الأمم المتحدة

CCPR/C/133/D/3021/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

10 February 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 3021/2017 * ** ***

بلاغ مقدم من: إيفانز بارانوفز (يمثله المحامي فلاديميرز بوزاييفز )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: لاتفيا

تاريخ تقديم البلاغ: 6 أيلول/سبتمبر 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 14 أيلول/سبتمبر 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 18 تشرين الأول/أكتوبر 2021

الموضوع: سحب ولاية نائب على أساس نقص الكفاءة في مجال لغة الدولة

المسائل الإجرائية: عدم كفاية الأدلة

المسائل الموضوعية: الحصول على الخدمات العامة؛ والتمييز بسبب الأصل الإثني؛ والتصويت والانتخابات

مواد العهد: 25 ، مقروءة بالاقتران مع المواد 2 ( 1 ) و 26 و 14

مواد البروتوكول الاختياري: 1 و 2 و 3

1 - صاحب البلاغ هو إيفانز بارانوفز ، وهو مواطن من لاتفيا من أصل روسي، من مواليد عام 1962 . ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة 25 ، مقروءة بالاقتران مع المواد 2 ( 1 ) و 26 و 14 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 22 أيلول/ سبتمبر 1994 . ويمثل صاحب البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 انتُخب صاحب البلاغ، ولغته الأم هي اللغة الروسية، نائباً في مجلس بلدية بالفي في عام 2013 . وفي كانون الأول/ديسمبر 2013 ، أجرى المركز المعني بلغة دولة لاتفيا مقابلة معه للتحقق مما إذا كان يمتلك مهارات إتقان اللغة اللاتفية بالمستوى الذي يتطلبه القانون المتعلق بوضع أعضاء مجالس المدن والمجالس البلدية. وثبت أن إجادة صاحب البلاغ للغة لا يفي بالشرط القانوني، ومُنح ستة أشهر لتحصيل الكفاءة اللغوية المطلوبة بالنسبة للغة اللاتفية، ووفرت البلدية له الموارد المالية اللازمة لذلك. ولأن صاحب البلاغ لم يجتز امتحان الكفاءة اللغوية المطلوب، قدم المركز المعني بلغة الدولة طلباً إلى محكمة لاتغال الإقليمية لإلغاء ولايته كنائب. ونظراً لمسائل تتعلق بالولاية القضائية، أحيلت القضية إلى محكمة بالفي المحلية، التي جردت صاحب البلاغ في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 من ولايته كنائب.

2 - 2 وفي 23 آذار/مارس 2016 ، أيَّدت محكمة لاتغال الإقليمية قرار محكمة بالفي المحلية. وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، رفضت هيئة القضايا المدنية التابعة للمحكمة العليا في لاتفيا استئناف صاحب البلاغ بالنقض. وفي 18 كانون الثاني/يناير 2017 ، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى المحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية الأجزاء ذات الصلة من المادة 4 من القانون المتعلق بوضع أعضاء مجالس المدن والمجالس البلدية. وفي 17 شباط/فبراير 2017 ، رفضت المحكمة الدستورية قبول الشكوى على أساس عدم كفاية الأدلة القانونية. وقدم صاحب البلاغ بعد ذلك شكوى جديدة إلى المحكمة الدستورية، التي رفضت مرة أخرى النظر في الشكوى في 10 أيار/مايو 2017 .

