الأمم المتحدة

CCPR/C/133/D/3258/2018

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

28 January 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء ٌ التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري ، بشأن البلاغ رقم 3258 / 2018 * ** ***

بلاغ مقدّم من: تييري أميدزرو (يمثّله المحاميان شين ه. برادي وهيكاز زوريان)

الشخص المدّعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: طاجيكستان

تاريخ تقديم البلاغ: 17 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة ، والمحال إلى الدولة الطرف في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد الآراء: 15 تشرين الأول/أكتوبر 2021

الموضوع: الاحتجاز غير القانوني؛ إدانة أجنبي من شهود يهوه بغرامة وطرده من الدولة الطرف لمشاركته في تجمّع ديني

المسائل الإجرائية : لا يوجد

المسائل الموضوعية : الاعتقال والاحتجاز التعسفيان؛ عدم الإعادة القسرية؛ حرية التنقل؛ حرية الدين ‬ ؛ التمييز

مواد العهد : 9 و 12 و 13 و 18 و 26 و 27

مواد البروتوكول الاختياري: 5 ( 2 )( ب )

1 - 1 صاحب البلاغ هو تييري أميدزرو ، مواطن من الاتحاد الروسي ، من مواليد عام 1988 . وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، أصدرت محكمة ف ي ردافسي المحلية في دوشانبي أمراً بترحيله من طاجيكستان إلى الاتحاد الروسي. و يدّعي أن طاجيكستان انتهكت حقوقه بموجب المادة 9 ( 1 ) والمادة 13 ، مقروءة على حدة وبال اقتران مع المواد 12 و 18 ( 1 ) و ( 3 ) و 26 و 27 من العهد ، بسبب احتجازه واعتقاله وإدانته إدارياً وفرض غرامة عليه وترحيله. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيّز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 4 نيسان/أبريل 1999 . ويمثل صاحب البلاغ محام.

1 - 2 و في 23 تشرين الأول / أكتوبر 2018 ، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف ، عملاً بالمادة 94 من نظامها الداخلي ، عن طريق مقر ّ رها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة ، الامتناع عن ترحيلِ صاحب البلاغ إلى الاتحاد الروسي ريثما تفرغ اللجنة من النظر في قضيته ( ) .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 صاحب البلاغ مواطن روسي من شهود يهوه يمارس شعائر ديانته. وهو يعيش في طاجيكستان بتصريح إقامة ساري المفعول منذ تموز/يولي ه 2017 ، ويقيم في مدينة دوشانبي.

2 - 2 و يوضح صاحب البلاغ أن وزارة الثقافة الطاجيكية (التي خلفتها لجنة الشؤون الدينية) أوقفت من جانب واحد أنشطة الكيان القانوني الوطني لشهود يهوه في طاجيكستان في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007 ، مدّعيةً أن شهود يهوه انتهكوا التشريعات المحلية بمشاركة الأدبيات الدينية علناً مع أشخاص مهتمين. ويُضيف صاحبُ البلاغ أن شهود يهوه اضطروا لذلك الى الاجتماع سرّاً في بيوتٍ خاصة لممارسة عقيدتهم.

2 - 3 و في مساء يوم 4 تشرين الأول / أكتوبر 2018 ، كان صاحب البلاغ و 17 شخصاً آخر من شهود يهوه مجتمعين سلمياً لممارسة طقوس العبادة في منزل ر. ن. د. في دوشانبي. ويُفيد صاحب البلاغ بأن مجموعة من ضباط اللجنة الحكومية للأمن القومي في طاجيكستان طرق ت على باب الشقة بعد فترة وجيزة من بدء شعائرهم الدينية ، مطالبةً بالدخول. فرفضت ر. ن. د. فتحَ الباب. ويذكر صاحب البلاغ أن الضباط استمروا في الطرق على الباب حتى صباح اليوم التالي ، حيث حاول صاحب البلاغ و آخرون من شهود يهوه ، الذين لم يكن لديهم خيار آخر ، مغادرة الشقة بُعيد الثامنة صباحاً في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2018 . فألقى ضباط اللجنة الحكومية القبض على عشرة منهم ، بمن فيهم صاحب البلاغ ، واقتادوهم للاستجواب في مقرّ اللجنة الحكومية في اليوم نفسه.

2 - 4 و يدّعي صاحبُ البلاغ أنه تعرّض أثناء الاستجواب للتهديد من جانب ضباطٍ من ال لجنة الحكومية للأمن القومي. و يزعم أنّ الضباط قالوا ، ك ون نشاطه الديني محظّ و راً ، إنهم سيشرعون في إجراءات ٍ قانونية ضد ّ ه لترحيل ِ ه إلى الاتحاد الروسي ، حيث سيلاحق ُ ه جهاز ُ الأمن الاتحادي بتهمة ِ التطرف الديني. ويُبلغ صاحب البلاغ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأنه كان واضحاً له أن موظفي ال لجنة الحكومية يعملون بالتعاون مع شرطة الهجرة. وبعد الاستجواب ، أصرّت ال لجنة الحكومية على تفتيش المنزل في العنوان المسجّل في بطاقة إقامة صاحب البلاغ للتأكّد من أنه يسكن هناك. وقد جرت عملية التفتيش بعد ظهر ذلك اليوم بحضور الشخص الذي يتقاسم الشقة مع صاحب البلاغ. و بعد عملية التفتيش ، أُطلق سراح صاحب البلاغ في وقت متأخر من ذلك اليوم ، لكن احتفظت اللجنة الحكومية بجواز سفره وأخبرت محاميه بأنه سيُستدعى لمزيد من الاستجواب في الأيام التالية.

2 - 5 و في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، وجّه رئيس مديرية اللجنة الحكومية للأمن القومي لمدينة دوشانبي كتاباً إلى رئيس مديرية دائرة الهجرة التابعة لوزارة العمل والهجرة والعمالة في طاجيكستان في مدينة دوشانبي ، مطالباً دائرة الهجرة باتخاذ إجراءات ٍ ضد ّ صاحب ِ البلاغ وتبليغ اللجنة الحكومية بالنتيجة.

