الأمم المتحدة

CCPR/C/130/D/2752/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

16 June 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2752 / 2016 * **

بلاغ مقدم من : س. م. وس . ف. (تمثلهما المحامية ماري لويز فريدريكسن )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : صاحبا البلاغ

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ : 11 آذار/مارس 2016 (الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 18 آذار/مارس 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

الموضوع : الترحيل إلى إيطاليا

المسائل الإجرائية : مدى إثبات الادعاءات بالأدلة

المسائل الموضوعية : احتمال التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد العهد : 7

مواد البروتوكول الاختياري : 2

1 - 1 صاحبا البلاغ زوجان هما س. م. ، المولود في 30 أيار/مايو 1979 ، و س . ف. المولودة في 6 آب/أغسطس 1983 . وهما مواطنان من جمهورية إيران الإسلامية. وقد طلب صاحبا البلاغ اللجوء في الدانمرك، لكن رُفض طلبهما على أساس أن لديهما بالفعل تصريح إقامة ساري المفعول في إيطاليا، وهي بلد اللجوء الأول لهما. وكان من المقرر ترحيلهما إلى إيطاليا في 17 آذار/مارس 2016 . ويدعي صاحبا البلاغ أن الدانمرك، بترحيلهما قسراً إلى إيطاليا، ستنتهك حقوقهما بموجب المادة 7 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدانمرك في 23 آذار/مارس 1976 . وتمثل صاحبا البلاغ محامية.

1 - 2 وفي 18 آذار/مارس 2016 ، قررت اللجنة، عملاً بالمادة 94 من نظامها الداخلي، وعن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم إصدار طلب اتخاذ تدابير مؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2 - 1 التقى صاحبا البلاغ في طهران في عام 2002 . واعتنقا المسيحية في نفس العام. ودرسا في الجامعة، وكانا من الناشطين سياسياً ضد النظام. وفي الفترة بين عامي 2002 و 2009 ، استدعي الاثنان لإجراء ما يقرب من ست محادثات مع وكالة الاستخبارات في الجامعة بسبب آرائهما السياسية ودينهما. وفي حزيران/يونيه 2009 ، شاركا في مظاهرة في جامعة طهران، ألقي القبض عليهما بعدها. واحتجز س. م. لمدة أربعة أيام وتعرض للتعذيب في الوقت الذي احتجزت فيه س. ف. ليلة واحدة وتعرضت للعنف على أيدي أفراد الشرطة. وفي شباط/فبراير 2011 ، ألقي القبض على س. م. مرة أخرى، بتهمة التخطيط لمظاهرة، واحتجز لمدة ستة أيام. وأثناء احتجازه، تعرض للاعتداء البدني والعقلي وهُدد بالاعتداء الجنسي.

2 - 2 وفي 7 حزيران/يونيه 2011 ، غادر صاحبا البلاغ جمهورية إيران الإسلامية بصورة غير قانونية بسبب الاضطهاد الذي تعرضا له من جراء نشاطهما السياسي ضد النظام وبسبب اعتناقهما المسيحية. ودخلا إيطاليا في 16 حزيران/يونيه 2011 . ومُنحا حق اللجوء في 16 آب/أغسطس 2012 ، وحصلا على تصريح إقامة صالح لغاية 15 آب/أغسطس 2017 .

2 - 3 وفي إيطاليا، عرض على صاحبي البلاغ في البداية الإقامة في مركز لجوء حيث كانت الظروف سيئة للغاية، لمدة سنة تقريباً. وبدآ تعلم اللغة الإيطالية وخضعا لتدريب داخلي مدفوع الأجر لمدة ستة أشهر. ومع ذلك، طُلب منهما بعد 13 شهراً مغادرة مركز اللجوء. وتمكن صاحبا البلاغ من استئجار شقة لمدة عام تقريباً بفضل بعض المال الذي كسباه من فترة تدريبهما ومن بيع مجوهراتهما الشخصية. واتصلا بالسلطات للحصول على المساعدة، وكذلك بمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبالمنظمات غير الحكومية، ولكن دون جدوى.

2 - 4 وغادر صاحبا البلاغ إيطاليا، لأنهما لم يعودا قادرين على إعالة أنفسهما، ووصلا إلى الدانمرك، حيث تقدما بطلب اللجوء في 5 آذار/مارس 2014 .

2 - 5 وفي 6 آب/أغسطس 2014 ، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء المقدم من صاحبي البلاغ لأنهما يحملان تصريحي إقامة صالحين في إيطاليا، ولأن إيطاليا يمكن أن تعتبر بالتالي بلد اللجوء الأول لمقدمي الطلب. وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، أيدّ مجلس طعون اللاجئين في الدانمرك هذا القرار.

2 - 6 وفي 13 كانون الثاني/يناير 2015 ، رُحّل صاحبا البلاغ إلى إيطاليا. ولدى وصول صاحبي البلاغ، احتجزتهما السلطات الإيطالية لمدة أربع ساعات واستجوبتهما. ووفقاً لما ذكره الاثنان، أبلغتهما الشرطة بأن قضية اللجوء التي قدماها في إيطاليا قد أغلقت بسبب انقضاء 10 أشهر و 8 أيام منذ مغادرتهما البلد. وأمضى صاحبا البلاغ الليلة في المطار وأُعيدا إلى الدانمرك. وفي الدانمرك، طلبا إعادة فتح قضية لجوئهما.

2 - 7 وفي 8 آذار/مارس 2016 ، رفض مجلس طعون اللاجئين طلب صاحبي البلاغ لأنهما لم يقدما أي معلومات جديدة تضاف إلى المعلومات التي سبق للمجلس أن أجرى تقييماً لها، وتستدعي إعادة فتح قضيتهما. وبالإضافة إلى ذلك، لاحظ المجلس أن صاحبي البلاغ لم يقدما معلومات عن أسباب منعهما من دخول إيطاليا ولم يقدما أدلة على ادعائهما.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحبا البلاغ أن السلطات الدانمركية، بإعادتهما قسراً إلى إيطاليا، ستنتهك حقوقهما بموجب المادة 7 من العهد.

