الأمم المتحدة

CCPR/C/130/D/3000/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

4 February 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 3000/2017 * **

بلاغ مقدم من: كازبيك يوزكي يف (يمثله المحامي ريزبك أدامالييف ، من مركز كيليم شامي لحقوق الإنسان)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: قيرغيزستان

تاريخ تقديم البلاغ: 10 آذار/ مارس 2017 ( تاريخ ال رسالة ال أولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 6 تموز/يوليه 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

الموضوع: التعذيب على أيدي موظفين مكلفين بإنفاذ القانون؛ و عدم إجراء تحقيق فعال؛ والاحتجاز التعسفي

المسائل الإجرائية: إثبات الادعاءات بأدلة ؛ واستنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسألة الموضوعية: حظر التعذيب ؛ والحق في سبيل انتصاف فعال؛ و الاعتقال والاحتجاز التعسـفيان؛ والإكراه على الاعتراف

مواد العهد: 2(3)(أ)، و7، و9(1) و( 2 )، و14(3)(ز)

مواد البروتوكول الاختياري: 1 و2 و5(2)(ب)

1- صاحب البلاغ هو كازبيك يوزكييف ، مواطن قيرغيزستان ي ، مولود في عام 19 73 . وهو يدّعي أن قيرغيزستان انتهكت حقوقه التي تكفلها المادة 7 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3)(أ) والمادة 9(1) و(2) و المادة 14(3)(ز) من ه . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى قيرغيزستان في 7 كانون الثاني/يناير 1995. ويمثّل صاحب َ البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في الساعة الخامسة من مساء يوم 27 كانون الأول/ديسمبر 2010، قُبض على صاحب البلاغ وأخيه وعدة أشخاص آخرين للاشتباه في تنظيمهم هجوماً إرهابياً في بيشكيك في يوم 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010. ونفذت عملية القبض في منزل شقيق صاحب البلاغ على أيدي مجموعة ضباط مسلحين ومقنعين يرتدون الزي العسكري المموه. و لدى ال قبض عل ى صاحب البلاغ ، أجبر ه الضباط على ركوب شاحنة صغيرة انطلقوا بها إلى جهة مجهولة. وأُجبر صاحب البلاغ ع لى البقاء في الشاحنة مدة ساعتين، بينما كانت أنشطة البحث عن أشخاص آخرين جارية .

2-2 وفي الساعة 30/19 تقريبا ً من اليوم نفسه، اقتيد صاحب البلاغ إلى مكتب اللجنة الحكومية للأمن الوطني. ووُضع في غرف ة تعرض فيها للضرب على أيدي مجموعة من ال ضباط المقنعين الذين كانوا يرتدون الزي المموّه ، في محاولة لإجباره على الاعتراف بالمشاركة في العمل الإرهابي. ويفيد صاحب البلاغ بأن عمليات الضرب استمرت من ثماني إلى تسع ساعات، كان ت يداه أثناء ذلك مقيد تين و مثبتت ي ن خلف ظهره ورجلاه مقيدت ي ن إ لى مقعد . وسع ياً إلى انتزاع اعتراف منه ، وجَّه إليه الضباط لكمات عديدة في أجزاء مختلفة من جسده ؛ فقد ضربوه، تحديداً، بأيديهم وأقدامهم في بطنه وذراعيه ورجليه ورأسه وأسفل ظهره؛ وصعق وه بالكهرباء أيضاً. و وضع الضباط كيساً بلاستيكياً على رأسه عدة مرات ، مما تسبب في اختناق ه وفقدان ه الوعي. وبعد أن فشل الضباط في الحصول على اعتراف من صاحب البلاغ ، تركو ه في المكتب دون ماء ليشربه إلى حين أُفرج عنه في نحو الساعة 17 من يوم 29 كانون الأول/ديسمبر 2010. وقبل الإفراج عنه، أجبروه على التوقي ع على تعهد خطي بعدم تقديم أي شكاوى. ولم يُسجَّل احتجازه في السجلات ، رغم الشرط القانوني الذي يقضي بتحرير محضر في غضون ثلاث ساعات من القبض على أي شخص ، ولم يُبلَّغ صاحب البلاغ قط بأسباب القبض عليه .

2-3 وفي الفترة من 4 إلى 12 كانون الثاني/يناير 2011، تلقى صاحب البلاغ علاج اً طبي اً داخلياً في مركز البحوث العلمية للصدمات النفسية و أمراض العظام في بيشكيك. و ش ُ خ صت لديه كدمات في منطقة أسفل الظهر والصدر وكدمات وسحجات في الأطراف والجذع ( ) .