2 - 6 و في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، استدع ت شرطة الهجرة صاحب البلاغ الذي وُجهت إليه تهمة ارتكاب جريمة بموجب المادة 499 ( 1 ) من قانون المخالفات الإدارية لانتهاكه قواعد إقامة المواطنين الأجانب. وادّعت شرطة الهجرة أنه كان "يقيم مؤقتاً" في منزل ر. ن. د . عندما داهمت الشرطة مسكنها في 4 - 5 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، وأنه لم يكن موجوداً في مكان إقامته المسجل رسمياً. و لم يُقدّ َ م أي دليلٍ لدعم هذا الادعاء . ويؤكد صاحب البلاغ أن هذا الادعاء كان ذريعة واضحة ، حيث اتهمته اللجنة الحكومية للأمن القومي في كتابها الموجه إلى سلطات الهجرة في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، بما ي ُ سمى بالنشاط الديني غير القانوني حصراً ، وليس بانتهاك قواعد إقامة المواطنين الأجانب. و علاوة على ذلك ، فتشت اللجنة الحكومية منزله في نفسِ اليوم الذي اعتُقل فيه ( 5 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ) وأعربت عن ارتياحها الواضح كونه يعيش فعلاً في العنوان المشار إليه في تصريح إقامته.

2 - 7 وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، اقتيد صاحب البلاغ إلى محكمة مقاطعة فيردافسي في دوشانبي لمحاكمته. وعُقدت جلسة استماع ، وأدان القاضي صاحبَ البلاغ بموجب المادة 499 ( 1 ) من قانون المخالفات الإدارية ، وحكمَ عليه بدفعِ غرامة قدرُها 80 مثلاً من قيمة مؤشر الحساب الشهري ( 000 4 سوموني) ( ) وأمر بترحيله إلى الاتحاد الروسي. ويدّعي صاحب البلاغ أن المحكمة رفضت ، بإجراءات موجزة ، شهادته وشهادة صاحبة المنزل ر. ن. د. وشهادة شاهدَين آخرَين أكّدا عنوانه الفعلي ، لأنهم من شهود يهوه.

2 - 8 و في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، استأنف صاحب البلاغ قرار محكمة في ر داف س ي المحلية أمام محكمة مدينة دوشانبي . ورُفض طلب الاستئناف في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2018 .

2 - 9 و في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، رُحّل صاحب ُ البلاغ من طاجيكستان ، لكن سُمح له باختيار ترحيله إلى كازاخستان بدلاً من ترحيله إلى الاتحاد الروسي. وفي هذا الصدد ، ي لا حظ صاحب ُ البلاغ أن ّ سلطات ِ الدولة قد امتثلت جزئياً ، فيما يبدو ، لخطاب اللجنة ال ذي طلبت فيه اتخاذ تدابير مؤقتة (عدم ترحيله "إلى الاتحاد الروسي") ، لكنها لم تمتثل لروح التدابير المؤقتة ، أي عدم ترحيله.

2 - 10 و في 27 آذار/مارس 2019 ، قد ّ م صاحب ُ البلاغ طلب إجراء مراجعة قضائية رقابية إلى هيئة رئاسة محكمة مدينة دوشانبي ، وهو سبيل انتصاف تقديري بموجب القانون المحلي. و رُفض طلبُ الاستئناف في 10 نيسان/أبريل 2019 .

الشكوى

3 - 1 يدّعي صاحب البلاغ أن ّ الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة 9 ( 1 ) والمادة 13 ، مقروءة على حدة وبال اقتران مع المواد 12 و 18 ( 1 ) و ( 3 ) و 26 و 27 من العهد ، بسبب اعتقال ِ ه واحتجازه وإدانت ِ ه وفرض ِ غرامة عليه وترحيل ِ ه. وفي هذا الصدد ، يقول صاحب البلاغ إن الشرطة لم تقدّم أي دليلٍ يبرّرُ اعتقالَه الذي كان تعسفياَ و من دون ضرورة قانونية ، و إ ن احتجازه غير قانوني وتمييزي إذ استُهدف بصفتِه مواطناً أجنبياً وينتمي الى شهود يهوه ، الأمر الذي ينتهك ا لمادة 9 من العهد ( ) .

3 - 2 و يدّعي صاحب البلاغ أيضاً أن اللجنة الحكومية للأمن القومي أمرت بمقاضاته لأنه كان " مبشّراً (مروّجاً) في م نظمة "شهود يهوه" الدينية الدولية وجاء إلى مدينة دوشانبي لإشراك مواطني جمهورية طاجيكستان في هذه المنظمة" ، مما ينتهك حقّهِ في ممارسة شعائره الدينية ، و الاجتماع بأنصار العقيدة نفسها لأغراض العبادة بموجب المادة 18 من العهد. و يدّعي صاحبُ البلاغ أيضاً أن ّ أفعال َ الدولة الطرف كانت مدفوعة بهدفها التمييزي وحده المتمث ّ ل في منع ِ شهود يهوه من ممارسة ِ دين ِ هم ، مما ينتهك ا لمادتين 26 و 27 من العهد.

3 - 3 و يدّعي صاحب البلاغ أيضاً أنه طُرد من الدولة الطرف بحجة أنه في إحدى المرات مكث َ طوال الليل في منزل ر. ن. د . ، مع 17 شخصاً من أنصار العقيدة نفسها ، علماً أن القانون المحلي لا ينص ّ على حظر ٍ من هذا الق َ بيل ، وإن وُجد هذا الحظر ، فإنه سيُضعف جوهر َ الحق في حرية التنقل ، مما ينتهك ا لمادة 13 ، مقروءة على حدة وبال اقتران مع المادة 12 من العهد.

