الأمم المتحدة

CCPR/C/134/D/3199/2018

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

2 June 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5( 4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 3199/2018 * **

بلاغ مقدم من: بونيرام ثارو ونيرا كوماري ثاروني (تمثلهما الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب ومركز حقوق الإنسان والعدالة، نيبال)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : صاحبا البلاغ وابنهما أ. س.

الدولة الطرف: نيبال

تاريخ تقديم البلاغ: 28 آذار/مارس 2018 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 25 أيلول/سبتمبر 2018 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد الآراء: 14 آذار/مارس 2022

الموضوع: سلب الحرية تعسفاً التعذيب؛ القتل خارج نطاق القضاء؛

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ التعذيب؛ ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ حرية الفرد؛ الحق في الخصوصية والحياة الأسرية؛ حق القاصر في تدابير حماية خاصة؛ عدم التمييز؛ الحق في سبيل انتصاف فعال

مواد العهد: 2 ( 1 )– ( 3 ) و6 و7 و9 و17 و24 ( 1 ) و26

مواد البروتوكول الاختياري: 3 و5 ( 2 )( ب )

1 - صاحبا البلاغ هما بونيرام ثارو ونيرا كوماري ثاروني ، وهما مواطنان من نيبال ولدا في عامي 1968 و1971 على التوالي. وصاحبا البلاغ ينتميان إلى مجتمع ثارو للسكان الأصليين؛ وهما يقدمان البلاغ أصالة عن نفسيهما ونيابة عن ابنهما أ. س.، المولود في عام 1988، والمتوفى في الخامسة عشرة من عمره. ويدعي صاحبا البلاغ ان الدولة الطرف انتهكت حقوق ابنهما بموجب المواد 6 و7 و9 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 2 ( 1 )-( 3 ) و24 ( 1 ) و2 6 . ويدعيان أيضاً حدوث انتهاك لحقوقهما بموجب المادتين 7 و17 من العهد، مقروءتين بمفردهما وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ). وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 14 آب/أغسطس 199 1 . ويمثل صاحبي البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2 - 1 يشير صاحبا البلاغ إلى أن وقائع البلاغ يجب أن تقرأ في سياق النزاع المسلح في نيبال ( 1996 - 2006 ) ، الذي اتسم بانتهاكات جسيمة منهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات التعسفية والعنف الجنسي ( ) . وخلال النزاع، استهدفت قوات الأمن بشكل روتيني أفراد مجتمع ثارو ، واعتبرتهم مرتبطين بميليشيات الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي ). وفي 15 آذار/مارس 2004، غادر ابن صاحبي البلاغ منزل الأسرة في قرية خونتيبور بمقاطعة بارديا وتوجه بالدراجة إلى قرية فاتيبور حيث كانت مدرسته. وكان يرتدي زيه المدرسي ويحمل كتبا. وفي طريقه، التقى بصبي آخر فأقله معه على متن الدراجة. واعترضت الفتيان مجموعةٌ من حوالي 200 شخص تتألف من جنود من الجيش الملكي النيبالي والشرطة النيبالية وقوة الشرطة المسلحة، الذين كانوا ينفذون عملية أمنية مشتركة، ويفتشون المنطقة بحثا عن أعضاء حركة المتمردين الماوية. وكانت هذه العمليات الأمنية المشتركة روتينية في مقاطعة بارديا أثناء النزاع.

2 - 2 وشاهد العديد من المارة عملية اعتراض الفتيان وتقييد ضباط الأمن أيديهما خلف ظهريهما بأربطة أحذية واستجوابهما عن أي صلة محتملة بالمتمردين الماويين . ونفى الفتيان أي تورط لهما مع المتمردين. وتعرض الفتيان لاعتداءات لفظية وجسدية من عناصر الأمن، شملت ركلات ولكمات على أجزاء مختلفة من جسديهما، والضرب باستخدام الأحذية وأعقاب البنادق. وأخبر ابن صاحبي البلاغ ضباط الأمن بمكان سكنه ومكان مدرسته واسمي والديه. وهدده ضباط الأمن بالقتل، وواصلوا ضربه لأكثر من نصف ساعة.

2 - 3 وقام ضباط الأمن بجر الفتيان إلى قناة قريبة، حيث استمروا في ضربهما. ثم أطلق ضباط الأمن النار على الصبي الآخر، فأردوه قتيلا ً . وشهد ابن صاحبي البلاغ هذا الإعدام خارج نطاق القضاء. وفي وقت لاحق، استُجوب وتعرض لمعاملة سيئة مدة نصف ساعة أخرى. وفي نهاية المطاف، فتح ضباط الأمن النار عليه بينما كان ممددا ً على الأرض، وأطلقوا النار عليه ثلاث مرات في مؤخرة رأسه، مما أسفر عن مقتله. وجمع ضباط الأمن بعض القرويين وأمروهم بدفن جثتي الصبيين وغادروا المكان. وفي 16 آذار/مارس 2004 ، أشارت إذاعة محلية إلى الحادث، مشيرة إلى أن اثنين من الماويين قتلا في منطقة لجنة التنمية القروية في قرية بادمانه . وسمع صاحبا البلاغ الخبر، ولما كانا على علم بحوادث مماثلة وقلقين على ابنهما، لا سيما أنهما لم يعرفا عنه شيئا ً منذ اليوم السابق، ذهبا إلى القرية التي تقع فيها المدرسة. ولدى وصولهما، أبلغهما القرويون بعملية القتل التي وقعت في اليوم السابق وأخذوهما إلى المكان الذي دفنت فيه الجثتان. وبسبب الخوف من عودة محتملة لفريق الأمن المشترك والتداعيات التي يمكن أن تترتب على ذلك، قرر صاحبا البلاغ عدم إحضار جثة ابنهما إلى المستشفى لتشريحها. وبالإضافة إلى ذلك، كان أقرب مستشفى على بعد ساعتين بقارب تجديف أو حافلة، وكان احتمال الالتقاء بضباط الأمن التابعين لفريق الأمن المشترك مرتفعا. لذلك، أحضرا الجثمان إلى قريتهما، حيث أديا طقوس الجنازة ودفنا ابنهما في 17 آذار/مارس 200 4 . ولم تُشرَّح الجثة ولم تُستخرج لفحصها. وبعد أيام قليلة من القتل، ذهب ضباط الأمن التابعون لفريق الأمن المشترك إلى منزل صاحبي البلاغ وفتشوه، دون إبراز أي أمر قضائي. وأجريت عمليات بحث مماثلة في خمس مناسبات أخرى. ونفذ عمليات التفتيش ما بين 40 و 50 جنديا ً ، حاصروا القرية ودخلوا كل منزل، وهددوا الكثير من السكان.