2-4 وفي 4 كانون الثاني/يناير 2011، قدم صاحب البلاغ طلب اً إلى مركز كيليم شامي لحقوق الإنسان في بيشكيك للحصول على مساعدة قانونية فيما يتعلق ب إساءة معاملته. وفي التاريخ نفسه، جرى تصويره بهدف الحصول على أدلة تثبت إصاباته. وفي 4 كانون الثاني/يناير 2011، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى المدعي العام لاتخاذ إجراءات جنائية بشأن إساءة معاملته، عملاً بنصيحة محامي ه . وأُسندت الشكوى إلى وحدة تحقيقات الشرطة رقم 7 في منطقة بيرفوماي الإدارية التابعة لوزارة الداخلية في بيشكيك. وفي 6 كانون الثاني/يناير 2011، أمر أحد المحققين بإجراء فحص طبي ، على يد خبير ، ل لإصابات التي لحقت بصاحب البلاغ. و لوحظ في تقرير الخبير الطبي رقم 12 المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 2011 أن صاحب البلاغ مصاب بحروق في ظهره، وكدمات في منطقة أسفل الظهر و الصدر ، وكدمات وسحجات في الأطراف والجذع. وصُنفت الإصابات بأنها ذات مستوى منخفض من ال شد ة ( ) . وقد تأكد هذا الاستنتاج لاحقاً في تقرير فريق خبراء الطب الشرعي، رقم 372، المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ( ) .

2-5 وفي 26 كانون الثاني/يناير 2011، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى رئيس جمهورية قيرغيزستان بشأن عدم اتخاذ السلطات التدابير اللازمة للتحقيق في إساءة معاملته.

2-6 وفي وقت لاحق، في تاريخ غير محدد، أحيلت شكوى صاحب البلاغ المتعلقة ب إساءة معامل ته إلى مكتب المدعي العام العسكري لإجراء مزيد من التحقيق. وفي 14 شباط/فبراير 20 11 ، رفض المحقق التابع لمكتب المدعي العام إقامة دعوى جنائية في الحادث نظراً لعدم توفر ركن الجريمة. وجاء في القرار، في جملة أمور، وفقاً لتحقيق داخلي أجرته اللجنة الحكومية للأمن الوطني بناءً على شكوى صاحب البلاغ، أن صاحب البلاغ وشقيقه أبديا عند القبض عليه ما مقاومة شديدة ألجأت الضباط إ لى استخدام القوة البدنية وتدابير التقييد ، مما تسبب في حروق في ظهر صاحب البلاغ. وبعد إلقاء القبض عليهما، اقتيدا إلى مكتب اللجنة الحكومية للأمن الوطني لتحديد هويتهما. ويبين سجل الزوار أن صاحب البلاغ كان حاضراً في المكتب من الساعة 20/9 إلى الساعة 50/9 من يوم 29 كانون الأول/ديسمبر 2010 ؛ وأُفرج عنه في وقت لاحق. ولم يُبلَّغ صاحب البلاغ بقرار المحقق المؤرخ 14 شباط/فبراير 2011 إلا في 3 حزيران/يونيه 2011، بعد أن أرسل محاميه طلبين إلى المدعي العام العسكري.

2-7 وفي 30 حزيران/يونيه 2011، قدم صاحب البلاغ طعناً في قرار المحقق الصادر في 14 شباط/فبراير 2011 أمام محكمة حامية بيشكيك العسكرية، ادعى فيه أن السلطات لم تحقق على النحو الواجب في إساءة معاملته أثناء استجوابه في مكتب اللجنة الحكومية للأمن الوطني واحتجازه غير الم وثَّق في الفترة من 27 إلى 29 كانون الأول/ديسمبر 2010. ودفع أيضاً ب أن المحقق لم يقتصر على عدم إ ط ْ لاع ه على نتائج ال فحص الطبي الذي أج راه خبير في إطار هذه القضية، بل لم يخطره في الوقت المناسب بالقرار المطعون فيه الصادر في 14 شباط/فبراير 2011. وهكذا ظل صاحب البلاغ على غير دراية بسير الإجراءات المتعلقة بشكواه. وفي 2 أيلول/سبتمبر 2011، ألغت المحكمة ال قرار الصادر في 14 شباط/فبراير 2011 باعتباره سابقاً لأوانه، حيث خلصت إلى عدم تقديم دليل يثبت أن صاحب البلاغ قاوم القبض عليه . وخلصت المحكمة كذلك إلى أن ه كان من الممكن أن يؤكد عدد من الشهود الذين لم يقابلهم المحقق احتجاز َ صاحب البلاغ في مكتب اللجنة الحكومية للأمن الوطني في الفترة من 27 إلى 29 كانون الأول/ديسمبر 2010. وفي 27 أيلول/سبتمبر 2011، أيدت المحكمة العسكرية في قيرغيزستان قرار محكمة الحامية العسكرية . وأعيد ملف القضية إلى المحقق لإجراء مزيد من التحقيقات.

