الأمم المتحدة

CCPR/C/134/3/Add.3

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

20 May 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن لبنان

الملاحظات الختامية (الدورة 12 2) :CCPR/C/LBN/CO/3، 3 نيسان/أبريل 2018

الفقرات المشمولة بالمتابعة : 20 و38 و40

المعلومات الواردة من الدولة الطرف :CCPR/C/LBN/FCO/3، 15 نيسان/أبريل 2020

المعلومات الواردة من الجهات المعنية : منظمة منّا لحقوق الإنسان والمشروع العالمي المعني بالاحتجاز ، 20 كانون الثاني/يناير 2022، و منظمة ألف - تحرّك من أجل حقوق الإنسان ، 1 شباط/ فبراير 2022

تقييم اللجنة : 20[ جيم][باء] ، و 38 [جيم][باء] ، و 40 [جيم]

الفقرة 2 0: العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي ( )

ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف

(أ) بالنسبة لتجريم الاغتصاب الزوجي، تنصّ المادة 3 من القانون رقم 293 / 2014 المتعلّق بحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري على فرض عقوبات محددة على من أقدم بقصد استيفائه الحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه أو تهديده.

وفي أيلول/سبتمبر 2019 ، اقترحت لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بمعاقبة جريمة التحرش الجنسي، الذي تم تقديمه لاحق اً إلى لجنة الإدارة والعدل البرلمانية. وسيفرض القانون، في حالة اعتماده، عقوبات صارمة على التحرش الجنسي في أماكن العمل.

(ب) اعتمدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اقتراح اً جرى تقديمه في عام 2018 لتعديل المادة 505 وإلغاء المادة 518 من قانون العقوبات المتعلق تين بجريمتي مجامعة القاصر وإغواء الشخص ل فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها. ومنذ ذلك الحين، ظلت الجهود الرامية إلى إحالة التعديلات إلى مجلس النواب مستمرة وتقابل حتى الآن برد جزئي.

(ج) تزايدت في السنوات الأخيرة الجهود المبذولة لمنع العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، إلى جانب الجهود المبذولة لتنفيذ القانون رقم 293 الذي أنشئت بموجبه آلية للإبلاغ عن العنف؛ ويجري الإعلان عن الآلية على نطاق واسع.

وأعدت وزارة الداخلية والبلديات خط اً هاتفي اً ساخن اً لضحايا العنف الأسري وشنت حملة إعلامية رفيعة المستوى لتوعية الناس بوجوده وتشجيعهم على استخدامه. ونظمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حملات توعية، فأرسلت رسائل نصية إلى ملايين الأشخاص لتشجيع ضحايا العنف الأسري والشهود عليه على الإبلاغ عنه على الخط الساخن، وأنتجت فيلمين قصيرين لتسليط الضوء على حق النساء في الحماية وتشجيعهن على الإبلاغ عن العنف الأسري. وأطلقت أيض اً حملات توعية على الصعيد الوطني بشأن التحرش الجنسي. وعلاوة على ذلك، أُطلقت استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في شباط/فبراير 2019 ، نتيجة لشراكة بين عدة هيئات حكومية وكيانات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.

(د) حصل موظفو القطاعين العام والخاص على تدريب على كيفية الكشف عن العنف ضد المرأة والتصدي له. وقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية للأخصائيين الاجتماعيين تدريب اً على تنفيذ القانون رقم 293 ، وتعمل الوزارة على وضع أدوات لرصد حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي لها. ونظمت وزارة العدل والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تدريب اً للقضاة على إنفاذ القانون. وقامت وزارة الصحة العامة أيض اً بتدريب الموظفين الطبيين على كيفية الكشف عن حالات العنف ضد المرأة ومعالجتها.

وفي تموز/يوليه 2018 ، أصدرت وزارة الداخلية والبلديات مذكرة عامة فيما يتعلق بأصول التخاطب والتعاطي التي يجب اتباعها من قبل أفراد الأمن الذين يتابعون شكاوى العنف الأسري. وأجرت تدريب اً لموظفي الأمن بشراكة مع منظمات المجتمع المدني. كما جرى توفير التدريب على الكشف عن حالات الاتجار والعنف القائم على النوع الاجتماعي ومعالجتها في البيئات العسكرية.

(هـ) تعمل وزارة العدل على مشروع يسمح باستخراج بيانات في الوقت الحقيقي عن الأحكام الصادرة في القضايا التي تنطوي على جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف ضد المرأة.