2 - 4 ويلاحظ صاحبا البلاغ أن أفراد مجتمع ثارو للسكان الأصليين استُهدفوا بصفة خاصة من قبل قوات الأمن في مقاطعة بارديا أثناء النزاع. ويشيران إلى تقرير نشرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يفيد بأن أعضاء مجتمع ثارو للسكان الأصليين كانوا يشكلون 52 في المائة من السكان في مقاطعة بارديا أثناء النزاع لكنهم يمثلون أكثر من 85 في المائة من الأشخاص الذين اختفوا على أيدي سلطات الدولة في حالات وثقتها المفوضية. وبالإضافة إلى ذلك، كان عناصر الأمن يخبرون أفراد مجتمع ثارو بانتظام بأن "جميع أفراد مجتمع ثارو ماويون "، وكانت عمليات البحث تركز عادة على مستوطنات ومنازل أفراد هذا المجتمع ( ) . ويلاحظ صاحبا البلاغ كذلك أن التقرير يشير إلى أن أفراد مجتمع ثارو للسكان الأصليين يشكلون، وفقا ً للتقرير، جماعة من عدة جماعات من السكان الأصليين التي هُمشت وتعرضت للتمييز في نيبال تاريخيا ً ( ) .

2 - 5 ويدَّعي صاحبا البلاغ أنهما حاولا على مدى السنوات الـ 14 الماضية، دون جدوى، الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق بهما وتحديد المسؤولين عن الجرائم ومقاضاتهم ومعاقبتهم. وقدما شكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 17 آذار/مارس 2004، غير أن اللجنة لم تتخذ أي إجراء. وعلاوة على ذلك، رُفضت مطالبة بالتعويض قُدمت إلى محكمة بارديا المحلية في حزيران/ يونيه 2004، لأن الأحداث التي وصفها صاحبا البلاغ اعتُبرت غير مندرجة ضمن التعريف المحلي للتعذيب؛ وأيدت محكمة الاستئناف في نيبالغوني هذا القرار. وعندما انتهى النزاع، رأى صاحبا البلاغ أن إنشاء الآليات المخصصة المتوخاة في اتفاق السلام الشامل بين حكومة نيبال والحزب الشيوعي النيبالي (الماوي) يمكن أن يكفل لهما الوصول إلى العدالة، ومن ثم انتظرا إنشاء هذه الآليات، وهما يعلمان أن سلطات الدولة الطرف قد أُبلغت في عام 2004 بالجرائم المرتكبة ضد ابنهما ومن ثم فإن هذه السلطات في وضع يسمح لها بالشروع في تحقيق رسمي. وبعد أن لاحظ صاحبا البلاغ عدة محاولات فاشلة لإنشاء آليات للعدالة الانتقالية ( ) ، وبعد أن لاحظا أن السلطات لا تجري أي تحقيق، قررا في نهاية المطاف اتخاذ مبادرات جديدة بهدف إعادة إطلاق القضية.

2 - 6 ويشير صاحبا البلاغ إلى أنهما قاما بمحاولات متكررة لتسجيل أول تقرير معلومات، وهو ما يشكل في نيبال خطوة إلزامية لإجراء تحقيق جنائي، لكن محاولاتهما كانت تحبط دائما. وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، حاولا تسجيل أول تقرير معلومات لدى مكتب شرطة مقاطعة بارديا ومكتب إدارة مقاطعة بارديا ، لكن المكتبين رفضا، زاعمين أنه لم يكن من الممكن التحقيق في القضية لأنها ترجع إلى أيام النزاع. ويدعي صاحبا البلاغ أن رفض تسجيل تقارير المعلومات الأولى عن الجرائم المتصلة بالنزاع التي يُزعم أن قوات الأمن ارتكبتها هي ممارسة منهجية في نيبال لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا وتجعل سبيل الانتصاف هذا غير فعال.

2 - 7 وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2013، لجأ صاحبا البلاغ إلى محكمة الاستئناف في نيبالغوني ، للحصول على أمر قضائي بتسجيل أول تقرير معلومات لدى مكتب شرطة مقاطعة بارديا . ورغم أمر الامتثال هذا، لم يسجل المكتب تقرير المعلومات الأول. وفي نيسان/أبريل 2015، قُدم طلب جديد للحصول على أمر امتثال أمام محكمة الاستئناف في نيبالغون ي . وفي 5 آب/أغسطس 2015، أيدت محكمة الاستئناف في نيبالغوني طلبات صاحبي البلاغ وأصدرت أمرا بنقل الدعوى للمراجعة. وخلصت محكمة الاستئناف في قرارها إلى أن مكتب شرطة المقاطعة لم يبد العناية الواجبة. وأعلنت أيضاً أن عدم تسجيل أول تقرير المعلومات منذ 4 تشرين الأول/أكتوبر 2013 رغم أمر الامتثال الأول ألحق ضررا بصاحبي البلاغ وانتهك مبادئ سيادة القانون. وشددت على أن صاحبي البلاغ حاولا تسجيل تقرير معلومات أول قبل إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة بوقت طويل، ومن ثم لم يكن بالإمكان التذرع بإنشاء اللجنة كذريعة لتبرير عدم بذل السلطات العناية الواجبة. وأمرت محكمة الاستئناف مرة أخرى مكتب شرطة المقاطعة بتسجيل أول تقرير معلومات، وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2015، قدم صاحبا البلاغ شكوى جديدة إلى المكتب. لكن المكتب رفض مرة أخرى تسجيله. وبسبب هذا الإخفاق المستمر في إنفاذ أوامر محكمة الاستئناف في نيبالغونج ، قدم صاحبا البلاغ شكوى إلى محكمة الاستئناف في نيبالغونج في 28 شباط/فبراير 2016 يدعي فيها انتهاك حرمة المحكمة. وبينما كانت هذه الشكوى معلقة، أفاد مكتب شرطة المقاطعة بأنه تم في غضون ذلك تسجيل تقرير معلومات أولي. وبناء على ذلك، أنهيت العملية المتعلقة بشكوى انتهاك حرمة المحكمة في 15 حزيران/ يونيه 201 6 . لكن محاولات صاحبي البلاغ الحصول على نسخة من تقرير المعلومات الأول ومعلومات عن محتوياته وعن التقدم المحرز قوبلت برفض صريح من مكتب شرطة المقاطعة. وعلى حد علم صاحبي البلاغ، لم تتخذ أي خطوات منذ التسجيل المزعوم لتقرير المعلومات الأول. وقدم صاحبا البلاغ شكوى إلى لجنة الحقيقة والمصالحة في 5 حزيران/ يونيه 2016، لكن الآلية لم تتصل بهما، وعلى حد علمهما لم تحقق اللجنة في قضية ابنهما. ويلاحظ صاحبا البلاغ أنهما لم يتلقيا تعويضا ً كافيا ً ولم يستفيدا من أي تدبير آخر من تدابير جبر الضرر الذي لحق بهما عقب مقتل ابنهما.

