الأمم المتحدة

CCPR/C/130/D/2551/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

19 April 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2551/2015 * ** ***

بلاغ مقدم من: ديمتري فلاديميروفيتش تيخونوف (تمثله منظمة "الروح حق" غير الحكومية (Ar.Rukh.Khak)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كازاخستان

تاريخ تقديم البلاغ: 2 أيلول/سبتمبر 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 23 كانون الثاني/يناير 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

الموضوع: الحق في التجمع السلمي وفي حرية التعبير

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ عدم تقديم أدلة كافية لإثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية: الحق في التجمع السلمي؛ حرية التعبير؛ الحق في محاكمة عادلة

مواد العهد: 14 ( 3 )(د) و(ز)، و 19 ( 2 )، و 21

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5 ( 2 )(ب)

1 - صاحب البلاغ، المؤرخ 2 أيلول/سبتمبر 2014 ، هو ديمتري فلاديميروفيتش تيخونوف ، وهو مواطن كازاخستاني وُلد في 12 حزيران/ يونيه 1987 . ويدعي أنه ضحية انتهاك كازاخستان لحقوقه المكفولة بموجب المواد 14 ( 3 ) ( د ) ، و(ز) و 19 ( 2 ) ، و 21 من العهد. ودخل البروتوكول الاختياري الأول للعهد حيز النفاذ في كازاخستان في 30 حزيران/ يونيه 2009 . وتمثل صاحب البلاغ منظمةُ "الروح حق". غير الحكومية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 صاحب البلاغ صحفي يعمل في صحيفة " الدفاع المدني " الإلكترونية ( غراجدانسكايا أوبورونا ) . في 15 شباط/فبراير 2014 ، طلب رئيس تحرير الصحيفة إلى صاحب البلاغ، بصفته صحفياً، تقديم تقرير عن مظاهرة سلمية عفوية جرت أمام مبنى البرلمان الوطني. وعندما اعتقلته الشرطة، أظهر وثيقة هويته الصحفية، فأطلقت سراحه. وبعد انتهاء المظاهرة، حضرت الشرطة إلى منزل صاحب البلاغ وأخذته إلى محكمة ألماتي الإدارية المتخصصة المشتركة بين المقاطعات.

2 - 2 وفي اليوم نفسه ( 15 شباط/فبراير 2014 )، أدانت محكمة ألماتي الإدارية المتخصصة المشتركة بين المقاطعات صاحب البلاغ بارتكاب مخالفة إدارية بموجب المادة 373 ( 1 ) من قانون المخالفات الإدارية، بتهمة انتهاك قانون تنظيم وعقد التجمعات والمسيرات والاجتماعات والمواكب والاعتصامات والمظاهرات السلمية، وفرضت عليه غرامة قدرها 556 5 تينغياً كازاخستانياً (حوالي 24 يورو). ولم تأخذ المحكمة في اعتبارها أن صاحب البلاغ كان حينها يضطلع بأنشطته المهنية في المظاهرة وأنه لم يشارك في الاحتجاج.

2 - 3 وفي 24 شباط/فبراير 2014 ، قدم صاحب البلاغ طعناً إلى الهيئة القضائية المعنية بالقضايا المدنية والإدارية التابعة لمحكمة ألماتي ، استناداً إلى المادة 21 من العهد. ورُفِض طعنه في 4 آذار/ مارس 2014 .

2 - 4 وقدم صاحب البلاغ في 31 آذار/مارس 2014 إلى المدعي العام لمدينة ألماتي طلباً لمراجعة قرار المحكمة الابتدائية، بالرغم من أن طعنه لم يُعتبر سبيل انتصاف فعالاً. ورُفض طلب المراجعة هذا في 11 نيسان/أبريل 2014 ( ) . وطلب صاحب البلاغ في 5 أيار/مايو 2014 إلى مكتب المدعي العام لكازاخستان تقديم طلب لإجراء مراجعة قضائية لقرار المحكمة الابتدائية، لكنه رُفض أيضاً في 17 تموز/يوليه 2014 . ويدعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

2 - 5 ولم يجر بحث المسألة نفسها، ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف حقوقَه المنصوص عليها في المادتين 19 ( 2 ) و 21 من العهد، بسبب الجزاءات التي فُرضت عليه وهو يؤدي واجباته المهنية بصفته صحفياً يغطي احتجاجاً سلمياً. ويدفع صاحب البلاغ بأن تقييد حقه في حرية التعبير وحقه في التجمع السلمي تقييد غير قانوني وغير ضروري.

3 - 2 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن حقوقه المنصوص عليها في المادة 14 ( 3 )( د ) من العهد انتُهكت لأن المحكمة رفضت التفسيرات التي قدمها. وتعذر أن يمثّله محام أثناء إجراءات النظر في مخالفته الإدارية ومحاكمته. وعلاوة على ذلك، مُنع ممثلوه ومؤيدوه وغيرهم من الصحفيين من حضور جلسة الاستماع في المحكمة الابتدائية، بالرغم من أنها محاكمة علنية. ويدعي صاحب البلاغ انتهاك المادة 14 ( 3 )( ز ) من العهد لأن المحكمة عاملته معاملة شخص خالف القانون، مما أجبره على الإدلاء ببيانات أضرت بمصالحه، وتجاهلت أنه كان يضطلع بواجباته المهنية بتغطيته الاحتجاج.

3 - 3 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف بأن: (أ) تقدم إلى العدالة المسؤولين عن الانتهاكات المزعومة؛ (ب) وتُعوضه عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقته (مبلغ الغرامة والمصاريف القانونية)؛ (ج) وتعتمد تدابير للقضاء على القيود المفروضة على حرية التعبير، ووقف اضطهاد الصحفيين بسبب أدائهم واجباتهم المهنية؛ (د) وتستعرض التشريع الذي يحد من ممارسة الحق في التجمع السلمي؛ (ه) وتمنع انتهاكات الحق في محاكمة عادلة بموجب المادة 14 ( 3 ) ( د ) و (ز) من العهد؛ (و) وتحث الدولة الطرف على ضمان ألا يَعقُب الاحتجاجات السلمية تدخل سلطات الدولة دون مبرر، ومحاكمة المشاركين والمشاركات.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 في 24 نيسان/أبريل 2015 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

4 - 2 وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ شارك في 15 شباط/فبراير 2014 ، بين الساعة 14/00 و15/00 مع آخرين في تجمع غير مرخص به، نُظم في وسط ألماتي ، للاحتجاج على تخفيض قيمة التينغي ، العملة الوطنية. وأعاق المشاركون والمشاركات بذلك حركة المرور ودعوا المارة إلى الانضمام إليهم. وخلال التجمع، صاح صاحب البلاغ قائلاً: "تحيا الأمة. عاشت كازاخستان. حرية التعبير. حرية التنقل". وأبلغت الشرطة المشاركين بأن التجمع غير مرخص به، لكنهم رفضوا إنهاء احتجاجهم.

