الأمم المتحدة

CCPR/C/131/D/2700/2015

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

14 February 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2700/2015 * ** ***

بلاغ مقدم من: مايرامبك توبوزوف (يمثله المحامي ريسبك أدملييف )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: قيرغيزستان

تاريخ تقديم البلاغ: 7 تموز/يوليه 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 7 كانون الأول/ ديسمبر 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 24 آذار/مارس 2021

الموضوع: التعذيب؛ والاحتجاز التعسفي

المسائل الإجرائية: لا يوجد

المسائل الموضوعية: التعذيب؛ وعدم إجراء تحقيق فعال؛ والاحتجاز التعسفي؛ وقرينة البراءة

مواد العهد: 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 2 ( 3 )، و 9 ( 1 )-( 2 )، و 14 ( 3 )(ز)

مواد البروتوكول الاختياري: 5 ( 2 )(ب)

1 - صاحب البلاغ هو مايرامبك توبوزوف ، مواطن من قرغيزستان مولود عام 1973 . وهو يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 2 ( 3 )، و 9 ( 1 )-( 2 )، و 14 ( 3 )(ز) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 7 كانون الأول/ديسمبر 1995 . ويمثل صاحبَ البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 5 كانون الثاني/يناير 2011 ، ألقت الشرطة القبض على صاحب البلاغ في سياق عملية لمكافحة الإرهاب. ونقل إلى قسم الشرطة في مقاطعة ألامودينسكي، حيث تعرض للضرب ثم فقد وعيه. وعندما استعاد وعيه، وجد نفسه في زنزانة، شبه عار ومكبل اليدين إلى كرسي. وكان في الزنزانة خمسة أو ستة من أفراد الشرطة المقنعين الذين بدأوا في ضربه وتعذيبه بالصدمات الكهربائية بهدف إجباره على الاعتراف بالتعاون مع الإرهابيين. ورفض صاحب البلاغ، فزاد أفراد الشرطة ضربهم. وأفرج عنه في اليوم التالي. ولم يتم تسجيل الاعتقال والاحتجاز، ونتيجة لذلك، لم تملأ أي وثائق إجرائية. كما لم يُبلغ أبد اً بأسباب اعتقاله. واحتجزته السلطات لمدة يوم كامل تقريب اً، من دون طعام أو ماء، تعرض خلاله للتعذيب والضرب.

2 - 2 ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يذهب إلى المستشفى على الفور ولكن حالته ساءت. وبما أن نطقه كان مشوش اً وكان ضعيف اً جد اً من الناحية الجسدية، فقد قرر أخير اً مع ذلك طلب الرعاية الطبية. وأُبقي في المستشفى في الفترة من 10 إلى 25 شباط/فبراير 2011 . وخضع لعملية جراحية في عظمة الترقوة بعد تشخيص إصابته بـ "خلع كامل مزمن".

2 - 3 وفي 11 آذار/مارس 2011 ، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة ألامودينسكي ضد أفراد شرطة مجهولي الهوية احتجزوه وعذبوه بصورة غير قانونية في 5 كانون الثاني/ يناير 2011 . وفي 22 آب/أغسطس 2011 ، طلب الادعاء فحص صاحب البلاغ على يد خبير طبي. وخلص خبير طبي إلى أن إصابات صاحب البلاغ - "الخلع الكامل المزمن" لعظم الترقوة الأيسر وإصابة الأنسجة الرخوة في الصدر - كانت طفيفة وربما كانت ناجمة عن أداة حادة. وخلص الخبير أيض اً إلى أنه من المستحيل تقدير وقت وقوع الإصابات بسبب الوقت الذي انقضى.

2 - 4 ونتيجة لذلك، في 26 آب/أغسطس 2011 ، رفض مكتب المدعي العام فتح دعوى جنائية. وفي 6 تموز/يوليه 2012 ، طعن صاحب البلاغ في هذا القرار أمام مكتب المدعي العام في منطقة تشوي ( ) . وفي 14 آب/أغسطس 2012 ، تمت الموافقة على استئنافه وأُعيدت قضيته إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة ألامودينسكي لإجراء مزيد من التحقيقات. لكن في 24 آب/أغسطس 2012 ، رفض مكتب المدعي العام مرة أخرى فتح دعوى جنائية.