2 - 3 وفي 3 حزيران/ يونيه 2017 ، فاز صاحب البلاغ مرة أخرى في انتخابات مجلس بلدية بالفي. وفي 14 آب/أغسطس 2017 ، أُبلغ بأن المركز المعني بلغة الدولة يعتزم إجراء امتحان لقياس مدى كفاءته في مجال اللغة اللاتفية. وحُدِّدَ موعد الامتحان في 5 أيلول/سبتمبر 2017 . ‬ بيد أن صاحب البلاغ لم يتمكن من حضور الامتحان بسبب ارتباطه بالتزامات أخرى . وفي وقت تقديم الشكوى، كان صاحب البلاغ يتوقع أنه سيجري تحديد موعد آخر لتلك المقابلة.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن شرط إتقان اللغة اللاتفية ينتهك حقوقه المكفولة بموجب المادة 25 ، مقروءة بالاقتران مع المادتين 2 ( 1 ) و 26 من العهد. ويوضح أن المادة 25 (ب)، التي تكفل الاقتراع العام، ينبغي أن تنطبق في حالته في المقام الأول، بيد أن حقوقه محمية على الأقل بموجب المادة 25 (ج) من العهد. ويشير إلى تعليق اللجنة العام رقم 25 ( 1996 ) ويدفع بأن أي تقييدات تفرض على الحق في الترشح للانتخاب يجب أن تكون تقييدات مبررة على أساس معايير موضوعية ومعقولة. ويدفع بأن إلغاء ولاية نائب منتخب على أساس معايير لا تنطبق على المرشحين قبل انتخابهم هو أكثر تقييداً لحقوق كل من النائب والناخبين مما لو كان نفس المعيار يُطبق مباشرة على المرشحين. ويلاحظ كذلك أن هناك فرقاً في المعاملة بين النواب الناطقين باللغة اللاتفية كلغتهم الأم وأولئك الناطقين بها كلغة غير اللغة الأم، لأن نفس الشرط ينطبق على مجموعتي النواب، مما يكون أثقل وطأة على المجموعة الأخيرة. ويدفع صاحب البلاغ كذلك بأنه تعرض للتمييز وأن القانون لم ينص على هذا التدخل، لأن المستوى المطلوب من الكفاءة اللغوية للنواب لا يرد إلا في إحدى اللوائح. وفيما يتعلق بهدف التقييد المطعون فيه، يلاحظ صاحب البلاغ أن الأهداف التاريخية للتدخل، مثل حماية الحق في استخدام اللغة اللاتفية ونظام الدولة الديمقراطي، لم تعد وجيهة بالنظر إلى زيادة نسبة الأشخاص الناطقين باللغة اللاتفية كلغتهم الأم. وعلاوة على ذلك، فإن الهدف المشروع بخلاف ذلك المتمثل في ضمان الأداء الفعال للحكومات المحلية لا يمكن تحقيقه بالوسائل المختارة. فعلى الأقل، يجدر أن تتاح وسائل أخرى أقل تقييداً. ويعتقد أيضاً أن سحب ولايته لم يكن متناسباً ويتجاهل إسهامه الكبير كنائب في البلدية، والدليل على ذلك أنه أعيد انتخابه عدة مرات. وأخيراً، يشدد على أنه سبق للجنة أن اعترفت، في قضية إينياتاني ضد لاتفيا ، بعدم مشروعية شرط اللغة للنواب المرشحين.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن تقييم المحاكم الوطنية للوقائع والأدلة كان بائن التعسف أو بلغ حدّ الخطأ البيّن أو إنكار العدالة، مما يشكل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد. ويجادل صاحب البلاغ بأن المحكمة التي نظرت في قضيته هي محكمة محلية غير مختصة؛ وانتهكت محكمة الدرجة الثانية مبدأ الحياد لأن نفس القاضي الذي اتخذ قراراً بشأن عدم وجود سوابق قضائية للمحكمة الإقليمية شارك في اتخاذ القرار في إجراءات الاستئناف. وعلاوة على ذلك، رُفضت الطعون التي قدمها صاحب البلاغ إلى المحكمة الدستورية على أساس تعليل تعسفي.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف، في 31 تموز/يوليه 2019 ، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

4 - 2 وتقدم الدولة الطرف تفاصيل إضافية بشأن وقائع القضية. وتفيد بأنه سبق انتخاب صاحب البلاغ في آذار/مارس 2005 وتموز/يوليه 2009 نائباً في مجلس بلدية بالفي. وفي عام 2013 ، استجابة لشكاوى مختلفة، شرع المركز المعني بلغة الدولة في إجراءات إدارية للتحقق من مدى استخدام صاحب البلاغ للغة الدولة أثناء اضطلاعه بواجباته الرسمية بالمستوى المطلوب من أعضاء المجالس البلدية.

4 - 3 وبعد إعادة انتخاب صاحب البلاغ في تموز/يوليه 2013 ( ) وانقضاء الموعد النهائي المحدد له في حزيران/ يونيه 2014 لإثبات أنه يتمتع بالكفاءة اللغوية المطلوبة، أجرى المركز محاولات متعددة لعقد مقابلة مع صاحب البلاغ، لكنه نأى بنفسه عن الظهور في تلك المقابلات لأسباب مختلفة.

4 - 4 وفيما يتعلق بالشكاوى الدستورية التي قدمها صاحب البلاغ، تذكر الدولة الطرف أن المحكمة الدستورية في لاتفيا نظرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 في شكوى تثير شواغل مماثلة لشواغل صاحب البلاغ وأكدت دستورية القوانين ذات الصلة التي تنص على شرط اللغة المتنازع عليه.

4 - 5 وفيما يتعلق بمقبولية الشكوى، تطعن الدولة الطرف في صفة صاحب البلاغ كضحية لأغراض المادة 25 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 1 ) من العهد، ولذلك ترى أنه ينبغي اعتبار الشكوى غير مقبولة عملاً بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري. وتشدد الدولة الطرف على أن صاحب البلاغ لم يُمنع قط من الترشح في الانتخابات البلدية أو من أن يتم انتخابه. بل على العكس، دأب صاحب البلاغ منذ عام 2005 على الترشح وانتُخب نائباً في مجلس إقليم بالفي. وعلاوة على ذلك، ونظراً لإعادة انتخابه في عام 2017 ، فإنه مكلّف حالياً بنفس الولاية. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن هذا البلاغ يختلف اختلافاً كبيراً عن قضية إينياتاني ضد لاتفيا للأسباب التالية: في قضية إينياتاني ضد لاتفيا ، كانت صاحبة البلاغ قد حصلت على الشهادة التي تؤكد إجادتها للغة اللاتفية على أعلى مستوى؛ وقد شطبت صاحبة البلاغ في تلك القضية من قائمة المرشحين قبل فترة وجيزة من الانتخابات البلدية؛ وتعلّق استنتاج اللجنة حدوث انتهاك في القضية بالإجراء المتبع لتحديد كفاءة المرشحين المعنيين في مجال لغة الدولة، مما لا يوحي بأن اشتراط إجادة اللغة اللاتفية على المستوى ج 1 من شأنه أن يتعارض مع أحكام العهد.