ويسعى موظفو النظام القضائي إلى التحقيق في جميع حالات العنف، بما في ذلك العنف ضد المرأة، التي يمكن أن تنخرط فيها المحاكم المدنية أو الجنائية أو العسكرية، ومقاضاة مرتكبيها وإدانتهم. وفي أيلول / سبتمبر 2019 ، وافقت وزارة العدل على مبادرة مشتركة مع الشركاء، بما في ذلك عدة نقابات للمحامين وكيانات تابعة للأمم المتحدة، لضمان حصول ضحايا العنف، بمن فيهم النساء، على المساعدة القانونية.

ملخص المعلومات الواردة من الجهات المعنية

منظمة ألف – تحرّك من أجل حقوق الإنسان

(أ) و(ب) و(ه) لم تحسن الدولة تدابير حماية المرأة، ولم تجرم العنف العائلي ولم تعد ّ ل المادتين 505 و 518 من قانون العقوبات. ولم تدخل أي تغييرات على جمع البيانات؛ ولا تزال البيانات متناثرة وغير كاملة.

(ج) بينما اتخذت مؤسسات الدولة خطوات لتعزيز التدابير الوقائية، بما في ذلك تبادل الإحصاءات وإيلاء الأولوية لمكافحة العنف المنزلي داخل قوات الأمن، يتعين على سلطات إنفاذ القانون أن توفر لضحايا العنف المنزلي دعم اً وحماية ومأوى ومساعدة ملموسة، وأن تُخضع الجناة للمساءلة من أجل بناء الثقة حتى يعرف الضحايا أنهم يستطيعون الإبلاغ عن الحالات دون خوف من الإذلال.

(د) بينما تلقى موظفو إنفاذ القانون تدريب اً وتحسن تجهيزهم لجمع الشهادات بطريقة رقمية وتكفل الخصوصية، فإن معدل تعاقبهم المرتفع يعوق الاحتفاظ بالمعارف، مما يشكل تحدي اً هيكليا ً .

تقييم اللجنة

[ جيم ]: (أ) و(ب) و(هـ)

بينما تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة، لا يزال القلق يساورها من عدم وجود معلومات عن أي خطوات محددة اتخذت خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتعزيز الحماية القانونية من العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي، وتطلب اللجنة تقديم هذه المعلومات. وترحب اللجنة باقتراح قانون يجرم التحرش الجنسي، وتطلب معلومات مستكملة عن حالة هذه الجهود وتفاصيل إضافية عما إذا كان التحرش سيُدرج في جميع السياقات، بما في ذلك المنزل، وعن العقوبات المتوخاة ل هذه الجرائم.

وترحب اللجنة بالخطوات المتخذة لتعديل المادتين 505 و 518 من قانون العقوبات. غير أن القلق يساورها إزاء عدم وجود معلومات عن النطاق المادي الدقيق للتعديلات ووضعها القانوني الدقيق وتطلب معلومات إضافية في هذا الشأن .

وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة عن التدابير الرامية إلى تحسين البيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة وتطلب معلومات إضافية عن تلك التدابير، بما في ذلك أي آليات لجمع البيانات عن حالات العنف ضد المرأة المبلغ عنها التي لا تسفر عن إدانة. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بالمعلومات المقدمة عن التزام الدولة الطرف بضمان وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف، بما في ذلك مبادرة عام 2019 لتيسير المساعدة القانونية. وتطلب معلومات إضافية عن هذه المبادرة، بما في ذلك عدد الضحايا الذين استفادوا منها وأي بيانات عن فعاليتها وعن خدمات الحماية القائمة لدعم النساء والفتيات ضحايا العنف.

[ باء ]: (ج )، و(د)

ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة عن التدابير المتخذة لمنع العنف ضد المرأة، بما في ذلك أنشطة التوعية، والتدابير الرامية إلى التشجيع على استخدام خط ساخن للإبلاغ عن العنف، وإطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في عام 201 9 . وتطلب معلومات إضافية عن هذه التدابير، بما في ذلك كيفية ضمان قدرة الضحايا على الإبلاغ عن الحالات دون خوف من الإذلال، وأي بيانات عن فعاليتها.

وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة عن مختلف أنشطة التدريب على كيفية الكشف عن حالات العنف ضد المرأة والتعامل معها على النحو الواجب. وتطلب معلومات إضافية عن هذه الأنشطة، بما في ذلك عدد الدورات التدريبية التي عقدت للجهات المعنية داخل كل قطاع مختص، ومواعيد الدورات التدريبية وعدد الحاضرين، فضل اً عن أي بيانات متاحة عن فعاليتها.