2-8 وقد اتُّخذت خمسة قرارات، أولها في تاريخ غير محدد من عام 2011 والأخرى في 1 شباط/فبراير 2012، و13 نيسان/أبريل 2012، و18 تموز/يوليه 2012، و14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، انطوى كلٌ منها على رفض إقامة دعوى جنائية لتعذر تحديد هوية الضباط الذين شاركوا في احتجاز صاحب البلاغ وإساءة معاملته. وعقب شكاوى قدمها محامي صاحب البلاغ، ألغى ممثل الادعاء المشرف على القضية القرارات في 21 كانون الثاني/يناير 2012، و2 نيسان/أبريل 2012، و26 حزيران/ يونيه 2012، و27 آب/أغسطس 2012، و21 كانون الأول/ديسمبر 2012، و18 كانون الثاني/ يناير 2013، على التوالي، باعتبارها سابقة لأوانها و لا تستند إلى أسس قانونية. و صدر في كل حالة أمر ب إجراء تحقيق إضافي.

2-9 وفي 1 شباط/فبراير 2013، وبعد استكمال تحقيق إضافي آخر، رفض المحقق مرة أخرى إقامة دعوى جنائية، استناد اً إلى مذكرات حصل عليها من ضباط الشرطة الذين شاركوا في إلقاء القبض على صاحب البلاغ واحتجازه في مكتب اللجنة الحكومية للأمن الوطني. فقد أكد جميع الضباط أن صاحب البلاغ احت ُ جز في 27 كانون الأول/ديسمبر 2010 أثناء ال عملية التي نفذتها الشرطة؛ غير أنهم أنكروا استخدام القوة البدنية معه أثناء القبض عليه واستجوابه.

2-10 وفي 24 شباط/فبراي ر 2012، ومرة أخرى في 3 أيار/مايو 2013، قدم محامي صاحب البلاغ شكوى إلى المدعي العسكري بشأن عدم إمكانية الاط ّ لاع على ملفات القضية واستحالة الحصول على نسخ ضوئية من أوراق القضية . وفي 15 آذار/مارس 2012 و16 أيار/مايو 2013، على التوالي، وردت ردود توضح إمكانية أخذ نسخ ضوئية من أوراق القضايا ال جنائية ال مفتوحة؛ ولكن لا يجوز ذلك في الحالات التي خلص فيها التحقيق الأولي إلى رفض المقاضاة.

2-11 وفي 14 أيار/مايو 2013، طعن صاحب البلاغ أمام محكمة الحامية العسكرية في القرار الصادر في 1 شباط/فبراير 2013 برفض إقامة دعوى جنائية. وفي 24 أيار/مايو 2013، رفضت محكمة الحامية الشكوى، حيث خلصت إلى أن جميع التدابير اللازمة ات ّ ُخذت وأن التحقيق الأولي اكتمل. وطعن صاحب البلاغ في هذا القرار. وفي 29 تموز/يوليه 2013، ألغت المحكمة العسكرية القرار الصادر في 1 شباط/فبراير 2013 باعتباره سابقاً لأوانه ولا يستند إلى أي أساس قانوني . وإذ أشارت المحكمة إلى عدد من العيوب الموضوعية التي شابت التحقيق، مثل عدم اتخاذ المحققين الخطوات الأساسية لتحديد الظروف التي نجمت عن ها إصابات صاحب البلاغ، بما في ذلك إجراءات العثور على ال شهود على احتجازه وإساءة معاملته، أمرت المحكمة بإعادة ملف القضية إلى المحقق لإجراء مزيد من التحقيق.

2-12 وفي 3 أيلول/سبتمبر 2013، رفض المحقق مرة أخرى إقامة قضية جنائية، حيث رأى أن شكوى صاحب البلاغ بشأن إساءة معامل ته غير مقنعة . و خلص المحقق، استناداً إلى الإفادة التي حصل عليها المحقق من الضباط والشهود الآخرين الذين جرت مقابلتهم أثناء التحقيق الأولي و أنكروا أي استخدام لل قوة ال بدنية ضد صاحب البلاغ، إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بإساءة معامل ته ل ا ي دعمها دليل . وعلاوة على ذلك، جاء في القرار أن صاحب البلاغ لم يتمكن من تحديد هوية من يُدعى أنهم الجناة أو تقديم معلومات عن لوحة تسجيل السيارة التي اقتيد فيها إلى مكتب اللجنة الحكومية للأمن الوطني؛ و أنه لم ي عرض شكواه المتعلقة بإساءة المعاملة على السلطات بعد الأحداث الم دعى وقوعها مباشرة ، حيث لم يقدم طلبه إلى المدعي العام إلا بعد مرور عشرة أيام على الحادث الم دعى. وأشار القرار كذلك إلى شقيق صاحب البلاغ، الذي ات ُ هم بالمشاركة في أنشطة إرهابية بوصفه عضواً في منظمة إرهابية. وقد قوضت هذه الظروف مصداقية رواية صاحب البلاغ للأحداث، مما أدى إلى استنتاج عدم وجود مبررات لإقامة دعوى جنائية.

