الأمم المتحدة

CCPR/C/133/D/2899/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

13 January 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري ، بشأن البلاغ رقم 2899 / 2016 * **

بلاغ مقدم من : إلينا لوتسكوفيتش (يمثلها المحامي ليونيد سودالنكو )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ : 1 حزيران/ يونيه 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة ، والمحال إلى الدولة الطرف في 15 كانون الأول/ ديسمبر (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 19 تشرين الأول/أكتوبر 2021

الموضوع : فرض غرامة إدارية على صاحبة البلاغ بسبب حمل ملصق

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية : حرية التعبير

مواد العهد : 2 ( 2 ) ، و( 3 ) ، و 19

مواد البروتوكول الاختياري : 2 و 5 ( 2 )(ب)

1 - صاحبة البلاغ هي إيلينا لوتسكوفيتش ، مواطنة من بيلاروس ، مولودة في عام 1981 . وهي تدَّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها التي تكفلها لها المادتان 2 ( 2 ) و( 3 ) و 19 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لبيلاروس في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992 . ويمثل محام صاحبَة البلاغ.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 - 1 في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، نظمت صاحبة البلاغ اعتصام اً فردي اً في شارع الاشتراكيين في بلدة أوكتيابرسكي بمنطقة غوميل في بيلاروسيا. ورفعت لافتة كتب عليها "لدي دليل على تزوير نتائج الانتخابات" ، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية التي جرت في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2015 . فاعتقلها أفراد من الشرطة حرروا محضر اً بارتكاب مخالفة إدارية بموجب المادة 23 - 34 ( 1 ) من القانون الإداري لانتهاكها الأمر المتعلق بتنظيم وعقد أنشطة جماهيرية. وذكر أفراد الشرطة أن صاحبة البلاغ لم تلتمس إذن اً مسبق اً من السلطات التنفيذية في المدينة لتنفيذ اعتصامها ، وادعت أنها تعبر عن رأيها الخاص ، ولم تنظم نشاط اً جماهيري اً.

2 - 2 وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، أدانت محكمة أوكتيابرسكي المحلية في منطقة غوميل صاحبة البلاغ بانتهاك المادة 23 - 34 ( 1 ) من القانون الإداري وفرضت عليها غرامة بقيمة 000 700 2 روبل بيلاروسي ( ) . وقدمت صاحبة البلاغ طعن اً إلى محكمة غوميل الإقليمية في تاريخ غير معلوم. وأعربت في الطعن عن اعتراضها على الاستنتاجات التي توصلت إليها المحكمة الابتدائية. وادعت أنها تصرفت في إطار أحكام دستور بيلاروس حين أعربت بحرية عن آرائها وأنها لم تشارك قط في "نشاط جماهيري" ، كما تدعي المحكمة الابتدائية.

2 - 3 وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، رفضت المحكمة الإقليمية الطعن الذي قدمته. وأقرت رأي المحكمة الابتدائية استناد اً إلى التقارير التي حررها أفراد الشرطة. وتجاهلت المحكمة الحجج التي دفعت بها صاحبة البلاغ بشأن دستور بيلاروس وأحكام العهد المشار إليها في الطعن الذي قدمته. وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2015 و 24 شباط/فبراير 2016 ، طعنت صاحبة البلاغ في الحكم بموجب إجراء الاستعراض القضائي الإشرافي لدى رئيس محكمة غوميل الإقليمية والمحكمة العليا على التوالي. ورفضت الطعون في 4 شباط/فبراير و 11 نيسان/أبريل 2016 ، فأيد رئيسا كلا المحكمتين بالكامل الاستنتاجات التي توصلت إليها المحكمة الابتدائية.

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ أن حقوقها المكفولة بموجب المادة 19 ، مقترنة بالمادتين 2 ( 2 ) و( 3 ) من العهد ، قد انتهكت بسبب القيود غير الضرورية التي فرضتها السلطات على حقها في حرية التعبير.