4 - 3 وفي 15 شباط/فبراير 2014 ، حُرر محضر ارتكاب صاحب البلاغ مخالفة إدارية، بموجب المادة 373 ( 1 ) من قانون المخالفات الإدارية، واستناداً إلى معلومات قدمها صاحب البلاغ وغيره من المشاركين في التجمع. وفي التاريخ نفسه، خلصت محكمة ألماتي الإدارية إلى أن صاحب البلاغ مسؤول عن مخالفة إدارية لانتهاكه المادة 373 من القانون، وحكمت عليه بغرامة قدرها 556 5 تينغياً . ولم يطلب صاحب البلاغ، لا عندما صدر محضر ارتكاب المخالفة الإدارية ولا أثناء محاكمته، أن يمثله محام، أو يُسمح لممثليه أو مؤيديه بحضور المحاكمة. وطعن صاحب البلاغ في قرار محكمة ألماتي الإدارية، الذي أيدته محكمة ألماتي المحلية في 4 آذار/مارس 2014 . ووفق اً للمادة 674 ( 2 ) من قانون المخالفات الإدارية، طلب صاحب البلاغ أن يراجع المدعي العام لمدينة ألماتي أو المدعي العام لكازاخستان الحكم الصادر في حقه بتهمة ارتكاب مخالفة إدارية. ورُفضت طلباته ولم يصدر الأمر بأي مراجعة قضائية.

4 - 4 وتدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأن لا أساس له من الصحة أو لأنه يفتقر إلى أسس موضوعية. وتؤكد أن صاحب البلاغ شارك في احتجاج سياسي غير مرخص به في جادة دوستيك وشارع ساتباييفا ، حسبما أثبتته الأدلة وهو ما لم ينفه صاحب البلاغ. ويرى صاحب البلاغ أنه لم ينتهك أي قواعد لأن التجمع كان سلمياً وعفوياً، لكن الجهات المنظِمة لم تحصل على ترخيص من مكتب عمدة المدينة. ويؤكد صاحب البلاغ أن التجمع لم يهدد الأمن الوطني أو العام، ويدعي أنه شارك في التجمع بدافع المصلحة المهنية، لأنه صحفي في صحيفة الدفاع المدني الإلكترونية وكان يعتزم تغطية هذه الفعالية. وإضافة إلى ذلك، يدعي صاحب البلاغ أنه مارس حقوقه في التجمع السلمي وفي حرية التعبير، على النحو الذي يكفله القانون الدولي وقوانين كازاخستان.

4 - 5 وتدفع الدولة الطرف بأن الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي يفرضان واجبات ومسؤوليات خاصة، على النحو المتوخى في المادتين 19 ( 3 ) و 21 من العهد. ويجوز إخضاع كلا الحقين لقيود متوافقة مع القانون وضرورية في أي مجتمع ديمقراطي لتحقيق مصالح الأمن الوطني أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. فالمادة 32 من الدستور تنص على الحق في التجمع السلمي وقيوده. وينص قانون التجمعات رقم 2126 الصادر في 17 آذار/مارس 1995 على أن تمنح الهيئات التنفيذية المحلية ترخيصاً للتجمعات السلمية. ويُعتبر الأشخاص الذين ينظمون تجمعاً غير مرخص به مسؤولين عن مخالفة القانون (الفصل 9 من القانون).

4 - 6 وتُذكر الدولة الطرف بأن التجمعات السلمية غير محظورة وأن الحق في التجمعات السياسية في الأماكن العامة حق مضمون. ومع ذلك، لا يجوز أن تنتهك التجمعات القيود المسموح بها وحقوق الآخرين. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها في السنوات الأخيرة بلدان عديدة في أوروبا الغربية نتيجة تنظيم تجمعات سلمية في مجتمعاتها، إذ أعاقت نشاط الصناعات التحويلية ووسائل النقل وما إلى ذلك. وبالنظر إلى أن المنظمين لم يحصلوا على الترخيص المناسب من السلطات المحلية لتنظيم تجمعهم في 15 شباط/فبراير 2014 ، فقد اعتُبرت مشاركة صاحب البلاغ غير قانونية، واعتُبر التجمع في الواقع خطراً على حرية التنقل وتشغيل البنى التحتية والحفاظ على النظام العام. وفي هذا السياق، لم يُمنع صاحب البلاغ وغيره من المشاركين من التجمع، بل خضعوا للمساءلة، لأنهم لم يفوا بالالتزامات والمسؤوليات المتعلقة بتنظيم التجمعات السلمية. وقد تمكَّنت الشرطة من الكشف عن هذه الانتهاكات في بداية الاحتجاج، واستطاعت من ثم الحد من أضرارها الجسيمة.

4 - 7 ومن أجل ضمان التعايش السلمي في المجتمع، يتعين على الجهات الفاعلة من الخواص التي تنظم التجمعات المدنية والسياسية على وجه الخصوص تنظيمها في مناطق بعينها تفي بالغرض، على النحو المتوخى في المادة 10 من قانون التجمعات. وهذا الشرط لا يتعارض مع أي التزامات بموجب القانون الدولي. فالسلطات المحلية هي التي تحدد أماكن التجمعات وتبلغ بها في المناطق المعنية بذلك في كازاخستان. ومن أجل تحرير التشريعات ذات الصلة، أجرى المدعي العام دراسة للقوانين والممارسات التي تنظم الحق في التجمع السلمي في عدة بلدان. وتتمثل إحدى استنتاجات دراسته في أن حرية التجمع تخضع في معظم البلدان المتقدمة للدستور أو القوانين العادية التي تحدد شروطها. وفي بعض البلدان، يُلاحظ أن المقتضيات التشريعية أو السياساتية لتنظيم مظاهرة أو مسيرة أكثر صرامة بكثير مما هي عليه في كازاخستان. ففي نيويورك مثلاً، يجب تقديم طلب تنظيم المسيرات قبل 45 يوماً يوضح مسارها. وللسلطات الحق في تغيير مكان التجمع إذا ارتأت أن المكان المقترح غير مناسب. وتشمل المقتضيات الأخرى فترة أطول للنظر في الطلبات المقدمة في المدن الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية)؛ وتوجد قوائم سوداء بأسماء المنظمين أو المظاهرات المحظورة أو التي حُلت في السابق (السويد)؛ والحق في حظر أي مظاهرة وفقاً لتقدير السلطات المحلية (فرنسا)؛ والعمل بالوقف المؤقت ومنع التجمعات العامة ما لم تحصل على ترخيص من السلطات (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وألمانيا). وترى الدولة الطرف أن الحق في التجمع السلمي مكفول فعلياً في تشريعاتها الوطنية، وهو ما يتماشى والقانون الدولي وممارسات البلدان الأخرى ذات النظم الديمقراطية المتقدمة.

