الأمم المتحدة

CCPR/C/130/D/3599/2019

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

6 May 2021

English

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 3599/2019 * ** ***

بلاغ مقدم من: ف. أ. خ. وب. م. ر. أ.، تتصرفان باسمهما وبالنيابة عن قريبيهما المفقودين، م. خ. ف. وأ . أ. م. (تمثلهما منظمة الترابط النسائي العالمي والرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبتا البلاغ، م. خ. ف. وأ . أ. م.

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 14 كانون الثاني/يناير 2019 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 6 أيار/مايو 2019 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 28 تشرين الأول/أكتوبر 2020

الموضوع: الاختفاء القسري

المسائل الإجرائية: الاختصاص الموضوعي ، والاختصاص الزمني ، والاختصاص الشخصي ؛ واستنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال؛ والحق في الحياة؛ وحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية؛ والحق في الحرية والأمن؛ والاعتراف بالشخصية القانونية

مواد العهد: المواد 6 و 7 و 9 و 16 ، مقروءتان بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2

مواد البروتوكول الاختياري: 5 ( 2 )(ب)

1 - 1 صاحبتا البلاغ هما ف. أ. خ.، المولودة في 8 حزيران/ يونيه 1928 ، وب. م. ر. أ.، المولودة في 3 آذار/مارس 1950 . وتقدمان البلاغ باسمهما وبالنيابة عن الوالدين (في حالة ف. أ. خ.) والجدين (في حالة ب. م. ر. أ.)، وهما م. خ. ف. المولودة في 21 تموز/يوليه 1896 ، وأ . أ. م.، المولود في 10 كانون الثاني/يناير 1894 ، اللذان لا يُعرف مصيرهما ومكان وجودهما منذ آب/أغسطس 1936 ، عندما اعتقلهما أفراد من الحرس المدني. وتدعي صاحبتا البلاغ أن الدولة الطرف مسؤولة عن انتهاك مستمر لحقوق السيدة خ. ف. والسيد أ. م. بموجب المواد 6 و 7 و 9 و 16 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3 )، بسبب عرقلة الدولة الطرف جهود التحقيق والتفتيش. وتدعيان أيضاً أنهما ضحيتا انتهاك الدولة الطرف حقوقهما المكفولة في المادة 7 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3 ). وتطلبان معالجة البلاغ على سبيل الأولوية بالنظر إلى كبر سن ف. أ. خ. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 25 نيسان/أبريل 1985 . ويمثل صاحبتي البلاغ محام.

1 - 2 وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة، باسم اللجنة، قبول طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

1 - 3 وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 2019 و 14 و 15 و 20 كانون الثاني/يناير 2020 ، تلقت اللجنة أربعة طلبات بشأن تقديم مذكرات أصدقاء اللجنة من فيكتور رودريغيز ريسيا ، وهو عضو سابق في اللجنة ورئيس معهد البلدان الأمريكية للمسؤولية الاجتماعية وحقوق الإنسان؛ وراينر هوهلي وماريا كلارا غالفيس باتينيو ، عضوان سابقان في اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري؛ ومارغاليدا كابيلا رويغ ، مديرة مركز المشورة القانونية في كلية الحقوق بجامعة جزر البليار، وعضوة سابقة في برلمان جزر البليار، التي شاركت في صياغة تشريع منطقة الحكم الذاتي بشأن استعادة الأشخاص الذين اختفوا خلال الحرب الأهلية وفترة نظام فرانكو؛ ورابطة مايوركا لإحياء الذاكرة التاريخية. وتناولت البيانات المقترحة بالأساس الالتزام بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت في الماضي، والطابع المستمر لحالات الاختفاء، وعدم اتخاذ إجراءات للبحث عن الأشخاص الذين اختفوا خلال الحرب الأهلية وفترة نظام فرانكو، واستحالة الوصول إلى العدالة.

1 - 4 وفي 21 و 29 كانون الثاني/يناير 2020 ، قرر المقررون الخاصون المعنيون بالبلاغات الجديدة رفض الطلبات الأربعة المتعلقة بتدخل أطراف ثالثة.

الوقائع كما عرضتها صاحبتا البلاغ

2 - 1 تؤكد صاحبتا البلاغ أن وقائع هذه القضية تندرج في إطار الممارسة المنهجية المتبعة خلال الحرب الأهلية ( 1936 - 1939 ) ودكتاتورية فرانكو التي تلتها ( 1939 - 1975 )، والمتمثلة في الاختفاء القسري للأشخاص المتهمين باعتناق أيديولوجية مخالفة لأيديولوجية نظام فرانكو.

2 - 2 ووفقاً لقاضي محكمة التحقيق المركزية رقم 5 التابعة للمحكمة الوطنية العليا، الذي بدأ التحقيق في حالات الاختفاء القسري التي وقعت خلال الحرب الأهلية وفترة نظام فرانكو، فإن "نظام الاختفاء القسري استُخدم استخداماً منهجياً لكي يكون التعرف على الضحايا أمراً مستحيلاً". وقدر القاضي عدد ضحايا الاختفاء القسري خلال هذه الفترة بما لا يقل عن 226 114 شخصاً ( ) .

2 - 3 وفي مايوركا، كان الاختفاء القسري للأشخاص المتحالفين مع الجمهورية ممارسة منهجية واسعة النطاق، وأصبح سائداً بوجه خاص في مناطق مثل ماناكور ، حيث اختفى قريبا صاحبتي البلاغ. وسيطرت القوات سيطرة كاملة على جزر البليار بعد 20 يوماً من انقلاب 18 تموز/يوليه 1936 . وعلى الرغم من أن دكتاتورية فرانسيسكو فرانكو عمَّت البلد بأسره في عام 1939 ، عندما هُزمت الجمهورية وانتهت الحرب، فإنها سرعان ما فرضت نفسها في مايوركا، اعتباراً من عام 1936 .

2 - 4 وتنحدر السيدة خ. ف. والسيد أ. م. من بلدة يوبي في مايوركا. وانتقلا بعد زواجهما إلى ماناكور ، حيث كانا يعملان في شركة لصناعة الساعات يملكانها. وعند وقوع الأحداث، كانت لديهما ابنتان، هما أ.، التي كانت تبلغ من العمر 11 عاماً (متوفاة، وكانت هي أم ب. م. ر. أ. صاحبة البلاغ) وف. التي كانت في الثامنة من عمرها (صاحبة البلاغ). إضافة إلى ذلك، كانت السيدة خ. ف. حاملاً في شهرها السابع تقريباً.

2 - 5 وكان السيد أ. م. متعاطفاً مع أفكار اليسار الجمهوري. واعتاد في أيام الأحد على الذهاب رفقة ابنتيه إلى حانة يرتادها الجمهوريون بدلاً من حضور القداس. وكان أيضاً قارئاً مخلص اً لمجلة نوسوتروس الجمهورية، التي كان يحتفظ بكل طبعاتها في بيته. وعلى الرغم من أن الفتيات لم يكن آنذاك يواصلن الدراسة عادة بعد القربان المقدس الأول، أبقى الزوجان ابنتيهما في المدرسة لرغبتهما في تلقيهما تعليماً واسع النطاق.

2 - 6 وفي منتصف آب/أغسطس 1936 ، احتُجز السيد أ. م. لمدة أسبوع في مركز شرطة ماناكور . وفي 22 آب/أغسطس 1936 ، توجه أحد أفراد الحرس المدني إلى منزل الزوجين وأمر السيدة خ. ف. بالحضور إلى مركز الشرطة لتقديم إفادة كي يُخلى سبيل زوجها. وأُلقي القبض عليها عند وصولها إلى مركز الشرطة. وأُطلق سراح السيد أ. م. في اليوم نفسه. ووفقاً لابنتيه، "كان سعيداً جداً، لكنه فُجع عندما علم باحتجاز أُمّنا". ولم يُسمح لهم برؤيتها في مركز الشرطة. وفي صباح أحد الأيام، استيقظت البنتان ولا أحد معهما. فقد اختفى أبوهما وكان باب المنزل مفتوحاً. ومنذ ذلك الوقت، انقطع اتصالهما بوالديهما.

2 - 7 وفي مطلع أيلول/سبتمبر 1936 ، توجه جد الفتاتين إلى بيتهما بحثاً عنهما. وحاول تحديد مكان وجود ابنه وزوجة ابنه، متذرعاً بجلب ملابس لهما، لكن النقيب خاومي ، الذي كان آنذاك عمدة ماناكور ورئيس الفلانخي ، أخبره بأنهما لا يحتاجان إلى ملابس.

