الأمم المتحدة

CCPR/C/130/D/2517/2014

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

9 March 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2517/2014***

مقدم من: أ. ت. (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ: 4 آب / أغسطس 2014 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 23 كانون الأول / ديسمبر 2014 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد القرار: 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2020

الموضوع: حق الحصول على المشورة القانونية؛ و التمييز

المسألة الإجرائية : إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات

المسائل الموضوعية : المساعدة القانونية؛ والتمييز

مواد العهد : 2 و 3 و 5 و 7 و 14 ( 1 ) و ( 3 )( د ) و 15 و 26

مادة البروتوكول الاختياري: 3

1- صاحب البلاغ هو أ. ت.، وهو مواطن من الاتحاد الروسي، مولود في عام 1980 . وهو يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بالمواد 2 و 3 و 5 و 7 و 14 ( 1 ) و ( 3 )( د ) و 15 و 26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى ا لدولة الطرف في 1 كانون الثاني / يناير 1992 . ولا يمثل صاحب البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 15 كانون الأول / ديسمبر 2003 ، حكمت المحكمة العليا لجمهورية أوسيتيا الشمالية - ألانيا ( ) على صاحب البلاغ بالسجن مدى الحياة لارتكابه أعمالاً إرهابية ( ) . وفي 15 كانون الأول / ديسمبر 2004 ، أيدت المحكمة العليا للاتحاد الروسي، بصفتها محكمة النقض، قرار المحكمة الابتدائية. ولم يكن صاحب البلاغ ممثلاً بمحامٍ، رغم أن القانون المحلي يشترط تعيين محامٍ له ( ) .

2-2 وفي عام 2007 ، قضت المحكمة الدستورية بوجوب أن توفر محاكم النقض للمتهمين مشورة قانونية ما لم يعربوا صراحة عن رفض المساعدة القانونية. وفي 8 آب / أغسطس 2013 ، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى المحكمة الدستورية بشأن حقه في الدفاع أمام محكمة النقض. وفي 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2013 ، رفضت المحكمة الدستورية شكواه، مشيرة إلى أن قرارها الصادر في عام 2007 بشأن التزام المحاكم بتزويد محامٍ في إجراءات النقض ليس له أثر رجعي ولا يمكن تطبيقه في قضية صاحب البلاغ.

2-3 وفي 9 كانون الأول / ديسمبر 2013 ، استأنف صاحب البلاغ أمام المحكمة العليا للاتحاد الروسي طالبا ً مراجعة رقابية للقرار الصادر في 15 كانون الأول / ديسمبر 2003 . وفي 30 كانون الأول / ديسمبر 2013 ، رفضت المحكمة العليا، مشكّلة من قاضٍ واحد، طلب صاحب البلاغ، وقضت بأن قرار المحكمة الدستورية الصادر في عام 2007 لا ينطبق بأثر رجعي على قرار النقض الصادر في قضيته. وفي 17 شباط / فبراير 2014 ، استأنف صاحب البلاغ القرار أمام رئاسة المحكمة العليا. وفي 11 آذار / مارس 2014 ، رفضت المحكمة العليا النظر في استئناف صاحب البلاغ، لأنه قُدِّم بعد 1 كانون الثاني / يناير 2014 ، وهو الموعد النهائي الذي حدده القانون الاتحادي في حالة الجزاءات الصادرة قبل 1 كانون الثاني / يناير 2013 .

