الأمم المتحدة

CCPR/C/133/D/2726/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

17 January 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2726/2016 * ** ***

بلاغ مقدم من: أ. ب. (تمثلها المحامية ليلى رامازانوفا )

الشخص المدعى أنه ضحية: س. ب.

الدولة الطرف: كازاخستان

تاريخ تقديم البلاغ: 5 كانون الثاني/يناير 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة ، والمحال إلى الدولة الطرف في 12 شباط/ فبراير 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 29 تشرين الأول/أكتوبر 2021

الموضوع: المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة؛ وعدم إجراء تحقيق فعال؛

المسألة الإجرائية: المقبولية من حيث الاختصاص الزمني

المسائل الموضوعية: المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد العهد: 6 ( 1 ) و 7 ، مقروءتان منفردتين وبالاقتران مع المواد 2 ( 3 ) و 9 و 10 ( 1 ) و 14 ( 1 ) و ( 2 ) و 26

مادة البروتوكول الاختياري: 1

1 - صاحبة البلاغ هي أ. ب. ، وهي مواطنة كازاخستانية من مواليد عام 1964 ، وهي أمُ س. ب. (متوفى). وتدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوق ابنها التي تكفلها أحكام الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 من العهد ، مقروءة منفردة وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 والمادة 9 والفقرة 1 من المادة 10 والفقرتين 1 و 2 من المادة 14 والمادة 26 منه. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 30 أيلول/سبتمبر 2009 . وتتولى محامية تمثيل صاحبة البلاغ.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 - 1 في حوالي الساعة 6 صباحاً من يوم 25 نيسان/أبريل 2004 ، اعتقل ضباط الشرطة ابن صاحبة البلاغ بغية التحقق من هويته. وفي الساعة 15/11 من صباح اليوم نفسه ، أُدخل ابنها عنبر الطوارئ في أحد المستشفيات تحت حراسة ضباط شرطة. وخضع السيد ب. لفحص وشُخِّص على أنه مصاب " بضربة في الرأس وكدمات على جبينه " ولم يكشف تحليل دمه عن أي علامات تدل على أنه تحت تأثير الكحول.

2 - 2 وفي 28 نيسان/أبريل 2004 ، وجِّهت إلى ابن صاحبة البلاغ تهمة " التسبب في إصابة جسدية بالغة " ، وذلك بموجب الفقرة 1 من المادة 103 من القانون الجنائي لكازاخستان. وفي 24 أيار/ مايو 2004 ، قدم السيد ب. شكوى تعذيب إلى الشرطة ومكتب المدعي العام في مقاطعة ألمالينسكي . وادعى السيد ب. في شكواه أنه ضُرِب على رأسه فور احتجازه. وفي 23 حزيران/ يونيه 2005 ، قدم محامي السيد ب. شكوى مماثلة.

2 - 3 وفي 18 أيار/مايو 2005 ، أمر المحقق بإجراء فحص طبي نفسي للسيد ب. نظراً لأنه كان قد شُخص بالفُصام في السابق. وأظهر الفحص أن ابن صاحبة البلاغ كان مصاباً بمرض نفسي حاد وقت ارتكابه الجريمة المزعومة.

2 - 4 وفي 6 حزيران/ يونيه 2005 ، قدم المحقق طلباً إلى إحدى المحاكم لكي تأمر بإخضاع السيد ب. للعلاج الطبي الإلزامي في أحد عنابر الأمراض النفسية. وفي 27 تموز/يوليه 2005 ، وافقت المحكمة المحلية في ألمالينسكي ، في جلسة مغلقة ، على طلب المحقق. وأعفت المحكمة ابن صاحبة البلاغ من المسؤولية الجنائية وأمرت بنقله إلى أحد عنابر الأمراض النفسية لتلقي العلاج الإلزامي. وفي 1 أيلول/ سبتمبر 2005 ، أيدت المحكمة المحلية في ألمالينسكي هذا القرار. وفي 8 أيار/مايو 2007 ، أصدرت المحكمة المحلية في تالغار قراراً يقضي بأن يواصل ابن صاحبة البلاغ علاجه ، مشيرة إلى أن السيد ب. ربما يشكل خطر اً على نفسه وعلى الآخرين في حال السماح له بمغادرة المستشفى.

2 - 5 وفي 24 أيلول/سبتمبر 2007 ، توفي السيد ب. في مبنى عنبر الأمراض النفسية. وجاء في شهادة الوفاة أن سبب الوفاة هو " ال إ نصمام الرئوي واحتشاء عضلة القلب " . وطلبت صاحبة البلاغ من المستشفى موافاتها بالسجل الطبي لابنها قبل وفاته ، وكذلك نتائج تشريح الجثة ، ولكن طلبها رُفِض.