4 - 6 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 26 من العهد، تلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الدستورية، في حكمها المؤرخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، أثبتت أن شرط اللغة المطعون فيه ينطبق على جميع أعضاء المجلس البلدي على قدم المساواة، وأنه ملزم بنفس القدر لجميع مواطني لاتفيا، وكذلك لأي مواطن من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي يترشح للانتخابات البلدية ويُنتخب. ونظرا لعدم وجود أي مبرر لاعتبار صاحب البلاغ أن حقوقه المكفولة بموجب المادة 26 من العهد قد انتهكت، فإن الدولة الطرف ترى أن صاحب البلاغ لم يكشف عن أي تمييز في المعاملة يندرج في إطار المادة المذكورة، وتدعو اللجنة إلى إعلان عدم مقبولية ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادتين 2 و 3 من البروتوكول الاختياري.

4 - 7 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 14 ( 1 ) من العهد، تلاحظ الدولة الطرف أنه قبل 1 كانون الثاني/يناير 2015 ، كانت المحاكم الإقليمية قد فصلت بالفعل في فئات معينة من القضايا المدنية بوصفها محاكم ابتدائية، وواصلت المحكمة العليا النظر في تلك القضايا بوصفها محكمة استئناف. بيد أن إصلاح المحاكم الذي جرى بهدف تحسين كفاءة النظام القضائي، أدخل قاعدة جديدة تقضي بأن تعمل جميع المحاكم المحلية كمحاكم ابتدائية في جميع المسائل المدنية. وتلاحظ الدولة الطرف أن الفصل في قضية صاحب البلاغ في ثلاث هيئات قضائية كان في الواقع أنسب لمصلحته. وعلى أي حال، تقدم الدولة الطرف توضيحاً وقائعياً وتلاحظ أن الالتماس الأول الذي قدمه المركز المعني بلغة الدولة قُدم عن طريق الخطأ إلى المحكمة الإقليمية ولهذا السبب أحيل بعد ذلك إلى محكمة بالفي المحلية؛ غير أن ذلك الإجراء أنهي لأسباب إجرائية أخرى. وعرضت الدعوى القضائية التي خلصت إلى سحب ولاية صاحب البلاغ على محكمة بالفي المحلية مباشرة؛ لذا، فإن قرار المحكمة الإقليمية المطعون فيه والمتعلق بالتخلي عن اختصاصها القضائي لا يمكن أن يخضع لاستعراض في إطار هذا البلاغ.

4 - 8 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ الذي يفيد بأن القاضي أ. ش. لم يتصرف بحيادية، تلاحظ الدولة الطرف أن قاضي المحكمة الإقليمية لم يتخذ أي قرار بشأن مقبولية قضية صاحب البلاغ أو أسسها الموضوعية، بل اتخذ قراراً إجرائياً بحتاً يتعلق بإحالة قضيته إلى محكمة أخرى لعدم اختصاص المحكمة الإقليمية بالفصل في المسألة بوصفها محكمة ابتدائية. غير أن هذا لا يمنع القاضي نفسه من النظر في القضية من حيث المضمون عند استئنافها أمام المحكمة الإقليمية بوصفها محكمة استئناف. وتذكر الدولة الطرف بأن اللجنة لم تجد أي انتهاك في القضايا الأكثر إثارة للجدل، أي عندما كان اثنان من القضاة الثلاثة المشاركين في إجراءات الاستئناف عضوين في المحكمة الابتدائية. ومن ثم لا يوجد في هذا البلاغ ما يثير الشك بشأن حياد القاضي أ. ش.. وفي ضوء ما تقدم، تدعو الدولة الطرف اللجنة إلى إعلان عدم مقبولية شكوى صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد بالمعنى المقصود في المادتين 2 و 3 من البروتوكول الاختياري.

