الأمم المتحدة

CCPR/C/133/D/3124/2018

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

27 January 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 3124/2018 * **

بلاغ مقدم من: غ. ب. (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: لاتفيا

تاريخ تقديم البلاغ: 12 تشرين الأول/أكتوبر 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة ، والمحال إلى الدولة الطرف في 14 شباط/فبراير 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

الموضوع: الكشف عن الملفات السرية للدفاع

المسائل الإجرائية: المقبولية

المسائل الموضوعية: المحاكمة العادلة؛ قرينة البراءة

مواد العهد: 14 ( 1 ) و( 2 ) و( 6 )؛

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 3 و 5 ( 2 )(ب)

1 - صاحب البلاغ هو غ. ب. ، مواطن من لاتفيا. وهو يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة 14 ( 1 ) و( 2 ) و( 6 ) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للاتفيا في 22 أيلول/سبتمبر 1994 . ولا يمثل صاحبَ البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2004 ، أجرت الشرطة تحقيقات ميدانية خاصة ضد صاحب البلاغ ( ) . وفي إطار هذه التحقيقات ، اتصل بصاحب البلاغ ضابط شرطة سري ، يدعى إ. ، زاعماً أنه تاجر مخدرات ، وأقنعه بأن يصبح وسيطاً في الاتجار بالمخدرات. ويدفع صاحب البلاغ بأن إ. ، الذي كان يرتدي دائماً ملابس مدنية أثناء لقاءاتهما ، لم يتدخل في الأنشطة الإجرامية الجارية بالفعل ، بل بادر بها بنفسه بإرسال رسائل نصية إلى صاحب البلاغ ، وبالحث على لقاء يُزعم أنه كان عرضياً ، وبتشجيعه مراراً وتكراراً على تزويده بالمخدرات. ويلاحظ صاحب البلاغ أن الشرطي السري لم يتصرف بطريقة سلبية بل حرضه على ارتكاب الجريمة التي وقعت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 ، عندما اشترى إ. مخدرات من صاحب البلاغ.

2 - 2 وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2005 ، أدانت محكمة ريغا الإقليمية صاحب البلاغ بتهمة اقتناء مواد مخدرة وحيازتها من دون إذن مع ظروف مشددة بقصد بيعها ، وحكمت عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وبمصادرة أمواله. ورفضت دائرة القضايا الجنائية في المحكمة العليا ومجلس الشيوخ في المحكمة العليا شكوى صاحب البلاغ المتعلقة بالاستئناف والنقض في 15 أيلول/سبتمبر 2006 و 19 آذار/مارس 2007 على التوالي.

2 - 3 وفي 12 حزيران/يونيه 2007 ، قدم صاحب البلاغ التماساً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي 8 كانون الثاني/يناير 2013 ، ذكرت هذه المحكمة ، في جملة أمور ، أنه حيثما يقع على عاتق الادعاء إثبات عدم وجود تحريض ، فإن صلاحية المحاكم المحلية في ضمان محاكمة عادلة ستقوض إذا توصلت هذه المحاكم ، لدى تقييم دفوع التحريض ، إلى استنتاجاتها بالاعتماد على معلومات لم يتم التحقق منها وكانت في حوزة الادعاء وحده. وخلصت المحكمة إلى حدوث انتهاك للمادة 6 ( 1 ) من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) ، مشيرة إلى أن المحاكم المحلية لم تتناول على النحو الواجب ، في الدعوى الجنائية ضد صاحب البلاغ ، ادعاءه بالتحريض ولم تنظر في القرارات ذات الصلة التي تأذن باتخاذ تدابير التحقيقات الخاصة. ورأت المحكمة أن أنسب شكل من أشكال الانتصاف هو إعادة محاكمة صاحب البلاغ. ومنحت أيضاً 000 5 يورو كتعويض عن الأضرار غير المالية.

2 - 4 وفي 20 حزيران/يونيه 2013 ، أعاد النائب العام الرئيسي في مكتب الادعاء المتخصص المعني بالجريمة المنظمة والفروع فتح الدعوى الجنائية على أساس الوقائع المكتشفة حديثاً.

2 - 5 وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، ألغى مجلس الشيوخ في المحكمة العليا قراره المؤرخ 19 آذار/مارس 2007 وقرار دائرة القضايا الجنائية المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 2006 وأعاد فتح الدعوى الجنائية. وأحيلت القضية إلى دائرة القضايا الجنائية للبت فيها من جديد من أجل النظر في استنتاج المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي يفيد بوقوع انتهاك لحقوق الإنسان لصاحب البلاغ.

2 - 6 وفي 26 أيلول/سبتمبر 2014 ، فصلت دائرة القضايا الجنائية من جديد في الأسس الموضوعية للدعوى الجنائية ، وتناولت ادعاء صاحب البلاغ بأنه حُرض على ارتكاب جريمة ، وبحثت المعلومات السرية. ورفضت الدائرة ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بمشروعية تدابير التحقيقات الخاصة المتخذة ضده ورأت أن الإجراءات التي اتخذتها سلطات إنفاذ القانون لا تشكل تحريضاً من الشرطة. ويدفع صاحب البلاغ بأن الدائرة ، بصفتها محكمة استئناف ، نظرت في ملفي التحقيقات الخاصة المتعلقين بعملية الشرطة "Rebus" ولكنها لم تدرجهما مع المعلومات الأخرى المتعلقة بالقضية. ويدفع أيضاً بأن المحكمة لم تُشر مباشرةً إلى عملية الشرطة "Rebus" في قرارها بشأن المبدأ الذي يفيد بأن المعلومات التي يُتوصل إليها عن طريق تدابير التحقيقات الخاصة ينبغي أن تظل سرية. ويعتقد صاحب البلاغ أن محكمة الاستئناف نظرت في الملفين ، لكنه يعرب عن القلق من عدم التحقق من المعلومات الواردة في الملفين أثناء جلسة المحكمة. ويشكك صاحب البلاغ في موثوقية المعلومات الواردة في الملفين ، مشيراً إلى أن معلومات التحقيقات الخاصة تتألف في كثير من الأحيان من مجرد تكهنات وافتراضات وتخمينات.

