الأمم المتحدة

CCPR/C/131/D/2863/2016

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

4 May 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2863/2016 * **

بلاغ مقدم من: أندريه أندرييف

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 5 أيار/مايو 2014 ( تاريخ ال رسالة ال أولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 25 آذار/مارس 2021

الموضوع: معاقبة صاحب البلاغ على توزيع منشورات سياسية

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ و إساءة استخدام الحق في تقديم شكاوى فردية

المسألة الموضوعية : حرية التعبير؛ و حرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها

مادة العهد: 19(2)

مواد البروتوكول الاختياري: 3 و5(2)(ب)

1- صاحب البلاغ هو أندريه أندرييف ال مواطن ال بيلاروسي المولود في عام 19 47 . وهو يدَّعي أن الدولة الطرف انتهكت ال حقوق التي تكفلها له المادة 19(2) من العهد. و قد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992. ولا يمثل صاحبَ البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ عضو في الحزب السياسي "العالم العادل". وكان في يوم 13 آب/أغسطس 2013 يوزع منشورات سياسية في مبنى سكني في فيتيبسك . و في نحو الساعة 12:00 من ظهر اليوم نفسه ، اعتقله ضباط شرطة لارتكابه جريمة بموجب المادة 22-9(2) من قانون الجرائم الإدارية (انتهاك التشريع المتعلق بوسائط الإعلام الجماهيري).

2-2 وفي 5 أيلول/سبتمبر 2013، أدانت محكمة أو ك تيابرسك المحلية في فيتيبسك صاحب البلاغ بموجب المادة 22-9(2) من قانون الجرائم الإدارية ل توزيع ه بصورة غير قانونية مواد حملة إعلامية جماهيرية أجنبية ذات طابع سياسي و حكمت عليه بغرامة قدرها مليون ا روبل ( ) . وقضت ا لمحكمة بأنه كان ينبغي ل شركة الطباعة الأجنبية أن تحصل على إذن مسبق من وزارة الإعلام؛ غير أن صاحب البلاغ لم يحصل على إذن من هذا القبيل.

2-3 وفي 12 أيلول/سبتمبر 2013، استأنف صاحب البلاغ قرار المحكمة المحلية أمام محكمة فيتيبسك الإقليمية وادعى ، في جملة أمور، أن المنشورات السياسية ط ُ بعت وفقا ً للأنظمة التقنية اللازمة ولم يكن المراد منها سوى إعلام السكان بمسائل اجتماعية وسياسية مهمة ، وبالتالي لا يمكن اعتبارها منشورات إعلامية جماهيرية دورية بالمعنى المقصود في المادة 22-9(2) من قانون الجرائم الإدارية. وفي 25 أيلول/سبتمبر 2013، أيدت محكمة فيتيبسك الإقليمية حكم المحكمة المحلية .

2-4 وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2013، قدم صاحب البلاغ التماساً لإجراء مراجعة قضائية إشرافية إلى رئيس محكمة فيتيبسك الإقليمية. ورُفِض التماس ه في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013. وفي 3 شباط/فبراير 2014، رفض التماسه المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، المقدم إلى المحكمة العليا ، الذي طلب فيه إجراء مراجعة قضائي ة إشرافية .

الشكوى

3- يدَّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه التي تكفلها المادة 19(2) من العهد. وأفاد بأن المنشورات السياسية التي وزعها لم تتضمن أي معلومات يمكن أن تحد من حقوق الآخرين وحرياتهم، أو أن تهين الآخرين أو تسيء إليهم، أو أن تحط من السمعة المهنية للمسؤولين العموميين. وعلاوة على ذلك، لم تحرض المنشورات على الفوضى العامة ولم تعر ِّ ض السلامة العامة والصحة العامة وا لآداب العامة للخطر. وأدى تغريمه بسبب توزيع ه منشورات سياسية إلى حرمانه من حقه في التماس المعلومات والأفكار بجميع أنواعها و في تلقي ها ونقل ها .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف ، في مذكرة شفوية مؤرخة 23 كانون الثاني/يناير 2017، ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وتلاحظ الدولة الطرف في ملاحظاتها أن صاحب البلاغ لم يستأنف قرار المحكمة العليا الصادر في 3 شباط/فبراير 2014، سواء أمام مكتب المدعي العام أو أمام رئيس المحكمة العليا بموجب إجراء المراجعة القضائية الإشرافية . وانقضت المهلة المحددة لتقديم طلب المراجعة القضائية الإشرافية إلى مكتب المدعي العام في 26 آذار/مارس 2014 ولم يعد سبيل الانتصاف هذا متاحا ً لصاحب البلاغ. غير أن ه كان بإمكان صاحب البلاغ أن يلتمس من رئيس المحكمة العليا إجراء مراجعة قضائية إشرافية ، وهو التماس غير مقيد زمنيا ً .

4-2 وتدفع الدولة الطرف بالقول إنه نظرا لعدم استنفاد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية، ينبغي اعتبار الشكوى إساءةً لاستعمال الحق في تقديم بلاغ فردي بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5-1 في 14 آب/أغسطس 2017، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف، كرر فيها ادعاءاته أن الدولة الطرف انتهكت حقه في نقل المعلومات بموجب المادة 19(2) من العهد دون أي أسباب مشروعة.