4 - 9 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 25 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 من العهد، تقدم الدولة الطرف معلومات عن الأسباب التاريخية لأهمية حماية اللغة اللاتفية بوصفها لغة الدولة في بعض المجالات، وتشدد على أن للدول حرية فرض لغتها الرسمية وتنظيم استخدامها ( ) . وتدفع كذلك بأنه جرى سحب ولاية صاحب البلاغ نتيجة لقرار المحكمة العليا المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، الذي استند إلى المادة 6 من القانون المتعلق بوضع أعضاء مجالس المدن والمجالس البلدية واللائحة رقم 733 لمجلس الوزراء. وتشدد كذلك على أنه لا جدال في هذه القضية حول عدم تمتع صاحب البلاغ بالمستوى المطلوب من الكفاءة اللغوية، على النحو الذي ثبت خلال المقابلة التي أجريت معه في كانون الأول/ ديسمبر 2013 . وفي وقت لاحق، لم يتخذ أي خطوات، على الرغم من التمويل الذي خصصته البلدية لهذا الغرض، لتحسين إلمامه باللغة اللاتفية وإثبات كفاءته أمام المركز المعني بلغة الدولة. وتجادل الدولة الطرف كذلك بأن صاحب البلاغ كان يستطيع أن يتوقع نتائج عدم امتثاله للتشريعات المحلية توقعاً معقولاً.

4 - 10 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن سحب ولاية صاحب البلاغ كان يهدف إلى ضمان الأداء الطبيعي للمجالس البلدية، والهيكل الديمقراطي للدولة، وحقوق الآخرين في استخدام لغة الدولة في الشؤون العامة، ومن ثم كان معقولاً. وتشير الدولة الطرف إلى موقف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتمثل في أن مصلحة كل دولة في ضمان أن يعمل نظامها المؤسسي بشكل طبيعي هي مصلحة مشروعة لا جدال فيها ( ) . وبناء على ذلك، من المعقول توقع أن يتمكن أعضاء المجالس البلدية في لاتفيا من التواصل باللغة اللاتفية لضمان حسن سير تلك المجالس. وتلاحظ الدولة الطرف أنها، سعياً للتحقق من إجادة صاحب البلاغ للغة، شارك أحد المسؤولين في المركز المعني بلغة الدولة في عدة دورات لمجلس بلدية بالفي؛ غير أن صاحب البلاغ لم يشارك على نحو فعال في المناقشات، وتكشف سجلات عام 2013 عن أنه ظل سلبياً خلال جميع مناقشات عام 2013 ، مما يثير مخاوف مشروعة بشأن تمثيل جمهور ناخبيه. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن المحاكم المحلية أثبتت عدم وجود عقبات موضوعية تحول دون تعلم صاحب البلاغ اللغة اللاتفية. وأخيراً، تذكر الدولة الطرف بأن حق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات في التمتع بثقافتهم ولغتهم لا يلزم الدولة بأي حال من الأحوال بأن تضمن الحق في استخدام لغة معينة في الاتصالات مع السلطات العامة أو الحق في تلقي المعلومات بلغة يختارها الشخص، لأن الهدف من تلك الضمانة يختلف اختلافاً كبيراً عن الغرض من اشتراط أن يستخدم أعضاء البلديات لغة الدولة أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية ( ) . وعليه، ترى الدولة الطرف أن سحب ولاية صاحب البلاغ استند إلى أسس موضوعية ومعقولة، وهو متسق مع غرض القانون. وعليه، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم الأدلة الكافية لإثبات ادعاءاته ، ومن ثم ينبغي إعلان عدم مقبولية شكواه. وكبديل لذلك، تدعو اللجنة إلى استنتاج عدم حدوث أي انتهاك للمادة 25 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 من العهد.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5 - 1 قدم صاحب البلاغ في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف.

5 - 2 وفيما يتعلق بزعم عدم مقبولية ادعاءاته بموجب المادة 25 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 1 ) من العهد، يلاحظ صاحب البلاغ أنه على الرغم من صحة إعادة انتخابه أربع فترات متتالية، فإن المادة 25 لا تحمي الحق في الترشح للانتخاب فحسب، بل تحمي أيضاً الحق في عدم التعرض للإقالة التعسفية من المنصب. ويرى صاحب البلاغ أن تطبيق شروط على المكلًفين بولايات أكثر صرامة من تلك المطبقة على المرشحين، أمر يبعث على القلق بوجه خاص. ولذلك، فإن إلغاء ولايته قبل انتهاء مدتها يجعله ضحية لأغراض المادة 25 من العهد. وفي هذا الصدد، يلاحظ صاحب البلاغ أنه تم الشروع بالفعل في إجراء جديد لحرمانه من الولاية الرابعة التي حصل عليها بصورة قانونية. وبالنسبة للحجة التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بقضية إينياتاني ضد لاتفيا ، يرى صاحب البلاغ أن اللجنة وجدت انتهاكاً ليس فقط لأن صاحبة البلاغ في تلك القضية قد شُطبت من قائمة المرشحين باستخدام إجراء غير منصف وتعسفي، بل وجدت أيضاً أن الشروط اللغوية المطبقة على المرشحين تتعارض مع العهد. ويلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف، سعياً منها للامتثال لقرار اللجنة، ألغت شرط اللغة؛ غير أن هذا الشرط أعيد العمل به في عام 2009 ولم يطبق إلا فيما يتعلق بالمكلفين بولايات. واعتباراً من عام 2013 ، أصبحت القوانين ذات الصلة تسمح بسحب ولايات النواب الذين لا يستوفون متطلبات اللغة.

