الأمم المتحدة

CCPR/C/130/D/2946/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

8 June 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2946/2017 * **

بلاغ مقدم من : ف. م (يمثله المحامي دانييل نورونغ)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ : 1 شباط/فبراير 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 3 شباط/فبراير 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

الموضوع : الإبعاد إلى أفغانستان

المسألة الإجرائية : مدى إثبات الادعاءات بالأدلة

المسألة الموضوعية : عدم الإعادة القسرية

مواد العهد : 6 – 7

مواد البروتوكول الاختياري : 2

1 - 1 صاحب البلاغ هو ف. م.، وهو مواطن أفغاني ( ) . رُفض طلبه اللجوء في الدانمرك، ويواجه خطر إبعاده إلى أفغانستان. ويدعى صاحب البلاغ أن الدانمرك، بإبعادها له، تنتهك حقوقه المكفولة بموجب المادتين 6 و 7 من العهد. ويمثل محام صاحبَ البلاغ.

1 - 2 في 3 شباط/فبراير 2017 ، طلب المقرر الخاص للجنة المعني بالبلاغات والتدابير المؤقتة الجديدة، نيابة عن اللجنة، إلى الدولة الطرف عدم إعادة صاحب البلاغ ريثما تنظر اللجنة في قضيته. وفي 6 شباط/فبراير 2017 ، علق مجلس طعون اللاجئين التابعة للدولة الطرف إلى إشعار آخر المهلة الزمنية المحددة لصاحب البلاغ بمغادرة الدانمرك.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 فرَّت أسرة صاحب البلاغ من أفغانستان إلى جمهورية إيران الإسلامية بسبب اندلاع نزاع أسفر عن اختطاف والده وتعذيبه وإطلاق النار عليه، ونجاته من الموت مع ذلك. وُلد صاحب البلاغ في جمهورية إيران الإسلامية، وانتقلت أسرته داخل البلد عدة مرات، وغادرته في نهاية المطاف بسبب خوف والده من أن يتعرض للأذى من قِبل الأشخاص أنفسهم الذين اعتدوا عليه من قبل. ولم يخبره والده إلا بالقليل عن نزاعه في أفغانستان، باستثناء أنه يخشى العودة إلى أفغانستان، وأن هناك أشخاصاً يبحثون عنه في منزل أسرته في جمهورية إيران الإسلامية.

2 - 2 وصاحب البلاغ لا يعرف بالتأكيد تاريخ مغادرته جمهورية إيران الإسلامية هو وأسرته. فقد أقاموا بعد ذلك في تركيا لمدة 11 شهراً تقريباً. وانقطع صاحب البلاغ وشقيقه الأصغر عن بقية أفراد أسرته عندما اضطُرا، بسبب ضيق المساحة، إلى ركوب قاربين اثنين أثناء محاولتهما السفر إلى اليونان. واعتقلتهما السلطات في الدانمرك، حيث مُنح شقيقه الأصغر حق اللجوء لأنه قاصر.

2 - 3 ولصاحب البلاغ جدٌّ في أفغانستان، يتحدث معه عبر الهاتف مرة في السنة. ولم يعد صاحب البلاغ على علم بمكان جدِّه بالضبط، أو ما إذا كان على قيد الحياة حتى. وله جدَّة في جمهورية إيران الإسلامية، لكن عندما غادر صاحب البلاغ وأسرته البلد، أخبرته جدته بأنها لربما عادت إلى أفغانستان. ولم يعد لصاحب البلاغ أي اتصال مع جدَّته، ولا يعرف مكان وجودها. وليس لديه أقارب آخرون أو شبكة معارف أخرى في أفغانستان. ولم يسبق له أن زار أفغانستان، ولا يتقن لغتها وتقاليدها بما فيه الكفاية. فهو، على سبيل المثال، غير قادر على التمييز بين العادات الإيرانية والعادات الأفغانية.

2 - 4 في 17 تموز/يوليه 2016 ، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ. وفي 5 كانون الثاني/يناير 2017 ، أيد مجلس طعون اللاجئين هذا القرار، ووُضع صاحب البلاغ رهن الاحتجاز السابق للإبعاد.