5-2 و ي دعي صاحب البلاغ أنه استنف د جميع سبل الانتصاف ا لمحلي ة المتاحة له. ويفيد بأن تقديم طلب لإجراء مراجعة قضائية إشرافية إلى مكتب المدعي العام ليس سبيل انتصاف فعالا ً .

ال مسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه لم يقدم طلباً لإجراء مراجعة قضائية إشرافية إلى رئيس المحكمة العليا. وتحيط اللجنة علماً أيضاً باحتجاج صاحب البلاغ بأنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة له. وتذكّر اللجنة ب قراراتها السابقة التي قررت فيها أن تقديم طلب لإجراء مراجعة قضائية إشرافية إلى رئيس محكمة في قرارات محاكم أصبحت نافذة وتعتمد على ال سلطة ا لتقديرية ل لقاضي يمثل سبيل انتصاف استثنائياً وأن ه يجب على الدولة الطرف أن تثبت وجود احتمال معقول أن توفر هذه الطلبات سبيل انتصاف فعالاً في ظروف القضية ( ) . ونظراً لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات مفصلة في هذا الصدد، ترى اللجنة أن المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

6-4 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد أثبت ب أدلة كافية ادعاءات ه الأخرى التي تثير قضايا بموجب المادة 19(2) من العهد لأغراض المقبولية، وتشرع بناء ً على ذلك في النظر في أسس البلاغ الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً لما تقتضيه المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن حقه في نقل المعلومات بحرية قد ق ُ ي ِّ د، مما ينتهك ا لمادة 19(2) من العهد، حيث عوقب على توزيعه منشورات سياسية، وبالتالي م ُ نع من مواصلة نقل المعلومات ال مضمَّنة في ها.

7-3 ويتعيّن على اللجنة أن تنظر فيما إذا كان يمكن تبرير القيود المفروضة على حرية صاحب البلاغ في نقل المعلومات بموجب أي معيار من المعايير المنصوص عليها في المادة 19(3) من العهد.

7-4 وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بتعليقها العام رقم 34(2011) الذي ذكرت فيه، في جملة أمور، أن حرية التعبير أساسية لأي مجتمع وتشكل الركن الركين لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية (الفقرة 34). وتلاحظ اللجنة أن المادة 19(3) من الاتفاقية لا تسمح بفرض قيود معينة على حرية التعبير، بما في ذلك حرية نقل المعلومات والأفكار، إلا إذا كانت هذه القيود منصوصاً عليها في القانون و كانت ضرورية ل احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ أو ل حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وأخيراً، يجب ألّا يكون أي قيد يُفرض على حرية التعبير ذا طابع فضفاض، أي أن هذا القيد يجب أن يكون التدبير الأقل اقتحاماً من بين التدابير التي قد تحقِّق الحماية المطلوبة وأن يتناسب مع المصلحة المراد حمايتها. وتُذكّر اللجنة بأن ه يقع على عاتق الدولة الطرف عبءُ إ ثب ا ت وجه الضرورة والتناسب في القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ التي تكفلها المادة 19 من العهد ( ) .

7-5 وتلاحظ اللجنة أن حظر توزيع المواد المطبوعة في هذه القضية بسبب عدم حصول صاحب البلاغ على إذن خاص بذلك من وزارة الإعلام، وأن فرض غرامة كبيرة عليه، يثيران شكوكاً خطيرة بشأن ضرورة وتناسب القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19 من العهد. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تحتج بأي أس س محددة ل دعم ضرورة القيود المفروضة على صاحب البلاغ على النحو الذي تشترطه المادة 19(3) من العهد ( ) . ولم تثبت الدولة الطرف كذلك أن التدابير المختارة هي الأقل اقتحاماً من حيث طابعها أو أنها متناسبة مع المصلحة التي استهدفت هذه التدابير حمايتها. وترى اللجنة، بالنظر إلى ملابسات هذه القضية، أن القيود التي فُرضت على صاحب البلاغ، رغم استنادها إلى القانون المحلي، لا تبررها المادة 19 (3) من العهد. و لذلك تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19(2) من العهد قد انت ُ هكت ( ) .

8- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق صاحب البلاغ التي تكفلها المادة 19(2) من العهد. ‬

9- وعملاً بأحكام المادة 2(3)(أ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف واجب توفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. و يقتضي منها ذلك جبر الأضرار التي لحقت بمن انتُهِكت حقوقه التي يكفلها العهد جبراً تاماً. وبناءً على ذلك ، فإن الدولة الطرف مُلزمة، في جملة أمور، باتخاذ الخطوات المناسبة لتقديم تعويض مناسب لصاحب البلاغ، يشمل سداد قيمة ا لغرامة وأي تكاليف قانونية تكبدها فيما يتعلق بالإجراءات المحلية. ويتعين عل ى الدولة الطرف أيضا ً اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا، وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن توفر سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حال ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تعرب عن رغبتها في أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آرائها. ‬ وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.