2 - 8 وتغيرت حياة ف. أ. خ. وشقيقتها الكبرى رأساً على عقب بعد اختفاء والديهما. فقد كانتا في حالة ضعف شديد لأنهما فتاتان و"ابنتا مناضلين أحمرين" في مجتمع قائم على سلطة أبوية راسخة. وبعد أن كانت حياتهما هادئة وكانتا تتلقيان تعليماً جيداً، انفصلت إحداهما عن الأخرى للعيش في منازل أقارب مختلفين، والقيام بالأعمال المنزلية والعمل في مواقع البناء وفي الحانات العائلية دون أن تتمكنا من الالتحاق بالمدرسة. ومع ذلك لم يفارقهما أمل عودة والديهما.

2 - 9 وخلال دكتاتورية فرانكو، أطبق الصمت على الجرائم التي ارتكبها المنتصرون في الحرب الأهلية بسبب قمع المتعاطفين مع الجمهوريين وأسرهم. وكان مجرد ذكر ما حدث ينطوي على خطر جسيم. تشير التقديرات إلى إعدام 000 214 شخص واحتجاز 000 270 شخص في ظروف لاإنسانية حفاظاً على ميثاق الصمت ( ) .

2 - 10 وحتى عندما انتقل البلد إلى النظام الديمقراطي، لم يكن في وسع الضحايا المطالبة بالحقيقة والعدالة والجبر، ومن أهم أسباب ذلك أن المؤسسات التي أنشئت في ظل نظام فرانكو ظلت جزءاً من أجهزة الشرطة والأمن والعدالة. ورأت الدولة أن النسيان ضروري لتحقيق مستقبل ديمقراطي مستقر، بل إن تذكُّر الماضي يزيد من خطر العودة إلى الدكتاتورية. ولذلك اعتمدت الدولة الطرف في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 1977 ، بعد أن صدقت على العهد، قانون العفو (رقم 46/1977)، مؤكدة أن المصالحة لا يمكن أن تتحقق إلا بالعفو عن الماضي ونسيانه.

2 - 11 وقامت حياة صاحبتي البلاغ أيضاً على ميثاق الصمت هذا. فعندما علمت ف. أ. خ. وشقيقتها أخيراً بما حدث، وهما صغيرتان، أجبرهما الأصدقاء والأقارب على كتمان السر لأن القمع اضطر الناس إلى التزام الصمت. ووفقاً لدراسة نفسية، أدى ذلك إلى ما يسمى "ميثاق الإنكار"، حيث توافق أسرة بطريقة لاشعورية على تجاهل جوانب مؤلمة من ماضيها حمايةً لأفرادها. وبعد سنوات، أصيبت ف. أ. خ.، التي كانت بالغة ومتزوجة آنذاك، بصدمة عندما أخبرها أحد الجيران في القرية وأختَها بأنه رأى فلانخياً واحداً على الأقل يغتصب أمهما، التي كانت تسمى "الحمراء الحامل"، وعندما علمت من خوسيب لويس ساستري ، المعروف في ماناكور باسم "Pep i la Resta"، بأنه كان واحداً من الفلانخيين الذين اعتقلوا والديها. واختار زوجها، الذي لم يكن على علم بالأحداث ولكنه حضر هذا اللقاء، التزام الصمت أيضاً. ومن ثم فإن العجز عن الحديث عما وقع أثر على الصحة العقلية للبنتين وذريتهما. وعلى الرغم من أن ب. م. ر. أ.، التي هي من الجيل التالي، لم تعلم بما حدث لجديها حتى بلغت سن الخامسة والعشرين، فقد شعرت بآثار الصدمة، لأنها رأت أمها وخالتها تتصرفان تصرفات غير مفهومة. وأشارت الدراسة النفسية أيضاً إلى أن ب. م. ر. أ. تأثرت سلباً بحجم الإنكار الذي حال دون إقامة حدادها.

2 - 12 وكُسر حاجز الصمت في عام 2002 لدى تأسيس رابطة إحياء الذاكرة التاريخية. علاوة على ذلك، فإن قرار الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في عام 2003 إدراج إسبانيا في قائمة البلدان التي تضم حالات اختفاء قسري لم تُحلّ بعد ( ) ، أدى إلى توسيع نطاق التحقيقات من الدوائر الاجتماعية والأسرية إلى المجال المؤسسي. وعندما انضمت صاحبتا البلاغ إلى رابطة مايوركا لإحياء الذاكرة التاريخية، التي تأسست في عام 2006 ، فُتحت أمامهما آفاق جديدة أتاحت لهما فرصة البوح بأسرارهما والحديث عن معاناتهما. وعلى الرغم من أنهما لم تعثرا على أي معلومات رسمية في أي ملف أو سجل (إذ لا يزال العديد من ملفات الجيش والكنيسة محاطاً بالسرية)، مكّنهما الانضمام إلى الرابطة من بدء البحث عن رفات ذويهما.

2 - 13 وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2006 ، قدمت صاحبتا البلاغ، عن طريق رابطة مايوركا لإحياء الذاكرة التاريخية، شكوى من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى محكمة التحقيق المركزية رقم 5 التابعة للمحكمة الوطنية العليا، تلتمسان فيها توضيح الحقيقة بشأن السيدة خ. ف. والسيد أ. م. ومكان وجودهما واستعادة رفاتهما. إضافة إلى هذا الإجراء، قدم العديد من الرابطات الأخرى المعنية بأقارب الأشخاص المختفين شكاوى شملت في المجموع 266 114 ضحية للاختفاء القسري بين عامي 1936 و 1951 .

2 - 14 وفي أمر صدر في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ، رأت هذه المحكمة أن "الإفلات من العقاب ظل هو القاعدة فيما يتعلق بالأحداث التي يمكن تصنيفها قانوناً في فئة الجرائم ضد الإنسانية"، ولهذا السبب "من الضروري مباشرة الدعاوى استجابةً للشكاوى المقدمة، بالنظر إلى استمرار وجود ضحايا، وبغية احترام حقوقهم (...)، يجب وضع حد للجرائم المرتكبة، وهو ما لن يتحقق إلا بعد البحث عن جثث المختفين وتحديد مكان وجودها" ( ) . وقضت المحكمة بأنه لا يمكن الاحتجاج بأي قانون عفو لعرقلة التحقيقات في الجرائم المعنية، وقررت اختصاصها بالنظر في القضايا.

2 - 15 غير أن النيابة العامة قدمت بعد أربعة أيام طعناً في بيان الاختصاص، بحجة أن المحكمة الوطنية العليا لا تتمتع بالاختصاص الإقليمي، وأن البيان يشكل انتهاكاً لمبدأ الشرعية وعدم رجعية القانون الجنائي، لأن السلوك المعني لم يكن يُعتبر جريمة وقت ارتكابه، وأن الأحداث قديمة ومشمولة بالعفو. وهكذا، أعلنت الدائرة الجنائية في المحكمة الوطنية العليا، المنعقدة في جلسة عامة، في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 ، أن بيان الاختصاص الصادر في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2008 لاغ وباطل، على الرغم من إبداء ثلاثة آراء مخالفة ذهبت إلى أن الامتناع عن إحقاق الحق قد يجعل الدولة مسؤولة بموجب القانون الدولي. وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ، وافقت المحكمة الوطنية العليا على التخلي عن اختصاصها في القضية لصالح المحاكم الموجودة في المناطق التي وقعت فيها الأحداث.

2-16 وفي 22 حزيران/ يونيه 2009، قدمت صاحبتا البلاغ شكوى إلى محكمة التحقيق رقم 10 في بالما دي مايوركا. ورُفضت الشكوى في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009 بدعوى تقادم الأحداث وخضوعها للعفو. وفي 25 شباط/فبراير 2014، رفضت المحكمة العليا في مايوركا استئناف صاحبتي البلاغ. وقدمتا إلى المحكمة الدستورية طلباً تلتمسان فيه الحماية الدستورية، لكنه رُفض أيضاً في 9 أيلول/سبتمبر 2010.

2 - 17 وتؤكد صاحبتا البلاغ أن حكم المحكمة العليا رقم 101 / 2012 الصادر في 27 شباط/فبراير 2012 في الدعوى المرفوعة ضد قاضي المحكمة الوطنية العليا بالتاسار غارزون بتهمة تحريف مسار العدالة، أدى إلى الرفض العام لجميع الطعون المقدمة من الضحايا في جميع أنحاء البلد، لأنه أرسى سابقة قضائية بشأن الأسباب المزعومة التي تمنع القضاة من التحقيق في الجرائم المرتكبة خلال الحرب الأهلية وفترة نظام فرانكو، وهي الأسباب المنصوص عليها في قانون العفو، ومبدأ الشرعية وعدم رجعية القانون الجنائي، ومبدأ التقادم، وقانون الذاكرة التاريخية ( ) .