2 - 6 وفي 31 تموز/يوليه 2009 ، أمرت محكمة منطقة تالغار باستخراج جثة السيد ب. ، بناء على طلب صاحبة البلاغ. ولم يتم استخراج الجثة آنذاك ، على الرغم من هذا القرار. ولم تستخرج الجثة إلا في 15 كانون الثاني/يناير 2013 ، بعد صدور العديد من القرارات التي تقضي ، تارةً ، بفتح التحقيق لتحديد ملابسات وفاة السيد ب. بدقة ، وبإغلاقه ، تارة أخرى. ولم يتسن تحديد سبب وفاة السيد ب. ، بعد استخراج جثته ، بسبب طول الوقت الذي انقضى على وفاته.

2 - 7 وتدعي صاحبة البلاغ أنها ومحاميتها قدمتا ، باسمها وباسم ابنها ، قبل وفاته ، شكاوى عديدة إلى مكتب المدعي العام وإلى المحاكم. ولم يُنظَر في أي من هذه الشكاوى أو يُتخذ أي إجراء بشأنها. وبناءً على ذلك ، تدعي صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ أن ابنها تعرض لسوء المعاملة في إثر اعتقاله ، وأنه لم توَفر له ظروف احتجاز آمنة أثناء وجوده في عنبر الأمراض النفسية وأنه سُلِب حياته تعسفاً ، مما يشكل انتهاكاً للمادتين 6 ( 1 ) و 7 من العهد ، مقروءتين منفردتين وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) منه.

3 - 2 وتحتج صاحبة البلاغ بأن ظروف احتجاز ابنها في جناح الطب النفسي تشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

3 - 3 وتؤكد صاحبة البلاغ أيضاً أن المحاكم الوطنية لم تنظر في ملابسات القضية الجنائية ، ولكنها اختارت أن ترسل ابن صاحبة البلاغ إلى المستشفى لكي يتلقى العلاج الإلزامي دون أن تنظر فيما إذا كان مذنباً أم لا ، مما يشكل انتهاكاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 14 والفقرة 2 من المادة 26 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 قدمت الدولة الطرف ، في مذكرة شفوية مؤرخة 29 آذار/مارس 2016 ، ملاحظاتها بشأن مقبولية هذا البلاغ.

4 - 2 وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الزمني ككل. وتشير الدولة الطرف إلى أن السيد ب. لم يقدم ، شأنه في ذلك شأن محاميه ، أي شكوى سوء معاملة في إطار الدعوى الجنائية المرفوعة أمام المحاكم المحلية. وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن الوثائق ذات الصلة بالدعوى الجنائية المرفوعة ضد السيد ب. أُتلفت عندما انتهت فترة التخزين المنصوص عليها قانوناً ، وهي ثلاث سنوات.

4 - 3 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن الفحص الطبي الذي أجري لابن صاحبة البلاغ في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2007 ، بعد وفاته ، لم يكشف عن أي ما يشير إلى أن وفاته لم تكن طبيعية. وأشارت نتيجة الفحص الطبي إلى أن سبب الوفاة هو " الانصمام الرئوي واحتشاء عضلة القلب " . وفي الفترة الممتدة بين عامي 2008 و 2013 ، أجريت عدة تحقيقات وفحوصات طبية ، في أعقاب الشكاوى التي قدمتها صاحبة البلاغ والتي ادعت فيها عدم كفاية العلاج الطبي الذي تلقاه ابنها. ولم يتمكن التقرير الطبي الذي صدر في 11 آذار/مارس 2013 من تحديد سبب وفاة ابن صاحبة البلاغ على وجه الدقة ، بسبب طول الوقت الذي انقضى على وفاته. ومع ذلك ، فقد أكد التقرير الطبي خلو جثة المتوفى من أي إصابات أو آثار كحول أو مخدرات. وفي 17 نيسان/أبريل 2013 ، رفضت السلطات الوطنية فتح تحقيق جنائي في وفاة السيد ب. وأيدت المحاكم المحلية هذا القرار في 24 حزيران/ يونيه و 12 تموز/يوليه 2013 . وتشير الدولة الطرف إلى أن تحقيقاً أولياً في مزاعم إساءة معاملة السيد ب. بدأ في 18 آذار/ مارس 2016 . وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن صاحبة البلاغ ومحاميتها أُبلغتا بأن بإمكانهما الحصول على الملف الطبي للسيد ب. والاطلاع عليه.

4 - 4 وتخلص الدولة الطرف إلى أن هذا البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من العهد والفقرتين (د) و(و) من المادة 99 من النظام الداخلي للجنة.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

5 - 1 في 31 كانون الثاني/يناير 2017 ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ.

5 - 2 وتدفع صاحبة البلاغ بأن البلاغ مقبول من حيث الاختصاص الزمني ، لأن آخر قرار يقضي بعدم تحريك دعوى جنائية في وفاة السيد ب. صدر في 17 نيسان/أبريل 2013 . وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الانتهاكات المزعومة للعهد هي انتهاكات مستمرة بحكم طبيعتها وأن عواقبها استمرت لأكثر من أربع سنوات منذ تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري.