2 - 5 وفي غضون ذلك، وشم صاحب البلاغ في 31 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، صليباً ووردة على ذراعه. وأوضح أنه يدرك بأن الصليب رمز مسيحي، وأنه يميل إلى المسيحية، ويدرك أنه دين الحب، لكن لا يعلم شيئا ً آخر عنها، وأنه لم يعتنق المسيحية. وعندما سئل إن كان على علم بمخاطر وشم صليب على ذراعه في أفغانستان، أوضح أنه لا يستوعب فكرة الذهاب إلى هناك، لأنه لم يزر المكان قطُّ، ولم يفكر في هذه المخاطر. ورداً على سؤال إن كان سيزيل هذا الوشم في حال إبعاده إلى أفغانستان، أشار صاحب البلاغ إلى أنه لا يستطيع ذلك، ولن يزيل ما هو موجود في فؤاده. وأوضح كذلك أنه كان يرتدي حول عنقه تعويذة في شكل صليب في جمهورية إيران الإسلامية، وكان يخفيها عن الجميع باستثناء أقرب أصدقائه. ولم يُطلع سلطات الدولة الطرف عن الصليب أو الوشم في وقت سابق لأنه لم يعتقد أن ذلك وثيق الصلة بقضيته.

2 - 6 وبناء على هذه المعلومات الجديدة، طلب صاحب البلاغ إعادة فتح طلبه اللجوء في 13 كانون الثاني/يناير 2017 . وبعد أربعة أيام، رد مجلس طعون اللاجئين بأن الطلب سيُعالج في غضون 10 إلى 12 شهراً، وأنه لن يترتب على هذا الإجراء أي أثر إيقافي على إعادته.

2 - 7 ويدفع صاحب البلاغ بأنه لا يجوز الطعن في قرارات مجلس طعون اللاجئين أمام المحكمة، بما في ذلك في ضوء الطابع غير الإيقافي لطلبه إعادة فتح طلبه اللجوء، وبأنه استنفد بذلك جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة ( ) .

الشكوى

3 - يدعي صاحب البلاغ أن ترحيله إلى أفغانستان من شأنه أن يعرضه لخطر حقيقي بمعاملته معاملة تخالف المادتين 6 ( ) و 7 من العهد، لأنه وُلد خارج أفغانستان ولم يزر البلد قطُّ، ولأنه صغير السن ولا يلم بلغات أفغانستان وتقاليدها، وليست له أسرة أو شبكات اجتماعية أخرى، ولأخيه الأصغر إقامة قانونية في الدنمارك (منحت له لأنه قاصر)، وأن ليس لديه إيمان راسخ بالإسلام، وأنه وشم صليباً على ذراعه ويميل إلى المسيحية. ويشير صاحب البلاغ إلى آراء اللجنة في قضية أ. أ. س. ضد الدانمرك ، ويدفع بأن الدولة الطرف لم تول اهتماماً كافياً للأثر التراكمي لهذه الظروف ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 1 آب/أغسطس 2017 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لأنه لا يستند إلى أسس واضحة، وأن إعادة صاحب البلاغ إلى أفغانستان لن تشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد.

4 - 2 وصل صاحب البلاغ إلى الدانمرك، وقدم طلبه اللجوء في 7 أيلول/سبتمبر 2015 . ورفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلبه في 17 تموز/يوليه 2016 . وأيد مجلس طعون اللاجئين هذا القرار في 5 كانون الثاني/يناير 2017 . وقبِل المجلس رواية صاحب البلاغ عما حدث له، لكنه لاحظ أنه لم يشهد أي نزاع في أفغانستان، وأنه هو وحده الذي يفترض أنه سيُبحث عنه هناك بسبب نزاع والده فيما مضى، وهو نزاع اندلع قبل ولادته. وبالمثل، افترض وحده أن الأفراد المجهولين الذين اتصلوا بمنزل أسرته في جمهورية إيران الإسلامية هم الأشخاص أنفسهم الذين اختطفوا والده. واحتجاجه بالظروف الاجتماعية والاقتصادية في أفغانستان، بما في ذلك الحالة العامة هناك، وكونه لم يزر البلد قطُّ، وأن ليست له أي شبكة اجتماعية، لم تفض جميعها إلى تقييم مختلف، حيث لاحظ المجلس أنه شاب في صحة جيدة وقادر على العمل، وأن الظروف التي أثارها خارج نطاق تقييم المجلس.