5 - 3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية لتلك الادعاءات، يؤكد صاحب البلاغ أن أي مبرر لعزل شاغلي المناصب المنتخبين بسبب التمييز بين المواطنين فيما يخص التمتع بحقوقهم على أساس اللغة لا يمكن اعتباره مبرراً موضوعياً ومعقولاً ( ) . ويدعي كذلك أن الدولة الطرف لم تقدم أمثلة ملموسة تثبت أن أداءه كان غير فعال. ويلاحظ في هذا الصدد أنه لم يثبَت بالأدلة المستندية أنه لم يشارك مشاركة فعالة في دورات المجلس، وأنه لم تُقدَّم أي معلومات بشأن نشاط المكلفين بولايات الناطقين باللغة اللاتفية كلغتهم الأم تسمح بإجراء مقارنة معقولة. ويدفع صاحب البلاغ بأن حجة الدولة الطرف القائلة بأن شرط اللغة كان مبرَّراً بالحاجة إلى الأداء العادي للمجالس البلدية ربما تصبح باطلة نظراً لأن صاحب البلاغ قد أعيد انتخابه أربع مرات، مما يثبت أنه قادر على أداء واجباته بكفاءة وتمثيل مصالح ناخبيه على النحو الواجب. وفي هذا الصدد، يجادل بأنه يمثل، قبل كل شيء، مصالح الناخبين المنتمين إلى أقليات إثنية، كما يتضح من البرنامج الانتخابي لحزبه. ويلاحظ أن المركز المعني بلغة الدولة شرع في أول إجراء إداري ضده على أساس شكاوى لم تكن كافية لإثبات أنه واجه صعوبات في التواصل مع ناخبيه. بل يبدو أن الهدف الحقيقي للقانون المطعون فيه هو الحد من تمثيل الأقليات القومية في المجالس البلدية. وفيما يتعلق بتناسب التدخل، يكرر صاحب البلاغ حججه الواردة في البلاغ، ولا سيما أن المستوى المطلوب من الكفاءة اللغوية مرتفع بشكل غير معقول وأنه لا تتاح سوى فترة زمنية قصيرة لاكتساب الكفاءة اللغوية الكافية. وعلاوة على ذلك، يعترض صاحب البلاغ على اعتبار أن لقضية منتزن ضد لاتفيا صلة بقضيته، لأن ادعاء صاحبة البلاغ في تلك القضية يختلف اختلافاً كبيراً عن الادعاءات الواردة في هذه الشكوى. وأخيراً، إذا قُيِّمت القضية في سياقها التاريخي على النحو الذي نصحت به الدولة الطرف، يلاحظ صاحب البلاغ أن 37 في المائة من السكان يتحدثون الروسية كلغة أم في لاتفيا.

5 - 4 ويؤكد صاحب البلاغ من جديد، فيما يتعلق بادعاءاته بموجب المادة 26 من العهد، أن المعاملة التفضيلية لبعض المكلفين بولايات، وإن لم تكن واردة رسمياً، موجودة ضمناً في شرط اللغة، لأن أولئك الذين لغتهم الأم هي اللاتفية يستوفون أصلا الشرط المطعون فيه ، في حين أن الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية هم أكثر عرضة لمواجهة مشقات.

5 - 5 ويلاحظ صاحب البلاغ، فيما يتعلق بادعاءاته بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد، أنه بعد تعديل قانون الإجراءات المدنية، عُدِّلت قوانين إضافية ( ) . غير أنه في حالة هذه القوانين الأخرى، لم تتغير القواعد ذات الصلة باختصاص المحاكم الإقليمية بالمسائل المتعلقة بإلغاء الولايات. ويجادل صاحب البلاغ بأن هناك عدم يقين بشأن نطاق اختصاص المحاكم وأنه ما كان ينبغي الفصل في قضيته إلا بعد اتخاذ قرار على مستوى أعلى في هذه المسألة. ويذكر صاحب البلاغ كذلك أن هناك حالياً إجراءان معلقان ضده. وقد شُرع في أحدهما بسبب عدم تعاونه مع المركز المعني بلغة الدولة من أجل تقييم كفاءته اللغوية. غير أنه يشير إلى أنه أبلغ المركز بأن إلمامه آنذاك باللغة اللاتفية لا يفي بمطلب استيفاء المستوى ج 1 ، لذا وجد أنه من غير الضروري إجراء مقابلة ( ) . ويتعلق الإجراء الآخر بإلغاء ولايته. لكنه يلاحظ أنه كان ينبغي أولاً، وفقاً للقواعد ذات الصلة، منحه ستة أشهر لتحسين مهاراته اللغوية، ومن ثم فإن الإجراء ضده قد شُرع فيه على نحو غير قانوني في المحكمة.

