الأمم المتحدة

CCPR/C/130/D/2713/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

12 March 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2713 / 2015 * **

بلاغ مقدم من: ليونيد زدريستوف (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 19 حزيران/ يونيه 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

الموضوع: رفض السلطات الإذن بتنظيم اعتصام؛ حرية التعبير

المسألة الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسألة الموضوعية: حرية التجمع؛ حرية التعبير

مواد العهد: 19 ( 2 ) و 21

مواد البروتوكول الاختياري: 2 ، و 5 ( 2 )(ب)

1 - صاحب البلاغ هو ليونيد ماركوتكو ، وهو مواطن بيلاروسي وُلد عام 1954 . ويدّعي أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقه بمقتضى المادتين 19 ( 2 ) و 21 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى بيلاروس في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992 . ولا يمثل صاحب البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى اللجنة التنفيذية لمقاطعة صالحورسك لتنظيم اعتصام في 10 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، بين الساعة الخامسة والسابعة مساء. وكان الغرض من الاعتصام هو جذب انتباه المجتمع المدني إلى اليوم الدولي لحقوق الإنسان، والاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في بيلاروس. وذكر صاحب البلاغ في طلبه أن سبعة أشخاص تقريباً سيشاركون في الاعتصام الذي كان من المقرر أن يقام بالقرب من مبنى اللجنة التنفيذية في الساحة المركزية لصالحورسك . وأشار أيضا إلى مصدر التمويل وطلب إلى السلطات المحلية ضمان الأمن والرعاية الطبية وترتيب خدمات التنظيف بعد الاعتصام.

2 - 2 وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، رفضت اللجنة التنفيذية طلب صاحب البلاغ على الأسس التالية: (أ) أن مكان الاعتصام لم يكن هو المكان المحدد لهذه الأحداث في قرارها رقم 700 المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2004 بشأن التدابير الرامية إلى تلافي وقوع حالات طوارئ وضمان سيادة القانون أثناء الأحداث الجماهيرية؛ (ب) لم يبين صاحب البلاغ التدابير المحددة التي كان يعتزم اتخاذها، بصفته منظماً، من أجل ضمان الأمن والنظام العام أثناء الاعتصام، على النحو المطلوب بموجب قرار اللجنة التنفيذية رقم 700 .

2 - 3 وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، طعن صاحب البلاغ في قرار اللجنة التنفيذية أمام محكمة صالحورسك المحلية، مدعياً أن حقه في حرية التعبير والتجمع السلمي يكفله دستور بيلاروس والمادتان 19 و 21 من العهد. وفي 26 كانون الثاني/يناير 2015 ، خلصت المحكمة إلى أن قرار اللجنة التنفيذية ممتثل لأحكام قانون المناسبات العامة ورفضت الطعن المقدم من صاحب البلاغ.

2 - 4 وفي 12 شباط/فبراير 2015 ، قدم صاحب البلاغ طعناً بالنقض في قرار المحكمة المحلية لدى محكمة مينسك الإقليمية. وفي 12 آذار/مارس 2015 ، رفضت محكمة مينسك الإقليمية الطعن. ولم يقدم صاحب البلاغ أي طعون أخرى بموجب إجراء المراجعة القضائية لأنه يرى أن ذلك لا يشكل سبيل انتصاف فعالا ً ، بالنظر إلى الممارسة المحلية المتبعة في حالات مماثلة.

الشكوى

3 - يدعي صاحب البلاغ أن سلطات الدولة الطرف قيدت حقه في حرية التعبير، في انتهاك للمادة 19 من العهد، وحقه في حرية التجمع، في انتهاك للمادة 21 ، برفضها دون مبرر السماح بالاعتصام. ويدعي صاحب البلاغ أن القيود التي فرضتها سلطات الدولة الطرف على ممارسة حقه في حرية التعبير وحرية التجمع لم تكن ضرورية من أجل الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 24 شباط/فبراير 2016 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، لأنه لم يقدم طلب مراجعة قضائية لدى المحكمة العليا أو مكتب المدعي العام. ولا توافق الدولة الطرف على حجة صاحب البلاغ بأن إجراء المراجعة القضائية لا يشكل سبيل انتصاف فعالا ً ، وتلاحظ أن المحكمة العليا وافقت، في عام 2015 ، على إجراء مراجعة قضائية ل ‍  192 قضية من أصل 197 قضية قُدم بشأنها طلب مراجعة.