2 - 5 واستأنف صاحب البلاغ أمام محكمة مقاطعة ألامودينسكي ضد رفض المدعي العام المؤرخ 24 آب/أغسطس 2012 . وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، وافقت المحكمة على طلب صاحب البلاغ. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، قدم مكتب المدعي العام في مقاطعة ألامودينسكي أيض اً استئناف اً إلى محكمة النقض. وفي 20 شباط/فبراير 2013 ، أصدرت المحكمة تعليمات إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة ألامودينسكي بإجراء تحقيق إضافي على أساس ادعاءات صاحب البلاغ.

2 - 6 وفي 1 مايو/أيار 2013 ، وبعد التحقيق الإضافي، رفض مكتب المدعي العام مرة أخرى فتح قضية جنائية لعدم كفاية الأدلة. وفي أعقاب شكوى قدمها صاحب البلاغ مؤرخة 1 تموز/يوليه 2013 ، ألغى مكتب المدعي العام لمنطقة تشوي قرار مكتب المدعي العام لمقاطعة ألامودينسكي وأعاد القضية لإجراء مزيد من التحقيقات. وفي 15 آب/أغسطس 2013 ، رفض مكتب المدعي العام لمقاطعة ألامودينسكي مرة أخرى فتح دعوى جنائية.

2 - 7 وقدم صاحب البلاغ شكوى مرة أخرى إلى محكمة مقاطعة ألامودينسكي. وفي 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 ، رفضت المحكمة شكوى صاحب البلاغ، وخلصت إلى أن التحقيق قد اكتمل وأن قرار مكتب المدعي العام رفض فتح قضية جنائية قانوني. وقدم صاحب البلاغ طعن اً بالنقض إلى محكمة منطقة تشوي ، رفض في 2 كانون الأول/ديسمبر 2013 . ورفضت المحكمة العليا في 18 شباط/فبراير 2014 التماس صاحب البلاغ إجراء مراجعة قضائية رقابية.

2 - 8 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تخلص إلى انتهاك الدولة الطرف حقوقه وأن تحث الدولة الطرف على توفير سبل الانتصاف التالية: إجراء تحقيق فعال في ادعاءاته المتعلقة بالتعرض للتعذيب ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وكذا تقديم تعويض كاف وإعادة تأهيل كاملة لصاحب البلاغ؛ والتزام الدولة الطرف بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، ولا سيما عن طريق ضمان تسجيل جميع المحتجزين منذ لحظة القبض عليهم؛ وإنشاء آلية مستقلة قادرة على التحقيق في ادعاءات التعذيب وفق اً للمبادئ الدولية.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك لحقوقه بموجب المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 )، من العهد حيث تعرض للضرب والتعذيب على يد أفراد الشرطة وحيل بينه وبين الطعام والماء. وعلاوة على ذلك، لم تجر الدولة الطرف تحقيق اً سريع اً وفعال اً في ادعاءاته تعرضه للتعذيب على يد أفراد الشرطة.

3 - 2 ويدعي أيض اً حدوث انتهاك لحقوقه بموجب المادة 9 ( 1 ) و( 2 ) من العهد على أساس أنه احتجز في قسم الشرطة لمدة يوم واحد من دون أي ضمانات إجرائية ولم يبلغ قط بالتهم الموجهة إليه. ويمكن للعديد من الشهود تأكيد احتجازه. وقدم ادعاءاته إلى السلطات المحلية، وعلى الرغم من أن صاحب البلاغ يعترف بأنه لم يطلب قط محامي اً، فإنه كان ينبغي توفير محام له مجان اً.