2 - 18 وفي أيلول/سبتمبر 2012 ، دفع سياق الإفلات من العقاب السائد في الدولة الطرف صاحبتي البلاغ إلى اللجوء إلى محاكم الأرجنتين. وفي هذا الصدد، تشير صاحبتا البلاغ إلى أن أقارب أشخاص مفقودين كانوا قد قدموا بالفعل، في نيسان/أبريل 2010 ، طعناً إلى المحاكم الأرجنتينية، على أساس الولاية القضائية العالمية (التي سمحت لإسبانيا بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري التي وقعت خلال فترة الدكتاتورية الأرجنتينية) ( ) ، مما أدى إلى رفع القضية رقم 4 . 591 / 10 أمام المحكمة الجنائية والإصلاحية الوطنية رقم 1 في بوينس آيرس. وطلبت المحكمة الأرجنتينية من الدولة الإسبانية، من خلال إنابة قضائية دولية صادرة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ، أن تُبين إن كان التحقيق جارياً في خطة منهجية للقضاء على المعارضين السياسيين خلال الحرب الأهلية وفترة الدكتاتورية. وفي 6 أيار/مايو 2011 ، أفاد مكتب المدعي العام للدولة الإسبانية بأن دعاوى قضائية متعددة كانت جارية بشأن الوقائع المذكورة في الإنابة القضائية. وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، صدرت إنابة قضائية ثانية طُلب فيها من الدولة الإسبانية أن تبلغ عن عدد الأشخاص المختفين. وفي 27 آذار/مارس 2012 ، أجابت الدولة الإسبانية بأن الأرجنتين لا تملك ولاية التحقيق في الوقائع، من دون أن تذكر حكم المحكمة العليا الصادر في 27 شباط/فبراير 2012 ، الذي أدى إلى رفض عدد من القضايا قيد النظر في البلد.

2 - 19 وفي 18 أيلول/سبتمبر 2013 ، ولما كانت صاحبتا البلاغ قد قدمتا بالفعل شكوى أمام المحكمة الأرجنتينية، أصدر نظام العدالة الأرجنتيني أمراً بتسليم خوان أنطونيو غونزاليس باتشيكو ("بيلي النينيو ")، وخوسيه إينياسيو خيرالتي غونزاليس ، وسيلسو غالفان أباسكال، وخيسوس مونييكاس أغيلار ، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وفي نيسان/أبريل 2014 ، اعترض مكتب المدعي العام للدولة الإسبانية على ذلك، مشيراً إلى عدم توصيف الأحداث المذكورة في أمر التسليم، وخضوعها للعفو وسقوطها بالتقادم. وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، أصدر نظام العدالة الأرجنتيني، عن طريق الإنتربول، طلباً باعتقال 19 شخصاً قيد التحقيق. لكن إسبانيا رفضت الأمر مرة أخرى. وأخيراً، قرر مكتب المدعي العام في 30 أيلول/سبتمبر 2016 وضع حد لأي تعاون مع الإجراءات الأرجنتينية، وأصدر تعليماته إلى المدعين العامين بمعارضة أي إجراء يطلبه نظام العدالة الأرجنتيني على أساس أن الأحداث تقع ضمن اختصاص إسبانيا ومن الواضح أنها سقطت بالتقادم ومشمولة بالعفو، مما يعني أن الامتثال لطلبات المساعدة القضائية من الأرجنتين يشكل إخلالاً خطيراً بالقانون الإسباني.

2 - 20 وعقب فتح قبر في بوريراس ، وهي قرية تقع على بعد 20 كيلومتراً من ماناكور ، في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، قدمت صاحبتا البلاغ شكوى جديدة، إلى محكمة التحقيقات رقم 1 في ماناكور هذه المرة. وفي 3 آب/أغسطس 2017 ، رُفضت الشكوى على أساس الحجج الواردة في حكم المحكمة العليا.

2 - 21 ووفقاً لقانون الذاكرة التاريخية وقانون منطقة الحكم الذاتي رقم 10 / 2016 بشأن استعادة الأشخاص الذين اختفوا خلال الحرب الأهلية وفترة نظام فرانكو، الذي ينص على إنشاء اللجنة التقنية المعنية بالأشخاص المختفين والقبور، سلكت صاحبتا البلاغ أيضاً مسارات إدارية شتى سعياً إلى العثور على رفات قريبيهما والاستفادة من جبر الضرر.

2 - 22 وطلبتا بصفة خاصة الاعتراف بهما ضحيتين بموجب قانون الذاكرة التاريخية. ومُنحتا هذا الاعتراف الذي يبقى رمزياً لا غير ( ) .

2 - 23 وفي 10 نيسان/أبريل 2018 ، قدمت صاحبتا البلاغ طلباً كتابياً لاستعادة رفات قريبيهما إلى اللجنة التقنية المعنية بالأشخاص المختفين والقبور، التابعة لحكومة جزر البليار. وأشار الرد إلى ضرورة دراسة جدوى إجراء عمليات استخراج الجثث. ولم يُتخذ أي إجراء حتى الآن لفتح القبور.

2 - 24 وأخيراً، قدمت صاحبتا البلاغ في 14 أيار/مايو 2018 طلباً للحصول على المساعدة الطبية والصيدلانية والمساعدة الاجتماعية ومعاش الأسرة إلى وزارة المالية. ورُفض هذا الطلب. ولم تحصل ف. أ. خ. من قبل على معاش اليتيمة، الذي أُقر في عام 1940 ، لأنها لم تكن يتيمة من الناحية القانونية؛ ولم يتسن لها الحصول على معاش خاص من النوع الذي أُقر في عام 1979 لأنها كانت متزوجة ولأن القانون ذا الصلة لا يشمل سوى البنات غير المتزوجات والأرامل.

الشكوى

3 - 1 أولاً، تؤكد صاحبتا البلاغ أن البلاغ مقبول من حيث الاختصاص الزمني لأن الأحداث تشكل انتهاكات مستمرة وجارية ( ) . وتشيران إلى أن السيد خ. ف. والسيد أ. م. شوهدا آخر مرة على قيد الحياة وهما رهن الاحتجاز لدى مسؤولي الدولة الذين أخفوا مصيرهما ومكان وجودهما في إطار خطة منهجية لاختفاء الأشخاص. وعلى الرغم من أن حالات الاختفاء القسري هذه بدأت قبل دخول العهد حيز النفاذ، فقد انتهكت الدولة الطرف منذ بدء نفاذ البروتوكول الاختياري التزاماتها الإجرائية الإيجابية بالتحقيق في مصير الأشخاص المختفين ومكان وجودهم ومعرفتهما، وتحديد هوية مرتكبي هذه الأفعال ومقاضاتهم ومعاقبتهم وجبر الضرر كاملاً. وتشددان أيضاً على أن البلاغ مقبول من حيث الاختصاص الزمني لأنهما قدمتا طعوناً قانونية بعد دخول البروتوكول حيز النفاذ ( ) .

3 - 2 ثانياً، تؤكد صاحبتا الشكوى أنهما استنفدتا جميع السبل المتاحة التي يمكن من خلالها اتخاذ إجراءات للتحقيق في الأحداث، وتحديد هوية الجناة ومقاضاتهم ومعاقبتهم، وتحديد مكان قريبيهما، وجبر ضررهما جبراً تاماً. وتُذكّران بأن المحكمة الوطنية العليا قررت عدم اختصاصها بالنظر في القضية وأحالتها إلى محكمة بالما دي مايوركا، حيثُ رفضت الإجراءات. وأيدت المحكمة العليا في مايوركا قرار الرفض، ولم تقبل المحكمة الدستورية طلب الحماية الدستورية المقدم إليها. وفي وقت لاحق، وبعد فتح قبر بالقرب من ماناكور ، قدمت صاحبتا البلاغ طلباً إلى محكمة ماناكور باء بالفشل. علاوة على ذلك، وعلى الرغم من أن ذكر هذه الواقعة ليس ضروري اً لإثبات استنفاد سبل الانتصاف المحلية، فإن إسبانيا عرقلت محاولتها التماس الانتصاف أمام المحاكم الأرجنتينية. وتشيران في هذا الصدد إلى أن عدداً من خبراء الأمم المتحدة ومقرريها الخاصين أصدروا بياناً مشترك اً بعنوان "إسبانيا ملزمة بتسليم أو محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" (España debe extraditar o juzgar a los responsables deviolaciones graves de derechoshumanos)، وهو رأي أعربت عنه لجنة مناهضة التعذيب أيضاً ( ) . وفي نهاية المطاف، لم تنجح أيضاً التدابير الإدارية المتخذة لتحديد مكان وجود قريبيهما والاستفادة من جبر الضرر.