معلومات إضافية من صاحب البلاغ

6 - في 7 كانون الثاني/يناير 2019 ، قدم صاحب البلاغ معلومات إضافية بشأن حالة الإجراءات المتخذة ضده. ويلاحظ أولاً أن محكمة لاتغال الإقليمية اعتبرته مسؤولاً عن عدم مثوله في مقابلة تقييم المهارة اللغوية، وفرضت عليه غرامة قدرها 50 يورو. وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، أنهت محكمة ريزكني المحلية الإجراء ضد صاحب البلاغ لأنها قبلت حجته بأنه كان ينبغي منحه ستة أشهر لتحسين مهاراته اللغوية قبل الشروع في إجراء قضائي ضده. ويلاحظ صاحب البلاغ أن هذا لا يستبعد بدء إجراء جديد بمجرد انقضاء هذه الفترة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سُبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة له. وفي ضوء عدم ورود أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

7 - 4 وتحيط اللجنة علماً من ناحية بحجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يمنع قط من الترشح للانتخابات البلدية. بل أنه انتُخب حديثاً للمجلس البلدي في عام 2017 ، وذلك للمرة الرابعة على التوالي. لذا، ترى الدولة الطرف أنه لا يمكن اعتباره ضحية لأغراض المادة 25 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 1 ) من العهد. ومن ناحية أخرى، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن الحماية الممنوحة بموجب المادة 25 من العهد تمتد لتشمل كامل مدة ولاية شاغلي المناصب المنتخبين، بما في ذلك عزلهم التعسفي من مناصبهم. وتذكّر اللجنة أنه، وفقاً للفقرة 16 من تعليقها العام رقم 25 ، ’’يجب أن تحدد في القوانين استناداً إلى معايير موضوعية ومعقولة وحسب إجراءات منصفة الأسباب التي تجيز فصل شاغلي المناصب المنتخبين‘‘. ويترتب على ذلك أن السماح لصاحب البلاغ بالترشح للانتخابات على الرغم من مهاراته اللغوية المتنازع عليها لا يمكن أن يؤدي إلى فقدان صفته كضحية، لأن إلغاء ولايته على أساس معايير تعسفية مزعومة قد يثير مسائل بموجب العهد. ومن ثم، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ احتفظ بصفة الضحية رغم إعادة انتخابه، لأغراض المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

7 - 5 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ أن قضيته نظرت فيها محكمة غير مختصة وأن شكواه الدستورية رفضت على أساس تعليل تعسفي. وفيما يتعلق بالادعاء المتعلق بالاختصاص، تلاحظ اللجنة أن المحكمة الإقليمية قضت بعدم اختصاصها بالفصل في المسألة وأنه سبق النظر في الأسس الموضوعية للدعوى القضائية التي أعاد المركز المعني بلغة الدولة رفعها أمام المحكمة المحلية وأن صاحب البلاغ تمكن من الطعن في هذا القرار في عدة هيئات قضائية. وتُذكِّر اللجنة بأن محاكم الدول الأطراف في العهد هي من يقع على عاتقها عموماً استعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق القانون الوطني في أي قضية، ما لم يتسن إثبات أن ذلك التقييم أو التطبيق بائن التعسف أو بلغ حدّ الخطأ الواضح أو إنكار العدالة ( ) . وفي مثل تلك الظروف، وبالنظر إلى المعلومات الواردة في ملف القضية، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدّم أدلة كافية لأغراض المقبولية التي تثبت أن تطبيق المحاكم المحلية للتشريعات المحلية فيما يتعلق بمسائل الاختصاص هو بمثابة تعسف بائن أو خطأ واضح أو إنكار للعدالة. ومن ثم، يُعَد هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. وبالمثل، ترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ بشأن تبرير المحكمة الدستورية لا يرقى إلى مستوى الإثبات الكافي لأن القرارات المطعون فيها قدمت تعليلاً مفصلاً لرفض شكوى صاحب البلاغ ويبدو أن صاحب البلاغ لا يختلف إلا مع نتيجة القضية. ومن ثم، ينبغي إعلان أن ادعاءات صاحب البلاغ في إطار المادة 14 ( 1 ) غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7 - 6 ونظراً لعدم وجود أي اعتراضات أخرى على مقبولية البلاغ، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول بقدر ما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 25 ، مقروءة بالاقتران مع المادتين 2 ( 1 ) و 26 من العهد، ولا سيما تلك المتعلقة بالولاية التي اكتسبها في عام 2013 وحرم منها بموجب قرار محكمة بالفي المحلية المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وقرار محكمة لاتغال الإقليمية المؤرخ 23 آذار/مارس 2016 . وتشرع اللجنة في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

8 - 2 والمسألة المعروضة على اللجنة هي تحديد ما إذا كانت حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 25 ، مقروءة بالاقتران مع المادتين 2 ( 1 ) و 26 من العهد، قد انتهكت بعزله من المنصب الذي انتُخب من أجله في عام 2013 .

