الأمم المتحدة

CCPR/C/132/D/2609/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

29 December 2021

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، بشأن البلاغ رقم 2609 / 2015 * **

بلاغ مقدم من: كريستوف ديزيريه بنغونو (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الكاميرون

تاريخ تقديم البلاغ: 25 شباط/فبراير 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة ، والمحال إلى الدولة الطرف في 13 أيار/ مايو 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 12 تموز/يوليه 2021

الموضوع: إجراءات جنائية بتهمة اختلاس أموال عامة؛ الاعتقال المؤقت المطول

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف الداخلية؛ عدم التوافق مع أحكام العهد

المسائل الموضوعية: الحق في سبيل انتصاف فعال؛ المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الاحتجاز التعسفي؛ السجن بسبب عدم الوفاء بالتزام تعاقدي؛ والتدخل التعسفي في شؤون الأسرة؛

مواد العهد: 2 و 7 و 9 و 10 و 11 و 14 و 15 و 17

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 3 و 5 ( 2 ) ( ب)

1 - صاحب البلاغ هو كريستوف ديزيريه بنغونو ، وهو مواطن كاميروني مولود في 8 أيار/مايو 1970 . ويدعي أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف لحقوقه بموجب المواد 2 و 7 و 9 و 10 و 14 و 15 و 17 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 27 أيلول/سبتمبر 1984 . ولا يمثل صاحبَ البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 استدعت الشرطة القضائية في ياوندي صاحب البلاغ في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ، للاشتباه في اختلاسه أموالاً عامة وغسل أموال على حساب شركة أيروبور دو كاميرون (مطارات الكاميرون) ( ) . وتمكّن في اليوم نفسه من دحض الاتهامات الموجهة إليه ، على النحو المبيّن في تقرير التحقيق الأولي الصادر في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 والمتعلق بصاحب البلاغ وعشرة أشخاص آخرين ( ) . ومع ذلك أُلقي القبض على صاحب البلاغ للادّعاءات نفسها في 6 كانون الثاني/يناير 2010 ، على الساعة 6 : 50 صباحاً. وفي 7 كانون الثاني/يناير 2010 ، أصدر المدعي العام للدولة لدى المحكمة المحلية في مفوندي قرار اتهام لإقامة الدعوى ، ذكر فيه أن المحضر الصادر في 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2008 يتضمن أدلة كافية على أنّ صاحب البلاغ وثمانية أشخاص آخرين اقترفوا الأفعال المذكورة ( ) . ووُجّه الاتهام إلى صاحب البلاغ في اليوم نفسه ، وأُودع رهن الاعتقال المؤقت بموجب أمر صادر عن قاضي التحقيق ، دون أن يُستجوب عن الوقائع المنسوبة إليه ، وهي التواطؤ مع أشخاص آخرين من أجل الحصول على مبالغ تعود إلى شركة مطارات الكاميرون أو حيازتها عن طريق الاحتيال ، وهي أفعال تنص وتعاقب عليها المواد 74 و 96 و 184 من قانون العقوبات ( ) .

2 - 2 وفي 24 شباط/فبراير 2010 ، قدّم صاحب البلاغ شكوى إلى نائب رئيس الوزراء ووزير العدل يندد فيها بلائحة الاتهام التعسفية التي أصدرها في حقه المدعي العام. ولم يُجرَ أيّ تحقيق في هذه الشكوى.

2 - 3 ولم يستمع قاضي التحقيق إلى أقوال صاحب البلاغ فيما يتصل بالجرائم المنسوبة إليه إلا في 3 حزيران/ يونيه 2010 ، أي بعد أن قضّى خمسة أشهر رهن الاعتقال المؤقت. ومدّد قاضي التحقيق ، بأمرين صادرين في 6 تموز/يوليه 2010 و 6 كانون الثاني/يناير 2011 ، فترة الاعتقال المؤقت مرتين لمدة ستة أشهر ، أي ما مجموعه مدة ثمانية عشر شهراً. وفي 17 آب/أغسطس 2010 ، طلب صاحب البلاغ الإفراج عنه لإجراء عملية جراحية ( ) . ومراعاةً لضرورة الحفاظ على الأدلة ، رفض قاضي التحقيق هذا الطلب بأمر صادر في 14 أيلول/سبتمبر 2010 .

2 - 4 وفي 10 كانون الثاني/يناير 2011 ، أصدر المدعي العام للدولة لدى المحكمة المحلية في مفوندي قرار اتهام تكميلي بناء على أدلة جديدة ، وطلب من قاضي التحقيق أن يوجّه إلى صاحب البلاغ تهمة اختلاس الأموال العامة. وعلى هذا الأساس ، وجّه قاضي التحقيق الاتهام إلى صاحب البلاغ في أول مثول له في 10 شباط/فبراير 2011 . وأبلغ صاحب البلاغ قاضي التحقيق بأن التهم الموجهة إليه تماثل أول اتهام وُجّه إليه في 7 كانون الثاني/يناير 2010 . غير أن القاضي أصدر في 14 شباط/فبراير 2011 أمراً آخر بالاعتقال المؤقت لمدة ستة أشهر. وقدم صاحب البلاغ في اليوم نفسه طلباً للإفراج عنه لم يُتّخذ بشأنه أي إجراء. وفي 29 آذار/مارس 2011 ، أصدر المدعي العام قرار اتهام تكميلي آخر ، على أساس الوقائع نفسها مجدداً. وفي 19 نيسان/أبريل 2011 ، وجّه قاضي التحقيق نفسه اتهاماً إلى صاحب البلاغ على أساس هذه الوقائع مرة أخرى ، وأصدر بحقه أمراً ثالثاً بالاعتقال المؤقت.

2 - 5 وفي 27 أيار/مايو 2011 ، عرض صاحب البلاغ على قاضي التحقيق مذكراته بشأن جميع التهم الموجهة إليه. وفي 1 تموز/يوليه 2011 ، أصدر قاضي التحقيق في المحكمة المحلية في مفوندي أمراً بإحالة قضية صاحب البلاغ والأشخاص الثمانية الآخرين إلى المحكمة ( ) . ومدّد قاضي التحقيق أمر الاعتقال المؤقت الصادر في 14 شباط/فبراير 2011 لمدة ستة أشهر ، مرّة في 16 آب/أغسطس 2011 ومرة أخرى في 9 شباط/فبراير 2012 . وخضع صاحب البلاغ في 25 آب/أغسطس 2011 ، للاستجواب للمرة الأولى والوحيدة بشأن الأفعال التي صدر في حقه قرار اتهام بارتكابها في 10 شباط/فبراير 2011 ، أي بعد مرور أكثر من ستة أشهر على توجيه هذا الاتهام.

