الأمم المتحدة

CCPR/C/131/D/3259/2018

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

10 May 2021

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري ، بشأن البلاغ رقم 3259/2018 * **

بلاغ مقدم من: إيرما ليتي ث يا إ ي دالغو ر ِ ي َ ا (يمثلها فيليب غرانت، وبلانكا إيسابيل مارتينيث بوستوس، ومايكل ويليام تشامبرلين رويث)

الشخصان المدعى أنهما ضحيتان: صاحبة البلاغ ور ُ وي ريبيرا إ ي دالغو (ابن صاحبة البلاغ المختفي)

الدولة الطرف: المكسيك

تاريخ تقديم البلاغ : 15 كانون الثاني/يناير 2018

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 25 آذار/مارس 2021

الموضوع: الاختفاء القسري

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: الحق في سبيل انتصاف فعال؛ والحق في الحياة؛ وحظر التعذيب و المعاملة القاسية واللاإنسانية؛ وحق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه؛ وحق الفرد في الاعتراف به كشخص أمام القانون؛ وحق الشخص في عدم التدخل التعسفي أو غير القانوني في حياته الخاصة

مواد العهد: 2(3)، و6، و7، و9، و16، و17

مواد البروتوكول الاختياري : 5(2)(ب)

1- صاحبة البلاغ، المقد َّ م في 15 كانون الثاني/يناير 2018، هي إيرما ليتي ث يا إ ي دالغو ر ِ يَا، وهي مواطنة مكسيكية وُلدت في عام 1962. وت ُ قدم البلاغَ أصالة ً عن نفسها وباسم ابنها البكر، رُوي ريبيرا إيدالغو، وهو أيضاً مواطن مكسيكي، وُلد في عام 1992، واختفى منذ 11 كانون الثاني/يناير 2011. وتدّعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق السيد ريبيرا إيدالغو المكفولة بموجب المواد 6، و7، و9، و16 مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3) من العهد. وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أنها ضحية انتهاك حقوقها المكفولة بموجب المادتين 7 و17، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 15 حزيران/يونيه 2002. ويمثل صاحبة َ البلاغ محام.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

السياق والوقائع السابقة

2-1 تدعي صاحبة هذا البلاغ أن الوقائع الواردة فيه تندرج في سياق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مرتكبة بمشاركة موظفي الدولة الطرف المباش ِ رة أو غير المباشرة أو بموافقتهم. وتشدد على وجود نمط واسع النطاق من حالات الاختفاء في الدولة الطرف، ينضاف إليه غياب تدابير فعالة للبحث والتحقيق ، مما ي كفل للجناة الإفلات التام من العقاب ( ) . وشهدت ولاية نويبو ليون، خلال عامي 2011 و2013 على وجه الخصوص، "حرباً" بين مجموعتين مختلف ين من عصاب ات الجريمة المنظمة ، معروف تين باسم "لوس ثيتاس" و"كارتل ديل غولفو". وتضيف صاحبة البلاغ أنه جرى توثيق أربع ممارسات تربط السلطات المحلية بالجريمة المنظمة فيما يتعلق ب جرائم الاختفاء، وهي: ارتكابها فعلياً من قِبل موظفين تابعين للدولة؛ وارتكابها فعلياً من قِبل موظفين تابعين للدولة يعملون في الوقت ذاته لصالح عصابات الجريمة المنظمة؛ وارتكابها فعلياً من قِبل عصابات الجريمة المنظمة بدعمٍ مباشر من موظفين تابعين للدولة؛ وارتكابها فعلياً من قِبل عصابات الجريمة المنظمة بموافقة الدولة ( ) .

2-2 وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن اثنين من أصدقا ء السيد ريبيرا إيدالغو ، اختفيا أياماً قليلة قبل اختفا ئه هو . ففي 7 كانون الثاني/يناير 2011، ألقى رجال مسلحون، كانوا يستقلون شاحنة صغيرة سوداء من نوع " دودج نيترو " بدون لوحة ترقيم (وهو صنف المركبات التي كانت تستخدمها الشرطة البلدية آنذاك)، القبض على السيد س. خ . الذي كان رفقة السيد ريبيرا إيدالغو وصديق آخر. وتمكن السيد ريبيرا إيدالغو وصديق ه الآخر من الفرار. وتضيف صاحبة البلاغ أنه وقع في تلك اللحظة من المركبة جهاز للتردد اللاسلكي، سُلِّم إلى السلطات لإجراء تحليل بشأنه، ولكن الخبير المعيَّن لهذا الغرض ادعى أنه لم يتمكن من إجراء التحليل المطلوب بسبب "نقص المعدات اللازمة" ( ) ، من دون الإشارة إلى أنه بُذلت محاولات لمعالجة النواقص التقنية أو ات ُّ بع مسار آخر لإجراء هذا التحقيق. وبالإضافة إلى ذلك، ألقى رجال مسلحون، في 8 كانون الثاني/يناير 2011، القبض على السيد ك . ه.، وهو أيضاً صديق للسيد ريبيرا إيدالغو، بينما كان في مركبة والده. ولم يقدم والدا السيد ك . ه. أي شكوى خوفاً من الانتقام وخشية أن يقوض ذلك فرصهما في العثور على ابنهما حياً. ولا يزال مصير ومكان وجود السيد س. خ . والسيد سي . ه. مجهولين حتى الآن.

2-3 و حوالي الساعة 00/01 من يوم 11 كانون الثاني/يناير 2011، حلَّ ما بين 12 و20 شخصاً مسلحاً ومقنعاً بمنزل صاحبة البلاغ، في سان نيكولاس دي لوس غارثا، نوي ب و ليون، حيث كانت تعيش مع ابني ْ ها. وتَمكن من دخول المنزل زهاء 12 رجلاً يحملون بنادق، كان ثلاثة منهم يرتدون سترات تحمل عبارة "شرطة إسكوبيدو"، التابعة لولاية نو يب و ليون (كلهم مقنعون باستثناء واحد). وأمر هؤلاء الرجال صاحبة البلاغ بالجثو على ركبتيها، وقيدوا ابنيْها وبدأوا في ضربهما. وادعى هؤلاء الرجال أنهم ينتمون إلى عصابة الجريمة المنظمة المعروفة باسم "كارتل ديل غولفو" وأن الحكومة هي التي أرسلتهم ( ) . واستفسروا عن روي ريبيرا إيدالغو، واتهموه ببيع المخدرات. وعندما عرَّف نفسه، اقتادوه خارج المنزل، وأخذوا معهم أموالاً وعدة أغراض ثمينة ومركبتيْن.

2-4 ولاحظت صاحبة البلاغ أن هؤلاء الرجال، بعد أن أخذوا ابنها، غادروا المكان على متن المركبتين المسروقتين ومركبة من نوع "سيات" لونها رمادي داكن، ولا تحمل لوحات ترقيم. وغادرت صاحبة البلاغ وابنها الأصغر منزلهما وتوجَّها إلى منزل إحدى الجارات لقضاء الليلة هناك. ومن هناك لمح َ ا دوريتين لشرطة بلدية سان نيكولاس دي لوس غارثا. ولما اقتربت الدوريتان من منزل صاحبة البلاغ (الذي كانت أبوابه مفتوحة)، نزل شرطيان وألقيا نظرة داخله وغادرا المكان. ونظراً لما حدث، لم ت ُ بلغ صاحبة البلاغ فوراً عن الوقائع، لعدم ثقتها في السلطات المحلية.