8 - 3 وتذكّر اللجنة بضرورة أن تكون أي تقييدات تفرض على حق الترشح للانتخاب، مثل تعيين حد أدنى للسن، تقييدات مبررة قائمة على معايير موضوعية ومعقولة. وينبغي ألا يستثنى أي شخص مؤهل، غير من تنطبق عليه هذه التقييدات، من ترشيح نفسه للانتخاب لأسباب غير مقبولة أو لأسباب تمييزية من قبيل مستوى التعليم، أو مكان الإقامة، أو النسب، أو بسبب انتمائه السياسي. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تحدد في القوانين استناداً إلى معايير موضوعية ومعقولة وحسب إجراءات منصفة الأسباب التي تجيز فصل شاغلي المناصب المنتخبين ( ) .

8 - 4 وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف بأن قرار سحب ولاية صاحب البلاغ منصوص عليه في القانون وأنه ضروري لضمان الأداء العادي للمؤسسات العامة. وفي هذا الصدد، تشدد اللجنة على أن الحقوق المنصوص عليها في المادة 25 ليست مطلقة؛ وأن صيغة الحكم يمكن أن تجعله يبدو وكأنه يتضمن قيوداً تسمح للدول بربط شروط بتلك الحقوق. وتقرّ اللجنة بأنه ما دامت أسباب هذا التقييد موضوعية ومعقولة، فإن الدول الأطراف تتمتع بقدر من الحرية للبت في قضايا عدم الأهلية، لأن تلك الأسباب ترتبط بالخصائص التاريخية والسياسية لكل دولة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الالتزام الوارد في القانون المحلي بأن يكون أعضاء المجلس البلدي على دراية كافية باللغة الرسمية يقوم على هدف مشروع. ولكل دولة مصلحة مشروعة في ضمان أن يعمل نظامها المؤسسي بشكل صحيح. ومن الصحيح أنه إذا كان من الممكن حرمان المكلفين بولايات من الحق في الترشح للانتخابات في أي وقت فسيكون ذلك الحق وهمياً، إلا أن اللجنة تلاحظ في هذه القضية، أن صاحب البلاغ لم يعترض على أن القوانين ذات الصلة واضحة وأن تطبيقها على الأشخاص الذين لا يستوفون شرط اللغة كان متوقعاً. وفي هذا الصدد، فإن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها حجة صاحب البلاغ التي يزعم بموجبها عدم إمكانية تبرير الظرف الذي يؤدي إلى تطبيق الشرط المطعون فيه على الأعضاء المنتخبين فقط وليس على المرشحين، تلاحظ أن فترة السماح البالغة ستة أشهر تعود بالنفع على المكلفين بولايات المعنيين ويمكن أن تبرر هذه التفرقة. وعلاوة على ذلك، في سياق هذه القضية، انتخب صاحب البلاغ لأول مرة في عام 2005 ، ولذلك كان لديه متسع من الوقت لاكتساب المهارات اللازمة في اللغة اللاتفية.

8 - 5 وإضافة إلى ذلك، تتفق اللجنة مع موقف الدولة الطرف الذي مفاده أن وقائع هذه القضية تختلف اختلافاً كبيراً عن وقائع قضية إينياتاني ضد لاتفيا، التي كانت صاحبة البلاغ تحمل فيها شهادة الكفاءة اللغوية، وعارضها في ذلك مفتش واحد على أساس استعراض مخصص. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم ينكر في هذه القضية أنه لم يستخدم اللغة الرسمية بالمستوى المحدد في المعايير التنظيمية (الفقرة 5 - 5 ) وأنه لم ينجح في تحسين مهاراته اللغوية إلى المستوى اللازم لشغل مركز النائب على الرغم من أنه أعيد انتخابه أربع مرات متتالية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الشرط المطعون فيه ينطبق على ما يبدو على الجميع دون أي تمييز، وأن مجرد كون استيفاء هذا المعيار للمكلفين بولايات الناطقين باللاتفية بوصفها لغتهم الأم أقل عبئاً منه بالنسبة للناطقين بها كغير لغتهم الأم لا يشكل معاملة تمييزية ما دام مفروضاً على أسس موضوعية ومعقولة. بيد أن اللجنة تلاحظ أيضاً أن صاحب البلاغ تمكن من الترشح للانتخابات مراراً وتكراراً، واختتم فترتيه الأوليين، وفيما يتعلق بولايته قيد الاستعراض، أتيحت له الفرصة لتحسين مهاراته اللغوية التي خصصت البلدية تمويلاً لها. وفي ضوء هذه الظروف، لا يمكن للجنة أن تخلص إلى أن إجراء إلغاء ولاية صاحب البلاغ لم يستند إلى معايير موضوعية ومعقولة.

9 - وفي ضوء ما تقدَّم، ترى اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن انتهاكٍ للمادة 25 مقروءة بالاقتران مع المادتين 2 ( 1 ) و 26 من العهد.

المرفق

رأي فردي (مخالف) لعضو اللجنة فورويا شويتشي

1 - لا يسعني أن أتفق مع استنتاج اللجنة بأن إلغاء ولاية صاحب البلاغ كنائب للمجلس البلدي بسبب افتقاره إلى الكفاءة اللغوية المطلوبة المتمثلة في الإلمام باللغة اللاتفية لا يشكل انتهاكاً للمادة 25 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 26 من العهد.