4 - 3 وفي 11 نيسان/أبريل 2017 ، رفض مجلس طعون اللاجئين طلب صاحب البلاغ المقدم في 13 كانون الثاني/يناير 2017 لإعادة فتح قضيته، التي أشار فيها إلى وشم صليب ووردة على ذراعه واهتمامه بالمسيحية. وارتأى المجلس أنه لم يقدم أي معلومات أساسية جديدة، وأنه ما كان لميله إلى المسيحية ووشمه أن يُفضيا إلى استنتاج مختلف. ولاحظ المجلس أنه ذكر خلال مقابلة استعراض ملفه التي أجراها مع دائرة الهجرة الدانمركية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 أنه مسلم سني، ويصوم رمضان، ولا يصلي كثيراً، وليس لديه سبب معين للصلاة أو الامتناع عن الصلاة. ولاحظ المجلس أيضاً أنه لم يُشر إلى وشمه، الذي يدعي أنه رمز مسيحي، في جلسة استماع المجلس، وأنه لم يشر إلى اهتمامه بالمسيحية إلا عندما طلب إعادة فتح قضيته. ونظراً إلى أنه لم يعتبر نفسه مسيحياً، فقد ارتأى المجلس أن وشم ما يدعي أنه صليب لا ينطوي في حد ذاته على احتمال النظر إليه، في أفغانستان، على أنه مسيحي.

4 - 4 وتلاحظ الدولة الطرف أنه وفقاً للمادة 53 (أ) من قانون الأجانب (الجامع)، يجوز استئناف طلبات اللجوء التي ترفضها دائرة الهجرة الدانمركية تلقائياً أمام مجلس طعون اللاجئين، وأن هذه الطعون تفضي إلى وقف تنفيذ قرارات الرفض. فالمجلس هيئة شبه قضائية مستقلة، ورئيسها ونائب رئيسها قاضيان، ويجب أن يكون الأعضاء الآخرون محامين أو عاملين في وزارة الهجرة والاندماج. وبموجب المادة 53 ( 1 ) من قانون الأجانب (الجامع)، يتمتع أعضاء المجلس بالاستقلالية، ولا يقبلون أو يلتمسون توجيهات من سلطات التعيين أو الترشيح، وتتخذ محكمة الاتهام والمراجعة قرارات تعليقهم أو فصلهم، كما هو الحال بالنسبة للقضاة. وقرارات المجلس نهائية. ومع ذلك، يجوز للأجانب، بموجب الدستور، أن يستأنفوا الأحكام أمام المحاكم العادية التي لها الفصل في المسائل المتعلقة بحدود اختصاص السلطات العامة. ومن ثم، فالمراجعة القضائية لقرارات المجلس تقتصر على المسائل القانونية.

4 - 5 وتلاحظ الدولة الطرف أن الأجانب يُمنحون تصريحاً بالإقامة بموجب قانون الأجانب (الجامع) إذا كانت لهم صفة اللاجئ بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين‏، أو إذا كانوا عرضة لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينص القانون على تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية دون أي استثناءات؛ ويكفل عدد من المذكرات المتعلقة بالحماية القانونية لملتمسي اللجوء، بموجب القانون الدولي، للسلطات اختصاص اتخاذ قراراتها تمشياً مع هذه الالتزامات.

4 - 6 وتلاحظ الدولة الطرف أن مجلس طعون اللاجئين يعين ضمن ممارساته محاميا ً بالمجان في جميع القضايا، وأنه يحيل إلى المحامي ملف القضية قبل جلسة الاستماع. وفي الممارسة العملية، وقبل عقد جلسة استماع، يجتمع ملتمسو اللجوء دائماً بمحاميهم، الذين يقدمون في غالب الأحيان مذكرات بشأنهم. ويحضر الإجراءات المعروضة على المجلس ملتمس اللجوء، ومحاميه، ومترجم شفوي، وممثل عن دائرة الهجرة الدانمركية. ويدلي ملتمس اللجوء ببيان ويجوز له تقديم أدلة إضافية. وتُطرح أسئلة عليه، وبعد ذلك يجوز للمحامي وممثل دائرة الهجرة الدانمركية تقديم مرافعات شفوية. ويجوز لملتمس اللجوء الإدلاء ببيان ختامي. وعادة ما يصدر المجلس قراره مباشرة بعد جلسة الاستماع. وتستند قراراته إلى تقييمات فردية محددة تُجرى في ضوء جميع الأدلة ذات الصلة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة ببلد منشأ ملتمس اللجوء.