2-13 وفي 9 أيلول/سبتمبر 2013، طعن صاحب البلاغ أمام محكمة الحامية في القرار الصادر في 3 أيلول/سبتمبر 2013. وفي 17 أيلول/سبتمبر 2013، رُفضت شكواه ل نفس الأس باب التي قدمها المحقق. وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أيدت المحكمة العسكرية قرار محكمة الحامية بشأن الطعن . وطعن صاحب البلاغ في القرار أمام ال محكمة العليا ، التي رفضت دعوى الطعن في 4 كانون الأول/ديسمبر 2013 .

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للمادة 7 من العهد ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3)(أ) والمادة 9(1) و(2) والمادة 14(3)(ز) من ه ، بسبب إساءة معامل ته وحرمان ه غير القانوني من الحرية على أيدي موظفي الدولة الطرف وعدم إجراء تحقيق محلي فعال في هذه المسألة.

3 -2 ويدفع صاحب البلاغ، استناداً إلى المادة 7 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3)(أ) من ه ، وبالإشارة إلى المادة 14(3)(ز) من العهد، بأنه تعرض في 27 كانون الأول/ديسمبر 2010 لإساءة معاملة على أيدي أفراد الشرطة الذين ضربوه بهدف إجباره على الاعتراف بارتكاب جريمة. و يدعي كذلك عدم إجراء تحقيق فعال في إساءة معاملته. و لم تجر سلطات التحقيق تحقيقاً كاملاً في هذه المسألة، وتجاهلت باستمرار إصابات ه البدنية، التي أكدت ها الوثائق الطبية ( ) . وعلاوة على ذلك، لم تُطل ِ ع السلطات صاحب البلاغ ومحاميه على مسار التحقيق الأولي والقرارات الإجرائية الرئيسية المتخذة في القضية.

3-3 ويفيد صاحب البلاغ في شكوى أخرى قدمها بموجب المادة 9(1) و(2) من العهد ب أن احتجازه بين الساعة 16 من يوم 27 كانون الأول/ديسمبر 2010 والساعة 5 من يوم 29 كانون الأول/ ديسمبر 2010 غير قانوني. ولم ي ُ سجل القبض عليه ولم يُبلَّغ بأسباب حرمانه من حريته، ولم تُ قدم له ال مساعدة ال قانونية طوال فترة احتجازه.

3-4 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تثبت حدوث انتهاك للمادة 7 من العهد ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3)(أ) والمادة 9 و(1) و(2) و المادة 14(3)(ز) من ه ، وأن توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف سبيل انتصاف فعال اً بأن تجري تحقيق اً في إساءة معاملته وتعاقب المسؤولين عنها وتقدم له التعويض المناسب وتعيد له اعتباره . ويطلب صاحب البلاغ أيضاً اتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، مع توفير آلية تحقيق مستقلة وفقاً للتشريعات المحلية والمعايير الدولية ، وضمان أن تُوثَّق بشكل رسمي كل حالة حرمان من الحرية منذ لحظة ا لا حتجاز.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 17 كانون الثاني/يناير 2018، ملاحظاتها التي أكدت فيها أن ادعاءات صاحب البلاغ لا تستند إلى أدلة . و تقدم المذكرة معلومات عن شقيق صاحب البلاغ و مشاركته في جماعة إجرامية منظمة وعن تحقيق جنائي في أنشطته. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ كان يقيم في نفس منزل شقيقه، الذي قُبض عليه في 29 كانون الأول/ديسمبر 2010. وفي 7 نيسان/أبريل 2011، اتُّهم شقيق صاحب البلاغ بارتكاب عدة جرائم. وأُقيمت دعوى جنائية عليه أمام المحكمة في 15 نيسان/أبريل 2011.

