الأمم المتحدة

CCPR/C/132/D/2675/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

2 December 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

القرار الذي اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2675 / 2015 * **

بلاغ مقدم من: د. ف. ك. (يمثله المحامي ماكسيم نيفيسيلوف )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كازاخستان

تاريخ تقديم البلاغ: 20 أيار/مايو 2015 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملا بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد القرار: 23 تموز/يوليه 2021

المو ا ض ي ع: المساواة أمام المحاكم؛ و ا لتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ محاكمة جنائية غير عادلة

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم تقديم أدلة كافية لإثبات الادعاءات؛ التناقض

المسائل الموضوعية: سبيل انتصاف فعال؛ والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الحق في محاكمة عادلة

مواد العهد: الماد تان 2 و 7 ، و الفقرات ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 )( ب ) و(ه) و(ز) من المادة 14

مواد البروتوكول الاختياري: الماد تان 2 و 3 والفقرة ( 2 )( ب ) من المادة 5

1 - صاحب البلاغ هو د. ف. ك.، من مواطني كازاخستان، ومن مواليد 18 آذار/مارس 1991 . وهو يقضي حاليا ً حكما بالسجن في أحد سجون الدولة في أكت ا و ، كازاخستان. ويدّعي أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 2 ؛ و 7 ؛ و الفقرات ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 )( أ ) و(ب) و(ه) و(ز) من المادة 14 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 30 أيلول/سبتمبر 2009 . ويمثل صاحبَ البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، أدين صاحب البلاغ بارتكاب جريمة قتل أمّه بعُنف وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات المحكمة الأقاليمية المختصة بالقضايا الجنائية في منطقة منغيستاو . واستأنف صاحب البلاغ الحكم غير أن استئنافه رُفض في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 . كما رُفض طلب النقض الذي قدمه بقرار صادر عن محكمة منغيستاو الأقاليمية في 12 من شباط/فبراير 2014 . وفي 9 تموز/يوليه 2014 ، أصدر فريق المراجعة القضائية الرقابية للقضايا الجنائية في المحكمة العليا قراراً رفض بموجبه طلبه إجراء مراجعة رقابية.

2 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أن المحاكم انتهكت عدداً من القواعد الإجرائية أثناء محاكمته وهو يطعن في بعض الأدلة والوقائع التي استُند إليها في الحكم. وعلى الخصوص، يدفع بالقول إنه لم يسمح له بمقابلة محاميه إلا بعد أن وقّع على اعتراف بالذنب. وبالإضافة إلى ذلك، يدعي أنه لم يتم التوصل بشكل موضوعي إلى رأي الخبير، ومفاده أن مطرقة قد استُخدمت أداة للقتل؛ وأن الجريمة لم تحدث في مرآب، مثلما جاء في الحكم؛ وأنه لم يكن حاضراً في مسرح الجريمة؛ وأن شهادات الشهود فُسرت بعكس ما تقتضيه مصلحته، وفي ذلك انتهاك للمادة للفقرات ( 1 ) و( 2 ) و( 3 )(ب)(ه)(ز) من المادة 14 من العهد.

2 - 3 وهو يدعي أيضاً أن أفراد الشرطة الذين حققوا في قضيته ضربوه بقنينة بلاستيكية ووضعوا كيساً بلاستيكياً على رأسه حتى أنه لم يعد قادراً على التنفس وكان ذلك في يوم 2 أيار/مايو 2013 ، بعد مرور بعض الوقت على اعتقاله ( ) . ثم أجبره أفراد الشرطة عندئذ على الاعتراف كتابةً بأنه قتل أمه لأنها اعترضت على زواجه من صديقته. وفي اليوم نفسه، لاحظ محامي صاحب البلاغ، الذي كان حاضرا ً أثناء استجوابه، أن صاحب البلاغ كان ممتقع اللون وكان يبدو عليه الخوف الشديد وكانت تظهر على وجهه أمارات ضرب.

2 - 4 وطلب المحامي إخضاع صاحب البلاغ لفحص طبي ( ) . ويدعي صاحب البلاغ أنه سحب الاعتراف الذي كان قد أدلى به بالإكراه واشتكى تعرضه للضرب والخنق عدة مرات، أثناء الإجراءات السابقة للمحاكمة وأثناء المحاكمة.

2 - 5 وفي 14 أيار/مايو 2013 ، تقدمت خطيبة صاحب البلاغ، التي تزوجت من صاحب البلاغ في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، بشكوى إلى قسم الشؤون الداخلية في مكتب المدعي الإقليمي على أفراد الشرطة الذين مارسوا العنف البدني على صاحب البلاغ. وفي 20 أيار/مايو 2013 ، رفض مكتب المدعي رفع دعوى جنائية على أفراد الشرطة لعدم كفاية ما يثبت الادعاءات. واستُؤنف قرار الرفض ذاك أمام المدعي الإقليمي لمانغيستاو ، الذي رفض الاستئناف في 25 حزيران/يونيه 2013 . وفي 7 و 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، وبعد مزيد من الشكاوى، رفض مكتب المدعي مجدداً رفع دعوى جنائية على من يدعى أنهم مارسوا العنف. وفي جميع تلك المرات، قال مكتب المدعي إنه تم التحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ ولم يثبت وقوع أي جريمة.