2-4 وفي 17 أيار / مايو 2013 ، قدم صاحب البلاغ أيضاً طلبا إلى المحكمة الدستورية مدعيا ً فيه أن أحكام المادة 57 ( 2 ) من القانون الجنائي تمييزية على أساس الجنس والسن ( ) . وقال إن المادة 57 ( 2 ) من القانون الجنائي تميز ضد أمثاله من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عاماً. ورفضت المحكمة الدستورية، في قرارها المؤرخ 24 أيلول / سبتمبر 2013 ، ادعاء صاحب البلاغ. ورأت المحكمة أن المادة 57 ( 2 ) من القانون الجنائي ليست تمييزية، لأن القيود المفروضة على الحكم بالسجن مدى الحياة تنص على تفريق على أساس مبدأ الإنسانية. واعتبرت المحكمة أن هذه القيود لا تمس العقوبات الصادرة بحق أشخاص لم يرد ذكرهم في المادة 57 ( 2 ) من القانون الجنائي، وهي عقوبات تفرض بحسب طبيعة الجرائم المرتكبة ومدى خطرها على المجتمع وظروفها.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقه بموجب المادة 14 ( 3 )( د ) من العهد، لأن المحكمة العليا لم توفر له المشورة القانونية أثناء جلسة النقض.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف، بتطبيقها المادة 57 ( 2 ) من القانون الجنائي في قضيته، قد ميزت ضده بسبب سنه وجنسه، وانتهكت حقوقه بموجب المواد 2 و 3 و 5 و 7 و 14 ( 1 ) و 15 و 26 من العهد. وهو يدفع بأن هذا التمييز يهدف إلى الحط من كرامة الإنسان، وأن السلطة التشريعية، بإدراج هذا التمييز في القانون، قد تدخلت في إقامة العدل من جانب السلطة القضائية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 10 آذار/مارس 2015، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ. وهي تلاحظ أن البلاغ المقدم من صاحب البلاغ يأتي بعد 10 سنوات تقريباً من رفض المحكمة العليا للاتحاد الروسي طعنه بالنقض في 15 كانون الأول/ديسمبر 2004 . وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم شرحا ً معقولاً لهذا التأخير. وتدفع الدولة الطرف بأن تقديم البلاغ بعد انقضاء هذه الفترة الطويلة يشكل إساءة استعمال لحق تقديم البلاغات بموجب المادة 96 ( ج ) من نظام اللجنة الداخلي الذي كان ساريا في ذلك الوقت (CCPR/C/3/Rev.10؛ المادة 99 ( ج ) حاليا ً )، وتطلب إلى اللجنة أن تخلص إلى أن البلاغ غير مقبول.

4-2 وقدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 12 آذار/مارس 2015، ملاحظاتها بشأن أسس البلاغ الموضوعية. وهي تلاحظ أن صاحب البلاغ قد أدين بارتكاب جرائم جنائية بموجب عدة مواد من القانون الجنائي. وأدت هذه الأفعال إلى وفاة 56 شخصاً وإصابة عدد كبير من الأشخاص بجروح. وعملاً بالمادة 69 ( 3 ) من القانون الجنائي، حُكم على صاحب البلاغ بالسجن مدى الحياة مع مصادرة ممتلكاته.

4-3 وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة العليا وافقت في 16 تموز / يوليه 2004 على طلب صاحب البلاغ حضور جلسة النقض شخصياً. وفي 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2004 ، أخطرت المحكمة العليا محامي صاحب البلاغ، ك.، الذي مثله أثناء المحاكمة، بتاريخ جلسة النقض وموعدها. وفي 15 كانون الأول / ديسمبر 2004 ، أيدت المحكمة العليا الحكم بالسجن مدى الحياة على صاحب البلاغ. وتفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ شارك في جلسة النقض عن طريق التداول بالفيديو.

4-4 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قدم شهادة شفوية أثناء جلسة النقض. غير أنه لم يطلب أن يمثله محام. وتلاحظ الدولة الطرف أن المادة 51 ( 1 )( 5 ) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على وجوب حضور المحامي إذا ما وُجهت إلى المدعى عليه تهمة ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تزيد على 15 سنة أو بالسجن مدى الحياة أو بالإعدام. وفي عام 2003، قضت المحكمة الدستورية بأنه ليس في هذا الحكم ما يشير إلى أنه لا ينطبق على إجراء النقض. وفي عام 2007، أوضحت كذلك أن مواد قانون الإجراءات الجنائية ذات الصلة التي تتطلب توكيل محام للمتهمين يجب أن تحترمها محاكم النقض.

