الأمم المتحدة

CCPR/C/130/D/2928/2017

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

18 January 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2928 / 2017 * ** ***

بلاغ مقدم من: صلاح الدين مامادوف ، ورشاد نيفتالييف ، وصدقات عباسوفا ( يمثلهم المحاميان دانيال غوردون بول وبيتر موزني )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: أذربيجان

تاريخ تقديم البلاغ: 5 كانون الثاني/يناير 2017 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 9 كانون الثاني/يناير 2017 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد الآراء: 15 تشرين الأول/أكتوبر 2020

الموضوع: اعتقال شهود يهوه واحتجازهم وفرض غرامة عليهم بسبب أدائهم شعائر دينية دون إذن رسمي مسبق

المسائل الإجرائية: المقبولية - استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ والمقبولية - ادعاءات ظاهرة البطلان

المسائل الموضوعية: الاعتقال التعسفي - الاحتجاز ‬ ؛ التدخل التعسفي /غير القانوني؛ الحقوق الثقافية؛ التمييز؛ حرية التجمع؛ حرية تكوين الجمعيات؛ حرية الفكر أو الوجدان أو الدين؛ حرية الرأي أو التعبير؛ المسكن

مواد العهد: 9(1) و 17(1) و 18(1) و (3) و 19(2) و (3) و 21 و 22(1) و (2) و 26 و 27

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5(2)( ب )

1 - أصحاب البلاغ هم صلاح الدين مامادوف ورشاد نيفتالييف وصدقات عباسوفا ، المواطنون الأذربيجانيون المولودون في الأعوام 1961 و 1987 و 1975 على التوالي. ويدّعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم التي تكفلها المواد 9(1) و 17(1) و 18(1) و (3) و 19(2) و (3) و 21 و 22(1) و (2) و 26 و 27 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لأذربيجان في 27 شباط/فبراير 2002 . ‬ ويمثل أصحابَ البلاغ محاميان.‬‬‬‬

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ ‬

2 - 1 ينتمي أصحاب البلاغ إلى طائفة شهود يهوه ويقيمون في مدينة غانجا . و هم، انطلاقاً من معتقداتهم المسيحية الصادقة، يجتمعون لممارسة شعائرهم الدينية ودراسة الكتب المقدسة ومناقشتها. ولم ينضم أي من أصحاب البلاغ إلى عضوية جماعة شهود يهوه الدينية، وهي منظمة مسجلة قانوناً في باكو وفقاً للقانون الوطني المتعلق بحرية المعتقدات الدينية. وقد رفضت الحكومة تسجيل أصحاب البلاغ كرابطة دينية.

2 - 2 في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، استضاف السيد مامادوف مناقشة دينية سلمية في منزله لمجموعة من نحو 25 شخصاً، منهم السيد نيفتالييف والسيدة عباسوفا . وتوقف الاجتماع عندما دخل نحو عشرة من رجال الشرطة منزل السيد مامادوف دون أمر أو إذن. وقاموا بتفتيش المنزل وجميع المشاركين في التجمع الديني، وصادروا الممتلكات الشخصية بما فيها نسخ الكتب المقدسة. وسببت المداهمة انزعاجاً لجميع المشاركين وإغماءً لوالدة السيد مامادوف المسنة. ونقلت الشرطة المشاركين إلى مركز الشرطة، واحتجزتهم فيه لمدة تزيد على ست ساعات دون طعام أو شراب. وسخرت الشرطة من المعتقدات المسيحية للمشاركين ومن اعتقادهم في الإله. وأُطلِق سراح معظمهم دون اتهام.

2 - 3 غير أن شعبة الشرطة في مقاطعة نظامي في غانجا قدمت في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2014 وثائق إلى أصحاب البلاغ تتهمهم بعقد اجتماع ديني غير قانوني في انتهاك للمادة 299 - 0 - 2 من قانون المخالفات الإدارية ( ) . ووفقاً للتهم الموجهة، طُلب من كل واحد من أصحاب البلاغ دفع غرامة قدرها 000 2 مانات ( ) . وعلى الفور طعن أصحاب البلاغ في التهم الموجهة إليهم أمام محكمة منطقة نظامي. وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، أدانت المحكمة المحلية أصحاب البلاغ وأمرتهم بدفع الغرامات، بحجة أن الاجتماع الذ عُقد في غانجا كان ممارسةً غير قانونية لشعائر دينية لأن أصحاب البلاغ كمجموعة لم يكونوا مسجلين كرابطة دينية في غانجا . وقدمت المحكمة المحلية مبرراً آخر، هو أن المداهمة التي قامت بها الشرطة، وإن كانت دون أمر، كانت مسموحاً بها، لأن الشعائر الدينية، رغم الأدلة على خلاف ذلك، كان يحضرها أطفال قصّر غير مصحوبين بذويهم "مما يمكن أن يضر بأخلاقهم".

2 - 4 وقدم أصحاب البلاغ لاحقاً طعوناً إلى محكمة الاستئناف في غانجا ، بحجة أن المحكمة المحلية أخطأت في استنتاجها أنهم كانوا يحضرون اجتماعاً دينياً غير قانوني. وأكد أصحاب البلاغ أن الاجتماع كان تجمعاً دينياً سلمياً لا يعرِّض الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم للخطر. وأكد أصحاب البلاغ أن الحكومة لم تقدم أي دليل على أن المداهمة كانت ضرورية أو أن الاجتماع أزعج أياً من الجيران. واستشهدوا أيضاً بالدستور وبالقوانين المتعلقة بحرية المعتقد الديني وحرية التجمع. ووصفوا بالتفصيل كيف انتهكت الشرطة حقوقهم التي يكفلها كلٌ من العهد والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