4 - 8 وينظم قانون التجمعات شكلها وطريقة تنظيمها للتعبير عن وجهات نظر وآراء منظميها. وعمل اً بالمادة 2 ، ينبغي تقديم الطلب إلى السلطة التنفيذية للبلدية. واستناداً إلى الأدلة المقدمة في هذه القضية، لم يُصدر مكتب بلدية ألماتي ترخيصاً لتجمع 15 شباط/فبراير 2014 ، ولم يتلق طلباً من منظميه في هذا الصدد. واستعرضت المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف مراراً ادعاءات صاحب البلاغ بأنه لم يرتكب أي مخالفة بمشاركته في تجمع غير مرخص به، ورفضتها واعتبرتها ادعاءات لا أساس لها. ولم يساءل صاحب البلاغ على إبداء رأيه، بل على انتهاك القانون الذي يحدد تنظيم وتسيير الخواص لتجمعاتهم السياسية، التي أعرب خلالها عن رأيه.

4 - 9 وتمَّ النظر أيضاً في ادعاءات صاحب البلاغ أن حقه في محاكمة عادلة انتُهك، لأنه لم يمثله محام ولم يُسمح لممثليه وللمراقبين بحضور محاكمته، ورُفضت باعتبارها ادعاءات لا أساس لها. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ أُبلغ، أثناء الإجراءات الإدارية والقضائية، بحقه في أن يكون ممثلاً بصورة قانونية (المادة 584 من قانون المخالفات الإدارية)، لكنه لم يمارس حقه هذا. وهذه حقيقة لم يُطعن فيها عند استعراض محكمة الدرجة الأعلى قضيته. وعلاوة على ذلك، لم تكن مشاركة المحامي إلزامية أثناء الإجراءات المتعلقة بالمخالفات الإدارية ذات الصلة بقضية صاحب البلاغ (المادة 589 من القانون). ويجوز للمشاركين في الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمخالفات الإدارية كذلك تقديم طلبات لمشاركة ممثلين قانونيين أو مراقبين خلال إجراءات المحكمة. غير أن ملفات المحكمة لا تتضمن أي طلبات موجهة إلى المحكمة لمشاركة ممثلين قانونيين أو مراقبين أو صحفيين أثناء محاكمة صاحب البلاغ. وفي هذا الصدد، لم يُقدَّم أي دليل يدعم ادعاءاته.

4 - 10 وفيما يتعلق بادعاءات أن الشرطة اعتقلت صاحب البلاغ وغيره من المشاركين في الاحتجاج بطريقة غير قانونية، ترى الدولة الطرف أن هذه الادعاءات لا أساس لها، وتدفع بأن جميع المشاركين عوملوا وفقاً للأمر رقم 665 المتعلق بقواعد بسط الأمن خلال التجمعات الجماهيرية، الصادر عن وزارة الداخلية في 6 كانون الأول/ديسمبر 2000 . ولما كان المشاركون قد انتهكوا النظام العام بارتكابهم مخالفة إدارية، فقد وُضعوا رهن الاحتجاز الإداري (المادتان 618 و 69 من قانون المخالفات الإدارية) لمنع المشاركة غير القانونية في التجمعات والمسيرات غير المرخص بها. وتذكّر الدولة الطرف بأن المحكمة أدانت المشاركين بارتكاب مخالفة إدارية. ولما كان قانون المخالفات الإدارية يسمو على أمر الوزير، فقد اعتُبر احتجاز المشاركين قانونياً. وإضافة إلى ذلك، لم يُحتجز صاحب البلاغ في مكان التجمع، بل في وقت لاحق. وتذكر الدولة الطرف أن قوانينها لا تجيز الاجتماعات أو التجمعات التلقائية، وهو ما يدحض الادعاء بأن صاحب البلاغ كان يغطي الحدث بصفته صحفياً. وينظم قانون التجمعات إجراءات تنظيم واستضافة التجمعات السلمية، بما في ذلك المسؤولية عن انتهاك أحكامه الواردة في مادته 373 . ووفق اً لقانون الإعلام الجماهيري (المادة 20 ( 4 ) ) ، يحق للصحفيين حضور المناسبات والاجتماعات العامة التي يُمارس خلالها التعبير عن الرأي أو الاحتجاج. غير أن صاحب البلاغ لم يكتف بمراقبة هذا التجمع السياسي غير المرخص به، بل شارك فيه فعلياً وكان يردد شعارات.

4 - 11 وفي الختام، تدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لأن صاحبه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وعلى نحو ما ورد في قرار نائب المدعي العام، يجوز لصاحب البلاغ تقديم طلب إلى المدعي العام لكازاخستان لإجراء مراجعة قضائية لقرار المحكمة النهائي. وترى الدولة الطرف أن سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية أوفت بالتزاماتها بموجب العهد عندما حددت مسؤولية صاحب البلاغ الإدارية. ولهذا السبب، ينبغي اعتبار هذا البلاغ غير مقبول لعدم إثبات الادعاءات وعدم استنفاد سبل الانتصاف المتاحة، أو اعتبار أن لا أساس لها.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 6 آب/أغسطس 2015 ، دفع صاحب البلاغ بأنه يعتبر ملاحظات الدولة الطرف مضللة، لأنه لم يشارك فعلياً في التجمع غير المرخص به، لكنه كان حاضراً أثناءه باعتباره صحفياً.

