأنه رغم اعتقاله في 5 تموز/يوليه 2011، فإن المحضر الرسمي لاعتقاله مؤرخ 6 تموز/يوليه، الساعة 35/23 . وخلال ال ‍  27 ساعة الأولى، ضربته الشرطة، ولم يُسمح له بالاتصال بعائلته لإبلاغها بمكان وجوده، واستجوب دون حضور محام.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 27 كانون الأول/ديسمبر 2014، ملاحظاتها بشأن أسس البلاغ الموضوعية. وتدفع بأن محامي صاحب البلاغ رفع في 7 تموز/يوليه 2011 شكوى إلى مكتب المدعي العام لمدينة أوش يزعم فيها احتجاز صاحب البلاغ خارج نطاق القانون وتعذيبه على يد الشرطة. وتبيّن من تحقيق أجراه مكتب المدعي العام أن صاحب البلاغ اقتيد إلى مركز الشرطة للاشتباه في ارتكابه جرائم شتى في حق عائلة ز في 12 حزيران/يونيه 2010 بمعيّة مجموعة من الرجال المسلحين من الإثنية الأوزبكية. وفي 21 تموز/يوليه، رفض مكتب المدعي العام رفع دعوى جنائية على الشرطة نظراً لانتفاء ركن الجريمة. وفي 22 آب/أغسطس 2011، ألغت النيابة العامة الرفض، ورُفعت دعوى جنائية في مزاعم تتعلق بالتعذيب والتعسف في استعمال السلطة وانتهاك حرمة مسكن صاحب البلاغ.

4 - 2 وأفادت الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ وشريكه في التهمة لم يُلق القبض عليهما في 5 تموز/يوليه وإنما في 6 تموز/يوليه 2011. ولم يبلّغا عن تعذيبهما أو سوء معاملتهما في إفادتيهما الخطيتين المشفوعتين بيمين خلال التحقيق الأولي الذي أجراه مكتب المدعي العام لمدينة أوش، رغم أنهما غيرا شهادتيهما لاحقا ً . وتؤكد الدولة الطرف أن فحصاً طبياً جنائياً أجري في 9 تموز/يوليه 2011 كشف عن إصابات في ساعد صاحب البلاغ؛ غير أن الطبيب في مرافق الاحتجاز المؤقت بمدينة أوش شهد بأنه لم يلاحظ أي إصابات على صاحب البلاغ عندما أُحضر إلى هذه المرافق في 7 تموز/يوليه 2011. وشهد أيضاً عناصر الشرطة الذين كانوا في الخدمة في مرافق الاحتجاز في ذلك اليوم وزملاء صاحب البلاغ في الزنزانة أنهم لم يسمعوا صاحب البلاغ يشتكي من ضرب الشرطة إياه. وفي الوقت نفسه، نفى عناصر الشرطة الأربعة الذين احتجزوا صاحب البلاغ أن يكونوا مارسوا عليه أي ضغط بدني أو نفسي.

4 - 3 وتلاحظ الدولة الطرف أن عناصر الشرطة الأربعة الذين يعملون في قسم شرطة سليمان - تو و الذين ألقوا القبض على صاحب البلاغ اتُّهموا في 1 كانون الأول/ديسمبر 2011 بالتعسف في استعمال السلطة وانتهاك حرمة مسكنه وأُعفوا مؤقتاً من مهامهم. وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2011، قرر مكتب المدعي العام لمدينة أوش عدم اتهام عناصر الشرطة بالتعذيب لعدم كفاية الأدلة. وفي 20 نيسان/أبريل 2012، برأت محكمة مدينة أوش جميع عناصر الشرطة الأربعة. وفي 26 نيسان/أبريل 2012، استأنف مكتب المدعي العام لمدينة أوش الحكم، لكن محكمة أوش الإقليمية رفضته في 26 حزيران/يونيه 2012. وفي 9 تموز/يوليه 2012، رفضت المحكمة العليا طلب المراجعة القضائية الرقابية الذي قدمه مكتب المدعي العام لمدينة أوش.