3 - 3 وأخيرا ً ، يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للمادة 14 ( 3 )(ز)، لأنه يدعي أنه تعرض للتعذيب بهدف إجباره على الاعتراف بأنه مذنب بارتكاب جريمة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 في 21 نيسان/أبريل و 3 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ( ) ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وتؤكد أن والدة صاحب البلاغ اشتكت في 18 شباط/فبراير 2011 إلى مكتب المدعي العام لقيرغيزستان من أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين فجروا خلال عملية خاصة لمكافحة الإرهاب "منزل اً ترفيهيا ً " يملكه ابنها. وخلال تلك العملية، فقد ابنها ممتلكاته في شكل أثاث وسلع إلكترونية استهلاكية ووثائق هوية. وتدعي والدة صاحب البلاغ أيض اً أن أفراد الشرطة اعتدوا على صاحب البلاغ. وفي 11 آذار/مارس 2011 ، قدم صاحب البلاغ نفسه شكوى إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة ألامودينسكي وطلب إليه اتخاذ تدابير ضد أفراد الشرطة الذين اعتدوا عليه.

4 - 2 وتمكنت الدولة الطرف من التأكد من أن مجموعة من الأشخاص المجهولين هاجموا في 4 كانون الثاني/يناير 2011 في بيشكيك عدد اً من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ونتيجة لذلك، قتل ثلاثة أفراد شرطة بطلقات نارية. وتبين لاحق اً أن الهجوم نفذه أعضاء جماعة دينية متطرفة كانوا متهمين أيض اً بارتكاب جرائم أخرى عام 2010 .

4 - 3 وفي 5 كانون الثاني/يناير 2011 ، أثبت أفراد الشرطة في قسم الشرطة بمقاطعة ألامودينسكي أن المشتبه في ارتكابهم العمل الإرهابي الذي وقع في 4 كانون الثاني/يناير 2011 كانوا يعيشون في سقيفة حُولت إلى مكان إقامة تعود ملكيته إلى ن. م.، وإن كانت أسرة صاحب البلاغ هي التي تشغله. ويقع مكان الإقامة في مبنى جمعية البستنة "Energetic". وخلال العملية الخاصة للقبض عليهم، رفض الإرهابيون الاستسلام وأطلقوا النار على وقتلوا أحد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. ولذلك تقرر تفجير المبنى، مما أسفر عن وفاة شخصين يشتبه في ضلوعهما في الإرهاب. وبعد العملية، اقتيد صاحب البلاغ إلى قسم الشرطة.

4 - 4 وكشف فحص الطب الشرعي أن الإصابات الجسدية التي لحقت بصاحب البلاغ كانت في عظم ترقوته وصدره ربما كانت ناجمة عن أداة حادة. بيد أنه كان من المستحيل التحقق من تاريخ الإصابات بسبب مرور الوقت: فقد التمس صاحب البلاغ المساعدة الطبية في 10 شباط/فبراير 2011 ، أي بعد 35 يوم اً من وقوع الأحداث. واستُجوب صاحب البلاغ نفسه وأوضح أنه كان يزور صديقته ب. س. في اليوم المذكور. وخلال الزيارة، اقتحم رجال متنكرون ومقنعون بالكامل مسكنهم؛ وضرب أحدهم صاحب البلاغ في صدره، وبعدها فقد وعيه. وعندما عاد صاحب البلاغ إلى وعيه، كان مقيد اليدين ولا يرتدي سوى ملابسه الداخلية. وتعرض للضرب بهراوة وصعق بالكهرباء. وتعرض للتعذيب على أيدي خمسة أو ستة من أفراد شرطة مقنعين. ولأن وجوههم كانت مغطاة، لم يتمكن صاحب البلاغ من التعرف عليهم.

4 - 5 واستُجوبت صديقة صاحب البلاغ ب. س. بدورها وذكرت أنه جاء، في اليوم المذكور، ثلاثة رجال إلى منزلها، وعرفوا عن أنفسهم بأنهم أفراد شرطة، واعتقلوا صاحب البلاغ وغادروا. ولم تر أي ضرب ولم ينهب منزلها. ورأت صاحب البلاغ بعد خمسة أيام ولم يكشف عن أي إصابات. وذكرت أيض اً أنه لم تكن توجد أي ممتلكات ذات قيمة في منزل صاحب البلاغ.