5 - 3 وتؤكد صاحبة البلاغ من جديد أن محامية ابنها قدمت شكاوى سوء معاملة إلى السلطات المحلية. وتدفع أيضاً بأن الدولة الطرف لا تستطيع دحض ادعاءاتها المتعلقة بسوء المعاملة ، لأنها استخرجت جثمان ابنها بعد سبع سنوات من وفاته وأتلفت ملف قضيته الجنائية

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

6 - 1 قدمت الدولة الطرف ، في مذكرة شفوية مؤرخة 7 تموز/يوليه 2017 ، ملاحظاتها بشأن مقبولية هذا البلاغ وأسسه الموضوعية. وتكرر الدولة الطرف تأكيد وقائع القضية وموقفها الذي تعتبر بموجبه البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الزمني .

6 - 2 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن محكمة منطقة ألمالينسكي نظرت على النحو الواجب ، 27 تموز/يوليه 2005 ، في التهم الموجهة إلى ابن صاحبة البلاغ. وأثبتت المحكمة أن السيد ب. اعتدى ، في 25 نيسان/أبريل 2005 ، على مجموعة من الأفراد وأصاب أحدهم بجروح خطيرة بسكين.

6 - 3 وتعترض الدولة الطرف على ادعاء صاحبة البلاغ أن السيد ب. قدم شكوى إساءة معاملة في 24 أيار/مايو 2004 . وليس لدى السلطات المحلية المختصة أيٌ سجل يثبت تقديم شكوى من هذا القبيل ولا صدور أي قرارٍ بشأنها. فقد أُتلفت سجلات المراسلات الواردة في عامي 2004 و 2005 . وفي 18 آذار/مارس 2016 ، بدأ مكتب المدعي العام في منطقة ألماتي تحقيق اً في مزاعم إساءة معاملة السيد ب. ، وهو تحقيق أوقف في 18 أيار/مايو 2016 . وتشير الدولة الطرف إلى أن ابن صاحبة البلاغ لم يشتك من سوء المعاملة أثناء جلسة سماع الدعوى ، وأنه رفض الإدلاء بأية أقوال. وفي الوقت ذاته ، استجوبت المحكمة الابتدائية محققة مسؤولة عن قضية السيد ب. وقد أفادت المحققة بأن السيد ب. تعمد ضرب رأسه على باب حديدي إثر اعتقاله.

تعليقات صاحبة البلاغ على الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

7 - في 6 آب/أغسطس 2017 ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وكررت تأكيد وقائع القضية وأقوالها السابقة. وعلى وجه الخصوص ، احتجت صاحبة البلاغ بمقبولية شكاواها من حيث الاختصاص الزمني بحكم الطابع المستمر للانتهاكات المزعومة

الملاحظات الإضافية المقدمة من الطرفين

المعلومات المقدمة من الدولة الطرف

8 - كررت الدولة الطرف ، في مذكرة شفوية مؤرخة 2 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، تأكيد موقفها المتمثل في عدم مقبولية البلاغ من حيث الاختصاص الزمني . ودفعت كذلك بأن صاحبة البلاغ لم تقدم أي دليل موثوق يدعم ما ساقته من ادعاءات سوء معاملة. وتلاحظ الدولة الطرف أن السيد ب. عولج على النحو الواجب في عنبر الأمراض النفسية وتوفي لأسباب طبيعية. وتدفع أيض اً بأن صاحبة البلاغ لم تستأنف القرار الصادر في 18 أيار/مايو 2016 والقاضي بوقف التحقيق الجنائي في وفاة ابنها.

المعلومات المقدمة من صاحبة البلاغ

9 - في 9 آب/أغسطس 2018 ، كررت صاحبة البلاغ تأكيد موقفها السابق. وأشارت إلى أن على الرغم من أن وفاة ابنها حدثت قبل تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري ، فإنها سعت سعياً حثيثاً ، حتى آب/أغسطس 2013 ، إلى فتح تحقيق جنائي في وفاته. وتدفع صاحبة البلاغ أيض اً بأن السلطات المحلية تعمدت تأخير فحص جثة ابنها وإتلاف الوثائق ذات الصلة لإخفاء إساءة معاملته. وفي الختام ، تفيد صاحبة البلاغ بأنها لم تتلق القرار المؤرخ 18 أيار/مايو 2016 والقاضي بوقف التحقيق الجنائي إلا في 10 تموز/يوليه 2017 . وتفيد ، علاوة على ذلك ، بأنها ترى أن الطعن في ذلك القرار لن يجدي نفعاً لأن أي تحقيق يجرى في وفاة ابنها لن يكون فعالاً بسبب الوقت الذي انقضى على وفاته.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