4 - 4 وتدفع الدولة الطرف بأنه لما كانت قضية صاحب البلاغ درستها المحكمة العليا، فإن ه يتعذر عرضها ل إعادة النظر فيها على محكمة إلا إن وُجدت ظروف جديدة أو على مدع عام إلا إن اكتُشفت أدلة جديدة في القضية.

4 - 5 وجاء في المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أن صاحب البلاغ وشريكه في التهمة وأشخاصا ً عدة آخرين من الإثنية الأوزبكية ، لم تتمكن الشرطة من التعرف عليهم ، أخذوا عائلة ز، وهي مؤلفة من سبعة أشخاص، بينهم أطفال، رهينةً في 12 حزيران/يونيه 2010. وضرب المهاجمون الرهائن وسرقوهم وأحرقوا مسكنهم ، وقيدوا أيدي هم وحملوهم على شاحنة واحتجزوهم، ثم تبادلوهم مع أشخاص من الإثنية الأوزبكية في اليوم التالي.

4 - 6 وتدفع الدولة الطرف بأن شهادات الضحايا، الذين تمكنوا من التعرف على صاحب البلاغ وشريكه في التهمة، أثبتت إدانته إثباتاً كاملاً.

4 - 7 وتلاحظ الدولة الطرف أن من الصعب إثبات التعذيب. فعلى سبيل المثال، غالباً ما يرفض الشهود الذين يتصادف أن يكونوا زملاء الضحايا في الزنزانة الإدلاء بشهاداتهم ضد الشرطة. بيد أن النيابة العامة تعتبر التعذيب غير مقبول وتتخذ جميع التدابير في حدود سلطاتها القانونية للقضاء عليه. وتجري عمليات تفتيش مخططة وغير مخططة في أماكن الاحتجاز؛ وهناك مبادئ توجيهية تستلزم من جميع ضحايا التعذيب الخضوع لفحوص نفسية؛ والمدعون العامون مطالَبون بتقديم التماس إلى المحاكم لإجراء فحوص طبية جنائية للضحايا متى وُجدت ادعاءات تتحدث عن التعذيب.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

5 - 1 قدّم صاحب البلاغ في 16 آذار/مارس 2015 تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. فهو يرفض الحجج التي ساقتها ويلاحظ أنها لا تعكس الظروف الفعلية للقضية.

5 - 2 ويلاحظ صاحب البلاغ أيضا ً أن الدولة الطرف لا تنفي في إفادتها أن عناصر شرطة قسم شرطة سليمان - تو احتجزوه في الساعة 00/21 من يوم 5 تموز/يوليه 2011. ويلاحظ، إضافة إلى ذلك، أنها لا تتطرق إلى احتجازه مع منع الاتصال لمدة 27 ساعة بعد اعتقاله ، تعرض خلالها للتعذيب ومُنع الاتصال بأقاربه، ولا إلى أنه مثل أمام قاض بعد اعتقاله بـ 67 ساعة. وأفاد بأنه لم يُقتد إلى المحكمة إلا بعد أن رفع محاميه شكوى إلى مكتب المدعي العام لمدينة أوش في 8 تموز/يوليه 2011 يطالب فيها بالإفراج الفوري عنه.

5 - 3 ويرفض صاحب البلاغ ادعاء الدولة الطرف أنه لم يبل ّ غ عن تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة في إفادته الخطية المشفوعة بيمين أثناء التحقيق الأولي الذي أجراه مكتب المدعي العام. ويكرر ادعاءه أنه عُذب في 5 و6 تموز/يوليه 2011 ؛ ويدفع بأنه في 7 تموز/يوليه 2011، عندما سُمح له أخيراً برؤية محاميه بحضور المحقق، عرض إصاباته من جراء الضرب ووقّع شكوى إلى المدعي العام لمدينة أوش تتضمن تفاصيل التعذيب. وإضافة إلى ذلك، يشير إلى أنه ضُرب مرة أخرى، بعد اجتماعه مع محاميه، على أيدي اثنين من عناصر الشرطة والمحقق في قضيته، وحُذر من التسبب في أي مشاكل. وفي اليوم نفسه، أبلغ محاميه بهذه التهديدات، وقدم هذا الأخير بدوره التماساً إلى مكتب المدعي العام لمدينة أوش يطلب فيه نقل صاحب البلاغ فوراً من مرافق الاحتجاز المؤقت بمدينة أوش إلى مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة في أوش لضمان سلامته. وأفاد صاحب البلاغ بأن القانون يستوجب الموافقة فوراً على الالتماسات من هذا القبيل. غير أنه لم يُنقل إلى مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة بمدينة أوش إلا بعد 10 أيام. وخلال تلك الأيام العشرة، ضربته الشرطة وهددته مجددا ً لحمله على سحب شكواه.