2 - 6 وفي الجلسة الأولى المعقودة في 29 أيلول/سبتمبر 2011 أمام المحكمة المحلية في مفوندي ، قدم صاحب البلاغ اعتراضاته على النظر في الدعوى على النحو التالي: (أ) عدم مشروعية الاحتجاز لدى الشرطة ، لسلبه حريته من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الرابعة بعد الظهر دون إشعاره بأيّ سبب؛ و(ب) بطلان تقرير الخبراء ، لأن الخبراء لم يؤدوا اليمين ولم يكونوا مسجلين في القائمة الوطنية؛ و(ج) عدم إخطاره بتقرير الخبراء عن الوقائع أثناء التحري الأولي وأثناء التحقيق؛ و(د) عدم توقيع كاتب المحكمة على أمر الإحالة وعدم اختصاص المحكمة للفصل في المسائل الجنائية؛ و(ه) عدم استجواب الشهود. ورفضت المحكمة هذه الاعتراضات بموجب حكم تمهيدي صادر في 23 شباط/فبراير 2012 . ورأت المحكمة أن المحقق يجوز له أن يطلب من أي شخص يعتبره مؤهلاً تزويده بأي معلومات تتصل بالتحقيق الذي يجريه ، وأن تقارير الخبراء ليست إلاّ مجرد معلومات. وخلصت أيضاً إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل على أن احتجازه لدى الشرطة في مرحلة التحري الأولي مخالف للقانون ، ولم يبرر الضرر الذي يدعي أنه لحق به بسبب عدم ورود نصوص القوانين الواجبة التطبيق في أمر الإحالة ، ولم يزود المحكمة بجميع البيّنات اللازمة لتمكينها من تحديد الشهادات أو شهود الخصم الذين كان يود استجوابهم.

2 - 7 واستأنف صاحب البلاغ هذا الحكم في 24 شباط/فبراير 2012 ، غير أن رئيس قلم المحكمة المحلية في مفوندي لم يعدّ محضر الاستئناف حتى 4 تموز/يوليه 2012 ( ) . ولم تُدرَج القضية في قائمة الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف في المنطقة الوسطى إلا في 21 آب/أغسطس 2012 ، وأُجّلت فيما بعد إلى 18 أيلول/سبتمبر 2012 ثم إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 لأنّ المدعي العام للدولة لم يستدع المدعي بالحق المدني.

2 - 8 ونظراً لبدء نفاذ القانون رقم 2011 / 028 الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 2011 ، والمنشئ لمحكمة جنائية خاصة ، بصيغته المعدلة والمستكملة بموجب القانون رقم 2012 / 011 الصادر في 16 تموز/يوليه 2012 ، أبلغت محكمة الاستئناف في المنطقة الوسطى المتهمين في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 ، بأن القضية ستحال إلى المحكمة الجنائية الخاصة ، التي أحيل إليها ملف القضية في 27 شباط/فبراير 2013 ، أي بعد ثلاثة أشهر من صدور قرار الإحالة. وفي 4 آذار/مارس 2013 ، طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة الجنائية الخاصة أن تأمر بالإفراج عنه ، وهو طلبٌ أعلنت المحكمة عدم مقبوليته لأنها لم تتلق بعد الملف الذي أحيل إليها في 27 شباط/فبراير. وفي 1 نيسان/أبريل 2014 ، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى رئيس المحكمة المحلية في مفوندي بغية الإفراج الفوري عنه ، وصدر أمرٌ قضائي بتاريخ 22 نيسان/أبريل 2014 يقضي بأن هذا الطلب لا يستند إلى أي أساس. وطعن صاحب البلاغ في الأمر القضائي في 24 نيسان/أبريل 2014 .

2 - 9 وفي 29 نيسان/أبريل 2014 ، أعلنت المحكمة الجنائية الخاصة أنّ طعن صاحب البلاغ في الحكم التمهيدي الصادر في 23 شباط/فبراير 2012 ، غير مقبول على أساس أن القانون المنشئ للمحكمة الجنائية الخاصة قد دخل حيز النفاذ وأن القرارات الصادرة عن المحاكم المحلية لا يمكن الطعن فيها إلا بالنقض ، أي أنّ أي شكل آخر من أشكال الطعن في هذه القرارات غير مقبول ( ) . وفي 18 تموز / يوليه 2014 ، رفضت محكمة الاستئناف في المنطقة الوسطى طلب صاحب البلاغ بالإفراج الفوري عنه. وفي 18 حزيران/ يونيه 2015 ، أعلنت المحكمة العليا قبول طعن صاحب البلاغ في الأمر القضائي الصادر في 18 تموز/يوليه 2014 ، ولكنها رأت أنه لا يقوم على أي أساس لأن صاحب البلاغ كان عليه أن يعلل الطعن بطلب مكتوب وإلا قوبل بالرفض. ووفقاً للمحكمة العليا ، لم يتخلّف صاحب البلاغ عن تقديم دليل خطي يدعم استئنافه فحسب ، بل يتضح أيضاً من ملف القضية ، وباعتراف صاحب البلاغ نفسه ، أنّ الدعوى الجنائية المرفوعة ضده لا تزال معلقة.

2 - 10 وفي 2 أيار/مايو 2014 ، أحال صاحب البلاغ قضيته إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الذي أصدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 رأياً بشأنه اعتبر فيه أن حرمانه من الحرية إجراءٌ تعسفي يفتقر إلى أساس قانوني وينتهك ضمانات الحق في محاكمة عادلة ، وهو ما يشكل انتهاكاً للحقوق والحريات المكرسة في المادتين 9 و14 من العهد. ودع ا الفريق العامل في ملاحظاته الختامية الدولة الطرف إلى أن تفرج عن صاحب البلاغ دون تأخير وأن تتخذ التدابير اللازمة لتصحيح الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به ، بالعمل على تعويضه تعويضاً معقولاً ومناسباً وفقاً للفقرة 5 من المادة 9 من العهد ( ) . بيد أن الدولة الطرف لم تتخذ أي إجراء في هذا الصدد.