4-2 و ت لخِّص الدولة الطرف ادعاءات صاحب البلاغ في أنه قُبض عليه في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2010 ثم تعرض ل إساءة معاملة في مكتب اللجنة الحكومية للأمن الوطني، وتشير إلى تقارير الطب الشرعي التي تبين إصاباته. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم شكوى إلى مكتب المدعي العام إلا في 6 كانون الثاني/يناير 2011، أي بعد عشرة أيام من تعرضه المدعى ل إساءة المعاملة. وتلاحظ الدولة ، من واقع سجل مكتب اللجنة الحكومية للأمن الوطني، أن صاحب البلاغ وشقيقه أُحضرا إلى المكتب في 29 كانون الأول/ديسمبر 2010 في الساعة 20/9 وأُفرج عن صاحب البلاغ في الساعة 50/9 . وهذه الوقائع تلقي بظلال الشك على ادعاءات صاحب البلاغ.

4-3 وأسفرت عمليات التفتيش العديدة التي أجر ا ها مكتب النيابة العسكرية عن اتخاذ قرارات بعدم إقامة دعوى جنائية لانتفاء الركن المادي للجريمة . وقد اعتُمدت القر ا رات في 14 شباط/فبراير و2 كانون الأول/ديسمبر 2011، و1 شباط/فبراير، و13 نيسان/أبريل، و18 تموز/يوليه، و14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، و4 كانون الثاني/يناير و1 شباط/فبراير 2013. و اعتُمد آخر هذه القرارات في 3 أيلول/ سبتمبر 2013 . ورُفض طعن صاحب البلاغ في ذلك القرار، وقضت بأن القرار قانوني محكمة ال حامية العسكرية في بيشكيك في 17 أيلول/سبتمبر 2013، والمحكمة العسكرية في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2013، والمحكمة العليا في 4 كانون الأول/ديسمبر 2013.

4-4 و كررت الدولة الطرف ملاحظاتها في مذكرة شفوية مؤرخة 18 أيلول/سبتمبر 2018، أشارت فيها إلى جواز مراجعة قرار المحكمة العسكرية المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2013 من قِبل المحكمة العليا بموجب إجراءات المراجعة القضائية الرقابية، وبذلك لم يستنفد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5-1 في 20 آذار/مارس 2018، قدم صاحب البلاغ تعليقات ه على ملاحظات الدولة الطرف. ف فيما يتعلق بالتأخر في تقديم شكواه إلى السلطات بشأن إساءة معامل ته ، يدعي أنه كان خائفاً وأن ضباط اللجنة الحكومية للأمن الوطني أجبروه على التوقي ع على وثيقة مفادها عدم وجود شكاوى لديه . و أشارت الدولة الطرف إلى أنه قدم شكواه الأولية إلى المدعي العام في 4 كانون الثاني/يناير وليس في 6 كانون الثاني/يناير 2011. وعلاوة على ذلك، تشمل الالتزامات الإيجابية لأي دولة الالتزام بإجراء تحقيق مستقل وفوري وشامل، بصرف النظر عن توقيت تقديم شكوى الضحية. ولم يأخذ مكتب المدعي العام في الاعتبار ما خلصت إليه تقارير الطب الشرعي ، وهو أن الحروق والكدمات وعلامات السحجات الموجودة على ظهر صاحب البلاغ من الممكن أن تكون حدثت في ال وقت الذي ادعاه . والواقع أن الدولة الطرف لم توضح مطلقاً مصدر إصابات صاحب البلاغ.

5-2 ولم يستجوب مكتب المدعي العام قط الشهود الخمسة الذين أشار إليهم صاحب البلاغ، و هم جيرانه الذين كان يمكنهم تأكيد أنه عاد إلى منزله بعد يومين من إلقاء القبض عليه، و لم تأخذ السلطات في الاعتبار طلب صاحب البلاغ استجواب أحد المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي اتصل به صاحب البلاغ في 4 كانون الثاني/يناير 2011. ورغم أن ه كان بإمكان الدولة الطرف إجراء تحقيقات، فإنها لم تحدد هوية الشهود ولم تحدد مكان وجودهم ولم تسأل صاحب البلاغ عن مكان وجودهم.

5-3 ولم يتم حتى الآن تحديد هويات أفراد الشرطة الذين اعتقلوا صاحب البلاغ واقتادوه إلى مكتب اللجنة الحكومية للأمن الوطني. ولم تحدد السلطات تدابير ال تقييد التي است ُ خدمت أثناء القبض على صاحب البلاغ. وسمّى صاحب البلاغ اثنين من ضباط اللجنة الحكومية شاركا في استجوابه ، وطلب مواجه ته ما. والتمس أيضاً من مكتب المدعي العام أن يطلب من ال لجنة ال حكومي ة للأمن الوطني قائمة بأسماء الضباط الذين استجوبوه. ولم تُجب تلك الطلبات و لا غيرها . واقتصر مكتب المدعي العام على إجراء تحقيق أولي ولم يُجر قط تحقيقاً كاملاً في شكاوى صاحب البلاغ.