3 - 2 وللشكوى المقدمة من صاحبي البلاغ وجهان. أولهما أن صاحبي البلاغ يدفعان بأن مجلس طعون اللاجئين لم يجر تقييماً فردياً للمخاطر التي سيواجهانها عند عودتهما إلى إيطاليا، ولم يحدد ما إذا كانا سيعاملان وفقاً للمعايير الأساسية المعترف بها لحقوق الإنسان. وثانياً، يدفع صاحبا البلاغ بأن المجلس لم يجر تقييماً لما إذا كان بإمكانهما دخول إيطاليا فعلاً والبقاء فيها إلى أن يتم التوصل إلى حل دائم.

3 - 3 وفي هذا الصدد، يدعي صاحبا البلاغ أن انعدام السلامة الشخصية للاجئين وأمنهم في إيطاليا سيتركهما حتماً في وضع ينتهك حقوقهما بموجب المادة 7 من العهد. وذكرا أنه ينبغي، لدى تقييم ما إذا كانت الظروف في إيطاليا تبلغ حد المعاملة اللاإنسانية والمهينة، أن يؤخذ في الاعتبار أن صاحبي البلاغ أكثر ضعفاً من الناحية الاجتماعية الاقتصادية في البلد الذي منحا فيه اللجوء منهما في بلدهما الأصلي. ويشير صاحبا البلاغ إلى أن إيطاليا حتى لو كانت ستمنح لهما وضع اللاجئ، فإنها لا تستطيع أن توفر لهما حلاً دائماً لإقامتهما. ويضاف إلى ذلك أن صاحبي البلاغ يلاحظان أنهما لن يكونا مؤهلين للحصول على استحقاقات اجتماعية عند عودتهما إلى إيطاليا وأنهما استنفدا جميع سبل الحصول على مسكن. ولذلك سيتوقع منهما إعالة أنفسهما.

3 - 4 ويستند صاحبا البلاغ دعماً لحججهما إلى تقارير عدة تتعلق بحالة الأشخاص الذين يتمتعون بالحماية الدولية في إيطاليا. وفي هذا الصدد، يذكر صاحبا البلاغ، على سبيل المثال، تقرير المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين الذي صدر في تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، والذي أظهر أن ظروف الاستقبال في إيطاليا والمعايير الإنسانية الأساسية الخاصة باللاجئين الذين يحملون تصاريح إقامة صالحة أو منتهية الصلاحية لا تفي بالالتزامات الدولية بالحماية ( ) . ويسلط صاحبا البلاغ الضوء كذلك، في جملة أمور، على محدودية فرص اندماج المستفيدين من الحماية الدولية في إيطاليا، ومحدودية قدرات السلطات الوطنية على تأمين السكن اللائق لجميع المحتاجين. ووفقاً لتقارير أخرى، يعيش مئات المهاجرين، بمن فيهم طالبو اللجوء، في مبان مهجورة في روما ولا يحصلون على غير خدمات عامة محدودة ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يشير صاحبا البلاغ إلى اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي خلصت إلى أنه يمكن إعادة اللاجئين وطالبي اللجوء إلى البلد الذي وجدوا فيه بالفعل الحماية إذا سمح لهم بالبقاء هناك وكانوا يُعاملون وفقا ً للمعايير الإنسانية الأساسية المعترف بها إلى أن يتم التوصل إلى حل دائم لهم ( ) .

3 - 5 ويشير صاحبا البلاغ أيضاً إلى آراء اللجنة في قضية ياسين وآخرين ضد الدانمرك ( ) ، التي تتعلق بترحيل مواطن صومالي إلى إيطاليا مما شكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. وفي تلك المناسبة، رأت اللجنة، على وجه الخصوص، أن على الدولة الطرف أن تجري تقييماً فردياً للمخاطر التي سيواجهها صاحب البلاغ لدى عودته إلى إيطاليا. ولاحظت اللجنة أنه ينبغي للدولة الطرف ألا تعتمد على التقارير العامة وعلى افتراض أن فرص الحصول بطريقة مماثلة على استحقاقات اجتماعية والتمتع بالحق في العمل ستتاح في الوقت الحاضر بالنظر إلى أن صاحبي البلاغ قد استفادا من حماية ثانوية في الماضي ( ) .

3 - 6 وأخيراً، يدعي صاحبا البلاغ المقدم أن مجلس طعون اللاجئين لم يجر تقييماً لمعرفة ما إذا كانت السلطات الإيطالية قد اعترفت بتصريح إقامة صاحبي البلاغ، وهو ما يؤثر في حقهما في الدخول إلى إيطاليا والبقاء فيها. ويشيران بشكل خاص إلى قرار المجلس الصادر في 8 آذار/مارس 2016 فيما يتعلق بطلبهما إعادة فتح قضية لجوئهما في الدانمرك. وفي ذلك القرار، لم يستند المجلس سوى إلى المعلومات التي قدمتها الشرطة الوطنية والتي تفيد بأن مغادرتهما لا تزال مقررة. ولذلك، لم يجر تقييماً للحالة الفردية لصاحبي البلاغ فيما يتعلق بما إذا كان بإمكانهما دخول إيطاليا بالفعل.

3 - 7 ولم يقدم صاحبا البلاغ بلاغهما إلى أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 في 16 أيلول/سبتمبر 2016 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وترى الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان عدم قبول البلاغ، لأن صاحبي البلاغ لم يثبتا وجود دعوى ظاهرة الوجاهة. ولم يقدم صاحبا البلاغ أسباباً جوهرية لإثبات أنهما سيتعرضان لخطر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة إذا أعيدا إلى إيطاليا.