5 - 2 فقد وقف صاحب البلاغ، مع صحفيين آخرين، بعيداً عن التجمع الرئيسي، ولم يشارك في الاحتجاج، ولم يردد أي شعارات، كما يتضح من تسجيل فيديو قام به هو لكامل الفعالية، ومن تسجيل قامت به سلطات إنفاذ القانون. ومما يدل على عدم وجود أي خطأ أيضاً أنه في أعقاب احتجازه غير القانوني، لم تتمكن الشرطة من إثبات سلوكه غير القانوني عند عرض شريط الفيديو الخاص بها، وأنها أطلقت سراحه لهذا السبب. غير أنه اعتُقل مرة أخرى في وقت لاحق، وأدين بارتكاب مخالفة إدارية بتهمة مشاركته في تجمع غير مرخص به. وفيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف أن الشرطة شرحت مقتضيات قانون التجمعات للمشاركين في التجمع غير المرخص به، وأن هؤلاء لم يوقفوا احتجاجهم على النحو المطلوب، يدعي صاحب البلاغ أن الصحفيين الموجودين لم يتلق أي منهم تحذيرات أو توضيحات من الشرطة. ويمكن التأكد من ذلك بالرجوع إلى أشرطة الفيديو التي سُجلت للتجمع بنظام المراقبة بالفيديو، وإلى صحفيين آخرين.

5 - 3 وتستند الدولة الطرف في ادعائها بشأن مسؤولية صاحب البلاغ إلى أن محكمة ألماتي الإدارية أدانته في 15 شباط/فبراير 2014 بارتكاب مخالفة إدارية بموجب المادة 373 ( 1 ) من قانون المخالفات الإدارية وفرضت عليه غرامة قدرها 556 5 تينغياً . ولا يجوز أخذ هذه الحجة في الاعتبار لأن صاحب البلاغ قد طعن في الحكم والعقوبة الصادرين في حقه أمام محكمة أعلى.

5 - 4 ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأن ادعاءات الدولة الطرف أنه لم يقدم طلباً خطياً أن يمثله محام أثناء الإجراءات الإدارية أو للسماح لممثليه أو لمراقبين بحضور محاكمته، ادعاءات كاذبة لأنه لم يبلَّغ هو وغيره من المحتجزين إلا بشكل عام بجواز تقديم طلبات خطية وغيرها من الطلبات، دون إبلاغهم بوضوح بحقهم في تمثيل قانوني. ولما كانت إجراءات المحكمة عُقدت خارج ساعات العمل، تلبية لطلب الشرطة، تعذر تعيين محام، ولم يتمكن من ثم المشاركة. وخلال هذه العملية، قدَّم صاحب البلاغ التماسات وحججاً تجاهلتها المحكمة، فانتُهك من ثم حقه في محاكمة عادلة. ويعترض صاحب البلاغ أيضاً على تأكيد الدولة الطرف أن إفاداته وأدلة أخرى وردت في محضر ارتكاب المخالفة الإدارية المؤرخ 15 شباط/فبراير 2014 تدل على خطأه. فالمدعي العام لم يقدم أثناء المحاكمة أي دليل على مشاركة صاحب البلاغ الفعلية في "التجمع والمسيرة غير المرخص بهما"، وأنه لم يثبت بناء على ذلك خطأه. وعلاوة على ذلك، تجاهلت المحكمة طلب صاحب البلاغ استعراض شريط الفيديو عن التجمع، وهو ما كان من شأنه أن يثبت أنه لم يتورط في المخالفة المزعومة. وتجاهلت المحكمة أيضاً طلب صاحب البلاغ أن تأخذ في اعتبارها نسخة من بطاقة هويته الصحفية، التي أُرفقت بمحضر احتجازه، فضلاً عن تعليمات من رئيسه بمراقبة التجمع وإرسال تقرير بشأنه. وهذا يبين أن المحكمة لم تقيّم بالكامل جميع وثائق الملف، في انتهاك للمادة 20 ( 4 ) من قانون الإعلام الجماهيري، الذي يضمن حرية الصحافة، بما في ذلك حرية التماس المعلومات والحصول عليها في عين المكان.

5 - 5 وعلاوة على ذلك، تنطوي الحجة القائلة إن صاحب البلاغ لم يغط فعاليات التجمع ذي الصلة وأنه شارك فعلياً في الاحتجاج على مغالطة، كما يتضح من تغطية التجمع المتاحة على الموقع الشبكي للمؤسسة التي أرسلته لإعداد تقرير عن التجمع.

5 - 6 ويدفع صاحب البلاغ بأن الحق في التجمع السلمي والحق في حرية التعبير مكفولان بموجب المادة 32 من دستور كازاخستان والمادتين 19 و 21 من العهد. ويجوز تقييد التمتع بهما وفقاً للقانون وعندما تقتضي الضرورة ذلك. غير أن القيود المنطبقة على حرية التعبير لم تُبرر أو تُفسر؛ ولم توضِح سلطات الدولة الطرف كيف قيمت التجمع ورأت أنه تحول إلى مسيرة وجب تفريقها. واستخدام القوة واحتجاز المشاركين انتهكا القانونين المحلي والدولي على السواء.

5 - 7 ويرى صاحب البلاغ أن حجج الدولة الطرف بعدم استنفاده سبل الانتصاف المحلية المتاحة حجج لا أساس لها، لأن تقديم طلب إلى المدعي العام لإجراء مراجعة قضائية لا يبدو فعالاً في كازاخستان. وعلاوة على ذلك، قدم صاحب البلاغ طلبات إلى المدعي العام لمدينة ألماتي ، ثم أحالها إلى المدعي العام ( ) . ويعني رد نائب المدعي العام على طلبه الأخير أنه يمثل بالفعل موقف مكتب المدعي العام. وفي ذلك السياق، تكون جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استُنفدت. ويرى صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف غير مهتمة بالنظر في جوهر الانتهاكات المزعومة لحقوقه المنصوص عليها في المواد 21 ، و 19 ( 2 ) ، و 14 من العهد.