2 - 11 وفي محضر الاستجواب النهائي المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2014 ، أبلغ نائب رئيس المحكمة الجنائية الخاصة صاحب البلاغ بأنه متهم بالمشاركة في اختلاس أموال عامة ، والمشاركة في تزوير سجلات تجارية أو مصرفية وتزييفها ، وهو ما ينتهك المادتين 74 و 96 والفقرة 1 (أ) من المادة 184 والمادة 314 من القانون الجنائي. وأُبلغ صاحب البلاغ في اليوم نفسه بأن الجلسة الأولى أمام المحكمة الجنائية الخاصة ستعقد في 14 كانون الثاني/يناير 2015 . وفي ذلك التاريخ ، أُجّلت القضية إلى 13 شباط/فبراير 2015 ، بما أن النيابة العامة لم تستدع المدعي بالحق المدني. وبناءً على رأي الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ، قدّم صاحب البلاغ في 22 كانون الثاني/يناير 2015 التماساً جديداً للمثول أمام رئيس المحكمة المحلية في مفوندي . وعلى الرغم من قرار الفريق العامل ، رأت المحكمة المحلية في مفوندي في 30 حزيران/ يونيه 2015 أن طلب صاحب البلاغ بالإفراج الفوري عنه لا يستند إلى أي أساس.

2 - 12 وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، خلصت المحكمة الجنائية الخاصة إلى عدم إدانة صاحب البلاغ باختلاس الأموال وبالتواطؤ في تزوير سجلات مصرفية أو تجارية ، وبرأته لعدم ثبوت الأدلة ، وأمرت في اليوم ذاته بالإفراج عنه. ومع ذلك ، رفض مدير السجن المركزي في ياوندي الإفراج عن صاحب البلاغ على أساس أمرين آخرين بالاعتقال المؤقت صدرا في حقه ، أي الأمر المؤرخ 14 شباط/فبراير 2011 والأمر المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2011 ، في حين أنهما صادران بناء على الوقائع نفسها ، فضل اً عن أنهما باطلان. وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، طعنت النيابة العامة التابعة للمحكمة الجنائية الخاصة في الحكم الصادر في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بثماني وأربعين ساعة ، ولم يشمل هذا الطعن سوى صاحب البلاغ ، ولا يزال قيد النظر.

2 - 13 وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، قدّم صاحب البلاغ طلباً إلى النيابة العامة التابعة للمحكمة الجنائية الخاصة للإفراج عنه بإلغاء أمري الاعتقال المؤقت الصادرين في حقه في 14 شباط/فبراير 2011 و 19 نيسان/أبريل 2011 . وقدّم طلباً آخر للمثول أمام القضاء في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2015 . وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، رفض المدعي العام للدولة لدى المحكمة الجنائية الخاصة إصدار أمر بالإفراج عن صاحب البلاغ ، على أساس أن النظر في أمري الاعتقال المؤقت الصادرين عن قاضي التحقيق في المحكمة المحلية في مفوندي ، في 14 شباط/فبراير و 19 نيسان/أبريل 2011 ، يقع خارج نطاق اختصاصه. وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، قدم صاحب البلاغ من جديد طلباً إلى المدعي العام للدولة ( ) لدى المحكمة الجنائية الخاصة من أجل إلغاء أمري الاعتقال المؤقت على أساس بطلانهما ، ولكن لم يُتّخذ أي إجراء رداً على طلبه.

2 - 14 وأصدر القاضي الذي مثل أمامه صاحب البلاغ أخيراً أمراً في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بالإفراج عنه وبإلغاء أمري الاعتقال المؤقت الصادرين في 14 شباط/فبراير و 19 نيسان/أبريل 2011 . وأحيل هذا الأمر القضائي في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 إلى مدير السجن المركزي في ياوندي ، الذي رفض مجدداً الإفراج عن صاحب البلاغ. وفي نهاية المطاف ، أفرج مدير السجن عن صاحب البلاغ ، بعد أن تلقى أمراً بالامتثال بتاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2015 ،

2 - 15 وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، طلب صاحب البلاغ إلى المدير العام لمطارات الكاميرون إلغاء قرار تعليق عقد عمله وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به. ولما لم يتلقّ أي رد ، بعث برسالة تذكير في 27 تموز/يوليه 2016 . وفي 28 تموز/يوليه 2016 ، أبلغه رئيس مجلس الإدارة لشركة مطارات الكاميرون بعدم إمكانية الامتثال لطلبه بسبب طعن النيابة العامة في الحكم الذي قضى بتبرئته. وطلب صاحب البلاغ في 29 تموز/يوليه 2016 ، رفع الحجز على حساباته المصرفية ، واسترجاع مركبته الشخصية وجهاز حاسوبه. وفي 29 آب/أغسطس 2016 ، رفضت المحكمة المحلية في مفوندي طلبه ، على أساس أن القرار الصادر في قضيته ليس نهائيّاً وأن البت في هذه المسائل يرجع إلى المحكمة التي نظرت في الدعوى.

2 - 16 وفيما يتعلق بالحالة الصحية لصاحب البلاغ ، فقد كان يشكو التهاباً حاداً في السلائل والجيوب الأنفية عندما ألقي عليه القبض في 6 كانون الثاني/يناير 2010 وظلّ محتجزاً لدى الشرطة وهو ملقى على الأرض الأسمنتية لمدة يومين. ولم يمثل أمام قاضي التحقيق إلا مساء يوم 7 كانون الثاني/ يناير 2010 ، على الساعة 20 : 30 . ونظراً لتدهور حالته الصحية ، مُنح إذناً بمغادرة السجن في 20 آذار/ مارس 2010 كي يتسنى له استشارة الطبيب. وخضع صاحب البلاغ للعديد من فحوصات التصوير الطبي وأُدخل المستشفى في 27 تموز/يوليه 2010 ، بموافقة المدعي العام ، لتلقي العلاج الملطف في المستشفى الجامعي في ياوندي. ورتبت أسرته لإجرائه عملية جراحية في فرنسا في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 ، ولكن جميع طلبات الإجلاء الطبي التي وجهها الأطباء إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري الصحة والعدل قوبلت بالرفض أو فهي لم تتلقّ أيّ ردّ. وإثر تردّي صحته ، قرر الأطباء إخضاعه لعملية جراحية جزئية في 4 شباط/فبراير 2014 . واستمر صاحب البلاغ في تلقي العلاج في المستشفى أثناء احتجازه في السجن المركزي في ياوندي.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المواد 2 و 7 و 9 و 10 و 14 و 15 و 17 من العهد.