4 - 2 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن اللجنة إذا اعتبرت أن شكوى صاحبي البلاغ مقبولة، فينبغي لها أن تعتبرها غير مثبتة بالأدلة، لأن صاحبي البلاغ لم يثبتا أن ترحيلهما إلى إيطاليا سيشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. وتؤكد الدولة الطرف من جديد الوقائع الرئيسية للقضية، وتبرز على وجه الخصوص ما يلي: دخل صاحبا البلاغ الدانمرك في 5 آذار/مارس 2014 وبحوزتهما وثائق سفر إيطالية للاجئين، وتقدما بطلب اللجوء في التاريخ نفسه. وفي 6 آب/أغسطس 2014 ، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء الذي قدماه، وهو قرار أيده مجلس طعون اللاجئين في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 بسبب الإمكانية المتاحة لصاحبي البلاغ للإقامة في إيطاليا وهي بلد اللجوء الأول الآمن لهما. وغادر صاحبا البلاغ الدانمرك إلى إيطاليا طوعاً في 13 كانون الثاني/يناير 2015 ، ثم دخلا الدانمرك مرة أخرى في اليوم التالي، وذكرا أن السلطات الإيطالية رفضت دخولهما إلى البلد. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحبي البلاغ أتلفا كما يُدعى جوازي السفر الصادرين لهما بصفتهما أجنبيين ( ) عندما منعا من دخول إيطاليا. وفي وقت لاحق، في 11 شباط/فبراير 2015 ، طلب صاحبا البلاغ إعادة فتح قضية طلب اللجوء، وهو طلب رفضه المجلس في 8 آذار/مارس 2016 . وفي 11 آذار/مارس 2016 ، طلب صاحبا البلاغ مرة أخرى إعادة فتح إجراءات اللجوء، وفي التاريخ نفسه قدما البلاغ إلى اللجنة. ورُحّل صاحبا البلاغ إلى إيطاليا في 17 آذار/مارس 2016 ، بعد أن رفض المجلس طلبيهما إعادة فتح قضية اللجوء. وتسلط الدولة الطرف الضوء على استنتاجات قراري المجلس المؤرخين 8 و 16 آذار/مارس 2016 ، اللذين رفض من خلالهما طلب إعادة فتح قضية لجوء صاحبي البلاغ، لا سيما أن صاحبي البلاغ لم يقدما أي دليل أو تفاصيل على ما زعم من رفض السلطات الإيطالية السماح لهما بدخول إيطاليا.

4-3 وتكرر الدولة الطرف تأكيد النتائج الرئيسية التي توصلت إليها سلطاتها المحلية، لاسيما قرارات مجلس طعون اللاجئين المؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 و8 و16 آذار/مارس 2016. وتتوسع في المعلومات الخاصة بتطبيق القانون المحلي ذي الصلة ( ) والإجراءات المعروضة على المجلس، لا سيما فيما يتعلق بالمركز الممنوح بموجب الاتفاقية، ووضع الحماية، ومبدأ عدم الإعادة القسرية، ومبدأ بلد اللجوء الأول.

4 - 4 وتدعي الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يقدما أيضاً أي معلومات أو آراء جديدة أساسية بخلاف المعلومات التي سبق الاعتماد عليها في سياق إجراءات لجوئهما، كما هو مبين في قرارات مجلس طعون اللاجئين المؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 و 8 و 16 آذار/مارس 2016 . وتدفع الدولة الطرف بأن سلطاتها راعت، طوال إجراءات اللجوء، ما يلي: (أ) أن قضية صاحبي البلاغ تندرج في نطاق المادة 7 ( 1 ) من قانون الأجانب (النص الموحد) بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لاضطهاد فردي محدد وشديد إذا أعيدا إلى بلدهما الأصلي؛ (ب) أن صاحبي البلاغ قد منُحا وضع اللاجئ في إيطاليا. ورفض المجلس منح حق اللجوء إلى صاحبي البلاغ بموجب المادة 7 ( 3 ) من قانون الأجانب (النص الموحد) ما دامت إيطاليا يمكن أن تكون بلد اللجوء الأول لصاحبي البلاغ. وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة أنه يجوز للدولة أن ترفض منح تصريح إقامة لطالب اللجوء إذا حصل على الحماية في بلد اللجوء الأول أو كان قادراً على ذلك. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن المجلس يطبق مبدأ الحماية من الإعادة القسرية ويجري تقييماً لمعرفة ما إذا كان بإمكان طالب اللجوء الدخول إلى بلد اللجوء الأول والإقامة فيه بصورة قانونية، وما إذا كانت سلامته وأمنه محميين في ذلك البلد عند النظر فيما إذا كان البلد يمكن أن يكون بلد اللجوء الأول. ويشمل مفهوم الحماية أيضاً عناصر اجتماعية ومالية معينة، حيث يجب معاملة طالبي اللجوء وفقاً للمعايير الأساسية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، لا يمكن أن يشترط تمتع طالبي اللجوء بنفس المستويات الاجتماعية ومستويات المعيشة التي يتمتع بها مواطنو البلد المستقبل. ويعني مفهوم الحماية أن طالبي اللجوء يجب أن يتمتعوا بالسلامة الشخصية عند دخولهم وبقائهم في البلد الذي يكون بلد لجوئهم الأول. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن إيطاليا ملزمة باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) وغيرها من القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

4 - 5 وتؤكد الدولة الطرف أن سلطاتها المحلية قد أجرت تقييماً شاملاً لبيانات صاحبي البلاغ والمعلومات الأساسية العامة المتاحة عن الأوضاع في إيطاليا والسوابق القضائية الدولية المنطبقة. وفيما يتعلق بحجج صاحبي البلاغ بشأن انخفاض مستويات معيشتهما إلى ما دون الحد الأدنى في حالة عودتهما إلى إيطاليا، وعدم أهليتهما للحصول على استحقاقات اجتماعية، واستنفادهما جميع إمكانيات السكن، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يثبتا إفاداتهما على وجه التحديد ولم يقدما معلومات تجعل الظروف الموصوفة محتملة. وهي تتعارض كذلك مع تقييم المجلس للمعلومات الأساسية المتاحة عن الظروف المعيشية للاجئين المعترف بهم في إيطاليا ومع تجارب صاحبي البلاغ الخاصة.