3 - 3 وتفيد صاحبتا البلاغ بأن عدم إمكانية اللجوء إلى القضاء مشكلة هيكلية. فبسبب الحكم التاريخي الصادر عن المحكمة العليا الذي أرسى سابقة قضائية بشأن الأسباب المزعومة التي تمنع القضاة الإسبان من التحقيق في الجرائم المرتكبة خلال الحرب الأهلية وفترة نظام فرانكو (انظر الفقرة 2 - 17 أعلاه)، لا توجد سبل معقولة وفعالة للانتصاف في الدولة الطرف لتحديد مصير ضحايا الاختفاء القسري خلال تلك الفترة ومكان وجودهم. ولا يزال قانون العفو سارياً، على الرغم من الطلبات المتكررة الموجهة إلى الدولة الطرف لإلغائه، بما فيها الطلبات الصادرة عن اللجنة ( ) ، ولجنة مناهضة التعذيب ( ) ، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي ( ) ، والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، الذي يشعر بالقلق كذلك إزاء الخط الرسمي الذي تتبعه الدولة الطرف وهو "إما نتفق جميعاً على أننا تصالحنا تماماً، أو يكون البديل الوحيد أمامنا هو عودة الأحقاد الدفينة" ( ) . وأعربت هذه الهيئات أيضاً عن قلقها إزاء نمط الإفلات من العقاب الذي أرست ه المحكمة العليا ( ) . علاوة على ذلك، فإن قانون الذاكرة التاريخية، مثلما ذكرت اللجنة، غير فعال وغير كاف لأنه يجعل أعمال استخراج الجثث وتحديد هوية الأشخاص المختفين مبادرة خاصة ( ) . وخلاصة القول إن الأمم المتحدة قد سبق أن استنتجت أن الدولة الطرف: (أ) لا تتيح سبل انتصاف تسمح بإمكانية اللجوء إلى القضاء؛ (ب) لا تتيح تدابير بحث فعالة؛ (ج) لا تتيح موارد لتقديم تعويضات وجبر شامل للضرر لضحايا الحرب الأهلية وفترة دكتاتورية فرانكو. وقد أعرب مجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي عن آراء مماثلة، وعن قلقهما أيضاً إزاء عدم تنفيذ توصيات هيئات معاهدات الأمم المتحدة ( ) .

3 - 4 ثالثاً، تدفع صاحبتا البلاغ بأن بلاغهما مقبول لأنه لا يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات. فمنذ عام 2006 ، قدمتا شكاوى عديدة إلى السلطات الإسبانية والأرجنتينية على حد السواء، وظلتا تنتهزان كل فرصة محلية أتيحت لهما في القنوات الإدارية من أجل البحث عن رفات قريبيهما والاستفادة من جبر الضرر، ويعود تاريخ آخر إجراء اتخذتاه إلى أيار/مايو 2018 . وتلجأ صاحبتا البلاغ إلى اللجنة بعد بضعة أشهر من استنفاد آخر طعن إداري وبعد مرور أقل من عام ونصف على رفض طعنهما القانوني الأخير، بعد أن حاولتا اتخاذ كل إجراء ممكن لتحديد مكان وجود قريبيهما العزيزين والوصول إلى الحقيقة والعدالة والجبر، وبعد أن أتاحتا للدولة الطرف فرصاً عديدة للوفاء بالتزاماتها.

3 - 5 وتدعي صاحبتا البلاغ أن وقائع هذه القضية تشكل انتهاكاً مستمراً من الدولة الطرف لحقوق السيدة خ. ف. والسيد أ. م. بموجب المواد 6 و 7 و 9 و 16 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3 ). ففيما يتعلق بالمادة 7 ، توضحان أن الأشخاص المحتجزين قبل اختفائهم يتعرضون لمعاملة لا رحمة فيها، تشمل جميع أنواع الإيذاء والتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، ويعانون على أقل تقدير من الكرب لأنهم لا يعرفون ما يمكن أن يحدث لهم. وفيما يتعلق بالمادة 16 ، تؤكدان أن تعمُّد سلطات الدولة حرمان شخص من حماية القانون وعرقلةَ التحقيقات يشكل رفضاً للاعتراف بشخصيته القانونية. وتوردان بأن المادة 2 ( 3 ) تفرض التزاماً بالتحقيق ينشأ عنه انتهاك مستمر ما لم يُجرَ هذا التحقيق، حتى لو افتُرض أن الشخص المختفي قد توفي، لأن هذا الافتراض لا يلغي الالتزام الإجرائي بالتحقيق من أجل توضيح وشرح ملابسات الاختفاء.

3 - 6 علاوة على ذلك، تؤكد صاحبتا البلاغ أن المنظور الجنساني ضروري لفهم القضية لأن السيدة خ. ف. كانت حاملاً في شهرها السابع وقت اختفائها ووقعت ضحية اعتداء جنسي (انظر الفقرتين 2 - 4 و 2 - 11 أعلاه). وتشيران إلى أن الأمر لم يقتصر على ظهور شكل محدد من أشكال العنف يعزى إلى رأي مفاده أن النساء كن سبباً في خراب إسبانيا بتقويضهن الأدوار النسائية التقليدية، فتعرضن للانتقام لكونهن من الجمهوريات أو لانضمامهن إلى حركات سياسية تقدمية أو شيوعية ( ) ، بل انطوى أيضاً على تعرض النساء للعنف بسبب ما سُمِّي جريمة "الاقتران"، أي القرابة من رجال معارضين للنظام من الناحية الأيديولوجية. وتستشهد صاحبتا البلاغ أيضاً بدراسات مختلفة عن المنظور الجنساني في حالات الاختفاء القسري، تؤكد أن الانتهاك يتفاقم عندما تكون الضحايا حوامل وقت الاختفاء، حيث يخشين على صحتهن وإمكانية الوضع في ظروف غير إنسانية قد تؤدي إلى فقدان الطفل على أيدي موظفي الدولة ( ) .

3 - 7 وتدعي صاحبتا البلاغ أيضاً استمرار انتهاك حقوقهما بموجب المادة 7 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3 )، بسبب ضروب المعاناة الشديدة والكرب والإجهاد، التي دامت أكثر من 80 عاماً، في حالة ف. أ. خ.، ليس فقط بسبب اختفاء قريبيهما قسراً وعدم اليقين إزاء مصيرهما ومكان وجودهما والآثار الاقتصادية والاجتماعية التي عانتا منها، ولا سيما في حالة ف. أ. خ.، ولكن أيضاً بسبب موقف اللامبالاة الذي أبدته الدولة الطرف إزاء طلباتهما المتكررة من أجل الحقيقة والعدالة. وعليه، تؤكد صاحبتا البلاغ أن اختفاء والدي إحداهما، جدي الأخرى، ورفض السلطات فتح تحقيق في الأمر، يشكلان ضرباً من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية التي تكاد تصل إلى التعذيب ( ) . وتُذكِّران أيضاً بأن تقييماً نفسياً قد خلص إلى أن ف. أ. خ. كانت تعاني دائماً من المرض بسبب الحزن، وبأن ب. م. ر. أ. عانت من آثار الصدمة.

3 - 8 وتبين صاحبتا البلاغ أيضاً أن الالتزام بالبحث يظل سارياً حتى يُحدد مكان وجود الشخص المفقود، وحتى يُستخرج رفاته وتُعرف هويته ويعاد إلى أسرته، في حال وفاته. ويشكل عدم فعل ذلك تأكيداً جديداً للانتهاك ( ) . وعدم إحالة مرتكبي الانتهاكات إلى القضاء يمكن أن يؤدي في حد ذاته، شأنه شأن حالات عدم إجراء التحقيقات، إلى خرق مستقل للعهد ( ) .

3 - 9 وتطلب صاحبتا البلاغ إلى الدولة الطرف ما يلي: (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في حالتي الاختفاء، وإزالة جميع العقبات القانونية التي تعترض سبيل ذلك؛ (ب) معرفة مكان وجود رفات الميّتَين والتأكد من الهوية وإعادة الرفات؛ (ج) تزويدهما بالدعم النفسي والاجتماعي؛ (د) إقامة احتفال عام للاعتراف بالمسؤولية وتقديم الاعتذار ووضع لوحة تذكارية؛ (ه) جبر ضررهما كاملاً.

3 - 10 إضافة إلى ذلك، تطلب صاحبتا البلاغ عموماً، في جملة أمور، إلى الدولة الطرف ما يلي: (أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان ألا تكون حالات الاختفاء القسري جرائم مشمولة بالعفو؛ (ب) إنشاء لجنة لتقصي الحقائق؛ مراجعة قانون الذاكرة التاريخية من أجل مواءمته مع المعايير الدولية؛ (د) وضع سجل وطني للأشخاص المختفين؛ (ه) وضع بروتوكول لجمع الرفات والتعرف على أصحابها؛ (و) ضمان وصول الجمهور إلى محفوظات الدولة والجيش والكنيسة الكاثوليكية؛ (ز) تصميم وتنفيذ برامج تثقيفية بشأن الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب الأهلية والدكتاتورية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 في 10 تموز/يوليه 2019 ، حددت الدولة الطرف أربعة أسباب لعدم المقبولية، بعد أن قدمت في البداية مقترحات شتى بشأن إجراء إصلاحات تشريعية تتعلق بالذاكرة التاريخية. وأوضحت أن هذه المقترحات تتصل ببعض تدابير الجبر التي طلبتها صاحبتا البلاغ، مثل استخراج الجثث من المقابر الجماعية، ووضع قائمة وطنية بالضحايا، وفتح محفوظات الدولة، وإدراج مواد عن الحرب الأهلية ونظام فرانكو في المناهج التعليمية، وإنشاء بنك وطني للحمض النووي، وإنشاء لجنة لتقصي الحقائق، وإلغاء الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستثنائية في ظل نظام فرانكو، وإعلان حقوق الأشخاص الذين عاقبتهم محاكم الشؤون السياسية المعمول بها وقت وقوع الأحداث من أجل معاقبة الأشخاص المتعاونين مع الجمهوريين، وتحريم الجمعيات التي تدافع عن الفاشية والنازية ونظام فرانكو وتمجدها.