4 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بانتهاك المادتين 19 و 21 لا أساس لها من الصحة. وفي 26 كانون الثاني/يناير 2015 و 12 آذار/مارس 2015 على التوالي، رُفض الطعنان اللذان قدمهما صاحب البلاغ ضد قرار اللجنة التنفيذية أمام محكمة صالحورسك المحلية ومحكمة مينسك الإقليمية . وتوضح الدولة الطرف أن رفض اللجنة التنفيذية السماح لصاحب البلاغ بتنظيم اعتصام استند إلى قرارها المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ، الذي يضع قواعد تنظيم المناسبات الجماهيرية ويخصص منطقة لمثل هذه الأحداث في مدينة صالحورسك . ويتوافق قرار اللجنة التنفيذية مع المادة 9 من قانون المناسبات العامة، التي تسند بموجبها إلى السلطات التنفيذية المحلية صلاحيات تحديد مناطق خاصة للمناسبات الجماهيرية.

4 - 3 وتهدف أحكام قانون المناسبات العامة ووضع قواعد تنظيم الاجتماعات والتجمعات والمواكب والمظاهرات في الشوارع والاعتصامات وغيرها من المناسبات الجماهيرية في بيلاروس إلى تهيئة الظروف لإعمال الحقوق الدستورية للمواطنين وحرياتهم. وتعزز هذه الأحكام أيضا السلامة العامة والنظام خلال الفعاليات الجماهيرية في الشوارع والساحات وغيرها من الأماكن العامة، وتزيد من المسؤولية الشخصية للمواطنين المنظمين للمناسبات. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يمتثل لقانون المناسبات العامة، وانتهك المادتين 5 و 10 منه بعدم ذكر التدابير المحددة التي كان ينوي، بصفته منظما، اتخاذها لضمان الأمن والنظام العام أثناء الاعتصام ( ) . ولذلك، تخلص الدولة الطرف إلى أن قرار المحاكم بتأييد رفض اللجنة التنفيذية السماح بعقد الحدث جماهيري كان صائبا.

4 - 4 وترى الدولة الطرف أيضا أن التشريع الوطني الذي ينص على الحق في التجمع السلمي ويضع القواعد التنظيمية للمناسبات الجماهيرية وإطارها الزمني متسق مع أحكام الدستور، ولا يتعارض مع المعايير الدولية التي تسمح لكل دولة بفرض ما هو ضروري في المجتمعات الديمقراطية من قيود على ممارسة الحقوق والحريات، من أجل ضمان الأمن الوطني أو السلامة العامة، او النظام العام أو من أجل حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 في 14 آذار/مارس 2016 ، وبالإشارة إلى ملاحظات الدولة الطرف بأن قانون المناسبات العامة يهدف إلى تهيئة الظروف لإعمال حق المواطنين في التجمع السلمي، يلفت صاحب البلاغ الانتباه إلى السوابق القضائية للجنة ويلاحظ أن القيود المفروضة على حريته في التجمع تستند إلى أحكام القانون المحلي وتشمل الشروط المرهقة المتمثلة في الحصول على ثلاثة تصاريح خطية من ثلاث جهات إدارية مختلفة، مما يجعل حقه في التظاهر وهميا ( ) .

5 - 2 ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى السوابق القضائية للجنة التي ذكرت فيها أنه عندما تفرض دولة طرف قيودا بهدف التوفيق بين حق الفرد في التجمع والصالح العام، ينبغي أن تسترشد بهدف تيسير هذا الحق، بدلا من السعي إلى فرض قيود غير ضرورية أو غير متناسبة عليه. ويجب أن يمتثل أي قيد على ممارسة الحق في حرية التجمع امتثالا صارما لمعياري الضرورة والتناسب ( ) .

5 - 3 ويؤكد صاحب البلاغ أن سبل الانتصاف المحلية ينبغي ألا تكون متاحة فحسب، بل ينبغي أن تكون فعالة أيضا. وبالإشارة إلى الاجتهادات السابقة للجنة، يفيد صاحب البلاغ بأن طلب الاستئناف في إطار إجراء المراجعة القضائية الرقابية لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً. ويضيف أن هذا الإجراء يخضع للسلطة التقديرية للمدعي العام أو القاضي ولا يمثل نظراً في القضية من حيث أسسها الموضوعية. ويخلص إلى أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة تكون بذلك قد استُنفدت في قضيته.

5 - 4 وفيما يتعلق بالإحصاءات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عدد الحالات التي استعرضت في إطار إجراء المراجعة القضائية، يعتقد صاحب البلاغ أن هذه الحجة لا أساس لها من الصحة لأن الدولة الطرف لم تحدد عدد الحالات المتصلة بحقوق المواطنين في حرية التجمع.