3 - 4 و يطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة توجيه الدولة الطرف إلى ما يلي: (أ) إلغاء جميع القيود ، بما فيها تلك المنصوص عليها في قوانين الدولة أو لوائحها أو مراسيمها ، المفروضة على الحق في حرية التجم ّ ع لأغراض ٍ دينية أو أغراض ٍ أخرى؛ (ب) إعادة مبلغ 000 4 سوموني إلى صاحب البلاغ الذي أُم ِ ر بدفع ِ ه كغرامة بموجب المادة 499 ( 1 ) من قانون المخالفات الإدارية؛ (ج) دفع ُ تعويض ٍ نقدي عن الأضرار المعنوية التي لحقت به نتيجة احتجاز ِ ه واعتقال ِ ه وإدانت ِ ه وترحيل ِ ه؛ (د) إلغاء ُ جميع الجزاءات الإدارية أو القضائية السلبية التي من شأنها أن تحول َ دون دخوله بحرية إلى طاجيكستان؛ ( ه ) دفع ُ تعويض ٍ نقدي مناسب ٍ له عن النفقات والرسوم القانونية التي تكبّدها في المحاكم المحلية وفي إطار الإجراءات المعروضة على اللجنة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسسِ الموضوعية

4 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 2 آب/أغسطس 2019 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات ِ ها بشأن ال مقبولية و ال أ ُ سس الموضوعية. وتذكر أنّ لجنة الشؤون الدينية التابعة لحكومة طاجيكستان قد سجّلت ميثاق جماعة شهود يهوه الدينية في 15 كانون الثاني/يناير 1997 تحت الرقم 13 . وقد انتهكت هذه الجماعة الدينية في وقت ٍ لاحق ، من خلال ِ أنشطت ِ ها ، مقتضيات التشريعات الحالية لدولة طاجيكستان بصورة منهجية. وفي ضوء ذلك ، أصدرت لجنة الشؤون الدينية أمراَ طلبت فيه من هذه الجماعة الدينية معالجة َ انتهاكات ا لقانون هذه ، وهو أمر لم تفعله للأسف.

4 - 2 و بعثت لجنة الشؤون الدينية التابعة لحكومة طاجيكستان بخطاب رسمي ، رقم 271 ، مؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2000 ، تأمر فيه ب مراجعة البند 2 - 2 من ميثاق الجماعة الدينية ، لأنه يتعارض مع مقتضيات التشريعات في طاجيكستان. ولم تردّ الجماعة الدينية على التحذير وواصلت نشاطها غير القانوني. ولذلك ، أصدرت لجنة الشؤون الدينية القرار رقم 90 المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 2002 ، بتعليق نشاط الجماعة الدينية لمدة ثلاثة أشهر لاستخدام ها الدعاية في الأماكن العامة وفي منازل المواطنين.

4 - 3 و تدّعي الدولة الطرف أن أفراد الجماعة واصلوا أنشطتهم غير القانونية ووز ّ عوا كتيّبات وأدبيات وكرّاسات في الأماكن العامة وعلى المنازل وفي الشوارع تحرّض على التعص ّ ب والتطر ّ ف. و وفقاً ل ما ذكرته ا لدولة الطرف ، جميع الأدبيات والكتيّبات وأشرطة التسجيل السمعية والبصرية التي توزعها منظمة شهود يهوه الدينية تشجّع على التعصب والتطرف وتترك أثراً نفسياً سلبياً على الشباب. وقد ا نزعج الناس من النشاط غير المشروع الذي تمارسه جماعة شهود يهوه الدينية والمتمثل بنشر تعاليمها وآرائها وتوزيع أدبياتها في الأماكن العامة والمباني السكنية ، فقدّم العديد من مواطني طاجيكستان شكاوى ضد أفراد الجماعة لدى اجهزة إنفاذ القانون والهيئة الم فوّضة بالشؤون الدينية.

4 - 4 و نتيجةً لهذه الظروف ، جرى تعليق ُ نشاط ِ الجماعة لمدة ثلاثة أشهر ثم إنهاؤه وفقاً للرأي رقم913/3-05 الصادر عن المدعي العام في طاجيكستان بتاريخ 27 تموز/يوليه 2007 ، والقرار رقم 11 / 3 الصادر عن وزارة الثقافة في طاجيكستان بتاريخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007 ، بموجب المادة 16 ( 2 ) من قانون طاجيكستان المتعلق بالدين والمنظمات الدينية. وتمّ إلغاء ميثاق جماعة شهود يهوه الدينية الذي سجّلته لجنة الشؤون الدينية التابعة لحكومة طاجيكستان في 15 كانون الثاني/يناير 1997 تحت الرقم 13 .

4 - 5 وفي هذا الصدد ، لجأ أعضاء ُ جماعة ِ شهود يهوه الدينية إلى محاكم مختلفة ، لكن الهيئات القضائية المعنية رفضت الموافقة على طلباتهم. و عند النظر في القضايا المدنية التي رفعها أعضاء جماعة شهود يهوه الدينية ، قررت المحاكم المعنية أنه لم تقع أي انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية لأفراد الجماعة. و تمّ النظر ُ في هذه القضية بموجب التشريعات في طاجيكستان. وقد تمّ تسيير الإجراءات القضائية في القضايا المدنية الخاصة بجماعة شهود يهوه الدينية في محكمة علنية على أساس مبادئ المقاضاة الحضورية وتكافؤ الفرص القانونية؛ ودخلت قرارات المحاكم على جميع المستويات حيّز النفاذ القانوني.

4 - 6 و بموجب المادة 42 من دستور طاجيكستان ، يجب على الحكومة وجميع مواطني الدولة الطرف الامتثال للدستور و ل لقوانين وتطبيقها والالتزام بالقرارات القضائية الصادرة بصورة قانونية.

4 - 7 وتلا حظ الدولة الطرف أن الحجج الواردة في شكوى صاحب البلاغ لا أساس لها من الصحة ولا تتوافق مع الظروف الوقائعية للقضية. وعلى وجه الخصوص ، ووفقاً ل ما ذكرته ال لجنة الحكومية للأمن القومي في طاجيكستان ، لم يُعتقل صاحب البلاغ ولم يُداه َ م منزل ُ ه ، كما ورد في شكواه. ففي ذلك الوقت ، كان في شقة ر. ن. د . ، إحدى أتباع شهود يهوه .

4 - 8 وت لاحظ كذلك أن صاحب البلاغ طُرد من البلد بقرار من المحكمة لأنه انتهك شروط المادة 499 من قانون المخالفات الإدارية في طاجيكستان وأن قرارها الإجرائي لا يرتبط إطلاقاً بموقفه ا تجاه منظمة شهود يهوه الدينية الدولية. و بالرغم من كل محاولات صاحب البلاغ ا لطعن في مشروعية ترحيله ، تمّ تأييد قرار المحكمة.

