الأمم المتحدة

CCPR/C/130/2/Add.3

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

22 February 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقريرُ متابعةِ ملاحظاتٍ ختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن هندوراس

الملاحظات الختامية (الدورة 120 ):

CCPR/C/HND/CO/2 ، 24 تموز/يوليه 2017

الفقرات المشمولة بالمتابعة:

17 و 21 و 41 و 47

الرد الوارد في إطار المتابعة:

CCPR/C/HND/CO/2/Add.1 ، 15 آب/أغسطس 2018

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية:

ائتلاف الدفاع عن حرية المرأة وحياتها (Plataforma “SomosMuchas, por la Libertad y la Vida de las Mujeres)، ومجموعة الدفاع عن استعمال حبوب منع الحمل التداركي (Grupo Estratégico de la Píldora de Anticoncepción de Emergencia)، ومركز التنمية والتعاون سوموس لمجتمع الميم (Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGTBI – SOMOS CDC)

تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إضافية بشأن الفقرات 17 [جيم] ، و 21 [باء] ، و 41 [باء][جيم] ، و 47 [باء]

الفقرة 17 : الإنهاء الطوعي للحمل والحقوق الإنجابية

ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل، على وجه الاستعجال، تشريعاتها لمساعدة النساء على تجنب حالات الحمل غير المرغوب فيه وضمان عدم الحاجة إلى اللجوء إلى الإجهاض السري الذي يمكن أن يعرض حياتهن وصحتهن للخطر. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إمكانية الوصول إلى خدمة الإجهاض المأمون والقانوني، لا سيما في الحالات التي تكون فيها حياة المرأة أو صحتها في خطر وفي حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو عند حدوث تشوه للجنين يمنع إتمام الحمل، وأن تنظر في إلغاء تجريم الإجهاض. وينبغي للدولة الطرف أن ترفع الحظر المفروض على حبوب منع الحمل التداركي. وينبغي لها أيضا ً أن تحتفظ بإحصاءات دقيقة عن تأثر حياة وصحة النساء والفتيات بالقيود المفروضة على الإجهاض وحبوب منع الحمل التداركي، وتزيد من عدد البرامج المصممة من أجل توفير إمكانية الوصول الكامل إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ووسائل منع الحمل، وتعزز الوعي بالصحة الجنسية والإنجابية في صفوف الرجال والنساء والأطفال في جميع أنحاء البلد.

ملخص ردّ الدولة الطرف

لم تُدخل أي تعديلات على التشريعات. وأوردت الدولة الطرف إنجازاتها فيما يتعلق بمنع الحمل في الفترة بين عامي 2014 و 2018 .

ودافع المعهد الوطني للمرأة في سياق تواصله مع وزارة الصحة عن مسألة إجراء دراسة تقنية وعلمية بشأن استخدام حبوب منع الحمل التداركي واعتماد بروتوكول طبي لضحايا العنف الجنسي/الناجيات منه.

وفيما يتعلق بالإحصاءات، تحتفظ وزارة الصحة حالي اً بسجلات إدارية عن المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب الإجهاض.

وفيما يتعلق ببرامج التوعية، عقد المعهد الوطني للمرأة حلقات عمل تدريبية لتعزيز المهارات التقنية للموظفين الذين يعملون في اتصال مباشر مع المراهقين.

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية:

ائتلاف الدفاع عن حرية المرأة وحياتها

أتيحت للدولة الطرف فرصة لتعديل قانون العقوبات الجديد والنظر في إلغاء تجريم الإجهاض.

مجموعة الدفاع عن استعمال حبوب منع الحمل التداركي

أبلغ أكثر من 000 21 فتاة وامرأة عن تعرضهن للعنف الجنسي؛ وفي 54 في المائة من الإفادات، أوردت فتيات في سن 14 سنة أو أقل أنهن أُجبرن جميع اً على الاحتفاظ بحملهن إلى نهاية مدته.

تقييم اللجنة

[ج] : تأسف اللجنة لعدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير لتعديل تشريعاتها بما يتيح مساعدة النساء على تجنب الحمل غير المرغوب فيه أو ضمان إمكانية الوصول إلى خدمات الإجهاض المأمون والقانوني، لا سيما في الحالات التي تكون فيها حياة المرأة أو صحتها في خطر وفي حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو عند حدوث تشوه للجنين يمنع إتمام الحمل، وعدم نظرها في إلغاء تجريم الإجهاض.

وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من المعهد الوطني للمرأة الذي تواصل مع وزارة الصحة دفاع اً عن إجراء دراسة تقنية وعلمية بشأن استخدام حبوب منع الحمل التداركي واعتماد بروتوكول طبي لضحايا العنف الجنسي/الناجيات منه. وتطلب اللجنة معلومات محدّثة في هذا الصدد.

وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالمعلومات المقدمة عن زيادة الوعي والإحصاءات التي جمعتها وزارة الصحة بشأن المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات جراء مضاعفات الإجهاض. غير أنها تطلب معلومات عن الإجراءات المتخذة منذ اعتماد اللجنة ملاحظاتها الختامية من أجل ‘ 1 ‘ الاحتفاظ بإحصاءات دقيقة عن تأثر حياة النساء والفتيات وصحتهن بالقيود المفروضة على الإجهاض وحبوب منع الحمل التداركي؛ ‘ 2 ‘ زيادة عدد البرامج الرامية إلى توفير فرص الوصول الكامل إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ووسائل منع الحمل؛ ‘ 3 ‘ إذكاء وعي الرجال والنساء والأطفال في جميع أنحاء البلد بالصحة الجنسية والإنجابية.

الفقرة 21 : حق الفرد في الحياة وفي الأمان على شخصه

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تعزيز الشرطة الوطنية بغية تمكينها من استلام مهام إنفاذ القانون من القوات المسلحة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تواصل عملية منح شهادات تدريب لأفراد الشرطة الوطنية، بما يكفل تنفيذها بطريقة شفافة ونزيهة. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد إطاراً تشريعياً يضمن عمل شركات الأمن الخاص وفقاً للعهد؛ وتحسين إشراف الدولة على أنشطة هذه الشركات؛ وتعزيز الوظيفة الإشرافية لوحدة الرقابة على شركات الأمن الخاص وزيادة ميزانيتها. وينبغي للدولة الطرف أن تمارس رقابة فعالة على حيازة الأسلحة النارية واستخدامها وأن تحد من عدد الأسلحة المتداولة، بما في ذلك عن طريق اعتماد القوانين ذات الصلة.

ملخص ردّ الدولة الطرف

فيما يتعلق بتعزيز الشرطة الوطنية، اعتُمد في عام 2017 قانون جهاز الشرطة والقانون الأساسي لوزارة الأمن والشرطة الوطنية.

وأدت التدابير الأمنية المتخذة إلى انخفاض تدريجي في نسبة حوادث القتل. وأوردت الدولة الطرف بعض التدابير المتخذة لتعزيز الشرطة الوطنية وللحد تدريجياً من مشاركة الأفراد العسكريين في أنشطة إنفاذ القانون.

ويجري تنفيذ عملية إصدار شهادات تدريب للشرطة الوطنية. ففي العامين 2017 و 2018 ، تولت إدارة حقوق الإنسان التابعة لوزارة الأمن تدريب 849 فرداً من أفراد الشرطة الوطنية.

وينظر الكونغرس الوطني حالي اً في مشروع قانون يحدد اللوائح المتعلقة بخدمات الأمن الخاص ووكالات التحقيق. وتضطلع وزارة الأمن بعمليات على الصعيد الوطني للحد من انتشار الأسلحة غير المشروعة. ويناقش الكونغرس الوطني حالي اً مشروع قانون جديد بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد ذات الصلة.

تقييم اللجنة

[ب] : تلاحظ اللجنة اعتماد قانون جهاز الشرطة والقانون الأساسي لوزارة الأمن والشرطة الوطنية في عام 2017 ، والتدابير المتخذة لتعزيز الشرطة الوطنية. وتطلب اللجنة معلومات عن مدى تأثير هذه التدابير وما إذا كان هناك تراجع لمشاركة الأفراد العسكريين في أنشطة إنفاذ القانون.

وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة التي تفيد بأن الدولة تواصل عملية إصدار شهادات تدريب لأفراد الشرطة الوطنية؛ وتطلب اللجنة معلومات محدّثة في هذا الصدد.

وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة التي تفيد بأن الكونغرس الوطني ينظر حالياً في مشروع قانون يحدد اللوائح التنظيمية لخدمات الأمن الخاص ووكالات التحقيق. وتطلب اللجنة معلومات محدّثة عن مضمون مشروع القانون، بما في ذلك ما إذا كان يتوخى إشراف الدولة على أنشطة الشركات المعنية. وتطلب اللجنة أيض اً معلومات عن وحدة الرقابة على شركات الأمن الخاص، وما إذا كانت لديها ميزانية كافية لأداء وظيفتها.

وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة التي تفيد بأن الكونغرس الوطني يناقش حالي اً مشروع قانون جديد بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد ذات الصلة، وتطلب معلومات محدثة في هذا الصدد.

الفقرة 41 : حرية التعبير وتكوين الجمعيات والعنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على نحو عاجل تدابير فعالة من أجل ما يلي:

(أ) توفير حماية فعالة، في جملة أمور، للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنقابيين والناشطين في مجال البيئة وأفراد الشعوب الأصلية والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين الذين يتعرضون لأعمال العنف والتخويف؛

(ب) تعزيز برامج التدريب والتثقيف من أجل توعية موظفي إنفاذ القانون والأفراد العسكريين وموظفي شركات الأمن الخاص والقضاة ووكلاء النيابة بأهمية حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع؛

(ج) ضمان التحقيق السريع والشامل والمستقل والحيادي في جميع الادعاءات المتعلقة بالتخويف والتهديد والاعتداء، وتقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم حسب الأصول وفق اً لخطورة الجريمة، وضمان حصول الضحايا على جبر كامل للضرر؛

(د) إنشاء آلية لضمان التحقيق على النحو الواجب في أعمال العنف والتهديدات الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ولضمان عدم معالجتها كجرائم عادية؛ والنظر في وضع بروتوكول للنيابة العامة بشأن التحقيق في هذه الجرائم؛ وتوسيع نطاق اختصاص وحدة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ليشمل الجرائم التي يرتكبها الأفراد بصفتهم الخاصة؛

(هـ) النظر في إلغاء الصفة الجنائية للتشهير، والعمل في جميع الأحوال على قصر تطبيق القانون الجنائي على أشد الحالات خطورة وعدم إعمال عقوبة السجن في هذا الصدد؛

(و) جمع بيانات مصنفة بشأن الاعتداءات وجرائم القتل التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، والصحفيون، والنقابيون، والناشطون في مجال البيئة، وأفراد الشعوب الأصلية، والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين.

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) عقدت لجنة فنية 103 اجتماعات في عام 2018 بشأن قانون حماية المدافعين عن حقوق الإنسان. وبين نيسان/أبريل 2017 وحزيران/ يونيه 2018 ، نفذت السلطات 242 1 إجراءً وقائياً في إطار متفق عليه بين اللجنة الفنية لآلية الحماية والأشخاص المتضررين، وعالجت ما مجموعه 044 1 حالة . وقد حصل تراجع في عدد وفيات المدافعين عن حقوق الإنسان؛

(ب) تولت النيابة العامة تدريب وكلاء النيابة العامة والقضاة وأفراد الشرطة وغيرهم من خلال حلقات دراسية وحلقات عمل؛

(ج) في عام 2018 ، زيدت ميزانية النيابة العامة بنسبة 8 في المائة مقارنة بميزانية عام 2017 . وفي آذار/مارس 2018 ، أنشئ مكتب المدعي الخاص المعني بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في مجال التواصل الاجتماعي ومسؤولي العدالة. ويتولى المكتب التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في مجال التواصل الاجتماعي وموظفي العدالة، بما يشمل التحقيق في التهديدات؛

(د)

(هـ) ينص القانون الجنائي الجديد، المعتمد في عام 2018 ، على أن عقوبة التشهير يجب أن تقتصر على الغرامة، وأن يعاقب على القذف بعقوبة سجنية يمكن تخفيفها إلى غرامة أو خدمة مجتمعية ؛

(و) لدى النيابة العامة قسم للتحقيق في وفاة الأشخاص المنتمين إلى فئات هشة، وهو يتولى الاحتفاظ بسجل لحالات القتل والاغتيال ومحاولات الاغتيال. وقدمت الدولة الطرف بيانات عن الشكاوى المتعلقة بوفاة الصحفيين أو العاملين في مجال التواصل الاجتماعي أو الأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في عام 2018 . وتعمل النيابة العامة على إنشاء قاعدة بيانات تضمن احترام الهوية الجنسانية للمشتكين.

