الأمم المتحدة

CCPR/C/131/D/2574/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

30 April 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2574/2015 * **

البلاغ مقدم من: أولوغبيك إرسالاييف (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: أوزبكستان

تاريخ تقديم البلاغ: 24 تموز / يوليه 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 25 شباط/فبراير 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 22 آذار/مارس 2021

الموضوع: تنظيم اعتصام غير مصرح به

المسائل الإجرائية: لا يوجد

المسألة الموضوعية: التقييد غير المبرر للحق في حرية التعبير

مواد العهد: 19 و 21

مواد البروتوكول الاختياري: لا يوجد

1 - صاحب البلاغ هو أولوغبيك إرسالاييف ، وهو مواطن أوزبكستاني وُلِد في عام 1964 . وهو يدَّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه التي تكفلها المادة 21 من العهد. ومع أن صاحب البلاغ لا يشير صراحة إلى المادة 19 من العهد، يبدو أن البلاغ يثير أيضاً مسائل تندرج في إطار هذه المادة. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 28 كانون الأول/ديسمبر 1995 . ولا يمثل صاحبَ البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 13 شباط/فبراير 2013 ، قدم صاحب البلاغ طلب اً للحصول على إذن بتنظيم مظاهرة مدتها ساعتان (اعتصام فردي) في 26 شباط/فبراير 2013 أمام إدارة مأموري تنفيذ الأحكام القضائية في طشقند. وكانت نية صاحب البلاغ الاحتجاج على عدم قيام مأموري تنفيذ الأحكام بتنفيذ قرار قضائي لصالحه بعد رفضه دفع رشوة لأحد مأموري التنفيذ.

2 - 2 وفي 5 نيسان/أبريل 2013 ، أبلغ مكتب عمدة طشقند صاحب البلاغ بأن طلبه أُحيل إلى إدارة الشؤون الداخلية في البلدية لاتخاذ قرار بشأنه. ويشير صاحب البلاغ إلى أن التشريعات الوطنية تكلف مكتب العمدة، لا الشرطة، بالإذن بتنظيم المظاهرات. وهو يدعي أن مكتب العمدة، بإحالة طلبه إلى الشرطة، كان يحاول تهديده وحمله على سحب طلبه. وعلاوة على ذلك، لم تقدم له إدارة الشؤون الداخلية في البلدية قرار اً خطي اً؛ وإنما اتصل به أحد الموظفين هاتفي اً وأبلغه شفوي اً، أمام مبنى الإدارة، بأن طلبه رُفض.

2 - 3 وطعن صاحب البلاغ في رد مكتب العمدة أمام محكمة مدينة طشقند في 23 نيسان/أبريل 2013 . وأحالت محكمة المدينة طعنه إلى رئيس محكمة ميرزو - أولوغبيك المشتركة بين المقاطعات، التي رفضت الطعن في 27 أيلول/سبتمبر 2013 . واستأنف صاحب البلاغ قرار المحكمة المحلية أمام محكمة مدينة طشقند في 28 تشرين الأول / أكتوبر 2013 . ورفضت محكمة المدينة استئنافه في 19 تشرين الثاني / نوفمبر 2013 . وفي 20 كانون الثاني/يناير 2014 ، رُفض استئنافه التالي الذي قدمه إلى رئيس محكمة مدينة طشقند في 11 كانون الأول/ديسمبر 2013 بموجب إجراء المراجعة القضائية.

2 - 4 وفي 23 كانون الثاني/يناير 2014 ، طعن صاحب البلاغ في القرار، بموجب إجراء المراجعة القضائية، أمام المحكمة العليا، وفي 19 آذار/مارس 2014 أمام هيئة رئاسة المحكمة العليا. ورُفض الطلبان في 25 نيسان/أبريل 2014 و 26 حزيران/ يونيه 2014 على التوالي.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن مكتب العمدة كان ينبغي له أن يصدر قرار اً مبرراً رداً على طلبه تنظيم اعتصام لا أن يحيل الطلب إلى الشرطة. وقد انتهكت سلطات الدولة الطرف، إذ لم تتخذ القرار بنفسها، حقه في حرية التجمع السلمي، وهو حق تحميه المادة 21 من العهد.