2 - 6 ويحتج صاحب البالغ بالقول إنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة. وأضاف إن القضية نفسها ليست معروضة على أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين.

الشكوى

3 - 1 يدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب المادتين 2 و 7 والفقرات ( 1 ) و( 2 ) و( 3 )(ب)(ه)(ز) من المادة 14 من العهد. وفيما يتعلق بالمادة 14 ( 3 )(ز)، تحديداً، يدعي أن المحاكم عاملته كشخص خرق القانون، دون مراعاة أنه لم يتسن له التمتع بحقه في أن يمثله محام. ويضيف قائلاً إنه ضُرب لإجباره على الاعتراف بقتل أمه، ولم يتمتع بالمساواة في المعاملة أمام المحاكم وخضع لمحاكمة غير عادلة، حيث اعتُبر مجرما، ولم تولَ المراعاة الواجبة للأدلة التي كانت في صالحه وأُوّلت شهادات الشهود وآراء الخبرة بعكس مصلحته.

3 - 2 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة التوصية بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: (أ) مراجعة قرارات المحكمة؛ (ب) منح تعويض نقدي وإعادة اعتبار أدبية لصاحب البلاغ تعويضاً له على حرمانه غير المشروع من حريته؛ (ج) كفالة ألا يُحرم أحد من حريته إلّا بناء على أسباب وبطريقة ينص عليها القانون؛ (د) ضمان أن يعامل معاملة إنسانية جميع الأفراد الخاضعين لإجراءات جنائية؛ (ه) منع حدوث انتهاكات مشابهة في المستقبل.

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية

4 - 1 في 18 أيار/مايو 2016 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على أسس البلاغ الموضوعية.

4 - 2 وأحال مكتب النائب العام إلى الحكم على صاحب البلاغ بعقوبة عشر سنوات سجناً على قتل أمه. وحُكم على صاحب البلاغ أيضاً بدفع غرامة قدرها 000 181 تنغي ( ) ، التي تعين عليه دفعها للضحية كتعويض على الأضرار المادية وبغرامة قدرها 100 18 تنغي ( ) ، تعيَّن عليه دفعهما إلى الدولة.

4 - 3 وفرضت هاتين الغرامتين غرفةُ الاستئناف وهي الغرفة التابعة لمحكمة مانغيستاو الإقليمية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 عندما راجعت الحكم الابتدائي؛ وأيدت المحكمة ما تبقى من العقوبة الجنائية. وفي 12 شباط/فبراير 2014 ، ردّت غرفة النقض في محكمة منغيستاو الإقليمية طلبات النقض التي قدمها صاحب البلاغ. وفي 9 تموز/يوليه 2014 ، رفض فريق المراجعة الرقابية للقضايا الجنائية لدى المحكمة العليا طلب صاحب البلاغ إجراء مراجعة رقابية.

4 - 4 وفيما يتعلق بالوقائع، قالت الدولة الطرف إن صاحب البلاغ كان على علاقة بصديقته منذ نيسان/أبريل 2011 وأنهما كانا يرغبان في الزواج. بيد أن أم صاحب البلاغ كانت تعارض زواجهما. فكان شجاره مع أمه الدافع وراء جريمة صاحب البلاغ. وفي 1 أيار/مايو 2013 ، ما بين الساعة 11 صباحاً والساعة 12 ظهراً، تسلّح صاحب البلاغ بمطرقة وذهب لزيارة والدته في مكان عملها في منشأة لمعالجة مياه الصرف الصحي تملكها كازاتومبْروم . فتشاجرا مرة أخرى بشأن حفل الزفاف الذي كان مقررا ً . وأخذ صاحب البلاغ يضرب أمه بالمطرقة على رأسها، بنية قتلها. وعندما سقطت أرضاً، طعنها بسكين في عنقها وصدرها ورجليها وذراعيها. وتوفيت حيث كانت نتيجة تلك الإصابات.

4 - 5 وهرب صاحب البلاغ من مسرح الجريمة ورمى المطرقة في القصب ثم ألقى بحقيبة الضحية وبالسكين في إحدى قنوات الصرف. وثبت الجُرم على صاحب البلاغ بناء على شهادات شهود وأدلة طبية شرعية وأخرى مادية وتحليلات للمكالمات على هاتفه المحمول والخبرة القانونية وبوسائل أخرى. وفي 2 أيار/مايو 2013 ، وُجدت قطعة من قماش حريري أبيض ومطرقة عليها بقع بنية غامقة وبقايا شعر منتوف عليهما في مسرح الجريمة وفي القصب. وحسب خبراء علم الأحياء الشرعي، تعود بقع الدم والشعر المنتوف إلى الضحية بينما تعود بقايا العرَق الموجود على المطرقة إلى صاحب البلاغ. وحسب خبراء الطب الشرعي، يعود السبب في وفاة الضحية إلى الكدمات التي على المخ وإلى تهشيم المخ، بالاقتران مع كسور عديدة في الجمجمة وضرر شديد لحق بعدة أعضاء نتيجة الطعنات العديدة. وفي 13 أيار/ مايو 2013 ، وُضع صاحب البلاغ رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة في مدينة أكتاو . وأثناء وجود صاحب البلاغ تحت الحراسة، كتب اعترافاً قال فيه إنه ارتكب الجريمة وحدد المكان الذي رمى فيه الحقيبة والسكنين اللذين استخدمهما في القتل. وأثناء زيارة مسرح الجريمة في 14 أيار/مايو 2013 وفي حضور صاحب البلاغ، عُثر على حقيبة سوداء أُخذت من قناة الصرف. وكان في الحقيبة متعلقات خاصة بالضحية، تعرف عليها زوجها وزملاؤها. وعُثر أيضا على سكين كان مقبضه ملفوفاً بشريط لاصق أزرق.