4 - 6 وتشير الدولة الطرف إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن عدم مقبولية الدعوى التي نظرت فيها في سمسم محمد حسين وآخرين ضد هولندا وإيطاليا ( ) ، والتي تناولت قضية أم صومالية وحيدة وطفليها الصغيرين الذين مُنحوا تصريح إقامة لغرض الحماية الثانوية في إيطاليا حيث يمكن إعادتهم. وتشير الدولة الطرف إلى استنتاج المحكمة الذي جاء فيه أن مجرد العودة إلى بلد يكون فيه الوضع الاقتصادي للمرء أسوأ مما هو عليه في الدولة الطرف الطاردة لم يكن كافياً لبلوغ عتبة سوء المعاملة التي تحظرها المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) . وعلاوة على ذلك، تبرز الدولة الطرف تعليل المحكمة الذي يفيد بأنه إن لم تكن هناك أسباب إنسانية استثنائية قوية تمنع الإبعاد، فإن احتمال حدوث تراجع كبير في الظروف المعيشة المادية والاجتماعية لمقدم الطلب إذا ما أبعد من الدولة المتعاقدة ليس كافياً في حد ذاته لحدوث إخلال بأحكام المادة 3 ( ) .

4 - 7 وبالإشارة إلى الظروف الفعلية في إيطاليا، تشير الدولة الطرف إلى اعتبارات المحكمة في القضية المذكورة أعلاه، وهي أن الأحوال العامة والظروف المعيشية في إيطاليا لطالبي اللجوء واللاجئين المقبولين والأجانب الذين مُنحوا تصاريح إقامة لأغراض الحماية الدولية أو الإنسانية قد تكشف عن بعض أوجه القصور، لكن لم يثبت أنها تكشف عن خلل منهجي في توفير الدعم أو المرافق التي تقدم الطعام لطالبي اللجوء باعتبارهم أفراداً في مجموعة من الناس ضعيفة للغاية، كما هو الحال في قضية م. س. س. ضد بلجيكا واليونان ( ) .

4 - 8 وتلاحظ الدولة الطرف على وجه الخصوص أن الشخص المعترف به في إيطاليا كلاجئ بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين سيحصل على تصريح إقامة قابل للتجديد لمدة خمس سنوات يسمح لصاحبه بالعمل، والحصول على وثيقة سفر، والتقدم بطلب للم شمل العائلة والاستفادة من البرامج العامة للمساعدة الاجتماعية، والرعاية الصحية، والإسكان الاجتماعي والتعليم. وبالمثل، يمكن للأجنبي المعترف به كلاجئ أن يتقدم بطلب لتجديد تصريح إقامته عند معاودة الدخول حتى لو انقضت مدة صلاحية تصاريح الإقامة. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى قرار المجلس الصادر في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 ، الذي أثبت أن صاحبي البلاغ مُنحا وضع اللاجئ في إيطاليا وأن مد تصريح الإقامة قد انتهت في 15 آب/أغسطس 2017 . وبالإضافة إلى ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن سلطاتها الوطنية تشاورت مع السلطات الإيطالية في صيف عام 2015 ثم في عام 2016 ، وبأن السلطات الإيطالية أكدت أن الأجنبي الذي انتهت مدة صلاحية تصريح إقامته يمكنه أن يدخل إيطاليا بصورة قانونية بغرض تجديد تصريح إقامته. ولن يطلب من الأجنبي سوى أن يحضر إلى إدارة الهجرة التابعة للشرطة المصدرة وأن يقدم طلباً للتجديد. ولذلك، تخلص الدولة الطرف إلى أن صاحبي البلاغ كانا قادرين على دخول إيطاليا وتقديم طلب لتجديد تصاريح إقامتهما وقت ترحيلهما إلى إيطاليا في 17 آذار/مارس 2016 .

4 - 9 وتلاحظ الدولة الطرف ارتفاع عدد الأشخاص الذين يدخلون إيطاليا بصورة غير قانونية منذ صدور قرار المحكمة المذكور أعلاه، الذي أثر أيضاً على ظروف الاستقبال. غير أنها تخلص إلى أنه لايزال بالإمكان اعتبار إيطاليا، بصفة عامة، بلد اللجوء الأول للأشخاص الذين منحوا حماية دولية أو ثانوية.