2 - 7 وفي 20 شباط/فبراير 2015 ، رفضت المحكمة العليا ، بصفتها هيئة نقض ، طعون صاحب البلاغ. ورأت أن الضمانات اللازمة قد أتيحت ، لأن محكمة الاستئناف اطلعت على النحو الواجب على محتويات ملفي القضية المتنازع عليهما قبل استبعاد الكشف عنها للدفاع ، وكانت من ثم في وضع يمكّنها من اتخاذ قرار مستنير.

2 - 8 ويدفع صاحب البلاغ بأن المحكمة العليا تناولت ادعاءاته المتعلقة بحرمانه من الاطلاع على ملفي التحقيقات الخاصة واستشهدت بالسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) ، التي أكدت أن الحق في الكشف عن المعلومات للدفاع ليس مطلقاً ويجب في ظروف معينة الموازنة بينه وبين المصلحة العامة والحاجة إلى حماية أطراف ثالثة. ويدفع صاحب البلاغ بأن محكمة الاستئناف والمحكمة العليا احتجتا بأن التقييد المفروض على الحق في الكشف للدفاع عن ملفي التحقيقات الخاصة المتعلقين بعملية الشرطة "Rebus" يستند إلى المادتين 8 ( 3 ) و 24 ( 1 ) من قانون تدابير التحقيقات الخاصة اللتين تنصان على أن المعلومات الواردة في ملفات التحقيقات الخاصة هي سر من أسرار الدولة. وعلاوة على ذلك ، أعلنت المحكمة العليا أن هذا التقييد ضروري بصفة خاصة لحماية الحقوق الأساسية للأطراف الثالثة والمصلحة العامة على السواء ، وأن محكمة الاستئناف ، بفرضها ذلك القيد ، قد كفلت توازناً معقولاً بين المصلحة العامة ومصلحة المتهم.

2 - 9 ويطعن صاحب البلاغ في حجة المحكمة العليا بالإشارة إلى أن الأساس القانوني لفرض التقييد لا ينبغي أن يستند إلى القانون المتعلق بتدابير التحقيقات الخاصة ، بل إلى المادة 6 ( 1 ) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، ويرى أن المحكمة لم توضح السبب الذي يبرر أن هذا التقييد ضروري تماماً. ويعتقد صاحب البلاغ أيضاً أن السابقة القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي اقتبستها المحكمة العليا ليست ذات صلة بالموضوع. ويجادل بأن محكمة الاستئناف لم تستخدم جميع الخيارات القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ، الأمر الذي كان من شأنه أن يسمح للدفاع بممارسة حقه في فحص الملفين فحصاً كاملاً. أما فيما يتعلق بموقف المحكمة العليا من أن التقييد المفروض يهدف إلى حماية المصلحة العامة ، فيشير صاحب البلاغ إلى أنه لا يفهم أي مصلحة عامة كانت ستُمس لو سُمح له بالاطلاع على المعلومات التي اعتُبرت ، في نهاية المطاف ، دليلاً هاماً جداً. واتُّهم صاحب البلاغ بارتكاب جريمة لا تُعرّض أمن الدولة للخطر وليست عنيفة. والجريمة التي اتُّهم بارتكابها لم تسئ إلى المصلحة العامة بدرجة خطيرة تستدعي تقييداً شديداً للغاية لحقه الأساسي في الدفاع عن نفسه. ولذلك ، يخلص صاحب البلاغ إلى أن المحكمة العليا لم تُقم توازناً معقولاً بين المصلحة العامة ومصلحة المتهم.

2 - 10 وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، بناءً على قرار قاض منفرد ، شكوى صاحب البلاغ بشأن حكمها الصادر في قضية بالتينش ضد لاتفيا ، وأعلنت عدم قبول الشكوى لعدم استيفاء معايير المقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد لأن محكمة الاستئناف والمحكمة العليا ، بصفتهما هيئتا نقض ، لم تتحققا ، أثناء الجلسات ، من المعلومات التي ترد في ملفي تحقيقات خاصة يتعلقان بعملية الشرطة "Rebus" أثناء جلسات المحكمة ، والتي لم يكن ينبغي اعتبارها دليلاً بل كان ينبغي ، بدلاً من ذلك ، إخضاعها لقاعدة الاستبعاد. ولم يكن القيد المفروض على حق الدفاع في الكشف له أثناء المحاكمة عن المعلومات المتعلقة بعملية الشرطة "Rebus" قيداً شفافاً ولا محايداً.

3 - 2 وعلاوة على ذلك ، يدعي صاحب البلاغ أن حقه في افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته ، المنصوص عليه في المادة 14 ( 2 ) من العهد ، قد انتُهك لأن المحاكم المحلية لم تستطع أن تُثبت أنه كان سيرتكب الجريمة التي اتُّهم بها لو لم يحرَّض على ارتكابها. وخلصت المحاكم إلى أنه مذنب لأنها لم تفسر الشكوك القائمة لصالحه.

3 - 3 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن توصي لاتفيا بإلغاء إدانته ودفع تعويض له وفقاً للمادة 14 ( 6 ) من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في مذكرة شفوية مؤرخة 1 2 نيس ان/أبريل 2018 . وتفيد بأن شعبة شرطة الدولة المكلفة بمكافحة المخدرات تلقت ، في شباط/فبراير 2004 ، معلومات من مخبري الشرطة يزعمون فيها أن صاحب البلاغ متورط في جرائم متصلة بالمخدرات. وبناءً على ذلك ، شرع مسؤولو الشعبة في إجراءات التحقيقات الخاصة (ملف القضية رقم 7004204 ).