4 - 6 واستجوبت السلطات أيض اً ن. م. ( ) ، الذي يملك المنزل الذي كان يقيم فيه صاحب البلاغ. وشهد ن. م. بأن صاحب البلاغ طلب منه عام 2010 البقاء في منزله. وكان صاحب البلاغ حارس اً أمني اً لجمعية البستنة المذكورة أعلاه. وذكر ن. م. أن المنزل، الذي كان في الواقع سقيفة، لا يحتوي إلا على بضع قطع من الأثاث، منها أريكة قديمة، وكرسيان بذراعين، وسرير، وخزانة مطبخ، وبعض الأشياء الصغيرة. وكانت آخر مرة رأى فيها ن. م. صاحب البلاغ في 6 كانون الثاني/يناير 2011 ، عندما كان صاحب البلاغ في عجلة من أمره وطلب منه 000 1 سوم، أعطاه ن. م. إياها. وبدا صاحب البلاغ "راضيا ً " ولم يعرب عن أي شكاوى من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن ن. م. لم يطلب أي تعويض عن تدمير ممتلكاته. وأوضح المالك أن السقيفة قديمة وأنه كان يخطط لهدمها بنفسه وبناء منزل جديد مكانها.

4 - 7 واستجوبت السلطات أيض اً رئيس قسم شرطة ألامودينسكي، م. م.، الذي ذكر أنه طُلب في 5 كانون الثاني/يناير 2011 إلى أفراد الشرطة في قسمه إغلاق محيط مسكن يوجد فيه بعض الإرهابيين المزعومين. وبعد عملية مكافحة الإرهاب، عاد أفراد الشرطة إلى القسم ولم يعتقلوا أحد اً في ذلك اليوم. وأدلى ببيانات مماثلة عدة أفراد شرطة آخرين، مثل ج. ب.، وم . س.، وأ . أ. الذين كانوا حاضرين بدورهم أثناء الأحداث المذكورة. وهذه الوقائع والشهادات تفقد ادعاءات صاحب البلاغ اتباع أساليب غير قانونية في التحقيق والتحري أساساتها.

4 - 8 ونتيجة لذلك، رفض مكتب المدعي العام رفع دعوى جنائية ضد أفراد الشرطة. ولم يوافق صاحب البلاغ، من خلال محاميه، على هذا الاستنتاج وقدم شكوى إلى محكمة مقاطعة ألامودينسكي. وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، خلصت المحكمة إلى أن قرار عدم رفع دعوى جنائية سابق لأوانه ولا أساس له من الصحة، وطلبت إلى المحققين إجراء تحقيق إضافي في مزاعم التعذيب. غير أن هذين القرارين نقض اً في وقت لاحق، وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، رفضت شكوى صاحب البلاغ ولم ينظر في طعنه اللاحق بالنقض. وقد أيدت المحكمة العليا لقيرغيزستان هذا القرار في 18 شباط/فبراير 2014 .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 وفي 5 حزيران/ يونيه 2017 ، ورد اً على ملاحظات الدولة الطرف، يكرر صاحب البلاغ التأكيد أنه قبض عليه وتعرض للضرب في 5 كانون الثاني/يناير 2011 وأنه تعرض للتعذيب حتى الساعة 00 / 3 . وبعد إطلاق سراحه، علم أن المنزل الذي كان يستأجره قد نسف وأنه فقد وثائق هويته. وتعرض للضغط والتهديد من أفراد الشرطة الذين زاروه عدة مرات بعد إطلاق سراحه، مبتزين إياه وطالبين رشاوى . ولأن صاحب البلاغ كان يخشى التعرض للتعذيب مرة أخرى، فقد أعطاهم نقود اً. وأصيب صاحب البلاغ، نتيجة للتعذيب الذي تعرض له، بجروح ولكن لم يكن بإمكانه دفع تكاليف علاجه الطبي. ولذلك تم قبوله في برنامج لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب تديره منظمة غير حكومية محلية. وكجزء من البرنامج، خضع للعلاج في الفترة من 12 كانون الأول/ديسمبر 2011 إلى 3 كانون الثاني/يناير 2012 في مستشفى تشوي الإقليمي. وهناك، أجرى الأطباء عملية جراحية في عظم ترقوة صاحب البلاغ الذي أصيب عندما كان تحت التعذيب.