5 -4 ولم يُبلَّغ صاحب البلاغ بالقرار الأول بعدم إجراء تحقيق جنائي، المؤرخ 14 شباط/فبراير 2011 ، إلا في 3 حزيران/يونيه 2011 ، أي بعد أربعة أشهر من صدوره . ولم يُبلَّغ قط بتقرير الخبير الطبي رقم 12 المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 2011 (انظر الفقرة 2-4).

5-5 وتنطوي ال قرارات التي قضت ب عدم إقامة دعوى جنائية على تناقضات. ف في القرار المؤرخ 14 شباط/فبراير 2011، يشير ممثل الادعاء إلى تحقيق داخلي أجرته ال لجنة الحكومية يفيد بأن صاحب البلاغ قاوم الاعتقال، مما دفع الضباط الذين قبض وا عليه إلى استخدام القوة (انظر الفقرة 2-6). وفي ال قرارات ال لاحقة، يشير ممثلو الادعاء إلى أن رجال الشرطة الذين أجروا تفتيش اً ل منزل صاحب البلاغ وقبضوا عليه أفادوا بأنه لم يبد أي مقاومة وأن سبب احتجازه كان التحقق من هويته (انظر الفقرة 2-9).

5-6 ويكرر صاحب البلاغ ادعا ء ه أنه لم توجه إليه أي تهم في وقت القبض عليه، وأن القبض عليه لم ي ُ سج َّ ل ، ومن ثم، فإن احتجازه ي نتهك المادة 9(1) و(2) من العهد.

5-7 ويفيد ب أنه أثبت ادعاءاته بأدلة كافية و ب أن ه ينبغي ل لدولة الطرف الآن أن تقيم دعوى جنائية وأن تجري تحقيقاً وأن تثبت عدم حدوث أي إساءة معاملة.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6-2 وقد تأكّدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة لأنه لم يطلب إجراء مراجعة قضائية من قِبل المحكمة العليا لقرار المحكمة العسكرية الصادر في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2013. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تشير في ملاحظاتها الأولية المؤرخة 17 كانون الثاني/يناير 2018 إلى أن القرار المذكور خضع ل مراجعة من المحكمة العليا التي رفضت طعن صاحب البلاغ في 4 كانون الأول/ديسمبر 2013. وبذلك فإن ا للجنة على قناعة بأن صاحب البلاغ استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة له. وعلى هذا، ترى اللجنة أن أحكام المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من دراسة هذا البلاغ.

6-4 وتحيط اللجنة علماً ب ادعاء صاحب البلاغ أن محاولة ضباط اللجنة الحكومية للأمن الوطني انتزاع اعتراف منه بالقوة تشكل انتهاكاً للمادة 14(3)(ز) من العهد. بيد أن اللجنة تلاحظ أن هذه المادة تنطبق على الشهادات والاعترافات لدى البت في أي تهم جنائية موجهة إلى شخص ما. وبما أنه لم توجه أي تهم جنائية إلى صاحب البلاغ في هذه القضية، فإن هذا الادعاء يخرج عن نطاق المادة 14(3)(ز) من العهد وغير مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ أثبت ب أدلة كافية ادعاءاته التي تطرح مساءل بموجب المادة 7 من العهد، مقروءة منفردةً وبالاقتران مع الماد ة 2(3)(أ) و المادة 9 ( 1 ) و ( 2 ) منه، لأغراض المقبولية. وبناءً على ذلك، تعلن قبول هذه الأجزاء من البلاغ وتنتقل إلى النظر في ال أسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمها الطرفان، وفقاً للمادة 5(1) من البروتوكول الاختياري . ‬