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية

مركز التنمية والتعاون سوموس لمجتمع الميم

(أ) في أيار/مايو 2019 ، لم تكن عملية إنشاء المؤسسات التي نص عليها قانون حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في مجال التواصل الاجتماعي وموظفي العدالة قد اكتملت إلا بنسبة 55 في المائة فقط. وأُبلغ عما مجموعه 109 حالات وفاة عنيفة في صفوف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية منذ التقرير السابق للجنة (أي بين عام 2017 وآذار/مارس 2020 )؛

(ب) لم يؤد مكتب المدعي الخاص، الذي أنشئ في آذار/مارس 2018 ، إلى النتائج المتوقعة . ففي عام 2019 ، تلقى المكتب 201 شكوى، لم يتوصل فيها إلى نتيجة إلا في حالة 15 حالة فقط؛

(د) لا يوجد بروتوكول خاص للتحقيق في الجرائم المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان؛

(و) أفادت منظمة آسي بارتيسيبا (AciParticipa)، وهي منظمة من المجتمع المدني، بوقوع 384 حالة اعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2018 و 499 حالة في عام 2019 .

تقييم اللجنة

[ باء ] : (أ)، (د)، (و)

ترحب اللجنة بالاجتماعات التي عقدتها اللجنة الفنية في إطار الجهود الرامية إلى تنفيذ قانون حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في مجال التواصل الاجتماعي وموظفي العدالة، وتلاحظ انخفاض عدد الوفيات في صفوف المدافعين عن حقوق الإنسان. وتطلب اللجنة معلومات عن التدابير المتخذة من أجل (أ) مواصلة تنفيذ قانون المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق إنشاء المؤسسات اللازمة؛ و(ب) توفير المزيد من الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنقابيين والناشطين في مجال البيئة وأفراد الشعوب الأصلية والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين الذين يتعرضون لأعمال العنف والتخويف.

وترحب اللجنة بإنشاء مكتب المدعي الخاص المعني بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في مجال التواصل الاجتماعي وموظفي العدالة في آذار/مارس 2018 ، وبزيادة الميزانية المخصصة للنيابة العامة. غير أنها تطلب معلومات عن التدابير التي اتخذها مكتب المدعي الخاص، بما في ذلك معلومات عن عدد القضايا التي أُنجز فيها تحقيق وعن الملاحقات المنفذة والإدانات والعقوبات الصادرة.

وتحيط اللجنة علماً بالبيانات المتعلقة بالاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنقابيين والناشطين في مجال البيئة وأفراد الشعوب الأصلية والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وبالاغتيالات التي حدثت في صفوفهم. وتطلب معلومات محدّثة عن إنشاء النيابة العامة قاعدة بيانات تضمن احترام الهوية الجنسانية للمشتكين منذ لحظة تقديم شكواهم.

[ جيم ] : (ب)، (ج)، (ه)

تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة، لكنها تطلب معلومات دقيقة عن برامج التدريب والتثقيف التي نُفذت منذ اعتماد اللجنة ملاحظاتها الختامية. وتكرر اللجنة توصياتها.

وتشير اللجنة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت كتيبات النيابة العامة قد نُشرت بعد اعتماد اللجنة لملاحظاتها الختامية، ولذلك تطلب معلومات في هذا الصدد. وتطلب أيضاً معلومات عن التدابير المتخذة من أجل ‘ 1 ‘ ضمان التحقيق على النحو الواجب في أعمال العنف والتهديدات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان وعدم معالجتها كجرائم عادية؛ و‘ 2 ‘ توسيع نطاق اختصاص وحدة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ليشمل الجرائم التي يرتكبها الأفراد بصفتهم الخاصة .

وتأسف اللجنة لعدم اتخاذ تدابير لإلغاء الصفة الجنائية للتشهير و/أو ضمان قصر اللجوء إلى القانون الجنائي في أشد الحالات خطورة. وتكرر اللجنة توصياتها.