2-5 وحوالي الساعة 30/16 من اليوم ذاته، تلقت صاحبة البلاغ مكالمة هاتفية من شخص حذَّرها من مغبة تقديم شكوى وطلب إليها دفع فدية مبلغها 000 500 بيزو كي يعود إليها ابنها. وخلال الساعات التالية وحتى اليوم التالي، تلقت صاحبة البلاغ 12 مكالمة هاتفية متشابهة المضمون من ثلاثة أرقام مختلفة. وفي إحدى المكالمات التي تلقتها في 12 كانون الثاني/يناير 2011، سُمح لها بأن تتكلم إلى ابنها بطلب منها. وبعدما تأكدت أنه ابنها، سحب منه مختطفوه سماعة الهاتف، وسمعتهم صاحبة البلاغ يضربونه وهو يصرخ. وفي 12 كانون الثاني/يناير 2011 أيضاً، سلمت صاحبة البلاغ مبلغ 000 100 بيزو وفاتورتي السيارتين اللتين س ُ رقتا منها، على ظهرهما إقرار بالتنازل عن ملكيتهما. وفي الساعة 00/06 من يوم 13 كانون الثاني/يناير 2011، اتصلت صاحبة البلاغ بالرقم الهاتفي الذي كانت تتواصل من خلاله مع مختطفي ابنها المزعومين، لمعرفة المكان الذي ستجد فيه ابنها. ورغم أنهم أكدوا لها آنذاك أنهم "سيُحسنون التصرف معها"، فلم يعاوِدوا أبداً الاتصال بها ولم يردُّوا على مكالماتها. ولا يزال مصير السيد ريبيرا إيدالغو ومكان وجوده مجهولين حتى الآن.

2-6 وإزاء التهديدات التي تلقتها صاحبة البلاغ، وأملاً منها في الإفراج عن ابنها، لم تقدم شكواها على الفور. وبالإضافة إلى ذلك، كانت تخشى أن تكون السلطات المحلية متورطة في عملية الاختطاف. وفي 4 شباط/فبراير 2011، لجأت صاحبة البلاغ إلى سلطات المنطقة العسكرية السابعة، في أبوداكا، نويبو ليون، لتقديم شكوى. ولم تحصل صاحبة البلاغ أبداً على نسخة من شكواها ولا تعلم ما إذا ات ُّ خذ أي إجراء فيما يتعلق بالبحث والتحقيق. وعندما لجأت مرة أخرى إلى هذه السلط ات ، في 28 شباط/فبراير 2011، قيل لها إنه لا يوجد أي تسجيل لشكواها وإن عليها تقديمها مرة أخرى إلى النيابة العامة. وفي اليوم ذاته، قدمت صاحبة البلاغ شكوى بشأن هذه الوقائع إلى مكتب المدعي العام في نويبو ليون، أشارت فيها إلى ا ح تمال تورط عناصر من شرطة إسكوبيدو في اختطاف ابنها. و في 1 آذار/مارس 2011، بوشر التحقيق الأولي رقم 79/2011-1-3. وفي 12 آذار/مارس 2011، أضافت صاحبة البلاغ معلومات جديدة إلى شكواها عندما اكتشفت، بعد عوتها إلى منزلها في ذلك اليوم ، أن شخصاً ما اقتحمه و أحدث فوضى في غرفة السيد ريبيرا إيدالغو.

2-7 وتدعي صاحبة البلاغ أن جميع إجراءات تحريك الملف تتوقف كلياً على مبادرتها، لأن السلطات تتبنى موقفاً سلبياً وتتصرف ببطء لا مبرر له. وعلى سبيل المثال، اتخذت السلطات أول إجراء في 5 نيسان/أبريل 2011، عندما أرسلت طلباً إلى شركة TELCEL لتتبع أحد الأرقام الهاتفية التي قدمتها صاحبة البلاغ. غير أنه أُعيد إرسال الطلب في 26 تموز/يوليه 2011، بسبب أخطاء في عنوان الشركة واسمها، ولم يُدرج رد الشركة في ملف القضية إلا في 25 أيار/مايو 2012. وفي السياق ذاته، توجهت صاحبة البلاغ وابنها الأصغر طوعاً، في 8 نيسان/أبريل 2011، إلى مديرية شؤون الخبرة التابعة لمكتب المدعي العام في ولاية نويبو ليون، التي لم يُد ر َج رأيها في ملف القضية إلا في 5 آب/أغسطس 2014 . ولم تدرَج إلا في هذا التاريخ بيانات صاحبة البلاغ في قاعدة بيانات الحمض الخلوي الصبغي لأقارب الأشخاص المختفين، بطلب منها. وفي 22 تموز/يوليه 2011، توجهت صاحبة البلاغ وابنها الأصغر إلى مقر شرطة إسكوبيدو لمعاينة السترات الواقية من الرصاص التي تستخدمها الشرطة. ورغم أنهما لم يتمكنا من تحديد النموذج الذي استخدمه الأشخاص الذين اقتحموا منزلهما، فقد أفادا بأن السترات التي تستخدمها الشرطة تشبه إلى حد كبير تلك التي استخدمها بعض مرتكبي جريمة اختفاء السيد ريبيرا إيدالغو. غير أنه، عدا ادعاء الشرطة عدم وجود أي تقرير عن سرقة سترات واقية، لم يُتخذ أي إجراء آخر لتحديد ما إذا كانت السترات التي كان يرتديها الرجال المسلحون المسؤولون عن الأفعال المبلغ عنها خاصة بشرطة إسكوبيدو.

2-8 وفي 13 حزيران/يونيه 2011، قدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نويبو ليون، لم تُفض إلى أي نتيجة تُذكَر فيما يتعلق بالتحقيقات.

2-9 وفي 10 آب/أغسطس 2011، ألقى عناصر من البحرية القبض على السيد غ . ر. المعروف باسم "إيل سورينيو" (المزعوم أنه عضو في عصابة "لوس ثيتاس")، الذي تعرفت عليه صاحبة البلاغ وابنها الأصغر باعتباره الرجل الذي كان مكشوف الوجه ليلة حدوث الوقائع. وتوجهت صاحبة البلاغ، في 19 آب/أغسطس 2011، إلى مكتب المدعي العام في نويبو ليون للإبلاغ عن ذلك.

2-10 وفي 13 أيلول/سبتمبر 2011، قدمت صاحبة البلاغ شكوى بشأن الوقائع ذاتها إلى مكتب نائب المدعي العام المتخصص في التحقيق في الجريمة المنظمة التابع لمكتب المدعي العام للجمهورية ( ) . وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2011، ذهبت صاحبة البلاغ إلى مكتب نائب المدعي العام لإبلاغه بأنها تعرَّفت على السيد غ . ر. باعتباره أحد مرتكبي جريمة اختفاء ابنها، وأُد ر جت بالتالي شكواها في ملف التحقيق الأولي المفتوح أصلاً ضد السيد غ . ر. ( ) .

2-11 وفي 31 كانون الثاني/يناير 2012، أضافت صاحبة البلاغ معلومات جديدة إلى إفادتها بعدما قرأت في مقالات صحفية أنه أُلقي القبض على السيد سي . ب.، وهو من أفراد شرطة سان نيكولاس دي لوس غارثا، مع شرطي آخر، بتهمة اختطاف شبان. وقد أفاد هذان الشرطيان ب أنهما تصرَّفا بناء على أوامر من "إيل سورينيو" بتسليم الشبان المختطفين إلى عصاب ات الجريمة المنظمة. وأشارت صاحبة البلاغ في إفادتها إلى مختلف مسارات التحقيق وطلبت تنفيذ إجراءات محددة ( ) .

2-12 وتدعي صاحبة البلاغ أن سلطات الدولة الطرف لم تبادر، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2017، إلى تنفيذ أي إجراء ذي أهمية ، وأن الشيء الوحيد الذي أُضيف إلى ملف القضية خلال تلك السنوات هو الطلبات والبيانات التي قدمتها هي نفسها. وحتى تاريخ تقديم هذا البلاغ، أي بعد مرور سبع سنوات على اختفاء السيد ريبيرا إيدالغو، لم يُحتجَز سوى ستة أشخاص قد تكون لهم صلة بالوقائع، ولم يُتهم أو يلاحق رسمياً أي منهم بسبب ارتكاب هذه الجريمة ( ) . وقدمت صاحبة البلاغ أيضاً معلومات عن أشخاص آخرين قد تكون لهم صلة باختفاء ابنها ( ) .