4-5 وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن المحكمة العليا تعترف بانتهاك الحق في الدفاع القانوني في القضايا التي كانت فيها مشاركة محامٍ مطلوبة بموجب المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية ولكنه لم يوكّل ولم يتنازل المدعى عليه عن حقه في الاستعانة بمحام. ويجوز استئناف قرارات المحكمة العليا عن طريق الطعن أمام هيئة رئاسة المحكمة العليا للحصول على مراجعة رقابية. وفي 30 كانون الأول / ديسمبر 2013 ، رفضت المحكمة العليا، مشكلة من قاضٍ واحد، طلب صاحب البلاغ إعادة النظر في الحكم الصادر بحقه. وتلاحظ الدولة الطرف أنه في ذلك الوقت، لم يكن من الممكن تقديم طلب لإجراء مراجعة رقابية إلا في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ الحكم. وفي 31 كانون الأول / ديسمبر 2014 ، ألغى القانون الاتحادي الجديد شرط السنة الواحدة لتقديم الطعون إلى المحكمة العليا لغرض الحصول على مراجعة رقابية. وتفيد الدولة الطرف بأنه يحق لصاحب البلاغ من ثم أن يطعن في قرار قاضي المحكمة العليا الصادر في 30 كانون الأول / ديسمبر 2013 أمام رئاسة المحكمة العليا أو نائبها.

4-6 وأخيراً، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ، لئن يدعي حدوث انتهاك للمادة 14 ( 3 )( د ) ، فهو لا يطلب إلغاء قرار المحكمة العليا المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2004 وعقد جلسة جديدة للنقض.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 في 13 أيار / مايو 2014 ، قدّم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويشير إلى أن البلاغ قد يشكل، بموجب المادة 96 ( ج ) من نظام اللجنة الداخلي (المادة 99 ( ج ) حاليا ً )، إساءة استخدام لحق تقديم البلاغات إذا قُدِّم بعد مضي أكثر من خمس سنوات على استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وإذ قُدم البلاغ بعد سبعة أشهر فقط من رفض المحكمة العليا استئنافه لأغراض المراجعة الرقابية، فلا يمكن اعتباره إخلالا بنظام اللجنة الداخلي.

5-2 ويدعي صاحب البلاغ أنه ينحدر من إثنية الإنغوش ولم يتعلم اللغة الروسية حتى عام 2005 عندما كان في السجن. وقد توقفت دراسته في المدرسة الثانوية بسبب الحرب الأوسيتية - الإنغوشية ولم يتمكن من إكمال سوى تسع سنوات من الدراسة. وهو أيضا يجهل القانون. وقد ساعده رفاقه في السجن على دراسة اللغة الروسية وكتابة مطالباته بإجراء المراجعة الرقابية وهذا البلاغ.

5-3 وفيما يتعلق بمحاميه ك.، الذي مثله أثناء محاكمته، يدفع صاحب البلاغ بأن أقاربه تخلوا عنه لعجزهم عن دفع أتعابه أو تكاليف سفره من فلاديكافكاز إلى موسكو لحضور جلسة النقض. ويكرر صاحب البلاغ أن حضور المحامي واجب إذا اتُهم مدعى عليه بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تزيد على 15 سنة أو بالسجن مدى الحياة أو بالإعدام. ويلاحظ أن المحكمة الدستورية دأبت منذ عام 1996 على الحكم بأن الحق في الدفاع القانوني ينبغي أن يُتاح في جميع مراحل الدعوى الجنائية. ويذكر صاحب البلاغ أن المحكمة العليا أبطلت، في عدد من القضايا بين عامي 2004 و 2008 ، قرارات صادرة عن محاكم النقض وأعادت القضايا إلى جلسات استماع جديدة بسبب إخلال محاكم النقض بتوفير المساعدة القانونية للمدعى عليهم. غير أنه يرى أن القضاة خافوا من اتخاذ موقف في قضيته وإلغاء قرار محكمة النقض بسبب اتهامه بالإرهاب وبقتل 56 شخصاً.