4 - 9 و ت دفع الدولة الطرف ب أن نشاط منظمة شهود يهوه محظور في بلدان عديدة - تحديداً 30 بلداً - ولا سيما الاتحاد الروسي ، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ، وسنغافورة ، والصين ، وفييت نام ، ومصر. وليست البلدان التي يُعتنق فيها الإسلام وحدها التي ي ُ حظّر فيها نشاط ُ هذه الطائفة ، بل أيضاً البلدان التي تضمّ أنصاراً للبوذية والمسيحية وغيرها من الأديان. ويعتبر أ فراد جماعة شهود يهوه الدينية أنّ المسلمين تحديداً هم خصومهم في الإيديولوجيا. وفي هذا الصدد ، يؤدي التبشير الذي يمارسونه إلى التحريض فعلياً على الكراهية والعداوة الدينية. ويبيّن تحليل وضع هذه المنظمة الدينية أن الاحتكاك بين المسلمين وشهود يهوه ليس بالأمر الجديد ، حيث يمارس شهود يهوه التبشير بصورة ناشطة ، م ُ تحدّين صدق َ القرآن وصحت َ ه. ويقولون في مقالاتهم إن الإسلام سبّب الحروب َ والكثير من الموت ِ والدمار ، ويتحد ّ ثون أيضاً عن فجور الدين بسبب أمور منها تعدّد الزوجات والزواج المؤقت. وبالنظر إلى كل الحقائق المذكورة أعلاه ، من الواضح أن نشاط شهود يهوه موجّه ضد جميع أديان العالم ، وبالتالي فهو خطير للغاية.

4 - 10 و بالإضافة إلى ذلك ، تؤكد الدولة الطرف أن ّ الأدبيات الدعائية الخاصة بشهود يهوه خطيرة من حيث تأثيرها على الناس عن وعي ولا شعورياً ، وبالتالي تغسل أدمغتهم. ويتظاهر أ فراد هذه الطائفة بأنهم مسيحيون أرثوذكس؛ وكمثال على ذلك ما حدث في عام 2018 في مدينة بانجاكنت ، ح ين أطلق "أتباع يهوه" على أنفسهم اسم "أرثوذكس" ونظموا احتجاجات مناهضة لبناء كنيسة أرثوذكسية في مقبرة روسية. و إنّ طائفة شهود يهوه موجودة منذ عام 1870 ، و منذ البداية ، تصرّف أتباع يهوه بصورة متطرفة ، حيث كانوا يدمّرون العلاقات الأسرية ويعارضون سلطات الدولة.

4 - 11 و وفقاً ل لمادة 8 ( 5 ) من دستور طاجيكستان ، ترى وزارة الداخلية في طاجيكستان أن من المستصوب الاعتراف بجماعة شهود يهوه الدينية كمنظمة متطرفة في طاجيكستان ، لمنع التحريض على الكراهية أو العداوة والمعاملة المهينة لشخص أو مجموعة من الأشخاص على أساس العرق والدين والعضوية في أي فئة اجتماعية .

4 - 12 و تشير الدولة الطرف الى أنه لا يمكن للجنة القبول بشكوى والنظر فيها إلا بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية. و تدّعي الدولة الطرف أيضاً أنه وفقاً للمادتين 183 و 184 من قانون الإجراءات المتعلقة بال مخالفات الإدارية في طاجيكستان ، كان لصاحب البلاغ الحق في تقديم طلب مراجعة قضائية رقابية إلى المحكمة العليا في طاجيكستان. ولم يست فد صاحب المطالبة من هذا الحق ، وبالتالي لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية اللازمة. وفي ضوء ما ورد أعلاه ، تخلص الدولة الطرف إلى أن ّ الشكوى رُفعت إلى اللجنة قبل الأوان.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، قد ّ م صاحب ُ البلاغ تعليقات ِ ه على ملاحظات الدولة الطرف وأعطى إيضاحات ٍ وقائعية بشأن ما قدمته الدولة الطرف من أن صاحب البلاغ لم يُعتقل ، وأن منزله لم يُداهم ، كما هو م ُ بيّن في شكواه ، وأن ّ صاحب البلاغ كان في ذلك الوقت في شقة ر. ن. د . ، وهي من أنصار عقيدته.

5 - 2 و يؤكد صاحب البلاغ أنه في مساء يوم 4 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، كان مجتمعاً مع 18 شخصاً من أنصار عقيدته في منزل ر. ن. د . ، حين وصل ضباط من ال لجنة الحكومية للأمن القومي وطرقوا الباب مطالبين بالدخول. وقررت مجموعة شهود يهوه البقاء في المنزل على أمل أن يغادر ضباط ال لجنة ِ الحكومية . وفي الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، وبينما كانوا يحاولون الخروج من المنزل ، احتجز ضباط ال لجنة الحكومية صاحب َ البلاغ وتسعة من أنصار عقيدته واقتادوهم إلى مقر ّ ال لجنة الحكومية في دوشانبي لاستجوابهم ، وهو ما يرقى ، وفقاً لل اجتهادات القضائية الخاصة باللجنة ، إلى اعتقال بموجب المادة 9 ( 1 ) من العهد. ولذلك ، من الواضح أن ال لجنة الحكومية للأمن القومي ألقت القبض على صاحب ِ البلاغ صباح يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر 2018 وظلّ رهن َ الاحتجاز حتى وقت ٍ متأخر من ذلك اليوم. وال دولة الطرف محقة في ملاحظت ِ ها أن ال لجنة الحكومية للأمن القومي لم تداهم شقتَه؛ بل ، الشرطة التي قامت بتفتيشها بعد ظهر يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر 2018 .

5 - 3 و يعترض ُ صاحب ُ البلاغ كذلك على تأكيدات الدولة الطرف بأن "جميع الأدبيات والكتيّبات وأشرطة التسجيل السمعية والبصرية التي توزعها منظمة شهود يهوه الدينية تشجّع على التعصب والتطرف وتترك أثراً نفسياً سلبياً على الشباب" وأن شهود يهوه "يعتبرون المسلمين خصومهم في الإيديولوجيا" وأن شهود يهوه محظّ و رون في بعض البلدان ، "ولا سيما في الاتحاد الروسي ، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ، والصين ، وفييت نام ، ومصر". وحسب صاحب البلاغ ، فإن الادعاءين الأوّل والثاني كاذبان وتمييزيان ، بينما ي ُ عتبر الثالث ُ مضل ّ لاً. و علاوة على ذلك ، الادعاءات الثلاثة جميعها لا صلة لها بقضيته على الإطلاق.