3 - 2 ويبدو أن البلاغ يثير أيض اً مسائل تندرج في إطار المادة 19 من العهد، وإن كان صاحب البلاغ لا يشير إلى هذه المادة تحديد اً. ويدعي صاحب البلاغ أن مكتب العمدة أحال طلبه تنظيم اعتصام إلى الشرطة من أجل ترهيبه والضغط عليه لسحب طلبه، وبالتالي إسكات احتجاجه على الممارسات الفاسدة المزعومة في إدارة مأموري تنفيذ الأحكام.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 قدّمت الدولة الطرف، في مذكرتين شفويتين مؤرختين 15 و 19 أيار/مايو 2015 ، ملاحظاتها الإضافية بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتدفع بأن البلاغ بأكمله، ولا سيما الجزء المتعلق بادعاء عدم تنفيذ قرار قضائي لصالح صاحب البلاغ، والإجراءات غير القانونية التي اتخذها مأمور تنفيذ الأحكام، السيد ب، وانتهاك حق صاحب البلاغ في حرية التجمع السلمي، غير مقبول لعدم إثباته بأدلة كافية.

4 - 2 وفي 3 آب/أغسطس 2012 ، أصبح الأمر التنفيذي المؤرخ 6 نيسان/أبريل 2012 الصادر عن محكمة ميرزو - أولوغبيك المشتركة بين المقاطعات والقاضي باسترداد صاحب البلاغ مبلغاً مستحقاً له لدى السيدة ك.، وهي موظفة في اتحاد ائتماني، خاضعاً لإجراءات التنفيذ من جانب إدارة مأموري تنفيذ الأحكام.

4 - 3 وفي أعقاب عدد من الخطوات الإجرائية، تم استرداد المبلغ من السيدة المدينة (خاصة ببيع ممتلكات المدين وحجب أموال عن معاش الشيخوخة الخاص بالسيدة المدينة) وتحويل المبلغ إلى الحساب المصرفي لصاحب البلاغ. وفي 12 أيار/مايو 2014 ، توفيت السيدة ك. وأُوقفت إجراءات التنفيذ.

4 - 4 وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، أصبح الأمر التنفيذي، المؤرخ 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2012 ، الصادر عن محكمة أوشتيبا المشتركة بين المقاطعات، الذي يقضي باسترداد مبلغ غير مسدد مستحق لصاحب البلاغ من السيدة س.، وهي موظفة في اتحاد ائتماني آخر يدعى شرق يولدزي ، خاضعاً لإجراءات التنفيذ من جانب إدارة مأموري تنفيذ الأحكام.

4 - 5 وتشير الدولة الطرف إلى أن 343 شخص اً آخرين، إلى جانب صاحب البلاغ، كانوا فيما يبدو دائنين لشرق يولدزي . وقد اعترفت إدارة مأموري تنفيذ الأحكام بالأوامر التنفيذية (بما في ذلك الأمر الذي يخص صاحب البلاغ) الصادرة عن المحاكم المدنية المشتركة بين المقاطعات لصالح 344 مدّعياً. ولتنفيذ الأمر المتعلق بصاحب البلاغ، حاول مأمور لتنفيذ الأحكام مرار اً الاتصال بالمدين في العنوان القانوني للاتحاد الائتماني، ولكن تبين أن الاتحاد الائتماني لا يباشر أي أنشطة تجارية في ذلك العنوان. وقد ذكر مأمور التنفيذ هذا الاستنتاج على النحو الواجب في تقرير أعده.

4 - 6 وتبين أيضاً، بعد صدور بيان المصرف المركزي في 17 أيلول/سبتمبر 2011 ، أن صلاحية ترخيص اتحاد شرق يولدزي الائتماني قد انتهت. ورغم ذلك، لم تُعالج مسألة تصفية الاتحاد الائتماني. وفي الوقت نفسه، أصبح مسؤولو اتحاد شرق يولدزي خاضعين لإجراءات جنائية. وفي سياق الإجراءات، تم الاعتراف بـ 344 شخص اً كضحايا. وبلغت قيمة الممتلكات المصادرة والقروض المستردة 866 , 6 مليون سوم.

4 - 7 وقدم مأمور التنفيذ طلب اً إلى المحكمة التمس فيه توضيحات بشأن إجراءات التنفيذ.

4 - 8 وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، تم توزيع مبلغ ال ‍ 170 مليون سوم المحول إلى حساب إيداع إدارة مأموري التنفيذ على الدائنين. وعلاوة على ذلك، اعترفت إدارة مأموري التنفيذ كذلك بأمر التنفيذ الصادر في 5 أيلول/سبتمبر 2014 عن محكمة شيخونتور المشتركة بين المقاطعات، الذي يقضي باسترداد المدفوعات المتبقية المستحقة للدائنين عن طريق بيع الأصول المادية للجهة المدينة (ولا سيما ثلاث مركبات وأثاث مكتبي).