4 - 2 وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ، بدأت الشعبة المرحلة التالية من أنشطة التحقيقات الخاصة ، وفتحت ملف القضية رقم 7019304 ، وأبلغت مكتب المدعي العام بمضمون تلك الأنشطة ونطاقها.

4 - 3 وفي الفترة من 2 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ديسمبر 2004 ، أذن مكتب المدعي العام بإجراء عدة تحقيقات ميدانية خاصة ضد صاحب البلاغ ، التقى خلالها صاحب البلاغ بضابط شرطة سري ، يسمى إ. ، وزوده بالميثامفيتامين وناقش معه إمكانية إمداده بالمخدرات بانتظام. وسُجلت جميع المحادثات بين صاحب البلاغ وإ. ، بما في ذلك المحادثات الهاتفية. وتوقفت لقاءات صاحب البلاغ و إ. في 1 كانون الأول/ديسمبر 2004 ، عندما اتصل به صاحب البلاغ واشتكى من أن الأموال التي تلقاها من إ. مقابل المخدرات كانت موسومة بمادة كيميائية.

4 - 4 وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2004 ، شرعت الشعبة المكلفة بمكافحة المخدرات في دعوى جنائية ضد صاحب البلاغ بتهمة اقتناء مواد مخدرة وحيازتها من دون إذن مع ظروف مشددة بقصد بيعها.

4 - 5 وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2004 ، ألقى ضباط شرطة من الشعبة القبض على صاحب البلاغ. وفتشوا منزله وصادروا عدة مواد كأدلة. وأكد فحص الطب الشرعي أن المواد المصادرة تحتوي على آثار كيميائية للميثامفيتامين والكوكايين.

4 - 6 وفي 4 كانون الثاني/يناير 2005 ، اتُّهم صاحب البلاغ باقتناء مواد مخدرة وحيازتها من دون إذن بقصد بيعها. وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2005 ، أدانت محكمة ريغا الإقليمية صاحب البلاغ باقتناء مواد مخدرة وحيازتها من دون إذن مع ظروف مشددة بقصد بيعها ، وحكمت عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ومصادرة ممتلكاته وإخضاعه لإشراف الشرطة لمدة ثلاث سنوات.

4 - 7 وفي 15 أيلول/سبتمبر 2006 ، أيدت دائرة القضايا الجنائية في المحكمة العليا ، بصفتها هيئة الاستئناف ، حكم محكمة ريغا الإقليمية. وقدم صاحب البلاغ شكوى بالنقض إلى مجلس الشيوخ في المحكمة العليا ، مدعياً أن الشرطة حرضته على ارتكاب جريمة ، مما يشكل انتهاكاً لقانون تدابير التحقيقات الخاصة.

4 - 8 وفي 1 آذار/مارس 2007 ، طلب مجلس الشيوخ في المحكمة العليا إلى مكتب المدعي العام تقديم معلومات عن الادعاءات الواردة في شكوى النقض التي قدمها صاحب البلاغ.

4 - 9 وفي 13 آذار/مارس 2007 ، أبلغ مكتب المدعي العام مجلس الشيوخ في المحكمة العليا بأنشطة التحقيقات الخاصة ضد صاحب البلاغ وأكد أن أعمال ضابط الشرطة السري ، إ. لم تشكل تحريضاً على ارتكاب جريمة؛ بل إن ضباط الشرطة اعترضوا وأحبطوا أنشطة إجرامية كانت جارية بالفعل.

4 - 10 وفي 19 آذار/مارس 2007 ، رفض مجلس الشيوخ في المحكمة العليا شكوى النقض التي قدمها صاحب البلاغ ، مشيراً إلى أن صاحب البلاغ لم يتعرض للتحريض من الشرطة لأن السلطات كانت تملك معلومات تدل على أن صاحب البلاغ متورط في سلسلة غير مشروعة للإمداد بالمخدرات.

4 - 11 وفي 12 حزيران/يونيه 2007 ، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يشكو فيه من تعرضه للتحريض من الشرطة وعدم الاستفادة من محاكمة عادلة للبت في التهم الجنائية الموجهة إليه.

4 - 12 وفي 8 كانون الثاني/يناير 2013 ، خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى وجود انتهاك للمادة 6 ( 1 ) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ومع ذلك ، فخلافاً لادعاءات صاحب البلاغ التي أثيرت في البلاغ المعروض على اللجنة ، لم تجد المحكمة أن صاحب البلاغ قد تعرض للتحريض من الشرطة. وبدلاً من ذلك ، رأت أن المحاكم المحلية لم تنظر ، أثناء سير الدعوى الجنائية ضد صاحب البلاغ ، في القرارات ذات الصلة التي تأذن باتخاذ تدابير التحقيقات الخاصة ضد صاحب البلاغ ، ومن ثم لم تعالج على النحو الواجب شكواه المتعلقة بالتحريض. ورأت المحكمة أيضاً أن أنسب شكل من أشكال الانتصاف هو إعادة المحاكمة في الدعوى الجنائية ، إذا طلب صاحب البلاغ ذلك. وأصبح حكم المحكمة نهائياً في 8 نيسان/أبريل 2013 .

4 - 13 وفي 26 أيلول/سبتمبر 2014 ، فصلت دائرة القضايا الجنائية في المحكمة العليا من جديد في الأسس الموضوعية للدعوى الجنائية. وفي ضوء استنتاجات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، تناولت الدائرة على وجه الخصوص شكوى صاحب البلاغ المتعلقة بالتحريض المزعوم على ارتكاب جريمة. وتلقت المحكمة المحلية من سلطات إنفاذ القانون ملفي التحقيقات الخاصة رقم 7004204 ورقم 7019304 المتعلقين بعملية الشرطة الخاصة "Rebus" وبحثت المعلومات السرية الواردة فيهما.