2-13 وتضيف صاحبة البلاغ أنه، رغم طلبها إلى مكتب المدعي العام في نويبو ليون، سبع مرات منذ عام 2013، اعتبارَها ضحية بموجب قانون الضحايا، لم تُمنح هذه الصفةَ إلا في 2 شباط/فبراير 2017، بناء على طلب من اللجنة التنفيذية لمساعدة الضحايا. وعلاوةً على ذلك، جرى تسجيل صاحبة البلاغ وابنها الأصغر في السجل الوطني للضحايا في 29 نيسان/أبريل 2016 و21 آذار/مارس 2017، على التوالي. غير أنهما لم يتلقيا أي شكل من الدعم. وعلى وجه الخصوص، طلبت صاحبة البلاغ الدعم الغذائي في آب/أغسطس 2017 و الرعاية الطبية في أيلول/سبتمبر من العام ذاته، ولم تتلق أي رد.

2-14 وأخيراً، قدمت صاحبة البلاغ، في 15 كانون الأول/ديسمبر 2017، طلباً للحماية القضائية الدستورية إلى قاضي المحكمة الاتحادية المختص في القضايا الجنائية في ولاية نويبو ليون. وتدعي صاحبة البلاغ أنها قررت تقديم هذا الطلب لإبقاء ملف قضية اختفاء ابنها القسري مفتوحاً، ولدعوة السلطات المحلية مرة أخرى، بعد سبع سنوات من الجمود، إلى اتخاذ تدابير لتحديد مصير ابنها ومكان وجوده وتحديد المسؤولين عن الجرائم المعنية، ومحاكمتهم ومعاقبتهم. غير أن صاحبة البلاغ تدعي أن هذا الطلب لا يمكن أن يحقق أي تقدم أو تغيير مهم في التحقيق. والدليل على ذلك أن القاضي المختص استدعى صاحبة البلاغ، في 2 كانون الثاني/يناير 2018، لتوضيح ادعاءاتها بعدما طلب إليها "إخبار المحكمة بعنوان المنزل أو المنازل التي يمكن العثور فيها" على ابنها، حتى يحضر لتأكيد طلب الحماية القضائية الدستورية الذي قدمته. وإزاء ذلك، وفي غياب أي سبيل انتصاف آخر، قررت صاحبة البلاغ تقديم هذا البلاغ إلى اللجنة.

2-15 وتدعي صاحبة البلاغ أن بلاغها يستوفي الشرط المنصوص عليه في المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري، حيث استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لها، ولم يكن أي منها فعالاً، ولم يبقَ أمامها أي سبيل انتصاف حقيقي قد يتكلل بالنجاح. وإذ تشير صاحبة البلاغ إلى اجتهادات ا للجنة، فهي تدعي أنه لا ينبغي استنفاد سوى سبل الانتصاف المتاحة والفعالة، وأنه ليس من الضروري استنفاد سبل الانتصاف المحلية إذا كانت فرص نجاحها من الناحية الموضوعية منعدمة، وأن من واجب الدولة الطرف إثبات وجود سبل انتصاف فعالة ومتاحة ( ) . وتسلط صاحبة البلاغ الضوء على مختلف الشكاوى التي قدمتها وعلى دورها النشط في جميع التحقيقات، موضحة أنه بعد مرور سبع سنوات تقريباً على علم السلطات بالوقائع، لم يجر أي تحقيق فعال بشأنها، ولا ينطوي أيٌّ من سبل الانتصاف التي لجأت إليها صاحبة البلاغ على احتمال النجاح من الناحية الموضوعية، وطالت إجراءاتها من دون مبرر. وفيما يتعلق بطلب الحماية القضائية الدستورية، تدعي صاحبة البلاغ أن شروط قبوله المنصوص عليها في قانون الحماية القضائية الدستورية تجعله غير فعال، على نحو ما خلصت إليه لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان نفسها ( ) . والدليل على ذلك هو رد القاضي المكلف بالنظر في هذا الطلب.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن السيد ريبيرا إيدالغو ضحية اختفاء قسري منسوب إلى الدولة الطرف، وبالتالي ضحية انتهاك المواد 6، و7، و9، و16 من العهد. وتدعي أن واقعة الاختفاء تستوفي العناصر الثلاثة المكونة لهذه الجريمة، وهي: (أ) سلب السيد ريبيرا إيدالغو حريته باختطافه من منزله؛ و(ب) ارتكاب الفعل من قِبل موظفين تابعين للدولة أو أفراد أو جماعات أفراد يتصرفون بإذن الدولة أو دعمها أو موافقتها؛ و(ج) نفي الدولة مشاركتها في الوقائع أو تسترها على مصير السيد ريبيرا إيدالغو أو مكان وجوده بعدم تحقيقها في الوقائع على النحو الواجب.

3-2 وتدعي صاحبة البلاغ أنه ينبغي النظر في بلاغها في سياق النمط الشائع من حالات الاختفاء في المكسيك، الذي يتمتع في إطاره الجناة بالإفلات التام من العقاب، وتضيف أنه يمكن اعتبار عدم إجراء التحقيق نوعاً من الموافقة على هذه الممارسة التي قد تشكل اختفاء قسرياً، حتى في حالات جرائم الاختطاف التي ترتكبها جهات غير تابعة للدولة ( ) . وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أنه ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار السياق المحدد لهذا الاختفاء، حيث ارتكب موظفون تابعون للدولة كانوا يعملون مع جماعات الجريمة المنظمة، في عام 2011 في ولاية نويبو ليون، جرائم عديدة، منها حالات اختفاء قسري. وفي الوقت ذاته، تدعي صاحبة البلاغ أنه ينبغي تحميل الدولة الطرف مسؤولية الاختفاء القسري للسيد ريبيرا إيدالغو، إذ لم تف بالتزامها الإيجابي بمنع ارتكاب هذه الجريمة وبالتحقيق فيها بفعالية، مما حال دون التثبت على وجه اليقين من مشاركة موظفي الدولة المباشرة أو غير المباشرة في هذه الجريمة (ولا سيما في السياق المذكور أعلاه). وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف هي من عليها إثبات ما يلي: (أ) أن جماعة الرجال المسؤولة عن الاختفاء القسري لابنها لم تتصرف بتغاض من موظفين تابعين للدولة ولا بموافقتهم (أو مشاركتهم المباشرة)؛ و (ب) أنه لم تكن بين جماعات الجريمة المنظمة وقوات الدولة في ولاية نويبو ليون، وبشكل أكثر تحديداً في سان نيكولاس دي لوس غارثا، أي صلات في عام 2011 (بما في ذلك فيما يتعلق بحالات الاختطاف والاختفاء القسري)؛ و(ج) أن السلطات حققت بالجدية الواجبة في الشكاوى المتكررة التي قدمتها صاحبة البلاغ، مع مراعاة السياق القائم وأسلوب عمل الجناة، ومن دون استبعاد أي فرضية ( ) . وترى صاحبة البلاغ أنه ينبغي اعتبار الدولة الطرف، ما لم يقع ذلك، مسؤولة ً دولياً عن الاختفاء القسري.

3-3 وتدعي صاحبة البلاغ أن السيد ريبيرا إيدالغو كان أيضاً ضحية انتهاك المادة 2(3) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المواد 6 و7 و9 و16، بالنظر إلى أنه لم يستفد من سبيل انتصاف فعال. وتدعي صاحبة البلاغ أنه تقع على الدول الأطراف التزامات إيجابية، مثل الالتزام بأن تتخذ دون إبطاء جميع التدابير اللازمة للبحث عن الشخص المختفي وتحديد مكان وجوده؛ وبأن تجري، بحكم مسؤوليتها، تحقيقاً فورياً وشاملاً ومستقلاً ونزيهاً؛ وبأن تحدد المسؤولين وتقاضيهم وتعاقبهم؛ وبأن تكفل حصول الضحايا على تعويض فوري وعادل ومناسب، واستفادتهم من تدابير لجبر الضرر تشمل إعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار ( ) . وفي هذه القضية، لم يُحرز أي تقدم مهم على مدى سبع سنوات تقريباً منذ أن تلقت السلطات شكوى صاحبة البلاغ، ولا يوجد أي دليل على أن التحقيق أجري بالعناية الواجبة، وكانت صاحبة البلاغ هي التي تقوم بكل المبادرات إزاء موقف السلطات السلبي.