4 - 9 في ضوء ما تقدم، تخلص الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بعد قيم مأموري التنفيذ بواجباتهم تفتقر إلى الأدلة.

4 - 10 وتذكر الدولة الطرف بأن محكمة ميرزو-أولوغبيك المشتركة بين المقاطعات رفضت في 27 أيلول/سبتمبر 2013 شكوى صاحب البلاغ ضد رد مكتب العمدة بشأن الإذن بإجراء اعتصام وضد إدارة الشؤون الداخلية للبلدية، التي طالب فيها بتعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقته. وفي 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 ، رفضت محكمة مدينة طشقند طعن صاحب البلاغ.

4 - 11 وتوضح الدولة الطرف أن ملف القضية المدنية يفيد بأن صاحب البلاغ طلب في 13 شباط/ فبراير 2013 الحصول على إذن من مكتب العمدة بإجراء اعتصام. وفي وقت لاحق، أجرى موظفو إدارة الشؤون الداخلية بالبلدية محادثة مع صاحب البلاغ ووجهوا إليه رسالة في 10 آذار/مارس 2013 بينوا فيها القواعد القانونية التي تحظر عقد اجتماعات غير مأذون بها. وقدم صاحب البلاغ شكوى ضد الإجراءات التي اتخذها مكتب العمدة، ثم تلقى توضيحاً رسمي اً لحقه في عرض قضيته إما على الإدارة القضائية في طشقند أو على محكمة. ورأى صاحب البلاغ أن الطلب الذي التمس فيه السماح له بإقامة مظاهرة لم يكن ينبغي إحالته إلى إدارة الشؤون الداخلية في البلدية بل كان ينبغي أن ينظر فيه مكتب العمدة. وطلب صاحب البلاغ أن يُعلَن أن رد الإدارة المحلية غير قانوني وأن من واجب مكتب العمدة النظر في طلبه، والسماح بالاعتصام، وتقديم تعويض له عن الأضرار المعنوية.

4 - 12 وتدفع الدولة الطرف بأن تحقيق اً أثبت أن صاحب البلاغ سبق أن أُدين بارتكاب جريمة جنائية في عام 2006 . وبالإضافة إلى ذلك، تلقى صاحب البلاغ تقييم اً سلبي اً من جانب مجموعة من السكان المحليين ، لا سيما لأنه لم يشارك في أنشطة المجموعة لكنه واظب على كتابة شكاوى إلى سلطات حكومية مختلفة. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى المادة 33 من الدستور التي تنص على ما يلي: "يحق لجميع المواطنين المشاركة في الحياة العامة عن طريق تنظيم التجمعات والاجتماعات والمظاهرات وفق اً لتشريعات جمهورية أوزبكستان. ويحق للهيئات المسؤولة تعليق أو حظر هذه الأنشطة على الأسس الأمنية".

4 - 13 وخلصت المحكمة الابتدائية إلى أن مطالبة صاحب البلاغ بالحصول على تعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت به لا تدعمها أدلة، وهو استنتاج أيدته محكمة الاستئناف. وتلاحظ الدولة الطرف أن التعويضات عن الأضرار المعنوية تُمنح لصاحب الشكوى إذا ثبت ذنب الجاني. وفي القضية قيد النظر، لم تثبت المحاكم أي ذنب من هذا القبيل، حيث لم يُمارس أي ضغط لا مبرر له على صاحب البلاغ يمكن أن يؤثر عليه سلب اً.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 17 تموز/يوليه 2015 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويعترض صاحب البلاغ، تحديداً، على تأكيد الدولة الطرف أن إدارة مأموري التنفيذ اتخذت تدابير فعالة فيما يتعلق بتنفيذ أمر محكمة ميرزو - أولوغبيك المشتركة بين المقاطعات المؤرخ 6 نيسان/أبريل 2012 . ويؤكد مجدداً أن مأمور التنفيذ، السيد ب.، طلب منه رشوة لضمان تنفيذ الأمر؛ ولكنه رفض دفع رشوة واشتكى إلى مكتب النائب العام؛ وبعد رفضه دفع رشوة، تعمد مأمورو التنفيذ إطالة أجل تنفيذ الأمر بذرائع مختلفة. وطعن صاحب البلاغ أمام المحكمة في إجراءات مأموري التنفيذ. وقررت محكمة الاستئناف في 4 تموز/يوليه 2013 و 28 شباط/فبراير و 10 أيلول/سبتمبر 2014 ، أن تصرف مأموري التنفيذ غير قانوني وقضت بمنح صاحب البلاغ تعويض اً عن الأضرار المعنوية. ويوضح صاحب البلاغ أن هذه القرارات تشكل دليل اً دامغاً على مصداقية تأكيداته.