5 - 4 ف أولاً ، لا يعتبر ُ شهود يهوه انّ المسلمين أو أتباع أي دين آخر هم "خصومهم في الإيديولوجيا". وي ذكر موقع ُ هم الرسمي على شبكة الإنترنت ( www.jw.org ) " أن شهود يهوه يتبعون أقوال َ الكتاب المقدس "باحترام الجميع" بغضّ النظر عن معتقداتهم الدينية. ( 1 بيتر 2 : 17 ، النسخة الإنجليزية اليوم )" ( ) .

5 - 5 و ثانياً ، تستند ُ أدبيات ُ شهود يهوه الدينية الى الكتاب المقدس وت ُ وزّ َ ع بملايين النسخ وبمئات اللغات في جميع أنحاء العالم. وهي متاحة للقراءة مجاناً لأي شخص على موقعه م الرسمي. وتشج ّ ع أدبيات شهود يهوه الدينية القرّاء َ على أن يكونوا مواطنين نموذجيين. فالكتاب المقدس والمطبوعات الدينية والشعائر الدينية الخاصة بشهود يهوه تعكس ُ ممارسات ٍ سلمية تماماً ولا تتضمن أي ّ دعوات إلى العنف أو التحريض على الكراهية الدينية أو أي ّ بيانات "عدوانية لا مبر ّ ر لها" ( ) .

5 - 6 و ثالثاً ، ي لا حظ ُ صاحب ُ البلاغ أن من الصحيح أن نشاط شهود يهوه الديني مقيّ َ د في عدة بلدان ، لكن ذلك يرجع ُ إلى تعصّب الدولة و ممارستِها للا ضطهاد ( ) . و بالإضافة إلى ذلك ، فإن شهود يهوه معترف بهم قانوناً في معظم البلدان الديمقراطية في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك البلدان ذات الأغلبية المسلمة مثل أذربيجان ، وتركيا ، وقيرغيزستان ، و كازاخستان ، ويتّسق نشاطهم الديني السلمي مع حقوق الإنسان الأساسية ، كما أكدت ذلك مراراً هيئات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.

5 - 7 و لذا ، يخلص ُ صاحب ُ البلاغ إلى أن حالة شهود يهوه في بلدان أخرى لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبرّر انتهاك طاجيكستان لحقوقه بموجب العهد. بل على العكس من ذلك ، تؤكد الاجتهادات القضائية للهيئات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان أن حقوق الإنسان الأساسية تحمي النشاط الديني الخاص بهذه الأقلية الدينية السلمية.

5 - 8 وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ وأسس ه الموضوعية ، فقد قدّمت الدولة الطرف ح ج ّ ة وحيدة أكّدت فيها أنه كان ينبغي لصاحب البلاغ أن يقد ّ م طلب َ المراجعة القضائية الرقابية إلى هيئة رئاسة المحكمة العليا في طاجيكستان بموجب المادتين 183 و 184 من قانون المخالفات الإدارية. لكن في هذا السياق ، يشير صاحب ُ البلاغ الى استنتاج اللجنة ومفاده "أن تقديم ال طلبات إلى إحدى المحاكم لإجراء مراجعة قضائية رقابية لقرارات المحكمة التي دخلت حيز النفاذ و التي تخضع للسلطة التقديرية للقاضي يشكّل سبيل َ انتصاف ٍ استثنائياً ، وأن على الدولة الطرف أن تثبت َ وجود َ احتمال معقول ب أن تتيح هذه الطلبات انتصافاً فعالاً في ملابسات هذه القضية ( ) . ويؤكد صاحب ُ البلاغ أن الدولة َ الطرف لم ت ُ ثبت أن طلب المراجعة القضائية الرقابية المقد ّ م إلى المحكمة العليا في طاجيكستان قد أتاح لصاحب الشكوى أي احتمال معقول لل نجاح. ولذلك ينبغي رفض ُ اعتراضات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ.

5 - 9 و فيما يتعلق بالأسس الموضوعية ل ل بلاغ ، يكرّر صاحب البلاغ أيضاً الحجج الواردة في رسالته الأولية ويعتمد عليها.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادّعاء يرد ُ في بلاغ ما ، يجب أن تبت ّ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي ، فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تأكدت اللجنة ، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )( أ ) من البروتوكول الاختياري ، من أن ّ المسألة َ نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف طعنت في مقبولية البلاغ على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بموجب المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري ، لأن صاحب البلاغ لم يقدّم طلب مراجعة قضائية رقابية إلى هيئة رئاسة المحكمة العليا في طاجيكستان بموجب المادتين 183 و 184 من قانون المخالفات الإدارية. غير أنّ اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ كان قد قدم في السابق طلب مراجعة قضائية رقابية في 27 آذار/مارس 2019 إلى هيئة رئاسة محكمة مدينة دوشانبي ، وقد رُفض في 10 نيسان/ أبريل 2019 . وتذكّر اللجنة أيضاً باجتهادها القانوني الذي ي ُ فيد بأن ّ تقديم َ طلبات ٍ إلى إحدى المحاكم لإجراء مراجعة قضائية رقابية لقرارات ِ المحاكم التي دخلت حيز النفاذ وتخضع للسلطة التقديرية للقاضي يشك ّ ل سبيل َ انتصاف ٍ استثنائياً ، وأن ّ على الدولة الطرف أن ت ُ ثبت وجود احتمال ٍ معقول بأن تتيح هذه الطلبات انتصافاً فعالاً في ملابسات القضية ( ) . وفي هذه القضية ، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تبيّن ، على وجه الخصوص ، ما إذا كانت الالتماسات المقدمة إلى رئيس المحكمة العليا بشأن إجراءات المراجعة القضائية الرقابية قد نجحت في قضايا متعلقة بترحيل شهود يهوه أو أقليات دينية أخرى وكم عدد هذه القضايا . وبناءً على ذلك ، تعتبر اللجنة انّ هذا الانتصاف غير فعّال إذ ليس له فرص في النجاح ، وأن ّ أحكام الفقرة ( 2 )( ب ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها بالتالي من النظر في هذا البلاغ ( ) .