الفقرة 3 8: اللاجئون وطالبو اللجوء

ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف

(أ) منذ نشوب النزاع في الجمهورية العربية السورية في عام 2011 ، أصبح لبنان ملاذا ً لعدد كبير من النازحين. وعلى الرغم من أن لبنان ليس طرف اً في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، فإنه يقدم إ ل ي هم المساعدة ويتمسك تمام اً بمبدأ عدم الإعادة القسرية ؛

(ب) لم تُقَّدم أي معلومات ؛

(ج) جميع القرارات الإدارية قابلة لإعادة النظر بناءً على طلب الطرف المعني ؛

(ج) لم تُقَّدم أي معلومات ؛

(هـ) فرضت البلديات التي تستضيف أعداد اً كبيرة من اللاجئين حظر التجول كإجراء استثنائي ومحدود زمني اً لأسباب أمنية واجتماعية. وجرى التخلي عن إنفاذ حظر التجول هذا بعد فترة قصيرة ؛

(و) في شباط/فبراير 2017 ، أصدر وزير الداخلية والبلديات مرسوم اً لإعفاء ا للاجئين السوريين الذين س ُ جلوا لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قبل 1 كانون الثاني/ يناير 2015 ولديهم بطاقة التسجيل ذات الصلة من رسوم الإقامة.

ملخص المعلومات الواردة من الجهات المعنية

(أ) وفق اً لمنظمة منّا لحقوق الإنسان والمشروع العالمي المعني بالاحتجاز، تفاقم الوضع مع استمرار ترحيل السوريين، ويشمل ذلك حالات الإعادة القسرية. ولا توجد ضمانات إجرائية تقي من الإعادة القسرية، ولا تزال التشريعات المحلية غير كافية فيما يتعلق بمبدأ عدم الإعادة القسرية. و وفق اً لمنظمة ألف - تحرّك من أجل حقوق الإنسان، على الرغم من الانخفاض الكبير في عدد عمليات الترحيل، بسبب إغلاق الحدود مع الجمهورية العربية السورية في عامي 2020 و 2021 نتيجة لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، تأكد رسمي اً إجراء 863 حالة إعادة قسرية في كانون الأول/ديسمبر 202 0 .

(ب) وفق اً لمنظمة منّا لحقوق الإنسان والمشروع العالمي المعني بالاحتجاز ومنظمة ألف - تحرّك من أجل حقوق الإنسان، لم يعد ّ ل لبنان تشريعاته، ولا يزال اللاجئون وطالبو اللجوء عرضة لخطر شديد بالاحتجاز الإداري، وأحيان اً لسنوات. وقد أفادت منظمة منّا لحقوق الإنسان والمشروع العالمي المعني بالاحتجاز عن حالات تعذيب وسوء معامل ة للاجئين المحتجزين مع العزل التام.

(ج) وفق اً لمنظمة ألف - تحرّك من أجل حقوق الإنسان، لم يجر تسهيل الوصول إلى إجراءات الاستئناف ضد القرارات المتعلقة بالاحتجاز أو الترحيل. ووفق اً لمنظمة منّا لحقوق الإنسان والمشروع العالمي المعني بالاحتجاز ، نادر اً ما تدقق السلطات القضائية في مشروعية الاحتجاز أو تعيد النظر فيها عند التطبيق العملي.

(د) وفق اً لمنظمة ألف - تحر ّ ك من أجل حقوق الإنسان، على الرغم من انخفاض عدد عمليات الإخلاء بسبب الأزمة المالية وجائحة كوفيد- 19 ، تأكد حدوث موجة جديدة من عمليات الإخلاء في نهاية عام 202 0 . وكثير اً ما كان أفراد الأمن ينتشرون بعد فوات الأوان لتجنب الاشتباكات العنيفة.

(هـ) وفق اً لمنظمة منّا لحقوق الإنسان، والمشروع العالمي المعني بالاحتجاز، ومنظمة ألف - تحرّك من أجل حقوق الإنسان، فرضت 21 بلدية حظر تجول تمييزي اً يستهدف غير المواطنين وقيود اً على اللاجئين السوريين خلال جائحة كوفيد- 1 9 .

(و) وفق اً لمنظمة ألف - تحرّك من أجل حقوق الإنسان، لم ي ُ وسع نطاق الإعفاء من رسوم الإقامة ليمتد إلى اللاجئين غير المشمولين به في الوقت الراهن.

تقييم اللجنة

[ جيم ]: (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و)

بينما تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المتعلقة بالتزام الدولة الطرف بدعم حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، لا يزال القلق يساورها من عدم وجود معلومات عن أي تدابير محددة اتخذت لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و(ج) و(و ). وتأسف اللجنة أيض اً لعدم ورود أي معلومات من الدولة الطرف بشأن التوصيات الواردة في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(د ). وتكرر اللجنة توصياتها وتطلب معلومات عن أي خطوات ملموسة اتخذت خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذها.