5 - 2 ويدحض صاحب البلاغ حجج الدولة الطرف بشأن مشروعية رفض مكتب العمدة طلبه الذي التمس فيه تنظيم اعتصام، ويدحض كذلك القرارات اللاحقة التي أصدرتها المحكمة بتأييد ذلك القرار. ويشير صاحب البلاغ إلى القيود المفروضة على الحق في تنظيم المظاهرات، المنصوص عليها في المادة 33 من الدستور، ويؤكد أن تنظيم اعتصام فردي سلمي لم يكن ليخل بالنظام العام. وكان بإمكان مكتب العمدة أيض اً أن يقترح مكان اً آخر لتنظيم الاعتصام، لو كانت اعتبارات النظام العام هي الأساس لرفض طلب صاحب البلاغ، غير أن المكتب لم يفعل ذلك.

ملاحظات إضافية

من الدولة الطرف

6 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2015 ، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة. وتضيف الدولة الطرف أن محكمة أوشتيبا المشتركة بين المقاطعات أصدرت في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013 أمراً باسترداد صاحب البلاغ للمبلغ المستحق له من اتحاد شرق يولدزي الائتماني، وأصبح الأمر خاضعاً لإجراءات التنفيذ من جانب إدارة مأموري التنفيذ في 25 تشرين الثاني /نوفمبر 2013 . وأصبحت أوامر التنفيذ الصادرة عن نفس المحكمة لصالح المطالبين الآخرين في عام 2013 خاضعة لإجراءات التنفيذ أيضاً.

6 - 2 وتوضح الدولة الطرف حالة إجراءات التنفيذ في قضية صاحب البلاغ. ففي 23 كانون الأول/ ديسمبر 2013 ، شرع مأمور التنفيذ في إجراء تحقيق بشأن مكان وجود الأصول المادية للاتحاد الائتماني وقيمتها السوقية، وهي الأصول التي كان من المتوقع أن تغطي جزء اً من الدين المستحق. ولا يزال التحقيق الذي بدأه مأمور التنفيذ وعملية تقييم الأصول جاريين.

من صاحب البلاغ

7 - 1 في رسالة مؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، يضيف صاحب البلاغ أن عقد التجمعات السلمية محظور بحكم الواقع في الدولة الطرف رغم الضمانات الدستورية. وهو يلاحظ عدم ورود تقارير إعلامية تغطي أية تجمعات سلمية مناهضة للفساد والظلم نُظمت خلال السنوات العشرين التي انقضت منذ حصول الدولة الطرف على استقلالها. وفي هذا الصدد، يوضح أن جميع المظاهرات المأذون بها تُنظم بمبادرة من سلطات الدولة الطرف حصر اً، مما يحول في نهاية المطاف دون اندلاع أي احتجاج ضد الحكومة القائمة.

7 - 2 ويؤكد صاحب البلاغ أيض اً أن السلطات لم تبرر رفضها للطلب الذي التمس فيه تنظيم احتجاج سلمي، حيث لم توضح كيف أن الاعتصام كان سيشكل تهديد اً للنظام العام.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

8 - 1 في مذكرة شفوية مؤرخة 20 كانون الثاني / يناير 2016 ، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة.

8 - 2 وتدفع الدولة الطرف، تحديداً، بأن قرار محكمة ميرزو - أولوغبيك المشتركة بين المقاطعات، الذي صدر في 27 أيلول/سبتمبر 2013 ورفض ادعاءات صاحب البلاغ بشأن تنظيم اعتصام، استند إلى أن السلطات نظرت بالفعل في الطلب بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب. وبالإضافة إلى ذلك، لم يثبت صاحب البلاغ أنه تعرض لأضرار معنوية ولم يقدم أي دليل على تعرضه للضغط من جانب موظفي إدارة الشؤون الداخلية في البلدية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

9 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. وتحيط علماً أيضاً بأن الدولة الطرف لم تطعن في البلاغ على هذا الأساس. وبناءً عليه، ترى اللجنة أن أحكام المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من دراسة هذا البلاغ.

9 - 4 وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ أن حقه في حرية التجمع، الذي تحميه المادة 21 من العهد، قد قُيد تعسف اً، لأن السلطات المختصة لم تدرس طلبه الذي التمس فيه تنظيم اعتصام سلمي وإنما أحالته إلى الشرطة. بيد أن اللجنة تلاحظ أن المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ تفيد بأنه طلب الإذن له بتنظيم الاعتصام وحده.