5 - 8 وفي الختام، يقدم صاحب البلاغ، دعماً لادعاءاته، قرار اللجنة في قضية توريغوزينا ضد كازاخستان ( ) ، التي عالجت فيها مطالبات مماثلة وقدمت توصيات لم تُنفَّذ. فمكتب المدعي العام لم يُجر أي استعراض أو يتخذ تدابير أخرى لجبر الضرر في تلك القضية. وكانت إحدى توصيات اللجنة هي منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، وضرورة استعراض تشريعات الدولة الطرف، لا سيما قانون التجمعات، حتى يتمكن الأفراد من التمتع بحقوقهم بموجب المادتين 19 و 21 من العهد. وللأسف، لم تراجع الدولة الطرف قانون التجمعات، ولا تزال تنتهك الحق في التجمع السلمي، بما في ذلك انتهاجها سياسة عدوانية تتمثل في اعتقال منظمي هذه التجمعات والمشاركين فيها والصحفيين والمارة وفرض غرامات عليهم. وفي هذا الصدد، يوصي صاحب البلاغ بأن تعتمد الدولة الطرف قانوناً جديداً بشأن التجمعات السلمية، يلغي المادة 10 من قانون الجمعيات الحالي.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 في 8 كانون الثاني/يناير 2016 ، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها المؤرخة 24 نيسان/ أبريل 2015 ، ودفعت بأن المحكمة حاكمت صاحب البلاغ لأنه ارتكب مخالفة إدارية بسبب انتهاك المادة 373(1) من قانون المخالفات الإدارية، واستناداً إلى شهادات الشهود وتسجيلات الفيديو. ولم يكن سبب المسؤولية الإدارية لصاحب البلاغ هو ممارسة حريته في التعبير أو دوره بصفته صحفياً، بل مشاركته في مسيرة غير قانونية، وغير مرخص بها.

6 - 2 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن اللجنة غير مخولة باستعراض استنتاجات السلطات الوطنية فيما يتعلق بالمسؤولية الإدارية أو الجنائية للأفراد، وأن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية لإثبات ادعاءاته المتعلقة بانتهاك حقه في محاكمة عادلة بموجب المادة 14 من العهد. وبناء على ذلك، ينبغي إعلان عدم مقبولية هذه الادعاءات ‬ ( ) .

6 - 3 وبناء على رد نائب المدعي العام، كان بإمكان صاحب البلاغ أيضاً أن يلتمس من المدعي العام تقديم طلب إلى المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية لقرار المحكمة النهائي. ولهذا السبب، لم يستنفد صاحب البلاغ جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، ولم يثبت بالأدلة سبب اعتباره طلب المراجعة القضائية غير فعال. وتذكّر الدولة الطرف بأن شكوك صاحب البلاغ بشأن فعالية سبل الانتصاف المحلية لا تعفيه من واجب استنفادها ( ) .

6 - 4 وفي الختام، تكرر الدولة الطرف طلبها اعتبار هذا البلاغ غير مقبول أو لا أساس موضوعياً له.

تعليقات أخرى من صاحب البلاغ

7 - 1 في 31 كانون الثاني/يناير 2016 ، أشار صاحب البلاغ مرة أخرى إلى أنه شارك في تجمع سلمي عفوي في 15 شباط/فبراير 2014 بصفته صحفياً، بناء على طلب من رئيس تحريره، وأن حقه في المشاركة في تجمع سلمي مكفول بموجب المادة 21 من العهد.

7 - 2 ويعتبر صاحب البلاغ نفسه صحفياً مستقلاً ينقل فعاليات تجمعات المعارضة واحتجاجاتها. ويضيف أنه وُضع رهن الاحتجاز الإداري مراراً خلال هذه الفعاليات، التي تلاها معاقبة صحفيين ومشاركين آخرين إدارياً. ويشكل الحكم الصادر في حق صاحب البلاغ لارتكابه مخالفة إدارية بموجب المادة 373 من قانون المخالفات الإدارية انتهاكاً لحريات صاحب البلاغ الصحفية ولحقوقه في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي. ويذكّر بقرار اللجنة في قضية توريغوزينا ضد كازاخستان ، ويرى أن إحالة الدولة الطرف إلى قرارات أخرى للجنة إحالة مضللة.

ملاحظات أخرى من الدولة الطرف

8 - في 28 آذار/مارس 2016 ، أشارت الدولة الطرف، في جملة أمور، إلى أن تفريق تجمع 15 شباط/فبراير 2014 غير القانوني كان مبرراً بسبب المخاطر التي مثَّلها بالنسبة للأمن العام ولحقوق الآخرين. وتعترض الدولة الطرف أيضاً على ادعاءات صاحب البلاغ أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة، لأن آخر رد تلقاه وقّعه مكتب المدعي العام. وفي الختام، تُذكر الدولة الطرف بطلبها اعتبار هذا البلاغ غير مقبول أو لا أساس موضوعياً له.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

9 - 2 وقد تأكّدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )( أ ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9 - 3 وتذكّر اللجنة بما ذهبت إليه في اجتهاداتها السابقة من أنه يجب على صاحب البلاغ استنفاد جميع سبل الانتصاف القضائية المحلية لاستيفاء الشرط المنصوص عليه في المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري، شريطة أن تبدو تلك السبل ذات جدوى في القضية محل النظر وأن تكون متاحة فعلياً لصاحب البلاغ ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية البلاغ بذريعة عدم استنفاد صاحبه سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنه لم يلتمس من المدعي العام مراجعة قضائية للقرار النهائي للمحكمة العليا. وتذكر اللجنة باجتهادها السابق حين ارتأت أن تقديم التماس إلى مكتب المدعي العام، الذي يستند إلى سلطة المدعي العام التقديرية، لغرض إجراء مراجعة قضائية لقرارات قضائية تكون قد دخلت حيز النفاذ، لا يمثل سبيل انتصاف يجب استنفاده لأغراض المادة 5 ( 2 ) ( ب ) من البروتوكول الاختياري ( ) . ففي هذه القضية، تلاحظ اللجنة حجة صاحب البلاغ أن تقديم التماس إلى المدعي العام لإجراء مراجعة قضائية لم يكن فعالاً، وأن صاحب البلاغ قدّم بالفعل طلبات إلى المدعي العام لمدينة ألماتي لإجراء مراجعة قضائية، وأن المدعي العام رفض طلبه، وأنه لا توجد إمكانية للطعن أمام المحكمة العليا في القضايا الإدارية بناء على طلب المراجعة ( ) . وعُرض هذا الطلب أيضاً على المدعي العام، لكن نائبه رفضه. وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت أن تقديم طلب المحكمة العليا عن طريق مكت ب المدعي العام لإجراء مراجعة قضائية من شأنه أن يكون سبيل انتصاف فعالاً في هذه القضية. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن لا شيء يمنعها من النظر في هذا البلاغ بموجب المادة 5 ( 2 )( ب ) من البروتوكول الاختياري.