5-4 ويرى صاحب البلاغ أن حضور المحامي كان سيساعده على إقناع محكمة النقض بأن اعترافاته انتزعت بالتعذيب وبعد تهديدات بإيذاء أقاربه. ويقدم نسخة من تقرير طبي مؤرخ 10 أيلول / سبتمبر 2002 دونه طبيب السجن الذي كان محتجزاً فيه، ويفيد فيه الطبيب بأن صاحب البلاغ اشتكى من ألم في ذراعه اليمنى. وقد لاحظ الطبيب فرط فقر الدم وتورما في الكتف ومحدودية الحركة بسبب الألم.

5-5 وأخيراً، يشير صاحب البلاغ إلى أنه سيستأنف قرار المحكمة العليا الصادر في 30 كانون الأول / ديسمبر 2013 أمام رئاسة المحكمة العليا.

5-6 وفي 13 تموز / يوليه 2017 ، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة بأنه استأنف في 16 آذار / مارس 2015 قرار المحكمة العليا الصادر في 30 كانون الأول / ديسمبر 2013 أمام رئاسة المحكمة العليا، على نحو ما أشارت إليه الدولة الطرف. غير أن نائب رئاسة المحكمة العليا رفض استئنافه في 7 نيسان / أبريل 2015 . وذكر نائب الرئاسة في قراره أنه يتفق مع قرار محكمة النقض ولا يرى أسباباً لإجراء مراجعة رقابية. وينص القرار أيضاً على عدم السماح بتقديم أي طعون أخرى إلى رئاسة المحكمة العليا.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 21 كانون الأول / ديسمبر 2015 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية. وهي تشير إلى أن المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن الطعون المقدمة إلى المحكمة العليا لأغراض المراجعة الرقابية يتولى نظرها قاض واحد أولاً. وفي 28 آذار / مارس و 30 كانون الأول / ديسمبر 2013 ، صدر حكمان من هذا القبيل عن قاض واحد في قضية صاحب البلاغ.

6-2 وتذكر الدولة الطرف كذلك أن رئاسة المحكمة العليا ونائبها يمكن أن ينقضا قراراً صادراً عن أحد قضاة المحكمة العليا وأن يحيلا القضية إلى هيئة رئاسة المحكمة العليا لكي تعيد النظر فيها. وفي 16 آذار / مارس 2015 ، قدم صاحب البلاغ طعنا إلى رئيس المحكمة العليا، طالباً إجراء مراجعة رقابية لقضيته. ودفع في طعنه بأن حقه في الدفاع القانوني قد انتهك لأنه لم يُخطر بالطعون المقدمة من المدعى عليهم معه. وفي 7 نيسان / أبريل 2015 ، رفض نائب رئاسة المحكمة العليا الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ، مشيراً إلى أنه يتفق مع القرارين السابقين الصادرين عن قاض واحد في 28 آذار / مارس و 30 كانون الأول / ديسمبر 2013 .

6-3 وتدفع الدولة الطرف بأن طعون صاحب البلاغ لأغراض المراجعة الرقابية، التي قُدمت إلى المحكمة العليا منذ 7 نيسان / أبريل 2015 ، قد أعيدت جميعها إلى صاحب البلاغ دون مراجعة لأن القانون لا يسمح بتكرار تقديم طعون المراجعة الرقابية القائمة على الأسس نفسها.

تعليقات إضافية من صاحب البلاغ

7-1 في 2 آذار / مارس 2016 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته الإضافية. وكرر المعلومات المتعلقة بالطعون التي قدمها إلى المحكمة العليا والمحكمة الدستورية (الفقرات من 2-2 إلى 2-4 أعلاه). وهو يذكر أنه أثار في طعنه المؤرخ 16 آذار / مارس 2015 مسائل لم تُثر في طعونه السابقة، وتحديدا أنه لم يُبلَّغ بالطعون المقدمة من المدعى عليهم معه، وهو ما يشكل انتهاكاً لحقه في الدفاع القانوني. غير أن نائب رئاسة المحكمة العليا أيد في 7 نيسان / أبريل 2015 القرارين السابقين الصادرين عن قاض واحد في 28 آذار / مارس و 30 كانون الأول / ديسمبر 2013 ، رغم أن طعنه تضمن أسبابا ً مختلفة ولم يكن متعلقا ً بالقرارين السابقين الصادرين عن قاض واحد.