4 - 6 وتعرّف أحد الشهود، وهو أحد زملاء صاحب البلاغ، غلى المطرقة التي استخدمت في القتل باعتبار ملكيتها تعود لأحد المرائب وقال شاهدان آخران إنهما شاهدا صاحب البلاغ بالقرب من قناة الصرف في يوم 1 أيار/مايو 2013 ، عندما كانا يمران من هناك في السيارة في طريق عودتهما من شاطئ البحر، ورأياه ماشياً باتجاه المدينة فعرضا عليه أن يقلّاه في سيارتهما إلى هناك؛ وأكدا شهادتيهما الأوليين أثناء مواجهتهما مع صاحب البلاغ. وقال ثلاثة شهود آخرين، أثناء المحاكمة، إن صاحب البلاغ قد قصّ عليهما ظروف قتل أمه أثناء وجوده تحت الحراسة.

4 - 7 وتطلب الدولة الطرف عدم قبول ادعاءات صاحب البلاغ أن حقوقه قد انتُهكت بينما كانت المحاكم تثبت مسؤوليته الجنائية لأنها لا أساس لها. فاعتراضات صاحب البلاغ على النتائج التي قدمها خبير الطب الشرعي إلى المحكمة، والتي مؤداها أن المطرقة هي ذاتها التي استُخدمت في القتل، غير مطابقة للواقع. فلم يقل الخبير إن المطرقة لا يبدو أنها السلاح الذي استُخدم في الجريمة، مثلما فسر قوله صاحب البلاغ. كما أنه لم يقل إن الجروح القاتلة كانت بسبب الضرب بجاروف أو بمعول أو بأداة مشابهة. وأثناء المحاكمة، أجاب الخبير على أسئلة محامي صاحب البلاغ بالقول إنه، لو كان للمطرقة حد قاطع، لكان بالإمكان إدراجها في فئة أدوات التقطيع. وبالاستناد إلى الصور الموجودة في الملف، من المستحيل تحديد ما إذا كان يمكن اعتبار المطرقة المستخدمة أداة تقطيع. ولكي يتسنى تحديد ذلك، كان سيلزم إجراء فحص طبي/جنائي. ورُفض طلب المحامي الاستماع إلى خبير آخر لأن الخبير الأول أجاب بوضوح على جميع الأسئلة ولأن المحاكم قيّمت على النحو الواجب جميع آراء الخبرة المتوفرة.

4 - 8 أما بشأن حجة المحامي بأن واحدة من الشهود تخلّفت عن الحضور إلى المحكمة ولم تُتخذ إجراءات لاستدعائها، تقول الدولة الطرف إن المحقق كان قد استدعى تلك الشاهدة. وقالت الشاهدة إن جارتها قالت لها ذات مرة إنها تريد أن تعيد تسجيل الشقة باسميهما هي وزوجها لأن ابنهما، الذي كان قد تبنّياه في عام 1993 ، صار عدوانياً وأن نزاعات نشبت بينهم في الآونة الأخيرة. ولأن الشاهدة لم تكن حاضرة في مسرح الجريمة، فإن المحقق لم يعتبرها من شهود الادعاء ولم تر المحكمة ضرورة لاستدعائها لكي تدلي بشهادتها أثناء المحاكمة. بيد أن المحكمة أشارت إلى الشاهدة في حكمها، لأنها شهدت على النزاع بين صاحب البلاغ وأمه. وقيمت المحكمة على النحو الواجب حجج كل من الادعاء والدفاع، واعتبرت أن لقرار عدم استدعاء الشاهدة ما يبرِّره.