9 - 4 وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لحقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادة 14 ( 3 ) ( د ) من العهد، تلاحظ اللجنة دفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ أُبلغ، أثناء الإجراءات الإدارية والقضائية على السواء، بحقه في أن يمثله محام، وأنه لم يقدم طلباً خطياً لهذا الغرض، وأنه لم يطعن في هذا الأمر، وأن التمثيل القانوني غير إلزامي أثناء الإجراءات المتعلقة بالمخالفات الإدارية بموجب المادة 373 من قانون المخالفات الإدارية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ يعترض على ادعاء الدولة الطرف أنه أُبلغ على النحو الواجب بحقوقه بموجب المادة 14 ( 3 ) ( د ) ، وأنها لم توضّح له حقه في ممثل قانوني. وتلاحظ اللجنة كذلك أن إجراءات المحكمة دارت خارج ساعات العمل، مما حال دون تمثيل صاحب البلاغ، وأن حقوقه المنصوص عليها في المادة 14 ( 3 ) ( ز ) من العهد انتُهكت لأن الإفادات التي أدلى بها استخدمتها المحكمة ضد مصالحه، وتجاهلت في الوقت نفسه أنه كان يؤدي واجباته المهنية بصفته صحفياً يغطي فعاليات الاحتجاج. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم طلباً إلى المحكمة لمشاركة ممثليه ومؤيديه وصحفيين آخرين أثناء جلسة الاستماع في المحكمة الابتدائية. وتذكّر اللجنة بأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية يتضمن مبدأي تكافؤ الفرص والوسائل ( ) . وفي الوقت الذي تشير فيه اللجنة إلى أن قضايا المحاكمة العادلة لا تزال موضع جدل، مع وجود تناقضات من كلا الطرفين، وإذ تأخذ في اعتبارها عدم تقديم مزيد من المعلومات والأدلة الداعمة، ترى أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية لإثبات كلا الادعاءين لأغراض المقبولية. ووفقاً لذلك، تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9 - 5 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية تثبت ادعاءاته بموجب المادتين 19 ( 2 ) و 21 من العهد لأغراض المقبولية نظراً للغرامة المفروضة عليه استناداً إلى أدائه واجباته المهنية بصفته صحفياً أثناء احتجاج سلمي. وبناء على ذلك، تعلن اللجنة مقبولية تلك الادعاءات وتنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

10 - 1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في المادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

10 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ أن السلطات انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة 19 من العهد. ويبدو من المواد المعروضة على اللجنة أن صاحب البلاغ اعتُقل عقب تجمع سلمي طُلب إليه مراقبته بصفته صحفياً، وأنه أُدين وغُرّم لمشاركته في تجمع غير مرخص به. واستندت إدانة صاحب البلاغ إلى أنه كان يردد شعارات أثناء تجمع غير مرخص به، في حين ادعى صاحب البلاغ أنه كان حاضراً بصفته صحفياً، وأنه كان يؤدي واجباته المهنية لا غير، كما يتضح ذلك من بطاقة هويته الصحفية، والطلب الخطي من محرر الصحيفة لتغطية فعاليات التجمع. وتشكل إدانة صاحب البلاغ وفرض غرامة عليه قيديْن على حرية التعبير، سواء كان حاضراً بصفته صحفياً أو مشاركاً. وفيما يتعلق بالمسألة الوقائعية المتعلقة بوضعه، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم توضح سبب عدم تصديق السلطات أن صاحب البلاغ كان يراقب التجمع بصفته صحفياً، ولم تراع شريط الفيديو الذي قدمه دليلاً وتعتمد عليه. وترى اللجنة أن الإجراءات أعلاه التي اتخذتها السلطات، بما فيها رفضها استعراض شريط الفيديو الخاص بالتجمع، الذي من شأنه إثبات عدم مشاركة صاحب البلاغ في الاحتجاج، إجراءات تتعارض مع حقه في حرية التعبير وفي نقل المعلومات والأفكار بجميع أنواعها، على النحو الذي تحميه المادة 19 ( 2 ) من العهد.

10 - 3 ويتعيّن على اللجنة أيضاً النظر فيما إذا كانت القيود المفروضة على حرية صاحب البلاغ في نقل المعلومات مبرَّرة بموجب أي معيار من المعايير المعروضة في المادة 19 ( 3 ) من العهد. وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بتعليقها العام رقم 34 ( 2011 ) حيث ذكرت جملة أمور منها أن حرية التعبير شرط لا غنى عنه وحجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية ( ) . وتلاحظ أن المادة 19 ( 3 ) من الاتفاقية لا تجيز فرض قيود على حرية التعبير، بما في ذلك حرية نقل المعلومات والأفكار، إلا بقدر ما ينص القانون على هذه القيود، وعندما تكون ضرورية فقط (أ) لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم؛ أو (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام ( ordre public ) أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وأخيراً، يجب لأي تقييد لحرية التعبير ألا يكون فضفاضاً في طابعه، أي أن يكون التدبير الأقل تدخلاً من بين التدابير التي قد تحقق الحماية المطلوبة، وأن يتناسب مع المصلحة المراد حمايتها ( ) .