3-4 وتدعي صاحبة البلاغ أنها ضحية انتهاك المادة 7، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3) من العهد، بسبب معاناتها الشديدة الناجمة عن الغموض الذي يكتنف مصير ابنها ومكان وجوده ( ) . فقد سبب لها اختفاء ابنها حالة شديدة من الكرب والإحباط والشعور بالذنب، تطلَّبت الدعم النفسي والعلاج الطبي بسبب ما نجم عنها من اكتئاب سريري وأرق وإجهاد وإرهاق وخوف دائم ( ) .

3-5 وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أنها تعرضت لتدخل تعسفي في حياتها الخاصة وفي منزلها على نحو فيه انتهاك للمادة 17(1)، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3) من العهد. وتُذكر صاحبة البلاغ بأن مرتكبي جريمة اختفاء ابنها، الذين كان من بينهم موظفون تابعون للدولة الطرف، اقتحموا منزلها في الساعات الأولى من الصباح، وخرَّبوا أغراضها ومنزلها ومزرعتها ( ) . وعلاوةً على ذلك، فإن الأعمال الانتقامية والمضايقات والتهديدات التي تعرضت لها صاحبة البلاغ سببت لها خوفاً شديداً حال دون استمتاعها بحياتها الأسرية وبمنزلها، حيث اضطرت إلى الانتقال إلى منزل آخر ( ) . وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً وقوع انتهاك لحقها المكفول بموجب المادة نفسها في معرفة ال حقيقة، وفي حالة وفا ة ابنها ، تحديد مكان رفاته واستخراجه واحترامه وإعادته إليها ( ) .

3-6 وتطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة، كتدابير لجبر الضرر، ما يلي: (أ) أن تعلن أن َّ الدولة الطرف انتهكت المواد 6، و7، و9، و16، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(3) من العهد، فيما يتعلق بالسيد ريبيرا إيدالغو؛ والمادتين 7 و17(1)، مقروءتين بمفردهما وبالاقتران مع المادة 2(3) من العهد، فيما يتعلق بصاحبة البلاغ؛ و(ب) أن تحث الدولةَ الطرف َ على توفير سبيل انتصاف فعال يشمل إجراء تحقيق ٍ مستقل وشامل وفعال لتحديد المسؤولين عن الجرائم المعنية ومقاضاتهم ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة ومتناسبة؛ و(ج) أن تُجري الدولة الطرف بحثاً دقيقاً ومنهجياً عن السيد ريبيرا إيدالغو، تُرصد له الموارد البشرية والمالية الكافية، وأن تحدد، في حالة وفاته، مكان وجود رفاته وتستخرجه وتحترمه وتعيده إلى أسرته، وكل ذلك في إطار عمل منسق مع أقاربه؛ و(د) أن توفر الدولة الطرف لصاحبة البلاغ وابنها الأصغر سبل الجبر التام لما لحق بهما من ضرر، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية والنفسية - الاجتماعية؛ و أن تقدم اعتذاراً علنياً وإعلاناً رسمياً ل مسؤوليتها عن الاختفاء القسري للسيد ريبيرا إيدالغو؛ وتعويضاً فورياً وعادلاً ومناسباً؛ و(ه) أن تقوم الدولة الطرف ، في إطار ضمانات عدم التكرار، بالتنفيذ الفوري للقانون العام المتعلق بالاختفاء القسري للأشخاص وحالات الاختفاء التي يرتكبها الأفراد و ب النظام الوطني للبحث عن المفقودين؛ وتنفيذ بروتوكول موحد للبحث وآلية دولية لمكافحة الإفلات من العقاب للتحقيق في القضايا المتعلقة بهذه الجرائم وفي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وملاحقة الجناة بموجب القانون الدولي؛ و(و) أن تقدم الدولة الطرف، في غضون 180 يوما ً ، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ آراء اللجنة؛ و(ز) أن تنشر الدولة الطرف آراء اللجنة في الجريدة الرسمية أو في صحيفة يومية واسعة الانتشار على الصعيد الوطني، وتعممها على أوسع نطاق ممكن.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 30 كانون الثاني/يناير 2019، قدمت الدولة الطرف ملاحظات بشأن مقبولية البلاغ، أكدت فيها أنه ينبغي إعلان عدم قبوله لعدم استنفاد صاحبته سبل الانتصاف المحلية بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري ( ) .

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى الإجراءات التي اتخذها مكتب المدعي العام في نويبو ليون ومكتب المدعي العام للجمهورية، على حد سواء، لتحديد مكان وجود السيد ريبيرا إيدالغو والمسؤولين عن اختفائه، وذكرت مختلف الإجراءات المنفذة في إطار كل تحقيق. وتؤكد أن هاتين الهيئتين واصلتا إجراءاتهما بلا انقطاع منذ تقديم صاحبة البلاغ شكواها، وهو ما أفضى إلى إصدار أمر على الصعيد الاتحادي بتوقيف السيد غ . ر. الذي تجري محاكمته في إطار القضية الجنائية 152/2011-IV. وتدعي الدولة الطرف أن الإجراءات لا تزال سارية حتى الآن وأنها الوسيلة المناسبة لمواصلة التحقيق في اختفاء السيد ريبيرا إيدالغو. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى الإجراءات المباشَرة أمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نويبو ليون، وتؤكد أن مكتب المدعي العام في نويبو ليون، الذي خلصت هذه اللجنة إلى وجود تأخر في التحقيق الذي يباشره وأصدرت توصية في هذا الصدد، يواصل الامتثال لما أوصته به. وبالتالي، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف لا تزال تعالج الوقائع المؤسفة التي يستند إليها البلاغ، فلم تستنفد صاحبته سبل الانتصاف المحلية، وينبغي إعلان عدم قبوله.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 قدمت صاحبة البلاغ، في ملاحظاتها المؤرخة 8 أيار/مايو 2019، تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وتحديثاً بشأن الوقائع حتى هذا التاريخ. وتدعي صاحبة البلاغ في البداية أنه، خلافاً لما تدعيه الدولة الطرف، يوجد تأخير لا مبرر له في الإجراءات ولا توجد بالتالي سبل انتصاف محلية فعالة، وهو ما يجعل البلاغ مقبولاً. وتدعي أن مرور أكثر من ثماني سنوات على تقديم شكاواها، من دون إحراز أي تقدم ذي شأن، يعني في حد ذاته تأخيرا ً غير مبرر، لا ي ُ عزى إليها و لا إلى تعقد القضية ( ) . وتشدد صاحبة البلاغ على أن الدولة الطرف لم تقدم أي تبرير لتأخر التحقيق، ولم تقدم أيضاً أي إشارة ملموسة إلى كيفية امتثال مكتب المدعي العام في نويبو ليون لتوصية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نويبو ليون، التي اعترفت بحدوث "تأخر غير مبرر في التحقيق في الوقائع من جانب السلطات ، وكذلك بعدم إجراء تحقيق ج ِ د ِّ ي وشامل ". وتؤكد صاحبة البلاغ أنه لم ي ُ حرز أي تقدم مهم منذ صدور توصية اللجنة. وأخيراً، لم تُقدم الدولة الطرف، رغم ادعائها أن الإجراءات القائمة هي "الوسيلة الملائمة" لمواصلة التحقيق، أي َّ سبب لاعتبارها كذلك في غياب أي نتائج، وتؤكد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف تشير إلى الإجراءات المنفَّذة بين عامي 2011 و2013، من دون تقديم أي معلومات عن الإجراءات المنفذة منذ ذلك الحين. وبالتالي، لا يمكن أن تكون سبل الانتصاف الحالية فعالة وأن تتيح فرصاً للنجاح.

