الأمم المتحدة

CCPR/C/131/D/2622/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

24 February 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري ، بشأن البلاغ رقم 2622/2015 * **

المقدم من: إيليا دوبروتفور (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 9 أيلول/سبتمبر 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة ، والمحال إلى الدولة الطرف في 23 حزيران/يونيه 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 25 آذار/مارس 2021

الموضوع: إجراء اعتصام وحيد غير مصرح به

المسائل الإجرائية: لا يوجد

المسائل الموضوعية: فرض قيود لا مبرر لها على الحق في حرية التعبير

مواد العهد: 19 و 21

1 - صاحب البلاغ إيليا دوبروتفور ، مواطن من بيلاروس مولود في عام 1981 . ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادتين 19 و 21 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992 . ولا يمثل صاحبَ البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، وقف صاحب البلاغ أمام سفارة أوكرانيا في مينسك حاملاً علماً أوكرانياً بين يديه من الساعة 00/ 16 إلى الساعة 10/ 16 . وقد أراد بوقفته أن يعرب عن تضامنه مع الشعب الأوكراني وأن يظهر تأييده للخيار الذي اتخذته حكومة أوكرانيا بالتوجه نحو التكامل الأوروبي.

2 - 2 وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، ألقت الشرطة القبض على صاحب البلاغ فيما يتصل باعتصامه بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 واحتجزته طوال الليل في مركز احتجاز تابع للشرطة. واتهمته الشرطة بارتكاب مخالفة إدارية لكونه خرق الأمر المتعلق بتنظيم وإقامة فعاليات جماهيرية (اجتماعات ، ومسيرات في الشوارع ، ومظاهرات ، واعتصامات).

2 - 3 وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، أدانت محكمة منطقة مينسك المركزية صاحب البلاغ بانتهاك المادة 23 - 34 ( 1 ) من قانون المخالفات الإدارية ، وغرمته بمبلغ 000 040 1 روبل بيلاروسي (أي ما يعادل 76 يورو تقريباً). وأدين صاحب البلاغ لأنه لم يلتمس إذناً مسبقاً من السلطات المحلية لإجراء الاعتصام.

2 - 4 وقدم صاحب البلاغ طعناً إلى محكمة مدينة مينسك ، محتجاً بأن أفعاله لم تكن تشكل تهديداً وأنه كان ببساطة يعبر عن رأيه السياسي. وفي 28 كانون الثاني/يناير 2014 ، رفضت محكمة مدينة مينسك الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ ، وأيدت قرار المحكمة الابتدائية. فقدم صاحب البلاغ طعناً آخر إلى رئيس محكمة مدينة مينسك الذي رفض طعنه في 18 نيسان/أبريل 2014 . واستأنف صاحب البلاغ بعدها أمام المحكمة العليا. ورفض نائب رئيس المحكمة العليا استئنافه في 27 حزيران/يونيه 2014 .

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أن حقوقه في حرية التعبير والتجمع السلمي بموجب المادتين 19 و 21 من العهد قد انتهكت بسبب القيود غير الضرورية التي يفرضها القانون ، واعتقاله الإداري بعد مرور 10 أيام على الاعتصام ، والعقوبات غير المتناسبة التي فرضتها عليه المحاكم.

