الأمم المتحدة

CCPR/C/133/D/2850/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

21 January 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2850/2016 * **

بلاغ مقدم من: إ. س. (يمثله المحامي ريسبيك أداماييف)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: قيرغيزستان

تاريخ تقديم البلاغ: 23 حزيران/يونيه 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 19 تشرين الأول/أكتوبر 2021

الموضوع: الضرب على يد الشرطة أثناء الاحتجاز؛ معاملة السجناء؛ ظروف الاحتجاز

المسائل الإجرائية: دعم الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية: عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ ظروف الاحتجاز

مواد العهد: المادتان 7 و 10 ( 1 )، مقروءتان بمفردهما وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )

مواد البروتوكول الاختياري: 3

1 - صاحب البلاغ هو إ. س. مواطن من قيرغيزستان. وهو يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه التي تكفلها المادتان 7 و 10 ( 1 ) من العهد، مقروءتين على حدة وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) منه. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لقيرغيزستان في 7 كانون الثاني/يناير 1995 . ويمثل محام صاحبَ البلاغ.

الأسس الوقائعية

2 - 1 بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر 2011 ، حوالي الساعة التاسعة صباحا ً ، استيقظ صاحب البلاغ في زنزانته إثر ضربة قوية على ظهره، وقد كان محتجزا ً في ذلك الوقت في مرفق احتجاز سابق للمحاكمة في مقاطعة إيسيك - أتا، بمنطقة تشو، قيرغيزستان ( ) . عقب ذلك، بدأ أربعة ضباط بالصراخ وبضرب صاحب البلاغ ومحتجزيْن آخرين. ونُقل صاحب البلاغ ورفاقه إلى الممر حيث شاهدوا نحو 15 محتجزا ً آخر. ثم اقتيدوا جميعا ً إلى فناء مركز الاحتجاز، حيث استمر الضرب. وتعرض صاحب البلاغ للضرب على رأسه، بما في ذلك الضرب بواسطة مجموعة من المفاتيح الثقيلة، وقفز أحد الضباط ليضربه على رأسه. وتعرض لضربات متعددة بالأحذية وهراوات الشرطة والعصي الخشبية في جميع أنحاء جسده. وبالإجمال، استمر الضرب لمدة 30 دقيقة تقريبا ً . وسأل صاحب البلاغ عن سبب تعرضه للضرب، لكن الضباط كثفوا الضربات عقب السؤال. وفي وقت لاحق، اكتشف صاحب البلاغ أن محتجزا ً من زنزانة أخرى طلب استخدام المرحاض وكان رد فعله قويا ً عندما رفض الضابط المناوب طلبه بخشونة. وردا ً على ذلك، طلب الضابط المناوب الدعم وبدأ الضرب الجماعي. ويعتقد صاحب البلاغ أيضا ً أنه تعرض للضرب بسبب التهم الموجهة إليه، والتي تتعلق بشجار مع ضابط شرطة.

2 - 2 وفي 16 أيلول/سبتمبر 2011 ، زار المرفق َ فريقُ رصد مؤلف من ممثلين عن مكتب أمين المظالم وعن منظمتين غير حكوميتين لحقوق الإنسان قابلو المحتجزين والتقطوا صورا ً تؤكد الإصابات الجسدية التي لحقت بهم ( ) .

2 - 3 وفي 17 أيلول/سبتمبر 2011 ، قدم صاحب البلاغ وغيره من المحتجزين شكوى رسمية إلى مكتب المدعي العام لمنطقة إيسيك - أتا. وفي 27 أيلول/سبتمبر 2011 ، أصدر مكتب المدعي العام قرارا ً رفض فيه البدء بإجراءات جنائية. وكان المدعي العام قد استجوب الضابط المناوب في مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة. وأشار الضابط المناوب، إلى أنه بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر 2011 ، حوالي الساعة 40 / 9 صباحا ً ، كان من المقرر اقتياد محتجز من الزنزانة رقم 3 إلى المحكمة ( ) . لكن عندما فتح الضابط الزنزانة، دفعه ثلاثة محتجزين وركضوا إلى الفناء. وتجاهلوا دعوته لهم بالعودة إلى الزنزانة. وهاجمه أحد المحتجزين وألقى عليه ورق مرحاض مستعمل وضربه بزجاجة بلاستيكية ومزق زيه الرسمي. وعندما أطلق الضابط جرس الإنذار، ضربه محتجز آخر في صدره ودفعه. واضطر الضباط الذين وصلوا للمساعدة إلى استخدام القوة لاستعادة النظام في المرفق. وقدم ضابطان آخران نفس التفسير. ووفقا ً للقرار، بما أن تقارير الطب الشرعي لم تكن جاهزة بعد، وأن تحقيقا ً داخليا ً كان لا يزال جاريا ً ، ينبغي رفض طلب فتح إجراءات جنائية ضد الضباط الذين استخدموا القوة .