10 - 4 وتلاحظ اللجنة أنه يتعين على الدولة الطرف توضيح ما إذا كان الاحتجاز الإداري لصاحب البلاغ والغرامة المفروضة عليه في هذه القضية من القيود الضرورية والمتناسبة فيما يتعلق بحقوقه. وحتى إن اعتُبر أن صاحب البلاغ شارك فعلياً في احتجاج غير مرخص به، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اكتفت بالقول إن الحق في حرية التعبير، كما تكفله المادة 19 ( 2 ) من العهد، يخضع لقيود ينص عليها القانون. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن الدولة الطرف لم تحدد أسساً بعينها لدعم ضرورة فرض قيود على صاحب البلاغ، كما تقتضيه المادة 19 ( 3 ) من العهد ( ) . وعلاوة على ذلك، لم تثبت الدولة الطرف أن التدابير التي اختارت هي بطبيعتها الأقل تدخلاً أو أنها متناسبة مع المصلح ة المراد حمايتها. وتذكّر اللجنة بأن دور الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومراقبي الانتخابات، رجالاً ونساءً، وغيرهم من المشاركين في مراقبة التجمعات أو تغطيتها إعلامياً له أهمية خاصة للتمتع الكامل بالحق في التجمع السلمي. فلهؤلاء الأشخاص الحق في الحصول على الحماية بموجب العهد ( ) . وحتى إن أُعلن أن التجمع غير قانوني أو تم تفريقه، فإن ذلك لا ينهي الحق في المراقبة ( ) . وترى اللجنة، في ظروف هذه القضية، أن القيود التي طُبقت على صاحب البلاغ، رغم استنادها إلى القوانين المحلية، لم يثبت أنها مبررة ومتناسبة مع الشروط المحددة في المادة 19 ( 3 ) من العهد. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 19 ( 2 ) من العهد انتهكت ( ) .

10 - 5 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بمقتضى المادة 21 من العهد، تشير اللجنة إلى أن الحق في التجمع السلمي، على نحو ما تكفله المادة 21 من العهد، من حقوق الإنسان الأساسية لتعبير الفرد علناً عن وجهات نظره وآرائه، ولا غنى عنه في مجتمع ديمقراطي ( ) . ويترتب على هذا الحق جواز تنظيم تجمع سلمي في مكان عام والمشاركة فيه. ويحق عموماً لمنظمي أي تجمع اختيار مكان قريب جداً من جمهورهم المستهدف ( ) ، ولا يجوز تقييد هذا الحق إلا إذا (أ) فُرض وفقاً للقانون و(ب) كان ضرورياً في مجتمع ديمقراطي للحفاظ على الأمن القومي أو السلامة العامة، أو النظام العام ( ordre public ) ، أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وعندما تفرض دولة طرف ما قيوداً بهدف التوفيق بين حق الفرد في التجمع والمصالح العامة المشار إليها سابقاً، ينبغي أن تستهدي بالغرض القاضي بتيسير إعمال هذا الحق عوضاً عن توخّي تقييده بقيود غير ضرورية أو غير متناسبة ( ) . ويجب ألا تكون هذه القيود تمييزية، أو مخلة بجوهر الحق، أو هادفة إلى ردع المشاركة في التجمعات، أو ذات أثر مثبط ( ) . وبناءً على ذلك، تكون الدولة الطرف ملزمة بتبرير تقييدها الحق المشمول بحماية المادة 21 من العهد ( ) .

10 - 6 وتلاحظ اللجنة الخلاف القائم بين الطرفين بشأن ما إذا كان صاحب البلاغ قد حضر الاحتجاج بصفته صحفياً أو مشاركاً. ومع ذلك، حتى إن اعتُبر أن صاحب البلاغ شارك فعلياً في احتجاج غير مرخص به، ترى اللجنة في هذا الصدد أن الدولة الطرف، التي اعتبرت صاحب البلاغ مشاركاً، لم تثبت أن القيود المفروضة على حقوقه، أي احتجازه الإداري وفرض غرامة عليه لمشاركته في تجمع عفوي وسلمي نُظم في 15 شباط/فبراير 2014 غير مرخص به في منطقة غير مخصصة لذلك، هي قيودٌ متناسبة وضرورية حفاظاً على مصلحة الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ووفقاً لذلك، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها أفضت أيضاً إلى انتهاك حقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادة 21 من العهد ‬ ( ) .

11 - وترى اللجنة، وهي تتصرف وفقاً للمادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف، من منظور المادتين 19 ( 2 ) و 21 من العهد، عن انتهاك الدولة الطرف حقوق صاحب البلاغ.

12 - وعملاً بأحكام المادة 2 ( 3 )( أ ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويقتضي منها ذلك جبر ضرر الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد جبراً كاملاً. وبناءً على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، باتخاذ الإجراءات المناسبة لتقديم تعويض كاف لصاحب البلاغ، بما في ذلك رد قيمة الغرامة التي فُرضت عليه وأي تكاليف قانونية تكبدها. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بما في ذلك مراجعة تشريعاتها الوطنية، على النحو المطبق في هذه القضية، بهدف ضمان إمكانية التمتع الكامل في الدولة بالحقوق التي تكفلها المادتان 19 و 21 من العهد، بما في ذلك ما يتعلق بحماية الصحفيين وقدرتهم على أداء عملهم.

13 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا وقع انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً إذا ثبت حدوث انتهاك، فهي تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ آراء اللجنة. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.

المرفق

رأي فردي لعضو اللجنة كريستوف هاينز (مؤيد جزئياً ومخالف جزئياً)

1 - أتفق مع رأي الأغلبية في حدوث انتهاك للمادة 19 ( 2 ) ، لكن ليس في حدوث انتهاك للمادة 21 .

2 - فهذه القضية تثير مسألة ما إذا كانت المادة 21 من العهد لا تحمي سوى "المشاركين" في التجمعات السلمية، أو ما إذا كان نطاق الحق يمتد أيضاً إلى الصحفيين المستقلين (وغيرهم من المراقبين)، الذين ينبغي اعتبارهم مشاركين. وأرى شخصياً أن نطاق المادة 21 لا يشمل غير أولئك الذين يتمتعون بصفة "المشاركين" في التجمعات السلمية.

3 - ووفقا للفقرة 11 من التعليق العام رقم 37 ( 2020 ) ، يمتد نطاق هذا الحق ليشمل "المشاركة في "تجمع سلمي". وتُعرَّف "المشاركة" بأنها "تنظيم تجمع للأشخاص أو المشاركة فيه لغرض التعبير عن رأي... مثلاً" (الفقرة 12 ، انظر أيضا الفقرة 33 ) . وبناء على ذلك، يتضح أن الصحفيين ليسوا مشاركين، لكن هل هم أشخاص غير مشاركين تشملهم الحماية؟

4 - وفقاً للفقرة 30 من التعليق العام رقم 37 "يحق لهؤلاء الأشخاص الحصول على الحماية بموجب العهد". وأثناء صياغة التعليق العام، قررت اللجنة عمداً عدم التصريح بأن للصحفيين الحق في الحماية بموجب المادة 21 تحديداً. ولهذا السبب، تميل اللجنة إلى اعتبار المشاركة عنصراً أساسياً يدخل في نطاق هذا الحق.