9 - 5 وتذكِّر اللجنة بأنه رغم أن مفهوم التجمع يعني ضمناً مشاركة أكثر من شخص واحد في التجمع، فإن المادة 19 من العهد، مثلاً، تمنح المحتج الواحد حماية مماثلة ( ) . وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم عناصر كافية تبين أن أي "تجمع" بالمعنى المقصود في المادة 21 كان سيُعقد بالفعل في هذه الحالة. وبناءً عليه، وفي ظل الظروف الخاصة لهذه القضية، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت هذا الادعاء تحديداً بأدلة كافية لأغراض المقبولية. وبناء على ذلك، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري ( ) .

9 - 6 وترى اللجنة أن البلاغ، كما عرضه صاحب البلاغ، يثير قضايا تندرج في إطار المادة 19 من العهد، وأن هذه القضايا مدعومة بأدلة كافية لأغراض المقبولية. وعليه، تعلن اللجنة قبول هذه القضايا وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.

النظر في الأسس الموضوعية

10 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمها إليها الطرفان، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

10 - 2 وتلاحظ اللجنة أن حق صاحب البلاغ في حرية التعبير قد قُيد دون مبرر، مشيرة ضمناً إلى انتهاك للمادة 19 ( 2 ) من العهد، لأن الطلب الذي التمس فيه تنظيم اعتصام رُفض بحكم الواقع بدل اً من دراسته من قِبل السلطات البلدية التنفيذية ذات الصلة. وأُحيل طلبه أيضاً إلى الشرطة بهدف تهديده والضغط عليه لسحبه.

10 - 3 ويتعيّن على اللجنة أن تنظر فيما إذا كانت القيود التي فُرضت على حرية صاحب البلاغ في التعبير يمكن تبريرها بموجب أي معيار من المعايير المنصوص عليها في المادة 19 ( 3 ) من العهد.

10 - 4 وتذكّر اللجنة بالفقرة 2 من تعليقها العام رقم 34 ( 2011 ) التي ذكرت فيها أن حرية التعبير أساسية لأي مجتمع وتشكل إحدى ركائز أي مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية. وتشير إلى أن المادة 19 ( 3 ) من لا تجيز فرض قيود معينة على حرية التعبير، بما في ذلك حرية نقل المعلومات والأفكار، إلا إذا كانت هذه القيود محددة بنص القانون وكانت ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وأخيراً، يجب ألا يكون أي قيد على حرية التعبير فضفاضاً في طابعه، بمعنى أن القيد المفروض يجب أن يكون هو التدبير الأقل تدخلاً من بين التدابير التي قد تحقق الحماية المطلوبة، وأن يكون متناسباً مع المصلحة المراد حمايتها ( ) . وتُذكّر اللجنة بأن على الدولة الطرف أن تثبت وجه الضرورة والتناسب في القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ التي تكفلها المادة 19 من العهد ( ) .

10 - 5 وتلاحظ اللجنة أن الرفض بحكم الواقع، في هذه القضية، لطلب صاحب البلاغ الذي التمس فيه الحصول على إذن مسبق من السلطات التنفيذية المحلية لتنظيم اعتصام يثير شكوكاً خطيرة بشأن ضرورة وتناسبية القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19 من العهد. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف، رغم اعتمادها على أساس الأمن واستشهادها بدستورها، لم تقدم أي معلومات ملموسة تبرر ضرورة القيد الذي فُرض على صاحب البلاغ لغرض الحفاظ على الأمن بموجب المادة 19 ( 3 ) من العهد. وعلاوة على ذلك، لم تثبت الدولة الطرف أن التدابير المختارة هي الأقل تدخلاً في طبيعتها أو أنها متناسبة مع المصلحة التي تسعى إلى حمايتها. وترى اللجنة، في ظل ملابسات القضية، أن القيود التي فُرضت على صاحب البلاغ لم تكن مبرَّرة عملاً بالشروط المنصوص عليها في المادة 19 ( 3 ) من العهد. وتخلص من ثم إلى أن حقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 19 ( 2 ) من العهد قد انتُهِكت ( ) .

11 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لأحكام المادة 19 ( 2 ) من العهد.

12 - وعملاً بأحكام المادة 2 ( 3 )(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعالة لصاحب البلاغ. ويقتضي منها ذلك جبر الضرر الذي لحق بالأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد جبراً كاملاً. وبناءً على ذلك، يتعين على الدولة الطرف، في جملة أمور، تقديم تعويض كاف لصاحب البلاغ. ويتعين عليها أيض اً اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

13 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حالة التثبت من حدوث انتهاك، فإنها تعرب عن رغبتها في أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آرائها. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.