2 - 4 وفي 9 كانون الثاني/يناير 2012 ، ألغى مكتب المدعي العام قرار المدعي العام لمنطقة إيسيك - أتا وأمر بإجراء تحقيق إضافي من جانب مكتب المدعي العام لمدينة بيشكيك. غير أن مكتب المدعي العام لمنطقة إيسيك - أتا رفض مرة أخرى في 13 كانون الثاني/يناير 2012 البدء بإجراءات جنائية في هذه القضية. ويشير قرار مدعي عام المنطقة تقارير الطب الشرعي بشأن جميع أصحاب الشكوى، بمن فيهم صاحب البلاغ. ووفقا ً لتقرير الطب الشرعي، أصيب صاحب البلاغ بجروح طفيفة لم تتسبب بأي أذى لصحته. ووفقا ً للقرار، سحب 13 مشتكيا ً طعونهم. وفيما يتعلق باستخدام القوة من جانب ضباط مرفق الاحتجاز، يشير القرار إلى أن الضباط تصرفوا بصورة قانونية، وفقا ً للأمر رقم 263 الصادر عن وزارة الداخلية بشأن احتجاز الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين وحمايتهم ومرافقتهم. ويشير القرار أيضا ً إلى أن الضابط المناوب قدم في 14 أيلول/سبتمبر 2011 شكوى إلى رئيس مرفق احتجاز إيسيك - أتا السابق للمحاكمة ضد المحتجزين الخمسة الذين هاجموه وحاولوا الفرار. وفي 24 أيلول/سبتمبر 2011 ، فُتح تحقيق جنائي في هذه الادعاءات. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، تراجع الضابط المناوب عن شكواه وطلب إغلاق التحقيق. وأُغلق ملف الدعوى الجنائية في هذا الصدد في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 . وعلى أساس أن استخدام القوة من جانب ضباط مرفق الاحتجاز السابق للمحاكمة كان مشروعا ً لمنع المحتجزين من الفرار واستعادة النظام، قرر المدعي العام عدم فتح التحقيق الجنائي.

2 - 5 وفي 25 نيسان/أبريل 2012 ، استأنف صاحب البلاغ هذا القرار أمام مكتب المدعي العام الإقليمي لتشو. وأشار إلى أن ادعاءاته بالضرب أكدتها تقارير الطب الشرعي. ولم يتأكد بعد ما إذا كان يحاول الفرار أو إذا قاوم بأي شكل من الأشكال ضباط مرفق الاحتجاز. واستأنف محتجز آخر القرار نفسه أمام محكمة إيسيك - أتا المحلية. وفي 18 نيسان/أبريل 2012 ، ألغت المحكمة المحلية قرار مكتب المدعي العام لمنطقة إيسيك - أتا المؤرخ 13 كانون الثاني/يناير 2012 وأمرت بإجراء مزيد من التحقيقات. وفي 16 حزيران/يونيه 2012 ، رفض مكتب المدعي العام في المنطقة مرة أخرى فتح تحقيق جنائي. واستجوب المدعي العام سبعة محتجزين متورطين في الحادث الذي وقع في 14 أيلول/ سبتمبر 2011 . وذكروا جميعا ً أنهم لم يقدموا مطالبة أو رفضوا تقديم تفسير. وتراجع أحدهم عن شكواه. وادعى صاحب البلاغ في استئناف أمام مكتب المدعي العام الإقليمي لتشو أن المدعي العام لم يستجوب فريق الرصد الذي أجرى مقابلات مع المحتجزين.