3 - 2 ويستشهد صاحب البلاغ بالمادة 7 من العهد للتنديد بالعلاج الملطّف الذي خضع له منذ اعتقاله ، مشيراً إلى أنّ جميع طلبات الإجلاء الطبي التي تقدم بها الأطباء إمّا قوبلت بالرفض وإمّا لم تتلقّ الردّ. ولم تتكفل الدولة الطرف بنفقاته الطبية قطّ ، مع أنّ السلطات هي المسؤولة عن تدهور صحته. واضطرت أسرة صاحبة البلاغ إلى الرزوح تحت وطأة الديون لتغطية تكاليف الرعاية الملطّفة التي تلقاها وغذائه.

3 - 3 ويدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرات 1 و2 و3 من المادة 9 وللفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد على أساس ما يلي: (أ) احتجازه لدى الشرطة دون إخطار سابق بأسباب اعتقاله أو احتجازه ( ) ؛ و(ب) إيداعه الحبس لمدة خمسة أشهر دون استجوابه بشأن الاتهامات الموجهة إليه ( ) ؛ و(ج) محاكمته على جرائم لم يشملها أي تحقيق قضائي؛ و(د) رفض احتجاجه بوجود عيوب إجرائية بموجب حكم تمهيديّ صدر في 23 شباط/فبراير 2012 دون أي دافع حقيقي؛ و(ه) التمديدات المتكررة لاعتقاله المؤقت الذي تجاوز الحد الأقصى القانوني المحدد بثمانية عشر شهراً ( ) والحد الأقصى المحدد بخمس سنوات الذي يمكن فرضه على الجرائم التي اتهم بارتكابها. ويشتكي صاحب البلاغ أيضاً من بطء الإجراءات وعدم الامتثال لها: فقد انقضى ستة وعشرون شهراً بين تاريخ الطعن في الحكم التمهيدي الصادر في 23 شباط/فبراير 2012 والحكم بعدم المقبولية الصادر في 29 نيسان/أبريل 2014 ، في حين تنص الفقرة 2 من المادة 437 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تصدر محكمة الاستئناف حكماً في غضون سبعة أيام من تاريخ تلقي ملف الطعن. وبالإضافة إلى ذلك ، انقضى أربعة عشر شهراً بين تاريخ إحالة الملف إلى القسم المتخصص في المحكمة العليا وتاريخ إصدار الحكم بعدم المقبولية ، في حين تنص المادة 13 من القانون رقم 2011 / 028 على أن تبتّ المحكمة في القضايا المحالة إليها في غضون فترة أقصاها ستّة أشهر.

3-4 ويستنكر صاحب البلاغ حبسه في ظروف في غاية القسوة ( ) ، في الزنزانة نفسها التي يودع فيها الأشخاص المدانون ، مع أنه كان رهن الاعتقال المؤقت ، وهو ما ينتهك الفقرتين 1 و2(أ) من المادة 10 من العهد. ونظر اً إلى حالته الصحية ، يرقى الاعتداء النفسي الذي وقع ضحيته إلى مستوى المعاملة اللاإنسانية وينال من كرامته الإنسانية.

3 - 5 ويدّعي صاحب البلاغ بعد ذلك عدم إبلاغه على الفور بالتهم الموجهة إليه ( ) . ويضيف أن المدعوّين بالخبراء المكلفين بمراقبة الإدارة المالية في شركة مطارات الكاميرون قد عُيّنوا بطريقة غير قانونية ، لأنهم لم يكونوا مدرجين على قائمة الخبراء التي تعتمدها محكمة الاستئناف في المنطقة الوسطى. وعلاوة على ذلك ، لم تُرسَل تقارير الخبراء هذه إلى صاحب البلاغ لغرض دفاعه على الإطلاق. وبالإضافة إلى ذلك ، أبدى قاضي التحقيق افتقاره إلى الحياد عندما عمد في مرحلة متأخرة إلى إعادة تصنيف الجرائم المزعومة ( ) ، دون أن يبلغ صاحب البلاغ بلائحة الاتهام الجديدة كي يتسنى له الرد عليها. ولم تتح له أيضاً إمكانية استجواب شهود الخصم في القضية. ويطعن صاحب البلاغ كذلك في نقل الاختصاص من المحكمة المحلية في مفوندي إلى المحكمة الجنائية الخاصة ، وهو ما يشكل انتهاكاً للقانون الكاميروني وللعهد. ولذلك ، يرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت الفقرتين 1 و 3 (أ) و(ب) و(ه) من المادة 14 من العهد. ويدعي أيض اً أنها انتهكت قرينة البراءة بموجب الفقرة 2 من المادة 14 من العهد ، نظراً لمصادرة ممتلكاته الشخصية دون أن يصدر حكم يقضي بمصادرة ممتلكات هي ليست على أيّ صلة بالجرائم المزعومة ، ولأن أعضاء المحكمة لم يبلغوه بالتهم الموجهة إليه .

3 - 6 ويدّعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 15 من العهد ، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. ويدّعي صاحب البلاغ ، محتج اً بالمادة 17 من العهد ، أن الوقائع تشكل تدخلاً تعسفياً في حياته الخاصة ، لما تسبّب فيه احتجازه التعسفي والهجمة الإعلامية التي شُنّت عليه من دمارٍ لحق بأسرته ، بما يشمل تعطّل تعليم أطفاله القصّر العشرة الذين كانوا موضع سخرية مستمرة من زملائهم في الصف ، إلى حد دفعهم إلى الانقطاع عن الدراسة. ويشير صاحب البلاغ إلى غياب أي تدابير علاجية في الكاميرون لصالح الأطفال القصّر الذين يكون أحد والديهم قيد الاعتقال المؤقت.