4 - 9 وفيما يتعلق بالفحوص الشرعية الأحيائية والجنائية التي أُنجزت على الأدلة المادية، تحتج الدولة الطرف بأمور منها أن استنتاجات الخبير فيما يتعلق بملابس كل من مرتكب الجريمة والضحية، وبالمطرقة والسكين، كانت تحمل توقيع المحقق والشهود المعنيين، وفق ما تقتضيه بروتوكولات زيارة مسرح الجريمة. بيد أن الاستنتاجات المتعلقة ببقع الدم التي وُجدت في مسرح الجريمة لم تحمل مثل تلك التوقيعات. وبالإضافة إلى ذلك، لم يثِر الدفاع أي شكوكٍ أثناء المحاكمة بشأن أخذ عينات الدم. وتدل النتائج الفحص البيولوجي على أن العرَق الموجود على مقبض المطرقة قد يعود إلى شخص فصيلة دمه من "نوع B (III)" أو من "نوع O (I)"، وهو ما يشمل صاحب البلاغ. وأثناء المحاكمة، قال خبير علم الأحياء إن من الممكن استخدام الحمض النووي الريبي لإثبات الرابط بين عرَق بشري وشخص من الأشخاص، ولكن ذلك يستلزم إجراء فحص جيني. بيد أنه لم يُستلم أي طلب لإجراء مثل ذلك الفحص من أي طرف من الأطراف في المحاكمة، ولم تثَر أي مسألة ذات صلة بهذا الأمر في المحكمة. وأكد مجموع الأدلة التي جُمعت في إطار القضية، وفق ما تحققت منه المحكمة، ارتكاب صاحب البلاغ الجريمة. ولم يكن لدى المحكمة أي شك في مقبولية الأدلة المقدمة إليها ولا في كفايتها.

4 - 10 وحسب أحد الشهود، كان صاحب البلاغ يمشي على طول قناة الصرف باتجاه المدينة في 1 أيار/مايو 2013 ، في حوالي الساعة 30 / 12 بعد الظهر. وعرض عليه الشاهد، الذي كان يقود سيارته بالقرب منه، أن يأخذه معه. وقبل صاحب البلاغ العرض وجلس في المعقد الخلفي ثم نزل من السيارة بالقرب من متجر أكو. ولم يطعن محامي صاحب البلاغ فيما قاله الشاهد أثناء المحاكمة. ورفضت المحكمة بشكل مبرَّر التماسات المحامي الطعن في أقوال صديقة صاحب البلاغ، حيث أكد أقوال الشاهد تصوير مسجل لسيارته من قبل الشرطة. وأثناء المواجهة، أكد الشاهد الآخر في ذلك اليوم أن صاحب البلاغ قد أخذته سيارة إلى مكان ما بالقرب من متجر أكو.

4 - 11 وفضلاً عن ذلك، تحتج الدولة الطرف بالقول إن مكالمات صاحب البلاغ من مسرح الجريمة قد كُشفت، وإن أقوال الشهود قد أيدت وأكدت الوقائع التي ورد بيانها في الحكم بإدانة صاحب البلاغ جنائياً، وإن الحقوق الإجرائية لصاحب البلاغ، بما فيها الحق في أن يمثله محامٍ، قد احتُرمت منذ لحظة القبض عليه، وإن الفحص الطبي الذي أجريا للتحقق من ادعاءات الضرب أثناء الاستجواب لم تؤكد تعرض صاحب البلاغ لأي إصابة.

4 - 12 وتقول الدولة الطرف إن حقوق صاحب البلاغ في المساواة في المعاملة أمام المحاكم وفي جلسة محاكمة عادلة وعلنية من قبل محكمة متخصصة ومستقلة ومحايدة منشأة حسب القانون قد احتُرمت، وفقا لما ينص عليه دستور كازاخستان (المواد 13 ( 2 ) و 14 ( 2 )) وقانون الإجراءات الجنائية (المادة 21 ( 2 ))، أثناء البت في التهم الجنائية الموجهة إليه. وتقيدت الدولة الطرف أيضاً بالتزاماتها بموجب المادة 14 ( 2 ) و( 5 ) من العهد فيما يتعلق بقرينة البراءة (المادة 77 ( 3 ) من الدستور) ومراجعة إدانة صاحب البلاغ والحكم عليه من قِبل محكمة أعلى درجة، بما يتفق مع أحكام القانون.

4 - 13 وتزوج صاحب البلاغ من صديقته في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، بعد ارتكابه الجريمة في 1 أيار/مايو 2013 . والسبب الرئيس وراء الجريمة، كما ثبت من المحاكمة والتحقيق، تمثّل في النزاع بين صاحب البلاغ وأمه بشأن علاقة صاحب البلاغ ونيته الزواج. وتم الاستناد في إدانة صاحب البلاغ جنائياً، وفي مراجعة إدانته من قبل محكمتي الاستئناف والنقض، إلى اعترافات صاحب البلاغ وإلى المحاضر الحرفية للمحادثات التي جرت في خلية التحقيق وإلى أقوال الشهود وآراء الخبرة المقدمة لأغراض المحاكمة وإلى غير ذلك من الأدلة. ورأت المحكمة العليا أن الحكم الجنائي قانوني وقائم على أدلة. وطبقاً للمادة 31 من الدستور، تمت مراجعة العقوبة الجنائية الصادرة في حق صاحب البلاغ على النحو الواجب من قبل محاكم أعلى درجة. وعليه، فإن ادعاءات انتهاك المادة 14 ( 5 ) كذلك ليس لها ما يثبتها.