4 - 10 وتشير الدولة الطرف إلى الحكم الذي صدر عن الدائرة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية تاراكل ضد سويسرا ( ) ، والذي يتعلق بنقل زوجين أفغانيين لديهما ستة أطفال كانا قد طلبا اللجوء في إيطاليا، وكان إجراء اللجوء الخاص بهما لا يزال معلقا وقت الواقعة. وفي تلك المناسبة، رأت المحكمة أنه في ظل عدم وجود معلومات مفصلة وموثوقة بشأن ظروف الاستقبال المادي لطالبي اللجوء في إيطاليا، لم تقدم السلطات السويسرية ضمانات كافية بأن مقدمي الطلبات يحظيان بالرعاية بطريقة تتناسب مع سن الأطفال. وخلصت المحكمة إلى أن قيام السلطات السويسرية بنقل الأسرة إلى إيطاليا دون الحصول أولاً على ضمانات فردية من نظيراتها الإيطالية بأنها ستتولى المسؤولية الكافية عن أفراد الأسرة وتبقيهم معاً، أمر سيشكل انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتدفع الدولة الطرف بأن حكم تاراكل ، الذي يتعلق بأسرة من طالبي اللجوء في إيطاليا، لا يختلف عن النتائج التي تم التوصل إليها في الاجتهادات القضائية السابقة، بما في ذلك قرار سمسم محمد حسين، بشأن الأفراد والأسر الذين يحملون تصاريح إقامة فعلية في إيطاليا. وعلاوة على ذلك، لا يمكن أن يستنتج من حكم تاراكل أن الدول مطالبة بالحصول على ضمانات فردية من السلطات الإيطالية قبل ترحيل الأفراد أو الأسر التي تحتاج إلى الحماية والتي منحت فعلاً الإقامة في إيطاليا.

4 - 11 وتعتمد الدولة الطرف على قرارين آخرين للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هما، أ. ت. ه. ضد هولندا و س . م. ه. ضد هولندا ( ) ، لدعم حجتها بأن ظروف الاستقبال في إيطاليا مقبولة لغرض ترحيل صاحبي البلاغ. وفي كلتا القضيتين المذكورتين، خلصت المحكمة إلى أن احتمال تعرض مقدمي الطلب للمشقة إذا أعيدوا إلى إيطاليا ليس حقيقيا ووشيكا بما فيه الكفاية أو هو من الخطورة بحيث يندرج في نطاق المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تتضمن المعلومات الأساسية التي احتج بها صاحبا البلاغ في بلاغهما ( ) أي معلومات جديدة عن الظروف العامة في إيطاليا للأشخاص الذين منحوا بالفعل الحماية، لم تكن متاحة للمحكمة عندما قضت في سمسم محمد حسين بأن عودة مقدمي الطلبات في تلك القضية إلى إيطاليا لا تبلغ مستوى المعاملة المحظورة بموجب المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

4 - 12 وفيما يتعلق بإقامة صاحبي البلاغ سابقاً في إيطاليا، أشارت الدولة الطرف إلى الاستنتاجات التي توصل إليها مجلس طعون اللاجئين. وتشير الدولة الطرف على وجه الخصوص إلى أن صاحبي البلاغ استفادا من إمكانية بقائهما في مركز الاستقبال، وأنهما لم يعيشا قط في الشارع، وأنهما يتمتعان بصحة جيدة، وعلى درجة جيدة من التعليم، وكانا قادرين على القراءة والكتابة باللغة الإيطالية. ويعتبر الاثنان من الأشخاص واسعي الحيلة الذين يمكنهم أن يخلقوا مستوى معيشياً مقبولاً في إيطاليا. ولا يمكن أن يؤدي ما أكداه من أنهما لم يتمكنا من العثور على وظيفة أثناء إقامتهما في إيطاليا إلى تقييم مختلف. وعلاوة على ذلك، كان صاحبا البلاغ قد حصلا على تصريحي إقامة صالحين، ولم يقدما أي دليل أو معلومات إضافية تدعم ما أكداه من رفض إعادة السماح لهما بدخول إيطاليا مرة ثانية. وتذكر الدولة الطرف كذلك أن قرار مجلس طعون اللاجئين الصادر في 8 آذار/مارس 2016 والذي يشير إلى الممارسة الشائعة التي تقوم بموجبها الشرطة الوطنية بإبلاغ المجلس إذا كان الترحيل إلى بلد اللجوء الأول يعتبر عديم الجدوى. وفي حالة صاحبي البلاغ، أبلغت الشرطة الوطنية المجلس بالترحيل المزمع لصاحبي البلاغ في 18 شباط/فبراير 2015 ، الذي أُوقف بسبب طلب صاحبي البلاغ إعادة فتح قضية لجوئهما. وفي 22 حزيران/يونيه 2015 ، أبلغت الشرطة الوطنية المجلس بأن صاحبي البلاغ دُعيا إلى اجتماع مع الشرطة في 1 تموز/يوليه بهدف تحديد احتمال ترحيلهما إلى إيطاليا. وفي وقت لاحق، في 12 شباط/فبراير 2016 ، أخطرت الشرطة الوطنية المجلس بالترحيل المزمع لصاحبي البلاغ إلى إيطاليا. وتم ترحيل صاحبي البلاغ في 17 آذار/مارس 2016 .

4 - 13 وتميز الدولة الطرف كذلك بين هذه القضية وتلك التي نظرت فيها اللجنة في قضية ياسين وآخرين ضد الدانمرك وقضية أبو بكر علي وآخرين ضد الدانمرك ( ) . وخلافا للقضية الأولى المذكورة، التي تتعلق بأم لديها ثلاثة قاصرين يحملون تصاريح منتهية الصلاحية للإقامة في إيطاليا، فإن صاحبي البلاغ الحاليين هما شخصان بالغان واسعا الحيلة، ويتمتعان بحماية دولية ويحملان تصريحين للإقامة في إيطاليا. وبالإضافة إلى ذلك، وفي كلا القضيتين المذكورتين، أخذت اللجنة على الدولة الطرف ضمن جملة أمور عدم تحليلها بما فيه الكفاية التجارب الشخصية التي عانى منها صاحبا البلاغ في إيطاليا، وهو ما لم يكن عليه الحال فيما يخص صاحبي البلاغ قيد النظر.