4 - 2 وفي شباط/فبراير وآذار/مارس 2019 ، عُقدت مشاورة عامة حول مشروع مرسوم ملكي بشأن إجراء تعداد وطني لضحايا الحرب الأهلية والدكتاتورية. والهدف من هذا المرسوم، الذي لا يزال في مرحلة الصياغة، هو إنشاء قاعدة بيانات عن حالات الاختفاء القسري.

4 - 3 وفيما يتعلق باستخراج الجثث من القبور الجماعية، تؤكد الدولة الطرف أن العمل قد بدأ بشأن تحديث بروتوكول لاستخراج الجثث يعود تاريخه إلى عام 2011 ، وأن بعض المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي، بما فيها جزر البليار، تتوخى اعتماد هذا البروتوكول.

4 - 4 وتفيد الدولة الطرف بأن الوصول إلى محفوظات أجهزة إنفاذ القانون والأمن التابعة للدولة مضمون بالفعل بموجب قانون الذاكرة التاريخية (تنص المادة 22 منه على شرط اتخاذ تدابير لتعزيز حماية هذه المحفوظات واستخدامها)، وبأن وزارة الدفاع اتخذت قرارين في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وكانون الثاني/يناير 2019 وسّعا نطاق الوصول إلى مجموعات الوثائق التي تخص المحفوظات العسكرية العامة في أفيلا، والمحفوظات العسكرية في برشلونة وفيرول ومليلية وسبتة وغوادالاخارا ، والمحفوظات العامة والمحفوظات التاريخية للقوات الجوية.

4 - 5 وتورد الدولة الطرف أيضاً أن جهوداً ستُبذل لتشجيع إنتاج مواد تعليمية عن الانتهاكات التي ارتُكبت خلال الحرب الأهلية وفترة الدكتاتورية لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية (البكالوريا) والبالغين المنخرطين في التعليم المستمر. وسيُروَّج لاستخدام هذه المواد على المستوى الجامعي. وسيُعزَّز المزيد من البحوث التي تتناول القمع الذي تعرضت له النساء، وقد وُضعت خطط لتدريب الموظفين العموميين وتوعيتهم في هذا الصدد.

4 - 6 أولاً، تؤكد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي ، لأن البحث عن جبر الضرر وتحقيق العدالة لضحايا الاختفاء القسري ليسا مشمولين بالعهد بل بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ولذلك، ينبغي أن تُقدَّم شكوى صاحبتي البلاغ إلى اللجنة المعنية بالاختفاء القسري.

4 - 7 ثانياً، تدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الشخصي لأنه يشكل دعوى حِسبة من حيث إن غرضه هو أن يكون بمثابة نقد شامل للتشريعات ولإجراءات المحاكم.

4 - 8 ثالثاً، تدعي الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الزمني لأن اللجنة ليس لها اختصاص النظر في أحداث وقعت قبل اعتماد العهد ( ) .

4 - 9 وأخيراً، تدعي الدولة الطرف أيضاً أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لأن الرابطة هي التي رفعت الدعوى القانونية بدلاً من أن ترفعها صاحبتا البلاغ مباشرة، ولأن الإجراءات الإدارية التي التمستاها رُفضت.

4 - 10 وفي ضوء أسباب عدم المقبولية الأربعة هذه، تطلب الدولة الطرف النظر في المقبولية بمعزل عن النظر في الأسس الموضوعية، وتشير أيضاً إلى إمكانية تنظيم احتفال عام للاعتراف بأن صاحبتي البلاغ ضحيتان.

تعليقات صاحبتي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 في 9 أيلول/سبتمبر 2019 ، أفادت صاحبتا البلاغ بعدم صحة أي سبب من أسباب عدم المقبولية المزعومة، وبأن طلب الدولة الطرف النظر في المقبولية بمعزل عن النظر في الأسس الموضوعية قُدم في وقت متأخر وهو استراتيجية واضحة لتأخير الإجراءات. ولذلك التمستا رفض الطلب.

5 - 2 أما بخصوص زعم عدم الاختصاص الموضوعي ، فتشير صاحبتا البلاغ إلى أن حجة الدولة الطرف تبيّن جهلها باجتهادات اللجنة، التي نظرت في حالات الاختفاء القسري.

5 - 3 وفيما يتعلق بزعم عدم الاختصاص الشخصي ، تؤكد صاحبتا البلاغ استيفاء شرط إثبات انتهاك محدد للحقوق ( ) ، إذ على الرغم من أن تحليلهما يشير إلى سابقة قضائية أرستها المحكمة العليا، تشكل عاملاً من عوامل الإفلات من العقاب في السياق العام، أثّرت هذه السابقة عليهما تأثيراً مباشراً لأن محكمة ماناكور طبقتها عندما رفضت شكواهما في عام 2017 .

5 - 4 إضافة إلى ذلك، فإن افتقار الدولة إلى تشريع بشأن البحث عن الأشخاص المختفين، وعدم فعالية تشريعات مناطق الحكم الذاتي، يرتبطان ارتباطاً مباشراً أيضاً بالانتهاكات المبلغ عنها وبقرار صاحبتي البلاغ اللجوء إلى اللجنة. فاللوائح السارية تتعارض مع المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين التي وضعتها اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري (وتُستخدم دليلاً لتفسير التزامات الدولة الطرف)، وتنص على أن البحث يجب أن يخضع لسياسة عامة شاملة وواضحة وشفافة ومعروفة ومتسقة، وعلى أن الهيئات اللامركزية لا يمكن أن تقف حاجزاً أمام البحث الفعال. وتدفع صاحبتا البلاغ أيضاً بأن مقترحات الإصلاح التشريعي التي وضعتها الدولة الطرف هي تدابير غير سارية المفعول ومن غير المرجح أن تُعتمد في المستقبل. فلم تبدأ حتى الآن أي أعمال لاستخراج الجثث في أي من القبور التي يُعتقد أنها تحتوي على جثتي قريبي صاحبتي البلاغ، بما في ذلك مقبرة ماناكور القديمة، ومقبرة ماناكور الحالية، ومقبرة بلدية البتراء. وبدلاً من تكريم موقع المقبرة القديمة والحفاظ عليه، بنت السلطات ملعباً فوقه. ولا يُعرف متى يمكن أن تبدأ السلطات أعمال الحفر واستخراج الجثث في المقبرة الحالية لعدم منح العطاء وعدم وضع أي جدول زمني للعمل. واستبعدت الدولة الطرف احتمال وجود رفات في مقبرة بلدية البتراء من دون بيان أسباب ذلك. وأخيراً، تلاحظ صاحبتا البلاغ أن من التناقض أن تدعي الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول باعتباره دعوى حِسبة، بينما تشير في معظم تعليقاتها إلى مقترحات سياساتية لاتخاذ تدابير عامة من دون تحديد كيفية تأثيرها على صاحبتي البلاغ.

5 - 5 وفيما يتعلق بزعم عدم الاختصاص الزمني ، تؤكد صاحبتا البلاغ أن القضيتين المرفوعتين ضد شيلي اللتين ذكرتهما الدولة الطرف لا يمكن مقارنتهما بالبلاغ الحالي لسببين: لأن شيلي، لدى تصديقها على البروتوكول، قدمت إعلاناً تفسيرياً يعترف بعدم اختصاص اللجنة إلا بالنظر في الأفعال التي تحدث بعد آذار/مارس 1990 ، وهو إعلان لم تقدمه إسبانيا؛ ولأن المسؤولية المزعومة في هاتين القضيتين لا تشمل سوى المسؤولية عن الاختفاء ذاته، أما في هذه الشكوى فإن الادعاءات تشمل أيضاً انتهاكات ذات طابع إجرائي وقعت في الوقت الحاضر، وتعزى إلى عرقلة الدولة الطرف إجراءات قضائية وإدارية بوشرت بعد التصديق على العهد. علاوة على ذلك، فقد تطورت الاجتهادات المتعلقة بالاختصاص الزمني بش أ ن الأحداث التي وقعت قبل التصديق، ذلك أن اللجنة تبت في عواقب انتهاكات ارتُكبت قبل دخول العهد حيز النفاذ، ولا تزال تبعاتها مستمرة بعد التصديق عليه بسبب عدم التحقيق.