4 - 7 وتلاحظ الدولة الطرف أن ملتمسي اللجوء يُبلَّغون بوجوب تقديم معلومات مستفيضة، وبأهمية القيام بذلك. ويستند مجلس طعون اللاجئين في تقييمه إلى تقييم عام لبيانات ملتمس اللجوء وسلوكه أثناء جلسة الاستماع، فضلاً عن معلومات أخرى، بما في ذلك معلومات عن بلد المنشأ. ولدى المجلس مجموعة كاملة من هذه المعلومات، يحدِّثها باستمرار استناداً إلى مجموعة متنوعة من المصادر. ويأخذ المجلس عادة بيانات ملتمس اللجوء على أنها حقيقة إذا كانت متسقة ومتناسقة، ويطلب توضيحات إذا ارتأى أن ثمة تضارباً أو تغييراً أو زيادة أو حذفاً للبيانات. ومن شأن التصريحات غير المتسقة بشأن عناصر حاسمة أن تضعف مصداقية ملتمس اللجوء؛ وفي هذه الحالات، ينظر المجلس، في جملة أمور، في توضيحات ملتمس اللجوء، وحالته، بما في ذلك الاختلافات الثقافية، وعمره وحالته الصحية. وفي بعض الحالات، يتطلب الأمر التركيز بشكل أكبر على الظروف الموضوعية بسبب عمر ملتمس اللجوء، أو حالته الصحية العقلية.

4 - 8 وتلاحظ الدولة الطرف أن بلاغ صاحب البلاغ لا يقدِّم أي أساس لعدم الأخذ بالتقييم الذي أجراه مجلس طعون اللاجئين. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يثبت أن إعادته إلى أفغانستان تشكل انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 7 من العهد. وتشير الدولة الطرف إلى العتبة العالية التي حددتها اللجنة أسباباً جوهرية تثبت وجود خطر حقيقي بالتعرض لضرر لا يمكن جبره ( ) . وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى معيار استعراض اللجنة الذي ينص على أنه ينبغي إيلاء أهمية كبيرة لتقييم الدولة الطرف، وأن لأجهزة الدولة الطرف بوجه عام أن تراجع وتقيم الوقائع والأدلة ما لم يتبيّن أن هذا التقييم تعسفيٌ بشكل واضح، أو أنه بلغ حد جحود العدالة ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستوف هذا المعيار في هذه القضية، لأنه لم يحدد، فيما عدا عدم موافقته على التقييم، أي مخالفة في عملية صنع القرار، أو أي عوامل خطر لم يأخذها التقييم في الاعتبار على النحو الواجب. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ يحاول استخدام اللجنة بصفة هيئة استئناف لإعادة تقييم قضيته، على الرغم من أن حالته قُيمت بالفعل مرتين في الدانمرك، وأوتي فرصة عرض آرائه شفوياً وكتابياً بمساعدة محام، وهو ما أسفر عن تقييم شامل وجامع لطلبه من جانب مجلس طعون اللاجئين.

4 - 9 وتلاحظ الدولة الطرف أن البلاغ لا يتضمن أي معلومات جديدة عن حالة صاحب البلاغ في أفغانستان. وتلاحظ أن الحالة العامة في أفغانستان لم تبلغ حداً يبرر منحه اللجوء ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى استنتاجات مجلس طعون اللاجئين، وتلاحظ أن صاحب البلاغ لم يظهر أن من المحتمل أن يتعرض لخطر فردي ومحدد بالاضطهاد أو الاعتداء في أفغانستان. وليس عدم إلمامه بعادات المجتمع الأفغاني وتقاليده، وعدم وجود أسرة له أو شبكة اجتماعية أخرى هناك بمبرر كاف لوحده لمنحه اللجوء أيضاً. فصاحب البلاغ شاب أعزب وقادر على العمل ولا يعاني أي مشاكل صحية، وبالنظر إلى أقواله بشأن جده وجدته، لا يمكن اعتبار أن ليست لديه أسرة في أفغانستان. فهو لم يشهد قطُّ أي نزاع في أفغانستان، ويبدو أنه شخص عادي. وهو يفترض لوحده ملاحقته هناك بسبب نزاع والده فيما مضى.