2 - 6 وفي 13 أيلول/سبتمبر 2012 ، ألغى مكتب المدعي العام الإقليمي في تشو قرار مكتب المدعي العام لمنطقة إيسيك - أتا المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2012 بعدم فتح تحقيق جنائي. ولاحظ مكتب المدعي العام الإقليمي، على وجه الخصوص، أن الأشخاص المحتجزين في زنزانات أخرى، ولا سيما المحتجزات، لم يُستجوبوا.

2 - 7 وفي 25 أيلول/سبتمبر 2012 ، وبعد استجواب اثنتين من المحتجزات، رفض مكتب المدعي العام لمنطقة إيسيك - أتا فتح تحقيق جنائي. وأكدت إحدى المحتجزات أنها رأت الضباط يفتحون جميع الزنازين باستثناء الزنزانة التي تحتجز فيها النساء، ويأخذون المحتجزين إلى الفناء ويضربونهم بهراوات الشرطة والعصي الخشبية. وأعلنت محتجزة أخرى أنها لم تر أي ضرب، لكنها سمعت الشجار والصراخ، ورأت محتجزين يُقتادون إلى زنزانات مجاورة لزنزانتها. وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، قدم صاحب البلاغ التماسا ً إلى مكتب المدعي العام لمنطقة إيسيك - أتا لاستجواب جميع الشهود، رجالا ً ونساء، الذين كانوا محتجزين في 14 أيلول/سبتمبر 2011 في نفس مرفق احتجاز صاحب البلاغ، واستجواب مدافعة عن حقوق الإنسان كان عضوا ً في فريق الرصد الذي أجرى مقابلة شخصية مع صاحب البلاغ. ورُفض طلب صاحب البلاغ على أساس أن جميع الشهود قد استجوبوا.

2 - 8 وفي 22 نيسان/أبريل 2013 ، استأنف صاحب البلاغ قرار رفض مكتب المدعي العام لمنطقة إيسيك - أتا في 25 أيلول/سبتمبر 2012 أمام مكتب المدعي العام الإقليمي في تشو. وفي 13 أيار/ مايو 2013 ، ألغى مكتب المدعي العام الإقليمي القرار. وفي 27 أيار/مايو 2013 ، أصدر مكتب المدعي العام لمنطقة إيسيك - أتا قرارا ً آخر بعدم فتح تحقيق جنائي. ويذكر القرار أن صاحب البلاغ، الذي كان يقضي في ذلك الوقت حكما ً بالسجن في مرفق السجن رقم 3 ، رفض الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة، التي تم توثيقها على النحو الواجب.

2 - 9 وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، استأنف صاحب البلاغ القرار الصادر في 27 أيار/ مايو 2013 أمام محكمة إيسيك - أتا المحلية. وادعى أن القرار غير قانوني ولا يستند إلى أي أساس. وادعى أن حجة المدعي العام في المقاطعة بأن الشرطة استخدمت القوة وفقا ً للأمر رقم 263 لمنع هروب المحتجزين كانت خاطئة، حيث لم يستطع أحد تأكيد ما إذا كان صاحب البلاغ وغيره من المحتجزين يحاولون الفرار. وحتى لو كانوا يحاولون الفرار، فإنهم غير مسلحين ولا يوجد سبب لاستخدام القوة المفرطة ضدهم. وقد أكدت حجةُ المدعي العام في المنطقة بأن الإصابات التي لحقت بصاحب البلاغ كانت خفيفة وغير مؤذيه لصحته تعرضَّه للضرب. ولا يتعلق الأمر هنا بمدى خطورة الإصابات. ولم تُستجوب المدافعة عن حقوق الإنسان، رغم أنها رأت إصابات المحتجزين بعد الضرب.

2 - 10 ورفضت المحكمة المحلية استئناف صاحب البلاغ في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، على أساس أن عددا ً من المحتجزين تراجعوا عن شكاواهم. وخلصت إلى أن التحقيق قد استُكمل ووفقا ً للقانون. ولم يرد ذكر صاحب البلاغ مباشرة في قرار المحكمة.

2 - 11 وفي 18 كانون الأو ل /ديسمبر 2013 ، طعن صاحب البلاغ في هذا الحكم أمام محكمة تشو الإقليمية. ورُفِض طعنه في 14 شباط/فبراير 2014 . وقدم صاحب البلاغ طعنا ً لدى المحكمة العليا لطلب مراجعة قضائية، لكن المحكمة رفضت استئنافه في 23 نيسان/أبريل 2014 .