2 - 8 ويلاحظ صاحبا البلاغ أن قتل ابنهما خارج نطاق القضاء واستمرار تقاعس سلطات الدولة الطرف عن التحقيق في قضيته ومقاضاة المسؤولين عن قتله ومعاقبتهم، فضلاً عن توفير سبل كافية لجبر الضرر الذي لحق بهما، أدت إلى عواقب وخيمة على حياتهما وصحتهما. فقد مرضت السيدة ثاروني واضطرت إلى البقاء في السرير ستة أشهر بعد وفاة ابنها. وعانت من الاكتئاب والكوابيس المتكررة فيما يتعلق بوفاة ابنها ودخلت المستشفى مرتين. وخلال هذه الفترة، لم تكن قادرة على العمل ورعاية أطفالها الثلاثة الآخرين بشكل كاف. ومما زاد الوضع سوءا الزياراتُ المتكررة التي قام بها ضباط الأمن إلى منزلهما، بزعم إجراء عمليات تفتيش، واعتبرت السيدة ثاروني الزيارات شكلا من أشكال التحرش. وهي لا تزال تعاني من الأرق والألم المتكرر في رأسها وصدرها. ولديها ذكريات متكررة مرتبطة باضطرارها إلى سحب جثة ابنها من القناة، مما تسبب لها في المعاناة والألم. وأصيب السيد ثارو أيضاً بأمراض بعد وفاة ابنه. وبسبب مشاعر الألم والحزن والإحباط المستمرة، أصيب بالتهاب شديد في المعدة وعانى من الصداع ومن آلام متكررة في الصدر. ونُقل إلى المستشفى، لكن ذلك لم يحل مشاكله الصحية. وهو يشعر أنه، وبسبب هذه الحالة، لم يتمكن من توفير الرعاية والاهتمام اللازمين لأطفاله الثلاثة الآخرين، مما يسبب له شعورا ً بالذنب والإحباط. ويشعر أيضاً أنه استُنزف عاطفيا ً بسبب عدم نجاحه حتى الآن في سعيه إلى تحقيق العدالة والحصول على تعويض عن قتل ابنه خارج نطاق القضاء.

2 - 9 ويجادل صاحبا البلاغ بأن حالة الإفلات من العقاب وعدم وجود سبل انتصاف كافية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الدولة الطرف ييسرها التشريع المعيب بشأن العدالة الانتقالية والإطار القانوني الجنائي المحلي القاصر المتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولا سيما عدم تجريم التعذيب. ويلاحظ صاحبا البلاغ أن المادة 7 من قانون الأطفال لعام 1992 تنص على أنه لا يجوز إخضاع أي طفل للتعذيب أو المعاملة القاسية. والعقوبة المفروضة على ارتكاب جريمة تنتهك المادة 7 هي غرامة تصل إلى 000 5 روبية نيبالية (حوالي 40 دولارا ً )، أو السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة أو كليهما. و عملاً بالمادة 54 من القانون، يجب تقديم الشكاوى المتعلقة بأي جريمة في غضون سنة واحدة من تاريخ ارتكابها. ويجادل صاحبا البلاغ بأن القانون يتضمن عدة عيوب. فهو، أولا ً ، لا يقدم تعريفا ً للتعذيب. ثانيا ً ، لا تتناسب العقوبات الخفيفة المنصوص عليها في حالة تعذيب الأطفال مع جسامة الجريمة. ثالثا ً ، يتضمن القانون مفهوما ً تقييديا ً لا مبرر له لجبر الضرر للأطفال ضحايا التعذيب، الذين قد يحق لهم بموجب القانون الحصول على تعويض "معقول" من الجناة ولكن لا يمكنهم الحصول على جبر متكامل، بما في ذلك الرد وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحبا البلاغ حدوث انتهاك لحقوق ابنهما بموجب المواد 6 و 7 و 9 ( 1 - 5 ) من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 2 ( 1 ) و 24 ( 1 ) و 26 ، بسبب الحرمان التعسفي من الحرية والتعذيب الذي تعرض له، ومن ثم قتله خارج نطاق القضاء، على يد أفراد أمن تابعين للدولة الطرف في 15 آذار/مارس 200 4 . وهذه الانتهاكات، التي ارتكبت على أسس تمييزية تستند إلى انتمائه العرقي، تزداد فداحة لكون ابنهما كان في الخامسة عشرة من العمر عندما وقعت الجريمة. ولذلك، كان يحق له الاستفادة من تدابير حماية خاصة بسبب وضعه كطفل. وكونه ينتمي إلى مجتمع ثارو للسكان الأصليين، يعزز حقه في تدابير الحماية الخاصة. بيد أن سلطات الدولة الطرف لم توفر له الحماية الكافية، بل على العكس من ذلك، استهدفته وحرمته تعسفا ً من حريته وأخضعته للتعذيب وقتلته.

3 - 2 وفيما يتعلق بالادعاءات بموجب المادة 9 من العهد، يلاحظ صاحبا البلاغ على وجه التحديد أن ضباط الأمن اعترضوا سبيل ابنهما وهو في طريقه إلى المدرسة. وقد وقع هذا الحادث في سياق ممارسة منهجية تتمثل في الاعتقالات التعسفية وفي منطقة استُهدف فيها أطفال ثارو بشكل خاص في هذا النوع من العمليات. وعليه، يجادل صاحبا البلاغ بأن اعتقال ابنهما كان تعسفيا ً ينتهك حقوقه بموجب المادة 9 ( 1 ) من العهد. ويلاحظان كذلك أن ضباط الأمن لم يبرزوا أي مذكرة توقيف، وقاموا على الفور بتقييد ابنهما، ولم يوجهوا إليه أي تهم رسمية، ولم يعرضوه على قاض أو أي مسؤول آخر مخول قانونا ً بممارسة السلطة القضائية، مما يشكل انتها كاً لحقوقه بموجب الفقرتين 2 و 3 من المادة 9 من العهد. ويجادلان كذلك بأن ابنهما الذي قُتل خارج نطاق القضاء، لم يتسن له رفع دعوى أمام محكمة للطعن في مشروعية حرمانه من الحرية أو المثول أمام قاض للاستماع إلى أقواله، مما يشكل انتها كاً لحقوقه بموجب الفقرتين ( 3 ) و ( 4 ) من المادة 9 . ويدعي صاحبا البلاغ أيضاً حدوث انتهاك للمادة 9 ( 5 ) ، لأنهما لم يحصلا على أي تعويض عن اعتقال ابنهما تعسفيا ً وحرمانه من الحرية.

3 - 3 ويدعي صاحبا البلاغ أيضاً أن حقوق ابنهما بموجب المواد 6 و 7 و 9 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادتين 2 ( 3 ) و 24 ( 1 ) ، قد انتهكت بسبب تقاعس السلطات النيبالية عن إجراء تحقيق شامل ونزيه ومستقل وفعال في الحرمان التعسفي من الحرية والتعذيب وما تلاه من قتل خارج نطاق القضاء لابنهما، وعن مقاضاة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم. بل إن صاحبي البلاغ، ورغم محاولاتهما المتكررة، لم يتلقيا تعويضا ً ملائما ً ولم يستفيدا من أي تدابير أخرى لجبر الضرر الذي لحق بهما. ويلاحظان أنهما، عملاً بالتوصيات الصادرة عن البلدية ولجنة التنمية القروية في 3 تموز/يوليه 2017 و7 حزيران/ يونيه 2015، على التوالي، حصلا على 000 100 روبية نيبالية (حوالي 900 دولار) كإغاثة مؤقتة ( ) . وهذا تدبير من تدابير الدعم الاجتماعي الذي لا يمكن أن يحل محل التعويض، ولا ينبغي اعتباره تعويضا ً .