الفقرة 47 : حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات

ينبغي للدولة الطرف أن تعجل بسن تشريع وطني يوجب إجراء مشاورات مع الشعوب الأصلية وسكان هندوراس المنحدرين من أصل أفريقي للحصول على موافقتهم الحرة والمستنيرة قبل اعتماد وتطبيق أي تدبير قد يكون له تأثير كبير على أسلوب حياتهم وثقافتهم، وضمان أن يكون القانون منسجما تماماً مع العهد والمعايير الدولية الأخرى ذات الصلة. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن توفر الحماية الفعالة للشعوب الأصلية من جميع أعمال العنف وأن تكفل تمتعها الكامل بحقوقها، بما في ذلك حقوقها المتعلقة بالأراضي. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز قدرة مكتب المدعي الخاص المعني بالجماعات الإثنية وأن توفر التدريب في مجال حقوق الشعوب الأصلية للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والأفراد العسكريين وموظفي شركات الأمن الخاص والقضاة ووكلاء النيابة. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم جبر اً كاملاً إلى مجتمعات بونتا بييدرا وتريونفو دي لا كروث.

ملخص ردّ الدولة الطرف

في أيار/مايو 2018 ، قدم مكتب الرئيس مشروع مرسوم بشأن قانون التشاور الحر والمسبق والمستنير إلى الكونغرس الوطني لمناقشته وإقراره. وأدلى الكونغرس الوطني بتعليقات بشأن مشروع القانون.

وفيما يتعلق بحماية الشعوب الأصلية والسكان الهندوراسيين من أصل أفريقي، وجّهت النيابة العامة تهماً جنائية إلى موظفين عموميين انتهكوا الحق في التشاور المسبق مع الشعوب الأصلية والسكان الهندوراسيين من أصل أفريقي. ووردت 11 شكوى في الفترة 2017 - 2018 .

وأشارت الدولة الطرف إلى إجراء تدريب متعلق بموضوع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 169 )، وتلقى التدريب 50 ممثلاً عن المؤسسات والسلطات المحلية في مقاطعة لاباث في عام 2017 وأفراد من القوات المسلحة في مقاطعة غراسياس أديوس في عام 2018 .

وفيما يتعلق بجبر الضرر الذي تعرضت له مجتمعات بونتا بييدرا وتريونفو دي لا كروث، أعدت اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بإنفاذ الأحكام الدولية، في كانون الأول/ديسمبر 2017 ، خطة عمل جديدة قُدِّمت إلى محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومن ثم أحيلت إلى المجتمع المعني. وأوردت الدولة الطرف عدداً من تدابير الجبر التي نفذت بالفعل.

وعُلِّقت في الوقت الراهن جميع الأنشطة التي نُفذت دون تشاور مسبق في سياق مشروع بونتا بييدرا الثاني. وأطلع المجتمع المعني على هذا القرار في أيار/مايو 2017 .

تقييم اللجنة

[ ب ] : تلاحظ اللجنة أنه في أيار/مايو 2018 قُدِّم مشروع مرسوم بشأن قانون التشاور الحر والمسبق والمستنير إلى الكونغرس الوطني لمناقشته والموافقة عليه. وتطلب اللجنة معلومات محدّثة عن عملية اعتماد مشروع القانون وما إذا كان يمتثل للعهد وغيره من المعايير الدولية ذات الصلة.

وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة لحماية الشعوب الأصلية. وتطلب معلومات إضافية عن التدابير التي اتخذتها النيابة العامة منذ اعتماد اللجنة ملاحظاتها الختامية، ومعلومات محدثة عن الشكاوى الواردة في عامي 2017 و 2018 ، بما في ذلك عدد القضايا التي قُدّمَت إلى المحكمة.

وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة بشأن التدريب الذي أجري. وتطلب معلومات محدثة عن تواتر هذا التدريب وأثره وعن التدابير المتخذ ة لتعزيز قدرة مكتب المدعي الخاص المعني بالجماعات الإثنية.

وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة بشأن تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن مجتمعي بونتا بييدرا وتريونفو دي لا كروث. وتطلب معلومات محدّثة عما إذا كانت الدولة الطرف قد قدّمت جبر اً كاملاً لتلك المجتمعات وعن عدد الأشخاص المشمولين بهذه التدابير.

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

التاريخ المقرر للتقرير الدوري المقبل : 28 تموز/يوليه 2021 .