4 - 14 وتلاحظ الدولة الطرف أنه بالنظر إلى استمرار سرية المعلومات المتلقاة بشأن تدابير التحقيقات الخاصة ، فإن دائرة القضايا الجنائية في المحكمة العليا لم تشر مباشرة إلى الاستنتاجات الواردة في ملفي القضية السريين. وبدلاً من ذلك ، فإن الدائرة بدأت ، بعد أن اطلعت على ملفي القضية السريين ، برفض ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بمشروعية تدابير التحقيقات الخاصة المتخذة ضده. وتأكدت المحكمة المحلية ، على وجه الخصوص ، من أن جميع التدابير المتنازع عليها ، بما في ذلك التحقيقات الميدانية الخاصة ، قد اتُّخذت بإذن من النائب العام المختص في مكتب المدعي العام عملاً بالأحكام ذات الصلة من قانون تدابير التحقيقات الخاصة. وتأكدت المحكمة المحلية ، بصفة خاصة ، من أن المعلومات الأولية الموجودة لدى شرطة الدولة تكفي وتزيد لتبرير مباشرة إجراءات التحقيقات الخاصة ضد صاحب البلاغ.

4 - 15 وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن المحكمة المحلية شرعت بعد ذلك في تحليل الأدلة المقدمة ضد صاحب البلاغ. وحللت شهادات الشهود ، بطرق منها بحثها في إطار التحقيقات الميدانية الخاصة التي أذن بها مكتب المدعي العام ، ووضع القواعد والحدود الصارمة للأعمال التي يسمح بها الضباط السريون. ولم تجد المحكمة المحلية أي خروج عن الإطار المأذون به ، لأن الضباط السريين تصرفوا ضمن حدود قانون تدابير التحقيقات الخاصة تماماً. وبناءً على ذلك ، فقد تمكنت دائرة القضايا الجنائية في المحكمة العليا ، بعد أن اطلعت على مضمون ملفي القضية السريين ، من أن تثبت أن أعمال سلطات إنفاذ القانون لم تشكل تحريضاً. ثم مضت المحكمة المحلية في تبرئة صاحب البلاغ من تهمة واحدة وإدانته في بقية التهم الموجهة إليه.

4 - 16 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ اشتكى أيضاً ، في التماسه بالنقض المقدم إلى المحكمة العليا ، من جملة أمور منها أنه لم يُسمح له ، أثناء دعوى الاستئناف ، بالاطلاع على ملفي القضية السريين ، وأن قضاة دائرة القضايا الجنائية في المحكمة العليا اطلعوا دون سواهم على محتويات الملفين.

4 - 17 وفي 20 شباط/فبراير 2015 ، نظرت المحكمة العليا ، بصفتها هيئة نقض ، في شكوى النقض التي قدمها صاحب البلاغ ورفضتها. وأكدت المحكمة العليا صراحة أن دائرة القضايا الجنائية في المحكمة العليا قد اطّلعت على ملفي القضية السريين المعنيين وتثبتت ، في حكمها المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2014 ، من أن التحقيقات الميدانية الخاصة المتنازع عليها قد أجريت وفقاً لإذن مسبق من الادعاء العام. وتناولت المحكمة العليا أيضاً شكوى صاحب البلاغ فيما يتعلق بالحق في الكشف عن المعلومات للدفاع ، وأشارت إلى السوابق القضائية ذات الصلة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، وأفادت بأن الحق في الكشف عن المعلومات للدفاع ليس حقاً مطلقاً ويجب الموازنة بينه وبين المصلحة العامة والحاجة إلى حماية أطراف ثالثة. ورأت المحكمة العليا أن قضية صاحب البلاغ تنطوي على نفس الطعن بالضبط ، وأن السلطة القضائية ملزمة بتقييد الحق في الكشف. ورأت المحكمة العليا أيضاً أنه على الرغم من الحاجة إلى تقييد الحق في الكشف ، فإن محكمة الاستئناف قد أتاحت الضمانات اللازمة ، لأنها اطلعت على النحو الواجب ، بصفتها هيئة قضائية مستقلة ومحايدة ، على محتويات ملفي القضية المتنازع عليهما قبل استبعاد الكشف عنها للدفاع ، وتمكنت بالتالي من اتخاذ قرار مستنير.

4 - 18 وفي 6 أيلول/سبتمبر 2016 ، خلصت لجنة وزراء مجلس أوروبا إلى أن جميع التدابير اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد نُفذت ، وقررت إغلاق باب النظر في قضية بالتينش ضد لاتفيا ( ) .

4 - 19 وتلاحظ الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ المتكررة بأنه حُرض على ارتكاب جريمة هي ادعاءات تتنافى مع العهد ، لأن صاحب البلاغ لم يُثبت الانتهاك المزعوم للمادة 14 ( 1 ). وتُذكر الدولة الطرف بأن اللجنة لا يمكنها ، وفقاً لاجتهاداتها القضائية الراسخة ، أن تضطلع بدور "هيئة رابعة" تعيد تقييم استنتاجات الهيئات القضائية المحلية المختصة والمحايدة ( ) ، وبأن محاكم الدول الأطراف في العهد هي التي تعيد النظر عموماً في الوقائع والأدلة ، أو في تطبيق التشريعات المحلية ( ) . وفي هذا السياق ، تؤكد الدولة الطرف أنه لا ينطبق على قضية صاحب البلاغ استثناء التعسف ولا الحرمان من العدالة.

4 - 20 وتشير الدولة الطرف إلى أقوال صاحب البلاغ التي تفيد بأن الشرطي السري لم يعترض نشاطاً إجرامياً جارياً بل بدأه بنفسه بإرسال رسائل نصية وعقد لقاء يُزعم أنه كان عرضياً ، فشجع بذلك صاحب البلاغ مراراً وتكراراً على تزويده بالمخدرات ، وبأن الشرطي السري لم يتصرف بطريقة سلبية بل حرض بالأحرى صاحب البلاغ على ارتكاب الجريمة ، لكن الدولة الطرف تلاحظ أن صاحب البلاغ يسعى من أقواله تلك إلى أن يعاد النظر في الوقائع والأدلة التي تقوم عليها إدانته ، على الرغم من أن قضيته الجنائية قد فصلت فيها من جديد هيئات قضائية وطنية على مستويين مختلفين.