2 - 12 ويدعي صاحب البلاغ أن ظروف الاحتجاز في مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة في قيرغيزستان غير ملائمة. وفيما يتعلق بهذا الادعاء، يشير إلى تقرير رصد أجري في عام 2011 في 47 مكانا ً من أماكن الحرمان من الحرية ( ) .

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن الضرب الذي تعرض له في مرفق إيسيك - أ تا للاحتجاز السابق للمحاكمة قد انتهك حقوقه بموجب المادتين 7 و 10 ( 1 ) من العهد.

3 - 2 ويدعي أن عدم إجراء تحقيق فعال في ادعاءاته يشكل انتهاكا ً للمادتين 7 و 10 ( 1 ) مقروءتين بالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد. ويشير إلى أنه على الرغم من إعادة فتح التحقيق خمس مرات، فإن مكتب المدعي العام لم يحدد قط المسؤولين عن ضرب صاحب البلاغ، رغم أنه ذكر أسماءهم. واستجوب المدعون العامون ثلاثة ضباط فقط، رغم تورط كثيرين آخرين في الحادث الذي وقع في 14 أيلول/ سبتمبر 2011 . وكان التحقيق سطحيا ً ويبدو أنه كان يهدف إلى تبرير استخدام القوة من جانب ضباط الشرطة. ولم يُستجوب جميع الشهود، ولا سيما أعضاء فريق الرصد.

3 - 3 ويدَّعي صاحب البلاغ كذلك أن سوء ظروف الاحتجاز، كما ورد وصفه في تقرير الرصد لعام 2011 ، فاقم معاناته أثناء الاحتجاز، في انتهاك لحقوقه بموجب المادتين 7 و 10 ( 1 ) من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 25 أيار/مايو 2017 ، ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وفيما يتعلق بحادثة 14 أيلول/سبتمبر 2011 ، تذكِّر الدولة الطرف بالوقائع، كما جاء في القرار الصادر في 27 أيلول/سبتمبر 2011 عن مكتب المدعي العام لمنطقة إيسيك - أتا، الذي يفيد بأن الضابط المناوب تعرض لهجوم من المحتجزين في الزنزانة رقم 6 عندما كان يحاول مرافقة أحدهم إلى المحكمة. وطلب الضابط الدعم، وكان استخدام القوة ضروريا ً لاستعادة النظام، وفقا ً للمادتين 12 و 13 من قانون الأجهزة المعنية بالشؤون الداخلية.

4 - 2 وفي 17 أيلول/سبتمبر 2011 ، قدم عدة محتجزين شكاوى إلى مكتب المدعي العام لمنطقة إيسيك - أتا بشأن استخدام القوة ضدهم من جانب موظفي مرفق الاحتجاز. وكان صاحب البلاغ، الذي كان محتجزا ً في الزنزانة رقم 5 ، من بين المشتكين. وفي الوقت نفسه، رفض 13 محتجزا ً الإدلاء بشهاداتهم، وهو ما تم توثيقه.

4 - 3 ووفقا ً لنتائج فحص الطب الشرعي الذي أجري في 19 أيلول/سبتمبر 2011 ، أصيب صاحب البلاغ بخدوش في صدره، يمكن أن تكون ناجمة عن ضربة بأداة حادة، وتبين في الفحص أن الخدوش حدثت في تاريخ الحادث المشار إليه.

4 - 4 وقد تم التحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ على نحو موضوعي ودقيق وشامل، كما تبين من قرار مكاتب المدعي العام الأعلى بإلغاء قرارات مكتب المدعي العام في مقاطعة إيسيك - أتا بعدم فتح تحقيق جنائي. وأجرى الأخير تحقيقات أولية وقرر عدم فتح تحقيق جنائي في عدة مناسبات لعدم توافر أركان الجريمة في تصرفات موظفي مرفق الاحتجاز. وتصرف الموظفون في إطار المادتين 12 و 13 من قانون الأجهزة المعنية بالشؤون الداخلية. وتحدد هذه الأحكام الظروف التي يمكن في ظلها استخدام القوة من جانب موظفي إنفاذ القانون، بما في ذلك منع وقمع الجرائم والمخالفات، واعتقال الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم، واتخاذ الإجراء المناسب في حالة مقاومة الأوامر القانونية لإنفاذ القانون، ما لم يتسن لهم أداء واجباتهم من خلال تدابير أخرى غير عنيفة.