2 -5 ورفضت محكمة استئناف غانجا ، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر و1 كانون الأول/ديسمبر 2014، استئناف أصحاب البلاغ. وبررت المحكمة حكمها بأن القيود التشريعية المحلية المفروضة على حرية الدين "دقيقة وجائزة ومنصوص عليها في القانون" وأن الاجتماع المذكور كان مخالفاً للقانون لأن شهود يهوه لم يكونوا مسجلين محلياً. ورفضت المحكمة حجة أصحاب البلاغ أن دخول الشرطة منزل السيد مامادوف وتفتيشه دون أمر هو إجراء غير قانوني. وخلصت المحكمة إلى أن إجراءات الشرطة مسموح بها لأن الظروف كانت ملحة، نظراً لحضور أطفال غير مصحوبين بذويهم للاجتماع، مما يشكل انتهاكاً لقانون حرية المعتقدات الدينية. وذكرت المحكمة أنه "يُسمح للشرطة بتقييد الحق في خصوصية الأماكن أثناء تنفيذ تدابير عاجلة بهدف ضمان حقوق وحريات الآخرين؛ ولحماية النظام العام والحفاظ على السلامة العامة". ورفضت المحكمة أيضاً تصنيف احتجاز أصحاب البلاغ في مركز الشرطة بأنه اعتقال، بل اعتبرته مجرد دعوة للمساعدة في تحقيق الشرطة. وذكرت المحكمة على وجه التحديد أن "دعوة أي شخص يُشتبه في ارتكابه مخالفة إدارية إلى شعبة الشرطة لغرض التحقيق هو إجراء عادي. ولا يمكن اعتبار دعوة صلاح الدين مامادوف إلى قسم الشرطة بغرض التحقيق وأخذ الأقوال تقييداً لحريته".

2 - 6 وقد استنفد أصحاب البلاغ جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة، لأن إجراء الطعن بالنقض غير متاح لهم. ولم يقدم أصحاب البلاغ شكواهم إلى أي آلية أخرى من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

الشكوى

3 - 1 يدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف، بدخولها وتفتيش منزل السيد مامادوف وتفتيش أصحاب البلاغ أنفسهم أثناء اجتماع ديني سلمي، واعتقالهم واحتجازهم وإدانتهم وتغريمهم بسبب عقدهم الاجتماع، انتهكت حقوقهم التي تكفلها المواد 9(1) و 17(1) و 18(1) و (3) و 19(2) و (3) و 21 و 22(1) و (2) و 26 و 27 من العهد.

المادة 9(1)

3 - 2 انتُهكت المادة 9(1) من العهد لأن أصحاب البلاغ احتُجزوا تعسفاً وحُرموا من حريتهم عندما قُبض عليهم أثناء مداهمة غير قانونية لمنزل السيد مامادوف الخاص ولأنهم أُجبروا على مرافقة رجال الشرطة إلى مركز الشرطة حيث احتُجزوا لأكثر من ست ساعات دون طعام أو شراب. وخلافاً لما خلص إليه قضاة المحاكم المحلية، لم تكن هذه "دعوة" لمساعدة الشرطة في إجراء تحقيق. ولم يكن أمام أصحاب البلاغ خيار سوى مرافقة رجال الشرطة ولم تكن لهم حرية المغادرة في أي وقت.

3 - 3 وقد أخطأت المحاكم المحلية في احتجاجها بأن قانون حرية المعتقدات الدينية يحظر حضور الأطفال غير المصحوبين بذويهم الاجتماعات الدينية، ويحظر على الجماعات غير المسجلة عقد اجتماعات. والواقع أن القانون لا يحظر أياً من هذين الأمرين. وحتى إذا كان هذان الفعلان غير قانونيين، وهما ليسا كذلك، فإن عمليات الاعتقال اتسمت بالتعسف لأنها غير ملائمة وغير عادلة ولا يمكن التنبؤ بها، ولم تقدم الدولة أي دليل على ضرورتها. ولا يمكن تبرير الاحتجاز التعسفي لأصحاب البلاغ بسبب عبادة سلمية.

3 - 4 ويندرج احتجاز أصحاب البلاغ تعسفياً ضمن نمط مقلق من حالات مماثلة شهدت احتجاز و/أو مضايقة شهود يهوه، على النحو الذي لاحظه الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي واللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) .

المادة 17(1)

3 - 5 انتهكت الشرطة حق السيد مامادوف في الخصوصية وفي حرمة منزله ، وهو الحق الذي تكفله المادة 17(1) من العهد. فقد دخل رجال الشرطة منزله دون تقديم أمر أو بطاقة هوية، وفتشوا ضيوفه وغرف نومه الخاصة، وقاطعوا مناقشة دينية. وبررت المحاكم المحلية أعمال الشرطة بالاحتجاج بأن قانون حرية المعتقدات الدينية يحظر عقد اجتماعات دينية غير مأذون بها، وأن ظروف وجود أطفال غير مصحوبين بذويهم تبرر أفعال الشرطة. وقد تجاهلت المحاكم واجب الدولة الطرف في حماية الأفراد من التدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصية وحرمة منازلهم. وكان ينبغي للمحاكم المحلية أن تحكم بأن أي قيود تفرضها الحكومة على استخدام مكان خاص يجب أن تكون ضرورية بشكل واضح، لا سيما عندما يُستخدم هذا المكان للممارسة الحرة لشعائر الدين أو التعبير ( ) . ولا يمكن، للأسباب المتعلقة بادعاءات أصحاب البلاغ بموجب المادتين 18 و 19 من العهد، تبرير التدخل في منزل السيد مامادوف بصورة تشكل انتهاكا للمادة 17 .

المادة 18(1) و (3) ‬ ‬‬‬‬‬

3 - 6 انتهكت المداهمة التي قامت بها الشرطة دون إذن، والغرامة التي فُرضت بسبب عقد اجتماع ديني، حقوق أصحاب البلاغ التي تكفلها المادة 18(1) و (3) من العهد. وحرية الدين تشمل بالضرورة حرية العبادة أو التجمع. فقد كان أصحاب الشكوى يمارسون هذه الحرية سلمياً بصورة فردية وجماعية عندما أوقفتهم مداهمة الشرطة لهم وألقت القبض عليهم، وسخرت من معتقداتهم الدينية وصادرت كتبهم الدينية.

3 - 7 وقد أخطأت المحاكم المحلية في تبرير المداهمة التي جرت دون أمر قضائي بأن الاجتماع كان يحضره أطفال. وفي الواقع، لم يكن بوسع الشرطة أن تعرف بحضور أطفال إلا بعد دخولها المكان. ورفضت المحاكم تماماً أدلة أصحاب البلاغ على أن الأطفال الحاضرين كانوا برفقة والديهم أو الأوصياء عليهم. وعلى أية حال، فإن حضور أطفال مصحوبين أو غير مصحوبين اجتماعاً دينياً ليس مخالفاً للقانون.