5 - 2 وبدل اً من إجراء تحقيق شامل، اكتفت سلطات الدولة الطرف باستجواب أربعة من أفراد الشرطة، الذين أنكروا إلقاء القبض على صاحب البلاغ أو إحضاره إلى قسم الشرطة. ومع ذلك، شاركت عدة وكالات مختلفة لإنفاذ القانون في عملية مكافحة الإرهاب، بما في ذلك دوائر الأمن الوطني في قيرغيزستان وقوات الانتشار السريع. وكان ذلك واضح اً من أمر رفض رفع دعوى جنائية المؤرخ 26 آب/أغسطس/آب 2011 ، والذي أشار إلى وجود حوالي 200 - 300 فرد شرطة في مكان الحادث. ومع ذلك، لم يحاول المحققون تحديد هوية أكبر عدد ممكن من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بل فقط أفراد الشرطة الأربعة في قسم الشرطة.

5 - 3 وشهدت صديقة صاحب البلاغ أيض اً أثناء التحقيق بأن عدد اً من أفراد الشرطة جاءوا إلى منزلها واعتقلوا صاحب البلاغ وأخذوه بعيد اً. ولم توضح الدولة الطرف من هم أفراد الشرطة هؤلاء ولا إلى أين اقتيد صاحب البلاغ. ويدفع صاحب البلاغ أيض اً بأنه كان هناك ما لا يقل عن أربعة شهود آخرين شهدوا إلقاء الشرطة القبض عليه.

5 - 4 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ انتظر 35 يوم اً قبل أن يطلب إجراء فحص طبي. وصاحب البلاغ شخص متواضع الإمكانيات ولم يكن لديه المال اللازم للعلاج الطبي. وعلاوة على ذلك، كان يخشى أن يتعرض للاضطهاد من وكالات إنفاذ القانون، خاصة بعد أن تعرض للتهديد. غير أن حالة صاحب البلاغ ساءت فيما بعد، وقرر التماس العناية الطبية بناء على إصرار والدته. ونتيجة لفحص طبي، تأكد أن عظم ترقوة صاحب البلاغ قد كسر، وأن الأنسجة الرخوة لصدره قد أصيبت، وأن تلك الإصابات ربما تكون ناجمة عن جسم صلب. ومع ذلك، لم تستجوب السلطات الأطباء الذين فحصوا صاحب البلاغ ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة. وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري قد استُوفيت.

6 - 4 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحب البلاغ في إطار المادة 14 ( 3 )(ز) من العهد. ونظراً لخلو الملف من أي معلومات إضافية ذات صلة، ترى اللجنة مع ذلك أن صاحب البلاغ لم يثبت هذه الادعاءات بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وبناءً على ذلك، تعلن اللجنة أن هذا الشق من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدَّم، لأغراض المقبولية، أدلة كافية تدعم ادعاءه انتهاك حقوقه بموجب المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادتين 2 ( 3 ) و 9 ( 1 )-( 2 ) من العهد. وتعلن اللجنة قبول هذه الادعاءات وتمضي في نظرها في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء صاحب البلاغ أنه قبض عليه في 5 كانون الثاني/يناير 2011 رجال مجهولو الهوية متنكرون ومقنعون واقتيد إلى قسم شرطة ألامودينسكي، حيث زعم أنه تعرض للضرب والتعذيب على أيدي خمسة أو ستة من أفراد الشرطة مجهولي الهوية بهدف إجباره على الاعتراف بأنه مذنب بالإرهاب. ويدعي صاحب البلاغ أنه جرد من ملابسه الداخلية وتعرض للضرب والصعق بالكهرباء وطلب منه الاعتراف بجريمة لم يرتكبها. وعندما رفض صاحب البلاغ الإدلاء باعتراف من هذا القبيل، اشتد التعذيب والضرب. وأفرج عنه في اليوم التالي. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يدعي بداية أنه رفض الخضوع لفحص طبي لأنه كان يخشى أن يتعرض لمزيد من الضرب على أيدي أفراد الشرطة، انتقام اً منه. كما أعرب عن قلقه إزاء تكلفة التشخيص والعلاج الطبيين ولم يعالج إلا بمساعدة مالية من منظمة غير حكومية محلية. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن صاحب البلاغ قدم شكاوى عديدة وأن سلطات الدولة الطرف رفضت، في خمس مناسبات مختلفة، مباشرة تحقيق جنائي، في غياب ركن الجريمة.