5-2 وتضيف صاحبة البلاغ أن محامين من اللجنة التنفيذية لمساعدة الضحايا أخبروها، في 9 أيار/ مايو 2018، أن ملف القضية يتضمن رسالة إلكترونية مؤرخة 27 كانون الأول/ديسمبر 2013 (موجهة إلى الهيئة السابقة لهذه اللجنة)، مفادها أنه عُثر في محفوظات دوائر الطب الشرعي على صورة جثة عُثر عليها في ولاية كواويلا قد تكون للسيد ريبيرا إيدالغو. وفي 15 أيار/مايو 2018، توجه ممثلو صاحبة البلاغ إلى مكتب المدعي العام في ولاية كواويلا، حيث تأكدوا أنه جرى بالفعل تحديد هوية الجثة المعنية استناداً إلى بصمات الأصابع وأنها تعود لشخص آخر. وبعد عدة طلبات قدمتها صاحبة البلاغ لتأكيد هوية صاحب الجثة التي عُثر عليها، لم تُخط َ ر إلا في 22 نيسان/أبريل 2019 بوجود تقرير لخبير في الصور الفوتوغرافية، خلص إلى وجود تطابق من حيث البنية الجسدية بين صورة الجثة المعنية وصورة السيد ريبيرا إيدالغو، أُنجز في تموز/يوليه 2018 (أي تسعة أشهر تقريباً قبل إخطارها). وبالنظر إلى أن هامش الخطأ في هذا النوع من استنتاجات الخبراء كبير، فلا يزال الغموض يكتنف مصير السيد ريبيرا إيدالغو، ولم تتخذ السلطات الإجراءات اللازمة لتأكيد أو نفي نتيجة هذه الخبرة. ويعني ذلك استمرار معاناة صاحبة البلاغ وشعورها بالإحباط، حيث لم يجر إخبارها بوجود الجثة المعنية، رغم العثور عليها في عام 2013، إلا بعد مرور خمس سنوات تقريباً على ذلك. وتدعي صاحبة البلاغ أن هذه الأحداث تفاقم الانتهاكات التي ادعت وقوعها في جميع أجزاء البلاغ.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

6-1 في 24 نيسان/أبريل 2019، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها الإضافية بشأن مقبولية البلاغ وملاحظاتها بشأن أسسه الموضوعية. وتؤكد الدولة الطرف من جديد أنه تجري تحقيقات شتى، حيث تشدد على أن التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام في نويبو ليون يتبع ثلاثة مسارات: (أ) اختطاف السيد ريبيرا إيدالغو من قِبل أشخاص ينتمون إلى جماعات الجريمة المنظمة؛ و(ب) اختطاف السيد ريبيرا إيدالغو من قِبل أشخاص من المحتمل أنهم ينتمون إلى أحد أجهزة الأمن العام؛ و(ج) احتمال أن تكون للسيد ريبيرا إيدالغو والسيد إ س. خ . والسيد سي . ه. مشاكل مع أشخاص ينتمون إلى جماعات إجرامية. وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد و أن البلاغ ليس بالتالي مقبولاً.

6-2 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تدعي الدولة الطرف أن الالتزام بإجراء التحقيق وتقديم المسؤولين إلى العدالة ليس التزام نتيجة وإنما التزام وسيلة وينبغي تفسيره بطريقة لا تفرض على السلطات عبئاً مستحيلاً أو غير متناسب ( ) . وللوفاء بهذا الالتزام، يجب على الدولة الطرف إجراء تحقيق فوري ونزيه وشامل لاستجلاء مصير أو مكان وجود الضحية المزعومة ( ) . وتدعي الدولة الطرف أنها أجرت دون إبطاء تحقيقاً منذ عِلمها باختفاء الشخص المعني في 28 شباط/فبراير 2011، حيث أُحيلت الشكوى ذات الصلة في 1 آذار/مارس 2011 إلى الوكالة الحكومية لوحدة مكافحة جريمة الاختطاف التابعة لمكتب المدعي العام في ولاية نويبو ليون. وفي الوقت ذاته، أُجريت التحقيقات بنزاهة، حيث رُعيت فيها الملاحظات التي قدمها أقارب السيد ريبيرا إيدالغو، وتسنى تحديد المسؤولين المحتملين، وكذلك إصدار أمر بتوقيف السيد غ . ر. وعلاوةً على ذلك، لم تؤثر إشارة صاحبة البلاغ إلى احتمال تورط عناصر من الشرطة المحلية في الوقائع على نزاهة التحقيق فيها. وأخيراً، تدعي الدولة الطرف أن التحقيقات كانت شاملة، وتشير مرة أخرى إلى العديد من الإجراءات المتخذة في كل تحقيق. وتدعي الدولة الطرف بالتالي أنها توخت العناية الواجبة في جميع التحقيقات ذات الصلة.

6-3 وتدعي الدولة الطرف أن اختفاء السيد ريبيرا إيدالغو لا يعزى إليها، لعدم وجود دليل على تورط أي من موظفيها فيه ولا على أي تقصير من جانبها. أما بخصوص المسألة الأولى، فإن مدى ملاءمة التحقيق في الاختفاء وتحميل الدولة الطرف المسؤولية عنه يتطلبان معايير تقييمٍ مختلفة. وعلى وجه الخصوص، يقتضي تحميل المسؤولية للدولة الطرف بالضرورة تقديم أدلة على ذلك. وحتى لو رأت اللجنة أن التحقيقات لم تكن كافية، فلا يُستنتج من ذلك أن الدولة الطرف مسؤولة عن الاختفاء، إذ يقتضي ذلك وجود أدلة. وفي هذه القضية، تشير الدولة الطرف إلى أن الدليل الوحيد على تورط موظفين تابعين لها في اختفاء السيد ريبيرا إيدالغو هو إفادة صاحبة البلاغ وشقيقه الأصغر، ولكن ذلك ليس دليلاً كافيا لتحميلها المسؤولية ( ) . ورغم أن الدولة الطرف بذلت كل الجهود اللازمة، فلم تتمكن من إثبات صحة إفادة صاحبة البلاغ. وفي الواقع، عُرضت على صاحبة البلاغ وابنها الأصغر عينات من السترات الواقية من الرصاص التي تستخدمها الشرطة البلدية في إسكوبيدو، نويبو ليون، وأكدَا أنها ليست السترات التي كان يرتديها الجناة، بل كانت تشبه فقط تلك التي رأَياها يوم حدوث الوقائع. وطلب مكتب المدعي العام في نويبو ليون أيضاً إلى سلطات الأمن أن تحيل إليه كل السجلات المتعلقة بالدوريات والعمليات المنجزة يوم حدوث الاختفاء وعناصر الشرطة الذين نفذوها والبدلات الرسمية التي كانوا يرتدونها، ولم يثبت حتى الآن أن موظفين تابعين للدولة شاركوا في الوقائع أو أنهم كانوا موجودين يوم حدوثها في المنطقة المعنية. وأخيراً، لا يزال التحقيق في هذه المسألة مفتوحاً، رغم عدم وجود أدلة على تورط موظفين تابعين للدولة في واقعة الاختفاء. وبالتالي، فلا يمكن، بعد تقييم الأدلة المدروسة والإجراءات المنفذة، اعتبار إفادات صاحبة البلاغ وابنها الأصغر حقائق مثبتة.