7-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد أنه ق ُ بض عليه واحت ُ جز في مكتب اللجنة الحكومية للأمن الوطني في المدة من 27 كانون الأول/ديسمبر إلى 29 كانون الأول/ ديسمبر 2010، وأنه تعرض هناك للضرب والتعذيب على أيدي موظفي اللجنة الحكومية في يوم 27 كانون الأول/ديسمبر 2010 في محاولة لانتزاع اعتراف منه تحت الإكراه بأنه ارتكب جريمة ما . وفي ذلك الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لا يقدم سردا مفصلا ل أنواع التعذيب المختلفة ال ت ي تعرض له ا فحسب ، بل إنه قدم صورا التقطها مركز كيليم شامي لحقوق الإنسان في بيشكيك ونسخة من ال تقرير ال طبي ال شرعي رقم 292، الذي أصدره مركز البحوث العلمية لل رضحيات و العظام في بيشكيك، وهو التقرير الذي يؤكد إصاب ا ته والوقت المحتمل لوقوعها، الذي يتزامن مع وقت احتجازه في مكتب أمن الدولة (انظر الفقرة 2-4). وتلاحظ اللجنة أيضا أن محكمة ال حامية العسكرية في بيشكيك رأت، في قرارها المؤرخ 2 أيلول/سبتمبر 2011، أن فترة احتجاز صاحب البلاغ في مكتب اللجنة الحكومية للأمن الوطني، في المدة من 27 إلى 29 كانون الأول/ديسمبر 2010، كان من الممكن أن يؤكدها عدد من الشهود الذين لم يستجوبهم المحقق (انظر الفقرة 2-7) ، وأن تحقيقاً لاحقاً أجرته سلطات الدولة الطرف أكد بالفعل أن صاحب البلاغ احتُجز بالفعل، كما يدعي، في 27 كانون الأول/ديسمبر 2010 (انظر الفقرة 2-9). وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن الدولة الطرف تنفي مسؤوليتها عن الإصابات المذكورة، حيث تشير إلى إمكانية أن تكون هذه الإصابات قد حدثت بعد الإفراج عن صاحب البلاغ من مرفق اللجنة الحكومية. بيد أن الدولة الطرف تقر بوجود هذه الإصابات، التي أكدها خبير طبي في 10 كانون الثاني/يناير 2011، و أكدها في وقت لاحق فحص أجراه فريق من خبراء الطب الشرعي (انظر الفقرة 2-4)، دون أن تقدم الدولة الطرف أي توضيح مقنع ل لمصدر الدقيق للإصابات المعنية ( ) .

7-3 وتذكِّر اللجنة بأن الدولة الطرف مسؤولة عن أمن أي شخص تحتجزه، وأنه يتعين على الدولة الطرف ، إذا ظهرت على أي شخص محتجز علامات إصابة، أن تثبت ب الأدلة عدم مسؤوليتها عن هذه الإصابات ( ) . وقد رأت اللجنة في مرات عديدة أن عبء الإثبات في هذه الحالات لا ي جوز أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن الدولة الطرف فقط هي من يمكنها عادةً الحصول على المعلومات ذات الصلة ( ) ‬ . ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف أي دليل مقنع يدحض ادعاءات صاحب البلاغ بشأن إساءة معاملته على أيدي ضباط اللجنة الحكومية و يدحض الأدلة التي قدمها دعماً لادعاءاته، تقرر اللجنة أنه يجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ المفصلة بشأن سبب إصاباته. وبناء على ذلك، تقرر اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ التي تكفلها المادة 7 من العهد ‬ .

7-4 وفيما يتعلق بالتزام الدولة الطرف بالتحقيق على النحو الواجب في ادّعاءات صاحب البلاغ أنه تعرض للتعذيب، تذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي قضت فيها أن التحقيق الجنائي وما يترتب عليه من مقاضاة سبيل ان ضروريان للانتصاف من انتهاكات حقوق الإنسان، مثل الحقوق التي تحميها المادة 7 من العهد ( ) . وتذكِّر اللجنة أيضاً بأنه يتعين على أي دولة طرف، لدى تقديم شكوى تتعلق بإساءة معاملة تتنافى مع المادة 7، أن تجري فوراً تحقيقاً سريعا ً ونزيهاً في الشكوى ل كي يكون سبيل الانتصاف فعالاً ( ) .

7-5 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ ، في 4 كانون الثاني/يناير 2011 ، قدم شكوى إلى المدعي العام ادعى فيها أنه تعرض للتعذيب؛ وأنه خضع لفحص طبي لإصاباته في اليوم نفسه وأ ُحي ل للعلاج الطبي الداخلي في مركز البحوث العلمية لل رضحيات والعظام في بيشكيك. وتلاحظ اللجنة أن أول إجراء اتخذته السلطات كان في 6 كانون الثاني/يناير 2011، عندما صدر أمر بإجراء فحص طبي شرعي لإصابات صاحب البلاغ. وانتهى التحقيق الأول في 14 شباط/فبراير 2011. غير أن اللجنة تلاحظ الأثر السلبي على سرعة وفعالية التحقيق الجنائي الذي نجم على الأرجح عن اضطرار صاحب البلاغ إلى الطعن عدة مرات في القرارات السابقة لأوانها وغير القائمة على أسس التي قضت بإغلاق التحقيق، مما دفع المحاكم إلى إلغاء تلك القرارات مراراً (انظر الفقرات من 2-7 إلى 2-8 و2-11). ورغم الطعون العديدة التي قدمها صاحب البلاغ إلى المدعي العام والمحاكم و طلب فيها اتخاذ إجراءات ملموسة نحو فتح تحقيق، فإن العديد من طلباته المتعلقة بإجراء تحقيق فعال وشامل لم يلق جوابا ً ، ولا سيما طلبه استجواب شهود معينين وترتيب مواجهة بينه وبين موظفي اللجنة الحكومية الذين شاركوا في استجوابه، و الذي ن حدد أسماءهم .