10 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يجب على اللجنة ، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي ، أن تُقرر ما إذا كانت القضية مقبولة أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

10 - 2 وقد تأكدت اللجنة ، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

10 - 3 وتلاحظ اللجنة أن الانتهاك المزعوم للفقرتين 1 و 2 من المادة 14 والمادة 26 من العهد والمتعلق بالدعوى الجنائية المرفوعة ضد ابن صاحبة البلاغ قد وقع قبل 30 أيلول/سبتمبر 2009 ، وهو التاريخ الذي دخل فيه البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أن مبدأ الاختصاص الزمني يمنع النظر في ما وقع من انتهاكات مزعومة للعقد قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري في الدولة الطرف ، ما لم تستمر الانتهاكات بعد ذلك التاريخ أو استمرت تبعاتها بحيث تشكل في حد ذاتها انتهاكا للعهد أو تأكيداً لانتهاك سابق ( ) . وفي هذا الصدد ، تحيط اللجنة علماً بالادعاءات التي ساقتها صاحبة البلاغ بموجب الفقرتين 1 و 2 من المادة 14 والمادة 26 من العهد ، والتي تفيد بأن المحاكم الوطنية لم تنظر في ملابسات القضية الجنائية واختارت إحالة ابن صاحبة البلاغ إلى العلاج الإلزامي من دون النظر في ما إذا كان مذنباً أم لا. بيد أن اللجنة تلاحظ أيضاً أن هذه الإجراءات المحلية انتهت قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري في الدولة الطرف ، ومن ثم ، فإنها ترى أن هذه الادعاءات غير مقبولة من حيث الاختصاص الزمني بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

10-4 وتحيط اللجنة علماً بالادعاءات التي ساقتها صاحبة البلاغ بموجب المواد الفقرة 1 من المادة 6 والمادتين 7 و9 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد بشأن إساءة معاملة ابنها عقب إلقاء القبض عليه وعدم ملاءمة ظروف الاحتجاز وعدم كفاية الرعاية الطبية التي تلقاها في عنبر الأمراض النفسية ، مما أدى إلى وفاته. وتحيط اللجنة علم اً بإفادة الدولة الطرف بأن تلك الأفعال تقع خارج نطاق الاختصاص الزمني للجنة لأنها وقعت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف . وتذكِّر اللجنة مرة أخرى باجتهادها القضائي الذي مفاده أنه لا يجوز للجنة أن تنظر في ما وقع من انتهاكات مزعومة للعقد قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في دولة من الدول الأطراف ما لم تستمر الانتهاكات بعد تاريخ بدء نفاذه أو تستمر تبعاتها بحيث تشكل في حد ذاتها انتهاكاً لأحكام العهد ( ) . ويجوز للجنة أيضاً أن تعتبر الانتهاك المزعوم مستمر اً بطبيعته عندما يكون هناك " تأكيدٌ ، بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ ، عن طريق الفعل أو القصد الواضح ، لانتهاكات ارتكبتها الدولة الطرف في السابق " ( ) . ولا ترى اللجنة أن أفعال إساءة المعاملة المعزولة تؤدي إلى انتهاك مستمر لأحكام العهد ، حتى إذا أسفرت هذه الأفعال عن تبعات طويلة الأمد وامتدت هذه التبعات بعد تاريخ دخول العهد أو البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف. وفيما يخص وقائع هذه القضية ، تلاحظ اللجنة أن الفعلين المزعومين المتمثلين في إساءة معاملة ابن صاحبة البلاغ واحتجازه في عنبر الأمراض النفسية ، حيث توفي في نهاية المطاف في أيلول/سبتمبر 2007 ، قد وقعا قبل 30 أيلول/سبتمبر 2009 ، وهو التاريخ الذي دخل فيه البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف. وبناءً على ذلك ، تعتبر اللجنة الادعاءات التي ساقتها صاحبة البلاغ غير مقبولة من حيث الاختصاص الزمني بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

10 - 5 وأخير اً ، تحيط اللجنة علم اً بالادعاءات التي ساقتها صاحبة البلاغ محتجةً فيها بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد ، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 ، وهي احتجاجات تتعلق ، على حد فهم اللجنة للادعاءات ، بعدم تحقيق الدولة الطرف على النحو الواجب في مزاعم إساءة معاملة ابنها ووفاته. وتكرر اللجنة التأكيد على أن الأحداث التي كان يمكن أن تشكل انتهاكات جوهرية للفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 من العهد وكذلك سبل الانتصاف التي كان يمكن الاحتجاج بها ، تقع خارج نطاق اختصاص اللجنة الزمني . وفي الوقت نفسه ، قد تؤدي الفقرة 3 من المادة 2 من العهد في ظروف معينة إلى التزام مستمر بالتحقيق في الانتهاكات التي وقعت قبل بدء نفاذ العهد ( ) . ويبقى على اللجنة أن تتأكد من مدى وجود ملابسات من هذا القبيل في هذه القضية. وللقيام بذلك ، ترى اللجنة أن من الضروري التأكد مما إذا كانت معظم إجراءات التحقيق الرئيسية قد اتُخذت أو كان ينبغي أن تُتخذ قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف أو بعده ( ) .