3 - 2 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تحث الدولة الطرف على إعادة النظر في الحكم الإداري الصادر بحقه وأن تدفع له تعويضاً يقابل مبلغ الغرامة أو أكثر. وعلاوة على ذلك ، ينبغي للجنة أن تحث الدولة الطرف على مواءمة تشريعاتها المتعلقة بالحق في حرية التجمع السلمي مع مقتضيات العهد وعلى تجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - في مذكّرة شفوية مؤرخة 28 آب/أغسطس 2015 ، قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وهي تذكر بوقائع القضية مشيرة إلى أنه في 12 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، غرّمت محكمة منطقة مينسك المركزية صاحب البلاغ بمبلغ 000 040 1 روبل بيلاروسي لانتهاكه المادة 23 - 34 ( 1 ) من قانون المخالفات الإدارية؛ وفي 28 كانون الثاني/يناير 2014 ، رفضت محكمة مدينة مينسك الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ ، وأيدت قرار المحكمة الابتدائية. وثبتت إدانة صاحب البلاغ ، وفرض القضاة ، الذين أخذوا العوامل المخففة في حسبانهم ، غرامة تتناسب مع المخالفة وهي ليست أشد الغرامات التي كان يمكن فرضها. وتعترض الدولة الطرف على الحجج التي ساقها صاحب البلاغ. وفي الختام ، ترى الدولة الطرف أن سلطاتها احترمت أحكام القانون والدستور ، عندما خلصت إلى أن صاحب البلاغ مسؤول عن ارتكاب مخالفة إدارية. وبناء على ذلك ، تدعو الدولة الطرف اللجنة إلى رفض البلاغ.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 في 17 كانون الثاني/يناير 2019 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وهو يؤكد أن الدولة الطرف اعترفت بوقائع قضيته ، ولا سيما بأنه غُرّم بسبب تعبيره السلمي عن رأيه وبأنه استفاد فيما بعد من جميع سبل الانتصاف المتاحة له للطعن في الحكم. ويلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لا تجادل في أنه بتعبيره عن رأيه لم ينتهك النظام العام والآداب العامة ، ولا في أن احتجازه من قبل الشرطة قد انتهك حقه في حرية التعبير ، الذي يكفله العهد.

5 - 2 ويلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لا تشير إلى العهد بوصفه قاعدة تحدد نطاق حقوقه المدنية. ويدفع بأن الدولة الطرف اعتبرت اعتصامه (الذي نظم كشكل من أشكال التعبير عن رأيه بشأن أحداث سياسية) تجمعاً وطلبت إليه الامتثال لشروط معقدة بشكل غير متناسب. وتشمل هذه الشروط ، المنصوص عليها في قانون الفعاليات الجماهيرية ، ضرورة الحصول على إذن من السلطات المحلية وفي الوقت نفسه استيفاء الإجراءات الشكلية الأخرى المتعلقة بطلب الإذن ، مثل دفع التكاليف المرتبطة بحماية النظام العام من قبل الشرطة ، وتنظيف المنطقة التي سيقام فيها الاعتصام ، ودفع خدمات سيارة إسعاف في الخدمة أثناء الاعتصام.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يتعين على اللجنة أن تقرر ، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي ، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تأكدت اللجنة ، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري ، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بشأن استنفاده جميع سبل الانتصاف المحلية. وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف لم تطعن في البلاغ على هذا الأساس. وبناءً عليه ، ترى اللجنة أن أحكام المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من دراسة هذا البلاغ.

6 - 4 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ بأن حقه في حرية التجمع بموجب المادة 21 من العهد قد قُيّد تعسفاً ، لأنه غُرم بسبب إجراء اعتصام من دون الحصول على إذن بذلك. بيد أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ قد أجرى الاعتصام بنفسه وفقاً للمعلومات التي قدمها. وعلى الرغم من أن مفهوم وجوب حماية التجمع بموجب المادة 21 يعني ضمناً أن هناك أكثر من مشارك واحد في التجمع ، فإن محتجاً واحداً يتمتع بحماية مماثلة بموجب العهد ، مثلاً بموجب المادة 19 ( ) . وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم عناصر كافية تبين تنظيم "تجمع" بالفعل بالمعنى المقصود في المادة 21 . وعليه ، ترى اللجنة ، في ظل ظروف هذه القضية ، أن صاحب البلاغ لم يثبت هذا الادعاء تحديداً بأدلة كافية لأغراض المقبولية وتعلن أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري ‬ ( ) .