4 - 14 وإضافة إلى ذلك، تقارن الدولة الطرف هذه القضية بالقضية التي نظرت فيها في أ. أ. ي . و أ . ه. أ . ضد الدانمرك ( ) . وتلاحظ بوجه خاص في هذه القضية أن الحماية الثانوية وتصاريح الإقامة الممنوحة لزوجين مع قاصرين في إيطاليا مكنتهما من العودة إلى إيطاليا، باعتبارها بلد لجوئهما الأول، حتى وإن كانت مدة تصاريح إقامتهما قد انقضت أثناء فترة مكوثهما في الدانمرك. وفي هذه القضية، استند صاحبا البلاغ إلى تجربتهما السابقة، ولا سيما إلى عدم حصولهما على مساعدة السلطات الإيطالية في العثور على مأوى مؤقت أو عمل أو مسكن أكثر استقراراً، مما أدى بعد ذلك إلى تشردهما. وتسلط الدولة الطرف الضوء على استنتاج اللجنة الذي جاء فيه أن التجربة السابقة التي مرّ بها صاحبا البلاغ في إيطاليا لم تثبت ادعاءهما بأنهما معرضان لخطر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إذا أعيدا إلى إيطاليا.

4 - 15 وفي الختام، تدفع الدولة الطرف بأن ترحيل صاحبي البلاغ إلى إيطاليا لن ينطوي على انتهاك للمادة 7 من العهد. ولم يسلط البلاغ الضوء على أي معلومات جديدة ومحددة عن وضع صاحبي البلاغ. ويكتفي صاحبا البلاغ بعدم الموافقة على تقييم ظروفهما الخاصة الذي أجراه مجلس طعون اللاجئين وعلى استنتاجات المجلس. ولم يقدم صاحبا البلاغ في بلاغهما المؤرخ 11 آذار/مارس 2016 ، أي معلومات مفصلة جديدة أو محددة عن حالتهما. ولم يحددا أي مخالفات في عملية اتخاذ القرار من جانب السلطات المحلية أو قصور من حيث عدم مراعاة المجلس لأي عامل خطر. وفي هذا الصدد، تعتمد الدولة الطرف على الآراء السابقة المقررة للجنة ( ) ، وتدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي إعطاء وزن كبير للتقييم الذي أجرته الدولة الطرف ما لم يتبين أن التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو كان بمثابة إنكار للعدالة.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 يؤكد صاحبا البلاغ في تعليقاتهما المؤرخة 19 كانون الثاني/يناير 2017 ، أن عودتهما إلى إيطاليا تشكل انتهاكا للمادة 7 من العهد وأن الدولة الطرف لم تقدم أسبابا كافية تثبت أن البلاغ لا يستند بشكل ظاهر على أساس سليم.

5 - 2 ويدفع صاحبا البلاغ، بأن السلطات الإيطالية لم تقدم لهما أي مساعدة بعد ترحيلهما إلى إيطاليا في 17 آذار/مارس 2016 . وهما يزعمان بأنهما غير مؤهلين للحصول على استحقاقات اجتماعية. وعوضاً عن ذلك، كان عليهما الاعتماد على دعم إخوتهما من أتباع نفس المعتقد في روما. وقدما رسالة من منسق شهود يهوه لدعم أقوالهما. ويؤكد صاحبا البلاغ أن قضيتهما لا تتعلق بتخفيض ظروفهما المادية والاجتماعية، بل تتعلق ببساطة بإمكانية الحصول على الحد الأدنى من مستوى المعيشة، وهو ما يميز وضعهما عن وضع صاحبي البلاغ موضع النظر في سمسم محمد حسين وآخرين ضد هولندا ، الذي ذكرته الدولة الطرف. ويدفع صاحبا البلاغ بأنهما حاولا العثور على عمل، ولكنهما لم يتمكنا من خلق مستوى معيشي مقبول لأنفسهما في إيطاليا، بسبب انسداد الآفاق أمامهما، فغادرا مرة أخرى.

5 - 3 وإضافة إلى ذلك، يشير صاحبا البلاغ إلى آراء اللجنة في قضية ياسين وآخرين ضد الدانمرك ويؤكدان أن تقييم المخاطر التي يواجهانها يجب أن يكون فردياً، لكن الدولة الطرف اعتمدت، عوضاً عن ذلك، على التقارير العامة وعلى افتراض وجود موارد لصاحبي البلاغ، على الرغم من.

معلومات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 في 12 حزيران/يونيه 2017 ، قدمت الدولة الطرف مزيداً من الملاحظات إلى اللجنة، مكررة بشكل عام وقائع القضية.

6 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يجبرا على العيش في الشارع خلال إقامتهما الثانية في إيطاليا، التي دامت نحو ستة أشهر، أي من منتصف آذار/مارس 2016 إلى أن غادرا مرة أخرى للبحث عن فرص عمل في أوروبا، بما في ذلك الدانمرك والسويد.

6-3 وتعترض الدولة الطرف كذلك على تأكيد صاحبي البلاغ أنهما غير مؤهلين للحصول على استحقاقات اجتماعية. وقد ذكرا في هذا الصدد، عدة مصادر ( ) تشير إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بمركز الحماية في إيطاليا يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها الإيطاليون الأصليون، بما في ذلك الحق في العمل والاستفادة من البرامج العامة للمساعدة الاجتماعية والرعاية الصحية والإسكان الاجتماعي، من بين أمور أخرى.