3 - 4 ويدعي صاحبا البلاغ كذلك حدوث انتهاك للمادة 7 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادتين 2 ( 2 ) و 24 ( 1 ) ، فيما يتعلق بابنهما بسبب عدم اعتماد السلطات النيبالية تدابير تشريعية كافية لمنع حالات التعذيب ضد الأطفال، وعدم معاقبة المسؤولين عنها بطريقة تتناسب مع خطورة الجريمة، وعدم توفير تعويض عادل وتدابير جبر مناسبة تشمل الرد وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار. ويشير صاحبا البلاغ إلى الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الدوري الثاني لنيبال، التي كررت فيها اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها المتعلقة بالتعذيب، فيما يتعلق بتجريم أعمال التعذيب وتعويض ضحاياه ( ) .

3 - 5 ويدعي صاحبا البلاغ أنهما نفسيهما وقعا ضحية انتهاك حقوقهما بموجب المادتين 7 و 17 من العهد، مقروءتين منفردتين وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) ، بسبب المعاناة التي أثارها الحرمان التعسفي من الحرية، وتعذيب ابنهما وقتله خارج نطاق القضاء، فضلاً عن استمرار عدم التحقيق في تلك الجرائم، ومناخ الإفلات من العقاب السائد وعدم جبر الضرر. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب وصف ابنهما بالإرهابي، رغم أنه كان طالبا ً ولم يشارك في أي نشاط إجرامي. ولم يبرأ شرفه ولا سمعته، كما لم يبرأ شرف صاحبي البلاغ. ويدعي صاحبا البلاغ كذلك أن حقوقهما المنصوص عليها في العهد قد انتهكت أيضاً بسبب التدخل في خصوصيتهما وحياتهما الأسرية، في شكل عمليات تفتيش متكررة لمنزلهما قام بها ضباط أمن نيباليون ، وهو ما وصل إلى حد التحرش.

3 - 6 ويدعو صاحبا البلاغ اللجنة إلى أن تطلب إلى الدولة الطرف ما يلي: (أ) إجراء تحقيق فعال دون إبطاء في قضية ابنهما ومقاضاة المسؤولين ومعاقبتهم على نحو يتناسب مع الخطورة البالغة للأعمال الإجرامية التي تعرض لها؛ (ب) تقديم تعويض كاف ومنصف لهما؛ (ج) ضمان حصولهما مجا ناً على إعادة التأهيل النفسي والعلاج الطبي المناسبين من خلال مؤسسات متخصصة؛ (د) توفير تدابير ترضية ملائمة، بما في ذلك تقديم قوات الأمن التابعة للدولة الطرف اعتذارا علنيا وبناء نصب تذكاري باسم ابنهما كي تُثبت براءته وكي تُرد إليه كرامته وسمعته؛ (ه) اعتماد ضمانات عدم التكرار، بسبل منها تعديل التشريعات المعيبة القائمة وتوفير التدريب في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لجميع الموظفين العموميين ولأشخاص آخرين.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 في 25 آذار/مارس 2019 ، أبدت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وفي حال رأت اللجنة أن البلاغ مقبول، فإن الدولة الطرف تدفع بأنه لا يقوم على أي أسس موضوعية.

4 - 2 وتدعي الدولة الطرف أن الفريق الأمني المشترك لمقاطعة بارديا كان يقوم بدورية في منطقة قرية فاتيبور بتاريخ 15 آذار/مارس 200 4 . ورصد الفريق الضحية المزعومة وهو يركب دراجته، مع "مقاتل من الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي)" على الدراجة نفسها. وعندما حاول الفريق إيقاف الاثنين وتفتيشهما، كان الشخص الذي يُزعم أن الضحية كان يقله على متن دراجته قد أخرج قنبلة يدوية. وقد أجبر ذلك الفريق على التصرف دفاعا ً عن النفس، مما أسفر عن مقتل الشخصين اللذين كانا على متن الدراجة. وبما أن أحدا لم يأخذ الجثتين، دفنها الفريق في مكان قريب بعد إعداد تقرير عن الحادث. وحالما غادر الفريق مكان الحادث، أفيد بأن مقاتلين ماويين وصلوا وأحرقوا الجثث. وتدفع الدولة الطرف بأن الضحية المزعوم لم يُحتجز أو يتعرض للتعذيب على أيدي ضباط الأمن، لكنه توفي بينما كانت قوات الأمن تؤدي مهامها دفاعا ً عن النفس. وتؤكد أن وفاته كانت "غير مقصودة" وأنه لم يُستهدف بسبب انتمائه الإثني.

4 - 3 وتلاحظ الدولة الطرف أن شكوى باسم الضحية المزعوم قدمت إلى لجنة الحقيقة والمصالحة في 5 حزيران/ يونيه 201 6 . وتلاحظ كذلك أن لجنة الحقيقة والمصالحة تلقت عددا كبيرا من الشكاوى وأنها تحقق فيها حسب الترتيب الزمني. وتدفع الدولة الطرف بأن للجنة ولاية حصرية للتحقيق في حالات مثل قضية الضحية المزعوم ولديها سلطة تقديم تعويضات للضحايا تشمل الرد والترضية وإعادة التأهيل وضمانات عدم التكرار. واللجنة مخولة أيضاً رفع القضايا مباشرةً إلى مكتب المدعي العام لمقاضاة أي مجرمين متورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتجادل الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ لم يستنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، بالنظر إلى أن الشكوى المعروضة على لجنة الحقيقة والمصالحة لا تزال معلقة.

4 - 4 وفيما يتعلق بمطالبة السيدة ثاروني بالتعويض، تلاحظ الدولة الطرف أن محكمة بارديا المحلية رفضتها لأنه تبين أن الحادث لا يندرج تحت تعريف التعذيب. وكان من الممكن استئناف هذا القرار أمام محكمة الاستئناف بموجب قانون التعويض المتعلق بالتعذيب لعام 1996 ، غير أن صاحبي البلاغ لم يستأنفا الحكم. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أنه في أعقاب أوامر الامتثال الصادرة عن محكمة الاستئناف في نيبالغوني ، سجل مكتب شرطة مقاطعة بارديا في 28 شباط/فبراير 2016 تقرير معلومات أوليا ً . وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحبي البلاغ ادعيا أنهما لم يتلقيا سوى 000 100 روبية نيبالية كإغاثة مؤقتة، ولكنها تجادل بأن 1 , 1 مليون روبية نيبالية قد قدمت في الواقع كإغاثة مؤقتة لصاحبي البلاغ، مما يدل على أن سلطات الدولة الطرف استجابت لشواغلهما.