5 - ويمكن القول إن وقع التجمعات يعتمد في كثير من الأحيان على تغطيتها إعلامياً، ويجب من ثم حماية الصحفيين باعتبارهم مشاركين بموجب المادة 21 ليكون لهم الحق في حماية كاملة.

6 - وتعترف اللجنة في تعليقها العام رقم 37 بدور الصحفيين الهام في التجمعات (الفقرة 30 ) ، لكنها لا تصرح بأنهم يقعون ضمن نطاق المادة 21 - لأسباب وجيهة.

7 - فالصحفيون أوصياء على العديد من الحقوق، وهم من ثم محميون بموجب المادة 19 ، لكن ليس بالضرورة بموجب الحقوق الأخرى. فعلى سبيل المثال، لا تحميهم المادة 25 تلقائياً كذلك حين يغطون فعاليات مثل الانتخابات. وينطبق الشيء نفسه على المادتين 6 و 7 عند الإبلاغ بالاستخدام المفرط للقوة.

8 - وعلاوة على ذلك، فإن القول بأنه يجب اعتبار الصحفيين الذين يغطون التجمعات مشاركين قولٌ يعني أنهم لا يُعتبرون مراقبين مستقلين، وهو ما يعرض حرية التعبير للخطر. والاعتراف أيضاً بأن شخصاً ما يقع ضمن نطاق حماية حق بعينه يعني أن القيود المنطبقة على ذلك الحق يجوز أن تنطبق كذلك. فعلى سبيل المثال، عندما يتحول التجمع إلى تجمع عنيف ويجري تفريقه بطريقة قانونية، يحق للسلطات أن تطلب من المشاركين العودة إلى ديارهم. وإذا اعتُبر الصحفيون مشاركين، فإن الأمر نفسه ينطبق عليهم. وعلى الدول واجب عدم اعتبار الصحفيين مشاركين. ومن شأن استخدام الحق في التجمع السلمي بحسن نية، مع ما يترتب عليه من نتائج عكسية، أن يضع حرية الصحافة في خطر.

9 - ويمكن القول (انظر الفقرة 10 - 6 أعلاه) إن مسألة ما إذا كان الصحفيون يندرجون ضمن نطاق المادة 21 مسألة تتوقف على ما إذا كانوا قد اتُهموا بانتهاك قانون التجمعات الوطني. بيد أن تحديد ما إذا كان سلوك ما يقع ضمن نطاق المادة 21 هو مسألة موضوعية تقررها اللجنة، ولا تخضع لقرارات تعسفية تصدرها الدول.

10 - ولنتأمل هنا الحالة التي يُعتقل فيها كل شخص في ساحة ما على أساس انتهاكه قانون التجمعات المحلي. عندها، يستحيل على شارب القهوة غير المشارك الموجود في الساحة أن يمارس حقه في حرية التجمع في أي ظرف من الظروف. وينطبق الشيء نفسه على متظاهر وحيد يحمل ملصقاً ولا تحميه المادة 21 .

11 - لقد رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا تشبه ما يجري مناقشته مساساً بالحق في حرية التعبير، وليس بالحق في التجمع السلمي ( ) .

12 - وهذا الأمر يقودنا إلى مسألة كيفية التعامل مع قرار الأغلبية الذي اتخذته اللجنة في هذه القضية. أول اً، تعترف الأغلبية بالادعاءات المتعلقة بالمادتين 19 و 21 على أساس أن صاحب البلاغ كان يؤدي "واجباته المهنية بصفته صحفياً أثناء احتجاج سلمي" (الفقرة 9 - 5 أعلاه). وهذا الأمر يعني أن الصحفيين يندرجون ضمن نطاق هذا الحق.

13 - وأرى أنه كان ينبغي في هذه المرحلة اعتبار الادعاء غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي لأن الصحفيين لا يندرجون ضمن نطاق هذا الحق. ولا يوجد أشخاص من غير المشاركين لهم حق الحماية.

14 - ثاني اً، هناك مسألة النظر في الأسس الموضوعية. ففي هذه القضية، تظل النتيجة الوقائعية التي توصلت إليها الأغلبية بشأن وضع صاحب البلاغ غير واضحة: "تشكل إدانة صاحب البلاغ وفرض غرامة عليه قيديْن على حرية التعبير، سواء كان حاضراً بصفته صحفياً أو مشاركاً". (الفقرة 10 - 2 أعلاه). وتضيف الآراء: "وحتى إن اعتُبر أن صاحب البلاغ شارك فعلياً في احتجاج غير مرخص به..."، فإن القيود المفروضة غير مبررة. وبناء على ذلك، انتُهكت المادة 19 ( 2 ) ( الفقرة 10 - 4 أعلاه ) .

15 - وهذه المقاربة المتأرجحة لا تثير مشكلة في سياق المادة 19 . ولا يهم ما إذا كان صاحب البلاغ قد تصرف بصفته صحفياً أو مشاركاً فيما يتعلق بنطاق هذا الحق بالذات. وينبغي عندئذ اتخاذ الخطوة الثانية بالفعل، أي تحديد ما إذا كان التقييد مبرراً؛ والدولة الطرف، على هذا المستوى، لم تف بالتزاماتها. ولهذا السبب، أتفق مع رأي الأغلبية الذي خلص إلى أن المادة 19 ( 2 ) انتُهكت.

16 - غير أن وضع صاحب البلاغ عامل حاسم فيما يخص المادة 21 ، نظراً لنطاق مقتضياتها . ولكن هنا أيضاً يذهب الأغلبية إلى أنه سواء كان صاحب البلاغ مشاركاً أو صحفياً، فإن الانتهاك حدث لأن الدولة الطرف لم تبرر القيود المفروضة (الفقرة 10 - 6 أعلاه).

17 - لكن الأغلبية تجاوزت هنا خطوة. فقبل طرح السؤال عما إذا كانت القيود مبررة، يجب أولاً إثبات ما إذا كان صاحب البلاغ يقع ضمن نطاق هذا الحق؛ وإذا كان صحفياً فإنه خارج هذا النطاق. ولا يمكن القول من ثم باحتمال حدوث انتهاك في كلتا الحالتين. وبناء على ذلك، أعترض على أن المادة 21 انتُهكت.