4 - 14 وتخلص الدولة الطرف إلى القول إن أحكام العهد قد احتُرمت وهي تطلب رد شكوى صاحب البلاغ باعتبار أن من الظاهر أنها لا تستند إلى أي أساس.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 3 آب/أغسطس 2016 ، قدم صاحب البلاغ اعتراضات على ملاحظات الدولة الطرف حيث نازع في حجج رئيسية بشأن الوقائع والأدلة. ويركز صاحب البلاغ على أدلة بمفردها، ويشكك في استنتاجات خبراء علم الأحياء الشرعي فيما يتعلق بما وُجد من عرق صاحب البلاغ ودمه على أداة الجريمة، اللذين يُدعى أنهما أثبتا وجود صلة بين مرتكِب الجريمة والضحية. وهو يركز على أنه أُكره على الإدلاء بالاعتراف الكتابي الذي كتبه عندما كان في الاحتجاز السابق للمحاكمة، بمعية أفراد من الشرطة، بمن فيهم رئيس التحقيقات الجنائية. ويطعن صاحب البلاغ في حجة أن علاقته بأمه كان يشوبها نزاع، خاصة أن زوج الضحية قال إن الضحية كانت تتطلع إلى يوم زفاف صاحب البلاغ.

5 - 2 ويشكك صاحب البلاغ أيضاً في استنتاج خبير الطب الشرعي أن المطرقة كانت أداة الجريمة. وفي ذلك السياق، يجادل بالقول إن المحكمة لم تقبل الاستنتاجات المخالِفة التي أدلى بها خبير طبي آخر، فانتهكت بذلك حق صاحب البلاغ في الدفاع. وبالإضافة إلى ما سبق، يقول صاحب البلاغ إنه لم يُسمح له بالتواصل مع محامٍ أثناء الأيام الثمانية الأولى من الاحتجاز الإداري وأنه لم يتسن له التمتع بذلك الحق إلا بعد أن وقّع على الاعتراف. وعلاوة على ذلك، تم التنصت على حديثٍ بين المحامي وصديقة صاحب البلاغ بصورة غير قانونية، حيث أراد المحققون تيسير المهام على أنفسهم. ولم تقبل المحاكم الاعتراضات على هذا الأمر ولا أدلة أخرى لمصلحة صاحب البلاغ، وهو ما أضر بحقوق صاحب البلاغ.

5 - 3 وفضلاً عن ذلك، يدّعي صاحب البلاغ أن زيارة مسرح الجريمة قد طرحت إشكالاً أيضاً، حيث إن المحققين، أشاروا على الغطاسين بالغطس في أماكن معينة في القناة للبحث عن السكين التي رُميت بعد القتل. وليس حقيقياً، حسب قول صاحب البلاغ، تسجيل الفيديو الذي أُخذ في زنزانة الاحتجاز السابق للمحاكمة الذي قدم فيه، حسب الادعاء، اعترافاً يُجرّم فيه نفسه. كما أن التعرف على المطرقة لم يكن موضوعياً، فبعض الشهود قال إنه قد طُلب إليهم التعرف على مطرقة من بين أربعة مطارق كانت معروضة عليهم، بينما يُلح صاحب البلاغ في القول إنه لم يكن هناك سوى مطرقة واحدة معروضة على الشهود أثناء عملية التعرف. أما فيما يتعلق بالتعرض للضرب على يد أفراد الشرطة أثناء الاستجواب، فقد استُخدمت قنينة بلاستيكية مملوءة بالماء، وذلك تحديداً لتفادي ترك أي آثار على جسم صاحب البلاغ. وعليه، كانت البرهنة على أي إصابات مستحيلة. وفيما يتعلق بالمعاملة غير القانونية الأخرى التي لقيها على يد أفراد الشرطة، يحيل إلى رسالته الأولى. وفي الختام، يدعي صاحب البلاغ أن محاكمته لم تكن موضوعية ولا نزيهة مؤكداً على أنه يبرَّأ من تمت إدانتهم، في نهاية الأمر، إلا في نحو 1 في المئة فقط من الأحكام الصادرة في قضايا جنائية.

5 - 4 ويستنتج صاحب البلاغ أنه ينبغي اعتبار بلاغه مقبولاً لأن حق صاحب البلاغ في المساواة في المعاملة أمام المحاكم وفي الضمانات الإجرائية في البت في التهم الجنائية الموجهة إليه قد انتُهكت. وهو يؤكد أنه أُدين ظلماً وينفي ارتكابه أي جرمٍ.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 تكرر الدولة الطرف، في رسالتها المؤرخة 24 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، ملاحظاتها بتاريخ 18 أيار/مايو 2016 ، التي تحتج فيها بأن تعليقات صاحب البلاغ بتاريخ 3 آب/أغسطس 2016 لم تقدم وقائع جديدة ولا أدلة جديدةٍ تدعم ادّعاءه أن السلطات القضائية قد انتهكت حقوقه. وتقول إنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية أو افتقاره إلى أُسس موضوعية.