4 - 5 وتشير الدولة الطرف إلى الإصلاحات الكبيرة التي أدخلت على تشريعاتها المحلية المتعلقة بحظر التعذيب. فقد تم تعريف التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة صراحة وجرَّمهما قانونُ العقوبات لعام 201 7 . ويجوز سجن أي شخص يدان بتهمة التعذيب خمس سنوات مع فرض غرامة تصل إلى 000 50 روبية نيبالية. وبالمثل، باتت مهلةُ تقديم تقرير معلومات أولي ستةَ أشهر. وفي عام 2018 ، سُنَّ قانون أطفال جديد يجرم التعذيب الذي يتعرض له الأطفال.

تعليقات صاحبي على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 7 حزيران/ يونيه 2019 ، قدّم صاحبا البلاغ تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف. ويجادل صاحبا البلاغ بأن رواية الأحداث التي قدمتها الدولة الطرف محل خلاف كبير ولا تدعمها أي أدلة تثبت صحة السيناريو الذي طرحته الدولة الطرف. ويلاحظان أن الدولة الطرف لا تقدم أي معلومات عن الكيفية التي ربما حاول بها الفريق الأمني المشترك إيقاف ابنهما والشاب الآخر وتفتيشهما. وعدم توضيح ذلك أمر مزعج بشكل خاص، ولا سيما أنه يمثل نمطا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، التي ارتكبت في سياق العمليات الأمنية المشتركة، لا سيما في مقاطعة بارديا وضد إثنية ثاروس ( ) . ويلاحظ صاحبا البلاغ كذلك أن السيناريو الذي قدمته الدولة الطرف يتناقض مع تقارير شهود العيان، بما في ذلك تقرير مدرس ابنهما، الذي شهد قيام ضباط الأمن بتطويقه وتقييده وإساءة معاملته لفظيا ً وضربه. ويدفع صاحبا البلاغ بأن الدولة الطرف لم تدحض تماما ً أيا ً من الوقائع التي شهدها المارة واكتفت بتقديم رواية بديلة للأحداث لا تدعمها أي أدلة. ويلاحظ صاحبا البلاغ أنهما قدما، في شكواهما الأولى إلى اللجنة، صورا لجثة ابنهما تبين علامات على معصميه؛ وبالإضافة إلى ذلك، عُثر على أربطة الأحذية بجوار جثته، وقد مُزقت ملابسه وكُسرت أزرار قميصه. ويدفع صاحبا البلاغ بأن رواية الأحداث التي قدمتها الدولة الطرف لا تتفق مع تلك الأدلة. ويلاحظان كذلك أن أحد القرويين قدم بيانا ً خطيا ً ذكر فيه أن ضباط الأمن أجبروه على دفن جثة ابنهما، خلافا ً للسيناريو الذي طرحته الدولة الطرف. ويدفعان أيضاً بأن الدولة الطرف لم تقدم أي توضيح بشأن الكيفية التي تمكن بها ضباط الأمن المشاركون في العملية من اعتبار طفل مدني يرتدي زيا ً مدرسيا ً مقاتلا ً يشارك في أعمال قتالية. ويشير صاحبا البلاغ أيضاً إلى السوابق القضائية للجنة ويلاحظان أنه عندما يصاب شخص ما بجروح أو يموت أثناء احتجازه لدى معاوني الدولة، ثمة افتراض عام بأن هذه الإصابات، ومن باب أولى، الوفاة، تعزى إلى الدولة الطرف نفسها ( ) .

5 - 2 وفيما يتعلق بالإغاثة المؤقتة، يوضح صاحبا البلاغ أنهما حصلا بين عامي 2009 و 2019 على ما يقرب من مليون روبية نيبالية كإغاثة مؤقتة. وهما يؤكدان من جديد أن الانتصاف المؤقت هو شكل من أشكال الدعم الاجتماعي ولا يمكن اعتباره تعويضا ً عن الضرر المتكبد، ولا يمكن أن يحل محل أشكال الجبر الأخرى التي تعتبر ح قاً لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل تلك التي ارتكبت في قضيتهما.

5 - 3 وفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يحتج صاحبا البلاغ من جديد بأن لجنة الحقيقة والمصالحة لا تمثل سبيل انتصاف فعالا. ويشيران إلى السوابق القضائية للجنة التي رأت فيها أن آليات العدالة الانتقالية لا يمكن استخدامها للتهرب من الملاحقة الجنائية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن ثم فهي لا تشكل سبيل انتصاف فعالا ً ( ) . ويلاحظان كذلك أن لجنة الحقيقة والمصالحة لم تتصل بهما بعد رغم أنهما قدما شكوى إليها في 5 حزيران/ يونيه 201 6 . ويلاحظ صاحبا البلاغ كذلك أن اللجنة وجدت أيضاً أن سبل الانتصاف المتاحة عملاً بقانون التعويض المتعلق بالتعذيب غير فعالة ( ) . ومع ذلك، ومن أجل أن يبدي صاحبا البلاغ جهودهما الحثيثة قدر الإمكان، يشيران إلى أنهما حاولا تقديم مطالبة بالتعويض، لكن طلبهما رُفض. وفيما يتعلق بتقرير المعلومات الأول، يلاحظ صاحبا البلاغ أنه بعد محاولات متعددة لتقديم تقارير معلومات، سجلت سلطات الدولة الطرف في نهاية المطاف تقريرا واحدا في عام 201 6 . بيد أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن الخطوات الفعالة التي اتخذت منذ ذلك الحين للتحقيق في الحالة قيد الدرس وتحديد هوية المسؤولين عنها ومقاضاتهم ومعاقبتهم. ولم تتصل السلطات قط بصاحبي البلاغ كجزء من التحقيق، وحُرما في الواقع في 2 أيار/مايو 2017 من الوصول إلى أي معلومات تتعلق بتقرير المعلومات الأول الذي أعده مكتب شرطة مقاطعة بارديا ، بعد أن قدما التماسا ً عملاً بقانون الحق في الحصول على المعلومات. وفي ضوء هذه الظروف، يدفع صاحبا البلاغ بأن التحقيق طال أمده بشكل غير معقول وبأنه غير فعال.