3 - 7 ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف أخلّت بالتزامها بأن تضمن للأشخاص الذين انتهكت حقوقهم وحرياتهم بموجب العهد ، سبيل انتصاف فعال يعوض عن الأضرار التي لحقت بهم ، وإمكانية التقدم بطلب إلى سلطة مختصة لكي تفصل فيه ، وفق اً للفقرة 3 من المادة 2 من العهد. ويرى في هذه القضية أن سبيل الانتصاف المحلي لجبر الضرر المعقول والمناسب الذي يطلبه الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ، وفق اً للفقرة 5 من المادة 9 من العهد ، معدومٌ إن لم يكن مستحيلاً.

3 - 8 وفي 15 أيلول/سبتمبر 2016 ، ادعى صاحب البلاغ أن من المحتمل السماح بطعن النيابة العامة في الحكم الصادر في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، بما أن رئيس القسم المتخصص في المحكمة العليا كان يشغل منصب المدعي العام للدولة في محكمة الاستئناف في المنطقة الوسطى - أي المشرف على المدعي العام للدولة لدى المحكمة المحلية في مفوندي ، الذي باشر ملاحقة صاحب البلاغ قضائياً دون أي أساس قانوني حقيقي. وفي ذلك انتهاك لأحكام المادة 2 من العهد. ويدعي صاحب البلاغ أيض اً حدوث انتهاك للمادة 11 من العهد نظر اً لصدور أمرٍ بحبسه على صلة بدفع تكاليف مترتبة على الحكم الصادر في 18 حزيران/ يونيه 2015 ، وقد أُجبر على دفعها لتفادي السجن. وهذا بمثابة إصدار حكم في حقه بسبب دينٍ ما. ويؤكد فضل اً عن ذلك أن القانون الوطني لا يشمل هيكلية مسؤولة عن تقديم التعويض لضحايا عمليات الاحتجاز لدى الشرطة والاعتقال المؤقت التعسفية ، أو منهجية تحدد هذا التعويض ، إذ لم تُنشأ بعد اللجنة التي تنص عليها المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية ، والتي تحدد التعويض وتمنحه على النحو الوارد في المادة 236 من القانون المذكور ، على الرغم من مرور ثماني سنوات على بدء نفاذه. ولذلك فهو سبيل انتصاف نظري ، وليس فعلياً.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 أرسلت الدولة الطرف في 3 نيسان/أبريل 2017 ، ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية ، واحتجت فيها بأن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وعدم التوافق مع أحكام العهد. وفي حال رأت اللجنة أن البلاغ مقبول ، فإن الدولة الطرف تدفع بأنه لا يقوم على أي أسس موضوعية.

4 - 2 وبالإشارة إلى الأمر الصادر في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 الذي قضى بموجبه القاضي الذي مثل أمامه صاحب البلاغ ، بالإفراج الفوري عنه ، ترى الدولة الطرف أن استرداد صاحب البلاغ لحريته يعود إلى فعالية سبل الانتصاف المحلية ونجاعتها . وقد أنشأت السلطات الوطنية ، عملاً بأحكام العهد ، آليات يمكن تسخيرها على نحو مجدٍ في حالات الاحتجاز غير القانوني أو التعسفي ، بما يشمل طلب المثول أمام المحكمة. ويشكل استمرار الاحتجاز رغم صدور قرار بإفراج أو بالتبرئة إحدى الحالات المنصوص عليها في القانون. فقد استفاد صاحب البلاغ إذن من سبل الانتصاف المتاحة وتمكن من استعادة حريته. ولذلك لا يمكن لبلاغه أن يكون مقبولاً في هذا الصدد.

4 - 3 أمّا فيما يتعلق بمشروعية الاحتجاز ، تعترض الدولة الطرف على ادعاء صاحب البلاغ الذي يفيد بأنّ على الرغم من رأي الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ، إلاّ أنّ المحكمة العليا أعلنت بطلان طلبه للإفراج الفوري في 18 حزيران/ يونيه 2015 ، في حين أعلن قاضي المحكمة المحلية في مفوندي ، بموجب أمر صادر في 30 حزيران/يونيه 2015 ، أنّ دعواه لا تقوم على أي أساس. وتدفع الدولة الطرف بأن رأي الفريق العامل لم يأخذ في الحسبان ردّها الذي لم يتسنّ تقديمه في الوقت المناسب. ولذلك لم تتوافر للفريق العامل جميع الاعتبارات المتصلة بالقضية لغرض تقييم مشروعية احتجاز صاحب البلاغ. أمّا فيما يتعلق بادعائه أنّ احتجازه لم يكن قانونياً بسبب استمراره رغم صدور حكم بتبرئته في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، بحجة نفاذ أمرين آخرين بالاعتقال المؤقت في حقه ، فإن الدولة الطرف ترى أن اللجنة ليس من دورها أن تضطلع بتقييم الوقائع وتوصيفها.

4 - 4 وترى الدولة الطرف أن سبل الانتصاف للتعويض متاحة بموجب القانون الوطني. فقد أشار رئيس المحكمة العليا بموجب أمر صادر في 16 شباط/فبراير 2016 ، إلى تشكيل لجنة تقديم التعويضات لضحايا عمليات الاحتجاز لدى الشرطة والاعتقال المؤقت التعسفية وإلى إنشائها الفعلي. فصاحب البلاغ لم يتأكد إذن من وجود هذه اللجنة من خلال تقديم طلب إليها ، وهو السبيل الوحيد كي يتحقق مما إذا كانت قائمة أم لا. وعلاوة على ذلك ، يسعى صاحب البلاغ بخبث إلى أن يجعل المطالبات بالتعويض تبدو وكأنها غير متاحة ، في حين أن وضعه لا يستوفي بعد شروط تقديم طلب إلى هذه اللجنة ، التي تنظر في طلبات ضحايا الاحتجاز لدى الشرطة والاعتقال المؤقت على أن يصدر في حقهم قرار نهائي برد الدعوى أو بالتبرئة ، وهو شرط لا يستوفيه صاحب البلاغ لأن النيابة العامة طعنت في قرار تبرئته.