4 - 10 أما بالنسبة لاهتمامه بالمسيحية ووشمه وقلادته التي تحمل صليباً، فلم يثر صاحب البلاغ هذه الأمور قبل طلبه إعادة فتح قضيته، على الرغم من أنه أُبلغ بأهمية الكشف عن جميع المعلومات ذات الصلة، وكان ينبغي له الكشف عن هذه المعلومات قبل جلسة استماع المجلس في 5 كانون الثاني/ يناير 2017 . وعلاوة على ذلك، سئل عن انتمائه الديني في عدة مناسبات أثناء الإجراءات، فأجاب بأنه مسلم سني، وإن لم يكن على إيمان راسخ. وترى الدولة الطرف أن تفسيره لاحتجاجه المتأخر، بحيث لم يعتبر أن لظروفه صلة بقضيته، تفسير غير مقنع. وترى الدولة الطرف أنه من الغريب أن يضع وشماً لما يدعي أنه صليب قبل بضعة أيام فقط من جلسة استماع مجلس طعون اللاجئين، ولم يبلغ محاميه أو المجلس بذلك، على الرغم من أنه يذكر أن اهتمامه بالمسيحية، وما يرمز إليه وشمه، أمران مهمان جداً بالنسبة إليه. وتخلص الدولة الطرف إلى أن اهتمامه المزعوم بالمسيحية يبدو ملفقاً، وأن وشمه في حد ذاته لا ينطوي على احتمال النظر إليه في أفغانستان على أنه مسيحي؛ فصاحب البلاغ لا يعتبر نفسه كذلك؛ وتفيد المعلومات المتوافرة عن البلد بأنه حتى لما يصبح من المعروف أن شخصا ً ما تحول إلى دين آخر عند طلبه اللجوء، فإن ذلك لا يعني أنه سيواجه خطراً لأن للأفغان فهماً واسعاً عن ظروف المواطنين الذين يطرقون كل الأبواب للحصول على الإقامة في أوروبا ( ) .

4 - 11 وتلاحظ الدولة الطرف أن إشارة صاحب البلاغ إلى آراء اللجنة في قضية أ. أ. س. ضد الدانمرك ، والقول بأنه ما كان لتقييم السلطات، التي لم تولِ اهتماماً كافياً بالأثر التراكمي لظروفه الفردية، أن يفضي إلى تقييم مختلف، لأن مجلس طعون اللاجئين أجرى تقييماً شاملاً استناداً إلى بيانات صاحب البلاغ والمعلومات المتوافرة للمجلس عن البلد. وترى الدولة الطرف أن تقييم المجلس لا يفضي إلى استنتاج أن صاحب البلاغ قد يتعرض للاضطهاد، أو لسوء المعاملة، فيكون ذلك مبرراً لمنحه اللجوء.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5 - 1 في 15 كانون الثاني/يناير 2019 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف، وكرر حججه الأولى (انظر الفقرات 2 - 1 - 2 - 3 أعلاه).

5 - 2 ويدفع صاحب البلاغ بأنه من غير الضروري الاستعانة بمحام أو طلب ثالث مستقل لمساعدة ملتمس اللجوء على الإجراءات أمام دائرة الهجرة الدانمركية. ويؤكد مجدداً أنه لا يجوز الطعن في قرارات مجلس طعون اللاجئين أمام المحاكم العادية بموجب القانون الدانمركي، حتى لما تكون القضايا التي يجري تناولها حاسمة. ويدفع بأن المجلس ليس محكمة، لأن اجتماعاته ليست علنية، ولا يُسمح باستدعاء الشهود إلا في ظروف استثنائية لا يمكن التنبؤ بها، ويُعيَّن أحد أعضائه، وعادة ما يكون موظفاً، من قِبل الوزارة التي تعمل سلطةً إداريةً عليا تابعة لدائرة الهجرة الدانمركية تتخذ القرار الأول، وهو إجراء يقوض من ثم حياد المجلس.