7 - 3 وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية هاجموا عدد اً من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأن هذا الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أفراد شرطة. وتبين لاحق اً أن الهجوم نفذه أعضاء جماعة دينية متطرفة (انظر(ي) الفقرة 4 - 2 أعلاه). وخلال عملية خاصة لمكافحة الإرهاب، فجر الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون "منزلا ً ترفيهيا ً " كان يختبئ فيه المشتبه قالت والدة صاحب البلاغ أنه يعود لابنها (انظر(ي) الفقرة 4 - 1 أعلاه). وبعد العملية، أحضر صاحب البلاغ إلى الاحتجاز لدى الشرطة واقتيد إلى قسم الشرطة لاستجوابه. بيد أنه في حين تعترف الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قد أحضر إلى مركز الشرطة، فإنها تنكر احتجازه أو تعذيبه أو إجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها. والواقع أنه لم توجه أي تهم على الإطلاق إلى صاحب البلاغ الذي غادر قسم الشرطة في اليوم الموالي بعد استجوابه، وهو ما لا يبدو متسق اً مع ادعائه تعرضه للتعذيب بغرض انتزاع اعتراف منه. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف باشرت عدة تحقيقات أولية أغلقت بسبب عدم وجود ركن الجريمة. وخلال تلك التحقيقات، استُجوب الشهود، بمن فيهم أفراد الشرطة الذين كانوا حاضرين في مكان الحادث، ولكن استُجوب أيض اً شهود مستقلون، مثل صديقة صاحب البلاغ ب. س. (انظر(ي) الفقرة 4 - 5 أعلاه) ون . م. (انظر(ي) الفقرة 4 - 6 أعلاه). وأفاد هؤلاء الشهود بأنهم لم يروا الضرب أو أي علامات إصابة على صاحب البلاغ يومي 5 و 6 كانون الثاني/يناير 2011 ، أو حتى "بعد خمسة أيام" (انظر(ي) الفقرة 4 - 5 أعلاه). وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ لم يخضع لفحص طبي إلا في 10 شباط/فبراير 2011 ، أي بعد 35 يوم اً من الأحداث المزعومة. وتلاحظ اللجنة أنه بالنظر إلى الفترة الزمنية التي انقضت قبل أن يلتمس صاحب البلاغ العلاج الطبي، لم يستطع الخبراء الطبيون ولا السلطات أن يستنتجوا أن علامات الإصابة التي عليه، والتي كانت طفيفة، كانت ناجمة عن التعذيب، لأنها ربما كانت ناجمة عن أداة حادة بعد أن غادر قسم الشرطة (انظر(ي) الفقرتين 2 - 3 و 4 - 4 أعلاه). وأخير اً، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ ادعى في البداية أن عملية جراحية لعظم الترقوة قد أجريت له في شباط/فبراير 2011 (انظر(ي) الفقرة 2 - 2 أعلاه) ولكنه اعترف فيما بعد بأنها لم تجر إلا في كانون الأول/ديسمبر 2011 (انظر(ي) الفقرة 5 - 1 أعلاه). ولذلك، لا يمكن للجنة، بالنظر إلى ملابسات القضية والمعلومات التي قدمها الطرفان، واعتبار اً لأوجه التضارب العديدة في حجج صاحب البلاغ، أن تخلص إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادتين 2 ( 3 ) و 9 ( 1 )-( 2 )، من العهد.

7 - 4 واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لأي من أحكام العهد.

المرفق الأول

رأي فردي (مخالف) لعضو اللجنة فورويا شويتشي

1 - لا يمكنني الاتفاق مع استنتاج اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها لا تشكل انتهاكاً لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادتين 7 و 9 من العهد. وأعتقد أن هذه القضية تكشف عن انتهاك لهاتين المادتين للأسباب المبينة أدناه .