5 - 4 ويدعي صاحب البلاغ أن السلطات الوطنية تجنبت عمداً إجراء تحقيق فعال في ادعاءاته المرتبطة بالتعذيب. وأشار، دعماً لهذا الادعاء، إلى أن ا لتحقيق في ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب واتهام عناصر الشرطة استغرق من الدولة الطرف أربعة أشهر ، في حين أن قانون الإجراءات الجنائية في قيرغيزستان يقضي ب إتمام هذه التحقيقات في غضون شهرين، وأن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تدعو إلى إجراء تحقيق سريع في جميع ادعاءات التعذيب. وإضافة إلى ذلك، يشير إلى أن عناصر الشرطة المتورطين لم يُتهموا قط بجريمة التعذيب نفسها، على النحو المنصوص عليه في المادة 305-1 من قانون قيرغيزستان الجنائي. ورغم الطلبات المتكررة التي تقدم بها محامي صاحب البلاغ لإضافة تهمة التعذيب، رفض مكتب المدعي العام والمحاكم المحلية ذلك . ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى أنه، وفقاً لحكم المحكمة الابتدائية، تعاون مع الشرطة في تحديد مكان شريكه في التهمة الذي وُصف بدوره بأنه قائد المجموعة التي ارتكبت السرقة والاختطاف. ورغم هذا الأمر وظروف مخففة عدة أخرى، حُكم على صاحب البلاغ بالسجن مدة أطول مما حُكم على شريكه في التهمة ( ) . ويدعي أن ذلك كان انتقاماً منه لرفضه التراجع عن شكواه على الشرطة المت صل ة بالتعذيب.

5 - 5 ويدفع صاحب البلاغ ب أن الدولة الطرف أقرت بوجود التعذيب في البلد، ومع ذلك لم يسبق أن أدين أي عنصر من عناصر ال شرطة بالتعذيب رغم المزاعم العديدة التي احتج بها مشاركون في أحداث عام 2010 في جنوب قيرغيزستان.

تعليقات إضافية من صاحب البلاغ

6 - 1 في 29 آذار/مارس 2015، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة بأن إدارة أوش الإقليمية التابعة للجنة الأمن الوطني أجرت، في 27 آذار/مارس 2015، عمليات تفتيش في مكاتب حركة بير دوينو - قيرغيزستان لحقوق الإنسان (“Bir Duyno Kyrgyzstan human rights movement”) حيث يعمل محامي صاحب البلاغ، وكذلك في أماكن إقامة المحامي وزملائه. وصادرت السلطات أثناء التفتيش أمورا ً عدة، منها حواسيب محمولة وبطاقات ذاكرة ومسجلات صوتية وأقراص، تتضمن معلومات عن قضايا جنائية يعمل عليها المحامون. و تحتوي الحواسيب المحمولة أيضاً على معلومات عن البلاغات الفردية التي قدمها المحامون إلى اللجنة، بما فيها البلاغ محل النظر. ويدفع صاحب البلاغ بأن عمليات التفتيش هذه تنتهك القانون ال وطن ي والدولي انتهاكاً جسيماً.