5 - 6 وفيما يتعلق بزعم عدم المقبولية لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تشير صاحبتا البلاغ إلى أنهما اتخذتا إجراءات قانونية، عن طريق رابطة مايوركا لإحياء الذاكرة التاريخية، على جميع المستويات، بما في ذلك على مستوى المحكمة الدستورية. وتشيران أيضاً إلى أن الدولة الطرف تعتقد أن عليهما أن تقدما طعوناً قانونية مباشرة من دون أن تمثلهما الرابطة، غير أن اللجنة سبق أن رأت، في قضية ضد إسبانيا، أن "صاحبي البلاغ غير ملزمين باستنفاد سبل الانتصاف المحلية بموجب البروتوكول الاختياري إذا كانت السوابق القضائية لأعلى محكمة محلية قد بتت في المسألة المتنازع عليها بصورة تستبعد أي إمكانية لنجاح الاستئناف أمام المحاكم المحلية" ( ) . لذا كان ينبغي للدولة الطرف أن تثبت وجود سبل انتصاف فعالة متاحة قد يتكلل اللجوء إليها بالنجاح.

5 - 7 وتدفع صاحبتا البلاغ بأن الدولة الطرف لم تفعل شيئاً حتى الآن لتقديم استجابة مناسبة تراعي الاعتبارات الجنسانية، وبأنهما ما زالتا عاجزتين عن وضع زهور على الأرض التي دُفن فيها والدي إحداهما جدي الأخرى ( ) . وعليه، فإن اقتراح الدولة الطرف إقامة احتفال عام تُمنحان فيه وثيقة تثبت أنهما ضحيتان (وهي وثيقة توجد في حوزتهما بالفعل وتظل رمزية فقط) غير كاف.

5 - 8 وتؤكد صاحبتا البلاغ أيضاً ضرورة الاستماع إلى قضيتهما، ما دام المعيار الوارد في الفقرة 2 من المبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بتقديم ملاحظات شفوية بشأن البلاغات قد استوفي، مع مراعاة الاختلافات في تفسيرات الطرفين للقانون الوطني والعهد.

6 - 1 أفادت صاحبتا البلاغ، في 6 آذار/مارس 2020 ، بأن الإجراءات التي بدأت في الأرجنتين لا تزال تعترضها عوائق لأن السلطات الإسبانية منعت للتو القاضية التي ترأس محكمة بوينس آيرس من السفر لأخذ إفادة من أحد الأطراف قيد التحقيق (وزير سابق في عهد فرانكو) كما كان مقرراً لها أن تفعل ذلك الشهر في السفارة الأرجنتينية في إسبانيا.

6 - 2 وتؤكد صاحبتا البلاغ أيضاً أن المحاكم الإسبانية لا تزال ترفض الشكاوى المقدمة من ضحايا الجرائم المرتكبة في ظل نظام فرانكو، مستشهدتين بمثال حديث على رفض استند إلى الحجج الواردة في حكم المحكمة العليا الصادر في 27 شباط/فبراير 2012 (انظر الفقرة 2 - 17 أعلاه).

6 - 3 وتشير صاحبتا البلاغ أيضاً إلى أن للقرار الأخير الصادر عن لجنة مناهضة التعذيب ( ) أهمية خاصة، ذلك أن اللجنة ترى أن لها الاختصاص الزمني لتناول الانتهاكات المزعومة للالتزامات بموجب الاتفاقية، التي وقعت قبل الاعتراف باختصاص اللجنة، على أساس أنها تشكل انتهاكاً مستمراً لواجب التحقيق. وتطلبان إلى اللجنة أن تطبق نفس المعايير على هذه القضية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.

6 - 4 وأخيراً، ترسل صاحبتا البلاغ ثلاثة موجزات وضعها أصدقاء اللجنة تَلقّتاها مباشرة من مؤلفيها ( ) .

6 - 5 وفي 24 أيلول/سبتمبر 2020 ، أبلغت المشتكيتان اللجنة بعلمهما من وسائط الإعلام أن 17 جثة قد استُخرجت من مقبرة ماناكور المعروفة باسم سان كوليتيس في تموز/يوليه وآب/أغسطس 2020 . ووفقاً للمعلومات التي حصلتا عليها من خلال قنوات غير رسمية، يجري تحليل الحمض النووي للجثث، ومن المحتمل أن تكون إحداها جثة إحدى الضحيتين، وهي السيدة م. خ.. وطلبتا أيضاً إلى اللجنة تأجيل النظر في القضية، إن أمكن.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 3 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص المادي لأن الجهود الرامية إلى جبر ضرر ضحايا الاختفاء القسري وإنصافهم ليست مشمولة بالعهد بل بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وأن شكوى صاحبتي البلاغ ينبغي أن تقدَّم إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري. غير أن اللجنة تُذكّر بأن اختفاء الأشخاص قسراً يثير مسائل بموجب مواد شتى في العهد، ولا سيما المواد 6 و 7 و 9 و 16 ، على الرغم من أن العهد لا يستخدم عبارة "الاختفاء القسري" استخداماً صريحاً. وتُذكّر اللجنة بأنها نظرت في عدد كبير من البلاغات الفردية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري وخلصت إلى وقوع انتهاكات في العديد منها ( ) . وبناءً عليه، ترى اللجنة أن المادة 3 من البروتوكول الاختياري لا تشكل عائقاً أمام مقبولية هذا البلاغ.

7 - 4 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الشخصي ، لأنه دعوى حسبة غرضها أن تكون بمثابة نقد شامل للتشريعات والإجراءات القضائية. وتلاحظ اللجنة أيضاً تأكيد صاحبتي البلاغ أنهما حللتا السابقة القضائية للمحكمة العليا لأنها تشكل سياقاً لمسألة الإفلات من العقاب، ولأنها أثرت عليهما تأثيراً مباشراً لأنها طُبقت في سياق طعونهما. وتذكُران فضلاً عن ذلك التشريع المتعلق بالبحث عن الأشخاص المختفين، ليس فقط لأنه ينتهك المعايير الدولية بشأن هذا الموضوع، بل أيضاً لأنه يرتبط ارتباطاً مباشراً بالانتهاكات الواردة في هذا البلاغ، من حيث إنه حال دون استخراج الجثث من أي من القبور التي قد يكون قريباهما مدفونين فيها. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحبتي البلاغ قد أثبتتا الادعاء بأنهما عانتا من ضرر شخصي وفردي من جراء اختفاء والدي إحداهما جدي الأخرى، بتوضيح انتهاكات محددة لحقوقهما الفردية بموجب العهد. ولذلك، ترى اللجنة أن المادة 1 من البروتوكول الاختياري لا تشكل عائقاً أمام مقبولية هذا البلاغ.

7 - 5 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الزمني لأن حالتي الاختفاء القسري وقعتا قبل وضع العهد. وتلاحظ أيضاً ادعاء صاحبتي البلاغ أنهما تتعرضان لانتهاكات إجرائية في الوقت الحاضر لأن الدولة الطرف عرقلت الشكاوى التي رُفعت بعد التصديق على العهد بغية الشروع في تحقيقات لتحديد مصير ومكان وجود المفقودين وتحديد هوية الجناة، والاستفادة من جبر الضرر الذي لحق بهما (إلى حد ما بتسليم الدولة الطرف رفات الميتين). وترى صاحبتا البلاغ أن هذا يشكل انتهاكاً مستمراً لواجب التحقيق، ينطوي على إعادة تأكيد انتهاكات ارتُكبت قبل التصديق على العهد. وتلاحظ اللجنة أيضاً تأكيد صاحبتي البلاغ أن حالتي الاختفاء القسري، وإن بدأتا قبل التصديق على العهد، ما زالتا في حد ذاتهما تشكلان انتهاكات مستمرة ومتواصلة، وأن الدولة الطرف لم تقدم إعلاناً لتقييد مسؤوليتها بمهلة زمنية عندما صدقت على البروتوكول.