2 - ووفقاً للاجتهادات السابقة للجنة، فإن الدولة الطرف مسؤولة عن أمن أي شخص تحتجزه، وإنه، عندما يصاب أي شخص أثناء الاحتجَاز، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم الأدلة التي تثبت عدم مسؤوليتها ( ) . وقد رأت اللجنة في مناسبات عديدة أن عبء الإثبات في قضايا من هذا القبيل لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن الدولة الطرف هي وحدها التي يمكنها عادةً الحصول على المعلومات ذات الصلة ( ) .

3 - وفي هذه القضية، يدعي صاحب البلاغ أنه اقتيد إلى قسم الشرطة في مقاطعة ألامودينسكي في 5 كانون الثاني/يناير 2011 لاستجوابه وغادر في اليوم الموالي. وتلاحظ الدولة الطرف أنه، وفق اً لشهادة رئيس قسم شرطة ألامودينسكي، م. م.، لم يعتقل الأفراد التابعون له أحد اً في ذلك اليوم، وتم الحصول على تفسيرات مماثلة من عدة أفراد شرطة آخرين (الفقرة 4 - 7 ) ( ) . ومع ذلك، تعترف الدولة الطرف نفسها بأن صاحب البلاغ اقتيد إلى قسم الشرطة بعد الانتهاء من عملية مكافحة الإرهاب (الفقرة 4 - 3 ). وتستشهد أيض اً بشهادة صديقة صاحب البلاغ ب. س. بأن ثلاثة رجال جاءوا إلى منزلها، وعرفوا أنفسهم بأنهم أفراد شرطة، واعتقلوا صاحب البلاغ وغادروا (الفقرة 4 - 5 ). وفي ضوء هذه الوقائع التي قدمتها الدولة الطرف إلى اللجنة، يبدو أنه لا يمكن إنكار أن أفراد الشرطة احتجزوا صاحب البلاغ وأبقوه في قسم الشرطة لمدة يوم كامل، رغم أنه ليس واضح اً ما إذا كان احتجازه كان توقيف اً رسمي اً أو لدى المؤسسة التي ينتمي إليها أفراد الشرطة أولئك .

4 - وخضع صاحب البلاغ لفحص طبي بعد 35 يوم اً من احتجازه المزعوم. وتعتمد أغلبية اللجنة على هذه الحقيقة لتخلص إلى أنه لم يحدث أي انتهاك في هذه القضية. بيد أنني أرى أن هناك حقيقة حاسمة تتمثل في أن صاحب البلاغ أصيب بالفعل، وهو ما أكده خبير طبي (الفقرتان 2 - 3 و 4 - 4 )، ولم يشهد أحد بأنه أصيب قبل احتجازه في 5 كانون الثاني/يناير 2011 . وفيما يتعلق بما إذا كان صاحب البلاغ قد أصيب بجروح يوم اعتقاله أو بعده، يقع على الدولة الطرف أن تثبت أن إصاباته لم تكن نتيجة للتعذيب المزعوم في قسم الشرطة. ومع ذلك، لم تقدم الدولة الطرف أي حجج للرد على ادعاء صاحب البلاغ بأن الإصابات وقعت في قسم الشرطة. ووفق اً للفقرة 11 من تعليق اللجنة العام رقم 20 ( 1992 )، ينبغي عند استجواب شخص ما تسجيل وقت ومكان جميع الاستجوابات بالإضافة إلى أسماء جميع الحاضرين، وينبغي أن يتاح الاطلاع على هذه المعلومات لأغراض الإجراءات القضائية أو الإدارية. وعلى الرغم من هذا الالتزام، لم تحدد الدولة الطرف هوية من ألقى القبض على صاحب البلاغ وأين تم استجوابه، كما لم تقدم إلى اللجنة معلومات أخرى ذات صلة. وفي غياب أي حجة أو دليل مضادين مقدمين من الدولة الطرف، يتعين عل ي أن أعطي الاعتبار الواجب لادعاء صاحب البلاغ وأن أعتبر أن معاملته من جانب سلطات الدولة الطرف تشكل انتهاك اً لحقوقه بموجب المادة 7 من العهد.