6 - 2 وفي 30 آذار/مارس 2015، طلب المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة إلى الدولة الطرف أن تتأكد من عدم اقتراف أي أعمال انتقامية في حق صاحب البلاغ أو عائلته أو شهوده أو ممثليه نتيجة تقديمه البلاغ إلى اللجنة.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7 - 1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 8 تموز/يوليه 2015، ملاحظات إضافية بشأن الأسس الموضوعية ف أفادت بأن النيابة العامة توصّلت إلى أن صاحب البلاغ أُحضر إلى مركز شرطة سليمان - تو في الساعة 00/21 من يوم 5 تموز/يوليه 2011، وأن التعذيب استُخدم للحصول على اعترافاته، وأنه احتُجز رسمياً في الساعة 00/23 من يوم 6 تموز/يوليه 2011 عندما أرسله محقق إلى مرافق الاحتجاز المؤقت في مدينة أوش.

7 - 2 وتدفع الدولة الطرف بأن التحقيق في مزاعم صاحب البلاغ الم رتبط ة بالتعذيب أحيل إلى محقق آخر في مكتب المدعي العام لمدينة أوش في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وأن أَجَله الإجمالي مدد رسمياً إلى أربعة أشهر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. ونفى صاحب البلاغ وشريكه في التهمة ، في إفادتيهما الخطيتين المشفوعتين بيمين ، أ ن يكونا عُذبا أثناء التحقيق الأولي الذي أجراه مكتب المدعي العام. ورفض الشريك في التهمة الخضوع لفحص طبي جنائي، في حين كشف فحص صاحب البلاغ عن وجود أربعة جروح صغيرة في ساعده. غير أن الرجلين غيرا شهادتيهما في وقت لاحق وادّعيا أن الشرطة عذبتهما، لكن شريك صاحب البلاغ في التهمة تراجع عن ادعاءاته عن التعذيب. وعلى هذا، اتخذ مكتب المدعي العام في 9 كانون الأول/ديسمبر 2011 قراراً بإسقاط تهم التعذيب الموجهة إلى جميع عناصر الشرطة الأربعة لعدم كفاية الأدلة.

7-3 وتذكّر الدولة الطرف بالتهم الموجهة إلى صاحب البلاغ وبالإجراءات القضائية التي اتُخِذت عند التحقيق في مزاعمه عن التعذيب ضد عناصر الشرطة، على النحو الوارد في مذكرتها الشفوية المؤرخة 27 كانون الأول/ديسمبر 2014. وتلاحظ أن العديد من المحاكم نظرت في جميع ادعاءات صاحب البلاغ وأن هذه الادعاءات عولجت معالجة مناسبة وفقاً للقانون الوطني الساري.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

8 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 24 تموز/يوليه 2015، قدمت الدولة الطرف معلومات عن التفتيش الذي أجري في مكاتب حركة بير دوينو - قيرغيزستان لحقوق الإنسان. فهي تدفع بأن اثنين من موظفي دائرة قيرغيزستان للهجرة طلبا ً في 25 آذار/مارس 2015 من قسم شرطة مدينة أوش اتخاذ إجراءات ضد عمر فاروق، وهو مواطن من الولايات المتحدة الأمريكية، قيل إنه كان يجمع معلومات عن الهجرة في المنطقة. وفي اليوم نفسه، احتجزت الشرطة السيد فاروق؛ وبعد تفتيشه، صادرت آلاته الإلكترونية الشخصية، ووثيقتين إجرائيتين اثنتين أصدرتهما الإدارة الإقليمية التابعة للجنة الأمن الوطني تتهمان رجلين محليين بالتحريض على الكراهية الإثنية والدينية، ونصوص ا ً شتى عن الدين الإسلامي وبطاقات مهنية لمحامي صاحب البلاغ وزميلـ[ت]ـه. وتَبين أن السيد فاروق قدم نفسه إلى أشخاص آخرين بوصفه صحفيا ً يعمل في وسائط إعلامية أجنبية شتى، وكان يجمع معلومات عن الحالة الدينية والإثنية و الحالة على الحدود الجنوبية للبلاد. غير أن وزارة الخارجية لم تمنحه الاعتماد الذي يشترط القانون حصول الصحفيين الأجانب عليه.

8 - 2 وخلص فحص جنائي للفيديوهات المكتشفة في حاسوب السيد فاروق المحمول إلى أنها تتضمن دعوات إلى الجهاد وتحريض على الفتنة بين الأديان. وفي 26 آذار/مارس 2015، فتحت لجنة الأمن الوطني قضية جنائية على أساس "الدعوات العلنية لإسقاط النظام الدستوري عن طريق العنف" و"التحريض على الكراهية بين الأديان".