6 - 4 و ترى اللجنة ُ أن ّ صاحب البلاغ قد أثبت بما فيه الكفاية ادعاءات ِ ه المتعلقة باعتقال ِ ه واحتجاز ِ ه وإدانت ِ ه وترحيل ِ ه استناداً إلى معتقداته الدينية ، بموجب الم ادتين 9 ( 1 ) و 13 ، م قروءة بالاقتران مع المواد 12 و 18 ( 1 ) و ( 3 ) و 26 و 27 من العهد ، لأغراض المقبولية. وعليه ، تُعلن اللجنة مقبولية َ البلاغ وتشر َ ع في النظر في أسس ِ ه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية ‬

7 - 1 وفقاً ل لمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري ، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

7 - 2 و ستنظر اللجنة أولاً في اد ّ عاءات صاحب البلاغ ، بموجب المادة 9 من العهد ، بأنه في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، ابتداءً من الساعة الثامنة ، وبينما كان يحاول مغادرة منزل ر. ن. د. ، اعتقله ضباط من ال لجنة الحكومية للأمن القومي مع رفاق آخرين من أ نصار شهود يهوه واقتادوه إلى مقرّهم للتحقيق معه واحتجزوه هناك حتى وقت متأخر من ذلك اليوم ، أثناء تفتيش مقر إقامته في غيابه ، و هددوه باتخاذ إجراءات قانونية ضده وترحيله إلى الاتحاد الروسي مع تقديم طلبٍ بأن يشرع جهاز الأمن الاتحادي في الاتحاد الروسي بإجراءات جنائية ضده بتهمة "التطرف" الديني. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه على الرغم من أن ّ الدولة الطرف تجادل بأن ّ صاحب َ البلاغ لم يُعتقل أو يُحتجز ، فقد أثبتت محكمة ف ي رد ا فسي المحلية أن صاحب البلاغ اعتُقل لانتهاكِه قواعد إقامة المواطنين الأجانب.

7 - 3 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 35 ( 2014 ) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه ، الذي ينص على حظرِ سلبِ الحرية على نحوٍ تعسّفي وغير مشروع ، أي حرمان أحدٍ من حريته من دون أسباب ، إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراءات المقرّرة فيه. وتُذكّر بأن حرية الشخص تتعلق بعدم التعرّض للحبس البدني. وتشمل أمثلة سلب الحرية الاحتجازَ لدى الشرطة ، والحبس الاحتياطي ، والسجنَ بعد الإدانة ، والإقامة الجبرية ، والاحتجاز الإداري ، وتقييد الحركة ضمن مساحة محدودة في المطارات ، علاوة على النقل القسري ( ) . ويجب تفسير مفهوم "التعسّف" على أنه يشمل عناصر عدم الملاءمة والظلم وانعدام القدرة على التنبؤ فضلاً عن الإجراءات القانونية الواجبة. وتشكّل إجراءاتُ الاعتقال أو الاحتجاز بسبيل العقاب على ممارسة الحقوق المشروعة التي يكفلها العهد أفعالاً تعسفية ، بما في ذلك ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير (المادة 19 ) ، وحرية الدين (المادة 18 ) ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً بأنّ مصطلح "الاعتقال" يُشير إلى أي توقيف للأشخاص كبداية لسلبِ حريتهم ، وأنّ مصطلح "الاحتجاز" يشير إلى سلب الحرية الذي يبدأ بالاعتقال ويستمر منذ لحظة الإيداع في الحبس حتى لحظة الإفراج. ولا يُشترط في الاعتقال بالمعنى المقصود في المادة 9 أن يكون الاعتقال إجراء رسمياً وفقاً للتعريف الوارد في القوانين المحلية ( ) . وتشكّل إجراءات الاعتقال أو الاحتجاز بسبيل العقاب على ممارسة الحقوق المشروعة التي يكفلها العهد أفعالاً تعسفية ، بما في ذلك ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير (المادة 19 ) ، وحرية التجمّع (المادة 21 ) ، وحرية تكوين الجمعيات (المادة 22 ) ، وحرية الدين (المادة 18 ) ، والحق في الخصوصية (المادة 17 ) . ويشكّل الاعتقال أو الاحتجاز على أسس تمييزية فيها انتهاكٌ لأحكام المادة 2 ( 1 ) ، ولأحكام المادة 3 أو المادة 26 ، فعلاً تعسفياً أيضاً من حيث المبدأ ( ) .

7 - 4 و في هذه القضية ، تلاحظ ُ اللجنة أن ّ احتجاز َ صاحب ِ البلاغ بدأ ، وفقاً لما ذكره الطرفان ، عندما كان يغادر منزل ر. ن. د. مع أشخاص آخرين ، واستمرّ هذا الاحتجاز في مقر ّ ال لجنة الحكومية للأمن القومي وانتهى في وقت متأخر من اليوم نفسه ، بعد أن أ نهت الشرطة تفتيش َ شقت ِ ه. وتذكّر اللجنة بأنه لكي يكون الاعتقال ممتثلاً للمادة 9 ( 1 ) ، يجب ألا يكون قانونياً فحسب ، بل يجب أن يكون معقولاً وضرورياً أيضاً مع مراعاة جميع الظروف ( ) . وترى اللجنة أن ّ الدولة الطرف لم ت ُ بيّن السبب وراء َ ضرورة ِ احتجاز ِ صاحب البلاغ. وفي ضوء هذه الظروف كما هي موضحة ، تخلص اللجنة إلى أن ّ الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 9 ( 1 ) من العهد.

7 - 5 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ في إطار الماد تين 18 ( 1 ) و ( 3 ) من العهد ، تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 22 ( 1993 ) بشأن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين ، الذي يذكر أن المادة 18 لا تسمح بأي قيود أياً كانت على حرية الفكر والوجدان أو على حرية اعتناق دين أو عقيدة من اختيار الشخص (الفقرة 3 ) . وفي المقابل ، قد تخضع حرية المرء في إظهار دينه أو معتقده لقيود معينة ولكن فقط تلك المنصوص عليها في القانون و ال ضرورية لحماية السلامة العامة ، أو النظام العام ، أو الصحة العامة ، أو الآداب العامة ، أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. ويشمل حق المرء في ممارسة حريته في إظهار معتقداته في العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم أيضاً مجموعة واسعة من الأفعال ، بما في ذلك تلك التي تشك ّ ل جزءاً لا يتجزأ من تسيير مجموعة دينية لشؤونها الأساسية ، مثل حرية اختيار الزعماء الدينيين والكهنة والمعل ّ مين ، وحرية إنشاء المعاهد اللاهوتية أو المدارس الدينية ( ) .