6 - 4 وتلاحظ الدولة الطرف، في النهاية، أن صاحبي البلاغ، لم يقدما إلى جانب أقوالهما، أي دليل على أنهما اتصلا بالسلطات الإيطالية لدى عودتهما في عام 2016 أو أن السلطات الإيطالية رفضت مساعدتهما. وأتيحت لهما إمكانية تلقي دروس في اللغة الإيطالية خلال إقامتهما الأولى في إيطاليا، وحصلا على تدريب داخلي مدفوع الأجر ومكان للعيش فيه. وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن صاحبي البلاغ على درجة جيدة من التعليم، وأنهما من ثم واسعا الحيلة، ولديهما القدرة على خلق مستوى معيشي مقبول لأنفسهما في إيطاليا. وإن مجرد عدم تمكن صاحبي البلاغ من العثور على عمل في إيطاليا خلال فترة إقامة قصيرة نسبياً، لا يمكن أن يؤدي إلى تقييم مختلف. وتؤكد الدولة الطرف أن إيطاليا يمكن أن تكون بلد اللجوء الأول لصاحبي البلاغ وأن ترحيلهما لا يتعارض مع المادة 7 من الاتفاقية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 يجب على اللجنة، قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، أن تقرر، وفقا للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

7 - 2 ووفقاً للمادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ يرد إليها من أي فرد ما لم تكن قد تأكدت من أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 3 وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ يزعمان أنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة لهما وأن الدولة الطرف لم تعترض على هذا الادعاء. وبناء عليه، ترى اللجنة أن المادة 5 ( 2 ) (ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

7 - 4 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف الموجزة بأن ادعاءات صاحبي البلاغ فيما يتعلق بالمادة 7 من العهد ينبغي أن تعتبر غير مقبولة، لأن صاحبي البلاغ لم يثبتا وجود دعوى ظاهرة الوجاهة، ولم يقدما أسباباً جوهرية تثبت أنهما سيتعرضان لخطر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة إذا أعيدا إلى إيطاليا. وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبي البلاغ بأن الدولة الطرف لم تثبت بما فيه الكفاية السبب في اعتبار بلاغ صاحبي البلاغ لا يستند بشكل ظاهر إلى أساس سليم. وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحبي البلاغ أن مجلس طعون اللاجئين لم يجر تقييماً فردياً للمخاطر التي سيواجهانها عند عودتهما إلى إيطاليا. وتلاحظ اللجنة أيضاً اعتبار صاحبي البلاغ الحجة التي تشير إلى أنهما على درجة جيدة من التعليم، وبالتالي واسعي الحيلة، وقادرين على متابعة العمل، حجة نظرية بحتة. والواقع أن صاحبي البلاغ يعترضان على ذلك بالإشارة إلى أنهما لا يستطيعان أن يخلقا لأنفسهما مستوى معيشياً مقبولاً في إيطاليا على الرغم من عدة محاولات، وهو ما ينبغي أن يوفر سبباً للاعتقاد بأن ذلك غير ممكن في الواقع. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحبي البلاغ بأن مجلس طعون اللاجئين لم يجر تقييماً لمسألة ما إذا كان بإمكانهما دخول إيطاليا فعلا والبقاء فيها إلى أن يتم التوصل إلى حل دائم.

7 - 5 وتذكر اللجنة بالفقرة 12 من تعليقها العام رقم 31 ( 2004 )، التي أشارت فيها إلى التزام الدول الأطراف في العهد بعدم تسليم شخص أو ترحيله أو طرده أو إبعاده بطريقة أخرى من أراضيها عندما تكون هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بوجود خطر حقيقي لضرر لا يمكن إصلاحه، مثل ذلك الذي تنص عليه المادتان 6 و 7 من العهد. وتذكر اللجنة أيضاً بآرائها السابقة ( ) التي تدعو فيها الدول الأطراف إلى تقييم الظروف الفردية للأشخاص المعنيين، وكذلك الحالة العامة في البلد المستقبل، عند النظر فيما إذا كانوا سيتعرضون لظروف تشكل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة وتنتهك المادة 7 من العهد إذا تم ترحيلهم. وتشمل تلك الظروف العوامل التي تزيد من ضعف أصحاب البلاغ والتي يمكن أن تحول حالة بعينها يتحملها معظم الأشخاص إلى حالة لا تطاق بالنسبة للآخرين. وينبغي للدول الأطراف أيضاً أن تأخذ في الاعتبار التجارب السابقة للأفراد في بلد اللجوء الأول، الأمر الذي قد يؤكد المخاطر الخاصة التي يحتمل أن يواجهوها إذا أعيدوا، والتي قد تجعل عودتهم إلى بلد اللجوء الأول تجربة مؤلمة للغاية بالنسبة لهم ( ) . ومع ذلك، تذكر اللجنة بأن أجهزة الدول الأطراف هي التي تقوم، بصفة عامة، بدراسة وقائع القضية وأدلتها من أجل تحديد ما إذا كان هذا الخطر قائماً ( ) ، إلا إذا كان من الممكن أن يثبت أن التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو أنه يبلغ حد الخطأ البين أو إنكار العدالة ( ) .