8-3 وعملاً بحكم قضائي صدر في 27 آذار/مارس 2015، فُتش مكتبا محامي صاحب البلاغ وزميلـ[ت]ـه ومكانا إقامتيهما؛ وصودر خلال التفتيش عدد من الأقراص والحواسيب المحمولة وبطاقات الذاكرة والوثائق. وتلاحظ الدولة الطرف أن الموظفين الذين نفذوا عملية التفتيش لم يصادروا الوثائق المتعلقة بالقضايا الجنائية التي يشتغل عليها المحاميان. وفي 30 نيسان/أبريل 2015، خلصت محكمة أوش الإقليمية إلى أن قرار محكمة مدينة أوش الذي أجاز تفتيش مكتبَي المحاميين ومنزليهما غير مبرر. وبناء على طلب المحاميَين، أعيد إليهما جزء من الآلات الإلكترونية والوثائق التي صودرت أثناء التفتيش الذي جرى في 27 آذار/ مارس 2015. وفي 18 أيار/مايو 2015، رفع المحاميان شكوى إلى محكمة مدينة أوش مطالبَين بإعادة جميع المعدات والوثائق التي صودرت أثناء التفتيش. وفي 19 أيار/مايو 2015، استأنف مكتب المدعي العام لإقليم أوش حكم محكمة أوش الإقليمية الصادر في 30 نيسان/أبريل 2015 أمام المحكمة العليا. ولا يزال الاستئناف قيد النظر. وتقترح الدولة الطرف تقديم مزيد من المعلومات عن هذه المسألة بعد أن تصدر المحكمة العليا قرارها.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

9 - 2 وقد استيقنت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9 - 3 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف القانونية المحلية المتاحة. ولما لم تبد الدولة الطرف أي اعتراض في هذا الصدد، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

9 - 4 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت بما فيه الكفاية ادعاءه أن مصادرة سلطات الدولة الطرف معدات محاميه تنتهك العهد، لا سيما الحق في رفع شكوى إلى اللجنة الذي تكفله المادة 2 من البروتوكول الاختياري. وترى في الوقت نفسه أن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية لإثبات ادعاءاته بموجب المادة 7 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الم ادتين 2(3)(أ) و9(1) و(3) و(4) منه، لأغراض المقبولية. ولذلك تعلن قبول الادعاءات الأخيرة وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

10 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

10 - 2 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أن عناصر عدة من الشرطة اقتحموا منزله في الساعة 00/21 من يوم 5 تموز/يوليه 2011 دون أن يُبرزوا له مذكرة توقيف أو يعرّفوا بهويتهم، وقيدوه واقتادوه إلى مركز شرطة سليمان - تو. وأثناء وجوده في السيارة، وضعوا كيساً من البلاستيك على رأسه وضربوه. واقتيد مكبّل اليدين وعلى رأسه كيس إلى مركز الشرطة حيث واصل عنصران من الشرطة ضربه بهراوة على بطنه وكليتيه وقدميه، طالبَين منه الاعتراف بجريمة ارتكبت قبل عام. واستمر الضرب لمدة ساعتين إلى أن وقّع اعترافاً. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم سرداً مفصلاً عن التعذيب الذي يدعي أنه تعرض له وأن الدولة الطرف اعترفت بأنه عُذب. وتحيط علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف القائلة إنه على الرغم من أن الفحص الطبي الجنائي الذي أجري في 9 تموز/يوليه 2011 كشف عن إصابات في ساعد صاحب البلاغ، فإن الطبيب في مرافق الاحتجاز المؤقت بمدينة أوش شهد أنه لم يلاحظ أي إصابات عليه في 7 تموز/يوليه 2011 عندما كان صاحب البلاغ يخضع للفحص في هذه المرافق. وشهد أيضاً عناصر الشرطة الذين كانوا في الخدمة في مرافق الاحتجاز المؤقت في ذلك اليوم وزملاء صاحب البلاغ في الزنزانة أنهم لم يسمعو ه يشتكي من ضرب الشرطة إياه. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن عناصر الشرطة الأربعة الذين اعتقلو ه نفوا في الوقت ذات ه أن يكونوا مارسوا عليه أي ضغط بدني أو نفسي.