5 - 4 وبينما يمكن اعتبار قانون الأطفال لعام 2018 تحسنا ً كبيرا ً مقارنة بقانون الأطفال لعام 1992، بحسب صاحبي البلاغ، فإن التشريع الجديد لا يزال يتعارض مع القانون الدولي فيما يتعلق بالعقوبات المتوخاة لمرتكبي التعذيب ضد الأطفال ( ) ،  وبقانون التقادم للإجراءات الجنائية ذي الصلة، وبمقدار التعويض. ويلاحظان أن العقوبة المتوخاة في القانون لشخص أدين بتعذيب طفل لا تشمل غرامة دنيا أو مدة سجن دنيا، مما يعني أنها لا تسهم في أي أثر رادع أو في عقوبة تتناسب مع جسامة الجريمة. ويحث صاحبا البلاغ اللجنة على الإقرار بأن قانون الأطفال لعام 2018 يتعارض مع القانون الدولي وينبغي تعديله. وفيما يتعلق بالتعويض، يلاحظ صاحبا البلاغ أنه بموجب هذا القانون، يمكن أن يؤمر الجناة بدفع مبلغ تعويض "معقول" للضحايا لا يقل عن مبلغ الغرامة المفروضة على الجاني. ويدفع صاحبا البلاغ بأن تعبير المبلغ "المعقول" غامض للغاية. ويلاحظان كذلك أن مدة التقادم بموجب المادة 74 - 2 من القانون هي سنة واحدة. وينص القانون كذلك على أن تُرفع الدعوى في غضون فترة التقادم المحددة بموجب "القانون السائد". ويلاحظ صاحبا البلاغ أن هذه إشارة إلى قانون العقوبات لعام 2018، الذي يتطلب بموجب المادة 170 تسجيل شكوى تعذيب في غضون ستة أشهر.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وف قاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وف قاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )( أ ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحبي البلاغ أن المادة 7 من العهد قد انتُهكت، بالاقتران مع المادتين 2 ( 2 ) و 24 ( 1 ) ، فيما يتعلق بابنهما. وتشير اللجنة إلى اجتهادها القضائي ومفاده أنه لا يمكن الاحتجاج بأحكام المادة 2 ( 2 ) في ادعاء يرد في بلاغ ما مقدم بمقتضى البروتوكول الاختياري مقترناً بأحكام أخرى من العهد، إلا إذا كان عدم تقيّد الدولة الطرف بالتزاماتها في إطار المادة 2 هو السبب المباشر لانتهاك منفصل للعهد يؤثر تأثيراً مباشراً في الشخص الذي يدعي أنه ضحية ( ) . غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحبي البلاغ سبق أن ادعيا وقوع انتهاك لحقوق ابنهما المنصوص عليها في المادتين 7 و 24 ، ولا ترى اللجنة أن النظر فيما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت أيضاً التزاماتها العامة بموجب المادة 2 ( 2 ) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادتين 7 و 24 ، منفصلٌ عن النظر في انتهاك الحقوق المنصوص عليها في المادتين المذكورتين. ولذلك، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبي البلاغ في هذا الصدد لا تتفق مع المادة 2 من العهد، وأنها غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

6 - 4 وتحيط اللجنة علماً بما ذكرته الدولة الطرف من أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأن صاحبي البلاغ قدما شكوى تتعلق بالقضية إلى لجنة الحقيقة والمصالحة في 5 حزيران/ يونيه 2016 ، وهي شكوى معلقة حاليا ً . وتذكر اللجنة بسوابقها القضائية التي تفيد بأنه ليس من الضروري استنفاد السبل أمام الهيئات غير القضائية للوفاء بمتطلبات المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري، وأن آليات العدالة الانتقالية لا يمكن أن تغني عن الملاحقة الجنائية لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ( ) . وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن اللجوء إلى لجنة تقصي الحقائق والمصالحة لن يشكل وسيلة انتصاف فعالة لصاحبي البلاغ.

6 - 5 وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ قد حاولا إيجاد سبل عديدة لمتابعة قضية ابنهما، بما في ذلك عن طريق ما يلي: (أ) تقديم شكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 17 آذار/مارس 2004 ؛ (ب) تقديم مطالبة بالتعويض إلى محكمة بارديا المحلية في حزيران/يونيه 2004 ؛ (ج) محاولة تسجيل أول تقرير معلومات أمام مكتب شرطة مقاطعة بارديا ومكتب إدارة مقاطعة بارديا في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، وهو ما رفضته السلطات؛ (د) السعي مرتين للحصول على أوامر امتثال أمام محكمة الاستئناف في نيبالغوني ، عامي 2013 و 2015 ، من أجل إجبار مكتب شرطة مقاطعة بارديا على تسجيل أول تقرير معلومات، مما أفضى في نهاية المطاف إلى تسجيل أول تقرير معلومات في عام 2016، بعد أن رفض مكتب شرطة المقاطعة ذلك عدة مرات. وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحبي البلاغ أنه منذ تسجيل الشكوى، لم يتصل بهما مكتب شرطة المقاطعة ولم تتخذ أية خطوات لإجراء تحقيق مجد في ظروف مقتل ابنهما وتحديد المسؤولين عنه. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن أي تقدم في التحقيق أو أي خطوات اتخذتها السلطات للتحقيق في القضية. وترى اللجنة أن التحقيقات، في ظل هذه الظروف، قد طالت بشكل لا مبرر له، ولا سيما بالنظر إلى خطورة الجرائم المزعومة.

6 - 6 وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

6 - 7 وبما أن جميع معايير المقبولية الأخرى قد استوفيت، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول فيما يتعلق بالادعاءات المثارة بشأن حقوق ابن صاحبي البلاغ بموجب المواد 6 و 7 و 9 من العهد، مقروءة منفردة وبالاقتران مع المواد 2 ( 1 ) و ( 3 ) و 24 ( 1 ) و 26 ، فضلاً عن الادعاءات المثارة فيما يتعلق بحقوق صاحبي البلاغ بموجب المادتين 7 و 17 ، مقروءتين منفردتين وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) ، وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، حسبما تقتضيه المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبي البلاغ أن ابنهما تعرض للحرمان التعسفي من الحرية والتعذيب، وأنه وقع فيما بعد ضحية للقتل خارج نطاق القضاء على أيدي ضباط أمن تابعين للدولة الطرف في 15 آذار/مارس 200 4 . وتلاحظ اللجنة ادعاءهما بأن ابنهما استُهدف على أساس انتمائه الإثني وأن خطورة هذا الانتهاك تضاعفت لأنه كان في الخامسة عشرة من عمره وقت وقوع الأحداث. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لا تعترض على أن ابن صاحبي البلاغ قد قتل على أيدي قوات الأمن التابعة لها، لكنها تعترض على الادعاء بأن الضحية المزعومة قد احتجز أو عذب أو استهدف بسبب انتمائه الإثني. وتحيط علماً بادعاء الدولة الطرف بأن ضباط الأمن المناوبين تصرفوا دفاعا عن النفس وتأكيدها أن وفاة الضحية المزعومة تشكل "خسارة بشرية غير مقصودة". وتحيط اللجنة علماً أيضا ً بما ذكره صاحبا البلاغ من أنه يجب النظر في وفاة ابنهما في سياق أحداث مماثلة أخرى وقعت في مقاطعة بارديا أثناء النزاع. وتلاحظ اللجنة حجتهما القائلة بأن قوات الأمن في مقاطعة بارديا استهدفت أفراد مجتمع ثارو للسكان الأصليين بشكل خاص وأنهم يمثلون أكثر من 85 في المائة من الأشخاص الذين اختفوا على أيدي سلطات الدولة في المقاطعة ( ) .