4 - 5 واستأنف صاحب البلاغ أمام المحكمة القرار الأخير الذي اتخذه المدعي العام بعدم فتح تحقيق جنائي. وخلصت المحاكم في جميع الحالات، في قراراتها المؤرخة 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 و 14 شباط/فبراير و 23 نيسان/أبريل 2014 ، إلى أن قرار مكتب المدعي العام قانوني وله أسبابه الوجيهة، ورفضت استئناف صاحب البلاغ.

4 - 6 وفي ضوء ما ورد أعلاه، تخلص الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ المقدمة إلى اللجنة لا تستند إلى أدلة.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5 - 1 قدّم صاحب البلاغ، في 26 تموز/يوليه 2017 ، تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويلاحظ أن المدعين العامين خلصوا في تحقيقاتهم إلى أن استخدام القوة أثناء حادث 14 أيلول/ سبتمبر 2011 كان ضروريا ً لاستعادة النظام في مرفق الاحتجاز. ووفقا ً للدولة الطرف، هاجم المحتجز ب. المتسبب في الحادث، الضابط المناوب. بيد أن صاحب البلاغ، الذي كان نائما ً في زنزانة أخرى، تعرض أيضا ً للضرب. ولم يقاوم وكان تحت سيطرة ضباط الشرطة تماما ً . ويكرر صاحب البلاغ زعمه بأنه تعرض للضرب في واقع الأمر بسبب شجاره السابق مع ضابط شرطة. ولذلك فإن الادعاء بأن مقاومة صاحب البلاغ تبرر استخدام القوة من جانب الضباط هو ادعاء غير صحيح.

5 - 2 وتدعي الدولة الطرف أن استخدام القوة من جانب ضباط الشرطة كان مشروعا ً بموجب المادتين 12 و 13 من قانون الأجهزة المعنية بالشؤون الداخلية. ولكن بما أن الدولة الطرف لا تشير إلى أي أعمال غير مشروعة من جانب صاحب البلاغ، فإن القانون المذكور أعلاه لا يمكن أن يبرر تصرفات الشرطة تجاهه.

5 - 3 ورغم نتائج فحص الطب الشرعي الذي أجري لصاحب البلاغ والتي تثبت تعرضه للضرب، لم تفتح السلطات دعوى جنائية تتعلق بالإصابات الجسدية التي عاناها، واكتفت بإجراء تحقيق أولي. وبرر ثلاثة عناصر شرطة استجوبهم المدعي العام استخدام القوة بالقول إنه كان من الضروري منع الهروب واستعادة النظام، استنادا ً إلى الأمر رقم 263 . وأشارت قرارات المدعي العام إلى أن صاحب البلاغ وآخرين حاولوا الفرار. غير أن القرارات لم تتضمن أية إثباتات لهذا القول، ولم تُفتح أي قضية جنائية على الإطلاق بتهمة محاولة الفرار. ويلاحظ صاحب البلاغ أنه حتى لو كانت محاولة هروب، فإن المحتجزين كانوا غير مسلحين ولم تكن هناك حاجة لاستخدام القوة المفرطة ضدهم. ويلاحظ أيضا ً أنه لا يزال من غير الواضح لأي غرض أُحضر المحتجزون من جميع الزنزانات إلى الفناء وتعرضوا للضرب.

5 - 4 وأكد صاحب البلاغ من جديد ادعاءاته بأن التحقيق لم يشمل جميع الشهود المعنيين. وذكر أن المحاكم رفضت طعونه على أساس أن معظم المحتجزين تراجعوا عن الشكاوى التي تقدموا بها إلى مكتب المدعي العام ورفضوا الإدلاء بشهاداتهم، قائلا ً إن ذلك لا صلة له بقضيته.

ملاحظات إضافية

من الدولة الطرف

6 - 1 في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة.