10 - 3 وتذكِّر اللجنة بأن الدولة الطرف مسؤولة عن أمن أي شخص تحتجزه، وأنه، عندما تبدو على أي محتجز أمارات الإصابة، يتعين أن تقدم الأدلة التي تثبت عدم مسؤوليتها ‬ عن ها ( ) . ورأت في مرات عديدة أن عبء الإثبات في قضايا من هذا القبيل لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ بمفرده ، خاصة بالنظر إلى أن الدولة الطرف هي وحدها التي يمكنها عادةً الحصول على المعلومات ذات الصلة ( ) . ولما لم تقدم الدولة الطرف أي أدلة أخرى لتفنيد ادعاءات صاحب البلاغ، ونظراً إلى اعترافها العام بأنه عُذب، تقرر اللجنة وجوب إيلاء مزاعم صاحب البلاغ ما تستحقه من اعتبار.

10 - 4 و عن التزام الدولة الطرف بالتحقيق كما يجب في ادعاءات صاحب البلاغ أنه تعرض للتعذيب، تذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تفيد بأن التحقيق الجنائي وما يترتب عليه من مقاضاة سبيل ضروري للانتصاف من انتهاكات حقوق الإنسان، مثل الحقوق التي تحميها المادة 7 من العهد ( ) . وتذكِّر أيضاً بأنه يتعين على كل دولة طرف، ما إن تُرفع شكوى تتعلق بإساءة معاملة على نحو يخالف المادة 7، أن تحقق عاجلا ً وبنزاهة في الشكوى لجعل سبيل الانتصاف فعالاً ( ) .

10 - 5 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ ، في القضية موضع النظر، رفع شكوى في البداية إلى مكتب المدعي العام لمدينة أوش في 7 تموز/يوليه 2011 زاعماً أنه عُذب. وفي 9 تموز/يوليه 2011، أجر ي له فحص طبي جنائي كشف عن أربعة جروح في ساعده قد تكون ناجمة عن ملامسة جسم مستدير صلب قبل الفحص بمدة لا تتجاوز سبعة أيام. وزعم أن عناصر الشرطة عذبوه وهددوه مرة أخرى لأنه اشتكى من التعذيب. وفي هذا الصدد، تلقى مكتب المدعي العام لمدينة أوش في 11 تموز/يوليه 2011 التماساً يطلب نقل صاحب البلاغ فوراً من مرافق الاحتجاز المؤقت بمدينة أوش إلى مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة لضمان سلامته بسبب استمرار الشرطة في ضربه وتهديده.

10 - 6 وتلاحظ اللجنة أنه إذا كان التحقيق الأول في مزاعم التعذيب جرى في 16 تموز/يوليه 2011 والتحقيق الرسمي فيها بدأ في 22 آب/أغسطس 2011، فإن عناصر الشرطة لم يُتهموا جنائيا ً حتى 12 كانون الأول/ديسمبر 2011. وتحيط علما ً في هذا الصدد بادعاء صاحب البلاغ أن السلطات، بسبب التأخير في الشروع في التحقيق وتوجيه التهم، لم تستجوب شهوداً رئيسيين، مثل والده الذي شهد اعتقاله لكنه توفي بُعيده، ولم تأخذ الأدلة الجنائية المهمة. وتحيط علما ً أيضا ً بحجج الدولة الطرف التي تذهب إلى أن صاحب البلاغ لم يبلغ عن تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة في إفادته الخطية المشفوعة بيمين أثناء التحقيق الأولي الذي أجراه مكتب المدعي العام. وتلاحظ أن هذه الحجج تتناقض فيما يبدو مع الوثائق التي قدمها صاحب البلاغ والتي تبين أنه اشتكى مرارا ً وتكرارا ً من ضرب الشرطة إياه وأنه خضع لفحص طبي جنائي كشف عن وجود إصابات في ساعده. ومع مراعاة جميع الاعتبارات السابقة، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تحقق بفعالية في مزاعم صاحب البلاغ المتعلقة بالتعذيب، لا سيما لأن أوجه قصور عدة عرقلته. وبناءً عليه، تخلص إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3) من العهد.