7 - 6 وتذكّر اللجنة بأن المادة 2 ( 3 )، التي احتجت بها صاحبتا البلاغ بالاقتران مع المواد 6 و 7 و 9 و 16 من العهد، قد تؤدي في ظروف استثنائية إلى التزام مستمر بالتحقيق في الانتهاكات المتواصلة التي وقعت قبل بدء نفاذ العهد والبروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف (في 27 تموز/يوليه 1977 و 25 نيسان/أبريل 1985 ، على التوالي) ( ) ، وأن حالات الاختفاء القسري قد تنطوي على هذا الأثر المستمر. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الأحداث الكامنة وراء الانتهاك المزعوم للمواد 6 و 7 و 9 و 16 فيما يتعلق بقريبي صاحبتي البلاغ وقعت في عام 1936 ، أي قبل 41 عاماً من بدء نفاذ العهد بالنسبة للدولة الطرف، وقبل 49 عاماً من بدء نفاذ البروتوكول الاختياري. وتلاحظ كذلك أن الالتزام بموجب المواد 6 و 7 و 9 و 16 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3 )، لم يكن سارياً قبل بدء نفاذ العهد بالنسبة للدولة الطرف في عام 1977 ، ولا يمكن أن يكون موضوع إجراءات بلاغ فردي قبل عام 1985 ( ) . وترى اللجنة أن من غير المعقول، في هذه الظروف الخاصة، حيث وقعت الأحداث الرئيسية الكامنة وراء الانتهاك المعني منذ زمن بعيد، حتى قبل توحيد القانون الدولي الحديث لحقوق الإنسان، أن تَعتبر تصديق الدولة الطرف على العهد إجراءً يوقع على عاتقها واجباً فعلياً يقتضي منها التحقيق في حالات الاختفاء القسري التي حدثت في الماضي البعيد جداً. ولذلك، ونظراً لمرور وقت طويل على الأحداث الرئيسية موضوع الشكوى (التي وقعت قبل 85 عاماً تقريباً) وعدم وجود اعتراف واضح من السلطات القضائية بانتهاك حقوق قريبي صاحبتي البلاغ بعد عام 1985 ( ) ، لا يمكن للجنة أن تستنتج أن لها اختصاصاً للبت في وقوع انتهاك، على الرغم من وجود آثار مستمرة ناجمة عن الأحداث التي وقعت في عام 1936 ( ) .

7 - 7 إضافة إلى ذلك، ترى اللجنة أن صاحبتي البلاغ لم تشرحا شرحاً وافياً سبب عدم تقديم شكواهما إلى اللجنة في عام 1985 ، بعد تصديق إسبانيا على البروتوكول الاختياري، أو بدلاً من ذلك، سبب تقديم طلبهما بعد أكثر من ثماني سنوات من رفض طلبهما المتعلق بالحماية الدستورية في 9 أيلول/ سبتمبر 2010 . وحسب اللجنة، فحتى البلاغات التي تدّعي حدوث حالات اختفاء قسري لا ينبغي أن تُقدَّم بعد تأخير طويل جداً أو غير مبرر من جانب أصحاب البلاغ ما دام هؤلاء قد علموا، أو كان ينبغي أن يعلموا، بأن السلطات لم تُجر أي تحقيق أو بأنها تقاعست عن التحقيق أو بأن التحقيق أصبح غير فعال، وما دامت كلتا الحالتين لا تنطوي على أي احتمال واقعي بإجراء تحقيق فعال في المستقبل لتسليط الضوء على مصير الضحايا والمجرمين المحتملين ومكان وجود الرفات، نظراً لمرور 85 عاماً حتى الآن على وقوع الأحداث ( ) . وعلى الرغم من أن اللجنة تعترف بشدة معاناة صاحبتي البلاغ وكربهما وإجهادهما من جراء اختفاء قريبيهما قسراً، ومن جراء موقف اللامبالاة الذي أبدته الدولة الطرف إزاء طلباتهما المتكررة للوصول إلى الحقيقة والعدالة لعدة عقود بعد اختفاء قريبيهما، فإنها ترى أن تأخر تقديم البلاغ لا يتفق مع شروط الاختصاص الزمني المنصوص عليها في المادة 99 من نظامها الداخلي، وتعتبره من ثم غير مقبول.

7 - 8 وفيما يتعلق بادعاء صاحبتي البلاغ استمرار انتهاك حقوقهما بموجب المادة 7 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3 )، بسبب شدة المعاناة والكرب والإجهاد من جراء اختفاء قريبيهما قسراً، ومن جراء موقف اللامبالاة الذي أبدته الدولة الطرف إزاء طلباتهما المتكررة للوصول إلى الحقيقة والعدالة، ترى اللجنة أن صاحبتي البلاغ لم تثبتا أن هذا الادعاء قد أثير أمام السلطات المحلية. ومن ثم ترى أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد.

8 - وفي ضوء ما تقدم، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي: ‬

(أ) اعتبار البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الزمني بموجب المادتين 1 و 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحبتي البلاغ.

المرفق الأول

رأي مشترك (متفق) لأعضاء اللجنة ديفيد ه. مور وفاسيلكا سانسين وخوسيه مانويل سانتوس بيس وجينتيان زبيري

1 - نؤيد آراء اللجنة أن من غير المعقول تفسير التزامات الدول الأطراف بموجب البروتوكول الاختياري بأنها تسمح باستعراض حوادث مأساوية وقعت قبل مدة طويلة من اعتماد العهد ( 41 عاماً) والبروتوكول الاختياري ( 49 عاماً)، وأنه كان ينبغي لصاحبتي البلاغ بذل قدر معين من العناية في تقديم طلباتهما إلى اللجنة من دون تأخير شديد بعد تصديق إسبانيا على البروتوكول الاختياري، على الرغم من الطابع المستمر لجريمة الاختفاء القسري.

2 - ونود أن نؤكد أن أدوات تقصي الحقائق المتاحة للجنة لا تسمح لها بأن تثبت بالفعل الحقيقة التاريخية بشأن الأحداث التي وقعت، كما في هذه القضية، منذ زمن بعيد، في سياق حرب أهلية مريرة ومأساوية، وخلفت جروحاً غائرة في المجتمع الإسباني حتى يومنا هذا.

3 - علاوة على ذلك، وبالنظر إلى مرور وقت طويل، يتجاوز إلى حد بعيد عمر الضحيتين المفترض، إن لم يكونا قد قُتلا خلال الحرب الأهلية الإسبانية، وعمر مرتكبي الجرائم ذات الصلة، فإن المبادئ العادية التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بالتحقيق السريع والفعال في جرائم الماضي، والتي تفترض توافر ما يكفي من أدلة جنائية وشهود، وتهدف إلى إخضاع الجناة الأحياء للمساءلة القانونية، مبادئ غير مناسبة. وعلى نفس المنوال، من الصعب الاعتماد، بعد مرور عقود طويلة على الأحداث، على مبادئ قانونية وُضعت لاعتبار الاختفاء القسري جريمة مستمرة، وتستند إلى حد بعيد إلى افتراض أن الضحية ربما لا يزال على قيد الحياة وأن إنصافه بالإفراج عنه قد لا يزال ضرورياً.

4 - ونعتقد أن علاج محنة صاحبتي البلاغ وتمتيعهما بالحق في الشعور بتسوية جزئية لمشكلة الظلم التاريخي الذي لحق بقريبيهما يكمنان في العملية التي أطلقتها الدولة الطرف منذ عهد قريب لمعالجة ماضيها الصعب ومشكلة الذاكرة التاريخية، وإثبات الحقيقة بشأن الأحداث، وتحديد ضحايا الحرب الأهلية والدكتاتورية وإحياء ذكراهم. وستواصل اللجنة رصد هذه الجهود في سياق الاستعراض الدوري لإسبانيا، في ضوء علاقة الترابط بين معالجة الماضي المأساوي ووجود ثقافة تحترم حقوق الإنسان في الدولة الطرف، مما يسمح بتضميد الجراح الغائرة والدائمة. ولما كانت الحقوق الفردية لأفراد الأسرة الذين ما زالوا على قيد الحياة متأثرة مباشرة بأفعال إسبانيا أو بتقاعسها في سياق عملية معالجة ماضيها، فإن المراجعة شبه القضائية بموجب البروتوكول الاختياري قد تكون مناسبة أيضاً، رهن اً باستيفاء شروط المقبولية، مثل عدم التأخر تأخيراً لا مبرر له واستنفاد سبل الانتصاف المحلية. ومع ذلك، فإن المراجعة شبه القضائية لحقوق ضحايا الحرب الأهلية أنفسهم، كما في هذه القضية، التي أجريت بعد مرور 85 عاماً تقريباً على الوقائع، تتجاوز النطاق الزمني للصلاحيات المخولة للجنة، فضلاً عن قدرتها الوظيفية على تقصي الحقائق.

المرفق الثاني

رأي مشترك (مخالف جزئياً) لأعضاء اللجنة عياض بن عاشور وعارف بلقان وأحمد أمين فتح الله وإيلين تيغرودجا

1 - كانت صاحبة البلاغ الأولى في الثامنة من عمرها عندما استيقظت ذات صباح في آب / أغسطس 1936 ولم تجد والدها الذي اختفى دون سابق إنذار. وقبيل ذلك، كانت والدتها قد اعتُقلت واحتُجزت بمعزل عن العالم الخارجي، فرضخ كلا الوالدين للمصير المريع الذي راح ضحيته عدد كبير من المعارضين لدكتاتورية فرانكو. وبين ليلة وضحاها ، ومن دون وداع ، وقعت صاحبة البلاغ وأختها في قساوة اليتم، وحُكم عليهما بالعيش دائماً تحت وطأة هذه الصدمة.