3 - 2 وتطلب إلى اللجنة أن تقضي بحدوث انتهاك من بيلاروس للمادة 19 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 2 ) و( 3 ) من العهد ، وأن تحث الدولة الطرف على مواءمة تشريعاتها بشأن الحق في التجمع السلمي مع الشروط المنصوص عليها في المادتين 19 و 21 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف ، في مذكرة شفوية مؤرخة 10 شباط/فبراير 2017 ، ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وهي تدفع بأن صاحبة البلاغ قدمت طعنين إلى المحكمة الإقليمية والمحكمة العليا في بيلاروس بموجب إجراء الاستعراض القضائي الإشرافي ولكنها لم تقدم طعن اً بموجب إجراء الإشراف القضائي إلى مكتب المدعي العام ، وفق اً لمقتضيات المادة 12 - 11 ( 1 ) من القانون الإداري. وعدم تقديم هذا الطعن يعني أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وعليه ، يمكن اعتبار بلاغها بمثابة إساءة لاستعمال الحق في تقديم بلاغ إلى اللجنة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري للعهد.

4 - 2 وتضيف الدولة الطرف قائلة إن ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن انتهاك حقوقها المكفولة بموجب المادتين 19 و 21 ، وكذلك المادة 2 ( 2 ) و( 3 ) من العهد ، هي أيض اً لا تستند إلى أسس موضوعية. ويكفل دستور بيلاروس ، في المادتين 33 و 35 ، هذه الحقوق لمواطنيها. وينص قانون الأنشطة العامة ، الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 1997 ، على ضمانات كاملة لحماية الحقوق الدستورية لمواطني بيلاروس ولا يمكن القول إنه يقيد حقوقهم المكفولة بموجب المادة 19 ( 3 ) من العهد.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 تدعي صاحبة البلاغ ، في ردها على ملاحظات الدولة الطرف في 17 آذار/مارس 2017 ، إن نظام الاستعراض القضائي الإشرافي ليس سبيل انتصاف فعال اً ينبغي استنفاده. فنتيجة هذا الاستعراض تعتمد على السلطة التقديرية الممنوحة للقضاة والمدعين العامين ، وقد أقرت اللجنة منذ فترة طويلة بأن هذه الطعون غير فعالة وغير ضرورية ( ) . ولم تحاول صاحبة البلاغ الاستفادة من حقها في تقديم طعن إلى مكتب المدعي العام لأنه لا يفضي إلى استعراض كامل للوقائع والأدلة ، ويعتمد فقط على السلطة التقديرية للمدعي العام الذي يجري الاستعراض ، ولذلك ، لا يمكن اعتباره سبيل انتصاف فعال اً.

5 - 2 وتؤكد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لا تذكر في ملاحظاتها أنها لا تمتثل حتى الآن ، للاستنتاجات التي توصلت إليها المفوضية الأوروبية في تقريرها المؤرخ 16 - 17 آذار/مارس 2012 ، وهو تقرير تضمن توصيات بإدخال عدد من التعديلات على قانون الأنشطة العامة. وتضيف قائلة إن الدولة الطرف لم تنفذ العديد من آراء اللجنة التي طلبت فيها من بيلاروس مواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتقول صاحبة البلاغ إن القانون ، بالطريقة التي يُنفذ بها حالي اً، قد أدى إلى انتهاك حقوقها.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يجب على اللجنة أن تقرر ، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي ، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تأكدت اللجنة ، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري ، من عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتحيط اللجنة علماً بقول الدولة الطرف إن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية ، لأسباب منها على وجه الخصوص ، عدم تقديم طعن إلى المدعي العام بموجب إجراءات الاستعراض القضائي الإشرافي. وتحيط اللجنة علم اً بتأكيد صاحبة البلاغ أن إجراءات الاستعراض القضائي الإشرافي لا تعتبر في رأي اللجنة سبيل انتصاف فعالاً ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت شكويين لإجراء الاستعراض القضائي الإشرافي ، في 23 كانون الأول/ديسمبر 2015 وفي 24 شباط/فبراير 2016 ، وكلتاهما رفض من رئيس المحكمة الإقليمية والمحكمة العليا (انظر الفقرة 2 - 3 أعلاه). وفي هذا السياق ، تشير اللجنة إلى اجتهاداتها القضائية السابقة ، التي رأت فيها أن تقديم طلب لإجراء استعراض قضائي إشرافي لقرارات قضائية دخلت حيز النفاذ وتعتمد على السلطة التقديرية للمدعي العام لا يشكل سبيل انتصاف يجب استنفاده لأغراض المقبولية ( ) . وبناء على ذلك ، ترى اللجنة أن أحكام الفقرة ( 2 )(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