4 - 21 وتشدد الدولة الطرف على أن الحكم الصادر عن دائرة القضايا الجنائية في المحكمة العليا في 26 أيلول/سبتمبر 2014 استند على نطاق واسع إلى المعلومات التي حصلت عليها المحكمة المحلية من ملفي التحقيقات الخاصة السريين (رقم 7004204 ورقم 7019304 ) بشأن عملية الشرطة الخاصة "Rebus". وأجرت الدائرة ، على وجه التحديد ، تقييماً كاملاً للمعلومات السرية الواردة في ملفي القضية ، مما سمح لها بأن تقرر أن الإجراءات التي اتخذتها سلطات إنفاذ القانون لم تشكل تحريضاً وأن ضباط الشرطة السريين لم يعمدوا سوى إلى إحباط أنشطة إجرامية جارية بالفعل.

4 - 22 وأكدت المحكمة العليا أن دائرة القضايا الجنائية التابعة لها قد اطلعت على النحو الواجب على ملفي القضية السريين ذوي الصلة ، وأنها خلصت من ثم إلى أن المعلومات الأولية المتاحة لسلطات إنفاذ القانون كانت تكفي وتزيد لتبرير فتح إجراءات التحقيقات الخاصة ضد صاحب البلاغ والاضطلاع بالتحقيقات الميدانية الخاصة. وهكذا ، تأكدت المحكمة العليا من عدم وجود أي تحريض من الشرطة ، وتثبتت من أن ضباط الشرطة السريين لم يعمدوا سوى إلى إحباط أنشطة إجرامية جارية. ونتيجة لذلك ، قضت المحكمة العليا بأن ادعاءات صاحب البلاغ لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

4 - 23 وفي هذا الصدد ، تُذكر الدولة الطرف بأنه وفقاً للاجتهادات القضائية للجنة ( ) ، عندما تُعرض ادعاءات صاحب البلاغ وتنظر فيها المحاكم الوطنية على النحو الواجب وتقر بأنها لا تس تن د إلى أساس ، يجب اعتبار ادعاء صاحب البلاغ غير مدعوم بأدلة لأغراض المقبولية أمام اللجنة. وتعتقد الدولة الطرف أن الإجراءات القضائية المحلية ، بما في ذلك النظر في ادعاءات التحريض من الشرطة ، لا تكشف في مجملها عن أي واقعة من شأنها أن تشكل أساساً للتأكيد على أن الإجراءات كانت مشوبة بشكل واضح بالتعسف أو أنها بلغت حد الحرمان من العدالة. وعليه ، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت ادعاءه المتعلق بالتحريض من الشرطة لأغراض المقبولية ، ويجب إعلان هذا الجزء من البلاغ متعارضاً مع أحكام العهد واعتباره من ثم غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

4 - 24 وفيما يتعلق بعدالة المحاكمة ، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت ادعاءاته بموجب المادة 14 ( 1 ). وعلاوة على ذلك ، ترى الدولة الطرف أن اللجنة قد أثبتت في اجتهاداتها القضائية أن لشرط الحياد جانبين. أولاً ، لا يجب أن يؤثر القضاة في أحكامهم بتحيزهم أو تحاملهم ، ولا يجب أن تكون لديهم مفاهيم مسبقة عن القضية المعروضة عليهم ، ولا يجبوا أن يتصرفوا بطريقة تؤدي على نحو غير لائق إلى تعزيز مصالح طرف على حساب الطرف الآخر. وثانياً ، يجب أيضاً أن تبدو الهيئة القضائية محايدة في عين المراقب النزيه ( ) .

4 - 25 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يعرض ، أثناء الفصل من جديد في الدعوى الجنائية المرفوعة ضده ، أي مثال يدل على أن الهيئات القضائية المحلية تصرفت بطريقة تدل على تحيز أو تحامل ضده ، أو بطريقة لا تبدو محايدة في عين المراقب النزيه. وبدلاً من ذلك ، تستند شكوى صاحب البلاغ إلى عدم رضاه عن رفض دائرة القضايا الجنائية في المحكمة العليا ، بموجب المادة 500 ( 4 ) من قانون الإجراءات الجنائية ، اطِّلاعه على ملفي القضية السريين.

4 - 26 وفي هذا السياق ، تدفع الدولة الطرف بأنه على الرغم من أن المادة 14 من العهد تحمي الحق في محاكمة عادلة ، وعلى الرغم من أن حق المتهمين في الحصول على التسهيلات الكافية لإعداد دفاعهم يظل عنصراً أساسياً من عناصر الحق في محاكمة عادلة ، فإن المادة 14 لا تنص على حق صريح للمتهمين في الاطلاع مباشرة على جميع الوثائق المستخدمة في محاكمة ضدهم ( ) . والسؤال الذي يجب الإجابة عليه في هذه الحالات هو ما إذا كان استخدام هذه المواد قد انتهك عدالة الإجراءات برمتها ، وما إذا أتيحت الضمانات الكافية.

4 - 27 وتذكّر الدولة الطرف بأن مسألة الضمانات قد عالجتها بالفعل المحكمة العليا التي رأت أن دائرة القضايا الجنائية التابعة لها ، بصفتها هيئة قضائية مستقلة ومحايدة ، قد تمكنت من توفير الضمانات اللازمة. وبعبارة أخرى ، فإن قرار رفض الكشف عن المعلومات للدفاع لم يُتخذ بطريقة تعسفية. وبدل اً من ذلك ، اطلعت الدائرة على النحو الواجب على محتويات ملفي القضية السريين المتنازع عليهما قبل أن تستبعد الكشف عنها للدفاع ، وتمكنت من ثم ، وفقاً للمحكمة العليا ، من اتخاذ قرار مستنير بشأن هذا الموضوع.