4 - 5 وفيما يتعلق بإعادة صاحب البلاغ إلى منصبه السابق ، ترى الدولة الطرف أن هذا الطلب غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي ، لأن الحق في العمل غير مكرس في العهد. وبعد ذلك ، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ كان عليه أن يقدم طلباً لاسترداد ممتلكاته إلى المحكمة الجنائية الخاصة وليس إلى المدعي العام للدولة في تلك المحكمة ، على غرار ما فعل. وهذا يبيّن أن صاحب البلاغ لم يُبدِ الحدّ الأدنى من الحرص على اللجوء إلى سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

4 - 6 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للقضية ، تؤكد الدولة الطرف ، بالإشارة إلى الفقرة 1 من المادة 9 من العهد ، أنّ صاحب البلاغ احتُجز في سياق الإجراءات القضائية بتهمة اختلاس أموال عامة. أمّا فيما يتّصل بالفقرة 5 من المادة 9 ، تشير الدولة الطرف إلى أن احتجاز صاحب البلاغ لم يكن تعسفياً وأنّ القانون الوطني يتيح آليات لالتماس جبر الضرر ، مضيفةً أنّ دور اللجنة يكمن في تقييم سلامة الإجراءات ونوعيتها بما يتفق مع العهد والتعليقات العامة للجنة. وقد دأبت اللجنة على أن تحيل مسألة تحديد أشكال الجبر إلى السلطات الوطنية.

4 - 7 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 من العهد بشأن عدم الامتثال لآجال التقاضي ولمبدأ المساواة أمام المحاكم ، توضح الدولة الطرف أن مبدأ السلطة التقديرية في الملاحقة القضائية يتيح للنيابة العامة مقاضاة أشخاص معينين ، استناداً إلى ظروف القضية ، دون أن يرقى ذلك إلى التمييز. أمّا ما يُزعم من انتهاكٍ للآجال المعقولة للمحاكمة فهو ادّعاء يهي أمام التدقيق. فقد أحيل ملف القضية إلى المحكمة العليا عقب الطعن الذي قدمته النيابة العامة في 26 تشرين الأول /أكتوبر 2015 . وبعد إخطار المدعي العام ، وهو مقدم الطعن بالاستئناف ، بإحالة ملف القضية ، تتاح له مهلة محددة بثلاثين يوماً لتقديم مذكرته التفسيرية وإلاّ مُنع من المضي قدماً في الدعوى. وقد قدّمها في 8 كانون الثاني/يناير 2016 ، وأعلم رئيس قلم المحكمة العليا محامي صاحب البلاغ بهذه المذكرة ، الذين أتيحت لهم مهلة ثلاثين يوم اً لتقديم الرد ، وهو ما تحقق يومي 24 و 29 شباط/فبراير 2016 . ومُنح مقدم الطعن مهلة خمسة عشر يوماً لتقديم مذكرته الجوابية ، ثم أُرسل الملف إلى القاضي المقرر كي يعدّ تقريره. والملف الآن قيد التسجيل في المحكمة لغرض التحقيق.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 قدم صاحب البلاغ في 11 أيار/مايو 2017 تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف ، مشيراً إلى أن الدولة الطرف لم تعرض أي حجج ضد بلاغه. ويذكّر بأن عند تقديم شكواه الأولية إلى اللجنة في 25 شباط/فبراير 2015 ، لم تكن لجنة التعويضات التي أُنشئت في 16 شباط/فبراير 2016 قائمة بعد.

5 - 2 ويشير صاحب البلاغ إلى أنّ مطالبته بالتعويض تستند إلى رأي الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الذي طلب إلى الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف معقول اً ومناسباً عملاً بالفقرة 5 من المادة 9 من العهد. ويرى فضلاً عن ذلك أن تقييم المحاكم لوقائع هذه القضية كان بائن التعسف ويشكل امتناعاً عن إحقاق الحق ، على النحو المبين في بلاغه الأول ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في أي بلاغ ، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان اللجنة أن تقرر ، طبقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي ، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وعلى اللجنة أن تتيقن ، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، من أن المسألة نفسها ليست محل دراسة أمام هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قد نظر في قضية صاحب البلاغ ، واعتمد بشأنها رأياً في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 . ولما كان الفريق العامل قد اختتم النظر في القضية قبل تقديم هذا البلاغ إلى اللجنة ، فهي لن تتحقق مما إذا كانت دراسة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي لقضيةٍ ما تشكل إجراءً أمام "هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية" بالمعنى المقصود في الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . ومن ثم ، تخلص اللجنة إلى عدم وجود ما يحول دون مقبولية هذا البلاغ بموجب هذا الحكم.

6 - 3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطعن في مقبولية البلاغ بحجة أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد بالمعنى الوارد في المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري.

6 - 4 وتشير اللجنة إلى ادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 2 والفقرة 5 من المادة 9 من العهد ، الذي يسعى من خلاله إلى الحصول على التعويض عن احتجازه الذي يصفه بالتعسفي. غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ لم يثر مسألة التعويضات أمام محاكم الدولة الطرف. وتذكّر اللجنة بأن مجرد الشك في فعالية سبل الانتصاف المحلية لا يعفي صاحب البلاغ من شرط استنفادها ، وبأن أصحاب البلاغات ملزمون بالامتثال للقواعد الإجرائية ، شريطة أن تكون معقولة ( ) . وتحيط اللجنة علماً بإفادة الدولة الطرف بإنشاء لجنة لتقديم تعويضات لضحايا عمليات الاحتجاز لدى الشرطة والاعتقال المؤقت التعسفية ، بموجب أمر صدر في 16 شباط/فبراير 2016 . وتشير اللجنة ، بالنظر إلى طعن النيابة العامة في قرار تبرئة صاحب البلاغ ، إلى أنّ قضيته لا تستوفي شروط إحالتها إلى هذه اللجنة ، إذ لا يجوز لها أن تنظر في طلبات تعويض الضحايا إلا عندما يصبح قرار رفض الدعوى أو التبرئة نهائياً لا رجعة فيه. وبما أن قرار تبرئة صاحب البلاغ غير نهائي ، تلاحظ اللجنة أنّ ادعاءاته المتعلقة بالاعتقال المؤقت التعسفي وما يتصل بها من تعويضات لا تزال قيد نظر المحاكم الوطنية. وتذكّر اللجنة باجتهاداتها التي تفيد بأنّ على صاحب البلاغ الاستفادة من جميع سبل الانتصاف القضائية من أجل استيفاء الشرط المنصوص عليه في الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، ما دامت سبل الانتصاف هذه تبدو متاحةً وفعالةً لصاحب البلاغ ( ) . وبناء عليه ، يجب إعلان عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 وتلاحظ اللجنة احتجاج صاحب البلاغ بحرمانه من سبيل انتصاف فعال ، وهو ما ينتهك المادة 2 من العهد ، بما أنه يرجّح السماح بطعن النائب العام في الحكم القاضي بتبرئته. وتذكّر اللجنة بأن المادة 2 من العهد لا يجوز أن يحتج بها الأفراد إلا بالاقتران مع أحكام أخرى منه ، وترى أن ادعاءات صاحب البلاغ في هذا الصدد يجب اعتبارها غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري ( ) .