2 - ونظراً إلى المدة التي انقضت منذ تلك الأحداث المأساوية، لا نختلف مع أغلبية أعضاء اللجنة في أن ادعاءات صاحبتي البلاغ بشأن الوالدين غير مقبولة من حيث الاختصاص الزمني . غير أن ادعاءهما وقوع انتهاك لحقوقهما بموجب المادة 7 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3 )، هو ذو طابع مختلف نوعياً - إذ هو مستمر وغير منقطع ومرتبط بهما مباشرة، ولهذه الأسباب نختلف مع الرأي القائل بعدم مقبوليته.

3 - إن تعامل اللجنة السطحي مع الادعاء بموجب المادة 7 باعتباره غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأمر محيّر، نظراً إلى الكم الهائل من الوقائع التي لا جدال فيها والتي تكشف بوضوح عكس ذلك. ومثلما رُوي بشق الأنفس، لجأت صاحبتا البلاغ، على الرغم من الإنكار الرسمي ومن الإجهاد النفسي الشديد الذي عانتاه شخصياً، إلى مجموعة متنوعة من السبل القانونية والإدارية في سعيهما الدؤوب إلى العدالة. وشمل ذلك تقديم مطالبات متعددة إلى المحاكم الوطنية والإقليمية في إسبانيا، وطلبات للاعتراف بهما ضحيتين وإنصافهما بناءً على ذلك، بل واتخاذ خطوة جديدة تتمثل في اللجوء إلى سبل خارج إقليم الدولة لدى النظام القانوني الأرجنتيني. وكان من شأن أي من هذه المطالبات أو جميعها أن يقدم تفسيراً لاختفاء والدي إحداهما جدي الأخرى، ويخفف بذلك من آلام ومعاناة صاحبتي البلاغ الناجمة عن عدم معرفتهما بما حدث. غير أن مطالباتهما تعثرت مراراً بسبب الموقف المتعنت الذي اتخذته الدولة الطرف، أثناء حقبة الدكتاتورية وبعدها على حد السواء، ألا وهو الصمت المطبق إزاء الفظائع التي ارتكبت أثناء فترة الدكتاتورية.

4 - والأصعب على الفهم، بالنظر إلى القوانين السارية في الدولة الطرف، هو استنتاج الأغلبية أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد. ففي شباط/فبراير 2012 ، قضت المحكمة العليا بشكل قاطع بأن الجرائم المرتكبة خلال الحرب الأهلية وعصر فرانكو لا يمكن التحقيق فيها أو مقاضاة مرتكبيها، مستندة في ذلك إلى قانون العفو 46 / 1977 ومبدأ الشرعية وعدم رجعية القانون الجنائي ومبدأ التقادم وقانون الذاكرة التاريخية. وعزز هذا القرار الموقف الذي اتخذته المحاكم الأدنى درجة فيما يتعلق بمطالبات صاحبتي البلاغ، وبات لا يقف من الآن فصاعداً حائلاً دون شكاوى صاحبتي البلاغ فحسب، بل دون شكاوى جميع ضحايا تلك الفترة. ونظراً لقانون العفو والحواجز الهيكلية التي تحول دون تحقيق العدالة للضحايا، مما هيأ مناخاً من الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق للكرامة الإنسانية ( ) ، واقتران ذلك بعدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات عن سبل الانتصاف القضائية البديلة المتاحة لصاحبتي البلاغ ( ) ، لم يبق في الواقع أي سبيل انتصاف أمامهما لاستنفاده. وفي هذا السياق الذي يتسم بـ "عوائق تحول دون وصول الضحايا إلى العدالة" ( ) ، و من قبيل المفارقة أن هذه اللجنة بالذات قد اعترفت به في ملاحظاتها الختامية بشأن إسبانيا التي اعتُمدت في عام 2008 ( ) ، نستنتج أن المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنع من النظر في ادعاء صاحبتي البلاغ وقوع انتهاك للمادة 7 من العهد مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) فيما يتعلق بألمهما ومعاناتهما، ومن ثم فهو مقبول.

5 - ونلاحظ أخيراً أن مطالبة صاحبتي البلاغ إزاءهما شخصياً هي من النوع الذي اعتُرف به مراراً وتكراراً بموجب العهد، وأنها تشمل الكرب والمعاناة الشديدين اللذين يعيشهما أشخاص يقع أقرب أقربائهم ضحايا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ويتفاقمان بسبب عدم اكتراث السلطات الرسمية ( ) . وصاحبة البلاغ الأولى هي ابنة الزوجين المختفيين، وقد أثر عليها اليتم تأثيراً مادياً وعاطفياً شديداً لازمها طوال حياتها وحياة أختها المتوفاة. وإن سعيها المتواصل إلى التماس العدالة بعد 84 عاماً، لا تثنيها عنه الحواجز الهيكلية التي وضعتها الدولة الطرف في طريقها، لدليل على شدة أساها واستمراره. ولو أن اللجنة خلصت إلى مقبولية هذه القضية، لكان من الصعب في هذه الظروف تصور أي استنتاج عدا انتهاك المادة 7 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3 ).

المرفق الثالث

رأي مشترك (مخالف جزئياً) لعضوي اللجنة مارسيا ف. ج. كران وهيرنان كيسادا كابريرا

1 - لقد استعرضنا قرار أغلبية أعضاء اللجنة ولا يمكن أن نتفق تماماً مع آرائهم.

2 - ونرى بالفعل أن بإمكاننا الاتفاق مع الأغلبية على أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الزمني فيما يتعلق بالمطالبات المتصلة بالمواد 2 ( 3 ) و 6 و 7 و 9 و 16 من العهد بشأن م. خ. ف. وأ . أ. م. للأسباب المحددة المذكورة.

3 - غير أننا لا نتفق على أن ادعاء صاحبتي البلاغ وقوع انتهاك مستمر لحقوقهما بموجب المادة 7 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد، غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

4 - ويستند ادعاء صاحبتي البلاغ وقوع انتهاك مستمر لحقوقهما إلى شدة المعاناة والكرب والإجهاد من جراء اختفاء قريبيهما قسراً ومن جراء موقف اللامبالاة الذي أبدته الدولة الطرف إزاء طلباتهما المتكررة للوصول إلى الحقيقة والعدالة. ونلاحظ أن الشكاوى التي قدمتها صاحبتا البلاغ أمام المحاكم الوطنية تتعلق مباشرة بعدم معرفتهما بظروف اختفاء قريبيهما قسراً، وهو السبب الرئيسي لمعاناتهما.

5 - وقد حاولتا دون جدوى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية قبل الاتصال باللجنة. وفي هذا الصدد، قدمتا دون جدوى طعوناً قانونية أمام المحكمة الوطنية العليا ومحكمة بالما دي مايوركا والمحكمة العليا في مايوركا والمحكمة الدستورية ومحكمة ماناكور . إضافة إلى ذلك، اتخذتا دون جدوى خطوات إجرائية وإدارية أمام اللجنة التقنية المعنية بالأشخاص المختفين والقبور، التابعة لحكومة جزر البليار، لاستخراج وإعادة رفات قريبيهما والاستفادة من جبر كامل للضرر الذي لحق بهما. غير أن الدولة الطرف ما زالت تنفذ قانون العفو، على الرغم مما قدمته اللجنة من توصيات متكررة تدعو إلى إلغاء هذا القانون أو مواءمته مع العهد ( ) .

6 - وعلى الرغم من أن صاحبتي البلاغ قدمتا مطالباتهما المحلية عن طريق رابطة مايوركا لإحياء الذاكرة التاريخية، من الواضح أنهما كانتا عضوتين في تلك الرابطة، وأذنتا لها بتقديم المطالبة نيابة عنهما، وشاركتا في هذه العملية برمتها. ولم تعترض الدولة الطرف على ادعاء صاحبتي البلاغ أنهما طلبتا جبراً كاملاً للأضرار التي لحقت بهما على يد السلطات المحلية، ولذلك نرى أن المطالبة بالتعويض عن المعاناة النفسية قد أثيرت بما فيه الكفاية. علاوة على ذلك، لم تعترض الدولة الطرف على ادعاء صاحبتي البلاغ أن حكم المحكمة العليا رقم 101 / 2012 الصادر في 27 شباط/فبراير 2012 أدى إلى رفض عام لجميع الطعون المقدمة من الضحايا في جميع أنحاء البلد، حيث أرسى سابقة قضائية بشأن الأسباب المزعومة التي تمنع القضاة من التحقيق في الجرائم المرتكبة خلال الحرب الأهلية وعصر فرانكو. وحتى لو قررت صاحبتا البلاغ الآن رفع دعوى باسمهما، فإن الدولة الطرف لم تعترض على أن قضاياهما ستُرفض بسبب السابقة القضائية المعمول بها. ولذلك نرى أن صاحبتي البلاغ ليس لديهما أي سبيل انتصاف فعال آخر. وفي هذه الظروف، لا تشكل المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري عائقاً أمام مقبولية هذه المطالبة، ومن ثم فإن البلاغ مقبول فيما يتعلق بالمطالبات بموجب المادتين 2 ( 3 ) و 7 من العهد فيما يخص صاحبتي البلاغ.