7 - 3 وتذكّر اللجنة بالفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري التي يُفهم منها ضمناً أن من واجب الدولة الطرف أن تحقق بحسن نية في كل ما يُوجه إليها وإلى ممثليها من ادعاءات بانتهاك أحكام العهد، وأن تزود اللجنة بما لديها من معلومات في هذا الشأن ( ) . وفي القضايا التي تستند فيها الادعاءات إلى أدلة موثوق فيها يقدمها صاحب البلاغ، وعندما يكون مزيد من التوضيح رهناً بالمعلومات المتوفرة لدى الدولة الطرف حصراً، يجوز للجنة أن تعتبر ادعاءات صاحب البلاغ مثبتة في حال لم تقدم الدولة الطرف أدلة أو توضيحات مقنعة تثبت عكس تلك الادعاءات. وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بحجة صاحبي البلاغ بأن رواية الأحداث التي قدمتها الدولة الطرف لا تدعمها أي أدلة وأن السيناريو الذي وصفته الدولة الطرف يتناقض مع تقارير شهود العيان، بما في ذلك تقرير مدرس الضحية المزعوم، الذي أفيد بأنه شهد قيام ضباط الأمن بإلقاء القبض على الضحية المزعومة، وتقييده وإهانته لفظيا وضربه. وتحيط اللجنة علماً كذلك بحجة صاحبي البلاغ بأن صورا لجثة ابنهما تبين أن عليه علامات على معصميه تتفق مع ادعاء تقييده، وأن ملابسه كانت ممزقة وأزرار قميصه مكسورة. وعليه، ونظرا لعدم وجود أي دليل موثق قدمته الدولة الطرف في هذا الصدد، تقرر اللجنة إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحبي البلاغ.

7 - 4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 36 ( 201 9 ) بشأن الحق في الحياة، الذي لاحظت فيه أن المادة 6 ( 1 ) من العهد تحظر الحرمان التعسفي من الحياة، وإلى أن الحرمان من الحياة يكون، كقاعدة عامة، تعسّفياً إذا تعارض مع القانون الدولي أو القانون المحلي. غير أن أشكال الحرمان من الحياة التي يجيزها القانون المحلي قد تكون رغم ذلك تعسفية. ولا يجوز اعتبار مفهوم ”التعسف “ صنواً تاماً لمفهوم ”مخالفة القانون“، بل يجب تفسيره بشكل أوسع ليشمل عناصر مخالفة الأعراف والظلم وعدم قابلية التنبؤ وعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، علاوة على عناصر عدم المعقولية وانعدام الضرورة والتناسب. والاستخدام المحتمل للقوة المميتة لأغراض إنفاذ القانون هو إجراء استثنائي لا يجوز اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى من أجل حماية الأرواح أو منع وقوع إصابة خطيرة جراء خطر وشيك ( ) . وتلاحظ اللجنة كذلك أن من العناصر المهمة التي يوفرها العهد لحماية الحق في الحياة التزام الدول الأطراف بأن تحقق فيما يُحتمل وقوعه من حوادث الحرمان التعسفي من الحياة، في حالة علمها أو احتمال علمها بها، وبأن تلاحق قضائياً، عند الاقتضاء، المسؤولين عن تلك الحوادث، بما فيها تلك التي تنطوي على استخدام مفرط للقوة المؤدية إلى عواقب مميتة. وتشير اللجنة إلى أنه ينبغي إجراء التحقيقات والملاحقات القضائية فيما قد يقع من حالات الحرمان التعسفي من الحياة وف قاً للمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك بروتوكول مينيسوتا بشأن التحقيق في القتل الذي قد يكون غير مشروع، ويجب أن تهدف هذه التحقيقات والماحقات إلى ضمان تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، وإلى تعزيز المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تجنب إنكار العدالة، وإلى استخلاص الدروس اللازمة لتنقيح الممارسات والسياسات بغرض درء الانتهاكات المتكررة ( ) .

7 - 5 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات من شأنها أن توضح ظروف وفاة ابن صاحبي البلاغ، ولا سيما بالنظر إلى التناقضات المبلغ عنها بين رواية شهود العيان وتقرير الحادث الذي أعدته قوات الأمن، ولم تقدم أي معلومات عن أي جهود بُذلت لتحديد المسؤولين عن إساءة معاملة ابن صاحبي البلاغ ووفاته. وبناء على ما تقدم، ومع مراعاة الافتقار إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تشرح الظروف المحددة لإساءة معاملة ابن صاحبي البلاغ ووفاته، كما أنها لم تقدم أدلة تشير إلى أنها أوفت بالتزامها بحماية حياته. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقصر فقط في أداء واجبها المتمثل في حماية ابن صاحبي البلاغ، الذي كان طفلا وقت وقوع الأحداث، بل إن أعمال قوات الأمن التابعة لها عرضت ابن صاحب البلاغ للتعذيب وسوء المعاملة وأدت بشكل مباشر وتعسفي إلى مقتله. وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحبي البلاغ أن قوات الأمن استهدفت ابنهما لكونه أحد أفراد مجتمع ثارو للسكان الأصليين. وتلاحظ أن هذا الادعاء تدعمه تقارير قطرية تصف نمطا من الانتهاكات المماثلة ضد أفراد هذا المجتمع من مجتمعات الشعوب الأصلية. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن حقوق ابن صاحبي البلاغ بموجب المادتين 6 و 7 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادتين 24 ( 1 ) و 26 ، قد انتهكت.

7 - 6 وبعد أن خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاك للمادتين 6 و 7 من العهد، مقروءتين بالاقتران مع المادتين 24 ( 1 ) و 26 ، تقرر اللجنة عدم النظر بشكل منفصل في ادعاءات صاحبي البلاغ بحدوث انتهاك للمادتين 6 و 7 ، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2 ( 1 ) ، فيما يتعلق بالوقائع نفسها.

7 - 7 وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاءات صاحبي البلاغ بأن ابنهما حرم تعسفا ً من حريته انتهاكا ً لحقوقه بموجب المادة 9 من العهد، وأن الحادث وقع في سياق ممارسة منهجية تتمثل في الاعتقالات التعسفية وفي منطقة استُهدف فيها أطفال ثارو بشكل خاص في هذا النوع من العمليات. وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاءهما بأن وحدة كبيرة من الجيش والشرطة ألقت القبض على ابنهما دون أمر قضائي ودون إبلاغه بأي تهم موجهة إليه، وأنه لم يمثل أمام قاض، مما يشكل انتها كاً لحقوقه بموجب العهد. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنفي إلقاء القبض على ابن صاحبي البلاغ؛ بيد أنها لم تقدم أي تفسيرات تفيد بعكس ذلك، لا سيما في ظل التناقض بين رواية شهود العيان وتقرير قوات الأمن. ولذلك، ترى اللجنة، في غياب تفسير ذي صلة من الدولة الطرف، أن حرمان قوات الأمن التابعة للدولة الطرف ابن صاحبي البلاغ من حريته في سياق النزاع الداخلي يشكل انتها كاً لحقوقه بموجب المادة 9 من العهد، مقروءة بمفردها ومقترنة بالمادتين 24 ( 1 ) و 2 6 .