6 - 4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ انتهاك الدولة الطرف لحقوقها المكفولة بموجب المادة 2 ( 2 ) ، مقروءة بالاقتران مع المادة 19 من العهد. وتؤكد اللجنة من جديد أنه لا يجوز الاحتجاج بأحكام المادة 2 في ادعاء يرد في بلاغ مقدم بموجب البروتوكول الاختياري ، بالاقتران مع أحكام أخرى من العهد ، إلا إن كان عدم احترام الدولة الطرف للالتزاماتها الواقعة عليها بموجب المادة 2 هو السبب القريب لحدوث انتهاك منفصل للعهد يمس مباشرة الشخص الذي يدعي أنه ضحية ( ) . غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحبة البلاغ زعمت بالفعل أن حقوقها المكفولة بموجب المادة 19 قد انتهكت من جراء تفسير وتطبيق القوانين السارية في الدولة الطرف ، والنظر فيما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت أيضاً التزاماتها العامة بموجب المادة 2 ( 2 ) من العهد ، مقروءة بالاقتران مع المادة 19 ، لا يختلف ، في رأي اللجنة ، عن النظر في مسألة انتهاك حقوق صاحبة البلاغ المكفولة بموجب المادة 19 من العهد. وعليه ، فإن اللجنة ترى أن هذا الشق من البلاغ يتعارض مع المادة 2 من العهد ، ويعتبر بذلك ، غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بادعاءات صاحبة البلاغ التي تندرج في إطار المادة 2 ( 3 ) ، مقروءة بالاقتران مع المادة 19 من العهد. وفي ضوء عدم ورود أي معلومات مفيدة أخرى في الملف ، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تتمكن من إثبات هذه الادعاءات بالأدلة الكافية لأغراض المقبولية. وبناءً على ذلك ، تعلن هذا الشق من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 6 وترى اللجنة أن الجزء ما تبقى من ادعاءات صاحبة البلاغ ، التي تثير قضايا تندرج في إطار المادة 19 من العهد ، قد دعمت بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية ، ولذلك ، تشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في القضية في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ أن حقها في حرية التعبير قد قيد على نحو غير مشروع لأنها أدينت بارتكاب جريمة إدارية وفرضت عليها غرامة بقيمة 000 700 2 روبل بسبب مشاركتها في نشاط عام مزعوم ، في حين أن ما قامت به هو ، بحسب ادعائها ، مجرد تعبير عن رأيها في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2015 . ولذلك ، فإن المسألة المعروضة على اللجنة تتعلق بتحديد ما إذا كانت العقوبة التي فرضتها السلطات المحلية على صاحبة البلاغ تعتبر بمثابة انتهاك للمادة 19 من العهد.