7-2 ويكرر صاحب البلاغ أن المحكمة العليا سبق أن خلصت إلى حدوث انتهاك للحق في الدفاع القانوني في قضايا مماثلة أخرى، وأن الدولة الطرف، بحرمانه من حقه في الاستعانة بمحام أثناء جلسة النقض، قد انتهكت حقوقه بموجب المادة 14 ( 3 )( د ) من العهد.

7-3 وفي 10 آب / أغسطس 2017 ، قدم صاحب البلاغ ملاحظات أخرى. وهو يشير إلى أن ملف قضيته تنقصه بعض الوثائق، وأنه لم يتمكن من الحصول عليها من المحكمة العليا لجمهورية شمال أوسيتيا - ألانيا. ويفيد صاحب البلاغ بأن الوثائق الناقصة تتضمن محضر التماسه الشفوي توكيل محامٍ له، وهو التماس قدمه إلى المحكمة العليا أثناء جلسة النقض، وطلباً خطياً سلمه إلى حارس السجن لإحالته إلى محكمة النقض بالفاكس.

7-4 وفي 13 آب / أغسطس 2018 ، أوضح صاحب البلاغ أن الدولة الطرف ملزمة، في رأيه، بعرض قرار إدانته على هيئة رئاسة المحكمة العليا لمراجعته، وإلغاء الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وضمان ألا يستند القرار الجديد إلى أي أحكام قانونية تمييزية أو مهينة، وإجراء محاكمة جديدة بمشاركة محامٍ مكلف.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )( أ ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 وتحيط اللجنة علما ً بملاحظات الدولة الطرف التي تفيد بأن البلاغ المقدم من صاحب البلاغ قد قُدم بعد مضي 10 سنوات تقريباً على رفض المحكمة العليا للاتحاد الروسي الطعن بالنقض الذي قدمه، وأن تقديم البلاغ بعد هذه الفترة الطويلة يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات بموجب نظام اللجنة الداخلي. وتلاحظ اللجنة أيضاً تأكيد صاحب البلاغ أنه يجهل القانون ولم يتعلم اللغة الروسية حتى عام 2005 ، كما تحيط علماً بادعائه أن بلاغه، إذ لم يقدم إلا بعد سبعة أشهر فقط بعد رفض المحكمة العليا طلب المراجعة الرقابية، فلا يمكن اعتباره مخلا بنظام اللجنة الداخلي.

8-4 وتلاحظ اللجنة أنه لا توجد، بموجب البروتوكول الاختياري، آجال زمنية محددة لتقديم البلاغات وأن مجرد التأخر في تقديم بلاغ ما لا يشكل في حد ذاته إساءة استخدامٍ للحق في تقديم البلاغات ( ) . بيد أن اللجنة تتوقع، في بعض الظروف، تقديم مبرر معقول للتأخير ( ) . وتلاحظ اللجنة أنه لا يوجد في المذكرات ما يشير إلى أن صاحب البلاغ حاول مواصلة الطعن في قرار إدانته الصادر في عام 2003 - الذي أُيد في مراجعة النقض في عام 2004 - أو تقديم طعن إلى المحكمة الدستورية حتى عام 2013 . وفيما يتعلق بجهله المزعوم للقانون وعدم اطلاعه على حقوقه، فإن ذلك لم يمنعه من الدفاع عن نفسه شخصياً أثناء إجراءات النقض ولم يمنعه من تقديم طعون متعاقبة، إلى هيئات محلية ودولية على السواء. وعليه، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد أخفق في تقديم مبرر مقنع لتأخره في تقديم بلاغه. وفي غياب هذا الشرح، ترى اللجنة أن تقديم البلاغ بعد هذه الفترة الزمنية الطويلة يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات. لذلك، ترى اللجنة أن هذا البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري والمادة 99 ( ج ) من نظام اللجنة الداخلي.

9- وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.