10 - 6 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن ابنها تعرض للضرب على رأسه بعد إلقاء القبض عليه في نيسان/أبريل 2004 وأنه لم يقدم شكوى إساءة معاملة إلا في 24 أيار/مايو 2004 . وتعترض الدولة الطرف على هذا الادعاء وتجادل بأن السيد ب. ومحاميه لم يقدما شكوى من هذا القبيل في إطار الدعوى الجنائية المرفوعة أمام السلطات المحلية. وتحيط اللجنة علم اً كذلك بحجج الدولة الطرف التي مفادها أن السجلات التي بحوزتها تخلو من أي شكوى فيما يخص الأفعال التي يُزعم أنها وقعت في عامي 2004 و 2005 ، وأن عدة تحريات وفحوص طبية أجريت في الفترة الممتدة بين عامي 2008 و 2013 ، ولكنها توقفت في نهاية المطاف. وتلاحظ اللجنة كذلك أن السلطات المختصة كانت ملزمة آنذاك ، بصرف النظر عما إذا كانت الشكوى قد قُدمت إليها فعلاً أم لا ، بالتصرف بحكم الولاية الموكولة إليها فيما يخص الإصابات الظاهرة على جسد ابن صاحبة البلاغ. بيد أن اللجنة تلاحظ أيضاً أن جميع الخطوات الإجرائية الرئيسية هي خطوات كان ينبغي اتخاذها بعد وقت قصير من الواقعة المزعومة ، أي قبل سنوات من تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة ، في هذا الصدد ، أن على الرغم من اتخاذ الخطوات الإجرائية بعد عام 2009 ، فإنها تلك الخطوات كانت غير مجدية منذ البداية ، لأن جميع الأدلة والوثائق ذات الصلة كانت قد أتلفت آنذاك ، على نحو ما تشير إليه صاحبة البلاغ نفسها في بلاغها. وبالمثل ، ترى اللجنة ، فيما يتعلق بالادعاءات التي ساقتها صاحبة البلاغ بشأن عدم ملاءمة ظروف الاحتجاز وعدم كفاية الرعاية الطبية المقدمة في عنبر الأمراض النفسية ، أن الفحص الطبي الأولي الذي أُجري لرفات السيد ب. في عام 2007 هو وحده الذي كان كفيلاً بالتوصل إلى أي نتائج ذات مصداقية ، ولكنه توصل إلى نتيجة مفادها أن أسباب وفاة السيد ب. كانت طبيعية. وتلاحظ اللجنة أن الفحوص اللاحقة لرفات السيد ب. لم تتمكن من تقديم أي معلومات جديدة موثوقة بسبب طول الفترة التي انقضت على وفاته. واستناد اً إلى المعلومات الواردة في ملف القضية ، ليس بوسع اللجنة ، في ضوء ملابسات هذه القضية بالتحديد ، أن تخلص إلى أن الانتهاكات المزعومة أدت إلى استمرار التزام الدولة الطرف بإجراء تحقيق في وفاة السيد ب. بعد تصديقها على البروتوكول الاختياري. ومن ثم ، تعتبر اللجنة هذا الجزء من البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الزمني بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

11 - وبناء على ذلك ، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحبة البلاغ.

المرفق

رأي مشترك أبداه أعضاء اللجنة عارف بلقان وف. ج كران وإيلين تيغرودجا (رأي مخالف)

1 - يؤسفنا ألاّ نستطيع أن نضم صوتنا إلى صوت أغلبية أعضاء اللجنة في خلوصهم إلى عدم مقبولية هذا البلاغ ، ولا سيما فيما يتعلق بالادعاء الذي ساقته صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 6 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 ، بشأن عدم ملاءمة ظروف احتجاز ابنها وعدم كفاية الرعاية الطبية التي تلقاها في عنبر الأمراض النفسية ، مما أدى إلى وفاته في 24 أيلول/ سبتمبر 2007 . ومع أن المبدأ العام المتمثل في عدم رجعية المعاهدات المدونة بموجب المادة 29 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ينطبق على هذه القضية ، فمن الواضح أي ض اً أن ثمة استثناءات راسخة للمانع الزمني من حيث الاختصاص القضائي. ونحن لا نتفق مع رفض الأغلبية تطبيق هذه الاستثناءات على وقائع هذه القضية لأن رفض تطبيها ينذر بتقليص التزامات الدول بالتحقيق في أفعال سوء المعاملة والوفاة ، ولا سيما في حالة الأشخاص المستضعفين ، كالأشخاص ذوي الإعاقة.