3 - 8 وأكدت السلطات المحلية أن كون أصحاب البلاغ ليسوا أعضاء في رابطة دينية مسجلة يحرمهم من الحق في التجمع. غير أن التسجيل القانوني ليس شرطاً مسبقاً لممارسة الحقوق الدينية الجماعية. ولا تعترف اللجنة بالقيود المفروضة على الحرية الدينية إلا إذا كانت منصوصاً عليها في القانون، وضرورية لحماية الجمهور، ولا تُطبق بغرض إبطال الحقوق المنصوص عليها في المادة 18 من العهد. وبهذا المعيار، لا يمكن تبرير مداهمة اجتماع ديني واعتقال أصحاب البلاغ وإدانتهم وتغريمهم باعتبارها إجراءات ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين. ولم تكن الإجراءات التي اتخذتها الشرطة وشرط ضرورة تسجيل الجمعيات الدينية متناسبين ولم يفيا بمتطلبات المادة 18(3) من العهد.

3 - 9 وبررت محكمة الاستئناف في غانجا سلوك الشرطة بتفسير المادة 1(5) من قانون حرية المعتقدات الدينية بأنها تحظر حضور الأطفال الشعائر الدينية دون وجود أحد الوالدين. غير أن ذلك القانون، في الواقع، لا ينص على شيء من هذا القبيل، بل ينص ببساطة على ما يلي: "يجوز للوالدين أو للأشخاص الذين يحلون محلهم تنشئة أبنائهم وفقاً لمعتقداتهم الدينية الخاصة وموقفهم من الدين بناءً على موافقة متبادلة". وحتى إن وُجد هذا القيد التشريعي، فإنه ليس مشروعاً أو صحيحاً.

3 - 10 وبررت محكمة الاستئناف أيضاً تصرفات الشرطة بأن المادة 299 - 0 - 2 من قانون المخالفات الإدارية تقتضي أن تكون الجمعيات الدينية مسجلة لدى الحكومة، وبأن أصحاب البلاغ ليسوا أعضاءً في رابطة دينية مسجلة وبالتالي لم يكونوا يتصرفون بصورة قانونية. ورفضت محكمة الاستئناف حجة أصحاب البلاغ أن الدستور وقانون حرية المعتقدات الدينية يكفلان الحق في العبادة الدينية في جماعة وأن العهد والالتزامات الدولية الأخرى تطغى على القيود المحلية غير المبررة المفروضة على الدين.

3 - 11 وافتقرت أفعال الشرطة إلى هدف مشروع. وبررت محكمة الاستئناف ذلك بأن أخلاق الأطفال غير المصحوبين قد تفسد في الاجتماع. وسمحت المحكمة أيضاً للشرطة بأن تحدد من هم المؤمنون الذين يُسمح لهم بالاجتماع معاً للعبادة. ومع ذلك، يجوز للأطفال في أي مجتمع حر مرافقة الوالدين إلى الاجتماعات الدينية. وليس من شأن الشرطة أو الدولة الطرف أن تتدخل في قرار تتخذه أية مجموعة بالاجتماع معاً لإجراء مناقشات دينية سلمية.

3 - 12 ولم يكن من الضروري تقييد الحقوق الدينية لأصحاب البلاغ. وإذا افترضنا جدلاً أنه قد يكون من الضروري في مجتمع ديمقراطي حظر حضور الأطفال الاجتماعات الدينية، فإن مداهمة أحد المنازل على أساس اعتقاد ظني باحتمال حضور أطفال لا يكاد يلبي أي حاجة اجتماعية ملحة. والحقيقة هي أن الشرطة كانت تحاول ببساطة تبرير السلوك الذي تعلم أنه غير قانوني. ويتناقض تقييد الحرية الدينية الذي ترتب على ذلك مع التزام الدولة الطرف بتشجيع مجتمع ديمقراطي متسامح وتعددي.

المادة 19(2) و (3) ‬‬‬‬‬

3 - 13 تدخلت الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف في حق أصحاب البلاغ في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها. فالدولة الطرف لم تستوف، كما تقتضي المادة 19 من العهد، اختباري الضرورة والتناسب الصارمين لتبرير تدخلها للأسباب المذكورة أعلاه. ولم يشكل الاجتماع تهديدا للنظام العام، وكون المشاركين في الاجتماع لا ينتمون إلى جمعية دينية مسجلة لا يبرر رد الشرطة غير المتناسب. واتسمت المداهمة غير القانونية والاعتقال والغرامة بالإفراط. وكشفت سخرية رجال الشرطة من إله أصحاب البلاغ ومعتقداتهم الدينية عن الدوافع الحقيقية لسلوك رجال الشرطة.

المادتان 21 و 22(1) و (2)

3 - 14 انتهكت الدولة الطرف حقوق أصحاب البلاغ التي تكفلها المادتان 21 و 22(1) و (2) من العهد، وذلك بمداهمة الشرطة لشعائر دينية سلمية، وتفتيش الممتلكات والاستيلاء عليها بصورة غير قانونية، منها منشورات دينية، ومقاضاة أصحاب البلاغ وإدانتهم وتغريمهم بزعم انتهاكهم القانون الإداري عن طريق أداء العبادة في جماعة.

3 - 15 وخلصت محكمة الاستئناف إلى أنه لا يُسمح لأصحاب البلاغ بممارسة نشاط ديني لأن شهود يهوه غير مسجلين محلياً. ومع ذلك، لا يشترط قانون المخالفات الإدارية ولا قانون حرية المعتقدات الدينية تسجيل مجموعة من المؤمنين لكي يتسنى لهم ممارسة حقوقهم الدينية. وقد انتهك رأي محكمة الاستئناف حق أصحاب البلاغ بموجب المادة 22 من العهد في الاجتماع معاً بغض النظر عن كونهم ينتمون لرابطة أكبر في مكان آخر. وتسمح حرية تكوين الجمعيات للأفراد بالعمل معاً سعياً إلى تحقيق أهداف جماعية، وهي في هذه الحالة الاجتماع لأداء العبادة.

المادتان 26 و 27

3 - 16 ينتمي أصحاب البلاغ إلى أقلية مسيحية في بلد ذي أغلبية مسلمة، وقد انتُهكت حقوقهم التي تكفلها المادتان 26 و 27 من العهد، للأسباب التالية: ( أ ) أن الحكومة رفضت تسجيلهم محلياً كجمعية دينية؛ ( ب ) أن الحكومة حرمتهم من الحقوق التي تمنحها لشهود يهوه المسجلين في أماكن أخرى؛ ( ج ) أن الحكومة عرَّضتهم لإساءات وشتائم تمييزية عندما احتقر مسؤولو الشرطة معتقداتهم الدينية الصادقة.