6-4 وتدعي الدولة الطرف، فيما يتعلق باحتمال وجود تقصير من جانبها، أنه ينبغي تقييم التدابير الوقائية التي يجب عليها اتخاذها لحماية الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقيات على أساس معرفتها بوجود "حالة تنطوي على خطر يمكن توقعه بشكل معقول" ( ) . وبالتالي، فإن تحميل المسؤولية للدولة الطرف بسبب التقصير يتوقف على عِلمها أو وجوب عِلمها بوجود حالة تنطوي على خطر حقيقي أو وشيك، في ظل ملابسات يمكن توقعها بشكل معقول. وتدعي الدولة الطرف أنها لم تكن على عِلم بأسباب اختفاء السيد ريبيرا إيدالغو وما كان لها أن تعلم بها. ولذلك، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن أنه لا يجوز أن يُعزى إليها اختفاء السيد ريبيرا إيدالغو.

6-5 وأخيراً، تدعي الدولة الطرف أنه لا يجوز أن تُعزى إليها انتهاكات سلامة صاحبة البلاغ الشخصية الناجمة عن معاناتها النفسية بسبب عدم معرفتها مكان وجود ابنها، إذ لم يرتكب جريمة َ الاختفاء في حد ذاتها موظفون تابعون لها، ولأنها تصرفت على الفور وبالعناية الواجبة بمجرد علمها بالوقائع. وتضيف الدولة الطرف أنها قدمت الدعم اللازم لأقارب السيد ريبيرا إيدالغو من خلال اللجنة التنفيذية لمساعدة الضحايا.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7-1 تقدم صاحبة البلاغ ، في تعليقاتها المؤرخة 25 تموز/يوليه 2019 على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ، تعليقات على المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وعلى أحداث جديدة وقعت حتى ذلك التاريخ. أولاً، تدعي صاحبة البلاغ وجود أدلة على أن دوريتين للأمن العام في سان نيكولاس دي لوس غارثا كانتَا على بُعد أقل من 200 متر من منزلها، حوالي الساعة 00/01 من يوم حدوث الوقائع ( ) . وتُغفل الدولة الطرف الإشارة إلى هذه المعلومات في ملاحظاتها، ويبدو أنها لم تأخذها في الاعتبار على النحو الواجب في التحقيق. وثانياً، تدعي صاحبة البلاغ أنه لا يمكن اعتبار الدعم المقدَّم من اللجنة التنفيذية لمساعدة الضحايا شاملاً ولا فعالاً، ولا سيما بالنظر إلى الفترات الطويلة التي لم تتلق فيها أي دعم رغم تقديمها طلباً بهذا الشأن، وإلى عدم الرد على طلبها الرعاية الطبية. وثالثاً، تضيف صاحبة البلاغ أن المحكمة الجنائية المحلية الأولى في ولاية نويبو ليون قررت، في 20 أيار/مايو 2019، تعليق إجراءات دعوى الحماية القضائية الدستورية مدة سنة، لعدم فعالية أيٍّ من الإجراءات الرامية إلى البحث عن ابنها. ويدل ذلك على عدم فعالية دعوى الحماية القضائية الدستورية ويتعارض مع ملاحظات الدولة الطرف التي مفادها أن التدابير المعتمدة كانت فعالة وملائمة. ورابعاً، تدعي صاحبة البلاغ أنها لم تُبلَغ بالحكم الصادر في حق السيد غ . ر. وعلاوةً على ذلك، لا يوجد، وفقاً للمعلومات التي قدمتها اللجنة التنفيذية لمساعدة الضحايا، ما يفيد بأنه قُدمت أو ظهرت خلال هذه الإجراءات عناصر مفيدة لتحديد مصير السيد ريبيرا إيدالغو ومكان وجوده. ولا تشمل الجرائم التي أُدين السيد غ . ر. بارتكابها جريمةَ الاختفاء بل جريمة سلب الحرية بصفة غير قانونية في شكل الاختطاف. وبالتالي، ليس ثمة ما يشير إلى أن لإدانته صلة باختفاء السيد ريبيرا إيدالغو؛ و لا يعفي ذلك ، حتى لو حدث ، الدولة َ الطرف من التزاماتها بإيجاد السيد ريبيرا إيدالغو ومحاكمة جميع المسؤولين عن اختفائه.

7-2 وتضيف صاحبة البلاغ أنها اجتمعت، في 23 أيار/مايو 2019، بممثليها وممثلي مكتب المدعي العام في ولاية كواويلا، ومكتب المدعي العام للجمهورية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نويبو ليون، واللجنة الوطنية للبحث عن المختفين، واللجنة التنفيذية لمساعدة الضحايا. وخلال هذا الاجتماع، أبلغها ممثلو مكتب المدعي العام في كواويلا بأن الجثة التي عُثر عليها في عام 2013 لا تتطابق مع جثة السيد ريبيرا إيدالغو. ولكنهم أفادوا أيضاً بأنه لم يتسن إجراء مقارنة بين البيانات ال جينية ل لجثة التي عُثر عليها و ل أقارب السيد ريبيرا إيدالغو. وتدعي صاحبة البلاغ أن التناقض بين سلطات الدولة الطرف وغياب التعاون الفعال بينها يدلان على عدم اكتراث الجهات الرسمية بمعاناتها وآلامها.

7-3 وبخصوص الملاحظات المتعلقة بالأسس الموضوعية، تستشهد صاحبة البلاغ بالسوابق القضائية الدولية التي تعطي "قيمة إثباتية عالية لإفادات الشهود، في سياق وملابسات حالة معينة من الاختفاء القسري [...] وللاستنتاجات المنطقية ذات الصلة، فضلاً عن ارتباطها بنمط عام من حالات الاختفاء" ( ) . وتدعي صاحبة البلاغ أن طبيعة الأدلة المتاحة والسياق العام السائد في الدولة الطرف، ولا سيما في ولاية نويبو ليون، ينقلان عبء الإثبات إلى الدولة الطرف. غير أن الدولة الطرف لم تعلق على السياق المذكور ولم تقدم أي أدلة لد ح ض ادعاءات صاحبة البلاغ (الفقرتان 3-1 و3-2 أعلاه).

7-4 وفيما يتعلق ب تحميل الدولة الطرف مسؤولية الاختفاء القسري، تشير صاحبة البلاغ إلى مجموعة من التناقضات في ملاحظات الدولة الطرف. أولاً، تفيد بأن الأدلة المجمعة تشير إلى أن الشرطة لم تكن موجودة في المنطقة يوم حدوث الوقائع. وثانياً، تعترف بمسار التحقيق القائم على احتمال ارتكاب عناصر من الشرطة جريمة الاختفاء، ثم تفيد بأن هذه الجريمة "لم يرتكبها موظفون تابعون للدولة". وثالثاً، رغم أن الدولة الطرف تدعي أن صاحبة البلاغ لم تدعم إفادتها بالأدلة، ف هي لم تتمكن أيضاً، في الواقع، من تقديم أدلة لدحضها. وتضيف صاحبة البلاغ أن عدم إجراء تحقيق دقيق، لأسباب تُعزى إلى الدولة الطرف، هو بالتحديد ما حال دون التثبت على وجه اليقين من تورط موظفين تابعين للدولة في الوقائع بشكل مباشر أو غير مباشر.