5 - 3 ويؤكد صاحب البلاغ أن من شأن وقائع قضيته أن تفضي إلى تعرضه لمعاملة تتعارض مع المادتين 6 و 7 من العهد في حال ترحيله إلى أفغانستان. فهو يدفع، أولاً، بأن الدولة الطرف تقبل روايته عما حدث له؛ وبأن الدولة الطرف، ثانياً، لم تفسر الشك لصالحه فيما يتعلق بنزاع والده، ومن غير المعروف ما إذا كان مضطهدو والده سيسعون جاهدين لاضطهاد صاحب البلاغ أيضاً. ثالثاً، يشكل الأثر التراكمي لصغر سنه، وعدم رسوخ ممارسته للدين الإسلامي، والاستنتاج من لغته أنه لم يزر أفغانستان قطُّ، وعدم امتلاكه مكاناً معروفاً يؤوي إليه لحماية نفسه في أفغانستان، أسباباً تبلغ جميعها حد خطر إلحاق ضرر به لا يمكن جبره في حال ترحيله. رابعاً، يفاقم وشم الصليب هذا الخطر. ولم يكن صاحب البلاغ على علم بأهمية الوشم فيما يتعلق بطلبه اللجوء، ومن ثم فهو يعترض على ملاحظة الدولة الطرف أن توقيت طلبه "مشبوه". وقد أشار صاحب البلاغ في إجراءات اللجوء إلى أن محدودية ممارسته الإسلام منذ وصوله إلى الدانمرك، وميله إلى المسيحية كما يدل على ذلك وشمه، على الرغم من أنه لا يدعي اعتناقها، وعدم إلمامه بالعادات الأفغانية وتقاليدها، تنشئ جميعها خطراً كبيراً في أن تحوم الشبهات حول اعتناقه المسيحية في حال رُحل من بلد أوروبي.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - في 8 شباط/فبراير 2019 ، لاحظت الدولة الطرف أن تعليقات صاحب البلاغ لا تختلف عن بياناته السابقة. وتؤكد أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأن من الواضح أن لا أساس له، وتؤكد مجدداً أن ترحيل صاحب البلاغ إلى أفغانستان لن ينتهك أحكام المادة 7 من العهد.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في أي بلاغ، يجب على اللجنة أن تقرر، طبقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 3 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بأنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة، وأن قرارات مجلس طعون اللاجئين لا تجيز استئنافها أمام المحكمة. وفي ظل عدم اعتراض الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن مقتضيات المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت. ‬ ‬

7 - 4 وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحب البلاغ بأن سلطات الدولة الطرف لم تولِ اهتماماً كافياً للأثر التراكمي للظروف الناشئة عن أنه وُلد خارج أفغانستان، ولم يزر ذلك البلد قطُّ، وهو شاب، وله إلمام ضعيف بلغات أفغانستان وتقاليدها، وليست له أسرة أو شبكات اجتماعية أخرى في ذلك البلد، وشقيقه الأصغر مقيم قانونياً في الدنمارك لأنه قاصر، وليس له إيمان راسخ بالإسلام، وله وشم صليب على ذراعه، وميل إلى المسيحية. وتلاحظ اللجنة أن هذا التأكيد يبين عدم موافقة صاحب البلاغ على تقييم السلطات المحلية المختصة، لكنه لا يثبت وجود أي أخطاء بعينها. وتلاحظ اللجنة معلومات الدولة الطرف التي تفيد بأنها نظرت في جميع ظروف صاحب البلاغ، وخلصت إلى أنه لم يشهد قطُّ أي نزاع في أفغانستان، ويبدو شخصاً عادياً، وهو شاب أعزب وقادر على العمل ولا يعاني أي مشاكل صحية. وتلاحظ اللجنة كذلك أنه وفقاً للمعلومات المتاحة في الملف، فلغة داري هي اللغة الأم لصاحب البلاغ، وهو يلم بها قراءةً وكتابةً وتحدثاً وفهماً.