7 - 6 ويتعين على اللجنة الآن أن تتناول مسألة ما إذا كانت القيود ذات الصلة التي فُرضت على حق صاحب البلاغ في إ ظهار دينه "ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية" ، بالمعنى المقصود في المادة 18 ( 3 ) من العهد. وتذكّر اللجنة بأنه ينبغي تفسير المادة 18 ( 3 ) بدقة وأنه لا يجوز تطبيق القيود إلا للأغراض التي و ُ ضعت من أجلها ويجب أن تتعلق مباشرةً بالحاجة المحددة التي اقتضت فرض َ ها وأن تكون َ متناسبة معها. وتذكّر اللجنة أيضاً بأنه ينبغي للدول الأطراف ، لدى تفسير نطاق أحكام القيود الجائزة ، أن تنطلق من ضرورة حماية الحقوق المكفولة بموجب العهد ، بما في ذلك الحق في المساواة وعدم التمييز لأي سبب من الأسباب المحددة في المواد 2 و 3 و 26 ( ) .

7 - 7 و في هذه القضية ، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ اتُهم وأُدين وغُرّم وطُرد كما زُعم لانتهاكه قواعد إقامة المواطنين الأجانب (قانون المخالفات الإدارية ، المادة 499 ( 1 )) . لكن مدير اللجنة الحكومية للأمن القومي ذكر في خطابه إلى مديرية دائرة الهجرة أن صاحب البلاغ "مبشّر (مروّج) في منظمة شهود يهوه الدينية الدولية" جاء إلى مدينة دوشانبي من أجل "إشراك مواطني جمهورية طاجيكستان في هذه المنظمة" واحتُجز وجرى تفتيش ُ وثائقه أثناء قيام ِ ه بالتعليم الديني لمجموعة من 21 شخصاً ، مما يشير أيضاً إلى تعليق نشاط المنظمة الدينية الدولية. وترى اللجنة ، انسجاماً مع تعليقها العام رقم 22 ( 1993 ) ، أن الأنشطة المذكورة أعلاه تشكّل جزءاً من حق صاحب البلاغ في إظهار معتقداته وأن أفعال الإدانة والتغريم والترحيل تُشكل تقييداً لهذا الحق.

7 - 8 و تلاحظ اللجنة أن ّ الدولة الطرف سعت إلى تبرير ِ انتهاك الحقوق بزعم ِ ها أن ّ صاحب َ البلاغ انتهك قواعد َ إقامة ِ المواطنين الأجانب ، وأن ّ القرار َ الإجرائي بطرد ِ ه لا يرتبط بأي حال من الأحوال بموقفه ا تجاه منظمة شهود يهوه الدينية الدولية. والدليل الذي استندت عليه الدولة الطرف هو أنه مكث طوال الليل في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2018 في منزل ر. ن. د. مع أفراد آخرين من شهود يهوه ، وبالتالي كان يقيم هناك بصورة مؤقتة. غير أنّ اللجنة تلاحظ الحجج التي ساقها صاحب البلاغ ومفاد ُ ها أن ّ المحاكم تجاهلت أن ّ هذا حصل كون ضباط من ال لجنة الحكومية للأمن القومي كانوا ينتظرون في الخارج لإلقاء القبض على الأشخاص الذين تجمّعوا في الداخل سلميا ً للعبادة ، وأن التشريع المحلي لا يحظّر على الأجانب البقاء طوال الليل في منزل آخر غير مكان إقامتهم المسجل ، وبالتالي لم ينص القانون على هذا التدخل.

7 - 9 و تكرّر اللجنة بأن المادة 18 ( 1 ) من العهد تحمي حق جميع أ فراد أي جماعة دينية ، ولا يقتصر ذلك على المواطنين وحدهم ، في إظهار دينهم مع آخرين من جماعتهم في العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم الديني. وتخل ُ ص اللجنة إلى أن ّ العقوبة المفروضة على صاحب البلاغ ، ولا سيما عواقبها القاسية على صاحب البلاغ الذي رُحّل من الدولة الطرف ، تشكّل تقييداً لحقه في إظهار دينه بموجب المادة 18 ( 1 ) ؛ وأن هذه القيود ، وإن كان ينص عليه ا القانون ، لم تكن متناسبة أو مبرّرة. و بالإضافة إلى ذلك ، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تبرّر هذه القيود باعتبارها تخدم أي ّ غرض مشروع تحدده المادة 18 ( 3 ) ؛ وأن هذه القيود القصوى المفروضة على حق الشخص في إظهار دينه متناسبة مع أي هدف مشروع يمكن أن تخدمه. ولذلك ، تخلص اللجنة إلى أن هذه القيود لا تفي بمتطلبات المادة 18 ( 3 ) ، وأن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 18 ( 1 ) من العهد قد انتُهكت.

7 - 10 و في ضوء ما خلصت إليه اللجنة من حدوث انتهاك للمادة 18 من العهد ، تقر ّ ر عدم النظر بشكل ٍ منفصل في ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 13 ، مقروءة على حدة وبال اقتران مع المادة 12 والمادتين 26 و 27 من العهد.

8 - وإذ تتصرف اللجنة بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري ، فهي ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادتين 9 ( 1 ) و 18 من العهد.

9 -

10 - وإذ تضع ُ اللجنة في اعتبار ِ ها أن ّ الدولة الطرف قد اعترفت ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري ، باختصاص اللجنة في البتّ في مسألة حدوث انتهاك ٍ لأحكام العهد من عدمه ، وأنها تعهدت ، عملاً بالمادة 2 منه ، بأن تكفل َ تمت ّ ع َ جميع الأفراد داخل َ إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق ِ المعترف بها في العهد ، و بأن توف ّ ر لهم سبل انتصاف ٍ فع ّ الة متى ثب ُ ت وقوع ُ انتهاك ، تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف ، في غضون 180 يوماً ، معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ آراء اللجنة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وتعمّمها على نطاق واسع بجميع اللغات الرسمية للدولة الطرف.