6 - 5 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ حدوث انتهاك لحقوقه بموجب المادة 19 من العهد ، ترى اللجنة أنه مدعوم بأدلة كافية لأغراض المقبولية ، وتعلن أنه مقبول وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن حقه في حرية التعبير قد قُيّد وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 19 ( 2 ) من العهد ، حيث عوقب لإجراء اعتصام يشارك فيه شخص واحد من أجل التعبير علناً عن رأيه في التكامل الأوروبي لأوكرانيا وتأييده له.

7 - 3 ويتعيّن على اللجنة أن تنظر فيما إذا كانت القيود التي فُرضت على حرية صاحب البلاغ في التعبير يمكن تبريرها بموجب أي معيار من المعايير المنصوص عليها في المادة 19 ( 3 ) من العهد.

7 - 4 وتكرر اللجنة تأكيدها أن حرية التعبير عنصر أساسي لأي مجتمع ، وتشكل حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية ( ) . وتلاحظ أن المادة 19 ( 3 ) من الاتفاقية لا تسمح بفرض قيود معينة على حرية التعبير ، بما يشمل حرية نقل المعلومات والأفكار ، إلا بقدر ما ينص القانون على هذه القيود ، وبقدر ما تكون ضرورية للغرضين التاليين: (أ) احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ أو(ب) لحماية الأمن القومي ، أو النظام العام ، أو الصحة أو الآداب العامة. وأخيراً ، يجب ألا يكون أي قيد على حرية التعبير مفرطاً ، أي أنه يجب أن يكون أقل التدابير تدخلاً من بين التدابير التي قد تحقِّق وظيفة الحماية ذات الصلة وأن يكون متناسباً مع المصلحة المراد حمايتها ( ) . وتذكر اللجنة بأن على عاتق الدولة الطرف مسؤولية أن تثبت وجه الضرورة والتناسب في القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ التي تكفلها المادة 19 من العهد ( ) .

7 - 5 وتلاحظ اللجنة في هذه القضية ، أن فرض عقوبة على اعتصام سلمي أجراه صاحب البلاغ لأنه لم يحصل على إذن مسبق من السلطات التنفيذية المحلية ، و لا سيما الغرامة التي فرضت عليه ، أمر يثير شكوكاً خطيرة بشأن وجه الضرورة والتناسب في القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 19 من العهد. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تحتج بأي أسس محددة لدعم ضرورة القيود المفروضة على صاحب البلاغ على النحو الذي تقتضيه المادة 19 ( 3 ) من العهد ( ) . ولم تثبت الدولة الطرف كذلك أن التدابير التي اختيرت هي بطبيعتها أقل التدابير تدخلاً أو أنها متناسبة مع المصلحة المراد حمايتها. وترى اللجنة ، في ظل ظروف القضية ، أن العقوبات والقيود المفروضة على صاحب البلاغ ، رغم أنها تستند إلى القانون المحلي ، لم تكن مبرَّرة عملاً بالشروط المنصوص عليها في المادة 19 ( 3 ) من العهد. ولذا تخلص اللجنة إلى أن حقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادة 19 ( 2 ) من العهد قد انتهكت ( ) .

8 - واللجنة ، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري ، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادة 19 ( 2 ) من العهد. ‬

9 - وعملاً بأحكام المادة 2 ( 3 ) ( أ) من العهد ، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. وهذا يتطلب منها أن تمنح تعويضاً كاملاً للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم المكفولة بالعهد. وبناءً على ذلك ، فإن الدولة الطرف مُلزمة ، في جملة أمور ، بتقديم تعويض مناسب لصاحب البلاغ ، وسداد قيمة الغرامة التي فرضت عليه وأي تكاليف قانونية تكبدها فيما يتعلق بالإجراءات المحلية. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري ، باختصاص اللجنة في البتّ في مسألة وقوع انتهاك لأحكام العهد من عدمه ، وأنها تعهدت ، عملاً بالمادة 2 منه ، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد المقيمين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وتوفر لهم سبل انتصاف فعالة متى ثبت وقوع انتهاك ، تودّ أن تتلقى من الدولة الطرف ، في غضون 180 يوماً ، معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ آراء اللجنة. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.