من صاحب البلاغ

6 - 2 في 7 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، قدم صاحب البلاغ تعليقات إضافية على ملاحظات الدولة الطرف، ذكر فيها أنه لو كانت الدولة الطرف تنفذ التزاماتها على النحو الواجب، لكان هناك تحقيق فعال في ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب، ولفتحت قضية جنائية بالنظر إلى أن إصاباته وقعت أثناء الاحتجاز، عندما كان تحت السيطرة الكاملة لعناصر الشرطة.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 3 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادتين 7 و 10 ( 1 ) من العهد بسبب سوء ظروف الاحتجاز في مرفق احتجاز إيسيك - أتا السابق للمحاكمة، تلاحظ اللجنة من المواد الواردة في الملف أن صاحب البلاغ لم يثر هذه الادعاءات أمام السلطات المحلية المختصة. وبناءً على ذلك، تعلن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري.

7 - 4 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد دعم بما يكفي من الأدلة، لأغراض المقبولية، ادعاءاته بموجب المادتين 7 و 10 ( 1 )، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد، فيما يتعلق بتعرضه للضرب على يد عناصر الشرطة في مرفق الاحتجاز وبعدم إجراء تحقيق فعال. ومن ثم، تعلن اللجنة مقبولية البلاغ وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمها الطرفان، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد بأنه في 14 أيلول/ سبتمبر 2011 ، وبينما كان محتجزا ً ونائما ً في زنزانته في مرفق احتجاز سابق للمحاكمة في مقاطعة إيسيك - أتا، أيقظه عناصر شرطة مرفق الاحتجاز وضربوه على رأسه وجميع أجزاء جسده. ويقدم صاحب البلاغ سردا ً مفصلا ً عن تعرضه للضرب، الذي استمر أول الأمر لمدة 30 دقيقة تقريبا ً . ويدعي أن ضربه كان في الواقع مرتبطا ً بشجار سابق مع ضابط شرطة، وهو ما شكل أحد أسباب التهم الموجهة إليه في القضية الجنائية المرفوعة ضده. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم عدة صور التقطها في 16 أيلول/سبتمبر 2011 فريق رصد مكون من ممثلين عن مكتب أمين المظالم ومنظمتين غير حكوميتين لحقوق الإنسان، تظهر خطين أحمرين طويلين على ظهره. وتلاحظ اللجنة كذلك أن هذا التقرير مذكور في قرارات مكتب المدعي العام للمقاطعة رغم أن صاحب البلاغ لم يقدم تقرير طبيب شرعي (انظر الفقرة 2 - 4 ). وتلاحظ اللجنة عدم الاتساق بين رواية صاحب البلاغ عن الضرب المطول والعنيف، من جهة، وبين الإصابات الطفيفة التي تظهر في الصور، من جهة أخرى - رغم أنها التقطت في غضون أيام قليلة من وقوع الحادث - وبين الإصابات السطحية الخفيفة ظاهريا ً التي يشهد عليها تقرير الطبيب الشرعي. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترف بأي حال من الأحوال بأن صاحب البلاغ تعرض للضرب ولإصابات خفيفة أثناء احتجازه.

8 - 3 ووفقا ً للاجتهادات القضائية السابقة للجنة، فإن الدولة الطرف مسؤولة عن أمن أي شخص تحتجزه، وأنه، عندما تبدو على أي محتجَز علامات إصابة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم الأدلة التي تثبت عدم مسؤوليتها ( ) . وقد رأت اللجنة في مناسبات عديدة أن عبء الإثبات في قضايا من هذا القبيل لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، لا سيما بالنظر إلى أن الدولة الطرف هي وحدها التي يمكنها عادةً الحصول على المعلومات ذات الصلة ‬ . ( )

8 - 4 وتأخذ اللجنة في الاعتبار حجة الدولة الطرف بأن ضباط الشرطة يلجأون إلى استخدام القوة لغرض مشروع هو منع هروب المحتجزين واستعادة النظام في مرفق الاحتجاز بعد الاضطرابات التي تسبب فيها محتجزو إحدى الزنزانات. بيد أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم حججا ً كافية لدعم الادعاء بأن المحتجزين كانوا يحاولون فعلا ً الفرار، أو لدعم الادعاء بأن القوة المستخدمة كانت في الحدود اللازمة لتحقيق هدفي منع الهروب واستعادة النظام.