2 - والموقف المعتاد ، الذي كثير اً ما يتكرر في آراء اللجنة ، حيثما اقتضاه الحال وتبينت قابلية انطباقه ، هو أن مبدأ الاختصاص الزمني يمنع اللجنة من النظر فيما وقع من انتهاكات مزعومة للعهد قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري في دولة من الدول الأطراف ("التاريخ الحاسم"). ولا ينطبق هذا المنع عندما يستمر الانتهاك بعد التاريخ الحاسم أو تنجم عنه تبعات مستمرة تشكل في حد ذاتها انتهاك اً للعهد أو عندما ينطوي على تأكيدٍ لانتهاك سابق بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري ( ) . وفي هذا القرار ، ترى الأغلبية أن إساءة معاملة ابن صاحبة البلاغ ثم احتجازه في عنبر الأمراض النفسية ، حيث توفي في نهاية المطاف في أيلول/سبتمبر 2007 ، وقَعا قبل تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف (انظر الفقرة 10 - 4 أعلاه). وتخلص الأغلبية ، بناءً على ذلك ، إلى عدم مقبولية البلاغ من حيث الاختصاص الزمني . ولا يولي هذا التحليل أي اعتبار لمدى انطباق أي من هذه الاستثناءات ، ولا سيما ما إذا كان على الدولة الطرف التزام مستمر بالتحقيق في مزاعم إساءة معاملة ابن صاحبة البلاغ ووفاته ، وهما فعلان وقعا أثناء وجوده في مؤسسة طب نفسي.

3 - ورأت الأغلبية أنه لا يمكن تطبيق استثناء راسخ على مبدأ عدم رجعية اختصاص اللجنة ، مستندةً في ذلك إلى التزام إجرائي مستمر وقابل للفصل بالتحقيق في الانتهاكات التي وقعت قبل دخول العهد حيز النفاذ. وتعلّل الأغلبية قرارها هذا (الفقرة 10 - 6 أعلاه) بأن جميع الخطوات الإجرائية الرئيسية "كان ينبغي أن تُتخذ بعد وقت قصير من الواقعة المزعومة " وبكل تأكيد " قبل سنوات " من تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري في أيلول/سبتمبر 2009 ؛ وعندما اتُخذت الخطوات الإجرائية بعد أيلول/سبتمبر 2009 ، اعتُبرتها الأغلبية غير مجدية وتجاهلتها. بيد أن وقائع هذا البلاغ لا تدعم تحليل الأغلبية. والواقع أن قرار عدم المقبولية الذي توصلت إليه الأغلبية هو قرار لا يمكن التوصل إليه إلا بتجاهل الوقائع ذات الصلة التي قدمتها صاحبة البلاغ والتي لم ترد عليها الدولة الطرف ولكنها تجعل هذا البلاغ يندرج تماماً ضمن نطاق اختصاص اللجنة.

4 - وفيما يتعلق بطبيعة الانتهاك نفسه ، ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كان ابن صاحبة البلاغ قد وقع ضحية لفعل إساءة معاملة واحدٍ منعزل أم أكثر. وبالإضافة إلى ملابسات اعتقاله أول مرة في 25 نيسان/أبريل 2004 ، التي أدت إلى إدخاله عنبر الطوارئ في المستشفى في وقت لاحق من اليوم نفسه وتشخيصه على أنه مصاب بـ " ضربة في الرأس وكدمات على جبينه " (الفقرة 2 - 1 أعلاه) ، أُرغم ابن صاحبة البلاغ على البقاء محبوساً في عنبرٍ للأمراض النفسية في ظروف مشكوك فيها منذ وقت ما في عام 2005 حتى وفاته. ووفق اً لشكوى صاحبة البلاغ ، لم توفر لابنا ظروف آمنة أثناء حبسه في ذلك العنبر. ومنذ الفترة التي سبقت وفاته ، التمست صاحبة البلاغ سبل الجبر من هذا الوضع ولكن بلا جدوى. وبعد وفاة ابنها ، سعت صاحبة البلاغ إلى الاطلاع على سجله الطبي وتقرير تشريح جثمانه ، ولكن طلباتها رفضت ولم يُسمح لها بالاطلاع على السجلات. ومع ذلك ، ظلت صاحبة البلاغ على إصرارها ، ومنذ وفاة ابنها وحتى عام 2013 ، وهي فترة تبدأ قبل التاريخ الحاسم وتنتهي بعده ، صدرت قرارات "عديدة" من المحاكم يقضي بعضها بإعادة فتح التحقيق للكشف بدقة عن ملابسات وفاة ابنها وبعضها الآخر بإغلاقه. وأدى كل ذلك إلى إحباط قرار التحقيق ثم إلى توقف التحقيق في نهاية المطاف لأكثر من خمس سنوات بحيث تعذر ، بعد استخراج جثة ابنها في نهاية المطاف ، إجراء أي فحص شرعي سليم نظر اً لطول الوقت الذي انقضى على وفاته.