المرفق الأول

رأيٌ مشترك لعضوَي اللجنة إيميرو تامرات ييغيزو وجنتيان زيبيري (مخالف جزئياً)

1 - نحن متفق ا ن مع رأي اللجنة في هذه القضية. و لا ي تعلق اعتراضنا إلا بجزء ٍ من س ُ بل ِ الانتصاف ، حيث تجاوزت اللجنة ما يمكن أن تشير َ إليه كسبيل للانتصاف ، في غياب استنتاجٍ بوقوع انتهاك بموجب العهد. و عليه ، أشارت اللجنة في الفقرة 9 إلى أن "الدولة الطرف ملزمة ، في جملة أمور ، بعدم منع عودة صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف إذا رغب في ذلك". و هذا لا ينبع ُ من الاستنتاج السابق الذي توصلت اليه اللجنة ، إذ تبيّن لها في الفقرة 8 أن ّ الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادتين 9 ( 1 ) و 18 من العهد. ولم يُعثر في هذه القضية على أي انتهاك للمادة 13 .

2 - في العادة ، تنصّ ال فقرة النموذجية المتعلقة بسبيل الانتصاف الصادرة عن اللجنة على ما يلي: " الدولة الطرف م ُ لزمة ، عملاً بالفقرة 3 ( أ ) من المادة 2 من العهد ، بتوفير سبيل انتصاف فعّال لأصحاب البلاغات. ويقتضي منها ذلك جبر الضرر جبراً كاملاً للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المشمولة بالعهد". وتدل ّ هذه الصياغة على أنّ استنتاج حدوث انتهاك والانتصاف المشار إليه يرتبطان ارتباطاً وثيقاً ، لأن القصد من الانتصاف الذي أشارت إليه اللجنة هو معالجة الانتهاك.

3 - تناولت اللجنة مسألة سبل الانتصاف والجبر في مبادئها التوجيهية المتعلّقة بتدابير الجبر ( ) . وفي عام 2005 ، أعطت الجمعية العامة توجيهاً مهمّاً من خلال المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي. وفي الفقرة 15 من المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية ، تشير الجمعية العامة إ لى ما يلي: "توفّر الدولة ، وفقاً لقوانينها المحلية والتزاماتها القانونية الدولية ، الجبر َ لضحايا ما تقوم به أو تمتنع عنه من أفعال تشكّل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي " . و يرتبط شكل الجبر ارتباطاً وثيقاً بانتهاك الدولة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ، ويهدف إلى توفير معالجة ملائمة لاستنتاجِ الآلية القضائية التي رُفعت اليها الشكوى بحدوثِ انتهاك .

4 - و في حين أن ّ صاحب البلاغ طلب من الدولة الطرف كسبيل انتصاف أن "تلغي جميع الجزاءات الإدارية أو القضائية السلبية ضده التي من شأنها أن تمنعه من الدخول بحرّية إلى طاجيكستان" (الفقرة 3 - 4 ) ، قررت اللجنة ألا تنظر بشكل منفصل في ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 13 ، مقروءة على حدة وبال اقتران مع المادة 12 ( الفقرة 7 - 10 ).

5 - و لذلك ، بعد أن قررت اللجنة ُ عدم َ تناول ِ المادة 13 التي تتعلق بحق الأجنبي في الإقامة ِ القانونية في إقليم دولة ٍ طرف في العهد ، فإنه لا يمكنها أن تشير إلى أنه لا ينبغي للدولة الطرف أن تمنع عودة صاحب البلاغ إلى أراضيها إذا رغب في العودة. ولا يمكن الاستنتاج بأن هذا الحق في العودة بحرية إلى إقليم دولة ٍ طرف في العهد يندرج ُ ضمن المادة 18 ، من دون مزيد من المعلومات.

المرفق الثاني

رأيٌ فردي لعضو اللجنة فاسيلكا سانسين (مخالِف جزئياً)

1 - أشاطر ُ اللجنة بالكامل استنتاج َ ها بأنّ حقوق صاحب البلاغ قد انت ُ هكت بموجب المادتين 9 ( 1 ) و 18 من العهد. و يتعلّق اعتراضي الجزئي ببيان ال جزء المحدد من فقرة الانتصاف ، أي قرار الأغلبية في الفقرة 9 بالإشارة إلى أن "الدولة الطرف ملزمة ، في جملة أمور ، بعدم منع عودة صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف إذا رغب في ذلك".

2 - أنا لا أوافق على هذا الجزء من فقرة الانتصاف لسببين. أولاً ، وكملاحظة عامة ، أشاطر السيد زبيري والسيد يي غ يزو (اللذين كتبا أيضاً بشكل منفصل عن هذه النقطة) رأيهما بأن استنتاج حدوث انتهاك والانتصاف المشار إليه يرتبطان ارتباطاً وثيقاً ، لأن سبيل الانتصاف الذي أشارت إليه اللجنة يهدف إلى معالجة الانتهاك المحدد. ثانياً ، وبنفس القدر من الأهمية ، أرى أنه لا يوجد حق عام للأجنبي ( ) با لدخول إلى بلد آخر (ليس من مواطنيه) – من دون الدخول في خصوصيات وضعِ طالب اللجوء ، وليس هذا ما نحن بصدده - هذا بغض النظر عن أي استنتاج مسبق بوقوع انتهاك لأي من الحقوق المنصوص عليها في العهد ، وبالتالي ، ليس من التزام ٍ مفروض على الدول الأطراف بعدم منع أجنبي من دخول أراضيها ، لأن القرارات المتعلقة بقبول الأجانب في إقليم دولة ما تبقى من الصلاحيات السيادية لتلك الدولة.

3 - و هكذا ، وعلى الرغم من أن اللجنة قررت عدم النظر بشكل منفصل في مطالبات صاحب البلاغ بموجب المادة 13 ، مقروءة على حدة وبال اقتران مع المادة 12 ( الفقرة 7 - 10 ) ، فإنني مقتنعة بأنه ، حتى لو تبيّن للجنة أن الانتهاك حصل ، فإن سبيل الانتصاف المتمثل في رد الأجنبي إلى إقليم الدولة الطرف (الناشئ عن الالتزام المشار إليه بعدم منع عودة صاحب البلاغ) سيتجاوز نطاق الالتزامات الناشئة عن مواد العهد ، وهذا الانتصاف يتناقض في الواقع مع قواعد القانون الدولي الراسخة.

4 - ولهذه الأسباب ، فإنني مقتنعة بأن ه كان يُستحسن أن يركّز القرار الصحيح للجنة بشأن فقرة الانتصاف على التعويض المناسب وإعادة الغرامة والتكاليف ، لكن مع إغفال ما أعتبر ُ ه إشارة خاطئة إلى "الالتزام بعدم منع عودة صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف إذا رغب في ذلك"