6 - 2 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ قد أُدين في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2013 بقتل أمه، بأن وجّه إليها 11 ضربة على الرأس وطعنها عدة مرات (انظر المادة 96 ( 1 ) من القانون الجنائي). وتمت مراجعة الحكم الجنائي بالسجن 10 سنوات من قِبل محكمتي الاستئناف والنقض، في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 و 12 شباط/فبراير 2014 ، على التوالي. وفي 9 تموز/يوليه 2014 ، أصدر فريق المراجعة الرقابية للقضايا الجنائية في المحكمة العليا قراراً يرفض طلب صاحب البلاغ إجراء مراجعةٍ رقابية.

6 - 3 وبعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية في عام 2017 ، استطاع صاحب البلاغ ومحاميه مع ذلك تقديم شكوى استئنافية أيضاً - وهي طلب إلى المحكمة العليا بمراجعة الحكم الجنائي النهائي، طبقاً للمادة 414 ( 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية، أو تقديم طلبٍ إلى المدعي العام لكي يقدم طلب مراجعة من قِبل المحكمة العليا. وكانت لدى صاحب البلاغ فرصة تقديم طلبٍ إلى غرفة النقض في المحكمة العليا استناداً إلى الأدلة الجديدة أو تقديم طلبٍ إلى المدعي العام بأن يقدم طلب مراجعة. ولأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، دون أن يشرح لماذا لم يقم بذلك، تطلب الدولة الطرف اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري.

6 - 4 وتؤكد الدولة الطرف أن جميع الحُجج التي قدمها صاحب البلاغ قد محّصتها بالفعل المحاكم الجنائية بدرجاتها الثلاث المختلفة. ولم تُدعّم الحجج بأي وقائع وأدلة وبدت وكأنها مفبركة. فصاحب البلاغ ينازع، من حيث المبدأ، في تقييم الوقائع والأدلة من قِبل المحاكم الوطنية. وتشرح الدولة الطرف الأسباب التي جعلتها ترفض اعتراضات صاحب البلاغ فيما يتعلق بخبرة الطب الشرعي، واستدعاء الشهود، وأقوال الشهود والمواجهات معهم، والادعاءات التي تقدم بها خبراء فيما يتعلق بالجوانب البيولوجية وتلك المتعلقة بالجريمة والاتصالات اللاسلكية والتي قبلتها المحاكم، والتي اعتُبر أن لديها ما يثبتها، ولم يعترض عليها أو يشكك فيها أي من المشاركين في الدعوى. فمجموع الأدلة أثبت ارتكاب صاحب البلاغ الجريمة (الفقرة 4 - 5 أعلاه). وفضلاً عن ذلك، ترفض الدولة الطرف ادعاء أنه تم التلاعب بالأدلة.

6 - 5 وفيما يتعلق بحق صاحب البلاغ في أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه وللتواصل مع محام من اختياره، ترفض الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ انتهاك حقه هذا في قضيته، محتجةً بالقول إنه قد أُتيح لصاحب البلاغ الاتصال بمحام منذ 2 أيار/مايو 2013 وأن المحامي شارك في جميع جوانب التحقيق التي تطلبت حضور صاحب البلاغ. وأُتيح للمحامي أيضاً التواصل مع صاحب البلاغ عندما كان رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، ولا يوجد دليل على أي تقييدات فرضتها سلطات الاحتجاز أو المحقق. وفيما يتعلق بعمليات التنصت على الأحاديث ما بين المحامي وصديقة صاحب البلاغ، فقد تم ترخيصها بناء على طلب المدعي ولم تُستخدم إلا فيما يتعلق بقضية صاحب البلاغ الجنائية. بيد أن المحكمة لم تستخدم الأحاديث المسجلة كدليل على ارتكاب صاحب البلاغ الجريمة أو لإدانة صاحب البلاغ. وفي البروتوكول المؤرخ 29 تموز/يوليه 2013 الذي أخبر بموجبه صاحبُ البلاغ محاميه بما جُمع من الأدلة المادية، لم تسجَّل أي اعتراضات، وأكد صاحب البلاغ عدم وجود تحفظات حتى فيما يخص الخبرة التي أُجريت على تسجيل الفيديو في زنزانة الاحتجاز السابق المحاكمة. فالتسجيل هو لصاحب البلاغ، بما في ذلك صوته، مثلما أكدته البروتوكولات المتعلقة باستجواب صاحب البلاغ وبشهادات الشهود.

6 - 6 ولم تؤكد نتائج التفتيش الذي أجراه المكتب الإقليمي للسلامة العامة التابع لوزارة الداخلية ممارسة العنف على صاحب البلاغ أثناء التحقيق معه. فخبرة الطب الشرعي التي قُدمت في 6 أيار/مايو 2013 لم تثبت وجود إصابات على جسده. وترفض الدولة الطرف كذلك ادعاءات صاحب البلاغ أن اعترافه قد انتُزع بالقوة، لأن حقيبة الضحية وسكيناً قد وُجدا في قناة الصرف الصحي بناء على المعلومات التي وردت في اعتراف صاحب البلاغ، وهو ما أكد اعتراف صاحب البلاغ بارتكاب الجريمة. والمهم في الأمر أن صاحب البلاغ ومحاميه لم يقدما أي ادعاءات بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء المحاكمة. فلم تستلم المحاكم أي دليل على أن عناصر التحقيق الجنائي قد انتهكوا أيا من الضمانات الإجرائية لصاحب البلاغ أثناء التحقيق، بما في ذلك أثناء استجوابه. وتحققت المحاكم من تلك الادعاءات تحققاً تاماً وموضوعياً، ولكن دون جدوى. وأكد شاهدان أن السكين وُجدت في القناة دون أي تلاعب من قبل السلطات، وأجرت السلطات بحثاً في جزء محدد من القناة وفقاً للاعتراف الخطي الذي قدمه صاحب البلاغ وحدد فيه بدقة المكان الذي ألقى فيه بالسكين، وكذلك حقيبة الضحية وهاتفها الجوال. وقد عُثر على السكين والحقيبة ولكن لم يُعثر على الهاتف الجوال.