7-5 وتلاحظ صاحبة البلاغ ادعاء الدولة الطرف أنها أجرت تحقيقا "فورياً ونزيهاً وشاملا". غير أنها تُقر بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نويبو ليون اعترفت، في 27 تموز/يوليه 2017، بحدوث "تأخر غير مبرر في التحقيق في الوقائع من جانب السلطات ، وكذلك بعدم إجراء تحقيق ج ِ د ِّ ي وشامل ". والدليل على ذلك أن مصير السيد ريبيرا إيدالغو ومكان وجوده لا يزالان مجهولين بعد مرور أكثر من ثماني سنوات على اختفائه القسري، وأن الجناة في هذه القضية لا يزالون بلا عقاب. وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تحدد الإجراءات المتخذة في إطار كل مسار من مسارات التحقيق، ولا الأهداف المتوخاة من كلٍّ منها. وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن التحقيق الرامي إلى تحديد الجناة هو التزام وسيلة، في حين يشكل تحديد مصير الشخص المختفي ومكان وجوده في حالة الاختفاء القسري التزام نتيجة ( ) . وقد أخلَّت الدولة الطرف بكلا الالتزامين. وللسبب ذاته ، لا يمكن للدولة الطرف أن تدعي أنها ليست مسؤولة، بموجب المادة 7 من العهد، عن الضرر الذي لحق بسلامة صاحبة البلاغ، لأنه نتيجة مباشرة لعدم اكتراث سلطات الدولة وعدم إجرائها تحقيق اً فعال اً ، وهذه مسألة منفصلة تماماً عم َّ ا إذا كانت الدولة هي المسؤولة عن الاختفاء القسري لابنها.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف المتعلقة بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لأن التحقيقات التي يضطلع بها، على وجه الخصوص، مكتب المدعي العام في ولاية نويبو ليون ومكتب المدعي العام للجمهورية لا تزال جارية. غير أن اللجنة تحيط علماً بادعاءات صاحبة البلاغ أن سبل الانتصاف المحلية لم تكن فعالة حيث طالت إجراءاتها بلا مبرر، ولا يزال بالتالي مصير السيد ريبيرا إيدالغو ومكان وجوده مجهولين.

8-4 وتذكّر اللجنة بأن الغرض من شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية هو إتاحة الفرصة للدولة الطرف للوفاء بواجبها المتمثل في حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد وكفالتها ( ) . بيد أنه، ولأغراض المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري، لا ينبغي أن تَطول إجراءات سبل الانتصاف المحلية بلا مبرر. وبالنظر إلى مرور عشر سنوات منذ اختفاء السيد ريبيرا إيدالغو ومنذ تقديم صاحبة البلاغ شكاواها الأولى، من دون أن يُحرَز أي تقدم مهم في تلك التحقيقات ومن دون أن تقدم الدولة الطرف أي مبرر كافٍ لهذا التأخير، فإن اللجنة ترى أن هذه التحقيقات طالت بشكل مفرط، وأن المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها بالتالي من النظر في هذه الشكوى ( ) .

8-5 وبالنظر إلى أن البلاغ استوفى جميع شروط المقبولية، وأن صاحبته دعمت بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية شكاواها المقدمة بموجب المواد 2(3)، و6(1)، و7، و9، و16، و17 من العهد، فإن اللجنة تعلن قبوله وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً لأحكام المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

9-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ التي مفادها أن وقائع هذه القضية تشكل اختفاء قسرياً، بالنظر إلى ما يلي: (أ) سلب السيد ريبيرا إيدالغو حريته باختطافه من منزله؛ و(ب) ارتكاب الفعل من قِبل موظفين تابعين للدولة أو أفراد أو جماعات أشخاص يتصرفون بإذن الدولة أو دعمها أو موافقتها؛ و(ج) نفي الدولة مشاركتها في الوقائع أو تسترها على مصير السيد ريبيرا إيدالغو أو مكان وجوده بعدم تحقيقها في الوقائع على النحو الواجب. وتُذكر اللجنة باجتهاداتها التي مفادها أن عبء الإثبات لا يجوز أن يقع حصراً على عاتق صاحبة البلاغ، بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دائماً في إمكانية الحصول على الأدلة، وأن الدولة الطرف وحدها التي تملك في كثير من الأحيان المعلومات ذات الصلة ( ) .

9-3 وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن رجال اً من أولئك الذين اقتحموا منزلها كانوا يرتدون سترات تحمل عبارة "شرطة إسكوبيدو"، وأنهم ادعوا أن الحكومة هي التي أرسلتهم (الفقرة 2-3 أعلاه). وفي الوقت ذاته، تحيط اللجنة علماً بوجود الشرطة المثبت قرب منزل صاحب ة البلاغ بعد اختفاء ابنها (الفقرة 7-1 والحاشية 27 أعلاه). وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالمعلومات التي قدمتها صاحبة البلاغ بشأن السياق العام لحالات الاختفاء القسري في الدولة الطرف (الحاشية 1 أعلاه)، ولا سيما في ولاية نويبو ليون (الحاشية 2 أعلاه). وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالصلات المزعومة بين قوات الأمن في سان نيكولاس دي لوس غارثا وجماعات الجريمة المنظمة، ولا سيما الشخص المزعوم أنه مسؤول عن اختفاء السيد ريبيرا إيدالغو (الفقرة 2-11 أعلاه). وفي ضوء كل ما تَقدم، ترى اللجنة أن الأدلة الظرفية والقاطعة على تورط موظفين تابعين للدولة في هذه القضية كافية لنقل عبء الإثبات إلى الدولة الطرف ومطالب تها بدحض هذه الأدلة ومسؤوليتها عن الاختفاء، وذلك بإجراء تحقيق توليه العناية الواجبة ( ) .

9-4 وتلاحظ اللجنة عدم إثبات الدولة الطرف أنها حققت في اختفاء السيد ريبيرا إيدالغو بالعناية الواجبة، لا قبل ولا بعد إقرار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نويبو ليون بذلك (الفقرات 4-2، و5-1، و7-5 أعلاه). وإذ تلاحظ اللجنة عدم رد الدولة الطرف على ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن السياق، ولا سيما السياق الخاص لولاية نويبو ليون، وكذلك بشأن الصلات المحتملة لعناصر من شرطة سان نيكولاس دي لوس غارثا بالشخص المزعوم أنه مسؤول عن اختفاء السيد ريبيرا إيدالغو، فهي تولي الأهمية الواجبة ل هذه ال ادعاءات ( ) . وأخيراً، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ بشأن تناقض الدولة الطرف في ادعائها أن الوقائع لم يرتكبها موظفون تابعون لها، واعترافها في الوقت نفسه بأن تورطهم فيها يشكل بالفعل أحد مسارات التحقيق. وعلاوةً على ذلك، فإن عدم إجراء تحقيق دقيق يستند إلى الأدلة الظرفية والقاطعة المتاحة هو ما يَحول دون استبعاد تورط موظفين تابعين للدولة في الوقائع بشكل مباشر أو غير مباشر (الفقرة 7-4 أعلاه). وفي ضوء كل ما تقدم، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ دعمت ادعاءاتها بما يكفي من الأدلة وأن الدولة الطرف لم تدحض على النحو الواجب مسؤوليتها عن اختفاء السيد ريبيرا إيدالغو ( ) . وبالتالي، ترى اللجنة أن الوقائع الموصوفة تشكل اختفاء قسرياً يُعزى إلى الدولة الطرف ( ) .

9-5 وتذكّر اللجنة بأن هذه الحالة من الاختفاء، وإن كان العهد لا يستخدم مصطلح "الاختفاء القسري" صراحة، تشكل مجموعة فريدة ومتكاملة من الأفعال التي تعتبر انتهاكاً مستمراً لحقوق شتى معترف بها في هذا العهد ( ) ، مثل الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو لمعاملة أو لعقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، وحق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه، وحق الفرد في الاعتراف به كشخص أمام القانون ( ) . وتذكّر اللجنة، فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري، بأن سلب الحرية، ثم عدم الاعتراف بذلك أو عدم الكشف عن مصير الشخص المختفي، يحرمه من حماية القانون ويعرّض حياته لخطر جسيم ومستمر، ينبغي مساءلة الدولة الطرف عنه ( ) . وفي هذه القضية، تُعزى المسؤولية عن الاختفاء إلى الدولة الطرف، لأنها لم تتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على حياة السيد ريبيرا إيدالغو، وفي ذلك انتهاك للمادة 6(1) من العهد.