سبل الانتصاف

3 - 17 يطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة أن توجه الدولة الطرف إلى أن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً عن طريق ما يلي: ( أ ) إزالة جميع القيود، بما فيها تلك المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح أو المراسيم المحلية، المفروضة على حق أصحاب البلاغ في حرية التجمع لأغراض دينية أو أغراض أخرى؛ ( ب ) منح أصحاب البلاغ تعويضاً نقدياً مناسباً عن الضرر المعنوي الذي لحق بهم؛ ( ج ) إلغاء أي عقوبة مالية مفروضة وإعادة أية أموال دُفعت مضافاً إليها الفائدة؛ ( د ) تسديد التكاليف والرسوم القانونية التي تكبدها أصحاب البلاغ.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4 - 1 أبلغت الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 11 تموز/يوليه 2017 ، اللجنة بأن إدارة شرطة مقاطعة نظامي أجرت في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2014 تحقيقاً في منزل السيد مامادوف . وتؤكد الدولة الطرف الادعاءات التي قدمها أصحاب البلاغ بشأن المخالفة الإدارية التي أُدينوا بها، والغرامات المفروضة على كل واحد منهم، والطعون التي قدموها.

4 - 2 وترى الدولة الطرف جواز تقييد حقوق الإنسان وحرياته المنصوص عليها في التشريعات المحلية وفي المواد ذات الصلة من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ( الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ) . فحقوق الإنسان وحرياته، مثل حق الشخص في اعتناق أي دين وفي التعبير عن معتقداته المتعلقة بالدين ونشرها، يجوز تقييدها لغرض حماية السلامة العامة والصحة العامة والنظام العام والآداب العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم. وهذه المتطلبات مدرجة في المادة 1 من قانون حرية المعتقدات الدينية والمواد من 8 إلى 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، تنص الفقرة 3 من المادة 18 على عدم جواز إخضاع حرية الشخص في إظهار دينه أو معتقداته إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

5 - 1 يدفع أصحاب البلاغ في تعليقاتهم المؤرخة 15 أيلول/سبتمبر 2017 بأن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل يدعم تأكيدها أن التدخل في حقوقهم التي تكفلها المادة 18(1) من العهد منصوص عليه في القانون وضروري. ولم تشر الدولة الطرف إلى أي أدلة أو استنتاجات في قرارات المحاكم المحلية تفيد بأن أنشطة أصحاب البلاغ تشكل أي خطر على السلامة العامة أو النظام العام أو على حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. أما ما خلصت إليه المحاكم من أن "وجود أطفال في احتفال ديني قد يضر بأخلاقهم وينتهك التعليم والحقوق الأخرى" فيتعارض مع الضمانات السابقة التي منحتها الدولة الطرف لشهود يهوه الذين كتبوا إلى الحكومة عقب تهديد من أحد قادة الشرطة المحلية بمنع الاجتماعات الدينية إذا حضرها أطفال. وأجابت الحكومة في ردها المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2009 بأن "الوالدين أو الأشخاص الذين يحلون محلهم يجوز لهم، على أساس الموافقة المتبادلة، تثقيف أطفالهم وفقاً لمعتقداتهم الدينية". وعلاوة على ذلك، قبلت المحاكم بيان السيد مامادوف أن الاجتماع لم يحضره أطفال غير مصحوبين بذويهم. واعتمدت المحاكم على الاعتقاد الخاطئ الذي بررت به الشرطة المداهمة غير القانونية للاجتماع. ورفضت المحاكم أيضاً النظر في حجة أصحاب البلاغ أن منع الأطفال المصحوبين بذويهم من حضور اجتماع ديني هو إجراء غير دستوري وغير مسموح به بموجب العهد. وقد أقرت اللجنة أن حرية الدين تشمل حرية الوالدين أو الأوصياء القانونيين في ضمان تلقي أطفالهم تعليماً دينياً وأخلاقياً وفقاً لمعتقداتهم. ولا يجوز للدولة الطرف أن تستثني الأطفال من الحق في حرية الدين. ومن غير المقبول الاعتقاد بأن منع الأطفال من حضور الاجتماعات الدينية أمر ضروري في أي مجتمع ديمقراطي. فهذا التقييد لا يخدم هدفاً مشروعاً.

5 - 2 ولم تسع الدولة الطرف إلى تبرير انتهاك حقوق أصحاب البلاغ، إلا بالاستشهاد بحكم من أحكام القانون المحلي. وقد أقر القانون الدولي منذ وقت طويل أنه لا يجوز للدولة أن تدافع عن انتهاكها لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بتأكيد أن الانتهاك مسموح به بموجب القانون المحلي.

5 - 3 وفرضت المحاكم المحلية الغرامة القصوى البالغة 000 2 مانات على كل واحد من أصحاب البلاغ، الذين كان أحدهم عاطلا عن العمل، وهي عقوبة قاسية. ومن شأن هذه الغرامات الكبيرة أن تخلق حالات تفاوت عن طريق التمييز ضد الفقراء الذين عادةً ما يؤدي عدم دفعهم الغرامة إلى السجن. وتقتضي المعايير الدولية أن تكون العقوبة متناسبة مع جسامة الجريمة ومع ظروف مرتكبها.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، عملاً بالمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2)( أ ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في حجة أصحاب البلاغ أنهم استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، على نحو ما تقضي به الفقرة (2)( ب ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ‬ وتشير اللجنة إلى أن أصحاب البلاغ طرحوا، عند تقديمهم طعوناً غير ناجحة في أحكام إدانتهم أمام محكمة الاستئناف في غانجا ، جوهر ادعاءاتهم بموجب المواد 9 و 17 و 18 و 19 و 21 و 26 و 27 من العهد. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن المادة 5(2)( ب ) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ. غير أن المعلومات التي أتيحت للجنة لا تسمح لها بأن تخلص إلى أن أصحاب البلاغ طرحوا ادعاءاتهم بموجب المادة 22(1) و (2) من العهد أمام المحاكم المحلية. ولذلك، ترى اللجنة أن الادعاءات المقدمة بموجب المادة 22(1) و (2) من العهد غير مقبولة عملاً بالمادة 5(2)( ب ) من البروتوكول الاختياري.