[ باء ]: (هـ)

ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن عمليات حظر التجول التي فرضت على البلديات التي تستضيف أعداد اً كبيرة من اللاجئين قد رفعت بعد فترة قصيرة، وتطلب معلومات إضافية عن التدابير المحددة المتخذة لضمان أن يظل حظر التجول تدبير اً استثنائي اً وأن تكون التدابير المفروضة قانونية ومبررة تمام اً بموجب العهد.

الفقرة 4 0: العاملات المنزليات المهاجرات

ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف

يثير تنظيم العمال المهاجرين عدة تحديات في مجال حقوق الإنسان، وكان يشكل بالتالي أولوية للحكومات المتعاقبة.

وينص قانون معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص (رقم 164 / 201 1 ) على تجريم الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا ومساعدتهم. وهو يستند إلى المعايير الدولية ذات الصلة وتُسأل عن تنفيذه كيانات الدولة المختلفة.

و قد اتخذت الدولة الطرف مبادرات تشريعية أخرى، بما في ذلك مشروع قانون لتنظيم ظروف العمل اللائق للعاملات المنزليات ، وفق اً لاتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال المنزليين، 2011 (رقم 18 9 ) وتوصية العمال المنزليين، 2011 (رقم 20 1 ). وأحيل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء في عام 201 4. و بالإضافة إلى ذلك، ينظم المرسوم رقم 168/1 لسنة 2015 مكاتب استقدام ال عاملات المنزليات .

واتخذت الدولة الطرف خطوات لمنع استغلال العاملات المهاجرات ، بوسائل منها الانتظام في رصد مكاتب استقدام العمالة وإدراج المكاتب التي يتبين أنها انتهكت المعايير ذات الصلة في القائمة السوداء.

ويمكن ل لعاملات المنزليات اللاتي يدخلن في نزاع مع أصحاب عملهن تقديم شكوى إلى وزارة العدل التي ستعمل على التوصل إلى تسوية ودية. ويمكن لصاحبات الشكوى أيض اً الطعن أمام المحاكم المختصة. وقد أنشئ خط ساخن داخل وزارة العمل لتلقي الشكاوى من ال عاملات المنزليات .

واتخذت الدولة الطرف تدابير لإذكاء الوعي تشمل الجهود التي تبذلها اللجنة التوجيهية الوطنية بشأن العاملات المنزليات المهاجرات، وذلك في عام 2012 ، لوضع دليل بشأن حقوق العاملات المهاجرات وواجباته ن وإتاحته بعدة لغات. كما ترجم عقد العمل الموحد، الذي يوقعه صاحب العمل والعامل ة ، إلى عدة لغات.

ولدى وزارة الشؤون الاجتماعية عقود مع ملاجئ ا لنساء، وأُدرجت العاملات المهاجرات في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية، وتقوم الوزارة بحملة إعلامية بشأن إلغاء نظام الكفالة.

ملخص المعلومات الواردة من الجهات المعنية

منظمة ألف – تحرّك من أجل حقوق الإنسان

لم يجر توسيع نطاق الحماية التي يوفرها قانون العمل لكي تشمل العاملات المنزليات اللاتي لا يزلن يعتمدن اعتماد اً كامل اً على صاحب العمل. ومع ذلك، فإن مجالس العمل التحكيمية مخولة ولاية قضائية على قضايا العاملات المنزليات المهاجرات، على الرغم من استبعادهن من قانون العمل. و كانت وزارة العمل تعمل على وضع إطار للحماية يتضمن عقد اً محدد اً لحماية العاملات المنزليات المهاجرات، لكن هذا العمل توقف تارك اً إياهن دون آليات للحماية.

تقييم اللجنة

[ جيم ]

تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المتعلقة بالإصلاحات القانونية ذات الصلة بحماية العاملات المنزليات ، بما في ذلك القانون رقم 164 والمرسوم رقم 168 / 1 لعام 201 5 . بيد أن هذه المعلومات كانت متاحة بالفعل للجنة وقت اعتماد التوصية. وتشير اللجنة أيض اً إلى الخطوات المتخذة لضمان وعي العاملات المنزليات بحقوقهن وتمكينهن من الوصول إلى سبل الانتصاف المتاحة، ولإصلاح ممارسات التوظيف بهدف حماية ال عاملات المنزليات من التجاوزات. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ توصيتها بتعزيز تدابير الحماية القائمة للعاملات المنزليات المهاجرات. وتكرر اللجنة توصيتها وتطلب معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ جميع أجزاء توصيتها، بما في ذلك إعداد عقد العمل الموحد ونطاقه المادي.

الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في تقرير الدولة الطرف الدوري المقبل.

موعد تقديم التقرير الدوري المقبل: عام 2028 (سيجرى الاستعراض القطري في عام 2029 وفقاً لجولة الاستعراض المتوقعة ).