7 - 6 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن السلطات الوطنية نظرت في الظروف الشخصية لصاحبي البلاغ بقدر ما تم إثباتها، ولم يعترض صاحبا البلاغ عليها، وذلك على النحو التالي: منح صاحبا البلاغ حق اللجوء في إيطاليا في 16 آب/أغسطس 2012 ؛ وحصلا على تصريحي إقامة صالحين لغاية 15 آب/أغسطس 2017 ؛ ومنحا سكنا أولياً لمدة 13 شهراً تقريباً، وتلقيا دروساً في اللغة الإيطالية، وفترة تدريب مدفوعة الأجر لمدة ستة أشهر. وبالإضافة إلى ذلك، تمكن صاحبا البلاغ من استئجار شقة من اختيارهما في روما لمدة عام تقريباً. وتلاحظ اللجنة كذلك أن مجلس طعون اللاجئين اعتبر أن صاحبي البلاغ يتمتعان بصحة جيدة، وأنهما على درجة جيدة من التعليم، وبالتالي فهما واسعا الحيلة، وقادران على البحث عن فرص عمل في إيطاليا عند عودتهما. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبي البلاغ لم يكونا مشردين قبل مغادرتهما إيطاليا ولم يعيشا في حالة عوز على عكس الحالات التي استندا إليها لتوضيح ادعائهما. وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن صاحبي البلاغ لم يقدما أي معلومات مناسبة تفسّر السبب الذي يجعلهما لم يتمكنا ولن يتمكنا من العثور على عمل في إيطاليا أو التماس الحماية من السلطات الإيطالية في حالة البطالة أثناء إقامتهما الأولى أو الثانية في إيطاليا. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه باستثناء رسالة من إخوتهما من أتباع نفس المعتقد لدعم ادعائهما بشأن الصعوبات التي يواجهانها في إيطاليا، فإنهما يكرران ببساطة أقوالهما بأنهما كانا يبحثان عن عمل ووسائل لإعالة أنفسهما دون جدوى، وبأن طلبهما المقدم إلى السلطات الإيطالية للحصول على دعم لم يتكلل بالنجاح. وتلاحظ اللجنة كذلك المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأنه يحق للاجئين الاستفادة من البرامج العامة للمساعدة الاجتماعية، والرعاية الصحية، والإسكان الاجتماعي والتعليم بموجب القانون المحلي الإيطالي. ولا يتفق صاحبا البلاغ مع الاستنتاجات الوقائعية التي توصلت إليها سلطات الدولة الطرف، ولكن المعلومات المعروضة على اللجنة لا تبين أن هذه النتائج تعسفية بشكل ظاهر ( ) . وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن مجرد تأكيد صاحبي البلاغ أنهما سيواجهان صعوبات خطيرة عند عودتهما لا يعني في حد ذاته أنهما سيكونان في حالة ضعف خاصة وفي حالة تختلف اختلافاً كبيراً عن حالة الكثير من أسر اللاجئين الأخرى، أو في حالة صعبة بما فيه الكفاية لكي تطبق المادة 7 من العهد.

7 - 7 وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ يزعمان أن السلطات الدانمركية لم تجر تقييماً للاحتمال الفعلي لتمكنهما من دخول إيطاليا والبقاء فيها، ويوجهان الانتباه، على وجه الخصوص، إلى قرار مجلس طعون اللاجئين بعدم إعادة فتح طلبهما المتعلق باللجوء. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أيضاً ما جاء في أقوال صاحبي البلاغ من أن الشرطة أبلغتهما، لدى دخول إيطاليا في 13 كانون الثاني/يناير 2015 ، بأن قضية اللجوء في إيطاليا قد توقفت بسبب المدة الزمنية التي انقضت منذ مغادرتهما البلد. وتلاحظ اللجنة كذلك أن المجلس ذكر في قراره المؤرخ 8 آذار/مارس 2016 ، كما ترجمته الدولة الطرف وقدمته، أن صاحبي البلاغ قد أتلفا، حسبما زعم، تصريحي إقامتهما الإيطالية عندما رفض دخولهما إيطاليا (الفقرة 4 - 2 ). وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يقدما أي تفسير إضافي بشأن هذه المسألة. وعلى أي حال، تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها السلطات الإيطالية إلى الدولة الطرف في عامي 2015 و 2016 والتي تفيد بأنه يجوز للأجنبي الذي مُنح حق الإقامة في إيطاليا كلاجئ معترف به أو منح وضع الحماية أن يقدم طلباً لتجديد تصريح إقامته المنتهية الصلاحية لدى عودته إلى إيطاليا. وبالإضافة إلى ذلك، تشير اللجنة مرة أخرى إلى القرار المذكور أعلاه الصادر عن المجلس في 8 آذار/ مارس 2016 ، والذي أشار إلى الاتصالات التي جرت بين المجلس والشرطة الوطنية في 17 شباط/ فبراير 2015 بشأن تعليق ترحيل صاحبي البلاغ واتصالات المتابعة في 22 حزيران/يونيه 2015 (الفقرة 4 - 12 ). ووفقاً لهذه المعلومات، حددت الشرطة الوطنية موعداً لاجتماع مع صاحبي البلاغ في 1 تموز/يوليه بهدف تحديد إمكانية ترحيلهما بعد عودتهما إلى الدانمرك في 14 كانون الثاني/يناير 2015 . ولم تتلق اللجنة أي معلومات إضافية من الدولة الطرف أو من صاحبي البلاغ عما إذا كان هذا الاجتماع قد عقد وما تمخض عنه. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة ما تدفع به الدولة الطرف بشأن معلومات المتابعة التي تلقاها مجلس طعون اللاجئين من الشرطة الوطنية في 12 شباط/فبراير 2016 ، والتي تفيد بأن الشرطة الوطنية لا تزال تعتزم ترحيل صاحبي البلاغ إلى إيطاليا. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن بإمكان صاحبي البلاغ العودة إلى إيطاليا والبقاء فيها بصورة قانونية إلى أن يغادرا مرة أخرى (الفقرتان 5 - 2 و 6 - 2 ). وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبي البلاغ لم يشيرا إلى أي مخالفات إجرائية في إجراء اتخاذ القرار في دائرة الهجرة الدانمركية أو مجلس طعون اللاجئين. ولم يثبتا أيضاً بما فيه الكفاية زعمهما بأن قرار إعادتهما إلى إيطاليا، أول بلد لجوء لهما، هو قرار ذو طابع تعسفي أو غير معقول بشكل واضح ( ) . وبالنظر إلى ما سبق وفي غياب أي معلومات أخرى ذات صلة في الملف، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادة 7 من العهد لا يمكن اعتبارها قد أثبتت بالأدلة الكافية لأغراض المقبولية.

8 - ولذلك تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ الدولة الطرف وصاحبي البلاغ بالقرار.