6 - 6 وفيما يتصل بالمادة 7 وبالفقرة 1 من المادة 10 من العهد ، تحيط اللجنة علماً في المقام الأول بادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة باحتجازه في ظروف لاإنسانية ، نظراً لحالته الصحية الحرجة وامتناع الدولة الطرف عن التكفل بنفقاته الطبية. وتلاحظ اللجنة وفقاً للأدلة الواردة في الملف المعروض عليها ، أنّ صاحب البلاغ لم يثر هذه الادعاءات أمام المحاكم الوطنية. ومن ثمّ ترى اللجنة أنّ هذا الجزء من البلاغ ينبغي أن يعتبر هو أيضاً غير مقبول بموجب المادة 2 والفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) .

6 - 7 وتلاحظ اللجنة في المقام الثاني ادعاء صاحب البلاغ أن ظروف اعتقاله المؤقت وطريقة معاملته أسهمت في تدهور حالته الصحية ، بسبب امتناع السلطات عن تمكينه من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة ، وهو ما يشكل معاملة لا إنسانية وينتهك أحكام المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد. وتشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ قدم العديد من الطلبات إلى رئيس الجمهورية ومختلف الوزارات ، ولكنه لم يثبت أنه أثار هذه الادعاءات أمام المحاكم الوطنية. وتلاحظ اللجنة أنّ صاحب البلاغ حصل على إذن بمغادرة السجن ، إثر انقضاء فترة وجيزة من اعتقاله المؤقت ، من أجل استشارة الطبيب ، وأنه أجرى العديد من الفحوص الطبية ، وأُدخل المستشفى وخضع لعملية جراحية خارج السجن. ولذلك ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية على ادعائه بموجب المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد لأغراض مقبولية بلاغه ، وتعلن عدم مقبولية هذا الادعاء بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 8 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ فيما يتعلق بانتهاك حقوقه المكفولة بموجب المادة 11 من العهد ، إذ يرى أنه كان معرّضاً لإمكانية إيداعه السجن بسبب عدم دفع تكاليف مترتبة على دعوى جنائية. وترى اللجنة أن الوقائع المزعومة لا علاقة لها بالإخلال بالتزام تعاقدي بل تدخل في نطاق تطبيق القانون الجنائي. وعليه ، ترى اللجنة أن هذا الادعاء يتعارض من حيث الاختصاص الموضوعي مع المادة 11 من العهد ، ومن ثمّ فهو غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري ( ) .

6 - 9 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرتين 1 و 3 (أ) و(ب) و(ه) من المادة 14 من العهد وهي: (أ) عدم عرض قضيته على محكمة مختصة ومحايدة؛ و(ب) عدم استجوابه بشأن التهم الموجهة إليه إلا بعد مرور خمسة أشهر على وضعه رهن الاعتقال المؤقت؛ و(ج) محاكمته على جرائم لم يشملها أي تحقيق قضائي؛ و(د) عدم ا طلاعه على وثائق إجرائية؛ و(ه) رفض احتجاجاته بوجود عيوب إجرائية بموجب حكم تمهيديّ صدر في 23 شباط/فبراير 2012 دون أي دافع حقيقي؛ و(و) نقل الاختصاص من المحكمة المحلية في مفوندي إلى المحكمة الجنائية الخاصة ، وهو ما ينتهك حقه في محاكمة عادلة؛ و(ز) عدم تمكنه من استجواب شهود الخصم. وتلاحظ اللجنة أن هذه الادعاءات التي قدمها صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد ، تتعلق بتطبيق محاكم الدولة الطرف للقانون الوطني. وتُذكِّر اللجنة بأن محاكم الدول الأطراف هي من يقع على عاتقها عموماً دراسة الوقائع والأدلة أو تطبيق القانون الوطني في قضية معينة ، ما لم يثبت أن تقييم الأدلة أو تطبيق القانون بائن التعسف أو بلغ حدّ الخطأ البيّن أو الامتناع عن إحقاق الحق ( ) . وعلاوة على ذلك ، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يحدد الأدلة أو الوثائق الإجرائية التي لم يتمكن من الاطلاع عليها ، ولم يحدّد ، وفقاً للفقرة 3 (ه) من المادة 14 من العهد ، شهود الخصم الذين لم يتسنّ له استجوابهم. وبناء على ذلك ، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 10 وتلاحظ اللجنة أيض اً أن صاحب البلاغ يدعي حدوث انتهاك لحقه في قرينة البراءة ، بسبب مصادرة ممتلكاته الشخصية دون حكم يقضي بذلك ، ومصادرة ممتلكات لا صلة لها بالجرائم المزعومة ، خاصة وأن المحكمة لم توجه له أي تهم. ومع ذلك ، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لا يوضح ما الذي يجعل هذه الأفعال الإجرائية تشكل انتهاكاً لحقه المكفول بموجب الفقرة 2 من المادة 14 من العهد ، وترى أن هذه الادعاءات غير مدعومة بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وعلى هذا ، تعلن عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 11 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 15 من العهد ، لأن الوقت الذي قضاه رهن الاعتقال المؤقت يتجاوز مدة السجن التي يمكن فرضها على الجرائم التي اتهم بارتكابها. وفي غياب أي معلومات إضافية تدعم هذا الادعاء ، ترى اللجنة أنه لم يُشفع بما يكفي من الأد ل ة لأغراض المقبولية ، ومن ثمّ تعلن أنه غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 12 وفي ظل عدم تلقي اللجنة أي معلومات أخرى من صاحب البلاغ بشأن استنفاد سبل الانتصاف المحلية بموجب المادة 17 من العهد ، فإنها ترى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول.