6 - 4 وفيما يتعلق بادعاءات أصحاب البلاغ بموجب المادتين 26 و 27 من العهد، تلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يقدموا تفاصيل عن طلبهم التسجيل كجمعية دينية، ولا عن الإساءات اللفظية التي تعرضوا لها. وترى اللجنة أن هذه الادعاءات لم تُدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية وتعلن عدم مقبوليتها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 وترى اللجنة أن أصحاب البلاغ أثبتوا بأدلة كافية، لأغراض المقبولية، ادعاءاتهم بموجب المواد 9(1) و 17(1) و 18(1) و (3) و 19(2) و (3) و 21 من العهد. ومن ثم تعلن اللجنة مقبولية هذه الادعاءات وتنتقل إلى دراستها من حيث أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

المادة 17(1)

7 - 2 تحيط اللجنة علماً بادعاء السيد مامادوف أن الدولة الطرف انتهكت حقه في الخصوصية وفي أمن منزله، الذي تكفله المادة 17(1) من العهد، وذلك بدخول منزله دون اط لاعه على أمر أو بطاقة هوية، وتفتيش ضيوفه وغرف نومه الخاصة، ومقاطعة مناقشة دينية سلمية لا تشكل أي تهديد لسلامة الآخرين. وبينما تمتنع اللجنة عن النظر في مشروعية المداهمة، فإنها تذكّر بأنه بموجب المادة 17 من العهد، يجب أن يكون أي تدخل في المنزل قانونياً وغير تعسفي ( ) . وتفيد اللجنة، وفقاً للفقرة 1 من تعليقها العام رقم 16(1988) ، بأن المقصود من مفهوم التعسف في المادة 17 هو ضمان أن يكون التدخل، المنصوص عليه أيضاً في القانون، متفقاً مع أحكام العهد وأهدافه وأغراضه، وأن يكون، في جميع الحالات، معقولا في الظروف المعينة التي يحدث فيها. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على تأكيد السيد مامادوف أن ضباط الشرطة لم يقدموا أمراً بدخول منزله أو تفتيشه، ولم يدخلوا بموافقته، ولم يحددوا أساس التفقد الذي قاموا به ولا أساس التفتيش الذي أجروه لشخص السيد مامادوف وغرف نومه الخاصة. وترى اللجنة أن الدولة الطرف، رغم إشارتها إلى عدم مشروعية الاجتماع الديني، لم تقدم أي حجج تثبت أن سلوك الشرطة لم يكن تعسفياً. وبينما بررت المحاكم المحلية التفتيش والمصادرة دون إذن بالاحتجاج بأن الظروف كانت ملحة لأن أخلاق القصَّر غير المصحوبين الذين يُزعم أنهم كانوا حاضرين في الاجتماع كان من الممكن أن تتأثر، لم توضح المحاكم كيف يمكن لجوهر المناقشة أو الأنشطة التي شهدها الاجتماع أن تهدد تلك الأخلاق. وبالإضافة إلى ذلك، لم توضح المحاكم كيف علمت الشرطة بوجود القُصَّر، وسبب إيلاء المحاكم أهمية لتصريحات ضباط الشرطة التي أفادت بوجود قصَّر غير مصحوبين، في حين ذكر السيد مامادوف العكس. وتذكِّر اللجنة باجتهادها القضائي الذي رأت فيه أنه لأغراض المادة 17 من العهد، لا تشكل المسائل الأخلاقية مجرد مسألة محلية ( ) .

7 - 3 وفيما يتعلق بمدى معقولية تصرفات الشرطة، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم توضح لماذا اعتبرت الشرطة الظروف ملحة إلى درجة تبرر اقتحام منزل السيد مامادوف بصورة مفاجئة دون إنذار مسبق. وترى اللجنة أن مداهمة الشرطة لم تكن متناسبة مع التهديد بالضرر الذي يُزعم أنه مرتبط بالاجتماع الديني، وأنه كان من الممكن تنفيذ تدابير أخرى أقل تدخلاً. ولذلك، ترى اللجنة أن مداهمة منزل السيد مامادوف دون أمر لم تكن ضرورية أو معقولة لتحقيق هدف حماية أخلاق أي أطفال غير مصحوبين كانوا حاضرين في الاجتماع، أو لتحقيق هدف الامتثال للقانون المتعلق بتسجيل الجمعيات الدينية. وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق السيد مامادوف التي تكفلها المادة 17(1) لأن الشرطة تدخلت تعسفاً في منزله ( ) .

المادة 18(1) و (3)‬‬‬‬

7 - 4 فيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ بموجب المادة 18(1) و (3) من العهد، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 22(1993) ، الذي ذكرت فيه أن المادة 18 لا تسمح بأي قيود من أي نوع على حرية الفكر والوجدان أو على حرية اعتناق دين أو معتقد من اختيار الشخص ( الفقرة 3) ( ) . وعلى عكس ذلك، يجوز إخضاع حرية الشخص في إظهار دينه أو معتقده لقيود معينة ينص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين. وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة حجج أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم التي تكفلها المادة 18(1) من العهد، وذلك بالقبض عليهم أثناء مناقشة خاصة للمعتقدات الدينية في منزل السيد مامادوف ، واقتيادهم إلى مركز الشرطة، حيث احتجزوا لمدة ست ساعات، وإدانتهم بارتكاب مخالفة إدارية، وتغريم كل منهم 000 2 مانات ( نحو 004 2 يورو ) . ونظراً لعدم منح أصحاب البلاغ مركز جمعية دينية ذات عنوان محدد قانوناً لأداء العبادة فيه، عوقبوا على ممارسة شعائرهم الدينية. وترى اللجنة، في سياق تطبيق تعليقها العام رقم 22 ، الذي ذكرت فيه أن حرية إظهار الدين أو المعتقد يمكن ممارستها إما فردياً أو في جماعة، علناً أو سراً، أن ادعاءات أصحاب البلاغ تتعلق بحقهم في إظهار معتقداتهم الدينية وأن الاعتقال والاحتجاز والإدانة والغرامة تشكل قيوداً على ذلك الحق ( الفقرة 4) .

7 - 5 ويجب على اللجنة أن تتناول مسألة ما إذا كانت القيود التي فُرضت على حق أصحاب البلاغ في إظهار معتقداتهم الدينية "ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين"، بالمعنى المقصود في المادة 18(3) من العهد. وتذكِّر اللجنة بأنه، وفقاً لتعليقها العام رقم 22 ، ينبغي تفسير المادة 18(3) بدقة، ولا يجوز فرض قيود على حرية الشخص في إظهار دينه أو معتقداته إلا للأغراض التي وضعت من أجلها، ويجب أن تتعلق هذه القيود مباشرة ب الحاجة المحددة التي استدعت فرضها وأن تكون متناسبة معها ( الفقرة 8) ( ) .