10 - 7 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ في إطار المادة 9(1) من العهد، بسبب اعتقاله واحتجازه تعسّفاً، بما في ذلك احتجازه مع منع الاتصال خلال الساعات ال ‍  27 الأولى التي أعقبت اعتقاله الفعلي. وتذكّر بأن المادة 9(1) تنص على أنه لا يجوز اعتقال أي شخص أو احتجاز ه تعسفاً، ولا سلبه حريته إلا بناءً على الأسباب المقررة في القانون ووفقاً للإجراءات الواردة فيه. وأفاد صاحب البلاغ بأنه لم يُسمح له، بعد اعتقاله في 5 تموز/يوليه 2011، بالاتصال بعائلته أو بمحامٍ، وأنه نُقل بين مركزين للشرطة ومرفق للاحتجاز، وأنه لم يُقتد إلى المحقق لاستجوابه إلا في الساعة 00/23 في 6 تموز/يوليه 2011. وتلاحظ اللجنة أنه لما كانت عائلته تجهل مكان وجوده، زار والده ومحام عينته عائلته مراكز عدة للشرطة المحلية سعياً إلى تحديد مكانه. ولما لم يعثرا عليه، رفعا شكاوى عدة إلى مكتب المدعي العام لمدينة أوش وإلى مكتب ال مدعي العام لإقليم أوش يصفان فيها احتجاز صاحب البلاغ واختفاءه. وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تقول إن صاحب البلاغ أُطلق سراحه بُعيد إلقاء القبض عليه في 5 تموز/ يوليه 2011. وتلاحظ أن السلطات المحلية قدمت تفسيرات متباينة لأحداث 5 و6 تموز/يوليه 2011، خاصة في المراحل الأولى من التحقيق في اعتقال صاحب البلاغ واحتجازه.

10 - 8 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 35(2014) الذي جاء فيه أن الاعتقال بالمعنى المقصود في المادة 9 قد يقع دون أن يكون رسمياً بالضرورة وفقاً للقوانين الوطنية. وفيما عدا مقتضيات العهد التي تنص على عدم سلب أي شخص حريته إلا بناءً على الأسباب المقررة في القانون ووفقاً للإجراءات الواردة فيه، تنفي الدولة الطرف أن تكون احتجزت صاحب البلاغ أثناء الليلة المذكورة، رغم روايات شهود تفيد عكس ذلك ولأن أفراد عائلته ومحاميه لم يتمكنوا من تحديد مكانه. ولما لم تقدم الدولة الطرف تفسيرا ً واضحا ً ومعقولا ً بشأن مكان وجود صاحب البلاغ وظروف احتجازه ومحضر اعتقاله، ترى اللجنة أن الوقائع المقدمة تكشف عن انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 9(1) من العهد. وفي ضوء هذا الاستنتاج، لن تدرس اللجنة كل ادعاء من ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرتين (3) و(4) من المادة 9 من العهد على حِدَة.

11- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف حقوق صاحب البلاغ التي تكفلها المادة 7 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3) والمادة 9(1) منه.

12- وعملاً بأحكام المادة 2(3)(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويقتضي منها ذلك جبر الأضرار التي لحقت بمن انتُهِكت حقوقهم التي يكفلها العهد جبراً تاماً. وبناءً عليه، يتعين على الدولة الطرف جملة أمور منها اتخاذ التدابير المناسبة لإجراء تحقيق عاجل ونزيه في ادعاءات صاحب البلاغ المت صل ة بالتعذيب، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم العقاب المناسب إن ثبتت، وتعويض صاحب البلاغ تعويض اً كافي اً . ويقع أيضاً على عاتق الدولة الطرف التزام باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

13- وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إن ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ آراء اللجنة. ومطلوبٌ من الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.