6 - 13 وأخيراً ، ترى اللجنة أن ادّعاء صاحب البلاغ بإعادته إلى منصبه السابق يتعارض من حيث الاختصاص الموضوعي مع الحقوق المكرسة في العهد ، وهو بذلك غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6 - 14 ومع ذلك ، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد استوفى إثبات ادعاءاته الأخرى لأغراض المقبولية ، وتشرع من ثمّ في دراسة الأسس الموضوعية للادعاءات التي أثارها بموجب الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 9 والفقرة 2 من المادة 10 والفقرة 3 (ج) من المادة 14 من العهد.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتذكّر اللجنة بأنه لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً طبقاً للمادة 9 من العهد. وإذا تقرر بصفة مبدئية أن الاحتجاز السابق للمحاكمة أمر ضروري ، يتعين إجراء استعراض دوري للحالة للتأكد مما إذا كان الاحتجاز لا يزال معقولاً وضرورياً في ضوء البدائل الممكنة ( ) . وتنص الفقرة 3 من المادة 9 أيضاً على أن يحاكم أيّ موقوف أو معتقل بتهمة جزائية خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يبلغ بأسباب القبض عليه إلا بعد ثماني ساعات من احتجازه لدى الشرطة ، وعلى الرغم من توجيه الاتهام إليه في 7 كانون الثاني/يناير 2010 ، وحتى بعد تبرئته في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، إلاّ أنه بقي رهن الاعتقال المؤقت إلى غاية 1 كانون الأول/ديسمبر 2015 . وترى اللجنة أن تمديد الاعتقال المؤقت لصاحب البلاغ لما يزيد على خمس سنوات ، إلى حين الإفراج الفعلي عنه في 1 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، بعد تبرئته في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، يشكل إساءة استخدام للاعتقال المؤقت. وبناءً عليه ، تخلص اللجنة ، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف لم تقدم أيّ أسباب تبرر استمرار احتجاز صاحب البلاغ ، إلى حدوث انتهاك للفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 9 من العهد.

7 - 3 وفي ضوء ما تقدّم ، لن تنظر اللجنة بشكل منفصل في الادعاءات المتعلقة بانتهاك المادة 10 من العهد.

7 - 4 وبخصوص مسألة التأخير المفرط في الإجراءات ، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ ومفادها: (أ) انقضاء ستة وعشرين شهراً بين تاريخ الطعن في الحكم التمهيدي الصادر في 23 شباط/فبراير 2012 والحكم بعدم المقبولية الصادر في 29 نيسان/أبريل 2014 ، في حين تنص الفقرة 2 من المادة 437 من قانون الإجراءات الجنائية على مهلة أقصاها سبعة أيام؛ و(ب) انقضاء أربعة عشر شهراً بين تاريخ إحالة القضية إلى القسم المتخصص في المحكمة العليا وتاريخ الحكم بعدم المقبولية ، في حين تنص المادة 13 من القانون رقم 2011 / 028 على أن تبتّ المحكمة في القضايا المحالة إليها في غضون فترة أقصاها ستة أشهر. وتلاحظ اللجنة كذلك أنّ الحكم المتعلق بالأسس الموضوعية قد صدر بعد انقضاء خمس سنوات وعشرة أشهر على أول مرّة وُضع فيها صاحب البلاغ رهن الاعتقال المؤقت ، وأنّ طعن النيابة العامة التابعة للمحكمة الجنائية الخاصة في الحكم الصادر في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 لا يزال قيد النظر على الرغم من مرور أكثر من خمس سنوات على تقديمه. وتذكّر اللجنة بأن لكل شخص الحق في أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له بموجب الفقرة 3 (ج) من المادة 14 من العهد ( ) . بيد أن الدولة الطرف لم تعرض أي أسباب تبرّر هذه التأخيرات الإجرائية ، فضلاً عن طول المدة المنقضية بين اتهام صاحب البلاغ في 7 كانون الثاني/يناير 2010 ، والحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، بتبرئته لعدم ثبوت الأدلة وبالإفراج عنه. وترى اللجنة أن هذا التأخير يزداد خطورة بحكم أن صاحب البلاغ وُضع رهن الاعتقال المؤقت بلا انقطاع منذ إلقاء القبض عليه في 7 كانون الثاني/يناير 2010 ( ) . وتخلص اللجنة استناداً إلى المعلومات المقدمة إليها ، وفي غياب أي تفسير من الدولة الطرف ، إلى حدوث انتهاك للفقرة 3 (ج) من المادة 14 من العهد.

8 - وترى اللجنة ، عملاً بالفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 9 والفقرة 3 (ج) من المادة 14 من العهد.

9 - ووفق اً للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد ، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. وهي ملزمة بجبر الضرر الذي لحق بالأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد جبراً كاملاً. وعليه ، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بجملة أمور منها اتخاذ التدابير الملائمة من أجل توفير التعويض الكافي وتدابير الترضية المناسبة لصاحب البلاغ. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10 - واللجنة ، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري ، قد اعترفت باختصاص اللجنة في البتّ في حدوث انتهاك للعهد من عدمه ، وتعهدت ، عملاً بالمادة 2 من العهد ، بأن تضمن الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها ، وبأن تتيح لهم سبل انتصاف فعالة عندما يثبت حدوث انتهاك ، فهي تود أن تتلقى من الدولة الطرف ، في غضون مائة وثمانين يوماً ، معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ هذه الآراء. ويُطلب إلى الدولة الطرف أ ي ض اً نشر هذه الآراء وتعميمها بلغاتها الرسمية على نطاق واسع.