7 - 6 وفي هذه القضية، فإن القيود المفروضة على حق أصحاب البلاغ في إظهار معتقداتهم الدينية تنبع من الشرط المنصوص عليه في المادة 299 - 0 - 2 من قانون المخالفات الإدارية، وهو أن تُسجل أية جمعية دينية رسمياً لدى الحكومة لكي يتسنى لها العمل بصورة قانونية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم توضح تحديداً سبب معاقبة أصحاب البلاغ على ممارسة شعائر الدين دون استيفاء الشرط المسبق المتمثل في التسجيل رسمياً كجمعية دينية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل على أن تعبير أصحاب البلاغ سلمياً عن معتقداتهم الدينية في منزل السيد مامادوف يهدد السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تبين أي سياق، أو تقدم أي مثال، يدل على وجود تهديد محدد وكبير للنظام العام والسلامة العامة بما يبرر الحظر الشامل لأداء العبادة خارج المنظمة الدينية المسجلة. وحتى إذا أمكن للدولة الطرف أن تثبت وجود تهديد محدد وكبير للسلامة العامة والنظام العام، فإنها لم تثبت أن شرط التسجيل بموجب المادة 299 - 0 - 2 من قانون المخالفات الإدارية يتناسب مع ذلك الهدف، بالنظر إلى تأثيره الكبير في تقييد العبادة الدينية. و علاوة على ذلك، لم تحاول الدولة الطرف إثبات أن هذا الشرط هو التدبير الأقل تقييداً الضروري لضمان حماية حرية الدين أو المعتقد. وبينما لاحظت الدولة الطرف أن المادة 18(3) من العهد تجيز فرض قيود معينة على حق الشخص في إظهار دينه أو معتقداته من أجل حماية الحقوق والحريات الأساسية للآخرين، تلاحظ اللجنة أن هذه الحماية تقتضي تحديد الحقوق الأساسية المعينة التي تتأثر والأشخاص المتأثرين. وتلاحظ اللجنة أن الاستثناءات الواردة في المادة 18(3) يجب تفسيرها بدقة وعدم تطبيقها بصورة مجردة. وفي هذه القضية، لم تحدد الدولة الطرف أي حقوق أو حريات أساسية محددة للآخرين تأثرت بالعبادة الدينية التي أداها أصحاب البلاغ في منزل السيد مامادوف . وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم مبررات كافية لإثبات أن القيود المفروضة مسموح بها بالمعنى المقصود في المادة 18(3) من العهد.

7 - 7 وتلاحظ اللجنة أن محكمة منطقة نظامي في غانجا أيدت، أثناء الإجراءات المحلية، أحكام إدانة أصحاب البلاغ والغرامات التي فُرضت عليهم على أساس أن نشاط طائفة شهود يهوه وعبادة أصحاب البلاغ في منزل السيد مامادوف انتهكا مختلف شروط قانون حرية المعتقدات الدينية. واستشهدت المحكمة المحلية، تحديداً، بحكم القانون الذي ينص على أنه لا يجوز للجمعيات الدينية أن تعمل إلا بعد تسجيلها رسمياً ولا يجوز لها العمل إلا في أماكن العبادة المحددة في المعلومات المقدمة لغرض التسجيل لدى الدولة باعتبار هذه الأماكن العنوان القانوني، وبعد تعيين كاهن في الجمعية من قِبَل المركز أو المكتب الديني. ورأت المحكمة المحلية، بشكل منفصل، أن حضور أطفال غير مصحوبين للاجتماع ( وهو ادعاء نفاه السيد مامادوف ) ينتهك حكم القانون الذي يجيز للآباء أو للأشخاص الذين يحلون محلهم تنشئة أبنائهم بالتراضي وفقاً لمعتقداتهم الدينية الخاصة ومواقفهم تجاه الدين. وتذكّر اللجنة بأن المادة 18(1) من العهد تحمي حق جميع أعضاء أية طائفة دينية في إظهار دينهم في جماعة مع آخرين، في العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتدريس ( ) . وترى اللجنة أن التبريرات التي قدمتها المحكمة المحلية لا تبين كيف أن شروط التسجيل القانوني المسبق كجمعية قبل ممارسة العبادة الدينية، وحظر حضور القصّر غير المصحوبين اجتماعاً دينياً، هما تدبيران متناسبان لازمان لخدمة غرض مشروع بالمعنى المقصود في المادة 18(3) من العهد. وتلاحظ اللجنة أن المحكمة المحلية لم تقدم أي حجة تبرر ضرورة تسجيل أصحاب البلاغ أنفسهم أولاً لدى الحكومة قبل ممارسة شعائر دينهم في جماعة مع آخرين في منزل خاص. وتخلص اللجنة إلى أن العقوبة المفروضة على أصحاب البلاغ شكلت تقييداً لحقهم في إظهار دينهم بموجب المادة 18(1) من العهد، وأن أياً من السلطات المحلية أو الدولة الطرف لم يثبت أن هذا التقييد يمثل تدبيراً متناسباً ضرورياً لخدمة غرض مشروع محدد في المادة 18(3) من العهد. وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف، بإلقاء القبض على أصحاب البلاغ واحتجازهم وإدانتهم وتغريمهم بسبب عقدهم اجتماعاً دينياً، قد انتهكت حقوقهم التي تكفلها المادة 18(1) من العهد.