2 - إن الحقوق المنصوص عليها في المادة 25 ليست مطلقة ويجوز للدول أن تفرض قيوداً معينة على تلك الحقوق ما دامت أسباب هذه القيود موضوعية ومعقولة على النحو المشار إليه في آراء اللجنة (الفقرة 8 - 4 ). وصحيح أيضاً أن لكل دولة مصلحة مشروعة في تحديد لغتها الرسمية في ضوء خصائصها التاريخية والسياسية.

3 - بيد أن صاحب البلاغ لم يطلب في هذه القضية إلى اللجنة أن تتخذ موقفاً بشأن اختيار اللغة الرسمية في الدولة الطرف، ولا بشأن حق صاحب البلاغ في التحدث بلغته الأم في المجلس البلدي. فمن حيث المبدأ، لاتفيا وحدها هي التي لها أن تتخذ ذلك القرار المرتبط بخصائصها التاريخية والسياسية. بل إن المسألة المعروضة على اللجنة أكثر تحديداً، إذ تتمثل في ما إذا كان عزل صاحب البلاغ من المنصب الذي انتخب من أجله لمجرد عدم كفاية إجادته لهذه اللغة الرسمية يتفق مع المادتين 25 و 26 من العهد.

4 - وفي هذا الصدد، تجادل الدولة الطرف بأن إلغاء ولاية صاحب البلاغ منصوص عليه في القانون وهو ضروري ومعقول لضمان الأداء العادي للمؤسسات العامة. ودعماً لهذه الحجة، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يشارك بفعالية في المناقشات وأن سجلات عام 2013 تبين أنه ظل سلبياً خلال جميع مناقشات عام 2013 ، مما يثير شواغل مشروعة بشأن تمثيل ناخبيه.

5 - بيد أنني أرى أن إقالة شخص مكلف بولاية بسبب تقصيره في الوفاء بولايته يجب أن تقيَّم على أساس التقيد الدقيق بمعايير موضوعية ومعقولة. وفي حين أن إتقان اللغة الرسمية للدولة الطرف عنصر هام، فإنه ليس سوى عنصر من العناصر المتعلقة بتقييم كفاءة الشخص كممثل للمجتمع المحلي. وعلى وجه الخصوص، في حالة المسؤولين المنتخبين، فإن الناخبين هم الذين يقررون ما إذا كان المرشح يمتلك الكفاءة الكافية، بما في ذلك مهارات التواصل الجيدة، للعمل كممثل لهم. وفي هذا الصدد، من الحقائق الحاسمة أن صاحب البلاغ انتُخب أربع مرات وظل يشغل منصب نائب منذ عام 2005 ، مما يدل بوضوح على أن عدداً لا بأس به من السكان المحليين قد اعترف بصاحب البلاغ ودعمه كممثل للمجتمع المحلي. ومن المسلم به أن إبعاد صاحب البلاغ هو تجاهل لإرادة الناخبين الذين يدعمونه. وبالإضافة إلى ذلك، لم تقدم الدولة الطرف أي مثال محدد وملموس يثبت أن عدم إجادة صاحب البلاغ بما يكفي للغة اللاتفية تسبب في أي مشاكل أو صعوبات في اضطلاعه بولايته كنائب في المجلس البلدي لأكثر من 10 سنوات. ولذلك، لا يسعني إلا أن أستنتج أن إبعاد صاحب البلاغ عن المجلس البلدي، لمجرد عدم كفاءته اللغوية، لا يستند إلى أسس موضوعية ومعقولة، ويشكل انتهاكاً للمادة 25 من العهد.

6 - وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 26 من العهد، تجادل الدولة الطرف بأن شرط اللغة ينطبق على جميع أعضاء المجلس البلدي وهو ملزم بنفس القدر لجميع مواطني لاتفيا. بيد أنه وفقاً للسوابق القضائية للجنة، فإن انتهاكات المادة 26 قد تنجم عن الأثر التمييزي لحكم أو تدبير محايد ظاهرياً أو لا يُقصد به التمييز ( ) ، وينتهك هذا ’’التمييز غير المباشر‘‘ المادة 26 عندما يؤثر حكم أو تدبير ما بشكل غير متناسب على أشخاص معينين بقدر ما لا يمكن تبريره بأسباب موضوعية ومعقولة. وفي ضوء استنتاجي الوارد في الفقرة السابقة، لا يسعني سوى أن أعتبر أن مطالبة صاحب البلاغ، الذي لغته الأم هي الروسية، بأن يتمتع بمستوى معين من الكفاءة في اللغة اللاتفية، من أجل الحفاظ على منصبه كنائب للمجلس البلدي، يشكل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 26 من العهد.

7 - وبناء على ذلك، فإنني أستنتج، خلافاً لأغلبية أعضاء اللجنة، أن الوقائع المعروضة على اللجنة في هذه القضية تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 25 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 26 من العهد.