5 - وعلى النحو المشار إليه أعلاه ، عندما يحدث انتهاك مزعوم قبل التاريخ الحاسم ، تأخذ اللجنة مع ذلك الولاية القضائية على عاتقها ، إذا تبين ، بعد ذلك التاريخ ، وجود " تأكيدٍ " لانتهاك سابق. ففي قضية تيان ضد كازاخستان ، ألقي القبض على ابن صاحبة البلاغ وحوكم وأدين قبل دخول العهد حيز النفاذ في الدولة الطرف ، غير أن رفع دعوى أمام المحاكم المحلية بعد ذلك التاريخ واحتج فيها بتعرضه للتعذيب ، ولكن المحاكم المحلية ردت دعواه ، مما أدى إلى مضاعفة الانتهاك السابق. ولهذا السبب ، خلصت اللجنة في تلك القضية إلى أنها مختصة بالنظر في الادعاءات التي سيقت فيها رغم أنها تتعلق بوقائع حدثت قبل التاريخ الحاسم ( ) . وبررت اللجنة موقفها بأن القرارات الإدارية أو القضائية التي تتخذ بعد التاريخ الحاسم قد تُدخل البلاغ ضمن نطاق اختصاصها لأن الاحتجاج بهذه الإجراءات يتيح للمحاكم الوطنية فرصة النظر في الشكاوى ، ومن ثم ، " وضع حد للانتهاكات المزعومة وتوفير سبل الجبر عند الاقتضاء " ( ) . وعدم قيام المحاكم بذلك هو ما يؤدي إلى مضاعفة أو " تأكيد " الانتهاك السابق ( ) . وهذا هو بالضبط الحال في هذه القضية ، حيث التمست صاحبة البلاغ مرار اً وتكرار اً سبل الجبر نيابة عن ابنها. بيد أن السلطات الوطنية ، بما فيها المحاكم ، بموجب قراراتها الصادرة بين عامي 2009 و 2013 ، حتى عندما أقرت بضرورة التحقيق في وفاة ابن صاحبة البلاغ ، لم تُتبع إقرارها هذا بأي إجراء ولم توفر أي سبيل جبر لصاحبة البلاغ. وبما أن هذه الخطوات اتُخذت بعد التاريخ الحاسم ، فإنها تشكل تأكيداً للانتهاك السابق ، ومن ثم ، فهي لا تمنع اللجنة من النظر في ادعاءات صاحبة البلاغ.

6- والأساس البديل الذي يمكن أن تستند إليه المقبولية أوضح بكثير. فقد فُسِّر الحق في الحياة الذي تكفله المادة 6 من العهد على أنه يتضمن عنصر اً إجرائي اً قائماً بذاته ، ألا وهو التحقيق في أي خسارة في الأرواح تحدث في ظروف تحفها الشبهات أو تكون غير طبيعية بأي شكل آخر ( ) . وتنص اللجنة في تعليقها العام رقم 36(2018) على أن واجب التحقيق يجب أن ينطوي على تدابير مستقلة وسريعة وشاملة وفعالة تتسم بالمصداقية والشفافية من أجل "الوقوف على الحقيقية بشأن الأحداث التي تؤدي إلى الحرمان من الحياة" (الفقرة 28). وعلى نحو ما فسرته أيضاً المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، فإن الالتزام الإجرائي بالتحقيق "تطور إلى واجب منفصل قائم بذاته" ، وهو واجبٌ "يمكن اعتباره التزام اً قابل اً للفصل ناشئ اً عن المادة 2 وقادراً على إلزام الدولة حتى عند حدوث الوفاة بعد التاريخ الحاسم" ( ) . ولا يفرض هذا التزاماً غير محدد الأجل على الدولة الطرف ، لأن واجب التحقيق لا ينطبق إلا عندما تكون هناك "صلة حقيقية" بين وقت الوفاة المعنية وبدء نفاذ الالتزام ، كما هو الحال عندما تكون هذه الفترة قصيرة بشكل معقول ( ) . وتزداد أهمية التزام الدولة ببذل العناية الواجبة عندما تكون ضحية سوء المعاملة المزعوم والوفاة المحفوفة بالشبهات من الأشخاص ذوي الإعاقة ، كما في حالة ابن صاحبة البلاغ. فهؤلاء الأشخاص "لهم الحق في تدابير وقائية محددة" بموجب المادة 6 من العهد ( ) .