4 - 28 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت ، لأغراض المقبولية ، ادعاءه حدوث انتهاك لقرينة البراءة ، وتجادل بأنه يجب إعلان هذا الجزء من البلاغ متعارضاً مع أحكام العهد واعتباره من ثم غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. ورداً على دفوع صاحب البلاغ ، تعتقد الدولة الطرف اعتقاداً راسخاً أن صاحب البلاغ لم يقدم أي واقعة واحدة ولا أي معلومات عن أي حادث محدد من شأنه أن يؤدي إلى استنتاج مفاده أن سلوك المحاكم القضائية المحلية قد أثر سلباً على حقه في افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقاً للقانون ، وهو الحق المكفول بالحماية بموجب المادة 14 ( 2 ) من العهد.

4 - 29 وتدعو الدولة الطرف اللجنة إلى إعلان عدم مقبولية شكوى صاحب البلاغ عملاً بالمادتين 3 و 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري لأن المسألة نفسها قد بحثت في إطار إجراء آخر من إجراءات التسوية الدولية. وتذكّر الدولة الطرف بأن اللجنة خلصت في اجتهاداتها القضائية ( ) إلى أنها ستتردد في النظر في قضية سبق أن نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بقدر ما تتقارب أحكام العهد وأحكام الاتفاقية التي احتج بها الشخص المدعى أنه ضحية.

4 - 30 وأخيراً ، توجه الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى أن صاحب البلاغ قدم بلاغه إلى اللجنة بعد سنتين وثمانية أشهر من اعتماد هيئة النقض القرار النهائي وبعد سنة من اعتماد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وترى الدولة الطرف أنه في غياب الإيضاحات اللازمة ، يجوز للجنة أن تعتبر أن تقديم البلاغ بعد مرور أجل طويل يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات ، وأن تستنج أن هذا البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 19 تموز/يوليه 2018 ، يدفع صاحب البلاغ بأنه على علم باختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واللجنة اللتين لا يمكن لأي منهما أن تعمل بصفتها "هيئة رابعة" وأن تعيد تقييم استنتاجات المحاكم المحلية. ويلاحظ صاحب البلاغ أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلصت إلى أن أنسب شكل من أشكال الانتصاف هو إعادة المحاكمة ، لأن المحاكم المحلية لم تعالج شكواه المتعلقة بالتحريض ولم تطّلع على ملفي التحقيقات الخاصة السريين المتعلقين بعملية الشرطة الخاصة "Rebus". ولم يتم ذلك إلا أثناء إعادة المحاكمة.

5 - 2 ويقترح صاحب البلاغ خيارين ممكنين لتناول ادعاءاته: يمكن للجنة أن تطّلع على ملفي التحقيقات الخاصة السريين المتعلقين بعملية "Rebus" من أجل معرفة ما إذا كانت المحاكم المحلية قد تصرفت بطريقة تشكل خطأً واضحاً أو إنكاراً للعدالة ، أو أن تخلص إلى أن أنسب شكل من أشكال الانتصاف هو إعادة المحاكمة مرة ثالثة.

5 - 3 ويجدد صاحب البلاغ تأكيد طلبه إلى اللجنة أن توصي لاتفيا بإلغاء إدانته ودفع تعويض له وفقاً للمادة 14 ( 6 ) من العهد.

5 - 4 وتعليقاً على ملاحظات الدولة الطرف بشأن عدم وجود أدلة تدعم الشكاوى ، يوضح صاحب البلاغ أن المحاكم المحلية انتهكت حقوقه الأساسية أثناء إعادة المحاكمة. ويؤكد أنه وقع ضحية تحريض من ضابط الشرطة السري ، إ. ، الذي لم يتصرف بطريقة سلبية بل حرضه على ارتكاب جريمة ، وأن الأدلة التي استقيت نتيجة لذلك التحريض هي وحدها التي يمكن أن تثبت إدانته. ويوضح صاحب البلاغ أنه ذكر مسألة التحريض في بلاغه إلى اللجنة حتى تتمكن من فهم مدى أهمية اطّلاعه على ملفي التحقيقات الخاصة السريين. وحُرم من الاطلاع على الملفين السريين من دون أن يُقدَّم إليه تفسير مفصل لسبب اعتبار الحرمان من الحق في كشف المعلومات للدفاع ضرورياً تماماً.

5 - 5 وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية ادعاءاته بموجب المادة 14 ( 2 ) ، يؤكد صاحب البلاغ أن مكتب الادعاء والمحاكم لم يقدما أي دليل مباشر على إدانته ، ومع ذلك لم تفسر جميع الشكوك لصالح المتهم. ويدفع بأن المحاكم المحلية لم تستخدم جميع الخيارات القانونية المتاحة بموجب قانون الإجراءات الجنائية ، الأمر الذي كان من شأنه أن يسمح لصاحب البلاغ بأن يطّلع على الملفين السريين وأن يمارس حقوقه الأساسية ممارسةً كاملة في إعداد الدفاع ، مما أدى بدوره إلى انتهاك حقه في افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته. ويبين صاحب البلاغ أنه شعر طوال فترة إعادة المحاكمة بأن المحاكم تصرفت بطريقة متحيزة وأنها تحاملت عليه ، وصورته في صورة مذنب منذ البداية وألمحت إليه ببتها سلفاً في ذنبه. ويذكر صاحب البلاغ أيضاً أنه متأثر جداً بموقف الآخرين منه.