9-6 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحبة البلاغ أن وقائع القضية تشكل معاملة منافية للمادة 7 من العهد على نحو فيه ضرر با لسيد ريبيرا إيدالغو، بسبب المعاناة الشديدة وحالة الشك وأثر الاختفاء القسري على سلامته البدنية والنفسية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الوقائع تبين احتمال تعرض السيد ريبيرا إيدالغو خلال سلبه حريته لعنفٍ بدني، قد يشكل تعذيباً أو معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة. وفي غياب معلومات من الدولة الطرف بشأن هذه المسألة، ترى اللجنة أن الوقائع الموصوفة تشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد فيما يتعلق بالسيد ريبيرا إيدالغو. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحبة البلاغ المتعلق بالمعاناة النفسية والآلام التي سببها لها اختفاء ابنها وسعيها إلى إحقاق العدالة، ولا سيما علمها في عام 2018 أن السلطات عثرت منذ عام 2013 على جثة قد تكون للسيد ريبيرا إيدالغو، وأنه لم تُجر َ حتى ذلك الحين الخبرات اللازمة للتأكد، على نحو لا يدع مجالاً للشك، من هوية صاحب تلك الجثة. وفي غياب أي معلومات من الدولة الطرف بشأن هذه المسألة، ترى اللجنة أن الوقائع الموصوفة تبين وقوع انتهاك للمادة 7 من العهد فيما يتعلق بصاحبة البلاغ ( ) .

9-7 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 9 من العهد، تُذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 35(2014)، الذي أشارت فيه إلى أن الاختفاء ي عتبر شكلاً شديد الخطورة من أشكال الاحتجاز التعسفي ( ) . وفي هذه القضية، وبالنظر إلى أن الاختفاء يُعزى إلى الدولة الطرف، ترى اللجنة أن سلب السيد ريبيرا إيدالغو حريته انتهك حقوقه المكفولة بموجب المادة 9 من العهد.

9-8 وتذكّر اللجنة أيضاً بأن تعمُّد حرمان شخص ما من حماية القانون يشكل إنكاراً لحقه في الاعتراف به كشخص أمام القانون، وبخاصة عندما يعاق بشكل منهجي، فيه انتهاك للمادة 16 من العهد، أي جهد يبذله أقارب الضحايا للاستفادة من سبل انتصاف فعالة ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي توضيح بشأن مصير السيد ريبيرا إيدالغو ولا بشأن مكان وجوده، وتلاحظ، على وجه الخصوص، أنها لم تُجر تحقيقاً يستوفي معايير العناية الواجبة. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن الاختفاء القسري للسيد ريبيرا إيدالغو حرمه من حماية القانون ومن حقه في الاعتراف به كشخص أمام القانون، وفي ذلك انتهاك للمادة 16 من العهد.

9-9 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحبة البلاغ أن مرتكبي جريمة اختفاء ابنها اقتحموا منزلها في الساعات الأولى من الصباح، وسرقوا عدة أشياء ثمينة (منها مركبتان) وخربوا أغراضها ومنزلها ومزرعتها، وهو ما شكل تدخلاً غير قانوني في حياتها الخاصة. ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف ملاحظات بهذا الشأن، وفي ضوء جميع ملابسات هذه القضية، ترى اللجنة أن هذه الوقائع شكلت تدخلاً تعسفياً وغير قانوني في الحياة الخاصة لصاحبة البلاغ وانتهاكاً لحرمة مسكن ها ( ) . وعليه، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب ة البلاغ المكفولة بموجب المادة 17 من العهد.

9-10 وأخيراً، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن الوقائع تشكل أيضاً انتهاكاً للمادة 2(3) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المواد المذكورة أعلاه، إذ لم تستفد من سبيل انتصاف فعال. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء الدولة الطرف أن التزامها القانوني بالتحقيق هو التزام وسيلة، وأنها باشرت، منذ لحظة علمها بالوقائع، تحقيقاً فورياً ونزيهاً وشاملاً، راعت فيه مبدأ العناية الواجبة. غير أن اللجنة تلاحظ أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نويبو ليون اعترفت، في عام 2017، بحدوث "تأخر غير مبرر في التحقيق في الوقائع من جانب السلطات ، وكذلك بعدم إجراء تحقيق ج ِ د ِّ ي وشامل " (الفقرات 4-2، و5-1، و7-5 أعلاه). وترى اللجنة أن ذلك يكفي، في غياب أدلة مضادة، لإثبات وقوع انتهاك للحق في سبيل انتصاف فعال، ولكنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تثبت أيضاً أنها تصرفت بالعناية الواجبة، حتى بعد صدور رأي تلك اللجنة. وبالتالي، لم تثبت الدولة الطرف أنه جرى توقيف أو محاكمة أيّ ٍ من الأشخاص العشرين المزعوم تورطهم بشكل مباشر في اختفاء السيد ريبيرا إيدالغو، بتهمة ارتكاب هذه الجريمة ( ) . وتُ كرر اللجنة ال ملاحظات المتعلقة ب الجثة التي عُثر عليها في عام 2013، وب عدم اتخاذ إجراءات للتحقق بشكل قاطع من هوية صاحبها، وعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن هذه المسألة (الفقرتان 5 - 2 و7 - 2 أعلاه). وفي ضوء كل ما تقدم، ترى اللجنة أنه، بعد مرور عشر سنوات على تلقي السلطات الشكوى المتعلقة بالاختفاء القسري للسيد ريبيرا إيدالغو، لم تكن التحقيقات التي أجرتها فعالة ل تجلية ملابسات اختفائه وتحديد مصيره ومكان وجوده والمسؤولين عن اختفائه ( ) . ولذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت حق السيد ريبيرا إيدالغو في سبيل انتصاف فعال بموجب المادة 2(3)، مقروءة بالاقتران مع المواد 6، و7، و9، و16 من العهد. وترى اللجنة أن الاستنتاج نفسه يسري على ادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بحقها المكفول بموجب المادة 2(3)، مقروءة بالاقتران مع المادتين 7 و17 من العهد.

10- و إن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تبين انتهاك الدولة الطرف المواد 6(1)، و7، و9، و16 من العهد، والمادة 2(3)، مقروءةً بالاقتران مع المواد 6 و7 و9 و16 من العهد، فيما يتعلق بالسيد ريبيرا إيدالغو؛ والمادتين 7 و17 من العهد، والمادة 2(3) ، مقروءة بالاقتران مع المادتين 7 و17 من العهد، فيما يتعلق بصاحبة البلاغ.

11- ووفقاً لأحكام المادة 2(3)(أ) من العهد، يقع على الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ. ويقتضي منها ذلك توفير كامل سبل جبر الضرر للأشخاص الذين انتُهِكت حقوقهم. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) إجراء تحقيق فوري وفعال وشامل ومستقل ونزيه وشفاف في ملابسات اختفاء السيد ريبيرا إيدالغو؛ و(ب) الإفراج عن السيد ريبيرا إيدالغو، في حالة العثور عليه حيّاً؛ و(ج) تسليم رفا ت السيد ريبيرا إيدالغو، في حالة وفاته، إلى أقاربه في ظروف لائقة؛ و(د) التحقيق في أي نوع من التدخلات التي قد تكون أعاقت فعالية عمليات البحث عن السيد ريبيرا إيدالغو وتحديد مكان وجوده، ومعاقبة المسؤولين عنها، عند الاقتضاء؛ و(ه) تزويد صاحبة البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتائج التحقيق؛ و(و) مقاضاة ومعاقبة من تثبت مسؤوليتهم عن الانتهاكات المرتكبة ونشر نتائج هذه الإجراءات؛ و(ز) إتاحة كامل سبل جبر الضرر لصاحبة البلاغ، وكذلك للسيد ريبيرا إيدالغو إن كان لا يزال على قيد الحياة، بما في ذلك منحهما تعويض اً مناسب اً عما تَعرَّضا له من انتهاكات، فضلاً عن الرعاية الطبية والنفسية. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب انتهاكات مماثلة في المستقبل، وكفالة إجراء تحقيق فوري وفعال وشامل ومستقل ونزيه وشفاف في أي فعل من أفعال الاختفاء القسري.

12- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهّدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها القضائية بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ متى ثبت حدوث انتهاك، فهي تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذه الآراء. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وتعممها على نطاق واسع.