7 - 5 وفي الوقت الذي قبلت سلطات الدولة الطرف رواية صاحب البلاغ عن تجاربه السابقة، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يوضح على أي أساس كان ينبغي لسلطات الدولة الطرف قبول تأكيده الخطر المزعوم الذي يشكله أشخاص مجهولو الهوية مسؤولون عن تعذيب والده وإطلاق النار عليه في أفغانستان، وهو حادث وقع قبل ولادة صاحب البلاغ. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ لم يثبت أن من غير المعقول أن تستنتج السلطات أنه بمفرده من يفترض أنه سيلاحق بسبب نزاع والده، وأن الأشخاص المجهولين الذين جاؤوا إلى منزل أسرته في جمهورية إيران الإسلامية هم الأشخاص أنفسهم الذين اعتدوا على والده.

7 - 6 وتلاحظ اللجنة، فيما يتعلق بوشم صاحب البلاغ وميله إلى المسيحية أنه يعرِّف نفسه بأنه مسلم سني، وأنه حتى لو اعترف بأن ممارسته ليست "راسخة"، فهو يمارس الدين الإسلامي، ولم يعتنق المسيحية قطُّ. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ، على الرغم من ادعائه بأن ثمة خطراً أن يُنظر إليه في أفغانستان على أنه اعتنق المسيحية، لم يعلق على إشارة الدولة الطرف إلى المعلومات القطرية التي تشير إلى أن للأفغان فهماً واسعاً عن ظروف المواطنين الذين يطرقون كل الأبواب للحصول على الإقامة في أوروبا.

7 - 7 وتذكِّر اللجنة بالفقرة 12 من تعليقها العام رقم 31 ( 2004 ) حيث تشير إلى الالتزام المفروض على الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده بأية طريقة أخرى من إقليمها وذلك حيثما تكون هناك أسس وافية تبرر الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً في أن يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره، مثل ذلك المتصوَّر في المادتين 6 و 7 من العهد. وأشارت اللجنة إلى أن الخطر يجب أن يكون شخصياً، وأن يوجد احتمال كبير أن تُقدَّم أسباب موضوعية تثبت وجود خطر حقيقي ينتج عنه ضرر لا يمكن جبره ( ) . وعند إجراء هذا التقييم، يجب مراعاة جميع الوقائع والملابسات ذات الصلة، بما فيها الحالة العامة لحقوق الإنسان في بلد منشأ صاحب البلاغ ( ) . وتُذكّر اللجنة كذلك باجتهاداتها السابقة التي ارتأت فيها أنه ينبغي إيلاء أهمية كبيرة للتقييم الذي تُجريه الدولة الطرف، وتؤكد مجدداً أن اختصاص استعراض الوقائع والأدلة لقضية بعينها وتقييمها لحسم وجود هذا الخطر من عدمه يقع، عموماً، على عاتق أجهزة الدول الأطراف في العهد، ما لم يتضح أن التقييم كان تعسفياً بشكل واضح، أو أنه بلغ حد جحود العدالة ( ) .

7 - 8 وفي ضوء ما تقدم، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يحدد أي مخالفة من هذا القبيل في عملية صنع سلطات الهجرة الدانمركية لقراراتها في إطار إجراءات اللجوء الخاصة به، ولم يثبت بما فيه الكفاية السبب الذي يجعل قرارات هذه السلطات تعسفية بشكل واضح، أو خاطئة بشكل واضح، أو تبلغ حد جحود العدالة. وفيما يتعلق بإشارة صاحب البلاغ إلى آراء اللجنة في قضية أ. أ. س. ضد الدانمرك ، تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من بعض أوجه التشابه الواضحة، فإن تلك القضية تختلف اختلافاً جوهرياً عن القضية المطروحة بالنظر إلى السياق المختلف في الصومال حينها، والظروف الفردية المتمايزة لصاحب البلاغ، والتي جعلته جميعها ضعيفاً بشكل خاص، وهي من ثم غير ذات صلة بالظروف الراهنة.

7 - 9 ودون المساس بالمسؤولية المستمرة للدولة الطرف عن مراعاة الحالة في البلد الذي يُبعد إليه صاحب البلاغ، وعدم التقليل من شأن الشواغل التي يجوز الإعراب عنها فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان العامة في أفغانستان، ترى اللجنة في ضوء جميع المعلومات المتاحة بشأن الظروف الشخصية لصاحب البلاغ أنه لم يثبت ادعاءاته بموجب المادتين 6 و 7 من العهد بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وأنها، بناء على ذلك، ادعاءات غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.