5 - 5 ويؤكد صاحب البلاغ أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة قد استنفدت وأن القضية الراهنة مقبولة لكي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة 5 ( 2 ) (ب) من البروتوكول الاختياري.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. وتلاحظ أن سبيل الانتصاف الوحيد الذي كان متاحا لصاحب البلاغ بعد رفض محكمة مينسك الإقليمية الاستئناف الذي قدمه هو تقديم استئناف في إطار إجراء المراجعة القضائية إلى مكتب المدعي العام أو المحكمة العليا. وفي هذا السياق، تذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تفيد بأن تقديم التماس لمكتب المدعي العام من أجل طلب مراجعة قرارات محكمة دخلت حيز النفاذ لا يشكل سبيل انتصاف يتعين استنفاده لأغراض المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري ( ) . وترى اللجنة أيضاً أن تقديم طلبات إلى رئيس إحدى المحاكم لإجراء مراجعة قضائية لقرارات المحاكم التي دخلت حيز النفاذ وتخضع للسلطة التقديرية للقاضي يشكل سبيل انتصاف استثنائيا، وأن على الدولة الطرف أن تثبت وجود احتمال معقول في أن تتيح هذه الطلبات انتصافاً فعالاً في سياق ظروف القضية. وبما أن الدولة الطرف لم تفعل ذلك، ترى اللجنة أن الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

6 - 4 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم ما يكفي من الأدلة على ادعائه الذي يندرج في إطار المادتين 19 ( 2 ) و 21 من العهد لأغراض المقبولية. ومن ثَمَّ، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف قيدت تعسفا حقوقه في حرية التعبير وحرية التجمع، في انتهاك للمادتين 19 ( 2 ) و 21 من العهد، برفضها الإذن بعقد تجمع سلمي - اعتصام - لجذب انتباه المجتمع المدني إلى اليوم الدولي لحقوق الإنسان، والاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في بيلاروس، وأن القيود المفروضة على ممارسة حقوقه ليست ضرورية للأمن القومي أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وترى اللجنة أن القضية المعروضة عليها تتمثل في البت فيما إذا كان الحظر المفروض على صاحب البلاغ من قبل اللجنة التنفيذية لمقاطعة صالحورسك يشكل انتهاكا للمادتين 19 و 21 من العهد.

7 - 3 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34 ( 2011 ) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، الذي ذكرت فيه أن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لتحقيق نماء الشخص نماءً تاماً، وأنه لا غنى عنهما لأي مجتمع، وأنهما يشكلان ركيزة كل مجتمع حر وديمقراطي ( ) . وتشير اللجنة إلى أن المادة 19 ( 3 ) من العهد تجيز فرض بعض القيود على ممارسة الحق في حرية التعبير شريطة أن تقتصر على ما ينص عليه القانون، وتكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. ويجب أن يمتثل أي قيد على ممارسة هذه الحريات امتثالا صارما لمعياري الضرورة والتناسب. ولا يجوز فرض قيود إلا للأغراض التي وُضِعت من أجلها ويجب أن تتعلق القيود مباشرة بالحاجة المحددة التي اقتضت فرضها ( ) . وتُذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف هي التي يجب أن تُثبت وجه الضرورة والتناسب في القيود المفروضة على حق صاحب البلاغ المكفول بموجب المادة 19 من العهد ( ) .

7 - 4 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بأن حقه في حرية التجمع بموجب المادة 21 من العهد قد انتهك أيضا برفض السلطات البلدية السماح له بإقامة الاعتصام على أساس أن المكان الذي اختاره لم يكن من بين المواقع التي سمحت بها السلطات. وذكرت اللجنة، في تعليقها العام رقم 37 ( 2020 ) بشأن الحق في التجمع السلمي، أن التجمعات السلمية يمكن أن تعقد من حيث المبدأ في جميع الأماكن التي يمكن للجمهور الوصول إليها أو التي ينبغي أن تتاح له إمكانية الوصول إليها، مثل الساحات العامة والشوارع. ولا ينبغي إبعاد التجمعات السلمية إلى مناطق نائية يتعذر فيها جذب اهتمام الفئات المستهدفة أو عامة الجمهور. وكقاعدة عامة، لا يمكن فرض حظر شامل على جميع التجمعات في العاصمة، أو في جميع الأماكن العامة باستثناء موقع واحد محدد داخل المدينة، أو خارج وسط المدينة، أو في جميع شوارع المدينة. وبوجه عام، لا تتفق مع أحكام المادة 21 من العهد الشروط التي تلزم منظمي التجمع السلمي أو المشاركين فيه إما بترتيب ضبط النظام أو الأمن، أو المساعدة الطبية أو التنظيف، أو أي خدمات عامة أخرى مرتبطة بالتجمعات السلمية وإما بالمساهمة في دفع تكاليف ذلك ( ) .