7 - 3 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34 ( 2011 ) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير ، حيث رأت في جملة أمور أن حرية التعبير تمثل عنصر اً أساسي اً في أي مجتمع وتشكل حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية ( ) . وتلاحظ أن المادة 19 ( 3 ) من الاتفاقية لا تجيز فرض قيود معينة على حرية التعبير ، بما في ذلك حرية نقل المعلومات والأفكار ، ولكن في حدود ما يقرره القانون لفرض هذه القيود وإذا استدعتها الضرورة لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ أو (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وأخيراً ، يجب ألّا تكون القيود المفروضة مفرطة بطبيعتها ، أي أنها يجب أن تكون أقل الوسائل تدخلاً مقارنة بغيرها من الوسائل التي يمكن أن تحقق الحماية المطلوبة ، ويجب أن تكون متناسبة مع المصلحـة الـتي ستحميها ( ) . ولا بد من احترام مبدأ التناسب ، ليس في القانون الذي يحدد إطار القيود فحسب ، بل عند تطبيق السلطات الإدارية والقضائية القانونَ أيضاً ( ) . وعندما تحتج دولة طرف بأسباب مشروعة لتقييد حرية التعبير ، فإن عليها أن تبين على وجه التحديد وبطريقة خاصة في كل حالة على حدة ، الطبيعة المحددة للتهديد الذي تشكله حرية التعبير على المصالح المذكورة في الأسباب الموجبة للتقييد المدرجة في المادة 19 ( 3 ) مما دفعها إلى تقييد هذه الحرية ، وتبين كذلك ، وجه الضرورة والتناسب في الإجراء المعين المتخذ ، ولا سيما بإقامة الدليل على وجود صلة مباشرة وآنية بين التعبير والتهديد ( ) . وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف تتحمل بذلك ، عبء إقامة الدليل على أن القيود المفروضة على حقوق صاحبة البلاغ التي تكفلها المادة 19 من العهد هي قيود ضرورية ومتناسبة ( ) .

7 - 4 وتلاحظ اللجنة أن فرض غرامة كبيرة على صاحبة البلاغ لمجرد أنها زعمت أن نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2015 قد زورت يثير شكوك اً شديدة في مدى ضرورة وتناسب القيود المفروضة على حقوق صاحبة البلاغ المكفولة بموجب المادة 19 من العهد. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد ، أن الدولة الطرف لم تحتج بأسباب بعينها تدعم ضرورة فرض هذه القيود ، وفق اً لما تقتضيه المادة 19 ( 3 ) من العهد ( ) . ولم تثبت الدولة الطرف كذلك أن التدابير التي اختيرت هي بطبيعتها أقل الوسائل تدخلاً أو أنها متناسبة مع المصلحـة الـتي تتوخى حمايتها. وبالنظر إلى ملابسات هذه القضية ، ترى اللجنة أن القيود المفروضة على صاحبة البلاغ ، وإن كانت تستند إلى القانون المحلي ، فإنها غير مبرَّرة في ضوء الشروط المنصوص عليها في المادة 19 ( 3 ) من العهد. ولذلك ، فهي تستنتج حدوث انتهاك لحقوق صاحبة البلاغ المكفولة بموجب المادة 19 ( 2 ) من العهد ( ) .

8 - واللجنة ، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري ، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق صاحبة البلاغ المكفولة بموجب المادة 19 من العهد.

9 - ومن واجب الدولة الطرف ، وفقاً لأحكام الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد ، توفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ. ويقتضي منها ذلك جبر ضرر من انتُهِكت حقوقهم التي يكفلها العهد جبراً تاماً. وعليه ، فإن الدولة الطرف ملزمة ، في جملة أمور ، بتقديم تعويض كاف لصاحبة البلاغ ، بما في ذلك تسديد قيمة الغرامة التي دفعتها وأي تكاليف قانونية تكبدتها. وتلزم الدولة الطرف أيض اً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل ، بطرق منها على وجه الخصوص ، استعراض تشريعاتها الوطنية المتعلقة بالأنشطة العامة وتنفيذها لمواءمتها مع الالتزامات الواقعة عليها بموجب المادة 2 ( 2 ) من العهد ، وباعتماد تدابير تمكّن من إنفاذ الحقوق المعترف بها في المادة 19 .

10 - واللجنة ، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري ، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد ، وأنها قد تعهدت ، عملاً بالمادة 2 من العهد ، بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد ، وأن تكفل لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حال ثبوت وقوع انتهاك ، تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات بشأن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة هذه موضع التنفيذ. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.