7 - وتشير وقائع هذا البلاغ ، عند تقييمها في ضوء هذا المعيار ، إلى استمرار الالتزام بالتحقيق ، وهو التزامٌ لم يتم الوفاء به بعد. فقد كان ابن صاحبة البلاغ في عهدة الدولة وقت وفاته في عام 2007 . وحتى قبل ذلك ، كانت صاحبة البلاغ تتساءل بشأن ملابسات احتجازه. وتتمثل الرواية الرسمية المتعلقة بسبب وفاته في أن أسباب وفاته كانت طبيعية ، ومع ذلك ، رُفضت طلبات صاحبة البلاغ الكشف عن سجله الطبي ونتائج تشريح جثمانه ، من دون تقديم أي تفسير. واعترفت السلطات الوطنية بأن وفاته شابتها شوائب ، حيث أصدرت المحاكم قرارات تقضي باستخراج الجثمان والتحقيق في أسباب الوفاة على مدى سنوات عدة (ولكن هذه القرارات لم تُنفذ). ومن الجدير بالذكر أن اللجنة تنص في تعليقها العام رقم 36 ( 2018 ) على أن أي تحقيق في الخسائر في الأرواح يجب أن يكون ، في جملة أمور ، "سريعا" و"شفافا" ، وأن أي تشريح للجثمان ينبغي أن يجري بحضور ممثلٍ عن أقارب الضحية (الفقرة 28 ) ، وهي شروط تم تجاهلها تجاهلاً تاماً في هذه القضية. ونحن لا نتفق ، في ضوء هذه الوقائع ، مع منطق الأغلبية الذي مفاده أن أي خطوات إجرائية كان ينبغي أن تتخذ "قبل سنوات" من التاريخ الحاسم وأن الخطوات التي اتخذت بعد ذلك كانت غير مجدية منذ البداية ، لأنه منطق يخالف التسلسل الزمني للأحداث والسرية التي أحاطت بالرواية الرسمية.

8- وبالإضافة إلى ذلك ، فإن الفترة الزمنية الفاصلة بين وفاة السيد ب. وبدء نفاذ البروتوكول الاختياري قصيرة إلى حد ما ، إذ بلغت سنتين فقط. وخلال هذه الفترة ، واصلت صاحبة البلاغ جهودها الرامية إلى ضمان إجراء تحقيق ، ولكن السلطات الوطنية أحبطت جهودها باستمرار. وفي تموز/يوليه 2009 ، أي قبل شهرين فقط من التاريخ الحاسم ، أمرت محكمة واحدة (محكمة تالغار المحلية) باستخراج جثمان ابن صاحبة البلاغ. وتتحمل السلطات الوطنية المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ قرار المحكمة أو رفض الامتثال له ، ولا يمكنها أن تتنصل منه الآن باعتباره التزام اً انقضى أجله بعد شهرين فقط. وقد ظلت صاحبة البلاغ على إصرارها ، ونحن نعلم أن إصرارها أدى إلى صدور "قرارات عديدة تقضي ، تارةً ، بإعادة فتح التحقيق ، وتارةً أخرى ، بإغلاقه " لمعرفة ملابسات الوفاة (الفقرة 2-6 أعلاه) ، وهي قرارات لم يُتخذ أي إجراء بشأنها إلا في عام 2013. وعزت اللجنة ، في قرارها ، احتمال أن تكون هذه الخطوات غير مجدية أصلاً إلى رفض السلطات أمر المحكمة الأولي أو عدم امتثالها له. بيد أن احتجاج الأغلبية بهذه الحجة تعليلاً لعدم اختصاص اللجنة يسمح للدولة الطرف بالاستفادة من أوجه تقصيرها. وفي ضوء كل هذه الوقائع ، من الواضح أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها بإجراء تحقيق في هذه القضية. وبما أن هذا الالتزام استمر بالفعل (وتم الاعتراف به) بعد التاريخ الحاسم ، فإننا نرى أنه ليس هناك ما يمنع اختصاص اللجنة الزمني وأن اللجنة مختصة فعلاً بالنظر في هذا القرار.

9 - وبناءً على ذلك ، فإننا نرى أن هذا البلاغ مقبول ونخلص أيض اً إلى أن حقوق ابن صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 6 من العهد قد انتهكت ، حسبما ادعته صاحبة البلاغ. ذلك أن وفاة ابن صاحبة البلاغ أثناء وجوده في عهدة الدولة ، مقترنة بما سبقها من إساءة معاملة والسرية غير المبررة المخيطة بأسباب وفاته ، تكذب الرواية الرسمية التي تفيد بأنه توفي لأسباب طبيعية. غير أن الحقيقة ستظل مخفية للأبد بسبب المماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم منذ عام 2007 فصاعداً. وبالنظر إلى الوقائع ، على نحو ما عُرضت ونظرت فيها اللجنة في ضوء اجتهاداتها القضائية السابقة ، ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف أي تفسيرات وجيهة ، فإننا نخلص إلى وقوع انتهاكٍ لحقوق ابن صاحبة البلاغ التي تكفلها الفقرة 1 من المادة 6 ، مقروءة منفردةً وبالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 .