7-6 وتلاحظ اللجنة أن القرار المؤرخ 14 شباط/فبراير 2011 بعدم إقامة دعوى جنائية أثبت أن إصابات صاحب البلاغ ألحقها به الضباط الذين قبضوا عليه، حيث اضط ُ روا إلى استخدام القوة لأن صاحب البلاغ قاوم الاعتقال (انظر الفقرة 2-6). وخلص القرار إلى أن القوة التي استخدمها الضباط كانت ضرورية، ولكنه لم يحدد كيف قاوم صاحب البلاغ الاعتقال وما هي تحديداً وسائل التقييد التي استُخدمت مع ه. وقد خالفت التحقيقات اللاحقة ذلك الاستنتاج، حيث أشارت إلى أن صاحب البلاغ لم يقاوم الاعتقال و لم تُستخدم معه القوة لا عند اعتقال ه ولا أثناء احتجازه (انظر الفقرة 2-9). ولم يحاول أي من التحقيقات الثمانية المتتالية تحديد مصدر إصاباته الموثقة طبياً. وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تجر تحقيق اً فوري اً ونزيه اً وفعال اً في ظروف تعذيب صاحب البلاغ، و أنها بالتالي لم توفر له سبيل انتصاف فعالاً، مما ينتهك ا لمادة 7 من العهد ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3)(أ) من ه .

7-7 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن احتجازه في المدة من 27 إلى 29 كانون الأول/ ديسمبر 2010 كان تعسفياً وغير موثق وغير قانوني، و أنه ي نتهك المادة 9(1) و(2) من العهد. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنفي احتجاز صاحب البلاغ في هذ ه المدة ، وتحتج بأن صاحب البلاغ ، من واقع سجل مكتب اللجنة الحكومية للأمن الوطني، لم يُحتجز إلا من الساعة 20/9 إلى الساعة 50/9 من يوم 29 كانون الأول/ديسمبر 2010. غير أن الدولة الطرف لا تقدم أي وثائق تدعم موقفها، بل أكد تحقيق واحد على الأقل أجرته سلطات الدولة الطرف أن صاحب البلاغ ، على العكس من ذلك، احتُجز كما يدعي في 27 كانون الأول/ديسمبر 2010 (انظر الفقرة 2-9). ولذلك، تقرر اللجنة أنه يجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ المفصلة التي تفيد بعدم تسجيل اعتقاله واحتجازه في المدة من 27 إلى 29 كانون الأول/ديسمبر 2010 بشكل رسمي، و ب أنه لم يُبلَّغ قط بأسباب اعتقاله. وتلاحظ اللجنة، بموجب الفقرة 23 من تعليقها العام رقم 35 (2014)، أن الدول الأطراف ملزمة بالا متثال ل لقواعد المحلية التي توفر ضمانات مهمة للأشخاص المحتجزين، مثل تحرير محضر بأي عملية اعتقال ( ) . وفي ضوء المعلومات الواردة في الملف، تخلص اللجنة إلى حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ التي تكفلها المادة 9(1) و(2) من العهد بسبب عدم تسجيل اعتقاله واحتجازه، وعدم إبلاغ الدولة الطرف إيا ه بأسباب اعتقاله.

8- وإذ تتصرف اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، فإنها ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادة 7 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الم ادة 2(3) (أ) و المادة 9( 1 ) و( 2 ) منه .

9- وعملاً بأحكام المادة 2(3)(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويقتضي منها ذلك تقديم تعويض كامل لمن انتُهِكت حقوقهم التي يكفلها العهد. وعليه، يكون لزاما على الدولة الطرف القيام بأمور منها اتخاذ الخطوات المناسبة ل لقيام ب ما يلي: (أ) إجراء تحقيق فوري وفعال وشامل ومستقل ونزيه وشفاف في تعذيب صاحب البلاغ ، ومقاضاة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم إن ثبتت إدانتهم ؛ (ب) إبقاء صاحب البلاغ دائماً على علم بما يُحرَز من تقدم في التحقيق؛ (ج) دفع تعويض كافٍ ل صاحب البلاغ عما تعرض له من معاناة وانتهاكات لحقوقه ، واتخاذ تدابير مناسبة لرد الاعتبار له . ويقع أيضاً على عاتق الدولة الطرف التزام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا ، وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً في حالة ثب و ت حدوث انتهاك، فإنها تعرب عن رغبتها في أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذه ال آرا ء . والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشر هذه الآراء على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.