6 - 7 وفي الختام، تكرر الدولة الطرف قولها إنها قد وفت بالتزاماتها بموجب العهد وتطلب رفض البلاغ باعتباره لا يستند إلى أساس.

تعليقات إضافية من صاحب البلاغ

7 - 1 في 21 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، كرر صاحب البلاغ ادعاءه الرئيس بأن حقوقه قد انتُهكت أثناء التحقيق والدعوى القضائية، وصولاً إلى إدانته جنائياً.

7 - 2 ويعترض صاحب البلاغ، في تعليقاته، على ادعاء الدولة الطرف أن جميع سبيل الانتصاف المتاحة محلياً لم تُستنفد، محتجاً بالقول إنه لم يتسن رفع دعوى النقض أمام المحكمة العليا بسبب عدم تلبية الشروط المنصوص عليها في المادة 414 ( 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية. وفيما يخص إمكانية تقديم طلب إلى المدعي العام بأن يقدم طلباً لمراجعة الحكم من قِبل المحكمة العليا، فقد قدم ذلك الطلب لكن المدعي العام رفضه. وعليه، فإنه لا يمكن اعتبار سبل الانتصاف التي اقترحتها الدولة الطرف فعالة ولا الشروط المنصوص عليها في المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري مستوفاة.

7 - 3 ويكرر صاحب البلاغ ادعاءاته الأولى وتعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. فهو يطعن مجدداً في خبرة الطب الشرعي وفي استدعاء الشهود وفي أقوال الشهود ومواجهتهم، وفي الادعاءات التي تقدم بها الخبراء فيما يخص الجوانب البيولوجية وتلك المتعلقة بالجريمة والاتصالات اللاسلكية وفي الأشياء التي وُجدت في مسرح الجريمة. وفيما يتعلق بالحق في الدفاع، يؤكد صاحب البلاغ مجدداً أنه لم يُتَح له الاتصال بمحام أثناء وجوده رهن الاحتجاز الإداري (السابق للمحاكمة). ولم يتَح له الاتصال بمحام إلى بعد أن وقّع على الاعتراف. غير أن صاحب البلاغ لم يتطرق إلى الاعتراضات التي تدعم ادعاءاته الأولى بأنه تعرض للضرب أثناء الاستجواب وأن الاعتراف قد انتزع منه بالإكراه.

7 - 4 وفي الختام، يطلب صاحب البلاغ اعتبار بلاغه مقبولاً والنظر في الأسس الموضوعية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرّر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8 - 3 وتشير اللجنة إلى قرارات ها السابقة ومفادها أنه يجب على أصحاب البلاغ است ن فاد جميع سبل الانتصاف المحلية من أجل استيفاء شرط المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري، ما دامت سبل الانتصاف هذه تبدو فعالة في القضية المعنية و متاحة ل أصحاب البلاغ بحكم الواقع ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد جادلت ب القول إ نه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة، إذ كان بإمكان صاحب البلاغ تقديم شكوى استئناف ية . وبعبارة أخرى، كان بإمكان صاحب البلاغ أن يطلب إلى المحكمة العليا مراجعة الحكم الجنائي النهائي بالاستناد إلى أدلة جديدة، وفقاً لما تقتضيه المادة 414 ( 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية، أو كان بإمكانه أن يطلب إلى المدعي العام التماس مراجعة الحكم من قبل المحكمة العليا. وتحيط اللجنة علماً بأن محكمة جنائية استئنافية ومحكمة النقض قد راجعتا إدانة صاحب البلاغ جنائياً. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة صاحب البلاغ التي مفادها أن رفع دعوى النقض أمام المحكمة العليا لم يكن متاحاً بسبب الشروط التي لم تستوفَ، وفقاً للمادة 414 ( 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه سبق أن قدم طلباً بالفعل إلى المدعي العام لكي يتقدم بطلب إلى المحكمة العليا لمراجعة قرار المحكمة النهائي ولكن طلبه قوبل بالرفض. وتلاحظ اللجنة أن سبل الانتصاف التي اقترحتها الدولة الطرف، حسب صاحب البلاغ، لم تكن متاحة ولا فعالة، وأن الدولة الطرف لم تدحض حجته. وفي هذا السياق، تشير اللجنة إلى قراراتها السابقة التي رأت فيها أن تقديم التماس إلى مكتب المدعي، يخضع للسلطة التقديرية للمدعي، لأجل طلب مراجعة قرارات قضائية دخلت حيز النفاذ، لا يشكل سبيل انتصاف يجب استنفاده لأغراض المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري ( ) . وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تبرهن على وجود سبل انتصاف فعالة أخرى متاحة لصاحب البلاغ في هذه القضية. وعليه، ترى اللجنة أن ليس ثمة ما يمنعها من النظر في البلاغ وفق ما تقتضيه المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري.