المادة 9(1)

7 - 8 تلاحظ اللجنة ادعاء أصحاب البلاغ أن الشرطة اقتادتهم تعسفاً إلى مركز للشرطة واحتجزتهم لمدة ست ساعات. وإذ تلاحظ اللجنة موقف السلطات المحلية من هذا الحادث باعتباره لا يمثل حرماناً من الحرية وإنما مجرد دعوة للمساعدة في إجراء تحقيق، يجب على اللجنة أولاً أن تتأكد مما إذا كان أصحاب البلاغ قد حُرموا من حريتهم بالمعنى المقصود في المادة 9(1) من العهد. وتشير اللجنة إلى الفقرة 6 من تعليقها العام رقم 35(2014) التي ذكرت فيها أن" الحرية الشخصية لا تُسلب بال موافقة الحرة. ولا يدخل الأفراد، الذين يذهبون طواعية إلى مراكز الشرطة للمشاركة في التحقيقات، والذين يدركون أنهم أحرار ويستطيعون الخروج في أية لحظة، في عداد الأشخاص الذين تسلب حريتهم". وعلى النقيض من ذلك، تلاحظ اللجنة ادعاء أصحاب البلاغ أنهم لم يكن لهم حرية مغادرة الحبس لدى الشرطة خلال الفترة المعنية. ونظراً لعدم ورود معلومات من الدولة الطرف تعترض على هذا الادعاء المحدد وتبين أن أصحاب البلاغ كان بإمكانهم أن يقرروا بحرية عدم مرافقة ضباط الشرطة إلى مركز الشرطة أو المغادرة في أي وقت من الأوقات دون أن يواجهوا عواقب وخيمة، تخلص اللجنة إلى أن أصحاب البلاغ أُجبروا على مرافقة الشرطة إلى المركز والبقاء هناك حتى الإفراج عنهم، وبذلك فإنهم حرموا من حريتهم.

7 - 9 وإذ تلاحظ اللجنة ادعاء أصحاب البلاغ أنهم اعتُقلوا واحتُجزوا لمدة ست ساعات، فإنها تشير إلى الفقرة 13 من تعليقها العام رقم 35 التي ذكرت فيها أن مصطلح "الاعتقال" يشير إلى أي توقيف للأشخاص كبداية لسلب حريتهم، وأن مصطلح "الاحتجاز" يشير إلى سلب الحرية الذي يبدأ بالاعتقال ويستمر منذ لحظة الإيداع في الحبس حتى لحظة الإفراج". ولذلك، تلاحظ اللجنة أن المادة 9 من العهد لا تشترط أن يستمر الاحتجاز لمدة دنيا لكي يكون تعسفياً أو غير قانوني. وتذكر اللجنة بأن الاعتقال بالمعنى المقصود في المادة 9 لا ينطوي على إجراء رسمي وفقاً للتعريف الوارد في القوانين المحلية ( ) . وعليه، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ اعتُقلوا واحتُجزوا بالمعنى المقصود في المادة 9 من العهد.

7 - 10 وفي سياق التذكير بأن المادة 9(1) من العهد تنص على أن الحرمان من الحرية يجب ألا يكون تعسفياً وأن يتم في ظل احترام سيادة القانون، يجب على اللجنة أن تقيّم بعد ذلك ما إذا كان اعتقال واحتجاز أصحاب البلاغ إجراءين تعسفيين أو غير قانونيين ( ) . وتذكِّر اللجنة بأن الحماية من الاحتجاز التعسفي يجب أن تُطبق على نطاق واسع وبأن "التعسف" لا ينبغي مساواته بمفهوم "مخالفة القانون"، ولكن يجب تفسيره بشكل أوسع ليشمل عناصر عدم الملاءمة والإجحاف وعدم إمكانية التنبؤ ومراعاة الأصول القانونية ( ) . وتذكِّر اللجنة أيضاً بأن الاعتقال أو الاحتجاز، كعقاب على الممارسة المشروعة للحقوق التي يكفلها العهد، بما فيها حرية الدين، هو إجراء تعسفي ( ) . وتلاحظ اللجنة ادعاء أصحاب البلاغات أن شهود يهوه يواجهون نمطاً من المضايقة من جانب سلطات الدولة الطرف، وأن ضباط الشرطة لم يبلغوهم في حالتهم المحددة بالتهم الموجهة إليهم في يوم القبض عليهم واحتجازهم. ولذلك، ترى اللجنة أن تصرفات الشرطة تفتقر إلى الملاءمة وإمكانية التنبؤ ومراعاة ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة. وعلاوة على ذلك، ترى اللجنة، في سياق إشارتها إلى النتائج التي توصلت إليها في الفقرة 7 - 6 أعلاه، أن اعتقال أصحاب البلاغ واحتجازهم يشكلان عقوبة على ممارستهم المشروعة لحقهم في إظهار معتقداتهم الدينية. وبالتالي تخلص اللجنة إلى أن أصحاب البلاغ اعتُقلوا واحتُجزوا تعسفاً في انتهاك لحقوقهم المنصوص عليها في المادة 9(1) من العهد. ‬‬‬‬‬

7 - 11 ولا ترى اللجنة، في ضوء ما خلصت إليه، ضرورة للنظر فيما كانت الوقائع نفسها تشكل انتهاكاً للمادة 19 أو المادة 21 من العهد.

8 - واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك لكل حق من حقوق أصحاب البلاغ المكفولة بموجب المادتين 9(1) و 18(1) من العهد ولحقوق السيد مامادوف بموجب المادة 17(1) من العهد.

9 - والدولة الطرف مُلزمة، بموجب الفقرة 3( أ ) من المادة 2 من العهد، بتوفير سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ. ويقتضي ذلك من الدولة الطرف أن تقدم جبراً كاملاً للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بموجب العهد. ‬ وبناء ً على ذلك، يكون لزاماً على الدولة الطرف، في جملة أمور، تقديم التعويض الكافي لأصحاب البلاغ، بما في ذلك رد الغرامات المفروضة عليهم وأي تكاليف قانونية تتعلق بالقضايا محل النظر. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بما في ذلك عن طريق مراجعة تشريعاتها وأنظمتها و/أو ممارساتها المحلية بغية ضمان التمتع الكامل في الدولة الطرف بالحقوق المنصوص عليها في العهد.‬‬‬‬

10 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً في حالة التثبت من حدوث انتهاك، فإنها تعرب عن رغبتها في أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آرائها. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.

المرفق

رأي فردي لعضو اللجنة خوسيه مانويل سانتوس باييس ( مخالف جزئياً )

1 - أوافق على الاستنتاج الذي تم التوصل إليه في هذه الآراء بأن الدولة الطرف انتهكت كل حق من حقوق أصحاب البلاغ بموجب المادة 18(1) وحقوق السيد مامادوف بموجب المادة 17(1) من العهد. ولكنني لا أوافق على استنتاج وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

2 - لقد بررت اللجنة هذا الاستنتاج بالإشارة إلى أن ضباط الشرطة لم يبلِّغوا أصحاب البلاغ بالتهم الموجهة إليهم في يوم اعتقالهم واحتجازهم، ولذلك اعتبرت اللجنة أن تصرفات الشرطة تفتقر إلى الملاءمة وإمكانية التنبؤ وضمانات مراعاة الأصول القانونية. ورأت كذلك أن اعتقال أصحاب البلاغ واحتجازهم يشكلان عقوبة على ممارستهم المشروعة لحقهم في إظهار معتقداتهم الدينية. ورغم تفهمي لهذا الاستدلال من جانب أغلبية أعضاء اللجنة، لا أعتقد أنه يطابق الوقائع في هذه القضية.