5 - وعلاوة على ذلك، بموجب المادة 9 ( 2 ) من العهد، يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه. ووفق اً للفقرة 13 من تعليق اللجنة العام رقم 35 ( 2014 )، فإنه لا يشترط في الاعتقال بالمعنى المقصود في المادة 9 أن يكون إجراء رسمياً وفقاً للتعريف الوارد في القوانين المحلية. ووفق اً للفقرة 24 من التعليق العام نفسه، فنظراً إلى أن "الاعتقال" يعني بدء سلب الحرية، فإن شرط إبلاغ الموقوف بسبب اعتقاله ينطبق بغض النظر عن اتباع الطرائق الرسمية أو عدم اتباعها في عملية الاعتقال، وبغض النظر عن قانونية السبب الذي يستند إليه الاعتقال أو عدم مشروعيته.

6 - وفي هذه القضية، يدعي صاحب البلاغ أنه لم يبلغ، وقت إلقاء القبض عليه، بأسباب إلقاء القبض عليه وأن اعتقاله لم يسجل في أي وثيقة رسمية. وكما سبق أن أشرت إليه في الفقرة السابقة، تعترف الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ اقتيد إلى قسم الشرطة. وعلى الرغم من هذا، فإنها لم تقدم أي حجج للرد على ادعاء صاحب البلاغ. وفي ظل هذه الظروف وعدم توافر معلومات أو توضيحات إضافية ذات صلة من جانب الدولة الطرف، يتعين علي أن اعتبر حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب المادة 9 ( 1 )-( 2 ) من العهد قد انتهكت.

7 - وبناء على ذلك، فإنني أستنتج، خلافاً لأغلبية أعضاء اللجنة، أن الوقائع المعروضة على اللجنة في هذه القضية تكشف عن حدوث انتهاك للمادتين 7 و 9 من العهد .

المرفق الثاني

[الأصل: بالإسبانية]

رأي فردي (مخالف جزئيا ً ) لعضو اللجنة هيرنان كيسادا كابريرا

1 - فيما يتعلق بالبلاغ رقم 2015 / 2700 ( توبوزوف ضد قيرغيزستان) ، أتفق مع تأكيد اللجنة أنه لا يمكن الاستنتاج، استناد اً إلى المعلومات المقدمة من الطرفين، بأن الوقائع المثبتة تكشف عن انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) من العهد.

2 - ومع ذلك، يؤسفني أنني لا أستطيع أن أنضم إلى أغلبية أعضاء اللجنة في الاستنتاج بأن الوقائع المعروضة عليهم لا تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 9 ( 1 )-( 2 ) من العهد، للأسباب التالية.

3 - وفق اً لتأكيد صاحب البلاغ، فقد حرم من حريته من بعد ظهر يوم 5 كانون الثاني/يناير الساعة 30 / 18 حتى 6 كانون الثاني/يناير 2011 ، من دون إبلاغه بأسباب اعتقاله أو تسجيله رسمي اً. وفي هذا الصدد، لم تقدم الدولة الطرف أي تفسير ذي صلة لما جرى خلال تلك الساعات، واكتفت بالإشارة إلى أن صاحب البلاغ اقتيد إلى مركز الشرطة ولكنه لم يحتجز فيه قط.

4 - وفي غياب سبب سلب الدولة الطرف صاحب البلاغ حريته وما إذا كان قد تم احترام القواعد الإجرائية المنطبقة عند القيام بذلك، يمكن اعتبار الاحتجاز تعسفي اً وغير قانوني. وفي هذا الصدد، لم تقدم الدولة الطرف أدلة لتحديد ما إذا كان اعتقال صاحب البلاغ قد تم على أي أساس ينص عليه القانون ووفق اً للإجراء المنصوص عليه فيه. ويضاف إلى ما يبق أن صاحب البلاغ، وفق اً لما ذكر، لم يبلغ بأسباب حرمانه من الحرية ، وهو ادعاء لم تدحضه الدولة الطرف ( ) .

5 - وفي ظل الملابسات المذكورة، وفي غياب مزيد من المعلومات أو التفسيرات ذات الصلة من الدولة الطرف، ينبغي الاستنتاج بأن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 9 ( 1 )-( 2 ) من العهد قد انتهكت.