7 - 5 وتشير اللجنة إلى أن الحق في التجمع السلمي، الذي تكفله المادة 21 من العهد، هو حق أساسي من حقوق الإنسان لا غنى للفرد عنه لكي يعبر علناً عن آرائه وأفكاره، ولا غنى عنه أيضاً في أي مجتمع ديمقراطي . ويستتبع هذا الحق إمكانية تنظيم تجمع سلمي والمشاركة فيه، ومن ضمنه تنظيم تجمع ساكِن (كالاعتصام) في مكان عام. ولمنظمي أي تجمع عموماً الحق في اختيار مكان على مرأى ومسمع من الجمهور المستهدف، ولا يُسمح بأي تقييدات لهذا الحق ما لم تكن هذه التقييدات متوافقة مع القانون وضرورية في أي مجتمع ديمقراطي، وتحقق مصالح الأمن القومي أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وعندما تفرض دولةٌ طرف قيوداً بهدف التوفيق بين حق الفرد في التجمع والمصالح العامة المشار إليها أعلاه، ينبغي أن تسترشد بهدف تيسير إعمال هذا الحق، عوضاً عن السعي إلى فرض قيود غير ضرورية أو غير متناسبة عليه. ولذلك، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتبرير تقييدها للحق المحمي بموجب أحكام المادة 21 من العهد.

7 - 6 وفي هذه القضية، اختار صاحب البلاغ الساحة المركزية في صالحورسك للاعتصام للتعبير علنا عن رأيه عن طريق جذب الانتباه إلى الاحتفال باليوم الدولي لحقوق الإنسان والاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في بيلاروس. وتلاحظ اللجنة أن السلطات البلدية رفضت طلب صاحب البلاغ بتنظيم اعتصام على أساس أن المكان المقرر للحدث لم يكن المكان الذي حددته اللجنة التنفيذية لمثل هذه الأحداث في قرارها رقم 700 ، وأن صاحب البلاغ لم يشر إلى التدابير المحددة التي يعتزم، بصفته منظما، اتخاذها لضمان الأمن والنظام العام أثناء الاعتصام. غير أن اللجنة تلاحظ أن السلطات الوطنية لم تبين كيف أن تنظيم اعتصام في المكان الذي اقترحه صاحب البلاغ من شأنه أن يقوض الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وتلاحظ اللجنة على وجه الخصوص أن قرار اللجنة التنفيذية برفض طلب صاحب البلاغ عقد اعتصام أو قرارات المحكمة لا يقدم أي تفسير لضرورة ومبرِّر القيود التي فرضها القرار رقم 700 وطُبقت في قضية صاحب البلاغ.

7 - 7 وتلاحظ اللجنة أن الحظر الفعلي الذي يفرضه القرار رقم 700 على التجمعات في أي مكان عام في مدينة صالحورسك بأكملها، باستثناء موقع واحد تحدده اللجنة التنفيذية، يحد دون مبرر من الحق في التجمع والحق في حرية التعبير. وتلاحظ اللجنة أيضا أن مطالبة صاحب البلاغ، بصفته منظما للاعتصام ، باتخاذ تدابير محددة لضمان الأمن والنظام العام أثناء الاعتصام يفرض عليه عبئا غير متناسب في ممارسته لحق التجمع السلمي والحق في حرية التعبير في السياق نفسه. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن التطبيق الرسمي للقرار رقم 700 ورفض سلطات الدولة الطرف طلب صاحب البلاغ تنظيم اعتصام هو رفض غير مبرر، وتخلص إلى أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادتين 19 ( 2 ) و 21 من العهد قد انتهكت.

8 - وترى اللجنة، وهي تتصرف وفقاً للمادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف حقوق صاحب البلاغ بمقتضى المادتين 19 ( 2 ) و 21 من العهد.

9 - وعملاً بأحكام المادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويقتضي منها ذلك جبر الضرر جبراً تاماً لمن انتُهِكت حقوقهم المعترف بها في العهد. وبناءً على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة بجملة أمور، منها اتخاذ التدابير المناسبة لمنح صاحب البلاغ تعويضاً كافياً. والدولة الطرف ملزمةٌ أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إن كان وقع انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إن ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ آراء اللجنة. والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشر هذه الآراء على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.