8 - 5 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أشارت إلى أن محتجزين في الزنزانة رقم 6 تسببوا في الاضطرابات التي وقعت في مرفق الاحتجاز، وأن صاحب البلاغ كان محتجزا ً في الزنزانة رقم 5 (انظر الفقرتين 4 - 1 و 4 - 2 )، لكنها لم تقدم أي تفسير لسبب اقتياد صاحب البلاغ أيضا ً إلى الخارج على أيدي عناصر الشرطة وضربه. وفي هذا السياق، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 20 ( 1992 )، الذي تلاحظ فيه أن نطاق المادة 7 من العهد يمتد إلى حظر العقوبة البدنية، بما في ذلك العقاب التأديبي المفرط الذي يؤمر به كعقاب على جريمة أو كإجراء تأديبي ( ) .

8 - 6 وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تبين أن ضرب صاحب البلاغ على أيدي ضباط الشرطة في 14 أيلول/سبتمبر 2011 كان بمثابة معاملة قاسية ومهينة تنتهك المادة 7 من العهد.

8 -7 وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاءات صاحب البلاغ بانتهاك المادة 7 مقروءة بالاقتران مع المادة 2(3) من العهد بالنظر إلى عدم إجراء تحقيق فعال في ادعاءاته بالتعرض للضرب على أيدي ضباط الشرطة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن التحقيق الأولي أعيد فتحه أربع مرات واستمر سنة ونصف السنة، استجوب خلالها مكتب المدعي العام لمنطقة إيسيك - أتا عددا ً محدودا ً من الشهود من مرفق الاحتجاز. وتلاحظ اللجنة كذلك أن المدعين العامين، بعد أن توصلوا إلى استنتاج مفاده أن ضباط الشرطة استخدموا القوة بموجب الأمر رقم 263 لمنع محاولة الفرار وإعادة إرساء النظام، لم يحاولوا قط إثبات سبب ضرب صاحب البلاغ والعديد من المحتجزين الآخرين الذين لم يشاركوا في الاعتداء على الضابط المناوب. ويبدو أنه لم تكن هناك أي محاولة لإثبات الادعاء بحدوث محاولة هروب، أو إثبات ما إذا كان استخدام القوة متناسبا ً مع هدف استعادة النظام في مرفق الاحتجاز أو منع محاولة الفرار. وبالإضافة إلى ذلك، لم يستجوب المدعون العامون جميع الشهود المعنيين، ولا سيما أعضاء فريق الرصد الذين زاروا مركز الاحتجاز وأجروا مقابلات مع المحتجزين بعد يومين فقط من وقوع الحادث. ولم تقدم الدولة الطرف أي معلومات عن أفعال قام بها صاحب البلاغ تبرر استخدام القوة ضده بموجب المادتين 12 و 13 من قانون الأجهزة المعنية بالشؤون الداخلية. وتلاحظ اللجنة كذلك أنه عندما استأنف صاحب البلاغ قرار مكتب المدعي العام لمنطقة إيسيك - أتا المؤرخ 27 أيار/مايو 2013 ، رفضت المحاكم استئنافه فقط لأن المحتجزين الآخرين الذين اشتكوا في البداية من الضرب أمام مكتب المدعي العام، سحبوا شكاواهم. وتجاهلت المحاكم أن صاحب البلاغ استمر في شكواه. وبالنظر إلى هذه الوقائع، تخلص اللجنة إلى أنه لم يجر أي تحقيق فعال في ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بإساءة المعاملة، في انتهاك للمادة 7 مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد.

8 - 8 واللجنة، إذ خلصت إلى حدوث انتهاك في هذه القضية للمادة 7 من العهد، مقروءةً بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) منه، تقرر عدم النظر بشكل منفصل في ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 10 ( 1 )من العهد.

9 - وترى اللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادة 7 ، مقروءة وحدها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد.

10 - وعملاً بأحكام المادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويقتضي منها ذلك جبر الضرر جبراً تاماً لمن انتُهِكت حقوقهم المعترف بها في العهد. وعليه، فإن الدولة الطرف ملزمةٌ في جملة أمور، باتخاذ الخطوات المناسبة من أجل ما يلي: (أ) إجراء تحقيق فوري وفعال في عملية ضرب صاحب البلاغ، ومقاضاة المسؤولين عن تعذيبه ومعاقبتهم، إذا ثبت ذلك؛ ومنح صاحب البلاغ تعويضاً كافياً عن انتهاك حقوقه. ويتعين على الدولة الطرف أيضاً اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

11 - واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ آراء اللجنة. والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى نشرها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.