5 - 6 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن المسألة نفسها قد بُحثت بموجب إجراء آخر من إجراءات التسوية الدولية ، يدفع صاحب البلاغ بأن البلاغ المعروض على اللجنة يتعلق بإجراءات إعادة المحاكمة التي أدت إلى انتهاك حقه في محاكمة عادلة ، عقب صدور حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2013 . ويؤكد كذلك أنه قدم البلاغ إلى اللجنة في غضون إطار زمني معقول.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

6 - 1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في مذكرة شفوية مؤرخة 13 آب/أغسطس 2018 . وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بتحريض الشرطة ، تلاحظ الدولة الطرف أن حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يشير إلى التزامين منفصلين يقعان على عاتق الدول ويرتبط كلاهما بعدالة المحاكمات.

6 - 2 ينطوي الالتزام الأول ، الناشئ عن الشق الموضوعي من الحق في محاكمة عادلة ، على أن أنشطة التحقيق التي تضطلع بها سلطات إنفاذ القانون يجب ألا تتجاوز أنشطة التحقيق التي يقوم بها العملاء السريون ، وبعبارة أخرى ، يلزم إثبات ما إذا كانت الجريمة ستُرتكب من دون تدخل السلطات ( ) . وفيما يتعلق أيضاً بالالتزام الموضوعي ، تشدد الدولة الطرف على أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، خلافاً للادعاءات التي أثارها صاحب البلاغ في بلاغه ، لم تخلص قط إلى أن إجراءات سلطات إنفاذ القانون المحلية قد تجاوزت في الواقع الإجراءات المسموح بها للعملاء السريين ، مما عرّض صاحب البلاغ للتحريض.

6 - 3 وبدلاً من ذلك ، أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في استنتاجاتها إلى التزام مختلف تماماً ، ألا وهو الجانب الإجرائي من الحق في محاكمة عادلة يتعين بموجبه على المحاكم المحلية أن تبت في ادعاء التحريض لضمان حماية كافية لحقوق الدفاع. وبعبارة أخرى ، عند تقديم ادعاء وجيه بالتحريض أثناء محاكمة جنائية ، يتعين على المحاكم المحلية اتخاذ الخطوات اللازمة لإثبات عدم حدوث أي تحريض من الشرطة ( ) .

6 - 4 وتلاحظ الدولة الطرف أن الجانب الإجرائي من الحق في محاكمة عادلة هو الذي كان على المحك أثناء الفصل من جديد في المحاكمة الجنائية لصاحب البلاغ. وتشدد الدولة الطرف على أن نتيجة الفصل في الدعوى من جديد تشكل بدورها جوهر الشكوى الحالية التي قدمها صاحب البلاغ أمام اللجنة.

6 - 5 وتذكّر الدولة الطرف بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد حددت ، في حكمها الصادر في 8 كانون الثاني/يناير 2013 ، عدة أوجه قصور فيما يتعلق بالمحاكمة الأولية لصاحب البلاغ ، ولا سيما عدم اضطلاع المحاكم المحلية المختصة بمراجعة وتقييم متعمقين لأعمال ضباط الشرطة السريين ، مما أدى إلى انتهاك الجانب الإجرائي من الحق في محاكمة عادلة وإعادة المحاكمة لاحقاً.

6 - 6 وفي هذا الصدد ، بذلت المحاكم المحلية المختصة قصارى جهدها لتعالج وتصحح بشكل واف المسائل التي حددتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها المؤرخ 8 كانون الثاني/يناير 2013 ، ولتفي بالالتزام الناشئ عن الجانب الإجرائي من الحق في محاكمة عادلة. وعلاوة على ذلك ، رفضت المحاكم المحلية ، أثناء إعادة المحاكمة ، رفضاً تاماً ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بتحريض الشرطة بإصدار أحكام معللة ومبررة.

6 - 7 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ أن الفصل من جديد في المحاكمة الجنائية يفتقر إلى الحياد والشفافية بسبب القيود التي فرضتها الهيئة القضائية المحلية على الحق في الكشف عن المعلومات للدفاع ، فإن الدولة الطرف مقتنعة بأن صاحب البلاغ لم يقدم مثالاً واحداً يدل على أن الهيئات القضائية المحلية تصرفت بطريقة تشير إلى تحيز شخصي أو تحامل ضده ، أو أنها تصرفت بطريقة لا تبدو محايدة في عين المراقب النزيه. وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن المادة 14 من العهد لا تنص على حق صريح للمتهمين في الحصول مباشرة على جميع الوثائق المستخدمة في محاكماتهم.

6 - 8 وتذكّر الدولة الطرف بأن المحكمة العليا ودائرة القضايا الجنائية التابعة لها كلاهما أكد بالفعل ، بصفته هيئة نقض ، أن الحق في الكشف عن المعلومات للدفاع ليس حقاً مطلقاً ويجب الموازنة بينه وبين المصلحة العامة والحاجة إلى حماية الأطراف الثالثة. وفي هذا الصدد ، تود الدولة الطرف أن تشدد على أن التفسير الذي قدمه القضاء المحلي يتسق تماماً مع النهج الذي اتبعته اللجنة. وأشارت المحكمة العليا أيضاً إلى أن طبيعة أنشطة التحقيقات الخاصة المحددة تبرر التقييد ، بالنظر إلى ضرورة حماية المتعاونين مع وكالات إنفاذ القانون.

6 - 9 وتذكّر الدولة الطرف بأن مسألة الضمانات قد عالجتها بالفعل المحكمة العليا التي خلصت إلى أن قرار استبعاد الكشف لم يُتخذ بطريقة تعسفية. وقد اطلعت المحكمة المحلية على النحو الواجب على محتويات ملفي القضية السريين المتنازع عليهما قبل أن تستبعد الكشف عن المعلومات للدفاع ، ومن ثم رأت أن دائرة القضايا الجنائية التابعة لها قد تمكنت من اتخاذ قرار مستنير بشأن الموضوع.