8 - 4 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المواد 2 و 7 و 14 من العهد قد انتُهكت أثناء التحقيق الجنائي معه وأثناء المحاكمة. بيد أن اللجنة تحيط علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن من الظاهر أن ادعاءات صاحب البلاغ لا تستند إلى أساس.

8 - 5 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 2 ، تجادل الدولة الطرف بالقول إن صاحب البلاغ قد تمتع بالمساواة أمام المحاكم وأن الضمانات الإجرائية أثناء البت في التهم الجنائية الموجهة إليه جميعها قد احتُرمت. وتذكِّر اللجنة بقراراتها السابقة التي رأت فيها أن أحكام المادة 2 من العهد تحدد التزامات عامة للدول الأطراف ولا يمكن أن ينشأ عنها، في حد ذاتها، مطالبة منفصلة بموجب البروتوكول الاختياري حيث لا يمكن الاعتداد بها إلا بالاقتران مع مواد موضوعية أخرى من العهد ( ) ، وعليه ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 2 غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

8 - 6 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 7 ، أنه تعرض للضرب لكي يعترف بقتل أمه، تلاحظ أو تحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ التي مفادها أنه لم تكن تظهر على جسده أمارات الضرب لأنه ضُرب بقنينة بلاستيكية مملوءة بالماء. وفي هذا الشأن، تذكِّر اللجنة الدولة الطرف أن التقرير الطبي المؤرخ 6 أيار/مايو 2016 - الذي وضع بعد فحص صاحب البلاغ للتأكد من وجود أمارات تعذيب عليه، لم يثبت وجود أي إصابات على جسد صاحب البلاغ. وبالاستناد إلى المواد المضمَّنة في الملف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يكفي من الأدلة لدعم ادعاءاته. وعليه، يعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لعدم كفاية الأدلة، طبقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8 - 7 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرات ( 1 ) و( 2 ) و( 3 )(ب)(د)(ه)(ز) من المادة 14 من العهد وخصوصا ً الفقرة ( 3 )(ز) من المادة 14 ، تحيط اللجنة بحجج صاحب البلاغ أن المحاكم عاملته كشخص خرق القانون ولم تعلق أهمية على الوقائع المتمثلة في أنه لم يتمتع بحقه في أن يمثل له محام وأن اعترافه انتزع بالقوة. وأكد صاحب البلاغ أيضاً أنه لم يتمتع بالمساواة أمام المحاكم وأنه خضع لمحاكمة غير عادلة، حيث اعتُبر مجرماً دون إيلاء الاعتبار الواجب للأدلة التي كانت في صالحه، ولأن شهادات الشهود وآراء الخبراء أُوّلت لغير مصلحته. وتحيط اللجنة علماً باعتراضات الدولة الطرف على أنه أُخبر بحقه في أن يمثله محامٍ، أثناء الفترة السابقة للمحاكمة والدعوى القضائية معا، وأنه أُتيح له الاتصال بمحام منذ 2 أيار/مايو 2013 وأن محاميه قد ساعده بالفعل بينما كان في الاحتجاز السابق للمحاكمة، قبل التوقيع على الاعتراف الكتابي وبعده، فالمحامي شارك في جميع جوانب التحقيق التي تطلبت حضور صاحب البلاغ. وفضلاً عن ذلك، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن اعتراف صاحب البلاغ الكتابي لم يُنتزع منه بالإكراه، حيث إن المعلومات التي وردت فيه تتطابق مع ما سرده صاحب البلاغ على زملائه في الزنزانة بينما كان رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة وفق ما أثبته الفيديو المسجَّل. وتشير اللجنة إلى أن الحق في المساواة أمام المحاكم بمختلف درجاتها يشتمل على الحق في تكافؤ الفرص والوسائل ( ) ، وأن دور اللجنة ليس أن تؤدي دور محكمة من الدرجة الرابعة. وتحيط اللجنة علماً بأن المسائل المتعلقة بالمحاكمة العادلة تبقى محل نزاع بين الطرفين، حيث هناك تناقضات مدعاة في تفسير معظم الأدلة من قبل صاحب البلاغ، والمعلومات الموجودة في الملف تتعلق بالأساس بالوقائع والأدلة، التي راجعتها بشكل مستفيض محكمتا الاستئناف والنقض، غير أن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ لم يدعم بما يكفي ادعاءاته لأغراض المقبولية ( ) . وعليه، فإنها تخلص إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9 - وبناء على ما تقدم، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 2 و 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يبلَّغ هذا القرار إلى كل من الدولة الطرف وصاحب البلاغ.