7 - 8 وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاءات صاحبي البلاغ أيضاً أن حقوق ابنهما بموجب المواد 6 و 7 و 9 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادتين 2 ( 3 ) و 24 ( 1 ) ، قد انتهكت بسبب تقاعس سلطات الدولة الطرف عن إجراء تحقيق شامل ونزيه ومستقل وفعال في الحرمان التعسفي من الحرية والتعذيب وما تلاه من قتل خارج نطاق القضاء، وعن مقاضاة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم. وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ سعيا، بعد وقت قصير من وفاة ابنهما، إلى التحقيق في وفاته بتقديم شكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وبمجرد انتهاء النزاع، قدما أيضاً شكوى إلى لجنة الحقيقة والمصالحة، وبذلا محاولات عديدة لتسجيل تقرير معلومات أولي أمام مكتب شرطة مقاطعة بارديا ، بما في ذلك طلبان للحصول على أوامر امتثال وشكوى تتعلق بانتهاك حرمة المحكمة. وعلى الرغم من الجهود التي بذلها صاحبا البلاغ، لم تجر الدولة الطرف أي تحقيق لتوضيح الظروف المحيطة بوفاة ابنهما، ولم تشرع في أي إجراءات جنائية. ونظرا لعدم وجود معلومات مقدمة من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أنها لم توضح فعالية وكفاية أي تحقيق أجراه مكتب شرطة مقاطعة بارديا أو لجنة الحقيقة والمصالحة والخطوات الملموسة المتخذة لتوضيح الظروف المحيطة بوفاة ابن صاحبي البلاغ. ولذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تجر تحقيقا ً شاملا ً وفعالا ً في وفاته. وبالإضافة إلى ذلك، تذكر اللجنة بسوابقها القضائية التي تفيد بأن المبالغ التي قدمتها الدولة الطرف كتعويض مؤقت لا تشكل سبيل انتصاف كافيا يتناسب مع الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في هذه القضية ( ) . وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ بأن الدولة الطرف لم تعتمد تدابير تشريعية كافية لمنع حالات التعذيب تمشيا ً مع المعايير الدولية، ترى اللجنة أنه بالنظر إلى أن التشريع المنقح الذي أشارت إليه الدولة الطرف ليس له أثر رجعي، فإن التشريع لا صلة له بحالة صاحبي البلاغ. وتذكر اللجنة كذلك بسوابقها القضائية التي قالت فيها إن قانون التقادم الجديد والعقوبات المفروضة على التعذيب في التشريع المنقح لا يزالان غير متناسبين مع خطورة هذه الجريمة ( ) . وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لحقوق ابن صاحبي البلاغ بموجب المواد 6 و 7 و 9 من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادتين 2 ( 3 ) و 24 ( 1 ) .

7 - 9 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبي البلاغ أن قتل ابنهما واستمرار تقاعس سلطات الدولة الطرف عن التحقيق في قضيته ومقاضاة المسؤولين عن قتله ومعاقبتهم، فضلاً عن توفير سبل كافية لجبر الضرر الذي لحق بهما، أدت إلى عواقب وخيمة على حياتهما وصحتهما الجسدية والنفسية. وتلاحظ أيضاً ادعاءاتهما بأن عمليات التفتيش المتكررة لمنزلهما من قبل الوحدات المسؤولة عن وفاة ابنهما فاقمت خوفهما وقلقهما. وإذ تضع اللجنة في اعتبارها الخوف والكرب اللذين أصابا صاحبا البلاغ، مما أدى إلى إدخالهما المستشفى عقب وفاة ابنهما، فإنها ترى أن هذه الوقائع تكشف عن انتهاك لحقوقهما بموجب المادة 7 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ).

7 - 10 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 17 ، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبي البلاغ بأن حياتهما الأسرية وحقهما في الخصوصية قد تعرضا للتدخل التعسفي بسبب تفتيش منزلهما دون أمر قضائي، ونعت ابنهما عل ناً بأنه إرهابي - مما أثر على شرف الأسرة وسمعتها - وبسبب التهديدات والمضايقات المتكررة من جانب قوات الأمن المسؤولة عن وفاة ابنهما، وفي عمليات تفتيش قريتهما ومحاصرتها وتهديد سكانها، التي شارك فيها ما بين 40 و 50 جنديا ً . وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لا تتناول الوقائع على النحو الذي وصفه صاحبا البلاغ. وفي غياب أي معلومات محددة من الدولة الطرف تدحض ادعاءات صاحبي البلاغ، تخلص اللجنة إلى أن سلوك قوات الأمن يشكل تدخلا غير قانوني في خصوصيات صاحبي البلاغ وأسرتهما ومنزلهما، مما يشكل انتها كاً للمادة 17 من العهد ( ) .

8 - وإذ تتصرف اللجنة بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاكات الدولة الطرف لحقوق ابن صاحبي البلاغ بموجب المواد 6 و 7 و 9 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 2 ( 3 ) و 24 ( 1 ) و 26 ، ولحقوق صاحبي البلاغ بموجب المادة 7 من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) ، وكذلك لحقوقهما بموجب المادة 17 من العهد.

9 - وتتعهد الدولة الطرف وفقاً للفقرة 3 ( أ ) من المادة 2 من العهد، بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبي البلاغ. وهذا يتطلب منها أن تمنح تعويضاً كاملاً للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بالعهد. وبناء على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، باتخاذ الخطوات المناسبة من أجل: (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في الوقائع المحيطة بوفاة أ. س والمعاملة التي تعرض لها أثناه حرمانه من الحرية؛ و(ب) أن تقاضي المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة وتحاكمهم وتعاقبهم؛ و(ج) أن تمد صاحبي البلاغ بمعلومات مفصلة وفورية عن نتائج التحقيق؛ (د) أ ن تضمن توفير إعادة التأهيل النفسي الضروري والكافي والعلاج الطبي بالمجان لصاحبي البلاغ؛ (ه ) أن تقدم تعويضا ً كافيا ً وتتخذ تدابير مناسبة لترضية صاحبي البلاغ عن الانتهاكات التي تعرضا لها، بما في ذلك تقديم اعتذار رسمي ونصب تذكاري باسم ابنهما لاستعادة اسمه واسم أسرته وكرامته وسمعته. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بما في ذلك عن طريق تعديل التشريعات وقوانين التقادم وفقا ً للمعايير الدولية وفرض عقوبات وسبل انتصاف فيما يتعلق بجريمة التعذيب تتناسب مع جسامة هذه الجرائم وتتسق مع التزاماتها بموجب المادة 2 ( 2 ) من العهد.

10 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إن ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ آراء اللجنة. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.