3 - والأساس المنطقي وراء استنتاج اللجنة هو أن ضباط الشرطة دخلوا منزل السيد مامادوف دون أمر أو إذن، وأن نقل المشاركين في الاجتماع الديني إلى مركز الشرطة كان قسرياً، وأن أصحاب البلاغ كان ينبغي إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، وأنهم لم تكن لهم حرية مغادرة مركز الشرطة ولذلك فإنهم كانوا قيد الاعتقال.

4 - بيد أنني أرى أن هذا الاستدلال من جانب أغلبية اللجنة ينطوي في حد ذاته على افتراض صحة الافتراض.

5 - ورأت السلطات المحلية أن الشرطة أجرت في هذه القضية تحقيقاً في منزل السيد مامادوف ( الفقرة 4 - 1 أعلاه ) . غير أن هذه القضية ليست قضية جنائية بل هي إجراء إداري، وبالتالي لا يمكن أن تشير من الناحية الفنية إلى التهم الموجهة إلى أصحاب البلاغ أو إلى ضرورة إبلاغهم بهذه التهم.

6 - لقد اشتُبه في أن أصحاب البلاغ يعقدون اجتماعاً دينياً غير قانوني، إذ لم يكن أي منهم عضواً في جماعة شهود يهوه الدينية، وهي منظمة مسجلة قانوناً في باكو وفقاً للقانون الوطني المتعلق بحرية المعتقدات الدينية، ورفضت الحكومة تسجيل أصحاب البلاغ كجمعية دينية في غانجا . ورأت المحكمة المحلية، في قرارها الصادر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ، أن المداهمة التي قامت بها الشرطة، وإن كانت دون أمر، كانت جائزة، لأن الشعائر الدينية، رغم الأدلة على خلاف ذلك، كان يحضرها أطفال قصّر غير مصحوبين بذويهم "مما يمكن أن يضر بأخلاقهم".

7 - ولذلك يوجد دافع مشروع لتدخل الشرطة، حتى وإن رأت اللجنة في النهاية أن القيود المفروضة على حقوق أصحاب البلاغ بموجب المادة 18(1) لم تكن متناسبة ( الفقرة 7 - 7 أعلاه ) .

8 - ويوجد أيضاً دافع قانوني لنقل أصحاب البلاغ إلى مركز الشرطة لأنه ا شتُبه في انتهاكهم ا لقانون وأُخذوا في حالة تلبس. ويستلزم ذلك، في العديد من الولايات القضائية، ضرورة مرافقة المشتبه فيهم لضباط الشرطة لغرض تحديد هويتهم وصياغة جميع المحاضر اللازمة التي تسمح للمحاكم بالنظر في القضية.

9 - وبالنسبة لاحتجاز أصحاب البلاغ مدة تزيد على ست ساعات في مركز الشرطة ( الفقرة 2 - 2 أعلاه ) ، فإن المجموعة التي شارك فيها أصحاب البلاغ بلغت 25 شخصاً، وكان لا بد أن تُسجل محاضر للأحداث المشتبه فيها وأن يوقِّع عليها في نهاية الأمر جميع أصحاب البلاغ، ويتطلب كتابة كل محضر في المتوسط نحو 15 دقيقة. وفي الوقت نفسه، فإن أصحاب البلاغ، بإخطارهم بهذه المحاضر، قد أُبلغوا بحكم الواقع بأسباب تدخل الشرطة.

10 - ولذلك فإن المدة الإجمالية لاحتجاز أصحاب البلاغ في مركز الشرطة تبدو معقولة تماماً في ظل هذه الظروف، على الأقل بالنسبة لشخص لديه بعض الخبرة في أعمال الشرطة، ولا يمكن ببساطة قبول الحجة القائلة بأن أصحاب البلاغ لم يُبلغوا بأسباب أخذهم إلى مركز الشرطة.

11 - وأخيراً، هناك مسألة ما إذا كان احتجاز أصحاب البلاغ في مركز الشرطة هو بمثابة اعتقال أم أنه، كما تدعي الدولة الطرف، دعوة للمساعدة في التحقيق.

12 - وينبغي أن يُتوقع أن يقدم أي مواطن ملتزم بالقانون المساعدة في التحقيقات التي يجريها موظفو إنفاذ القانون، لا سيما إذا قُبض عليه متلبساً بالجرم. وقد تنطوي تحقيقات الشرطة ، كالمعتاد، على استجواب روتيني للأفراد في مراكز الشرطة، لغرض التحقق من الوقائع ومعالجة الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات أو الجرائم، دون أن يشكل ذلك بالضرورة حرماناً تعسفياً أو غير قانوني من الحرية. وإذا استُدعي شخص ما إلى محكمة أو إلى مركز شرطة، فهو لا يُعد معتقلاً أو محتجزاً، وإنما هو تحت تصرف السلطات إلى أن يفي بالغرض الذي استُدعي من أجله.

13 - وقد ذكرت المحكمة أن "دعوة أي شخص يُشتبه في ارتكابه مخالفة إدارية إلى قسم الشرطة لغرض التحقيق هو إجراء عادي. ولا يمكن اعتبار أخذ صلاح الدين مامادوف إلى قسم الشرطة بغرض التحقيق وأخذ الأقوال تقييداً لحريته" ( الفقرة 2 - 5 أعلاه ) .

14 - هذا ما حدث في هذه القضية، حيث كان لأصحاب البلاغ حرية مغادرة مركز الشرطة بمجرد تسجيل المحاضر اللازمة والتوقيع عليها من بعضهم على الأقل.

15 - وقد سمحت تلك المحاضر للمحكمة المحلية في وقت لاحق بأن ترى أن أصحاب البلاغ انتهكوا المادة 299 - 0 - 2 من قانون المخالفات الإدارية وأن تأمرهم بدفع غرامات ( الفقرة 2 - 3 أعلاه ) .

16 - وبناءً على ذلك، أرى أن الدولة الطرف لم تنتهك حقوق أصحاب البلاغ بموجب المادة 9(1) من العهد.