6 - 10 وفيما يتعلق بالحق في قرينة البراءة إلى أن تثبت الإدانة ، تذكّر الدولة الطرف بأن اللجنة لا تقبل ادعاءات الانتهاكات التي صيغت بعبارات عامة دون ذكر حوادث بعينها ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أن مجرد عدم موافقة المحاكم المحلية على تفسير صاحب البلاغ للأحداث المعنية لا يمكن أن يثبت في حد ذاته وقوع انتهاك للمادة 14 من العهد ( ) . وفي هذا السياق ، لا يمكن القول إن تعليل المحاكم المحلية والحكم النهائي بشأن إدانة صاحب البلاغ في حد ذاتهما يشكلان حرماناً من قرينة الشك. وتختتم الدولة الطرف بالإشارة إلى أن المحاكم المحلية نظرت في القضية الجنائية بعمق ، استناداً إلى الأدلة وإلى القانون على السواء ، بغية استبعاد أي شك معقول في ذنب صاحب البلاغ.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

7 - في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، أكد صاحب البلاغ أنه لم يتمكن من الاطلاع على الملفين السريين وأن المحاكم المحلية لم تتحقق منهما ، ولم تستخدم جميع الخيارات القانونية المتاحة ، الأمر الذي كان سيسمح بدوره لصاحب البلاغ بممارسة حقه في الدفاع عن نفسه.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يتعين على اللجنة أن تقرر ، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي ، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وتحيط اللجنة علماً بقول الدولة الطرف الذي يدعو إلى إعلان الشكوى غير مقبولة ، لأن المسألة نفسها قد بُحثت في إطار إجراء آخر من إجراءات التسوية الدولية ، أي في إطار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتلاحظ أن الدولة الطرف ، لدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري ، لم تصدر إعلاناً توضح فيه جملة أمور منها موقفها الذي ترى فيه أن اللجنة لا ينبغي أن تنظر في أي بلاغ ما لم تتأكد من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. غير أن اللجنة تلاحظ أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلصت في كانون الأول/ديسمبر 2016 إلى عدم مقبولية شكوى صاحب البلاغ الثانية. ولما لم تكن المسألة نفسها قيد البحث حالياً في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية ، فإن اللجنة ترى أنه ليس هناك ما يمنعها من النظر في شكوى صاحب البلاغ بموجب الفقرة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري.

8 - 3 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ أساء استعمال الحق في تقديم البلاغات إلى اللجنة لأنه قدم بلاغه بعد طول تأخير ، أي بعد اتخاذ القرار النهائي في هيئة النقض ، وبعد اعتماد القرار الذي اتخذته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، وهو قرار قاض منفرد ، من دون تفسير مقبول. غير أن اللجنة تلاحظ أن البلاغ قُدم بعد سنتين ونصف من استنفاد سبل الانتصاف المحلية وبعد سنة من اعتماد المحكمة للقرار. وترى اللجنة أن البلاغ قُدم بالفعل في غضون الفترة الزمنية المحددة في خمس سنوات من استنفاد سبل الانتصاف المحلية والفترة الزمنية المحددة في ثلاث سنوات من قرار المحكمة ، حسبما تنص عليه المادة 99 (ج) من نظامها الداخلي. وعليه ، تخلص اللجنة إلى أن التأخير في هذه القضية لا يمكن أن يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات ، وترى أن المادة 3 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

8 - 4 وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 1 ) من العهد أن الإجراءات المحلية لم تكن شفافة ولا نزيهة لأن محكمة الاستئناف والمحكمة العليا ، بصفتهما هيئتي نقض ، لم تتحققا أثناء جلسات الاستماع من المعلومات الواردة في ملفي تحقيقات خاصة يتعلقان بعملية الشرطة "Rebus" ، وبأن صاحب البلاغ مُنع من الاطلاع على الملفين السريين من دون تفسير مفصل يبين سبب اعتبار رفض الكشف عن تلك المعلومات للدفاع ضرورياً تماماً. غير أن اللجنة تلاحظ أن المحاكم المحلية المختصة قد بذلت قصارى جهدها على ما يبدو لكي تعالج وتصحح على نحو واف المسائل الإجرائية التي حددتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها المؤرخ 8 كانون الثاني/يناير 2013 ، وأن محكمة الاستئناف أتاحت الضمانات اللازمة واطلعت على النحو الواجب على محتويات الملفين السريين المتنازع عليهما قبل استبعاد الكشف عنها للدفاع. وفي هذا الصدد ، ترى اللجنة أن ثمة قدراً كبيراً من الوجاهة في حجة الدولة الطرف بأن هذا التقييد كان ضرورياً بوجه خاص لحماية الحقوق الأساسية للأطراف الثالثة ، أي الأطراف التي تتعاون مع وكالات إنفاذ القانون ، ولحماية المصلحة العامة ، وأسهم من ثم في كفالة توازن معقول بين المصلحة العامة ومصلحة المتهم. وفي ظل هذه الظروف ، ترى اللجنة أن المحاكم المحلية قد قيّمت ما إذا كان من الضروري رفض الكشف. وفي ضوء هذه الاعتبارات ، ونظراً لغياب أي معلومات أخرى لها صلة بملف القضية ، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت هذا الادعاء بالأدلة الكافية ، وتعلن أنه غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8 - 5 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بمقتضى المادة 14 ( 2 ) من العهد. غير أنها ترى ، في غياب أي معلومات أو توضيحات إضافية في الملف ، أن صاحب البلاغ لم يدعم هذه الادعاءات بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وبناءً على ذلك ، تعلن اللج ن ة أن هذا الشق من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8 - 6 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 6 ) من العهد ، تلاحظ اللجنة أن إدانة صاحب البلاغ في هذه القضية لم يبطلها بعد أي قرار قضائي وأنه لم يصدر قط أي عفو عن صاحب البلاغ. وعليه ، ترى اللجنة أن المادة 14 ( 6 ) لا تسري في هذه القضية وأن مطالبة صاحب البلاغ غير مقبولة من حي ث الاختصاص الموضوعي بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

9 - وبناءً عليه ، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادتين 2 و 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ.